المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عااااجل


soumia1993
2010-12-02, 21:19
السلام عليكم


:mh92::dj_17:


عندي بحث حول * النفقة في مقياس القانون الدولي الخاص * ... بحثت عن خطة أو معلومات عن الموضوع و لم أجد

أتمنى منكم أن تساعدوني في إنجازه و لو بمعلومات بسيطة


تقبلو كل الاحترام و الشكر .......... لا تنسو الردوووووووووووووووود:sdf:

soumia1993
2010-12-03, 14:00
أنا أنتظر ..أحتاج للبحث

في القريب .... لا تنسونا

only
2010-12-03, 14:41
حاولت المساعدة لكني ماقدرتش لوكان تزيدي تحددي الموضع اكثر ممكن نساعدك

soumia1993
2010-12-03, 21:26
:dj_17:شكرا على الرد
الموضوع هو : القانون الواجب التطبيق على النفقة في القانون الجزائري و الفرنسي * مقياس القانون الدولي الخاص *
و لكم مني جزيل الشكر:1:

الشرشاري
2010-12-04, 19:38
الله غالب ماعنديش

الفارس الجدَّاوي
2010-12-04, 20:18
السلام عليكم:
نصت المادة 14 من القانون المدني الجزائري على أنه يطبق القانون الوطني على الالتزام بالنفقة بين الأقارب للمدين بها، بمعنى أن القانون واجب التطبيق هنا هو قانون جنسية المدين بالنفقة، و عليه عليك التحدث أولا عن ماهية النفقة و شروط استحقاقها و من هم المستحقون لها، ثم الحديث عن قاعدة الإسناد الواردة في المادة 14 مدني و تشيري إلى ركاكة النص للأسف الشديد باللغة العربية و دقته للأسف الكبير باللغة الفرنسية، ثم تبيني المقصود بالقانون الوطني للمدين. هذا كل ما في الأمر. و الله أعلم.

aissa2008
2010-12-04, 20:38
المعلومات حول هذا الموضوع قليلة

عندما درسناه درسناه في موضوع الاحوال الشخصية بصفة عامة ( القانون المطبق على الزواج ''

انظري كتاب الاستاذ اعراب بلقاسم في القانون الدولي الخاص، وكتاب الاستاذ زيروتي الطيب

موفقين بحول الله

soumia1993
2010-12-07, 15:42
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااا جزيلا لكما ... لقد أفدتماني كثيراااااااااااا

مطر تشرين~
2010-12-21, 13:24
:dj_17:شكرا على الرد
الموضوع هو : القانون الواجب التطبيق على النفقة في القانون الجزائري و الفرنسي * مقياس القانون الدولي الخاص *
و لكم مني جزيل الشكر:1:




أبحث عن نفس الموضوع

نرجو المسااااااااااااااااااعدة

:d

halouma h
2010-12-21, 13:39
صح مكانش معلومات بزاف على هدا الموضوع كاين شوي معلومات في اعراب بلقاسم وفي علي علي سليمان هادو افصل مراجع في الدولي الخاص

مطر تشرين~
2010-12-21, 17:56
صح مكانش معلومات بزاف على هدا الموضوع كاين شوي معلومات في اعراب بلقاسم وفي علي علي سليمان هادو افصل مراجع في الدولي الخاص



شكرا على الرد ربي يخليك

بصح مالقيتهومش في النت

مكن تعطيني روابط أو مواقع نبحث فيهم إن كان بالإمكان

:1:

chaima djalfa
2010-12-21, 18:02
ابحثي في موقع جامعة بن عكنون

مطر تشرين~
2010-12-21, 18:13
بلييييييييييييييز

الموضوع عاااااااااااااااجل

مطر تشرين~
2010-12-21, 18:16
بلييييييييييييييز

الموضوع عاااااااااااااااجل

:sdf:

halouma h
2010-12-21, 19:26
النفقة بين الاقارب
قد تكون القرابة مباشرة وقد تكون قرابة حواشي فالقرابة المباشرة هي الصلة بين الفروع والاصول اما قرابة الحواشي هي الرابطة بين اشخاص يجمعهم اصل الواحد دون ان يكون احدهما فرعا للاخر. والى جانب هدا النوعين من القرابة هناك نوع اخر من القرابة وهو القرابة بالمصاهرة بين الزوج واقارب الزوج الاخر.فقد جاء في المادة 35ق مدني جزائري/يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الاخر/
وتختلف التشريعات في تحديد القرابة الموجبة للنفقة.كما تختلف ايضا في تحديد شروط استحقاقها كما توجد تشريعات لا توجب النفقة بين الاقارب فلدلك وجب تحديد القانون الدي تخضع له هده النفقة.
تنص المادة 14من القانون المدني الجزائري/يطبق القانون الوطني على الالتزام بالنفقة بين الاقارب للمدين بها/
نلاحظ ان عبارةبين الاقارب الواردة في النص قد وردت ايضا في المادة15 من القانون المدني المصري.ويتضح من الاعمال التحضيرية لهدا القانون ان هده العبارة اضيفت لدفع شبهة ان يكون المقصود من النفقة النفقة الزوجية
ونعتقد ان المشرع الجزائري اراد هو ايضا نفس الشئ باستعماله لعبارة بين القارب وبدلك تكون النفقة الزوجية خارجة عن نطاق المادة14 من القانون المدني السلفة الدكر لانها تعتبر من اثار الزواج.
هدا ماوجدته في كتاب الدولي الخاص لاعراب بالقاسم نقلته حرفيا لكي ويوجد تهميش في هدا درس تحت عنوان /عزالدين عبد الله القانون الدولي الخاص الجزء الثاني طبعة 9 1986 ابحثي عنه ربما تجدين شيئا

مطر تشرين~
2010-12-21, 20:16
النفقة بين الاقارب
قد تكون القرابة مباشرة وقد تكون قرابة حواشي فالقرابة المباشرة هي الصلة بين الفروع والاصول اما قرابة الحواشي هي الرابطة بين اشخاص يجمعهم اصل الواحد دون ان يكون احدهما فرعا للاخر. والى جانب هدا النوعين من القرابة هناك نوع اخر من القرابة وهو القرابة بالمصاهرة بين الزوج واقارب الزوج الاخر.فقد جاء في المادة 35ق مدني جزائري/يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الاخر/
وتختلف التشريعات في تحديد القرابة الموجبة للنفقة.كما تختلف ايضا في تحديد شروط استحقاقها كما توجد تشريعات لا توجب النفقة بين الاقارب فلدلك وجب تحديد القانون الدي تخضع له هده النفقة.
تنص المادة 14من القانون المدني الجزائري/يطبق القانون الوطني على الالتزام بالنفقة بين الاقارب للمدين بها/
نلاحظ ان عبارةبين الاقارب الواردة في النص قد وردت ايضا في المادة15 من القانون المدني المصري.ويتضح من الاعمال التحضيرية لهدا القانون ان هده العبارة اضيفت لدفع شبهة ان يكون المقصود من النفقة النفقة الزوجية
ونعتقد ان المشرع الجزائري اراد هو ايضا نفس الشئ باستعماله لعبارة بين القارب وبدلك تكون النفقة الزوجية خارجة عن نطاق المادة14 من القانون المدني السلفة الدكر لانها تعتبر من اثار الزواج.
هدا ماوجدته في كتاب الدولي الخاص لاعراب بالقاسم نقلته حرفيا لكي ويوجد تهميش في هدا درس تحت عنوان /عزالدين عبد الله القانون الدولي الخاص الجزء الثاني طبعة 9 1986 ابحثي عنه ربما تجدين شيئا



الله يحفظك و يجازيك خير

سامحينا تعبنااااااااااك :1:

:19:

halouma h
2010-12-21, 20:27
لا تشمل النفقة هنا النفقة الزوجية التي تدخل في اثار الزواج بل يقصد بها النفقة بين الاقارب نصت عليها المادة 14من القانون المدني/....نص المادة./فقانون جنسية المدين بالنفقة او قانون موطنه هو الدي يسري الالتزام بالنفقة بين الاقارب .اما فرنسا فقد لعتبر القضاء الفرنسي القواعد القانونية المتعلقة بالنفقة من النظام العام وتسري على الاجانب لانها تمس الامن العام وعقدت في لاهاي اتفقية في 24/10/1956خاصة بالااتزام بالنفقة حول الاولاد نصت المادة01ان الاختصاص يكون لقانون الوطن العادي للولد ادا رفض القانون هدا الحق في النفقة فان الاختصاص يكون للقانون الدي تعينه قواعد التنازع في دولة القاضي المطروح عليه النزاع ويميل الفقه الفرنسي الحديث لجعل الاختصاص للقانون الدي يحكم اثار الزواج او القانون الدي يسري على علاقة البنوة اما النفقة الوقتية التي يحكم بها القاضي اثناء النظر في الدعوى تخضع لقانون القاضي باعتبارها اجراء وقتي يتعلق بالامن العام للدولة
هدا مالقيت في علي علي سليمان ان شاء الله نكون افدتك ولم يضع تعبي سدى المهم كشما سحقتي في سنة الرابعة اني هنا باه نعونك لكشما شفيت سلااام اختي وفي امان الله

halouma h
2010-12-21, 20:30
ماتعب ماوالو كشما نعرف نساعدك وعلاه نبخلك ادعيلي معاك برك

مطر تشرين~
2010-12-22, 15:54
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTWB27CGCITIB993DRCitlB1p9hgRYox SwzfGxmdgdcVrE4SjdxYg

مطر تشرين~
2010-12-22, 20:06
بارك الله فيك أختي حلووووووووووووووومة

هذا ما كنت أبحث عنه

بقي عندي الشطر الثاني من الموضوع و هو :


القانون الواجب التطبيق على الوصية في العقار في القانون الجزائري و الفرنسي // إذا كان ممكنا


قلتيلي معليهش نتعبك /// شكرا جزيلا

halouma h
2010-12-23, 14:43
الوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت
ادخل القانون الجزائري الوصية ضمن الاحوال الشخصية وفرق بينها و بين التصرفات المضافة الى ما بعدالموت بين الشروط الموصوعية والشروط الشكلية فاخضع الاولى لقانون جنسية الموصي وقت وفاته وبعض التشريعات كما فرنسا تلحق الوصية بالميراث وتدخلها في نظام الاحوال العينية فتخضع الوصية بالعقار لق موقع العقار والوصية بالمنقول لق موطن الوصي وقت وفاته.والوصية طبقا لاحكام الشريعة تصرف في تركة يضاف الى ما بعد الموت وهي تنعقد بمجرد صدورها عن الموصي ويتوقف نفادها عاى الموت الموصي وقبول الموصى له لدلك لابد توفر لدى الموصي اهلية التبرع عند صدورها .واللراي السائد هو اهلية الموصي تخضع لقانون جنسيته وقت عمل الوصية وهو الراي المعمول به في فرنسا وهو المعمول به في الجزائر حيث ان المادة 16تخضع الشروط الموضرعية في الوصية لقانون جنسية الموصي وقت الايصاء .
وقد الحق الق المدني الجزائري بلاوصية تصرفات مريض مرض الموت المقصود بها التبرع فنصت المادة 776فقرة 01/كل تصرف قانوني صادر عن شخص في حال مرص الموت...........................لهدا التصرف/.
كما الحق كدلك بالوصية تصرف احد الورثة مع الاحتفاظبحق النتفاع المادة 777/يعتبر تصرف وصية ................مالم يكن هناك دليل يخالف دلك.
اماالشروط الشكلية للوصية ساكملها لك فيما بعد انشاء الله تكون لقيتي واش تحوسي

halouma h
2010-12-23, 17:53
اما الشروط الشكلية للوصية فقد اخضعها الق المدني الجزائري لقانون جنسية الموصي وقت الايصاء او لقانون المحل الدي تتم فيه الوصية طبقا لقاعدة locus/حسب نص المادة16ف2قبل تعديل 2005/ويلاحظ حسب نص المادة 19ق م/تخضع التصرفاتالقانونية في جانبها الشكلي..............احكامها الموضوعية/
ومنه وحسب المادة19الق م فانه يطبق على الشروط الشكلية للوصية قانون المكان الدي تمت فيه او قانون الدي يسري على احكامها الموضوعية وهو هنا قانون جنسية الموصي وقت وفاته.ونلاحظ ان ما يعتبر من الشروط الموضوعية للوصية وما يعتبر منها من الشروط الشكلية يدخل في مسالة التكيف التي تخضع لقانون القاضي حسب القواعد العامة فمثلا هولندا تحرم على الهولندين ولو كانون في الخارج تحرير وصية في شكل غير رسمي حيث يعتبر هدا شرطا موضوعي يتعلق بالاهلية الموصي بينما هو شرط شكلي في اغلب دول منها الجزائر حيث تتم في اي شكل كان كتابة رسمية او عرفية ويجوز ان تتم حتى بالاشارات ادا كان الموصي عاجز عن الكلام والكتابة.
ويخضع شكل الوصية في فرنسا لق المحل طبقا لقاعدةlocusولكن يعتبر هدا الشكل اختياري حيث ان القضاء يجري عاى انه يجوز اخضاع شكل الوصية لق جنسية الموصي وقت الايصاء واضافت اتفاقية لاهاي1961انه يجوز اخضاع شكل الوصية لق موطن الموصي او قانون محل اقامته العادي وادا وقعت الوصية على عقار فتخضع للق موقع العقار اما اهلية الموصي له فتخضع لق جنسية الموصى له وقت قبوله الوصية.
وللاجانب في الجزائر تحرير وصايهم في الشكل المعمومل به في الجزائر /الشكل العرفي/او تحريرها في الشكل الدي يقضي بها قانون جنسيتهم اما رعايا الجزائر في الخارج لهم ان يقومو بعمل وصاياهم طبقا للشكل العرفي المعمول به في الجزائر او شكل المحل الدي تتم فيه الوصية وان يودعو وصاياهم على سبيل الامانة بالقنصليات الجزائرية..
هدا ماوجدت بخصوص القانون الواجب التطبيق على الوصية.....سلام اختي.........

مطر تشرين~
2010-12-25, 10:58
خيتو حلومة لا أعرف كيف أشكرك // وفرت علي كثيييييييييييييييييرا و معروفك لن أنساه

ربي يجازيك خير و يزيدك علم على علم

:1:

اسامة مقني
2010-12-25, 11:02
ربي يعاونك أختاه ماعنديش