المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجزاء الجنائي في الفقه الجنائي الحديث


angel for ever
2010-12-03, 21:21
إن دراسة الجزاء الجنائي في الفقه الجنائي الحديث، تقتضي التعرض إلى حركة
الدفاع الإجتماعي التي برزت في أعقاب الحرب العالمية الثانية و هي المرحلة
التي تميزت بكثرة الإجرام وبشدة العقاب لقمع تلك الجرائم دفاعا عن المجتمع. و
من المتفق عليه أن تعبير أو مصطلح الدفاع الإجتماعي قد سبق إستعماله من قبل
من طرف الفيلسوف أروسطو و الفقيه الإيطالي بيكاريا و المدرستين التقليدية
والوضعية، حيث كانت تنظر المدرسة الأولى إلى العقوبة على أنها تمثل دفاعا
عن المجتمع وقررت المدرسة الثانية ضرورة إحلال تدابير الدفاع الإجتماعي
محل العقوبات لمواجهة الخطورة الإجرامية. هذا فضلا عن إستعمال بعض
التشريعات لتعبير الدفاع الإجتماعي، كما فعل المشرع الكوبي بالقانون الذي
أصدره سنة 1937 والمشرع البلجيكي عندما أصدر قانون الدفاع الإجتماعي سنة
1970 . كما يعتقد القطب الثاني للدفاع الإجتماعي الذي يمثله مارك آنسل، أن
حركة الدفاع الإجتماعي ترتد إلى أفلاطون والفلسفة الإغريقية و إلى القانون
الصيني القديم و الشريعة الإسلامية. "
وعندما أنشأ السيد فيلبو جراماتيكا في جنوه سنة 1945 مركزا لدرسات الدفاع
الإجتماعي، فلقد كان له في ذلك بغير منازع فضل كبير في الإستجابة لحاجة
كامنة لم يكن قد أفصح عنها بالقدر الكافي لدى خروج العالم من الحرب العالمية
الثانية كما أن المؤتمر الدولي الأول للدفاع الإجتماعي الذي عقد في سان ريمو
في سنة 1947 ، قد أتاح للمشككين أن يتبنوا حقيقة وجود حركة في هذا الإتجاه،
كذلك فإن تأسيس الجمعية الدولية للدفاع الإجتماعي في نهاية المؤتمر الدولي
.( الثاني الذي عقد في لبيج في سنة 1949 قد أكد بوضوح حيوية هذه الحركة "( 1

1) أنظر الدكتور : حسن علام الدفاع الإجتماعي الجديد لمارك آنسل مقدمة المؤلف الطبعة الأولة نشأة )
المعارف بالإسكندرية ص 25
58
ومما زاد في إتساع نطاق وصدى هذه الفكرة هو إنشاء الأمم المتحدة قسما للدفاع
الإجتماعي سنة 1948 لإدارة الجهود التي تتخذ في ميدان منع الجريمة ومعالجة
الجانجين، و إنعقاد عدة مؤتمرات مثل المؤتمر الدولي الثاني عشر للعقوبات
والسجون، ومؤتمر علم الإجرام في باريس سنة 1950 ، والمؤتمر الدولي السادس
لقانون العقوبات في روما سنة 1953 ، وإنشاء المنظمة العربية للدفاع الإجتماعي
في رحاب جامعة الدول العربية والتي عقدت مؤتمرها الأول في القاهرة سنة
. 1964
و إذا كانت المدرسة التقليدية قد رفعت شعار الدفاع الإجتماعي ضد الجريمة
بتطبيق العقوبة، فإن المدرسة الوضعية رفعت نفس الشعار ولكن ضد المجرم
بتطبيق العقوبة والتدابير الإحترازية. أما الفكرة التي نادى بها السيد جراماتيكا
فتختلف تماما عن التصور القديم للدفاع الإجتماعي بتبنيه وسيلة جديدة للدفاع عن
المجتمع تختلف عن العقوبة و عن التدابير الإحترازية و هي تدابير الدفاع
الإجتماعي التي سنحاول تسليط الضوء عليها في هذا الفصل، كما سنتعرض إلى
حركة الدفاع الإجتماعي الجديد التي نادى بها السيد مارك آنسل و الأفكار التي
نشأت في أعقاب هذه النظرية، ومدى توافق مبادئها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
المطلب الأول : نظرية الدفاع الإجتماعي .
إن الفقيه الإيطالي فيلبو جراماتيكا بإصداره كتابه " مبادئ الدفاع الإجتماعي"
يكون قد أعلن ثورة حقيقية وشاملة على النظام الجنائي القائم برسم سياسة جنائية
إجتماعية إنسانية مغايرة تماما للفكر الجنائي المعاصر، فهو لا يعترف بالعقوبة
ولا بالمسؤولية الجنائية بل ينكر قانون العقوبات في حد ذاته، و أعاد النظر في
العلاقة بين الدولة والفرد على أساس أن الدولة مسؤولة عن السلوك المنحرف
ويقع على عاتقها إعادة التأهيل والإصلاح أو التكييف مع المجتمع، وجعل ذلك
حقا للفرد ومن تم فإن الدفاع يكون عن المجتمع و الفرد في آن واحد إذ يعتبر
59
صاحب السلوك المنحرف ضحية ظروف إجتماعية لا يحق للدولة أن تعاقب
عليها وجعل الشخص محور الإهتمام وليس الفعل أو الضرر الحاصل.
و بالرغم من أهمية ورواج الأفكار التي جاء بها الفقيه جراما تيكا إلا أنها تلقت
إنتقادات ومعارضة و وصفت بالمتطرفة حتى من طرف مؤيديه وعلى رأسهم
السيد مارك آنسل الذي تبنى نفس الفكرة ولكنه لم يلغي العقوبة ولا التدابير
الإحترازية ولا المسؤولية الجنائية ولا قانون العقوبات، و وصفت أفكاره بالمعتدلة
حيث أدمج كل من العقوبة والتدابير الإحترازية في نظام جنائي موحد . ولمزيد
من التوضيح و التفصيل سنتطرق إلى الدفاع الإجتماعي عند جراماتيكا و الجديد
لدى مارك أنسل و تقدير أفكار كل منهما .
أولا : الدفاع الإجتماعي عند جراماتيكا .
يرى هذا الفقيه بأنه " يجب أن يكون من بين مهام الدولة القضاء على اسباب قلق
الفرد في المجتمع وضيقه به . و ليس من حق الدولة أن تعاقب من أجل تأمين
النظام الذي ينشده القانون، و إنما من واجبها تحقيقا لذلك أن تكيف الفرد مع
المجتمع وتؤهله للحياة الإجتماعية . و عملية تكييف الفرد مع المجتمع أو تأهيله
للحياة الإجتماعية لا ينبغي أن تجري عن طريق فرض " العقوبات " وإنما بإتخاذ
تدابير الدفاع الإجتماعي الوقائية و التربوية والعلاجية . و يجب أن يتلاءم تدبير
الدفاع الإجتماعي مع كل فرد وفقا لمقتضيات شخصية وليس وفقا للضرر الناجم.
و تبدأ قضية الدفاع الإجتماعي بتقدير طبيعة مناهضة الفرد للمجتمع و درجتها
و تنتهي قضائيا دائما بزوال الضرورة التي استلزمت تطبيق التدبير، و ذلك
.( مثلما ينتهي العلاج بشفاء المريض " ( 1

1) أنظر فيلبو جراماتيكا : مبادئ الدفاع الإجتماعي ترجمة الدكتور محمد الفاضل مطبعة جامعة دمشق 1968 )
1969 ص 18
60
و لذلك يمكن حصر مبادئ الدفاع الإجتماعي الجراماتيكي في النقاط التالية :
1 تحمل الدولة مسؤولية القضاء على أسباب الإنحراف داخل المجتمع :
بتحسين العلاقة بين الدولة و الفرد و إيجاد توازن بينهما عن طريق التعاون في
مجال مكافحة الجريمة وتحقيق الحماية ضدها و الوقاية منها على عكس ما كان
سائدا في القديم من علاقة صراع وتسلط وقمع .
2 نقد فكرة العقاب : عندما يتحول الدفاع عن المجتمع إلى علاقة تعاون
إيجابي بين الدولة والفرد، لن يبقى هناك مبرر لتطبيق العقوبة ما دام أن تدابير
الدفاع الإجتماعي تحقق الغرض المنشود وهو حماية المجتمع و الفرد في آن
واحد، في إطار إحترام حقوق الإنسان وفي ظل سياسة جنائية إجتماعية .
3 إستبدال العقوبة والتدابير الإحترازية بتدابير الدفاع الإجتماعي : يقتضي
تكريس هذا المبدأ التخلي عن القانون الجنائي والوسائل التقليدية له المستعملة في
مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها وإحلال محلها تدابير الدفاع الإجتماعي.
" وهذه التدابير لا يجوز تطبيقها بدلالة المسؤولية الناشئة عن الفعل المرتكب، أو
الضرر الحاصل منه، بل يجب أن تطبق حصرا بدلالة تقدير الإنحراف
. ( الإجتماعي " الذاتي " للفرد الذي خالف النظام القانوني "( 1
4 تناسب تدابير الدفاع الإجتماعي مع كل فرد : يقابل هذا المبدأ مبدأ التفريد
المعروف في القانون الجنائي ولكن يمتاز عنه بتركيز الإهتمام على شخصية
الفاعل و التعمق في معرفتها والظروف التي أحاطت بها من أجل الوصول إلى
التدبير الملائم والفعال وبغض النظر عن الفعل أو الضرر الناتج .

. 1) أنظر فيلبو جراماتيكا : المرجع السابق ص 48 )
61
5 فحص شخصية المتهم قبل تقديمه للمحاكمة : لعل أهم الأفكار التي جاءت
بها نظرية الدفاع الإجتماعي هي الفحص السابق لشخصية المنحرف قبل تقديمه
للعدالة وإعداد ملف الشخصية الذي بواسطته يمكن التعرف على الظروف
والأسباب التي أحاطت بها والتي أدت إلى الإنحراف، و بالتالي يتم تقسيم دعوى
الدفاع الإجتماعي إلى مرحلتين، مرحلة الدراسة والتعرف على هذه الشخصية
والتحقق من الإدانة أو البراءة و مرحلة المحاكمة التي يتم خلالها إختيار التدبير
المناسب .
و لما كان جراماتيكا لا يعترف بالقانون الجنائي، فإن تطبيق هذه المبادئ يستلزم
إستعمال أدوات قانونية جديدة مغايرة لتلك التي يستعملها القانون الجنائي. " ولهذا
فهو يرفض تطبيقا لفكرة الدفاع الإجتماعي إستعمال التعبيرات الآتية :
قانون جنائي أو قانون عقوبات، جريمة، مجرم، مسؤولية جنائية، دعوى جنائية،
محكمة جنائية، حكم جنائي. ويقول جراماتيكا بتعبيرات جديدة تتمشى و تطبيق
فكرة الدفاع الإجتماعي وذلك بدلا من التعبيرات السابقة . و التعبيرات الجديدة
هي و بنفس الترتيب السابق قانون الدفاع الإجتماعي، الفعل اللاإجتماعي،
الفرد اللاإجتماعي، المسؤولية الإجتماعية، تدابير الأمن الإجتماعي، دعوى الدفاع
. ( الإجتماعي، محكمة الدفاع الإجتماعي، حكم الدفاع الإجتماعي "( 1
وللإشارة، فإن الهدف من الدفاع الإجتماعي عند جراماتيكا هو تحقيق غرض
واحد هو تأهيل المنحرف بإعتباره السبيل إلى حماية المجرم و المجتمع، و أن لا
يؤخذ بعين الإعتبار سوى أن شخصا إرتكب جريمة ولا بد من مساعدته على ألا
يرتكب غيرها، وليس غرضه تحقيق العدالة أو الردع العام كما يرى أنصار
الدفاع الإجتماعي .

. 1) أنظر الدكتور : أمين مصطفى محمد المرجع السابق ص 148 )
62
ثانيا : الدفاع الإجتماعي عند مارك آنسل :
على إثر الإنتقادات التي وجهت إلى الدفاع الإجتماعي " جاء المستشار الفرنسي
"مارك آنسل" محاولا إنقاذ فكرة الدفاع الإجتماعي من التطرف الشديد الذي
أتسمت به أفكار القطب الأول لها وهو الفقيه الإيطالي جراماتيكا . ونجح تماما
في تخليص فكرة الدفاع الإجتماعي من ذلك التطرف بأفكاره المعتدلة التي
لا تنكر القانون الجنائي كما أنكره جراماتيكا، وفي الوقت ذاته لا تتنكر للمفاهيم
الإجتماعية ونتائج العلوم الإنسانية. فالفارق بين جراماتيكا وأنسل هو أن الأول
يبحث في الجريمة و العقوبة من داخل دائرة العلوم الإنسانية والمفاهيم المثالية
الشاملة، بينما يبحث الثاني في الجريمة والعقوبة من داخل دائرة القانون نفسها
. ( محاولا وصل تلك الدائرة بدوائر العلوم الإنسانية الأخرى " ( 1
و لقد جمع مارك آنسل أفكاره في مؤلفه " الدفاع الإجتماعي الجديد" الذي صدر
في باريس سنة 1966 و الذي من خلاله يمكن جمل تلك الأفكار في النقاط
التالية:
1 عدم إنكار القانون الجنائي : يتمسك فكر الدفاع الإجتماعي الجديد بالقانون
الجنائي ويبقى على وسائله التي هي العقوبة و التدابير الإحترازية ، حيث جمع
بينهما في نظام قانوني موحد ويرفض إحلال التدابير الإحترازية محل العقوبة كما
يرفض التدابير الوقائية السابقة للجريمة . وللقاضي أن يختار الجزاء القمعي
أو التدابير الإحترازية مع مراعاة الإعتبارات البيولوجية أو الطبية أو النفسية
أو الإجتماعية للمجرم .

. 1) أنظر الدكتور : سليمان عبد المنعم المرجع السابق ص 591،590 )
63
2 مهاجمة الصيغ القانونية المجردة : يستبعد فكر الدفاع الإجتماعي الجديد
الإفتراضات القانونية المجردة التي تزخر بها قوانين العقوبات و منها :
إفتراض العلم بالقانون : على الرغم من الإعتراف بوجود هذا المبدأ
في كل المجتمعات، فإنه يرى بضرورة التمييز على الأقل بين الجرائم الطبيعية
التي يعرفها أي شخص كالقتل والسرقة و الإغتصاب، و الجرائم التي أفرزها
التقدم الحضاري والإقتصادي للبلاد حيث أصبح نشاط الأفراد منظم بشبكة معقدة
من الإلتزامات والمحضورات يصعب التعرف عليها كلية .
نظرية الجريمة المستحيلة : تعتبر الجريمة المستحيلة عند مارك آنسل
إحدى نماذج الإفتراضات القانونية المجردة الخالية من أي مضمون إجتماعي
خاصة بالنسبة للجريمة المستحيلة إستحالة مطلقة .
نظرية القصد الجنائي : يرى مارك آنسل أن القصد الجنائي يقوم على
إفتراض أن الفاعل يكون عالما بالقاعدة القانونية المجرمة للفعل، و هذا اليوم
أصبح أمر صعب، ولذلك فهو يرفض قصر الركن المعنوي على العلم والإرادة
ويرفض إغفال الباعث الذي أدى بالشخص إلى إرتكاب الجريمة لأن ذلك يشكل
إغفالا لشخصية المجرم .
3 الإهتمام بشخصية الفاعل : و هذا يعني ضرورة فحص بشخصية الفاعل
فحص دقيق وعلمي يتناول التكوين البيولوجي والنفسي وتاريخه الشخصي وحالته
وبيئته الإجتماعية، ولا يجب الإقتصار على الظروف الخارجية و السوابق
القضائية للمتهم، و كل ذلك من أجل الوصول إلى أنسب وأفضل التدابير التي
ستطبق عليه، و يترتب على ذلك تقسيم الدعوى إلى مرحلتين هما : مرحلة
التحقق من الإدانة ومرحلة إختيار التدبير .
4 الإحتفاظ بالطابع القانوني و التمسك بمبدأ الشرعية : تتمسك نظرية الدفاع
الإجتماعي الجديد بمبدأ الشرعية أي " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " ويعني ذلك
عدم السماح للدولة بالتدخل غير المحدود ولا تتدخل العدالة حتى في حالة التنبؤ
64
بالجريمة أو التنبؤ بوجود خطورة إجرامية مادام أن الفعل لم يرتكب و بالتالي،
فإن الدفاع الإجتماعي الجديد يرفض التدابير الوقائية السابقة للجريمة .
و إذا كانت الأفكار التي جاء بها جراماتيكا قد تعرضت للنقد لتطرفها فإن أفكار
مارك آنسل على الرغم من وصفها بالمعتدلة قد واجهت هي الأخرى إنتقادات،
وإن كان كل من الإتجاهين لا يخلو من إيجابيات. ولذلك سنتعرض إلى تقدير
الدفاع الإجتماعي بشقيه المتطرف و المعتدل في المبحث الموالي .
ثالثا : تقدير الدفاع الإجتماعي .
مما لا شك فيه أن قطبي الدفاع الإجتماعي قد تبنيا سياسة جنائية جديدة في الفقه
الجنائي الحديث التي حضيت بالإهتمام والدراسة من طرف الكثير من فقهاء
وعلماء القانون الجنائي وانقسموا بين مؤيدين ومعارضين ومتحفظين على بعض
الأفكار. ولإضفاء مزيد من التوضيح نتعرض إلى الإنتقادات الموجهة لسياسة
الدفاع الإجتماعي والعناصر الإيجابية لها.
الإنتقادات الموجهة لسياسة الدفاع الإجتماعي . -I
1 - بالنسبة للدفاع الإجتماعي الجراماتيكي : تتلخص أهم الإنتقادات التي
وجهت للدفاع الإجتماعي الجراماتيكي فيما يلي :
إلغاء القانون الجنائي : لعل أهم وأخطر نقد وجه للفكر الجراماتيكي هو
إلغائه للقانون الجنائي والمبادئ التي تحكمه وتناوله للجريمة على أنها ظاهرة
إجتماعية وليست ظاهرة قانونية كما أنه لا يعترف بالمسؤولية الجنائية ولا
بالعقوبة و " القول بذلك يخرجنا تماما من أنظمة القانون الجنائي، والنتيجة
المترتبة من طرف البعض على مقولات "جراماتيكا" هي إلغاء القضاء الجنائي
وإعتبار التأهيل مجرد عمل فني إداري " ( 1) هذا فضلا عن إهدار مبدأ الشرعية
الذي يهدد حريات الأفراد.

. 1) أنظر الدكتور : سليمان عبد المنعم المرجع السابق ص 588 )
65
غموض بعض التدابير والمصطلحات : يرفض البعض إستعمال جراماتيكا
للتعابير المختلفة عن تلك المستعملة في القانون الجنائي لإتسامها بالغموض
وإتساع معناها، مثل السلوك اللا إجتماعي للمنحرف الذي هو الجريمة والمنحرف
هو المجرم، وهم يرون بأن الإختلاف في الألفاظ ليس له أهمية قانونية .
تجريد الجزاء الجنائي من كل إيلام : من بين الإنتقادات الموجهة لفكر
جراماتيكا كذلك، تجريده للجزاء الجنائي من عنصر الإيلام مما يفقده وظيفة
الردع العام .
2 - بالنسبة للدفاع الإجتماعي لمارك آنسل : يمكن حصر الإنتقادات التي
وجهت للدفاع الإجتماعي الجديد في النقاط التالية :
تجاهل فكرة الردع العام : يؤخذ على فكر مارك آنسل تجاهله لفكرة الردع
العام، إذ أن تنفيذ تدابير الدفاع الإجتماعي ( عقوبات أو تدابير إحترازية ) لتأهيل
المجرم هو واجب يقع على عاتق المجتمع لكي يحمي نفسه من الإجرام .
الجمع بين نظامي العقوبات والتدابير الإحترازية : يعاب على فكر مارك آنسل
أنه خلط بين نظامي العقوبات والتدابير الإحتزازية على الرغم من الفوارق
القانونية الموجودة بينهما.
إرتباط فكر آنسل بواقع قضائي على مستوى من الرقي : يقول البعض بأن
"إرتباط فكر آنسل بواقع قضائي على مستوى من الرقي قد لا يصلح كسياسة
عقابية في كثير من المجتمعات، إذ أن أفكار آنسل تستلزم بالضرورة معطيات
قضائية كفحص شخصية المتهم والإعداد لخبراء في المجالات المختلفة. فضلا
عن ضرورة تخصص القضاة بالقدر الذي يسمح بتسيير الدعوى على مرحلتين
( مرحلة إثبات الإدانة ومرحلة إعلان الجزاء)، وكل هذا يتطلب قدرا من الرقي
الذي لم تصل إليه بعد كثير من المجتمعات " ( 1) كما يفترض ذلك وجود
مؤسسات عقابية راقية .

. 1) أنظر الدكتور : أمين مصطفى محمد المرجع السابق ص 161 )
66
الجوانب الإيجابية لسياسة الدفاع الإجتماعي . - II
1 - بالنسبة للدفاع الإجتماعي الجراماتيكي : تتمثل الجوانب الإيجابية له
فيما يلي :
الإهتمام بشخصية المنحرف : من أجل الوصول إلى العوامل البيولوجية
أوالنفسية أوالإجتماعية التي أدت به للإنحراف الإجتماعي، حتى يتمكن القاضي
من إختيار التدبير الإجتماعي الملائم عن طريق إعداد ملف الشخصية الذي يقدم
له .
إنكاره لعقوبة الإعدام : يرى البعض أن من مزايا الدفاع الإجتماعي عند
جراماتيكا إنكاره لعقوية الإعدام حتى بالنسبة لأخطر الجرائم .
عدم المساس بالحريات : وذلك بتولي القضاء النظر في دعوى التدابير
الإجتماعية والإشراف على تنفيذها .
إتسام السياسة الجنائية بالحيوية والتجديد : " يجد البعض في فكر جراماتيكا
إرساء لسياسة جنائية تقوم على أسس جديدة وتبتعد عن المناقشات الفقهية
.( والفلسفية، وتتمتع بالحيوية والتجديد و التطوير " ( 1
-2 بالنسبة للدفاع الإجتماعي الجديد : تنحصر أهم الجوانب الإيجابية للدفاع
الإجتماعي الجديد فيما يلي :
العناية الفائقة بشخص الفاعل : " وذلك بإعتباره مسؤولا عما وقع منه لتمتعه
بحرية الإختيار من جهة، والإهتمام بالظروف التي أدت به للإنحراف من جهة
أخرى، هذا فضلا عن إعداد ملف الشخصية الذي يشارك فيه متخصصون في
مجالات مختلفة.
إثبات عدم جدوى الصيغ القانونية المجردة : التي لم تعد قادرة على مواجهة
بعض التغيرات الواقعية ونقل محور الإهتمام من الفعل إلى الفاعل .

1) أنظر الدكتور : أمين مصطفى محمد المرجع السابق ص 161 )
67
الإهتمام بتقدير الجزاء المناسب : بتقسيم الدعوى الجنائية إلى مرحلتين،
مرحلة إثبات الإدانة ومرحلة إعلان الجزاء المناسب ، بعد دراسة الظروف و
الأحوال الشخصية للفاعل التي أدت به للإنحراف .
التمسك بالطابع القانوني و مبدأ الشرعية : وبذلك يكون قد تجنب ما وقع فيه
الوضعيون من إنكار الأساس الأخلاقي للمسؤولية وتوقيع تدابير سابقة على
الجريمة .
المطلب الثاني : الأفكار الناشئة في أعقاب نظرية الدفاع الإجتماعي .
لقد أدى التطور الحضاري و الصناعي الذي عرفته المجتمعات بعد الحرب
العالمية الثانية إلى بروز مصالح جديدة وجبت حمايتها، مما دفع بالمشرعين في
مختلف الدول إلى إتخاذ وسيلة التجريم والجزاء في سبيل حماية تلك المصالح
وهو الأمر الذي أدى إلى التضخم في مجال قانون العقوبات. ولما أصبح بإمكان
كل فرد المساس بتلك المصالح دون أن تتوفر لديه أية خطورة إجرامية كما هو
الحال في مجالات كثيرة مثل المرور و الإقتصاد و البيئة، أصبح من غير
المنطقي إخضاعها إلى القانون الجنائي، فظهرت الحاجة إلى البحث عن طريقة
أخرى غير التجريم و الجزاء والإستعانة بوسائل قانونية أخرى تغني عن الحل
الجنائي و تفي بالغرض المطلوب، فبرزت أفكار جديدة هي : الحد من التجريم و
التحول عن الإجراء الجنائي والحد من العقاب ضمن مايسمى بقانون العقوبات
الإداري .
68
La décriminalisation . أولا : فكرة الحد من التجريم
يقصد بفكرة الحد من التجريم " إلغاء تجريم سلوك معين، وبالتالي الإعتراف
بمشروعية هذا السلوك من الناحية القانونية على نحو لا يخضع معه لأي نوع من
أنواع الجزاءات القانونية " ( 1) . غير أن إعتبار سلوك معينىمشروعا من الناحية
القانونية قد لا يؤدي إلى قبوله من الناحية الإجتماعية، كما هو الحال بالنسبة
لإلغاء تجريم بعض الأفعال في التشريعات الأوروبية كالإجهاض و الإنحراف
Delmas-Marty الجنسي والزنا، على خلاف مايقول به البعض ومنهم الأستاذة
بأنه يترتب على إلغاء تجريم سلوك معين إعتباره مشروعا من الناحيتين القانونية
والإجتماعية وهذا غير مقبول دائما. وعلى العكس من ذلك يرى البعض بأنه
عندما يتم إلغاء تجريم الأفعال التي تحكمها مجرد علاقات إقتصادية أو سياسية،
فإنها تكون مقبولة قانونيا وإجتماعيا.
و يتضح من عرض هذه الفكرة أمران هما :
1 نسبية فكرة الحد من التجريم من حيث المكان والزمان : فمن حيث الزمان
يمكن أن يشكل فعل معين جريمة في وقت معين وقد يصبح في زمن آخر
مشروع في نفس المجتمع. أما من حيث المكان فيختلف تطبيق هذه الفكرة من
دولة إلى أخرى، فقد يكون فعل مشروع في بلد ما و نفس الفعل مجرم في بلد
آخر، لأن هذه الفكرة مرتبطة بمدى تطور المجتمع ومدى قبول أو رفض الرأي
العام لسلوك ما . كما أنها ترتبط بالنظام العام والآداب العامة لكل مجتمع .

1) أنظر الدكتور : أمين مصطفى محمد النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر سنة )
1996 ص 9
69
2 ضيق نطاق تطبيق هذه الفكرة : إن فصل هذه الفكرة عن فكرتي الحد من
العقاب والتحول عن الإجراء الجنائي، يؤدي في كثير من الأحيان إلى قصر نطاق
تطبيقها على الجرائم المتعلقة بالأخلاق في الدول الأوروبية كالإجهاض والزنا
والدعارة ...إلخ. أما بالنسبة للدول الإسلامية، فلا مجال لإلغاء تجريم الأفعال
المتعلقة بالأخلاق لأنها تتعارض مع أبسط مبادئ الشريعة الإسلامية .
على الرغم من أهمية فكرة الحد من التجريم لما تحققه من التخفيف في مجال
قانون العقوبات بإلغاء تجريم بعض السلوكات وعدم إخضاعها إلى جزاءات
جنائية، فإنها لا تخلو من بعض الأثار السلبية منها :
أ إزدياد معدل إرتكاب الأفعال التي ألغي تجريمها : مما سيؤدي إلى عدم
إحترام الأفراد لقانون العقوبات ويعتبرون بأن تجريم المشرع لذلك السلوك في
الماضي لم يكن له مايبرره.
ب إمكانية لجوء الأفراد إلى الإنتقام : خاصة بالنسبة للأفراد المتضررين ممن
إرتكبوا ضدهم أفعالا ألغي تجريمها كما هو الحال بالنسبة للزوج الذي دنس
شرفه بفعل الزنا. فبالرغم من إباحة ذلك الفعل فإنه يبقى مستهجنا إجتماعيا
ومضرا بالأخرين.
La déjudiciarisation . ثانيا : فكرة التحول عن الإجراء الجنائي
يقصد بذلك " كل وسيلة يستبعد بها الإجراء الجنائي العادي، وتتوقف بها المتابعة
الجنائية، وذلك لتجنب صدور حكم الإدانة يخضع المذنب وبموافقته لبرنامج غير
جنائي يساعده إما على الإندماج مرة أخرى في المجتمع أو يحل النزاع الذي كان
سببا لجريمته. أي بصفة عامة يجنبه الخضوع لجزاء جنائي، وذلك كعرض الأمر
. ( للصلح أو التوفيق، أو الإستعانة بوسائل العلاج الطبي أو التربوي " ( 1

1) أنظر الدكتور : أمين مصطفى محمد المرجع السابق ص 9 )
70
من خلال هذا التعريف يتبين بأن الفعل طبقا لهذه الفكرة يبقى مجرما من الناحية
الجنائية ولكن يبحث له عن رد فعل غير جنائي، والهدف من ذلك عدم تعريض
المجرم لجزاء جنائي. و لمزيد من التوضيح لهذه الفكرة، نستعرض بعض
التطبيقات الموجودة في بعض الدول ذات الخبرة في هذا المجال و هي : كندا
والولايات المتحدة الأمريكية، التي تمنح سلطة تقديرية لأعضاء جهاز العدالة
يكون لكل منها دور تلعبه في هذا المجال على النحو التالي :
أ دور الشرطة : تلعب الشرطة دور أساسي في هذا المجال وتكون لها السلطة
التقديرية منذ البداية من حيث الإستمرار في المتابعة أو التوقف عنها، خاصة فيما
يتعلق بالجرائم البسيطة كالخلافات العائلية و منازعات الجوار و الضرب الخفيف
... إلخ حيث تلجأ إلى وسائل مختلفة لمعالجة المشكلة كالتوبيخ أو النصح أو
التوفيق أو إحالة الأمر إلى مؤسسات علاجية .
ب دور النيابة العامة : للنيابة العامة أن تصدر أمر بحفظ القضية أو تصدر
أمر بأن لاوجه للمتابعة و إقامة الدعوى في الحدود التي يسمح بها القانون، إذا
رأت بأن الآثار السلبية للإدانة تفوق ما يرجى تحقيقه من مصلحة إجتماعية، و
تتبع في ذلك وسائل تجنب الوصول إلى مرحلة الإدانة كالصلح بين الأطراف أو
رد الشيئ المسروق أو تطبيق عقوبة تأديبية .
ج دور القاضي : للقاضي كذلك أن يستعين بوسائل متعددة لتجنب إدانة
المذنب كعرض النزاع للصلح أو التوفيق أو وضع المذنب في مؤسسات علاجية
أو إجتماعية. ففي الولايات المتحدة يسمح القانون " بالتخلي عن المتابعة، بشرط
موافقة كل من النيابة العامة و القاضي والدفاع ويخضع المذنب لبرنامج غير
جنائي قد يتمثل في علاج نفسي أو تكوين مهني أو أداء خدمات إجتماعية ...، ثم
بعد مدة معينة ( من 60 إلى 90 يوما) من المشاركة المنتظمة، تقدر المحكمة
مدى إستفادة المذنب من البرنامج التأهيلي، فتقرر ما إذا كانت ستستمر توصلا
. ( للحكم بجزاء جنائي، أم تتخلى تماما عن الإدانة " ( 1

1) أنظر الدكتور : أمين مصطفى محمد المرجع السابق ص 172 )
71
و في سبيل تحقيق هذه الفكرة يشترط توافر عوامل مختلفة منها :
1 ضآلة الخطر الناجم حيث لا تقتضي المصلحة العامة إجراء محاكمة بشأنها.
2 ثبوت خطأ الفاعل وعدم إنكاره له .
3 إستعداد الفاعل لإصلاح ما نتج عنه من ضرر .
4 توافر الوسائل الكفيلة بحل النزاع .
5 موافقة كل من الفاعل و المجي عليه على وقف المتابعة من أجل التفاهم
الودي .
هذا النظام لم يخلو من مزايا كما أنه لم يسلم من النقد ونتعرض إلى ذلك على
النحو التالي :
المزايا :
1 يساعد في تخفيف العبئ عن الجهاز القضائي، بما يسمح بإتاحة الوقت
اللازم للمحاكم، للتفرغ للقضايا الهامة، و التي لا بديل لفضها إلا بالإجراءات
الجنائية المعتادة.
2 يسمح بحل النزاع بعيدا عن الجزاءات الجنائية وآثارها السلبية، و أهمها
وصمة الإجرام التي تلحق بالمحكوم عليه .
3 تقدم الوسائل المناسبة، التي تساعد على الإسراع في إنهاء النزاع بما تتحقق
معه مصلحة المجني عليه .
4 يضمن أو يسهل على الأقل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه
أو تعويض المجني عليه عن الأضرار التي لحقت به .
الإنتقادات :
1 أنه يؤدي إلى إتساع رقعة السلطة التقديرية، و ما ينتج عنها من تعسف
أو عدم مساواة.
2 إن الإعتماد في تطبيق هذا النظام على إعتراف الفاعل، سيؤدي بالبعض إلى
الإعتراف على أنفسهم كذبا، ليتجنبوا الطريق القضائي و الإدانة .
72
3 يخشى أن يؤدي هذا النظام إلى إهتزاز ثقة الأفراد في النظام القضائي،
بإعتباره الوسيلة الرادعة و الفعالة في أغلب الحالات، و بخاصة إذا ما خضع
الأمر للمساومة بين الجاني والمجني عليه .
و على إثر هذه الإنتقادات ومن أجل تفاديها، أقترح كل من المؤتمر الأول حول
التحول عن الإجراء القضائي الذي انعقد بكندا عام 1977 والمؤتمر الخامس
للأمم المتحدة ما يلي :
يجب أن يكون قرار المشاركة في برنامج للتحول عن الإجراء القضائي إراديا.
للخاضع لنظام التحول عن الإجراء القضائي، الحق دائما في إستشارة محام .
يجب الحصول على موافقة المجني عليه إذا ما تم تحديده .
يجب أن تكون معايير إختيار نظام التحول عن الإجراء القضائي لكل برنامج
مكتوبة، يمكن للكافة الإطلاع عليها .
يكون للمذنب الخاضع لنظام التحول عن الإجراء القضائي الحق في طلب
الإنسحاب من البرنامج، و تحويله إلى المحكمة المختصة .
. La dépénalisation ثالثا : فكرة الحد من العقاب
" يقصد به التحول تماما عن القانون الجنائي لصالح نظام قانوني آخر، إذ يتم رفع
الصفة التجريمية عن فعل ما غير مشروع طبقا لقانون العقوبات، و يصبح بالتالي
مشروع من الناحية الجنائية ولكن يظل غير مشروع طبقا لقانون آخر، يقرر له
جزاءات قانونية أخرى غير الجزاءات الجنائية، تتمثل غالبا في جزاءات إدارية
مالية توقع بواسطة الإدارة. وتتم بإجراءات إدارية وذلك تحت رقابة السلطة
القضائية، و يطلق على القانون المنظم لتلك الأمور قانون العقوبات الإداري
. (1) « Le droit pénal administratif »

1) أنظر الدكتور : أمين مصطفى محمد المرجع السابق ص 9 )
73
و على الرغم من وجود علاقة وطيدة بين ظاهرتي الحد من العقاب والتحول عن
الإجراء الجنائي بإنطوائهما على هدف واحد هو عدم تعريض المخالف لجزاء
جنائي، فإنهما يختلفان من حيث طبيعة عدم المشروعية للفعل المرتكب، فطبقا
للظاهرة الأولى يرفع عن الفعل الصفة الإجرامية، أي يصبح مشروع من الناحية
الجنائية ولكن يبقى غير مشروع طبقا لقانون آخر كقانون العقوبات الإداري مثلا
. أما بالنسبة للظاهرة الثانية فالفعل يبقى مجرما من الناحية الجنائية ولكن يتم
البحث له عن رد فعل غير جنائي وإذا فشل هذا الأخير تتم إحالة الفعل موضوع
النواع للنظر فيه أمام المحكمة الجنائية المختصة .
أما عن العلاقة بين ظاهرتي الحد من العقاب و الحد من التجريم فهي علاقة متينة
أن كل حد من التجريم يعد حدا من G. Leclerq وقوية حيث يرى الأستاذ
العقاب. غير أنه يرى كذلك أن الحد من العقاب لا يتحدد فقط بالحد من التجريم
الذي يؤدي إلى إلغاء العقوبة، و إنما يشمل كذلك كل أشكال التخفيف أو التعديل
للجزاء القابل للتطبيق على الجرائم التي لم يتم بعد إلغاء تجريمها .
و في هذا المجال ، ترى اللجنة الأوروبية للمشكلات الجنائية بأنه يمكن أن
يكون الحد من التجريم حدا قانونيا أو فعليا. و يكون قانونيا بسحب إختصاص
القانون الجنائي على بعض السلوكات و الإعتراف بمشروعيتها قانونيا
و إجتماعيا وذلك بواسطة عمل تشريعي، أما الحد من التجريم الفعلي فيتمثل في
التخفيظ التدريجي لرد الفعل الجنائي لمواجهة السلوك دون المساس بإختصاص
القانون الجنائي.
74

** دنيا الأمل **
2010-12-03, 21:52
بارك الله فيك اختي على هذا النقل القيم
جزاك الله خيرا