مشاهدة النسخة كاملة : متى نفرد شخصاً باسمه وعينه على أنه طاغوت
السؤال : متى نفرد شخصاً باسمه وعينه على أنه طاغوت ؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد :
الجواب : إذا دعا إلى الشرك ، أو لعبادة نفسه ، أو ادعى شيئا من علم الغيب ، أو حكم بغير ما أنزل الله متعمداً ونحو ذلك ، وقد قال ابن القيم رحمه الله : (( الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع )) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
* فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، ص : 543
شكرا على التفصيل ..فالكثير يجهل ما تعنيه الكلمة وما لها من وزن
ابو إبراهيم
2008-06-30, 09:06
شكرا على الفتوى في عمومها ،فحبدا لو تتفضل اختنا بايفادنا بتفاصيل ما جاء مجملا في فتوة اللجنة من اقوالهم وفتاويهم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
------------------------ اخوكم ابو ابراهيم ---------------------
وفقكم الله
هلا بينتم مطلوبكم بصورة اوضح
وان شاء الله استطيع المساعدة
شكرا على الفتوى في عمومها ،فحبدا لو تتفضل اختنا بايفادنا بتفاصيل ما جاء مجملا في فتوة اللجنة من اقوالهم وفتاويهم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
------------------------ اخوكم ابو ابراهيم ---------------------
ابو إبراهيم
2008-07-02, 10:34
تفاصيل العلماء في مسئلة التعمد وغير التعمد في الحكم بغير ما انزل الله ،وهل الحكام اليوم هم متعمدين بالجملة ام منهم المتعمد وغير دلك ومن هم المتعمدون وغير المتعمدين ،نرجو من الاخت ان تلم لنا بالمسئلة تاصيلا وتفصيلا ، وفي الاخير اقول لاختنا القصد من هدا تعميم الفائدة لا الاحراج ،وفقك الله لما يحبه ويرضاة ،والسلام *********** اخوكم ابو ابراهيم *************
خيرا ان شاء الله اخونا وساحاول الامام بالامر باذن الله
ونسال الله ان كون ممن يعملون ما علموا
وهذه اولى الفتواى
===================================
من لم يحكم بما أنزل الله
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (5741):
س11: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله؟
ج11: قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} وقال تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر، وظلم أكبر، وفسق أكبر يخرج من المل، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم، يعتبر كافرا كفرا أصغر، وظالما ظلما أصغر، وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من الملة، كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
رجل يقول لا إله إلا الله ولكنه يتحاكم إلى غير الله
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6310):
س 3: رجل يقول: لا إله إلا الله، ولا يدعو بغير الله عز وجل ولا يتوكل إلا على الله عز وجل ولكنه يتحاكم إلى غير الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدعو الناس للانضمام للأحزاب ويدافع عن الأحزاب ويدعي أن الدين في القلب وفي الصلاة والصوم والزكاة والحج وحب الناس، ويقول: لا بد من الوحدة بين اليهود والنصارى والمسلمين ويعامل المسلم كالنصراني ويجعلون أساس التفرقة بين الناس هو: هل هو مصري أم غير مصري، فما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية وهو يعلم بطلانها فلا يحاربها ولا يعمل على إزالتها، وما حكم من يوالي المشرك ويسكن معه في حين يقرأ لابن تيمية رحمه الله: أن من برى لهم قلما أو قدم لهم قرطاسا فهو منهم، ويدعي ذلك الرجل أنه يبغضهم في قلبه ولكن يظهر منه خلاف ما يدعي إبطانه لهم فما حكمه؟
ج 3: الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا} وقال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتحاكم إليهما مستحلا التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعية بدافع طمع في مال أو جاه أو منصب فهو مرتكب معصية وفاسق فسقا دون فسق ولا يخرج من دائرة الإيمان.
ويحرم السكن مع المشرك وموالاته موالاة صحبة ومودة، لكن الإحسان إلى الكافر وبذل المعروف له جائز إذا لم يكن حربيا، كما قال تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها وكانت مشركة، أخرجه الشيخان
أما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فمراده لأهل الحرب، لا للمعاهدين ونحوهم، وأما من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر الكفرة وبين المسلمين إلا بالوطن وجعل أحكامهم واحدة فهو كافر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
ابو إبراهيم
2008-07-02, 13:43
السلام علييكم ورحمة الله وبركاته اختنا جويرية ما جاء في نص الفتوى رقم 11 من تفصيل يحتاج الى تفصيل وتبسيط وخاصة في مسئلة الاستحلال والاعتقاد فما هو الضابط الدي يعرف به المستحل لها والعكس اهو الاعلان القولي °اللفض+ ام هو السلوك العملي ام مادا ،هدا من جهة ،ومن جهة اخري هل هده الفتوى في الحاكم الدي يحكم بما انزل الله وارتكب خطءا في حكمه ام هي عامة تشمل كل الحكام الحاكمين بما انزل الله او العكس ،وما هو الضابط الشرعي في الفرق بينهما .ارجو من اختنا ان تجتهد اكثر ،حعل الله جهدك في ميزان حسناتك ،والله من وراء القصد وهو يهدي سواء السبيل .
**********اخوكم ابو ابراهيم *******
اتمنى حقا ان يكون القصد هو لتعميم الفائدة كما ذكرتم
وليس لغرض اخر
ان شاء الله حين اتفرغ للمسالة سابحث فيها مرة اخرى
والله اعلم
ابو إبراهيم
2008-07-02, 14:51
تا كدي واطمئني اختنا ليس لي اي غرض اخر الاما تقدم من استفسارات لتعم الفائدة ،والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
-----------اخوكم ابو ابراهيم يتمنى لكم كل التوفيق --------
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir