مشاهدة النسخة كاملة : سؤال مبدا المساواة امام خدمات المرفق العام ؟
bernaoui-mo7
2010-12-15, 00:03
ما المقصود مبدا المساواة امام خدمات المرفق العام ؟
aissa2008
2010-12-15, 10:01
يقوم هذا المبدأ على أساس التزام الجهات القائمة على إدارة المرافق بأن تؤديخدماتها لكل من يطلبها من الجمهور ممن تتوافر فيهم شروط الاستفادة منها دون تمييزبينهم بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي .
ويستمد هذا المبدأ أساسه من الدساتير والمواثيق وإعلانات الحقوق التي تقتضيبمساواة الجميع أمام القانون ولا تمييز بين أحد منهم.
غير أن المساواة أمامالمرافق العامة مساواة نسبية وليست مطلقة، ومن مقتضياتها أن تتوافر شروط الانتفاعبخدمات المرفق فيمن يطلبها، وأن يتواجد الأفراد في المركز الذي يتطلبه القانونوالقواعد الخاصة يتنظيم الانتفاع بخدمات المرفق ثم يكون لهم الحق بالمعاملةالمتساوية سواء في الانتفاع بالخدمات أو في تحمل أعباء هذا الانتفاع.
وبمعنىأخر على الإدارة أن تحترم مبدأ المساواة بين المنتفعين متى تماثلت ظروفهم وتوافرتفيهم شروط الانتفاع التي حددها القانون , أما إذا توافرت شروط الانتفاع في طائفة منالأفراد دون غيرهم فإن للمرفق أن يقدم الخدمات للطائفة الأولى دون الأخرى أو أنيميز في المعاملة بالنسبة للطائفتين تبعاً لاختلاف ظروفهم كاختلاف رسوم مرفقالكهرباء والمياه بالنسبة لسكان المدينة وسكان القرى .
ومع ذلك فإن هذا المبدألا يتعارض مع منح الإدارة بعض المزايا لطوائف معينة من الأفراد لاعتبارات خاصةكالسماح للعجزة أو المعاقين بالانتفاع من خدمات مرفق النقل مجاناً أو بدفع رسوممخفضة أو إعفاء أبناء الشهداء من بعض شروط الالتحاق بالجامعات .
أما إذا أخلتالجهة القائمة على إدارة المرفق بهذا المبدأ وميزت بين المنتفعين بخدماته فإنللمنتفعين أن يطلبوا من الإدارة التدخل لإجبار الجهة المشرفة على إدارة المرفق علىاحترام القانون ، إذا كان المرفق يدار بواسطة ملتزم ،فإن امتنعت الإدارة عن ذلك أوكان المرفق يدار بطريقة مباشرة فإن من حق الأفراد اللجوء إلى القضاء طالبين إلغاءالقرار الذي أخل بمبدأ المساواة بين المنتفعين وإذا أصابهم ضرر من هذا القرار فإنلهم الحق في طلب التعويض المناسب.
مساواة المنتفعين من خدمات المرفق العام:
يجب على المرافق العامة أن تقدم خدماتها لجميع أفراد المجتمع دون تمييز، حيث تنص المادة 31 من الدستور على مايلي:"تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين و المواطنات في الحقوق و الواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتفح شخصية الإنسان، و تحول دون مشاركة الجميع الفعلية و في الحياة السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية"
و بالمقابل ، فان ما تفرضه الإدارة العامة من واجبات و التزامات على الأفراد يجب أن يكون –أيضا- بصورة و كيفية متساوية و لا تمييز فيها ، حيث نصت المادة 64فقرة أولى من الدستور على مايلي:" كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة."
و مع ذلك فان إعمال مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرافق العامة ليس مطلقا ،اذ يشترط "تماثل المراكز" من حيث تشابه و تعادل أوضاعهم .
مثال : الالتحاق بالدراسة الجامعية ليس مفتوحا لجميع المواطنين ، و انما يقتصر على الحاصلين منهم على الباكالوريا.
أ.د/ محمد الصغير بعلي ، القانون الاداري(التنظيم الاداري،النشاط الاداري)
bernaoui-mo7
2010-12-15, 16:39
شكرا لمن شارك وقدم افادة
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir