مشاهدة النسخة كاملة : عمره 17 سنة و 11 شهرا و 29 يوما و مع ذلك هو طفل !!
صُبح الأندلس
2010-12-25, 17:52
السلام عليكم
الطفل هو الصغير غير المكلف و هذا أمر مفروغ منه ، و مع ذلك تجد واحدا عمره 18 سنة إلا يوما و يقال عنه طفل لماذا ؟ لأنه في نظر القانون الوضعي قاصر و هنا أتحدث عن الذكر و الأنثى بطبيعة الحال .
أما في ديننا الحنيف فالأمور مفصول فيها و لكل سن حكمه ، لا يسمى طفلا إلا الذي لم يبلغ أما إن بلغ (ت) فيصبح راشدا مكلفا و لو كان عمره (ها) 14 سنة مثلا ، و ربما أقل بالنسبة للإناث .
سقى الله تلك الأيام التي كان فيها صاحب 17 رجلا يعول عليه في الحروب ...أما اليوم فهو في نظر القانون الوضعي طفلا مثله مثل صاحب 5 سنوات ، فرخصة السياقة ممنوعة و الانتخاب ممنوع و جواز السفر كذلك و أمور أخرى كثيرة ...
لماذا نسمي الأشياء بغير مسمياتها ؟ هل من المنطق أن تجد فتاة هي امرأة في الواقع و عمرها 17 سنة و يقال عنها طفلة ؟ و هل يقبل الذكر الذي أصبح طوله بطول الباب أن يقال عنه طفل و هو في تلك السن ؟ أنا أجزم أن لا أحدا من الذكور خاصة يرضى أن يقال له طفل .
دعونا من هذا كله ، فالأمر لا يقتصر على مصطلحات فحسب ذلك أنه ألقى بظلاله على الحياة اليومية و العملية للأفراد ، و هنا أركز على جانب الجنح و الجنايات مثلا القاصر الذي عمره 18 سنة إلا يوما لا يحاسب كالذي عمره 18 سنة و يوما و إن ارتكبا الجريمة نفسها فلماذا ؟ أليس هذا ظلما ؟ لماذا يسمى الأول حدثا و الثاني راشدا ؟ هل قال الإسلام بذلك ؟
إلى متى يرتكب أطفال 17 سنة كما يسمون الجرائم و لا يحاسبون كالبقية ؟ أليس القانون هنا هو الذي يشجعهم على ذلك مادام لا يعاقبهم كالآخرين ؟
الأمر مطروح للنقاش
khaoula rouh
2010-12-25, 17:56
والله موضوع رائع للمناقشة فعلا لماذا لا تسمى المسميات باسماءها ...... انا اظن هذا يدخل في ظل التبعية التي نعيشها للغرب .............تقبلي مروري وشكرا
صُبح الأندلس
2010-12-25, 18:23
والله موضوع رائع للمناقشة فعلا لماذا لا تسمى المسميات باسماءها ...... انا اظن هذا يدخل في ظل التبعية التي نعيشها للغرب .............تقبلي مروري وشكرا
بارك الله فيك أختي
هو كما قلت تقليد الغرب و اتباعهم فهم من سنوا القوانين و نحن نتبعها فرحين
صُبح الأندلس
2010-12-25, 18:24
حقا شر البلية ما يضحك
سلام
شكرا على المرور أخي
*ألخيال*
2010-12-25, 18:38
18 سنة - ثانية =طفل
60 سنة-ثانية =شاب الله الله عليه خمسة وخموس
120 سنة -ثانية =مجرد كهل لكن له جميع قواه العقلية
240 سنة -ثانية =شيخ راه متقاعد هههههههه
450 سنة ؟؟؟؟؟ما لقيتش واش نقول فيه مستحاثة مثلا
صُبح الأندلس
2010-12-25, 18:41
18 سنة - ثانية =طفل
60 سنة-ثانية =شاب الله الله عليه خمسة وخموس
120 سنة -ثانية =مجرد كهل لكن له جميع قواه العقلية
240 سنة -ثانية =شيخ راه متقاعد هههههههه
450 سنة ؟؟؟؟؟ما لقيتش واش نقول فيه مستحاثة مثلا
بارك الله فيك أخي جهاد
و شكرا لك على روح الدعابة و خاصة : الأخيرة ( مستحاثة):1:
le fugitif
2010-12-25, 18:49
هي مسألة مصطلحات ومفاهيم تتجسد الى قوانين وتعريف القاصر لابد له من سن محددة لاننا لو تركنا الباب مفتوحا لاجتهادات الناس لتباينت الاراء في تعريف القاصر لذا لابد من تحديده بدقة حتى نحل المشكل ............................ رأيي فقط
http://www.moveed.com/data/thumbnails/88/__3.gif
طاهر القلب
2010-12-25, 19:17
السلام عليكم
حسب علمي أن القانون الجزائري يصنف القاصر الى ثلاث أصناف هي :
الأول و هو الصبي و هو ما دون 13 سنة
و الثاني هو سن التمييز أي طفل مميز من 13 الى 17 سنة
و الثالث هو القاصر أو فوق سن التمييز و هو من 17 الى 19 سنة
إذن التكليف في نظر القانون (إن كان حقا أو واجبا) يكون بعد هذا السن 19 سنة
أظن أن هاته هي تقسيمات القصر في القانون الجزائري
و نحن في إنتظار الإخوة ممن لهم باع في القانون و فصوصه
شكرا أخت صبح على الموضوع الطيب
صُبح الأندلس
2010-12-25, 19:39
هي مسألة مصطلحات ومفاهيم تتجسد الى قوانين وتعريف القاصر لابد له من سن محددة لاننا لو تركنا الباب مفتوحا لاجتهادات الناس لتباينت الاراء في تعريف القاصر لذا لابد من تحديده بدقة حتى نحل المشكل ............................ رأيي فقط
http://www.moveed.com/data/thumbnails/88/__3.gif
بارك الله فيك
سن التكليف هو الفيصل بين الطفل و الراشد و لكنه تقليد الغرب في كل شيء حتى و إن خالف تعاليم ديننا
صُبح الأندلس
2010-12-25, 19:42
السلام عليكم
حسب علمي أن القانون الجزائري يصنف القاصر الى ثلاث أصناف هي :
الأول و هو الصبي و هو ما دون 13 سنة
و الثاني هو سن التمييز أي طفل مميز من 13 الى 17 سنة
و الثالث هو القاصر أو فوق سن التمييز و هو من 17 الى 19 سنة
إذن التكليف في نظر القانون (إن كان حقا أو واجبا) يكون بعد هذا السن 19 سنة
أظن أن هاته هي تقسيمات القصر في القانون الجزائري
و نحن في إنتظار الإخوة ممن لهم باع في القانون و فصوصه
شكرا أخت صبح على الموضوع الطيب
بارك الله فيك أخي طاهر القلب
طيب منطقيا هل صاحب (ة) 17 طفل؟
كما أظن أن سن الرشد في نظر القانون 18 لا 19
شكرا مرة أخرى
طاهر القلب
2010-12-25, 19:51
بارك الله فيك أخي طاهر القلب
طيب منطقيا هل صاحب (ة) 17 طفل؟
كما أظن أن سن الرشد في نظر القانون 18 لا 19
شكرا مرة أخرى
السلام عليكم
و فيك يبارك الله اختاه
نعم صاحب (ة) 17 طفل في نظر القانون و التكليف (في الحق و الواجب)
لا نظر طول الجسم و عرضه , و حتى ربما في نظر العقل و كماله ...
و إنما هي نظرة تكليف من وجهة القانون لا غير
لك جزيل الشكر أخت صبح
صُبح الأندلس
2010-12-26, 07:45
السلام عليكم
و فيك يبارك الله اختاه
نعم صاحب (ة) 17 طفل في نظر القانون و التكليف (في الحق و الواجب)
لا نظر طول الجسم و عرضه , و حتى ربما في نظر العقل و كماله ...
و إنما هي نظرة تكليف من وجهة القانون لا غير
لك جزيل الشكر أخت صبح
بارك الله فيك
و لكنه في نظر القانون الوضعي بطبيعة الحال أما في ديننا فإن الفرد في هذا السن مكلف و لا يسمى طفلا
نظام الفوضى
2010-12-26, 09:06
هذا هو القانون الوضعي .....
استبدلوا قانون الإله بقانون الإنسان
والإنسان يتحمل تبعات خطئه
شكرا على الطرح المميز
صُبح الأندلس
2010-12-26, 11:54
هذا هو القانون الوضعي .....
استبدلوا قانون الإله بقانون الإنسان
والإنسان يتحمل تبعات خطئه
شكرا على الطرح المميز
بارك الله فيك أخي
فعلا للأسف ...
م.عبد الوهاب
2010-12-26, 12:06
تطرقت للقانون و نسيت التطرق للشرع
و كان الاولى بالثاني على الاول و الله المستعان
فقط ليكون النقاش كما تفضلت
لأن السن التي تفرض فيه الصلاة هي 10 سنوات
يعني لو وضعت مقارنة خفيفة لكان خيرا و ابقى
سلاااااااااااااااام
صُبح الأندلس
2010-12-26, 12:38
تطرقت للقانون و نسيت التطرق للشرع
و كان الاولى بالثاني على الاول و الله المستعان
فقط ليكون النقاش كما تفضلت
لأن السن التي تفرض فيه الصلاة هي 10 سنوات
يعني لو وضعت مقارنة خفيفة لكان خيرا و ابقى
سلاااااااااااااااام
بل فعلت يا أخي
لقد قلت إن في ديننا الفرد يصبح مكلفا بمجرد البلوغ و لو كان عمره 10 سنوات كما تفضلت و هنا لا يسمى طفلا في الشريعة لأن الطفل هو الذي لم يبلغ و قد ورد ذلك في القرآن الكريم
أما سن فرض الصلاة فليس 10 كما تفضلت بل البلوغ هو من يفرض الصلاة على الفرد ذكرا كان أم أنثى أم سن 10 فيجب على الوالدين إجبار الأبناء على الصلاة حتى يتعودوا عليها عندما يبلغون
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/357) :
" َهَذَا الْأَمْرُ وَالتَّأْدِيبُ الْمَشْرُوعُ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ لِتَمْرِينِهِ عَلَى الصَّلَاةِ , كَيْ يَأْلَفَهَا وَيَعْتَادَهَا , وَلَا يَتْرُكَهَا عِنْدَ الْبُلُوغِ " انتهى .
وقال السبكي :
" يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يَأْمُرَ الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَيَضْرِبَهُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ .
ولَا نُنْكِرُ وُجُوبَ الْأَمْرِ بِمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَالضَّرْبَ عَلَى مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَنَحْنُ نَضْرِبُ الْبَهِيمَةَ لِلتَّأْدِيبِ فَكَيْفَ الصَّبِيُّ ؟ وَذَلِكَ لِمَصْلَحَتِهِ وَأَنْ يَعْتَادَ بِهَا قَبْلَ بُلُوغِهِ " انتهى ملخصا .
"فتاوى السبكي" (1/379)
و شكرا لك
sweet nihal
2011-01-09, 19:36
نعم كما قلت
مصرية من الجزائر
2011-01-09, 19:43
تصدقي أنا أيضا كان عندنا أنتخابات مجلس الشعب
كنت أريد أن أرشح وأعطي صوتي بما أن الصوت أمانة:1:
ولكن اكتشفت أنه لا ينفع مع اني عندي 18 سنة بس مولودة في
شهر 5 ...ونهايته لحد شهر 2
بتوع شهر 5 مغضوب عليهم ههههههههه:1:
قانون فعلا غريب جدااا ..لكن أستاذ بيدرس قانون كان بيتحدث
علي هذه المشكلة وقال ان تجار المخدرات
يستخدمون هؤلاء القصر كما يطلق عليهم لبيع المخدرات
وبدل من ان يحكم عليه ب25 سنة سجن يدخل الأحداث!!
ولكن يحاولون عندنا تغير هذا القانون حتي لا يتلاعب بيه الناس
شكرااا حبيبتي
أ. د. المتميزة
2011-02-06, 20:10
مشكوورة على الموضوع الروووووووووووووعة
سلام
من المفروض سن الرشد يبدأ من سن البلوغ
ربما القانون يقصد بسن الرشد ....الرشد في التحصيل العلمي
عطر الملكة
2011-02-06, 21:02
نص المشرع الجزائري في المادة 40 من القانون المدني بقوله: **كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليهم يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
وسن الرشد تسعة عشر(19) سنة كاملة **..
بينما نص المشرع الجزائري في نص المادة 49 من قانون العقوبات على ما يلي: **لا توقع على القاصر الذي لم يكتمل 13 سنة إلا تدابير الحماية أو التربية.
ويخضع القاصر الذي بلغ سنه من 13 إلى 18 إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة **
ففي راي المشرع الجزائري لم يوجد تناقض اطلاقا لا بد ان نرى التطبيقات المادية الاجرائية و قصد المشرع الذي وضع من ورائه هذه المادة فالقانون المدني يحمي تصرفات القاصر الذي لم يبلغ سن الرشد فيجيز تصرفاته التي فيها نفعا محضا له لكن لا يجيز التصرفات الضارة او الدائرة بين النفع و الضرر فلذلك المشرع الجزائري في القانون المدني مدد سن الرشد الى 19سنة حتى يحمي القاصر من التصرفات التي قد تضره في حين نجد المادة 49 من قانون العقوبات كذلك الهدف من ورائها حماية القاصر و عدم تعريضه الى عقوبات غير عقوبات الحماية و التدابير الاحترازية و بالتالي فكلا المادتين هدفهما حماية القاصر
اما بخصوص الفارق بين السن القانونية في القانون المدني فقد اخر بهدف اجتماعي خاصة ابرام عقد الزواج و هذا حتى يحمي الفتيات من التعسف و التزويج قبل السن القانونية الشيئ الذي قد يجعلنا نتصور ان هناك تناقض لكن في حقيقة الآمر ليس هناك تناقض بعد معرفة سبب الاختلاف بين القانون المدني و القانون الجنائي غير انه من المستحسن توحيد السن بين القانون المدني و القانون الجنائي
ملحوظة :
القانون الوضعي رغم ما فيه من نقائص و تناقضات احيانا لانه من صنع الانسان و الانسان لا يمكنه أن يصل لدرجة الكمال الا انه لا يمكن انكار ايجابياته في كثير من جوانب الحياة بما فيها من معاملات و تصرفات مدنية و تجارية ........ و لا يمكن انكار حمايته لكثير من الحقوق
تقبلو مروري و شكرا على الموضوع القيم
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir