مشاهدة النسخة كاملة : أرجوا التوضيح من السادة المحامين
السلام عليكم
إذا قام الزوج المطلق بتوفير سكن للحاضنة لممارسة حضانتها لكن هاته الأخيرة لم تقلبل ان تسكن فيه. هل يسقط حقها في بدل الايجار.؟
maitre a
2010-12-05, 16:54
القانون يفرض عليك توفير لها مسكن لممارسة الحضانة او تقديم بدل الايجار اذا ما قمت بتوفير مسكن للحاضنة و رفضته فهي تتحمل المسؤولية و ليس لها الحق في بدل الايجار
حليم2222
2010-12-12, 18:43
يجب أن يعاين المسكن الذي قمت بتوفيره من قبل المحضر القضائي بطلب منك و يحرر محضر معاينة يدفع لبيان مدى إاتزامك بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقك و في حالة النزاع حول صلاحية المنزل للسكن , بعده عن مقر بيت الزوجية الأول , عن مقر سكن أهل الزوج , أهل الزوجة إمكانية العيش فيه دون خوف على الأولاد إلى غير ذلك من الإعتبارات التي يقدر بها القاضي مدى التزامك بمضمون الحكم ,
إن قدر القاضي بأنك قد إلتزمت بتوفير سكن لائق للحاضن و رفضت هي الإقامة فيه فليس لها أن تطلب بدل الإيجار لأنع إلتزام بدلي إذا لم توفر السكن فأنت ملزم ببدل إيجاره. شكرا
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir