تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : أرجوا التوضيح من السادة المحامين


DJ-DADI
2010-12-03, 15:54
السلام عليكم

إذا قام الزوج المطلق بتوفير سكن للحاضنة لممارسة حضانتها لكن هاته الأخيرة لم تقلبل ان تسكن فيه. هل يسقط حقها في بدل الايجار.؟

DJ-DADI
2010-12-04, 12:49
أين أنتم يا أهل الخبرة ؟

maitre a
2010-12-05, 16:54
القانون يفرض عليك توفير لها مسكن لممارسة الحضانة او تقديم بدل الايجار اذا ما قمت بتوفير مسكن للحاضنة و رفضته فهي تتحمل المسؤولية و ليس لها الحق في بدل الايجار

حليم2222
2010-12-12, 18:43
يجب أن يعاين المسكن الذي قمت بتوفيره من قبل المحضر القضائي بطلب منك و يحرر محضر معاينة يدفع لبيان مدى إاتزامك بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقك و في حالة النزاع حول صلاحية المنزل للسكن , بعده عن مقر بيت الزوجية الأول , عن مقر سكن أهل الزوج , أهل الزوجة إمكانية العيش فيه دون خوف على الأولاد إلى غير ذلك من الإعتبارات التي يقدر بها القاضي مدى التزامك بمضمون الحكم ,
إن قدر القاضي بأنك قد إلتزمت بتوفير سكن لائق للحاضن و رفضت هي الإقامة فيه فليس لها أن تطلب بدل الإيجار لأنع إلتزام بدلي إذا لم توفر السكن فأنت ملزم ببدل إيجاره. شكرا