HOCINEPOLO
2008-07-12, 17:02
نظرية المساواة بين المرأة والرجل في الشريعة الإسلامية
هذه النظرية ليست إلا فرعا من النظرية العامة للمساواة أو تطبيقا لها, وقد فضلنا أن نجعل لها مكانا خاصا لأهميتها ولأنها ظاهر على عدالة الشريعة وسموها وحكمتها في تقرير الحقوق وتوزيع الواجبات وأن الشارع لا يطبق المبادئ العامة تطبيقا آليا وإنما يطبقها ليحقق بها نفعا أو يدفع بها ضررا.
والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية هي أن المرأة تساوي الرجل في الحقوق والواجبات, فلها مثل ما له وعليها مثل ما عليه.فهي تلزم للرجل بما يقابل التزاماته لها. فكل حق لها على الرجل يقابله واجب عليها للرجل. وكل حق للرجل عليها يقابله واجب على الرجل لها. وذلك في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة 228. ولكن الشريعة مع تقريرها المساواة بين الرجل والمرأة كقاعدة عامة ميزت الرجل على المرأة بميزة واحدة. فجعلت له على المرأة درجة في قوله تعالى: ( وللرجال عليهن درجة ) البقرة228. وقد بين القران حدود هذه الميزة أو الدرجة التي اختص بها الرجل في قوله تعالى: ( الرحال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) النساء 34. فبين ذلك أن الدرجة هي الرئاسة والقوامة على شئونهما المشتركة.
ولا شك أن الرجل وهو المكلف طبقا للشريعة بالنفاق على المرأة وتربية الأولاد والمسؤولية عن هذه الشؤون تقتضي أن يكون صاحب الكلمة العليا فيها.فالسلطة التي أعطيت للرجل أنما أعطيت له مقابل المسؤولية التي حملها لينمكن من القيام بمسؤولياته على خير وجه. وهذا تطبيق دقيق لقاعدة شرعية عامة هي القاعدة التي تقول ( السلطة بالمسؤولية ), تلك القاعدة التي جاءت بها الشريعة لتحكم علاقة أصحاب السلطان بغيرهم ولتبين مدى سلطتهم ومسؤوليتهم والتي قررها الرسول عليه افصل الصلاة والسلام في قوله كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته. والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي المسئولة عن رعيتها ).وإذا كان للرجال درجة على النساء في شؤونهما الخاصة وليس له عليها أي سلطان فهي تستطيع مثلا أن تتملك الحقوق وتتصرف فيها دون أن يكون للرجل حتى لو كان زوجها أو أباها أن يشرف عليها أو يتدخل في أعمالها .
وقد سوت الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة على الوجه السابق من يوم نزولها أي قبل أربعة عشر قرناً في وقت لم يكن العالم مهيئا.
وشكراً
هذه النظرية ليست إلا فرعا من النظرية العامة للمساواة أو تطبيقا لها, وقد فضلنا أن نجعل لها مكانا خاصا لأهميتها ولأنها ظاهر على عدالة الشريعة وسموها وحكمتها في تقرير الحقوق وتوزيع الواجبات وأن الشارع لا يطبق المبادئ العامة تطبيقا آليا وإنما يطبقها ليحقق بها نفعا أو يدفع بها ضررا.
والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية هي أن المرأة تساوي الرجل في الحقوق والواجبات, فلها مثل ما له وعليها مثل ما عليه.فهي تلزم للرجل بما يقابل التزاماته لها. فكل حق لها على الرجل يقابله واجب عليها للرجل. وكل حق للرجل عليها يقابله واجب على الرجل لها. وذلك في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة 228. ولكن الشريعة مع تقريرها المساواة بين الرجل والمرأة كقاعدة عامة ميزت الرجل على المرأة بميزة واحدة. فجعلت له على المرأة درجة في قوله تعالى: ( وللرجال عليهن درجة ) البقرة228. وقد بين القران حدود هذه الميزة أو الدرجة التي اختص بها الرجل في قوله تعالى: ( الرحال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) النساء 34. فبين ذلك أن الدرجة هي الرئاسة والقوامة على شئونهما المشتركة.
ولا شك أن الرجل وهو المكلف طبقا للشريعة بالنفاق على المرأة وتربية الأولاد والمسؤولية عن هذه الشؤون تقتضي أن يكون صاحب الكلمة العليا فيها.فالسلطة التي أعطيت للرجل أنما أعطيت له مقابل المسؤولية التي حملها لينمكن من القيام بمسؤولياته على خير وجه. وهذا تطبيق دقيق لقاعدة شرعية عامة هي القاعدة التي تقول ( السلطة بالمسؤولية ), تلك القاعدة التي جاءت بها الشريعة لتحكم علاقة أصحاب السلطان بغيرهم ولتبين مدى سلطتهم ومسؤوليتهم والتي قررها الرسول عليه افصل الصلاة والسلام في قوله كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته. والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي المسئولة عن رعيتها ).وإذا كان للرجال درجة على النساء في شؤونهما الخاصة وليس له عليها أي سلطان فهي تستطيع مثلا أن تتملك الحقوق وتتصرف فيها دون أن يكون للرجل حتى لو كان زوجها أو أباها أن يشرف عليها أو يتدخل في أعمالها .
وقد سوت الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة على الوجه السابق من يوم نزولها أي قبل أربعة عشر قرناً في وقت لم يكن العالم مهيئا.
وشكراً