فتحي الجزائري
2008-07-09, 00:12
بسم الله الرحمان الرحيم
السؤال: ما حكم لبس العروس العباءة البيضاء ليلة الزفاف؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالمعروف أنَّ لبس الفستان الأبيض والعباءة البيضاء من خصائص أعراس النصارى ومن ألبستهم ديناً ودنيا، وإذا كان من حقوق البراء أن لا يشارك المسلم الكفار في أعيادهم وأفراحهم ولا يهنئهم عليها لكونها من الزور كما فسَّر بعض أهل العلم قوله تعالى:﴿وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾[الفرقان: 72] أي: أعياد المشركين وأفراحهم، فإنه لا يجوز التشبه بهم في صفة أعيادهم وطريقة ألبستهم فيها، وقد صحَّ النهي عن التشبه بهم في صفة أعيادهم وطريقة ألبستهم فيها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(١) وفي صحيح مسلم أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الكُفَارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا»(٢)، إذ المعهود في المجتمعات الإسلامية خصوصيته بالذكور دون الإناث، والعروس المتزينة بالبياض متشبهة بالرجال، وقد " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ "(٣) فضلاً عن تضمنه للباس الشهرة المنهي عنه لذلك ينبغي تركه والعدول عنه إلى ما يساير اللباس الشرعي الخاص بالإناث على وجه يوافق النصوص ولا يخالفها.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في:7 جمادى الثانية 1427ﻫ
الموافـق ﻟـ:2 يوليو 2006م
الشيخ علي فركوس الجزائري
--------------------------------------------------------------------------------
١- أخرجه أبو داود في اللباس(4033)، وأحمد(5232)، وابن أبي شيبة في المصنف (33016)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث حسنه ابن حجر في "فتح الباري"(10/271)، وصححه العراقي في "تخريج الإحياء"(1/359)، والألباني في الإرواء (1269). وانظر "نصب الراية" للزيلعي (4/347)
٢- أخرجه مسلم في اللباس والزينة (2077)، والبيهقي (8900)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه.
٣- أخرجه أبو داود في اللباس (4097)، والترمذي في الأدب (2784)، وابن ماجه في النكاح (1904)، وأحمد (2291)، والطبراني في المعجم الأوسط (4003)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد (4/79)، والألباني في صحيح الجامع(5100)، وفي غاية المرام (87).
السؤال: ما حكم لبس العروس العباءة البيضاء ليلة الزفاف؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالمعروف أنَّ لبس الفستان الأبيض والعباءة البيضاء من خصائص أعراس النصارى ومن ألبستهم ديناً ودنيا، وإذا كان من حقوق البراء أن لا يشارك المسلم الكفار في أعيادهم وأفراحهم ولا يهنئهم عليها لكونها من الزور كما فسَّر بعض أهل العلم قوله تعالى:﴿وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾[الفرقان: 72] أي: أعياد المشركين وأفراحهم، فإنه لا يجوز التشبه بهم في صفة أعيادهم وطريقة ألبستهم فيها، وقد صحَّ النهي عن التشبه بهم في صفة أعيادهم وطريقة ألبستهم فيها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(١) وفي صحيح مسلم أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الكُفَارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا»(٢)، إذ المعهود في المجتمعات الإسلامية خصوصيته بالذكور دون الإناث، والعروس المتزينة بالبياض متشبهة بالرجال، وقد " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ "(٣) فضلاً عن تضمنه للباس الشهرة المنهي عنه لذلك ينبغي تركه والعدول عنه إلى ما يساير اللباس الشرعي الخاص بالإناث على وجه يوافق النصوص ولا يخالفها.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في:7 جمادى الثانية 1427ﻫ
الموافـق ﻟـ:2 يوليو 2006م
الشيخ علي فركوس الجزائري
--------------------------------------------------------------------------------
١- أخرجه أبو داود في اللباس(4033)، وأحمد(5232)، وابن أبي شيبة في المصنف (33016)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث حسنه ابن حجر في "فتح الباري"(10/271)، وصححه العراقي في "تخريج الإحياء"(1/359)، والألباني في الإرواء (1269). وانظر "نصب الراية" للزيلعي (4/347)
٢- أخرجه مسلم في اللباس والزينة (2077)، والبيهقي (8900)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه.
٣- أخرجه أبو داود في اللباس (4097)، والترمذي في الأدب (2784)، وابن ماجه في النكاح (1904)، وأحمد (2291)، والطبراني في المعجم الأوسط (4003)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد (4/79)، والألباني في صحيح الجامع(5100)، وفي غاية المرام (87).