المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المعلمة المرضعة هل لها الحق في ساعات الإرضاع


fretesmed
2011-01-19, 13:31
إخواني الأعزاء ارجوا من كل من له دراية بالأمر إعلامنا لأنني وأثناء تصفحي لمحتوى القانون الاساسي للوظيفة العمومية
وجدت نص المادة رقم 214
لمادة 214 : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.
يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.
هل تنطبق هذه المادة على المعلمات ؟؟؟
وقد اعلمت انها لا تطبق بحجة ان المعلمة نصابها من ساعات العمل لا يسمح لها بذلك
إذا كان هناك سند قانوني لحرمان المعلمة من هذا الحق أرجوا إفادتنا به
لأن عدم تطبيق القانون لابد ان يستند على إستثناءات والمادة 214 لا تستثني ولا تتحدث عن نصاب القانوني
ومنه كل من له تعليمة أخرى وأو منشور أخر يوافينا به وجازاكم الله عنا كل خير

algerien99
2011-01-19, 13:41
نعم للمعلمة الحق في الرضاعة و يسمى حق الرضاعة
و هو ماخوذ من النص الذي ذكرتيه
لكن يقال أن ذا النص ينطبق على العاملة التي تعمل 4 ساعات صباحا و 3 مساءا

لكن نحن نقول لك بانك تعملين من الساعة 8 الى الساعة 11:30
اذن هذا النص القانوني ينطبق عليك

fretesmed
2011-01-19, 14:08
باديء ذي بدأ أشكرك اخي على الرد وثانيا أنا معلم وأسأل لمعلمة ليس لها دراية بأمور النات فنبت عنها
كلامك أقرب إلى الواقع لكن مديرها يرفض منحها هذا الحق هل من سند قانوني حول النصاب الذي ذكرت ؟؟
وشكرا سلفا

العابدالكنتي
2011-01-19, 17:19
اخي الكريم
ان المادة 214 التي ذكرت تسمح لاي موظفة حسب القانون العام الاساسي للوظيفة العمومية بان تستفيد من عطلة عام كامل للرضاعة موزعة كما يلي:
- ساعتين يوميا لرضاعة الطفل لمدة 06 اشهر الاولى
- ساعة واحدة في اليوم لستة 06 اشهر الاخرى
اما فيما يخص عدم استفادة موظفات التعليم من هذا الحق فهو مبني على منشور صادر من الوظيف العمومي قبل سنة 2006 وهو تاريخ صدور الامر الرئاسي 06-03 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالوظيفة العمومية.
وعليه فان هذا الامر الرئاسي بعد صدوره يلغي جميع المراسيم والمناشير وحتى القوانين والاوامر التي صدرت بعده والتي تخالف أحكامه.مما يعني ضمنيا ان ذاك المرسوم قد الغي بقوة القانون ولم تعد له دلالة وصدقية قانونية يحتج بها.
أما هذا المدير المستبد و المتعسف في استخدام سلطتة او ربما جاهل للقوانين او المتعالي الذي رفض منح ساعات الرضاعة للسيدة المعلمة فيجب ان تضعه اما المطرقة والسندان:
1- تواجه سيادة المدير بنص القانون الاساسي للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 214 منه وتطلب منه الموافقة على ساعات الرضاعة بشكل ودي اما ان رفض فتطالبه بنص المنشور الذي يمنع ذلك وان رفض ترسل له طلب كتابي رسمي وتطلب منه الرد بالرفض كتابيا حتى يكون حجة عليه لا له.
2- الخطوة في حالة الرفض ترشل شكوى باامدير الى مفتش المقاطعة ونسخة لمدير التربية
3- في حالة رفضهما معا المدير والمفتش تراسل مدير التربية وتشتكيهما معا
4- المرحلة ما قبل الاخيرة هي ترسل شكوى لمفتش الوظيف العمومي لولايتك وتضع المشكلة بين يديه ليتدخل لوضع حد لهذا التجاوز القانوني الخطير.
5- مفتش العمل هو الملاذ الاخير فارسل له بشكواك وان رفض يمكن اللجوء للعدالة وللقضاء الاداري لنه المختص في مثل هذه النزاعات
وفي الختام سلام

fretesmed
2011-01-19, 17:48
ألف شكر أخي على ردك جزاك الله خير

sami236
2011-01-19, 17:48
اخي الكريم
ان المادة 214 التي ذكرت تسمح لاي موظفة حسب القانون العام الاساسي للوظيفة العمومية بان تستفيد من عطلة عام كامل للرضاعة موزعة كما يلي:
- ساعتين يوميا لرضاعة الطفل لمدة 06 اشهر الاولى
- ساعة واحدة في اليوم لستة 06 اشهر الاخرى
اما فيما يخص عدم استفادة موظفات التعليم من هذا الحق فهو مبني على منشور صادر من الوظيف العمومي قبل سنة 2006 وهو تاريخ صدور الامر الرئاسي 06-03 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالوظيفة العمومية.
وعليه فان هذا الامر الرئاسي بعد صدوره يلغي جميع المراسيم والمناشير وحتى القوانين والاوامر التي صدرت بعده والتي تخالف أحكامه.مما يعني ضمنيا ان ذاك المرسوم قد الغي بقوة القانون ولم تعد له دلالة وصدقية قانونية يحتج بها.
أما هذا المدير المستبد و المتعسف في استخدام سلطتة او ربما جاهل للقوانين او المتعالي الذي رفض منح ساعات الرضاعة للسيدة المعلمة فيجب ان تضعه اما المطرقة والسندان:
1- تواجه سيادة المدير بنص القانون الاساسي للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 214 منه وتطلب منه الموافقة على ساعات الرضاعة بشكل ودي اما ان رفض فتطالبه بنص المنشور الذي يمنع ذلك وان رفض ترسل له طلب كتابي رسمي وتطلب منه الرد بالرفض كتابيا حتى يكون حجة عليه لا له.
2- الخطوة في حالة الرفض ترشل شكوى باامدير الى مفتش المقاطعة ونسخة لمدير التربية
3- في حالة رفضهما معا المدير والمفتش تراسل مدير التربية وتشتكيهما معا
4- المرحلة ما قبل الاخيرة هي ترسل شكوى لمفتش الوظيف العمومي لولايتك وتضع المشكلة بين يديه ليتدخل لوضع حد لهذا التجاوز القانوني الخطير.
5- مفتش العمل هو الملاذ الاخير فارسل له بشكواك وان رفض يمكن اللجوء للعدالة وللقضاء الاداري لنه المختص في مثل هذه النزاعات
وفي الختام سلام



اذا امكن اعطينا المنشور الصادر عن الوظيلف العمومي قبل 2006 مشكورا

nabil.algeria
2011-01-19, 17:56
نعم للمعلمة الحق في الرضاعة و يسمى حق الرضاعة
و هو ماخوذ من النص الذي ذكرتيه
لكن يقال أن ذا النص ينطبق على العاملة التي تعمل 4 ساعات صباحا و 3 مساءا

لكن نحن نقول لك بانك تعملين من الساعة 8 الى الساعة 11:30
اذن هذا النص القانوني ينطبق عليك

meliani28
2011-01-19, 18:42
السلام عليكم
توضيح مفيد لجميع المرضعات
شكرا

fretesmed
2011-01-20, 09:13
ألف شكر على تفاعلكم مع الموضوع حتى لا يضيع حق أحد
لكن ليس هناك دليل قطعي فإن امكن القانون الذي كان يمنع المعلمة من هذا الحق قبل 2006
لأنني لم اجد معلمة في القطاع إستفادت من هذا الحق
وتعلمون في الجزائر ماهو متعارف عليه يصبح قانون حتى ولو كان فيه ظلم وإجحاف في حق العامل أو العاملة على السواء
أرجوا ان تتفاعلوا مع الموضوع حتى نجد حل لضمان حقوق هذه الفئة من العمال وشكرا سلفا

العابدالكنتي
2011-01-20, 12:21
هنا بولاية تمنراست المعلمات المرضعات يحصلن على هذا الحق بشكل عادي والدليل مطالب به من انكر حقا قانونيا واضحا لا لبس فيه والموظف ليس مطالب باعطاء الدليل وانما الادارة التي تمنع هذا الحق بحجة وجود نص قانوني يمنع المعلمات فهي من تطالب باعطاء الدليل فالاصل في القانون الاباحة و ليس المنع الا ما قام دليل او نص صريح لا يحتمل التأويل بالمنع.

hadil101
2011-01-20, 13:34
القانون يعطي المرضعات تخفيض ساعة باستثناء المدرسات المعلمات والاستاذات وعمال المدوامة

hadil101
2011-01-20, 13:37
العطل والتغيبات

المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي :
ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج البنت أو الإبن أو ختان الإبن : ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .

8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مأجورة لأسباب خاصة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .

9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين

( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية .

مـلاحـظــة : لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44 ساعة في الأسبوع

ايمان23
2011-01-20, 16:02
شكرا لك اخي العابد الكنتي لقد كفيت ووفيت ونرجو ان تبقى دخرا للمنتدى وتمدنا دائما بالجديد القانوني والنصائح
لدينا مدير ...يقال ..:confused:
دائما يستهزا بنا ويقول لنا انكم تجهلون القوانين ..وادا واجهته بامر قانوني يقول لك ليس قانونا ...واثبت انت العكس
وكما تعلمون بلادنا اكثر ناسها يتكلمون عن القانون وهم اصلا لا يطبقونه ....وش نعملو في بلاد الوقواق:mad:

abedabed
2011-11-11, 04:38
العطل والتغيبات

المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي :
ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج البنت أو الإبن أو ختان الإبن : ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .

8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مأجورة لأسباب خاصة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .

9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين

( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية .

مـلاحـظــة : لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44 ساعة في الأسبوع

لقد كفيت و وفيت يا هديل فشكراااا جزيلا و شكرا لفريطس الذي طرح الموضوع و هو مدير يريد الاطلاع.

عمرو مصطفى
2011-11-11, 09:16
بارك الله فيك وجزاك خيرا

باهي جمال
2011-11-11, 09:26
العطل والتغيبات

المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي :
ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج البنت أو الإبن أو ختان الإبن : ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .

8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مأجورة لأسباب خاصة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .

9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين

( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية .

مـلاحـظــة : لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44 ساعة في الأسبوع


اذا طبق هذا القانون سيتم حرمان جميع الموظفات من ساعتي الرضاعة سواء كن يعملن في التعليم او في الادارة لان الحجم الساعي الاقصى المعتمد حسب قوانين العمل هو 40 ساعة اسبوعيا ولايتوجد موظفة تعمل اكثر من هذا النصاب حتى تستفيد من الاستثناء

fares66
2011-11-11, 09:53
السلام عليكم ورحمة الله .أخي العزيز في هذه الحالة كيف يتم التعامل مع القسم الذي تدرسه هذه المعلمة .هل يتم التعويض ام تعيين مستخلفة لسا عتين في اليوم أم يتم ذلك على حساب التلاميذ .
أرجو التوضيح لان المدير سياخذ بهذه الحجة .وشكرا.

عادل علم
2011-11-11, 11:28
نعم للمعلمة الحق في الرضاعة و يسمى حق الرضاعة
و هو ماخوذ من النص الذي ذكرتيه
لكن يقال أن ذا النص ينطبق على العاملة التي تعمل 4 ساعات صباحا و 3 مساءا

لكن نحن نقول لك بانك تعملين من الساعة 8 الى الساعة 11:30
اذن هذا النص القانوني ينطبق عليك

هذا صحيح نعم

-العائد الى الله-
2011-11-11, 12:01
الى هديل 1001

الملاحظة التي تقدمت بها في الاخير و هي :

مـلاحـظــة : لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44 ساعة في

الأسبوع

صاحبة الحق التي تعمل في الادارة 4 ساعات صباحا و3 مساء تستفيد من فترة الرضاعة

معنى 42 ساعة في الاسبوع

كذلك ليس لديها الحق في فترة الرضاعة لانها تعمل اقل من 44 ساعة في الاسبو ع كما اشارت اليه الملاحظة أعلاه

ارجو الرد

babidje
2011-11-11, 12:21
السلام عليكم ورحمة الله .أخي العزيز في هذه الحالة كيف يتم التعامل مع القسم الذي تدرسه هذه المعلمة .هل يتم التعويض ام تعيين مستخلفة لسا عتين في اليوم أم يتم ذلك على حساب التلاميذ .
أرجو التوضيح لان المدير سياخذ بهذه الحجة .وشكرا.


يحل محلها اثاء الغياب معلمين العقوود

nordine08
2012-11-24, 11:55
للمعلمة المرضعة الحق في ساعات الرضاعة طبقا للمادة 214 من الأمر 06 -03 و طبقا للمادة 4 الخاصة بالحقوق و الوجبات المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية 08-315 ، وحيث أن المادة الثانية من الأمر الرئاسي 06-03 تنص في فقرته الثانية على من يستثنيهم الأمر:
لا يخضع لأحكام هذا الأمر القضاة و المستخدمون العسكريون و المدنيون للدفاع الوطني و مستخدمو البرلمان.
و نلاحظ أن المشرع لم يستثني موظفي التعليم كما يدعي البعض وزيادة على ذلك فان الأمرية الرئاسية لا تلغى مادة من موادها بتعليمة أو منشور من وزير أو مدير تربية أو مفتش أو مدير مؤسسة تعليمية لأنه قرار سيادي لرئيس الجمهورية وهو المعني بالتعديل أول الحذف

abouaymen
2012-11-24, 21:32
السلام عليكم حسب قانون الوظيفة للمرضعة حق الارضاع أي التي تعمل 40 ساعة اسبوعيا أما المرأة التربوية أي التي لا يتجاوز نصابها الاسبوعي 30 ساعة فليس لها الحق حسب التشريع المدرسي والله اعلم

nor2009
2012-11-28, 21:35
نعم المعلمة لا تعمل 40ساعة و انما اقل من ذلك اذن تعمل المعلمة 30سا و 10سا عات الباقية للتحضير اذن فهي تستفيذ من تخفيض قدرة 10سا اسبوعيا بمعدل 2سا يوميا
ولا يمكن ان كون التخفيض مرتين

عبد الرزاق الوهيبي
2012-11-29, 07:26
نعم للمعلمة الحق في الرضاعة و يسمى حق الرضاعة

صائد الافكار 28
2012-11-29, 10:03
معلمة لغة فرنسية تعمل 12 ساعة بإعتبار المدرسة مكونة من خمسة افواج فقط
موزعة على ايام الاسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــوع
تطالب بحقها في ساعات الارضـــــــــــــــــــــــــــــــاع
بمعدل ساعتين يوميــــــــــــــــــــــــــــــــــا
يعني 10 ساعات ارضــــــــــاع

..............................
لكم الحكم والتعليق

** موحدة 02 **
2012-11-29, 10:46
المعلمات لا يمسهن القرار لانهن يعملن اقل من 40 ساعة

سارة 64
2012-11-29, 11:07
مرت علي هذه الوضعية و بعد بحث و تقصي و خاصة أن زوجي رجل قانون وجدت أنه ليس لدي الحق في ساعات الرضاعة لأن عملي ليس متواصلا مثل ماهو لأمهات يعملن في الادارة أو طبيبات ....نحن اللواتي نشتغل في التعليم (معلمات أستاذات ) ليس لدينا الحق ..أما إذا كنت في الادارة و تابعة لقطاع التربية فهذا يختلف

عبد الرزاق الوهيبي
2012-11-29, 12:41
بارك الله فيك وجزاك خيرا

Like_An_Angel
2012-11-30, 09:31
أختي المعلمة .. الرضيع ابنك , لكن تلاميذ القسم هم كذلك ابناؤك .. وأكثر فهم أمانة في عنقك .. عي هذا جيّدا

Like_An_Angel
2012-11-30, 09:47
هنا بولاية تمنراست المعلمات المرضعات يحصلن على هذا الحق بشكل عادي والدليل مطالب به من انكر حقا قانونيا واضحا لا لبس فيه والموظف ليس مطالب باعطاء الدليل وانما الادارة التي تمنع هذا الحق بحجة وجود نص قانوني يمنع المعلمات فهي من تطالب باعطاء الدليل فالاصل في القانون الاباحة و ليس المنع الا ما قام دليل او نص صريح لا يحتمل التأويل بالمنع.


رخصة غياب الرضاعة للأم المرضعة , مثل رخصة الغياب للدراسة لموظف يدرس في الجامعة
الترخيص في هاتين الحالتين لا يكون إلا لمن يداوم 40 ساعة كاملة في عمله.
أما المعلمون والأساتذة فلا يحق لهم ذلك

رغم أن موضوع الرضاعة لا يثير إشكالا البتة , فبإمكان الأم أن ترضع ابنها في ساعات فراغها . ولسنا بحاجة إلى نص قانوني يرخص لها الغياب

طلب رخصة غياب لمعلمة مرضعة يعني رخصة للتحلل المؤقت من التزامات الوظيفة , وهذا لا يُناقش وفق قاعدة ( الاصل في القانون الاباحة ) . فهل من الإباحة أن تهمل المعلمة ما يقارب أو يفوق 30 طفلا من أجل الإهتمام بطفلها ؟
من أراد التغيّب والإشتغال عن وظيفته هو المطالب بتقديم رخصة قانونية , والنص الذي قدمتوه ينطبق على حالات العمل التي يؤدي فيها الموظف نصاب الموظف 40 ساعة شهريا . لكن الذي يشتغل في التعليم لا يستكمل ذلك النصاب لذلك لا يستفيد من الرخصة , كما أنه يستفيد من فترات راحة في توقيته تعادل فترات عمله ....كما أشرت في ردي السابق , فبإمكان المعلمة أن ترضع ابنها بعد ساعات العمل , لأن توقيتها يتضمن فراغ صباحا و مساء
قد أتفق معك في استفادة المرضعة من رخصة إذا كانت تعمل وفق نظام الدوام الواحد... وهذا على سبيل الاستثناء

Like_An_Angel
2012-11-30, 09:50
يحل محلها اثاء الغياب معلمين العقوود

وماذا قبل أن يبدأ العمل بنظام "العقود" في مدارسنا
من كان يحل محلها ؟؟؟
الحارس ؟؟؟

وزارة التربية أرسلت تعليمة وزارية إلى المؤسسات منذ مدة تمنع استغلال موظفي "العقود" في التدريس

apolo_aures
2012-11-30, 17:45
مـلاحـظــة : لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44 ساعة في الأسبوع

نورايوب
2016-02-23, 07:20
شكررررررررررررااااااااااااااااااااااااااااااااا

نادر56
2016-02-23, 09:57
يا فلافسة حرام عليكم تقولون أشياء لا علم لكم بها ،،،، أثيرت هذه المشكلة بولاية البليدة ووصلت لوزارة التربية الوطنية وكان الرد هو التالي : ( لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44 ساعة في الأسبوع ) .
إذا كانت معلمة أو أستاذة فليس لها الحق أما إذا كانت إدارية فلا الحق في فسحة الرضاعة ...