جويرية
2008-06-27, 20:50
السؤال : سئل الشيخ أعلى الله درجته في المهديين : ما حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء ؟
الجواب : فأجاب قائلا: حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء أن يقال : اتصال الرياء على ثلاثة أوجه :
الوجه الأول : أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل كمن قام يصلي لله مراءاة الناس ، من أجل أن يمدحه الناس على صلاته ، فهذا مبطل للعبادة .
الوجه الثاني : أن يكون مشاركاً للعبادة في أثنائها : بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله ، ثم طرأ الرياء في أثناء العبادة ، فهذه العبادة لا تخلو من حالين :
الحال الأول : ألا يرتبط أول العبادة بآخرها فأولها صحيح بكل حال وآخرها باطل مثال ذلك : (( رجل عنده مائة ريال يريد أن يتصدق بها فتصدق بخمسين منها صدقة خالصة ، ثم طرأ عليه الرياء في الخمسين الباقية )) ، فالأولى صدقة صحيحة مقبولة ، والخمسون الباقية صدقة باطلة لاختلاط الرياء فيها بالإخلاص .
الحال الثانية : أن يرتبط أول العبادة بآخرها فلا يخلو الإنسان حينئذ من أمرين :
الأمر الأول : أن يدافع الرياء ولا يسكن بل يعرض عنه ويكرهه ، فإنه لا يؤثر شيئا لقوله صلى الله عليه وسلم : (( إنَّ اللهَ تَجاوَزَ عَنْ أمَّـتي ما حَدَّثتْ بِهِ أنْفُسَها ما لَمْ تَعْمَلْ أو تَتَكَـلَّمْ )) .
الأمر الثاني : أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه ، فحينئذ تبطل جميع العبادة لأن أولها مرتبط بآخرها ، مثال ذلك : (( أن يبتدئ الصلاة مخلصاً بها لله تعالى ثم يطرأ عليها الرياء في الركعة الثانية )) فتبطل الصلاة كلها لارتباط أولها بآخرها .
الوجه الثالث : أن يطرأ الرياء بعد انتهاء العبادة فإنه لا يؤثر عليها ولا يبطلها لأنها تمت صحيحة فلا تفسد بحدوث الرياء بعد ذلك ، وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته ؛ لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة ، وليس من الرياء أن يُسر الإنسان بفعل الطاعة ؛لأن ذلك دليل إيمانه قال النبي عليه الصلاة والسلام : (( مَنْ سَرَّتهُ حَسَنَتْهُ وَساءَتْهُ سَيِّـئَـتَهُ فَذلِكُمُ المُؤمِنُ )) وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : (( تِـلْكَ عاجِلُ بُشْرَى المُؤمِنِ )) .
فتاوى العقيدة - الشيخ ابن عثيمين - ص : 200 - 201 .
الجواب : فأجاب قائلا: حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء أن يقال : اتصال الرياء على ثلاثة أوجه :
الوجه الأول : أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل كمن قام يصلي لله مراءاة الناس ، من أجل أن يمدحه الناس على صلاته ، فهذا مبطل للعبادة .
الوجه الثاني : أن يكون مشاركاً للعبادة في أثنائها : بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله ، ثم طرأ الرياء في أثناء العبادة ، فهذه العبادة لا تخلو من حالين :
الحال الأول : ألا يرتبط أول العبادة بآخرها فأولها صحيح بكل حال وآخرها باطل مثال ذلك : (( رجل عنده مائة ريال يريد أن يتصدق بها فتصدق بخمسين منها صدقة خالصة ، ثم طرأ عليه الرياء في الخمسين الباقية )) ، فالأولى صدقة صحيحة مقبولة ، والخمسون الباقية صدقة باطلة لاختلاط الرياء فيها بالإخلاص .
الحال الثانية : أن يرتبط أول العبادة بآخرها فلا يخلو الإنسان حينئذ من أمرين :
الأمر الأول : أن يدافع الرياء ولا يسكن بل يعرض عنه ويكرهه ، فإنه لا يؤثر شيئا لقوله صلى الله عليه وسلم : (( إنَّ اللهَ تَجاوَزَ عَنْ أمَّـتي ما حَدَّثتْ بِهِ أنْفُسَها ما لَمْ تَعْمَلْ أو تَتَكَـلَّمْ )) .
الأمر الثاني : أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه ، فحينئذ تبطل جميع العبادة لأن أولها مرتبط بآخرها ، مثال ذلك : (( أن يبتدئ الصلاة مخلصاً بها لله تعالى ثم يطرأ عليها الرياء في الركعة الثانية )) فتبطل الصلاة كلها لارتباط أولها بآخرها .
الوجه الثالث : أن يطرأ الرياء بعد انتهاء العبادة فإنه لا يؤثر عليها ولا يبطلها لأنها تمت صحيحة فلا تفسد بحدوث الرياء بعد ذلك ، وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته ؛ لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة ، وليس من الرياء أن يُسر الإنسان بفعل الطاعة ؛لأن ذلك دليل إيمانه قال النبي عليه الصلاة والسلام : (( مَنْ سَرَّتهُ حَسَنَتْهُ وَساءَتْهُ سَيِّـئَـتَهُ فَذلِكُمُ المُؤمِنُ )) وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : (( تِـلْكَ عاجِلُ بُشْرَى المُؤمِنِ )) .
فتاوى العقيدة - الشيخ ابن عثيمين - ص : 200 - 201 .