تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ماهو التصرف القانوني المناسب؟


أبو أحمد ياسين
2008-06-28, 15:07
أرجو ممن لديه القدرة على الإجابة عن هذه السؤال القانوني أن لايبخل علينا بالنصح والإرشاد.
أقرضت شخصا مبلغا ماليا على أن يرده خلال سنة، وتم توثيق هذا الإتفاق عند الموثق بعقد اعتراف بدين، شهد عليه شاهدين وحددت كيفية التسديد الذي يكون بالتقسيط عن طريق حساب بريد جاري .
السؤال1: لقد مرت المدة المتفق عليها دون تسديد أي مبلغ فهل هناك مدة محددة يسقط بها الدين ؟
السؤال2 :ماهو الإجراء القانوني الذي يجب أن أتخذه؟
السؤال 3 : هل لعقد الإعتراف بالدين قوة قانونية ؟


شكرا لكل من تكبد عناء الإجابة

بنت سكيكدة
2008-06-29, 18:26
أرجو ممن لديه القدرة على الإجابة عن هذه السؤال القانوني أن لايبخل علينا بالنصح والإرشاد.
أقرضت شخصا مبلغا ماليا على أن يرده خلال سنة، وتم توثيق هذا الإتفاق عند الموثق بعقد اعتراف بدين، شهد عليه شاهدين وحددت كيفية التسديد الذي يكون بالتقسيط عن طريق حساب بريد جاري .
السؤال1: لقد مرت المدة المتفق عليها دون تسديد أي مبلغ فهل هناك مدة محددة يسقط بها الدين ؟
السؤال2 :ماهو الإجراء القانوني الذي يجب أن أتخذه؟
السؤال 3 : هل لعقد الإعتراف بالدين قوة قانونية ؟


شكرا لكل من تكبد عناء الإجابة

السلام عليكم و رحمة الله

الجواب عن السؤال الأول:

يخضع التقادم بالنسبة للدين للقواعد العامة اي ان الدين يتقادم بمرور 15 سنة و عليه فحقك لا يزال قائما.

الجواب عن السؤال الثاني:

ما عليك سوى رفع دعوى في القسم المدني تطالب فيه بالدين مع ارفاق العريضة بالوثائق الثبوتية و التي هي في دعوى الحال عقد الاعتراف بدين الذي قمتما به عند الموثق.

الجواب عن السؤال الثالث: بالفعل اخي لعقد الاعتراف بدين قوة قانونية اذ به تتحصل على الدين الذي تطالب به لانه وثيقة ثبوتية من الدرجة الاولى.

و اخيراااااااااااااا العفو اخي بلا مزيتنا


بالتوفيق

أبو أحمد ياسين
2008-06-29, 20:05
شكرا للأخت آسيا على هذه الإرشادات ، ودمت للمنتدى وفية

بنت سكيكدة
2008-06-29, 20:28
^&)§¤°^°§°^°¤§(&^لا شكر على واجب اخي


نحن في الخدمة:mh92:^&)§¤°^°§°^°¤§(&^

m redha
2008-07-02, 20:19
أخي
مادام الدين ثابت بسند رسمي أي موثق

فإتبع إجراء أكثر بساطة وهو
تقديم عريضة مباشرة لرئيس المحكمة بإلزام المدين بأداءالدين وترفقها بالسند الرسمي


يسمى هذا الإجراء أمر الأداء وهو معروف ويفصل فيه ريس المحكمة مباشرة


هذا أحسن من التقاضي

ما زلنا نفيد إن شاء الله ونستفييد من هذا المنتدى

elabiadh
2008-07-04, 10:08
الاجراء الواجب ، أكثر بساطة من اقتراح الاخوين
فلا داعي للتقاضي ، او استصدار أمر أداء ، فما دام سند الدين رسمي فما عليك الا الاتصال بمكتب التوثيق الذي حرر عقد الاعتراف بالدين وذلك من أجل امهار العقد بالصيغة التنفيذية وتقديمه للمحضر القضائي لاتخاذ اجراءات التنفيذ وفقا للقانون .

m redha
2008-07-04, 18:43
حقيقة أستاذ لبيض
أقتراحك هو الحل الأمثل
لقد فاتني هذا الإقتراح رغم علمي به
وأقول للمستفسر لاتنتضر حلا أخر أحسن من إقتراح أستا ذ لبيض
لانه لايوجد

بنت سكيكدة
2008-07-04, 18:54
بالفعل اخي رضا اقتراح الأستاذ لبيض هو المناسب

و بهذا الشكل يختصر الجهد و الوقت

جزاكما الله خيرا

تقبلوا تحياتي

أبو أحمد ياسين
2008-07-05, 16:29
شكرا للأخ الأبيض ولكني قمت بالفعل بهذا الإجراء ، حيث استخرجت الصيغة التنفيذية وذهبت الى المحضر القضائي ولكنه فاجئني بقوله
أن هذا الإجراء يفتقد للإكراه البدني وبالتالي قد لا يأتي بنتيجة ،حيث يعتبر مضيعة للوقت فقط وقال لي كان من الأحسن أن تأخذ عليه صكوك فهي الأضمن .

m redha
2008-07-05, 21:35
هل إستنفذت طرق التنفيذ ولم تجد ماتحجزه عليه لتسترجع مستحقاتك

أبو أحمد ياسين
2008-07-06, 22:29
لا لم استفذ طرق التنفيذ بعد فالإجراء الوحيد الذي قمت به كما أخبرتكم سالفا أي استخراج الصيغة التنفيذية لكني لم أفعل بها شيئا
لأن اللوسي الذي ذهبت اليه قلل من أهمية المستند وقال لي بالحرف الواحد حاول الحصول على شيكات بقيمة المبلغ فذلك افضل

touati_dz
2008-07-06, 22:56
شكرا للأخ الأبيض ولكني قمت بالفعل بهذا الإجراء ، حيث استخرجت الصيغة التنفيذية وذهبت الى المحضر القضائي ولكنه فاجئني بقوله
أن هذا الإجراء يفتقد للإكراه البدني وبالتالي قد لا يأتي بنتيجة ،حيث يعتبر مضيعة للوقت فقط وقال لي كان من الأحسن أن تأخذ عليه صكوك فهي الأضمن .

عجبا
كيف يقول لك هذا الكلام
مع العلم بأن تقديم أو قبول الصكوك كضمان يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون

m redha
2008-07-07, 10:05
نعم شيك الضمان ممنوع قانونا لكن هذا هو الواقع العملي
فبالشيك يمكن حماية أموله بايداع شكوى شيك بدون رصيد إذا لم يجد رصيدا
لكن أقول لأخي المستفسر مادام ليس بيدك حل
مع العلم أن الشخص لا يمكن أن يورط نفسه بتقديم شيكات

فأستمر في تنفيذ السند الرسمي خاصة إذا كان له ممتلكات يمكن حجزها وبيعها عن طرق المحضر
أو راتب تحجز عليه أو حساب بنكي أو بريدي وهذا كله عمل المحضر

farid200616
2008-07-12, 16:16
أخي الكريم
في حال أن الدين ثابث بالكتابة معين المقدار و حال الأجل فأنا أقترح عليك التوجه إلى رئبس المحكمة بعريضة افتتاحية تطلب من خلالها استصدار أمر بلآداء ضد المدين ، و هدا حل سريع و فعال .
و بعد ذلك تتوجه إلى المحضر القضائي و تطلب منه التنفيد ذعلى هذا الأساس

m redha
2008-07-13, 10:21
أمر الاداء يوجهك للتنفيذ ولكن كما قلنا سابقا
مادمت تحصلت على الصيغة التنفيذية فلا فائدة من امر الأداء

فحاول أن تباشر إجراءات التفيذ

أبو أحمد ياسين
2008-12-19, 17:36
أشكر الجميع ......

بومريد عبدالقادر
2008-12-19, 18:17
شكرا علي جميع أعضاء المنتدى بهذه الارشادات القانونية المفيدة ولكن لدي سؤال؟
مهو السندالقانوني في تلك الحالات أي
عند التقدم الي الموثق لامهار العقد اعتراف بدين بالصيغة التنفيدية
وكذلك عند التقدم أمام السيد رئيس المحكمة لطلب منه أمر الأداء؟
أي المواد القانونية الذي تنص بذلك؟

ram2007
2008-12-19, 18:25
السلام عليكم هل اعطاك شيك او لا ان اعطاك شيك وح جيب بلي منكانش رصيد وقدم شكوى للسيد وكيل الجمهورية على اساس اصدار شيك بدون رصيد وقدم به تكليف مباشر وبلغو بيه واطلب يه قيمة الشاك مع التعويض وان كان هناك اقرا بدين ارفع قضية مدنية تطالب فيها بتسديد المبلغ وان تربح ي القضية وتنفد اعليه وميعطيكش وح اشكي لوكيل الجمهورية وقدم محضر امتناع

nassma
2008-12-20, 16:33
أخي
مادام الدين ثابت بسند رسمي أي موثق

فإتبع إجراء أكثر بساطة وهو
تقديم عريضة مباشرة لرئيس المحكمة بإلزام المدين بأداءالدين وترفقها بالسند الرسمي


يسمى هذا الإجراء أمر الأداء وهو معروف ويفصل فيه ريس المحكمة مباشرة


هذا أحسن من التقاضي

ما زلنا نفيد إن شاء الله ونستفييد من هذا المنتدى





هذا هو الرد القانوني الصحيح وفقا للمادة
174اوامر الاداء
اان يكون موضوع الامر دين منالنقود
معين المقدار
ثابت بالكتابة
ان يكون حال الاداء
ليداع الطلب لدى قلم المحكمة بحيث يتضمن
اسماء والقاب الخصوم
مهنتهم
موطنهم
مقدار الدين
جميع الاسنادت وهي العقد امام الموثق العقد الرسمي المادة 175من
قانون الاجراءات المدنية