مشاهدة النسخة كاملة : هل يحق لي المشاركة في الحركة التنقلية
vivaess1
2011-01-18, 20:23
ارجو من اخواني ان يفيدوني في قضية أحقيتي في المشاركة في الحركة التنقلية للموظفين للموسم الجاري علما انني مساعد تربوي دفعة 2008 و لكن لسوء الحظ أو بالأحرى بسبب تماطل و بيروقراطية الادارة لم أرسم في منصبي رغم مرور ثلاث سنوات من تاريخ تعييني أول مرة
الأستاذ رمزي
2011-01-18, 20:28
متى كان تعينك اخي ؟
vivaess1
2011-01-18, 20:30
مشكور اخي على تفاعلك
تاريخ تعييني هو 20 ديسمبر 2008
الأستاذ رمزي
2011-01-18, 20:44
العفو اخي
القانون واضح في ما يخص الحركة النقلية حيث يمكن صاحب المنصب من الدخول في الحركة النقلية بعد تمضيته 3 سنوات في مكان عمله
وفقا لما صدر في المرسوم التنفيذي 08-315 في المادة 24 من الفصل الرابع المتعلق بحركة نقل الموظفين و التي تنص على ما يلي :
يتم التسجيل في جدول حركة النقل بطلب من الموظف الراغب بعد مكوثه 3 سنوات دراسية على الاقل في نفس منصبه
العابدالكنتي
2011-01-18, 20:47
ما دمت يا أخي لم ترسم (التثبيت في المنصب) فانك لا زلت متربصا مما يعني لا حق لك في المشاركة بالحركة النقلية وحتى لو رسمت فان القانون يجبرك على البقاء في منصب التعيين الاول بعد الترسيم مدة ثلاث سنوات كاملة حتى تستطيع المشاركة في الحركة.
فصبرا جميل والله والمستعان على ما تصفون
الأستاذ رمزي
2011-01-18, 21:03
ما دمت يا أخي لم ترسم (التثبيت في المنصب) فانك لا زلت متربصا مما يعني لا حق لك في المشاركة بالحركة النقلية وحتى لو رسمت فان القانون يجبرك على البقاء في منصب التعيين الاول بعد الترسيم مدة ثلاث سنوات كاملة حتى تستطيع المشاركة في الحركة.
فصبرا جميل والله والمستعان على ما تصفون
اخي العابد اعتقد ان التثبيت ليس شرطا وهذا ما ورد عندي في محضر تعييني كأستاذ متربص حيث تنص المادة 2 في هذا المحضر : لا يحق للمعني بالامر المشاركة في حركة التنقلات القادمة الا بعد قضاء 3 سنوات في المنصب والا في حالة حذف منصب مالي او تنقل تلقائي
اضافة لهذا يوجد مساعد تربوي نجح في2008 ورسم الشهر الفارط ولقد سجل نفسه في الحركة النقلية للعام القادم
والله اعلم
vivaess1
2011-01-18, 21:04
شكرا للأخوين على تفضلهما باعطائي هاته المعلومات و التي لا تحدث الا في بلادنا.... فحسب الاخ رمزي يحق لي المشاركة بقوة القانون و هو محق في ذلك و نفس الشئ بالنسبة للأخ العابد الكنتي الذي افادني مشكورا بأنه لا يحق لي المشاركة بما انني غير مرسم و هو ايضا محق لأنني اطلعت على نسخة من الشروط التي ارسلتها مديريتنا الموقرةو هنا المشكلة و هي عدم ترسيمي حتى الآن شأني شأن زملائي من نفس الدفعة و الأدهى و الأمر انهم ابلغو الدفعات التي اتت بعدنا بأنهم سيرسمون هاته الايام بينما نحن لازلنا معلقون
تجي تفهم في بلادنا تدوخ
vivaess1
2011-01-18, 21:10
اخي العابد اعتقد ان التثبيت ليس شرطا وهذا ما ورد عندي في محضر تعييني كأستاذ متربص حيث تنص المادة 2 في هذا المحضر : لا يحق للمعني بالامر المشاركة في حركة التنقلات القادمة الا بعد قضاء 3 سنوات في المنصب والا في حالة حذف منصب مالي او تنقل تلقائي
اضافة لهذا يوجد مساعد تربوي نجح في2008 ورسم الشهر الفارط ولقد سجل نفسه في الحركة النقلية للعام القادم
والله اعلم
و انا لاحظت ذلك على قرار تعييني ايضا
بالنسبة لزميلك المساعد التربوي الذي ترسم هل تم ترسيمه بقرار من المديرية ام بمرور لجنة و في أي ولاية
للعلم انني من ولاية البرج العظمى
vivaess1
2011-01-18, 21:33
اين انتم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
صائد الافكار 28
2011-01-18, 21:48
حسب خبرتي في التعليم ماقاله الزميل العابد الكنتي اقرب للصواب حسب القوانين المعمول بها فالمتربص ليس له حقوق الموضف المرسم اللهم في المناصب التي اصبح لا امتحان تثبيت فيها كالمنصب العالي للادارة
vivaess1
2011-01-18, 21:53
حسب خبرتي في التعليم ماقاله الزميل العابد الكنتي اقرب للصواب حسب القوانين المعمول بها فالمتربص ليس له حقوق الموضف المرسم اللهم في المناصب التي اصبح لا امتحان تثبيت فيها كالمنصب العالي للادارة
بالمقابل هل معقول ان نبقى نحن دفعة 2008 غير مثبتون بعد مرور الموسم الدراسي الثالث على تعيينا و هنا أسأل العارفين بالقوانين كم هي المدة التي من المفروض ان يقضيها المتربص قبل ترسيمه؟؟؟؟؟
العابدالكنتي
2011-01-18, 22:43
اخي العابد اعتقد ان التثبيت ليس شرطا وهذا ما ورد عندي في محضر تعييني كأستاذ متربص حيث تنص المادة 2 في هذا المحضر : لا يحق للمعني بالامر المشاركة في حركة التنقلات القادمة الا بعد قضاء 3 سنوات في المنصب والا في حالة حذف منصب مالي او تنقل تلقائي
اضافة لهذا يوجد مساعد تربوي نجح في2008 ورسم الشهر الفارط ولقد سجل نفسه في الحركة النقلية للعام القادم
والله اعلم
حسب قانون الوظيفة العمومية فان الموظف طبقا للمادة 4 منه :" يعتبر موظفاً كل عون عيّن في وظيفة عمـوميـة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري".
اما المادة 88 من نفس القانون فهي واضحة جدا وتنص على ما يلي: " لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع" وحتى ينقل يجب ان يشارك في الحركة النقلية عبر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلكه.او يتم نقله اداريا لضررة المصلحة وهذا أمر آخر فالتحويل الاداري من صلاحيات الادارة لكن المشرع الزمها أخذ رأي اللجنة حتى بعد عملية التحويل او النقل ويكون عندها رأي اللجنة ملزما للادارة. وهو ما أشارت اليه المادة 158 والتي نصت على ما يلي: "يمكن نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك. ويؤخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ولو بعد إتخاد قرار النقل. ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل".
وزاد تأكيد هذا الطرح المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التربية في مادته 22 حيث اوضح ان موظفي التربية يعينون اول مرة لمدة ثلاث سنوات وبعد انقضاء هاته المدة فهم ملزمون بالمشاركة في الحركة النقلية السنوية, والمادة 25 من نفس المرسوم اوضحت ان للادارة الحق في اجراء حركة نقلية لبعض الموظفين لضرورة المصلحة لكن كما اسلفنا يجب استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء بعد اتخاذ قرار النقل.
اخي الكريم مما سبق من الناحية القانونية لا يمكن للمتنربص ان يشارك في الحركة النقلية لسببين:
1- ان المتربص في نظر القانون لم يحصل بعد على صفة موظف عمومي طبقا للمادة 04 من قانون الوظيف العمومي والحركة النقلية تعني الموظفين المرسمين فقط.
2- ان قانون التربية الزم المتربص بعد ترسيمه وتعيينه كموظف مرسم في منصبه الزمه البقاء 03 سنوات كاملة في المنصب (التعيين الاول) بعدها يشارك اجباريا في الحركة النقلية ومنه فلا يمكن ان يشارك قبل ذلك.
هذا من الجانب القانوني أم فيما يتعلق بمديريات التربية فالقانون آخر اهتماماتهم ومنهم من لا يعرفه أصلا ولا يطبق الا على الضعيف.
فهناك بعض الادارت اثناء اعداد جداول الحركة(المناصب الشاغرة والقابلة للشغور) لا تحتسب مناصب المتربصين وهو خطأ فادح فالمتربص ليس مثبتا في منصبه لذلك من المفروض ان يعتبر منصبا شاغرا او قابلا للشغور ويكون محل منافسة بين المرسمين, لكن في جزائرنا كل شيئ ممكن مادامت مصالح مديريات التنربية ليست فيها الاطارات المؤهلة والقادرة على احداث تغيير .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ايمن جابر أحمد
2011-01-18, 23:09
لايحق للمتربص المشاركة في الحركة التنقلية إلا بعد الترسيم
وقد لاتحصل على ويقة التثبيت فتكفيك ارسال نسخة من قرار لجنة التثبيت و السيد المفتش
للموظفين
الأصل أن يتم التثبيت للموظف حسب القانون العام للوظيف العمومي الموظف في مرحلة تربص لا تتجاوز 9 أشهر
وحتى وإن تم الترسيم بعد سنوات سيحسب بالأثر الرجعي و بالتالي احسب اقدميتك من خلال قرار التسمية
مدة ثلاث سنوات بشرط أن تكون قد تم ترسيمك وإن لم تحصل على الوثيقة فقدم اثبات الترسيم
ملاحظة : ماذكر بأن في التعيين يكتب لايحق لك المشاركة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات فأعلم إن المقصود إنه سيحصل لك الترسيم قبل انتهاء المدة 3 سنوات
العابدالكنتي
2011-01-18, 23:21
بالمقابل هل معقول ان نبقى نحن دفعة 2008 غير مثبتون بعد مرور الموسم الدراسي الثالث على تعيينا و هنا أسأل العارفين بالقوانين كم هي المدة التي من المفروض ان يقضيها المتربص قبل ترسيمه؟؟؟؟؟
اخي الكريم عطفا على سؤالك فانه حسب المادتين 19 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التربية فان مدة التربص هي سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة(بمعنى لو جاءت لجنة الترسيم ولم ترسمك فانه يتم تمديد فترة التربص مرة اخرى واذا جاءت اللجنة مرة ثانية ولم ترسمك فيتم فصلك وتسريحك من منصبك بدون اشعار مسبق او تعويض ).
طبعا قد تبقى 03 او 04 سنوات او حتى اكثر وانت متربص في حالة لم تعين الادارة لجنة لترسيمك ويكون الخطأ خطأ الادارة وهي تتحمله واعرف استاذا رحمه بقي 07 سنوات متربص بسبب عدم وجود مفتش لمادته وبعد ترسيمه يعاد احتساب الدرجات من تاريخ تعيينه في المنصب وبالتالي ارتقى هذا الاستاذ مباشرة للدرجة الثانية.
اما كيفية تشكيل لجنة التثبيت (الترسيم) لرتبة مساعد تربية فقد وضحها القرار الوزاري رقم 158 المؤرخ في 26 فبراير 1991 كما يلي:
رئيس اللجنة: مدير متوسطة او ثانوية
العضو الاول: مستشار تربية
العضو الثاني: مساعد تربية
تبلغ مديرية التربية الموظف أسبوعا على الاقل بموعد زيارة اللجنة او التثبيت .
تحاور اللجنة المترشح في مسائل تتعلق بالتنظيم العام للمؤسسة والمهام المسندة اليه وفي التشريع والتنظيم المدرسي
بعدها ترفع الجنة تقريرها بعد ان يوافق عليه جميع اعضائها الى مديرية التربية خىل 15 يوما التي تلي الزيارة.
يقدم تقرير اللجنة الذي وافقت فيه على تثبيت الموظف الى اللجنة المتساوية الاعضاء للموافقة عليه (اجراء شكلي وقانوني فقط) وبعدها يتم ارساله للمراقب المالي ليؤشر ويصادق عليه وفعندها يصبح المتربص مرسما وله صفة موظف عمومي له رقم مسجل لدى مصالح المالية.بعدها تسلم مديرية التربية نسخة من قرار الترسيم المؤشر عليه للمعني.
مصطفى ابو عزيز
2011-01-18, 23:31
اخي الكريم عطفا على سؤالك فانه حسب المادتين 19 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التربية فان مدة التربص هي سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة(بمعنى لو جاءت لجنة الترسيم ولم ترسمك فانه يتم تمديد فترة التربص مرة اخرى واذا جاءت اللجنة مرة ثانية ولم ترسمك فيتم فصلك وتسريحك من منصبك بدون اشعار مسبق او تعويض ).
طبعا قد تبقى 03 او 04 سنوات او حتى اكثر وانت متربص في حالة لم تعين الادارة لجنة لترسيمك ويكون الخطأ خطأ الادارة وهي تتحمله واعرف استاذا رحمه بقي 07 سنوات متربص بسبب عدم وجود مفتش لمادته وبعد ترسيمه يعاد احتساب الدرجات من تاريخ تعيينه في المنصب وبالتالي ارتقى هذا الاستاذ مباشرة للدرجة الثانية.
اما كيفية تشكيل لجنة التثبيت (الترسيم) لرتبة مساعد تربية فقد وضحها القرار الوزاري رقم 158 المؤرخ في 26 فبراير 1991 كما يلي:
رئيس اللجنة: مدير متوسطة او ثانوية
العضو الاول: مستشار تربية
العضو الثاني: مساعد تربية
تبلغ مديرية التربية الموظف أسبوعا على الاقل بموعد زيارة اللجنة او التثبيت .
تحاور اللجنة المترشح في مسائل تتعلق بالتنظيم العام للمؤسسة والمهام المسندة اليه وفي التشريع والتنظيم المدرسي
بعدها ترفع الجنة تقريرها بعد ان يوافق عليه جميع اعضائها الى مديرية التربية خىل 15 يوما التي تلي الزيارة.
يقدم تقرير اللجنة الذي وافقت فيه على تثبيت الموظف الى اللجنة المتساوية الاعضاء للموافقة عليه (اجراء شكلي وقانوني فقط) وبعدها يتم ارساله للمراقب المالي ليؤشر ويصادق عليه وفعندها يصبح المتربص مرسما وله صفة موظف عمومي له رقم مسجل لدى مصالح المالية.بعدها تسلم مديرية التربية نسخة من قرار الترسيم المؤشر عليه للمعني.
السلام عليكم
مشكور اخي العابد الكنتي على هذه الايضاحات والتفصيلات التي تتفضل دائما بهاعلى اعضاء المنتدى
ولي سؤال بسيط لو سمحت حول الاستداع عندما يشارك المعلم ويقبل طلبه ويحال عليه فهل يرجع الى مكان عمله الذي كان فيه اقصد مكان العمل ام انه مجبر على العمل في اي مكان اخر ؟ ولك جزيل الشكر
العابدالكنتي
2011-01-18, 23:47
بعد العودة من الاستيداع ما يضمنه القانون هو ان يتم تعيينك في رتبتك وسلكك وفي منصبك ولو فائضا بمعنى لو كنت استاذا للرياضيات فسيتم تعيينك كاستاذ للرياضيات ولو كنت معلما سيتم تعيينك معلما وهكذا اما هل تعود لنفس المنصب في نفس المؤسسة التي كنت تعمل بها فذلك متوقف على شغور المنصب فلو كان المنصب لا يزال شاغرا او فيه موظف متربص او مستخلف فهنا قانونيا من حقك ان تعود لمنصبك الاول اما ان كان المنصب مشغولا وفيه موظف مرسم انتقل اليه بالحركة النقلية ففي هذه الحالة لا يمكن ان تعود لمنصبك لكن اعطاك القانون الحق ان يتم تعيينك في أقرب مؤسسة لمقر سكنك او في محيطها الا في حالة الضرورة القصوى او الظروف القاهرة فهنا يمكن تعيينك في مؤسسة كانت مع احتفاظك بحق المشاركة في الحركة النقلية القادمة.
الخلاصة من حقك ان يتم تعيين او اعادة توظيفك في رتبتك وسلكك قبل الاستيداع و اذا كان منصبك في مؤسستك الاصلية شاغرا فانه لك الاولوية في التعيين فيه وا لا في اقرب مؤسسة لمقر سكنك
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir