تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حماية العامل بعد اعادة ادماجه الى منصبه


jeune
2010-12-19, 20:19
السلام عليكم
لي سؤال للاخوة المحامين
أعيد ادماجي بعد رفع قضية على الشركة التي طردتني تعسفا
سأبدأ اليوم عملي بمرافقة المحضر
السؤال هو هل يوجد قوانين أو اجراءات لحماية العامل من سوء المعاملة مثل الاساءة أو السب أو العنصرية
ارجو الاجابة سريعا لو أمكن
بارك الله فيكم و جزاكم خيرا

حليم2222
2010-12-20, 21:40
على حد علمي لم أسمع أو أقرأ عن قوانين أو إجراءات خاصة في مثل هذه الحالات، إنما يرجع للقواعد العامة ، يعني إذا تعرضت لأي من التصرفات المهينة أو السب أو غيرها فعليك تقديم شكوى أمام وكيل الجمهورية المختص بصفة عادية. وشكرا

jeune
2011-01-09, 22:21
بارك الله فيك أخي

mokhtarinho
2011-01-14, 17:56
عليك بمراجعة الأمر 06-03 الذي يتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي، رجائي ليفيدك. الله يسهل.

amine 46
2011-01-15, 18:57
أخي العزيز بعد صدور محضر عدم الإمتثال من المحضر القضائي يكون لك الحق في رفع قضية في القسم الإجتماعي بما أن الحكم ممهور بالصيغة التنفيذية يعني الحكم أخذ الصيغة النهائية له إستناذا للمادة 980 من ق.إ.م.إ الذي يجيز للقاضي بإصدار الغرامة التهديدية وكذلك بموجب لمادة 39 من القانون 90/04 والمتعلق بتسوية المنازعات الفردية والذي ينص صراحة أنه في حالة إكتساب الحكم الصيغة التنفيذية يحدد القاضي الغرامة التهديدية ومنه طلبك يعد مؤسسا قانونا .
عليك يتوضيح في العريضة الخاصة بك الأضرار والطلبات مع إرفاق طلبك للغرامة التهديدية والمستمدة من المادة 34 من القانون 90/04 فإن الغرامة التهديدية لا تقل عن 25% من الراتب الشهري الأدنى المضمون كما يحدده التشريع والتنظيم المعمول به وعليك كذلك إضافة طلبك بالنفاد المعجل حسب المادة 323 من ق.إ.م .إ
ق= قانون إ = الإجراءات م = المدنية إ = الإدارية للتوضيح فقط

هناك أمر أخر كذلك تستطيع فعله وهو قانون جديد والذي ينص صراحة كمايلي المادة 138 مكرر والمادة 139 من قانون العقوبات والتي تعاقب صراحة كل من إستعمل سلطة وظيفته لوقف تنفذ حكم قضائي أو أمتنع أو أعترض أو عرقل عمدا تنفيذه
ومنه حقك لن يضيع وأعانك الله وأعاننا جميعا

ملاحظة : أخي الكريم الحكم الذي يأخذ الصيغة النهائية لا يؤثر عليه الطعن بالنقض في المحكمة العليا بحيث تستطيع متابعة تنفيذك وإجراءاتك عاديا
رد مع اقتباس