تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : قسمة ودية للعقار


لؤي02
2011-01-21, 12:17
.....يجب أن يحصل المتقاسمين على رخصة تقسيم الأراضي الفلاحية و هي رخصة تثبت قابلية الأرض الفلاحية للقسمة العينية، و تقدم هذه الرخصة من قبل مصالح مديرية الفلاحة على مستوى الولاية.
بنـاءا على مخطط الأمكنة و مخطط القسمة الودية و ترخيص الإدارة المختصة كما سبق بيانه, يقوم الموثق بعد التأكد من هوية الشركاء و أهليتهم بتحرير عقد القسمة ثم يسجله و يشهره بالمحافظة العقارية.....

المرجع هنا (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=463375&highlight=%D4%D1%E6%D8+%C7%E1%E3%E6%CB%DE)

أفهم من هذا أنه إذا وجد مخطط قسمة ودية بين أطراف المالكة في الشياع فإنهم يلجؤن مباشرة إلى الموثق دون العودة إلى القضاء إلا في حالة الإختلاف فقط

هل ما فهمته صحيح ؟

لؤي02
2011-01-21, 12:37
الإجابة

هنا (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=34174)

الســـــــــــلام عليكم //

نشكر الاخ الابيض على الرد القيم و اضافة الى ما جاء به الاخ :

القسمة المعتد بها قانونا و التي لها حجية تجاه الاطراف و الغير هي القسمة الرسمية و القسمة الرسمية قد تكون رضائية اي بتراضي الطرفين او القضائية
القسمة الودية:
1 ـ يجب ان يكون هناك اتفاق شاكل و كامل بين الاطراف الدين هم في حالة الشياع ، بعد اتفاقهم على القسمة يلجؤن للمحكمة من اجل المصادقة عليها و بالتالي تصبح قسمة رسمية لكن هل بامكان اي طرف ان يتراجع على هده القسمة حتى ولو تمت امام القضاء
نعم بامكان اي طرف ان يتراجع عنها حسب الشروط التالية :
ـــ يجب ان ترفع دعوى الرجوع عن القسمة خلال سنة التالية من القسمة
ـــ ان يثبت المتراجع انه وقع ضحية غبـن يزيد عن خمس قيمة التركة او المال المشارع.
لكـــــــــــــــــن بامكان الطرف الثاني التملص من رجوع الطرف الاول عن هده القسمة بشرط :
ـــ ان يعرض على الطرف الاول المتضرر ما يعوض القيمة الناقصة من حقه حتى يتفادي اعادة القسمة (( راجع المادة 732 قانون المدني )).

2ـ لكن قد لا يلجا الطرفين في القسمة الودية الى المصادقة عليها امام القضاء و بالتالي يطرح السؤال ما قيمة هده القسمة
هده القسمة تسمى بالقسمــة المهيــأ و التي يمكن الرجوع عليها في اي وقت بمعنى بامكان كل طرف ان يتقدم للمحكمة لطلب اجراء قسمة من جديد و لا يمكن الاحتجاج عليه بهده القسمة الا :
مدة تقادم القسمة المهيا هي 15 سنة اي بعد مرور هده المدة تصبح قسمة دات حجية بين الطرفين و لايمكن الرجوع عليها (( راجع المادة 733من قانون المدني الفقرة الثانية ))

لكن اصبحت في الدة الاخيرة القسمة الودية تطرح اشكالية التاليــة :
اصبح اصحاب النفوس الضعيفة يلجؤن الى هده الوسيلة لاخد حقوق غيرهم اي بامكان اي طرف ان يتفق مع طرف اخر و يلجؤن الى خبير معين يقدمون له معلومات خاطئة ووثائق وهية و يقوم باعداد لهم خبرة ودية على ملك الغير ثم يدهبون بها الى المحكمة من اجل المصادقة عليها و بالتالي يصبح لهما حكم نهائي بالقسمة على مال ليس لهما (( و هدا وقع فعـــلا لا يستغربوا ))
لدلك و كحل لهدا الاشكال اصبحت المحكمة لا تقبل القسمة الودية التي يقوم بها الاطراف من تلقاء انفسهم و انما تفرض عليهم تسجيل دعوى اولا لتعين خبير و تقوم بمراقبة الوثائق ثم يقوم هدا الخبير بناءا على هدا الحكم المعين بموجبه باعداد خبرة بالتراضي ثم يلجؤن لنفس المحكمة من اجل المصادقة عليها.

اما الخبرة القضائية : فهي عند وقع اي نزاع بين الشركان يلجا احدهم للمحكمة من اجل ان تعين له خبير لفرز حقه و انهاء حالة الشياع التي بينه و بين باقي الورثة و المحكمة بعد ان تتاكد من صفة و مصلحة المعني بالامر تقوم بتعين خبير فني تسند له مهمة اجراء مشروع قسمة بين جميع الشركاء و بعد انجاز الخبرة يلجا الطرف الدي يهمه التعجيل الى تسجيل دعوى باعادة السير من اجل المصادقة على الخبرة و المحكمة بعد اطلاعها على مناقشة و دفوع الطرفين بامكانها المصادقة على الخبرة او اجراء خبرة مضادة

شكـــــــــــــــــرا