تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : النهي عن الصلاة في القبور


ناشر الخير
2010-12-26, 11:32
قال الحافظ السيوطي في كتابه : "الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع "


وكذلك الصلاة عندها ( أي القبور ) مكروهة وإن لم يبن عليها مسجد، فإن كل موضع يصلى فيه فهو مسجد وإن لم يكن هناك بناء، والنبي ( قد نهى عن ذلك بقوله: " لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها "

وقال: " اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً " يعني كما أن القبور لا يصلى فيها فلا تجعلوا بيوتكم كذلك. ولا تصح الصلاة بين القبور في مذهب الإمام أحمد وتكره عند غيره.


أصل عبادة الأوثان

واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب الكراهة في الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة النجاسة، ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليها، سواء كانت مقبرة أو لم تكن. وليس ذلك كل المقصود بالنهي، وإنما المقصود الأكبر بالنهي إنما هو مظنة اتخاذها أوثاناً.

كما ورد عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه من بعده من الناس.
وقد نص النبي ( على العلة بقوله: " اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد " ويقول: " إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد، ولا تجلسوا عليها " الحديث المتقدم.
وأخبر ( أن الكفار " كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شر الخلق عند الله يوم القيامة " فجمع ( بين التماثيل وبين القبور.

وأيضاً فإن الّلات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك يلت السويق بالسمن ويطعمه للحاج، فلما مات عكفوا على قبره. وقد ذكروا أيضاً أن وداً، وسواعاً، ويغوث، ويعوق، ونسراً، قوم صالحون كانوا بين آدم ونوح عليهما السلام، وكان لهم اتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أتباعهم: لو صورنا صورهم. فلما مات الأتباع، وجاء بعدهم قوم آخرون، أتاهم إبليس، فقال: إنما كان أولئك يعبدونهم، وبهم يُسقون المطر.
فعبدوهم.

وذكر ذلك محمد بن جرير الطبري بسنده. وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع ( هي التي أوقعت كثيراً من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه. ولهذا تجد أقواماً كثيرة من الضالين يتضرعون عند قبر الصالحين، ويخشعون، ويتذللون، ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله المساجد، بل ولا في الاسحار بين يدي الله تعالى، ويرجون من الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال.

فهذه المفسدة هي التي حسم النبي ( مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقاً وإن لم يقصد المصلى بركة البقعة ولا ذلك المكان سداً للذريعة إلى تلك المفسدة التي من أجلها عبدت الأوثان.

فأما إن قصد الإنسان الصلاة عندها، أو الدعاء لنفسه في مهماته وحوائجه متبركاً بها راجياً للإجابة عندها، فهذا عين المحادّة لله ولرسوله، والمخالفة لدينه وشرعه، وابتداع دين لم يأذن به الله ولا رسوله ولا أئمة المسلمين المتبعين آثاره وسننه.

فإن قصد القبور للدعاء رجاء الإجابة فمنهي عنه، وهو إلى التحريم أقرب. والصحابة رضي الله عنهم - وقد أجدبوا مراتٍ - ودهمتهم نوائب بعد موته (، فهلا جاءوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبر النبي ( وهو أكرم الخلق على الله عز وجل، بل خرج فيهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس عم النبي ( إلى المصلى فاستسقى به، ولم يستسقوا عند قبر النبي .

فاقتد أيها المسلم إن كنت عبد الله بسلفك الصالح، وتحقق التوحيد الخالص؛ فلا تعبد إلا الله، ولا تشرك بربك أحداً، كما أمر الله تعالى بقوله: (فإياي فاعبدون)، وقال تعالى: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً). فلا تعبد إلا إياه ولا تدْعُ إلا هو، ولا تستعن إلا به، فإنه لا مانع ولا معطي ولا مضارّ ولا نافع إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب.اه

_أمل جديد_
2010-12-26, 16:23
http://www.nsaayat.com/up/uploads/nsaayat632b27691f.gif
سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

ناشر الخير
2010-12-27, 15:38
بارك الله فيك

جواهر الجزائرية
2010-12-28, 11:30
إذا كان المسجد مبنيّاً من أجل تلك القبور : فإنه لا تشرع الصلاة فيه ؛ وهو من جنس فعل اليهود والنصارى الذين عظَّموا القبور وبنوا عليها أماكن للعبادة .
وإن لم يكن هذا هو الحال ولم يُبن المسجد من أجل تلك القبور : فإنه يشرع لكم الصلاة فيه ، ويشترط بعض أهل العلم أن يكون بين جدار المسجد وبين القبور فضاء أو مسافة تفصلهما بعضهما عن بعض.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
وذكر الآمدي وغيره : أنه لا تجوز الصلاة فيه - أي : المسجد الذي قبلته إلى القبر - حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر ، وذكر بعضهم هذا منصوص أحمد .
" المستدرك على مجموع الفتاوى " ( 3 / 75 ) .
وفي " الدرر السنية في الأجوبة النجدية " ( 4 / 265 ) :
وأجاب الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن والشيخ سليمان بن سحمان : مسجد الطائف الذي في شقه الشمالي قبر ابن عباس رضي الله عنهما : الصلاة في المسجد : إذا جُعل بين القبر وبين المسجد جدار يرفع يُخرج القبر عن مسمى المسجد : فلا تكره الصلاة فيه .
انتهى
ويشترط آخرون : أن يُرفع جدار المسجد بحيث لا تُرى القبور من قِبَل المصلين .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
إذا صلَّى الإنسان في مسجد أمامه مقبرة : فإن كان هناك فاصل شارع - مثلاً - أو جدار تام بحيث يكون المصلون لا يشاهدون المقبرة : فلا بأس بذلك ، أما إذا كان قريباً يلي المسجد مباشرة ، وليس فيه جدار ، أو فيه جدار قصير بحيث يشاهد المصلون هذه القبور : فإنه لا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ) - رواه مسلم - .
" لقاء الباب المفتوح " ( 137 / السؤال الأول ) .
ولا يظهر أن ما سبق - من رفع الجدار ووجود فضاء - لازم ، وإن حصل فهو أفضل وفعله أحوط ، وإنما يكفي أن يكون فصلٌ بين المسجد والقبور بجدار يؤكِّد الانفصال بينه وبين القبور ، ومن علامات الانفصال التام : أن كل واحد – من المقبرة والمسجد قد بُني في أرضه الخاصة به ، وأن المسجد لم يُبنَ من أجل القبور ، فإذا كان الأمر كذلك : جازت الصلاة في المسجد .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
بعض المساجد والأماكن المعدة لصلاة العيدين والاستسقاء قد أقيمت على مقربة من المقابر بحيث إن المقبرة في قبلة المسجد لا يفصلها عن ذلك إلا بضعة أمتار ، والبعض الآخر ملاصق للمقبرة ، وبعض الأماكن المعدة لصلاة العيدين والاستسقاء محاطة بحائط يفصلها عن المقبرة ، والبعض الآخر بدون حائط يفصلها عن المقبرة ، فما الحكم ؟ .
فأجابوا :
إذا لم تُبن هذه المساجد ولم تعد أماكن صلاة العيدين والاستسقاء قريباً من المقابر من أجل المقابر تكريماً لمن قُبر فيها ، أو طلباً لمزيد الثواب والأجر بالصلاة فيها لقربها من المقابر : فبناؤها وإعدادها للصلاة والتقرب إلى الله فيها جائز ، والصلاة فيها مشروعة ، وعمارتها بها وبسائر القربات التي من شأنها أن تقام فيها : مرغوب فيه شرعاً ، وما أحيط منها بحائط يفصلها عن المساجد : فقد كفيتم مؤنته ، وما لم يحط منها بسور : فيعمل لها سور يفصلها عن المساجد وأماكن صلاة العيد والاستسقاء ، وإذا تيسر جعل فراغ بين جدار المسجد ، ومصلى العيد والاستسقاء ، وبين جدار المقابر : كان ذلك أحوط ، أما إن كانت إقامة المساجد حول المقابر من أجل تعظيم القبور : فلا تجوز الصلاة فيها ، ويجب هدمها ؛ لأن إقامتها على الوجه المذكور من وسائل الشرك بأهل القبور ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ) ، وصح عنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام ( إنه من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ) رواهما مسلم في صحيحه , والأحاديث في هذا الباب لا تخفى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

جزاك الله خيرا على موضوعك المهم

ناشر الخير
2010-12-28, 18:24
إذا كان المسجد مبنيّاً من أجل تلك القبور : فإنه لا تشرع الصلاة فيه ؛ وهو من جنس فعل اليهود والنصارى الذين عظَّموا القبور وبنوا عليها أماكن للعبادة .
وإن لم يكن هذا هو الحال ولم يُبن المسجد من أجل تلك القبور : فإنه يشرع لكم الصلاة فيه ، ويشترط بعض أهل العلم أن يكون بين جدار المسجد وبين القبور فضاء أو مسافة تفصلهما بعضهما عن بعض.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
وذكر الآمدي وغيره : أنه لا تجوز الصلاة فيه - أي : المسجد الذي قبلته إلى القبر - حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر ، وذكر بعضهم هذا منصوص أحمد .
" المستدرك على مجموع الفتاوى " ( 3 / 75 ) .
وفي " الدرر السنية في الأجوبة النجدية " ( 4 / 265 ) :
وأجاب الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن والشيخ سليمان بن سحمان : مسجد الطائف الذي في شقه الشمالي قبر ابن عباس رضي الله عنهما : الصلاة في المسجد : إذا جُعل بين القبر وبين المسجد جدار يرفع يُخرج القبر عن مسمى المسجد : فلا تكره الصلاة فيه .
انتهى
ويشترط آخرون : أن يُرفع جدار المسجد بحيث لا تُرى القبور من قِبَل المصلين .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
إذا صلَّى الإنسان في مسجد أمامه مقبرة : فإن كان هناك فاصل شارع - مثلاً - أو جدار تام بحيث يكون المصلون لا يشاهدون المقبرة : فلا بأس بذلك ، أما إذا كان قريباً يلي المسجد مباشرة ، وليس فيه جدار ، أو فيه جدار قصير بحيث يشاهد المصلون هذه القبور : فإنه لا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ) - رواه مسلم - .
" لقاء الباب المفتوح " ( 137 / السؤال الأول ) .
ولا يظهر أن ما سبق - من رفع الجدار ووجود فضاء - لازم ، وإن حصل فهو أفضل وفعله أحوط ، وإنما يكفي أن يكون فصلٌ بين المسجد والقبور بجدار يؤكِّد الانفصال بينه وبين القبور ، ومن علامات الانفصال التام : أن كل واحد – من المقبرة والمسجد قد بُني في أرضه الخاصة به ، وأن المسجد لم يُبنَ من أجل القبور ، فإذا كان الأمر كذلك : جازت الصلاة في المسجد .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
بعض المساجد والأماكن المعدة لصلاة العيدين والاستسقاء قد أقيمت على مقربة من المقابر بحيث إن المقبرة في قبلة المسجد لا يفصلها عن ذلك إلا بضعة أمتار ، والبعض الآخر ملاصق للمقبرة ، وبعض الأماكن المعدة لصلاة العيدين والاستسقاء محاطة بحائط يفصلها عن المقبرة ، والبعض الآخر بدون حائط يفصلها عن المقبرة ، فما الحكم ؟ .
فأجابوا :
إذا لم تُبن هذه المساجد ولم تعد أماكن صلاة العيدين والاستسقاء قريباً من المقابر من أجل المقابر تكريماً لمن قُبر فيها ، أو طلباً لمزيد الثواب والأجر بالصلاة فيها لقربها من المقابر : فبناؤها وإعدادها للصلاة والتقرب إلى الله فيها جائز ، والصلاة فيها مشروعة ، وعمارتها بها وبسائر القربات التي من شأنها أن تقام فيها : مرغوب فيه شرعاً ، وما أحيط منها بحائط يفصلها عن المساجد : فقد كفيتم مؤنته ، وما لم يحط منها بسور : فيعمل لها سور يفصلها عن المساجد وأماكن صلاة العيد والاستسقاء ، وإذا تيسر جعل فراغ بين جدار المسجد ، ومصلى العيد والاستسقاء ، وبين جدار المقابر : كان ذلك أحوط ، أما إن كانت إقامة المساجد حول المقابر من أجل تعظيم القبور : فلا تجوز الصلاة فيها ، ويجب هدمها ؛ لأن إقامتها على الوجه المذكور من وسائل الشرك بأهل القبور ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ) ، وصح عنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام ( إنه من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ) رواهما مسلم في صحيحه , والأحاديث في هذا الباب لا تخفى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

جزاك الله خيرا على موضوعك المهم


جزانا واياكم كل خير
وبارك الله فيك على اضافتك القيمة.

عُبيد الله
2010-12-28, 18:37
بارك الله فيك أخي الحبيب على الإفاذة القيمة
وللتوسع في الموضوع
يوجد كتاب قيم للعلامة الألباني رحمه الله *تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد*
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=1&book=554

_أمل جديد_
2010-12-30, 00:47
http://www.nsaayat.com/up/uploads/nsaayat632b27691f.gif
سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

ناشر الخير
2010-12-30, 11:17
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
ووفقكم الله لكل خير