مشاهدة النسخة كاملة : الي المحامي ، الخبيرالعقاري
MAHDI276
2010-12-03, 06:57
المادة135 ق ا م يجب علي الخبير اخطار الخصوم عن طريق محضر قضائي . وسؤالي هو / اذا قام الخبير باخطار المدعي عليه عن طريق برقية وحضر الي مكتبه واستلم منه وثائقه '(عقد الارض ، رخصة البناء) واعلمه عن تاريخ وساعة اجراء الخبرة . لم يحضر المدعي عليه اثناء اجراء الخبرة.فهل يستطيع المدعي عليه الاحتجاج بالمادة السابقة لااغاء الخبرة ؟ افيدوني بارك الله فيكم.
عمر ابو فاروق
2010-12-03, 08:01
المادة135 ق ا م يجب علي الخبير اخطار الخصوم عن طريق محضر قضائي . وسؤالي هو / اذا قام الخبير باخطار المدعي عليه عن طريق برقية وحضر الي مكتبه واستلم منه وثائقه '(عقد الارض ، رخصة البناء) واعلمه عن تاريخ وساعة اجراء الخبرة . لم يحضر المدعي عليه اثناء اجراء الخبرة.فهل يستطيع المدعي عليه الاحتجاج بالمادة السابقة لااغاء الخبرة ؟ افيدوني بارك الله فيكم.
أخي الكريم المادة القانونية واضحة وتضمنت عبارة _ يجب _
أي أن الخبير ملزم باتباع ذلك الطريق أي التبليغ عن طريق المحضر لا يجوز اتباع طريق آخر ، ثم أن المدعى عليه سيحتج بعدم تبليغه حسب الطرق القانونية والمحكمة ستستجيب له .
فرضا لو تمت الأمور بهذا الشكل والمدعى عليه لم يثر هذا الأمر ويحتج يكون عمل الخبير مقبولا ، أما وأن يلاقيه دفع واحتجاج من طرف المدعى عليه حتما المحكمة ستطبق القانون .
أنظر المادة في الصورة أدناه :
http://up.djelfa.info/uploads/12913596691.jpg
MAHDI276
2010-12-04, 06:04
بارك الله فيك علي افادتك القيمة ولي شؤال اخر وهو / اذا استدعاه الخبير بواسطة برقية عادية وحضر اثناء اجراء الخبرة فهل يجوز له بعد ذلك الاحتجاج بالمادة135
عمر ابو فاروق
2010-12-06, 23:36
بارك الله فيك علي افادتك القيمة ولي شؤال اخر وهو / اذا استدعاه الخبير بواسطة برقية عادية وحضر اثناء اجراء الخبرة فهل يجوز له بعد ذلك الاحتجاج بالمادة135
لا قطعا إحتجاجه غير مقبول من طرف المحكمة لأنه حضر
التبليغ عن طريق المحضر وسيلة فقط أما الغاية فهي حضور الأطراف الى عين المكان
إن تحققت الغاية من ذلك وحضر الأطراف لا مجال للإحتجاج عن الوسيلة
وشككككككككككرا
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir