تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس)


عمر ابو فاروق
2010-11-29, 20:13
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

يقول المولى سبحانه عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : { ...... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } المائدة2
إخوة الإيمان أعضاء منتدانا الغالي،، لفت إنتباهي أن كثيرا من الانشغالات المتعلقة بما يدور في المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية خاصة ما تعلق منها بعمل إدارة القضاء ( أمانة الضبط ) يطرحها بعض الإخوة ولا تلقى جوابا ، أو تتم الإجابة عنها بصورة غير كافية .
ورغبة مني في المساهمة الى جانب كثير من الإخوة المختصين إرتأيت أن أفتح هذا الموضوع لأخوتي وأخواتي أعضاء المنتدى لطرح انشغالاتهم و ما يعترضهم ، وسأبذل قصارى جهدي لتقديم الجواب عنها في أسرع الأوقات و بأدق التفاصيل .
وأدعو الإخوة مرتادي هذا المنتدى من قضاة ومحامين و موثقين ومحضرين وأمناء ضبط وبصفة عامة كل الحقوقيين إثراء هذه الصفحة وإضفاء لمستهم عليها حتى يكون العمل جماعيا ومفيدا .
يقول المولى عز وجل : { قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } هود88 .... صدق الله العلي العظيم

لؤي02
2010-11-29, 20:17
بارك الله فيك على المبادرة وأعانك الله في هذا العمل ورزقك الجنة

لؤي02
2010-11-29, 20:18
بارك الله فيك على المبادرة وأعانك الله في هذا العمل ورزقك الجنة

elkermaahmed
2010-12-01, 00:30
السلام عليكم أخي الكريم
في انتظار جواب الأستاذة الفاضلة التي غابت عنا طويلا ، أستسمحك في أن أتناول الرد على تساؤلك وفقا للقانون .
طبعا الاشكال في التنفيذ هو عنصر استعجال .
لحل هذا الإشكال عليك برفع دعوى استعجالية عادية عنوانها حل اشكال في التنفيذ ضد كل من :
1 _ المنفذ ضده (هم)
2_ المحضر القضائي الذي حرر الإشكال
3_ الخبير العقاري صاحب الخبرة التي صادق عليها الحكم
وبعدها طبعا سيجري رئيس المحكمة المشاورات اللازمة ويصدر أمرا استعجاليا بحل الإشكال ستسلم لك صيغته التنفيذية من أمانة الضبط فور صدوره لمواصلة التنفيذ .
أتمنى أنني أفدتك وما توفيقي إلا بالله والله أعلم.


السلام عليكم منElkermaahmedرد على محب الله عمر (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=201633)


أخي الكريم لقد أعطيتني معلومات هامة.
وأريد أعطيك فقط بعض المعلومات لتكون استشارتك قيمة وكاملة إنشاء الله.
أنا المدعي و أخواتي هم المدعين عليهم في حكم نهائي الذي صدق على خبرة قسمة وراثية.
- نصيبي من القسمة هذا العقار بالكامل محل لأخطأ تقدريه لمساحته الإجمالية من طرف الخبير و هذا مقارنتا للعقد الرسمي للأب المرحوم المشهور لدى المحا فضة العقارية.


- أنا المدعي الذي يكون المستشكل في الأشكال "سأرفض تنصيبي من الخبير في هذا العقار على أساس أخطاء في مساحته في الخبرة".

أخي الكريم أنت أعلم مني في القانون "انه سيستحيل إشهار عقد الجديد لهذا العقار الممسوح عند المحا فضة العقارية لأن مساحته في الخبرة مخالفة لمساحة العقد الأصلي المشهور".


في حالة قبول هذا التنفيذ يعني تنصيبي من الخبير في العقار محل لأخطأ تقدريه لمساحته الإجمالية من طرفه سيلحقني ضررا كبير مع المحا فضة العقارية وهذا تظلم لحقي في القسمة الوراثية.


أخي الكريم وأنت أعلم مني في القانون إن القاضي الأمور المستعجلة لا يمس أصل الحق و ماذا يأمر علما بأن أصل الأشكال المطروح هو أخطاء في الخبرة يعني في الموضوع والذي فسلت فيه المحكمة نهائيا.


أتمنى أن تكون نصيحتكم وافية لكي أخذ احتياطاتي يوم التنفيذ و التنصيب مع الخبير والمحضر القضائي في العقار محل أخطاء تقدير من الخبير مقارنتا لعقد المشهور.
أسئلتي:
1/ هل يجوز استئناف الجزئي لهذا الحكم محل الخطاء تقديري في الخبرة الذي صدقت عليها المحكمة نهائيا و ممهور بصيغة تنفيذية مع العلم الحكم مبلغ من طرفين منذ زمان.

2/ هل يحق لي هذا الاستشكال في تنفيذ؟

3/ هل هذا ألخطأ في تعيين وتخطيط للعقار يعتبر تزوير من طرف الخبير بمان العقد الأصلي المشهر للأب كان في حوزتي الخبير اثناء القيام بالتعيين و تقدير؟

كما قلت لي هذه قضية صعبة جدا.
و ما تشاءون إلا ما يشاء الله وبه نستعين.


تمنيت أن أكون من الذين يسارعون لفعل الخير لوجه الله "فقط" ومساعدو الناس في مشاكلهم "بنية خالصة" وهذا أجر عظيم عند الله.

"تحيا للحقوقيين وتحيا العدلة"

عمر ابو فاروق
2010-12-01, 06:49
السلام عليكم منelkermaahmedرد على محب الله عمر (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=201633)


أخي الكريم لقد أعطيتني معلومات هامة.
وأريد أعطيك فقط بعض المعلومات لتكون استشارتك قيمة وكاملة إنشاء الله.
أنا المدعي و أخواتي هم المدعين عليهم في حكم نهائي الذي صدق على خبرة قسمة وراثية.
- نصيبي من القسمة هذا العقار بالكامل محل لأخطأ تقدريه لمساحته الإجمالية من طرف الخبير و هذا مقارنتا للعقد الرسمي للأب المرحوم المشهور لدى المحا فضة العقارية.


- أنا المدعي الذي يكون المستشكل في الأشكال "سأرفض تنصيبي من الخبير في هذا العقار على أساس أخطاء في مساحته في الخبرة".

أخي الكريم أنت أعلم مني في القانون "انه سيستحيل إشهار عقد الجديد لهذا العقار الممسوح عند المحا فضة العقارية لأن مساحته في الخبرة مخالفة لمساحة العقد الأصلي المشهور".


في حالة قبول هذا التنفيذ يعني تنصيبي من الخبير في العقار محل لأخطأ تقدريه لمساحته الإجمالية من طرفه سيلحقني ضررا كبير مع المحا فضة العقارية وهذا تظلم لحقي في القسمة الوراثية.


أخي الكريم وأنت أعلم مني في القانون إن القاضي الأمور المستعجلة لا يمس أصل الحق و ماذا يأمر علما بأن أصل الأشكال المطروح هو أخطاء في الخبرة يعني في الموضوع والذي فسلت فيه المحكمة نهائيا.


أتمنى أن تكون نصيحتكم وافية لكي أخذ احتياطاتي يوم التنفيذ و التنصيب مع الخبير والمحضر القضائي في العقار محل أخطاء تقدير من الخبير مقارنتا لعقد المشهور.
أسئلتي:
1/ هل يجوز استئناف الجزئي لهذا الحكم محل الخطاء تقديري في الخبرة الذي صدقت عليها المحكمة نهائيا و ممهور بصيغة تنفيذية مع العلم الحكم مبلغ من طرفين منذ زمان.

2/ هل يحق لي هذا الاستشكال في تنفيذ؟

3/ هل هذا ألخطأ في تعيين وتخطيط للعقار يعتبر تزوير من طرف الخبير بمان العقد الأصلي المشهر للأب كان في حوزتي الخبير اثناء القيام بالتعيين و تقدير؟

كما قلت لي هذه قضية صعبة جدا.
و ما تشاءون إلا ما يشاء الله وبه نستعين.


تمنيت أن أكون من الذين يسارعون لفعل الخير لوجه الله "فقط" ومساعدو الناس في مشاكلهم "بنية خالصة" وهذا أجر عظيم عند الله.

"تحيا للحقوقيين وتحيا العدلة"


بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على نبيه الكريم

أخي العزيز قضيتك تحتمل أحد الاتجاهين :
الأول : إما أن رئيس الجهة القضائية يتوصل الى حل مع الخبير العقاري في توضيح المساحة والحدود وما إلى ذلك ويقتنع بها و يجد أنها لاتعارض الحكم المراد تنفيذه فيصدر لك أمرا استعجاليا بحل الاشكال ومواصلة التنفيذ حسب ما يفيد به الخبير من تعديلات جديدة على الخبرة ، وذاك بالنسبة لك حل سريع .
الثاني : أن قاضي الاستعجال يرى أن حل الاشكال في حد ذاته من صميم الموضوع ويخرج عن اختصاصاته عندها لا يوجد لديك إلا حل واحد وهو " إلتماس إعادة النظر " طبقا للمواد 390 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية والادارية ، وهذا الإجراء حتما سيوصلك الى حل نهائي لمشكلتك .
وفقك الله أخي لتجد حلا عاجلا لمشكلتك ، وإن إحتجت إلى إستشارة أخرى نكون سعداء جدا لو طرحتها علينا ،،، أستودعك الله

DJ-DADI
2010-12-01, 08:16
السلام عليكم
أولا مشكور على هذه المبادرة الطيبة.
ثانيا أريد أن أسأل عن قيمة التعويض عن الطلاق التعسفي للزوجة التي يحكم بهاا القاضي في وقتنا الراهن.
وشكرا

radiasiham
2010-12-01, 11:30
هل يمكن ان ارفع قضية ضد المحضر القضائى الذي كلف بتبليغي عن جلسات الصلح ولم يقم بمهمته والذي بسبب ذلك قام القاضي بتطليقي غيابيا ولمادايمكن له ان يفعل ذلك هل يمكن انهم قامو برشوته?وهل سافقد حقوق المطلقة بهذا الحكم ?

radiasiham
2010-12-01, 11:31
قام طليقي باتهامي ضلما انا ووالدتي المريضة في دار الشرطة اننا رمينا عليه روح الملح عندما كان في سلم العمارة ولكن ليس له اية ادلة لا شهود طبعا لاننا لم نقم بذلك لاني اعلم عاقبة ذلك كما ذكرت اني درست القانون(حاصلة على شهادة الكفائة المهنية)كما انه يشهر بي في الحي الذي اقطن فيه فرفعت ضده قضية التشهير كاذب مع الوشاية الكاذبة ما هي العقوبات الممكنة له?

عمر ابو فاروق
2010-12-01, 12:01
السلام عليكم
أولا مشكور على هذه المبادرة الطيبة.
ثانيا أريد أن أسأل عن قيمة التعويض عن الطلاق التعسفي للزوجة التي يحكم بهاا القاضي في وقتنا الراهن.
وشكرا


بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

قانون الأسرة لم يحدد مقدارا معين القيمة للتعويض عن الطلاق التعسفي ، إنما وضع في الحسبان حساب التعويض حسبما يوافق صداق المثل أي الصداق الشائع المعمول به في تلك المنطقة ، والله أعلم
أرجو أنني أفدتك

elkermaahmed
2010-12-01, 20:36
بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على نبيه الكريم

أخي العزيز قضيتك تحتمل أحد الاتجاهين :
الأول : إما أن رئيس الجهة القضائية يتوصل الى حل مع الخبير العقاري في توضيح المساحة والحدود وما إلى ذلك ويقتنع بها و يجد أنها لاتعارض الحكم المراد تنفيذه فيصدر لك أمرا استعجاليا بحل الاشكال ومواصلة التنفيذ حسب ما يفيد به الخبير من تعديلات جديدة على الخبرة ، وذاك بالنسبة لك حل سريع .
الثاني : أن قاضي الاستعجال يرى أن حل الاشكال في حد ذاته من صميم الموضوع ويخرج عن اختصاصاته عندها لا يوجد لديك إلا حل واحد وهو " إلتماس إعادة النظر " طبقا للمواد 390 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية والادارية ، وهذا الإجراء حتما سيوصلك الى حل نهائي لمشكلتك .
وفقك الله أخي لتجد حلا عاجلا لمشكلتك ، وإن إحتجت إلى إستشارة أخرى نكون سعداء جدا لو طرحتها علينا ،،، أستودعك الله





السلام عليكم منElkerma
رد علىمحب الله عمر (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=201633)
بعد ما طلعت على جوابك للمعطيات التي قدمتها إليك. اشعر بأنه وفي جدا في تحية طريق الاستعجال.
أود فقط أعلق في " ألتماس إعادة النظر"الذي نصحتني بالقيام به لكانت الوسيلة لحل مشكلتي لو لا الآجال. إن قبول تلك دعوة قد فات بكثير و الحكم محل دعوة صار مبلغ من طرفيين.ولذالك المحامي الذي وكلته لم يتخذ هذا الأجراء من قبل.
بمختصر النقض والاستئناف والطعن بالنقض في حالنا سيرفض شكليا.


-هل يعود" ألتماس إعادة النظر"في الحكم مقبول في حالة الاستعجال وبعده.


أخي الكريم فما يخص الأشكال في تنفيذ (طريق الاستعجال).


ماذا ترى خبرتك في القانون في حالة الخبير والمحضر في تنفيذ على عقار (نصيبي بالكامل في الحكم) وفي واقع الأرض وجدوا فرق في مساحة العقار ب100 م2 بين تعيين الخبير في الخبرة وبين مساحة العقار في العقد الرسمي المشهر و ذو مخطط مسح الأراضي.


- في هذه الحالة وحسب رأيك ما هي الاحتمالات و الإجراءات التي من المحتمل أن يتخذها قاضي الأمور.
- وهل ادخل في الخصام الخبير والمحا فضة العقارية في دعوة الأستعجالية.


وعلى كلت حال ربي يعطيك ما تريد.


سلام عليكم.

ATAHTAWI
2010-12-01, 21:34
أساتذتنا الكرام أرجو أن توضحو لي أي القانونية يطبق على أعزان الحرس البلدي أهو قانون العمل 90/11 أو قانون الوظيف العمومي أو ...

عمر ابو فاروق
2010-12-01, 22:25
هل يمكن ان ارفع قضية ضد المحضر القضائى الذي كلف بتبليغي عن جلسات الصلح ولم يقم بمهمته والذي بسبب ذلك قام القاضي بتطليقي غيابيا ولمادايمكن له ان يفعل ذلك هل يمكن انهم قامو برشوته?وهل سافقد حقوق المطلقة بهذا الحكم ?

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

تحية حارة وبعد:
أختي الكريمة إن ثبت أن المحضر القضائي قصر في إجراءات التبليغ أو تعمد عدم التبليغ فذلك لا يحتمل رفع دعوى ، إنما الصحيح أن تقدمي شكوى الى وكيل الجمهورية المختص ونسخة منها توجه الى منسق المحضرين في دائرة اختصاص المحكمة ، لكن السؤال المطروح هل تستطيعين إثبات ذلك ؟
أنصحك بوضع هذه القضية جانبا ولا تعيريها إهتماما .
أما عن الطلاق أقول لك أختي أن العصمة بيد الزوج وإن أصر على طلاقك لن يثنيه شيء سيطلقك سواء حضرت جلسة الصلح أم لم تحضري بمعنى سواء بالحكم الحضوري أو الغيابي .
أنت الذي يهمك الآن هو الجوانب المادية في حكم الطلاق ( حقك في التعويض ونفقة العدة ونفقة الاهمال ان وجدت والحضانة والسكن ونفقة الأبناء ان وجدوا والأثاث والمصوغات الذهبية وغيرها لن يضيع ) إن لم يتضمنها الحكم ما عليك سوى تسجيل معارضة في هذا الحكم أمام نفس المحكمة وطلب توابع الطلاق المادية وستحكم لك المحكمة بها .
أرجو أنني أفدتك والسلام .

عمر ابو فاروق
2010-12-01, 22:33
أساتذتنا الكرام أرجو أن توضحو لي أي القانونية يطبق على أعزان الحرس البلدي أهو قانون العمل 90/11 أو قانون الوظيف العمومي أو ...
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

أخي الكريم سؤالك واضح ،، أمهلني بعض الوقت اليسير سأجيبك بحول الله وقوته .

عمر ابو فاروق
2010-12-01, 23:02
أساتذتنا الكرام أرجو أن توضحو لي أي القانونية يطبق على أعزان الحرس البلدي أهو قانون العمل 90/11 أو قانون الوظيف العمومي أو ...
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

أخي الكريم سؤالك واضح ،، أمهلني بعض الوقت اليسير سأجيبك بحول الله وقوته .

عمر ابو فاروق
2010-12-01, 23:18
قام طليقي باتهامي ضلما انا ووالدتي المريضة في دار الشرطة اننا رمينا عليه روح الملح عندما كان في سلم العمارة ولكن ليس له اية ادلة لا شهود طبعا لاننا لم نقم بذلك لاني اعلم عاقبة ذلك كما ذكرت اني درست القانون(حاصلة على شهادة الكفائة المهنية)كما انه يشهر بي في الحي الذي اقطن فيه فرفعت ضده قضية التشهير كاذب مع الوشاية الكاذبة ما هي العقوبات الممكنة له?

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

أختي الكريمة لا تنزعجي فمحكمة الجنح محكمة دليل ، إن لم يثبت الدليل أو شهادة شاهد ، فأمام إنكارك للوقائع سيكون مصير هذه الدعوى البراءة .
وبالأخص إذا كانت شكوى طليقك تاريخها بعد شكواكِ هنا سيتأكد القاضي أن شكواه ما هي إلا ردة فعل للتنصل من المسؤولية الجزائية إن لم يكن هناك دليل طبعا.
أما فيما يخص شكواك ليس هناك جرم يسمى التشهير الكاذب ، أما فيما يتعلق بالوشاية الكاذبة فهي جنحة لها أركانها وشروطها ولا تثبت إلا بالدليل أيضا .
وفقك الله وأرجو أنني أفدتك .

radiasiham
2010-12-02, 09:45
اخي الكريم اشكرك جزيل الشكر على الرد واريد ان اوضح لك بعض النقاط ففي قضية الطلاق رفعت قضية طلب توابع فك الرابطة الزوجية ولكن طليقي لم يحضر الجلسة والشيء الذي يقلقني هو اني لم اخذ شيئا من متاعي حتى هاتفي النقال خفت ان يحرموني من المصوغات او يتهموني باخذها مع العلم ان لدي جارة شاهدة اني خرجت فارغة اليدين لكن اخاف ان لاتقبل الشهادة لانها جارتهم ايضا(نسكن في نفس العمارة) ونقطة اخرى ايضا فيما يخص البلاغ الكاذب اعلمك اخي الكريم اني في تلك المرحلة كنت على فراش المرض وانه عندما حضرت الشرطة لتبليغي كنت حينها في الانعاش فقد اجريت عملية جراحية لازالة كيس في المبيض الذي كان السبب الذي جعله يتخلى عني ولدي الادلة على ذلك كما انه قام بالبلاغ الكاذب بعد قيام المحضر القضائي بتبليغهم بقضية المطالبة بالتعويض على الطلاق وبعد سماعه ايضا باني وضفت في شركة وطنية كمستشارة قانونية فاراد بذلك تشويه سمعتي وcasier judisiare

radiasiham
2010-12-02, 09:46
اما عن التشهير الكاذب فقد ذكرت فيما سبق انه يتكلم عني بالسوء في الحي الذي اسكنه ويلصق بي اشاعات لا اساس لها من الصحة كان يقول اني ضربت امه وشتمت اباه ولم اكن اقوم بادنى الواجبات حتى يشوه سمعتي

عمر ابو فاروق
2010-12-02, 21:13
اخي الكريم اشكرك جزيل الشكر على الرد واريد ان اوضح لك بعض النقاط ففي قضية الطلاق رفعت قضية طلب توابع فك الرابطة الزوجية ولكن طليقي لم يحضر الجلسة والشيء الذي يقلقني هو اني لم اخذ شيئا من متاعي حتى هاتفي النقال خفت ان يحرموني من المصوغات او يتهموني باخذها مع العلم ان لدي جارة شاهدة اني خرجت فارغة اليدين لكن اخاف ان لاتقبل الشهادة لانها جارتهم ايضا(نسكن في نفس العمارة) ونقطة اخرى ايضا فيما يخص البلاغ الكاذب اعلمك اخي الكريم اني في تلك المرحلة كنت على فراش المرض وانه عندما حضرت الشرطة لتبليغي كنت حينها في الانعاش فقد اجريت عملية جراحية لازالة كيس في المبيض الذي كان السبب الذي جعله يتخلى عني ولدي الادلة على ذلك كما انه قام بالبلاغ الكاذب بعد قيام المحضر القضائي بتبليغهم بقضية المطالبة بالتعويض على الطلاق وبعد سماعه ايضا باني وضفت في شركة وطنية كمستشارة قانونية فاراد بذلك تشويه سمعتي وcasier judisiare
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم
الحمد لله وحده وبعد:

أختي الكريمة لاتنزعجي ، ولا تقلقي ، أحسني الظن بالله العلي القدير ، وثقي في عدالة بلدك .
حقك لن يضيع بإذن الله ، بالنسبة لعدم حضوره للجلسة لا يهمك سيصدر ضده حكما غيابيا وسيبلغ له بالكيفيات التي رسمها القانون وسينفذ عنه الحكم شاء أم أبى .
أثاثك ومصوغاتك سترد اليك أو تأخذي مقابلها نقدا ، الجارة شهادتها مقبولة أمام المحكمة لا تقبل شهادة أقاربك أنت أما الجارة فلا بأس .
بالنسبة للبلاغ الذي تتكلمين عنه تستطيعين التوجه الى السيد وكيل الجمهورية يوم الاستقبال وتوضحي له أن شكواه ما هي إلا تصرف ارتدادي الغرض منه التملص والتنصل من المسؤولية المدنية في دعوى الطلاق .
وأعلمي أنه أمام عدم وجود دليل وأمام إنكارك لن تدينك المحكمة وستبرىء ساحتك وتبقى صحيفة سوابقك نظيفة إن شاء الله .
قلت لكِ أحسني الظن بالله فهو مدبر الأمور ولا تأبهي لما يقوله عنك سيأتي يوم ويخرص لأن الجيران يوما بعد يوم سيعرفون أنه على خطأ وأنك على صواب والله مع الحق فاتبعي طريق الحق .
أعانك الله أختي وسترك وعوضك خيرا منه .

عمر ابو فاروق
2010-12-02, 21:42
اما عن التشهير الكاذب فقد ذكرت فيما سبق انه يتكلم عني بالسوء في الحي الذي اسكنه ويلصق بي اشاعات لا اساس لها من الصحة كان يقول اني ضربت امه وشتمت اباه ولم اكن اقوم بادنى الواجبات حتى يشوه سمعتي

لا تأبهي لما يقوله عنك سيأتي يوم ويخرص لأن الجيران يوما بعد يوم سيعرفون حقيقته ويدركون أنه على خطأ وأنك على صواب والله مع الحق فاتبعي طريق الحق تكوني من الناجين .
أعانك الله أختي وسترك وعوضك خيرا منه .

عمر ابو فاروق
2010-12-03, 07:40
السلام عليكم منelkerma
رد علىمحب الله عمر (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=201633)
بعد ما طلعت على جوابك للمعطيات التي قدمتها إليك. اشعر بأنه وفي جدا في تحية طريق الاستعجال.
أود فقط أعلق في " ألتماس إعادة النظر"الذي نصحتني بالقيام به لكانت الوسيلة لحل مشكلتي لو لا الآجال. إن قبول تلك دعوة قد فات بكثير و الحكم محل دعوة صار مبلغ من طرفيين.ولذالك المحامي الذي وكلته لم يتخذ هذا الأجراء من قبل.
بمختصر النقض والاستئناف والطعن بالنقض في حالنا سيرفض شكليا.


-هل يعود" ألتماس إعادة النظر"في الحكم مقبول في حالة الاستعجال وبعده.


أخي الكريم فما يخص الأشكال في تنفيذ (طريق الاستعجال).


ماذا ترى خبرتك في القانون في حالة الخبير والمحضر في تنفيذ على عقار (نصيبي بالكامل في الحكم) وفي واقع الأرض وجدوا فرق في مساحة العقار ب100 م2 بين تعيين الخبير في الخبرة وبين مساحة العقار في العقد الرسمي المشهر و ذو مخطط مسح الأراضي.


- في هذه الحالة وحسب رأيك ما هي الاحتمالات و الإجراءات التي من المحتمل أن يتخذها قاضي الأمور.
- وهل ادخل في الخصام الخبير والمحا فضة العقارية في دعوة الأستعجالية.


وعلى كلت حال ربي يعطيك ما تريد.


سلام عليكم.

لنبدأ من سؤالك الأخير ،،،
فعلا الخبير والمحضر القضائي يجب أن يكونا مدعى عليهما أصليين أي ترفع الدعوى ضدهما .
أما المحافظة العقارية فطبقا لقانون الإجراءات المدنية والادارية ستبلغ بنسخة من العريضة وتكون في هيئة متدخل افتراضي في الخصام .
السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه ،، أريد أن أعرف هل هذه القسمة التي بينكم قسمة تركة ؟؟
إن كانت كذلك فقاضي الاستعجال لن يتعرض للموضوع لأن نصاب كل واحد في التركة معلوم وأنت تأخذ مقدار ما يأخذ أخوك أو مقدار ما تأخذ أختاك أو قل مقدار ما تأخذ أختك مضروب في 2 ، وبالتالي فقاضي الاستعجال سيأخذ في الحسبان مناب كل واحد بغض النظر عن القياسات التي اعتمدتها الخبرة وهنا يلزم الخبير بتقديم تصحيح لخبرته وتصحيح قياساته من جديد واعتمادها في التنفيذ والتنصيب ، هذا إن إعترف الخبير أنه فعلا أخطأ أما إن لم يعترف بخطإه فذاك أمر آخر .
أقول ما أقول والله أعلم .

fifi.16
2010-12-03, 14:11
مساء الخير اخي

قضيتي تتمثل في جنحة اصدار شيك بدون رصيد و تم المصادقة عليها في المجلس بعام حبس غير نافد و غرامة مالية قدرها خمسامئة الف دج و قد طعنت في الحكم للمحكمة العليا- جنح - و في عام 2008 قضت المحكمة العليا برفض الطعن
و اليوم تلقيت اشعار الزام بالدفع لدى المديرية العامة للضرائب في غصون ثمانية ايام

سؤالي :

هل لي ان اقدم طلب اجل لدى القابض - الضرائب -
و الإتجاه الى القضاء الإستعجالي لأجل لإيقاف التنفيد لحين اثبات و احضار شهادة بؤس لإني لا املك أي ممتلكات باسمي و لا حتى دخل او راتب
و هل يمكنني تقديم طلب العفو للمدير الفرعي الوزاري ؟
- هل عدم الإمتثال للدفع سيأدي بي للحبس ؟
- هل لديكم اي طرق اخرى ؟
ارجوا منكم اجابة واضحة و شكرا جزيلا

ناريمان 09
2010-12-03, 14:43
وعد هشام، محمد بأن يبيعه قطعة ارض تقع بجانب مستشفي قديم مساحتها 600متر مربع بثمن 40000دج للمتر المربع الواحد،ان ابدي هو رغبته في شراءها خلال شهرين،تسري من تاريخ3/11/2009، قبل حلول ذلك الاجل قام محمد قطعة ارضية لعبد القادر ب 50000دج للمتر المربع ،وتم توثيق العقد و تسجيله و شهره في المحافظة العقارية، علم هشام بتصرفمحمد و قام برفع دعوي قضائية يطالب فيها باتمام العقد علي اساس انه ابدي رغبته في التعاقدفي مدة متفق عليها وطالب كذلك بابطال البيع بسبب ان الشيئ المباع كان محل وعد بالبيع و هو الامر الذي يلزم الواعبالبقاء علي وعده خلال مدد الوعد. المطلوب] 1/-مارايك في صحة الوعد بالبيع و صحة التاسيس القانوني 2/-مارايك في صحة العقد 3/-لو كنت قاضيا بماذا تنصح هشام هذه هي القضية ارجوا المساعدة فهذه القضية امتحان لابد ان اخذ فيها علامة جيدة و شكرا

عمر ابو فاروق
2010-12-03, 15:50
مساء الخير اخي

قضيتي تتمثل في جنحة اصدار شيك بدون رصيد و تم المصادقة عليها في المجلس بعام حبس غير نافد و غرامة مالية قدرها خمسامئة الف دج و قد طعنت في الحكم للمحكمة العليا- جنح - و في عام 2008 قضت المحكمة العليا برفض الطعن
و اليوم تلقيت اشعار الزام بالدفع لدى المديرية العامة للضرائب في غصون ثمانية ايام

سؤالي :

هل لي ان اقدم طلب اجل لدى القابض - الضرائب -
و الإتجاه الى القضاء الإستعجالي لأجل لإيقاف التنفيد لحين اثبات و احضار شهادة بؤس لإني لا املك أي ممتلكات باسمي و لا حتى دخل او راتب
و هل يمكنني تقديم طلب العفو للمدير الفرعي الوزاري ؟
- هل عدم الإمتثال للدفع سيأدي بي للحبس ؟
- هل لديكم اي طرق اخرى ؟
ارجوا منكم اجابة واضحة و شكرا جزيلا

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على نبيه الكريم
الحمد لله وحده وبعد:

والله حيرتيني أختي ما ذا أقول لك ؟
الحكم صار نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي فيه استنفدت كل إجراءات الطعن ووصلت الى النهاية .
إنك إن لم تسددي المصاريف المحكوم بها في الآجال الممنوحة لك سيتم إحالة الملف الى وكيل الجمهورية لاستصدار أمر بتوقيع الإكراه البدني ( أي الحبس ) ربي يكون في عونك .
بالنسبة لأسئلتك :
هل لي ان اقدم طلب اجل لدى القابض - الضرائب -
نعم تستطيعين تقديم طلب إليه وتوجهين نسخة أخرى الى وكيل الجمهورية المختص ، ولقابض الضرائب سلطة تقديرية منحها له القانون في أن يقبض منك المبلغ على أقساط بناء على اتفاقية بينكما .
و الإتجاه الى القضاء الإستعجالي لأجل لإيقاف التنفيد لحين اثبات و احضار شهادة بؤس لإني لا املك أي ممتلكات باسمي و لا حتى دخل او راتب
لا دخل للقضاء الاستعجالي في هذا الأمر لأنها مصاريف قضائية محصلة لفائدة خزينة الدولة سيتولاها قابض الضرائب تحت رقابة وكيل الجمهورية .
و هل يمكنني تقديم طلب العفو للمدير الفرعي الوزاري ؟
نعم يمكنك تقديم طلب العفو باسم وزير العدل لأن مثل هذه الطلبات تعنون باسم وزير العدل حتى وان كان البت فيها يتم من طرف مديرية الشؤون الجزائية واجراءات العفو .
- هل عدم الإمتثال للدفع سيأدي بي للحبس ؟
بكل أسف نعم ، لأن خزينة الدولة لن تسمح في حقها وستتابع الاجراءات التي أتاحها القانون خطوة خطوة ، إنما مهلة الثمانية أيام الممنوحة لك أظن أنهم سيتجاوزونها بكثير ربما يصل الوقت الى سنة تستطيعين تدبر أمرك في مدة كهاته .
- هل لديكم اي طرق اخرى ؟
في هذه أمهليني أختي حتى أشاور زملائي وسأرد عليك لاحقا .

سؤال أخير مني اليك : هل هذه الـ 500000 دج مصاريف قضائية أم تعويضات مدنية ؟ لأن الأمر يختلف
والله حيرتيني أختي فالله معكِ

عمر ابو فاروق
2010-12-03, 15:57
وعد هشام، محمد بأن يبيعه قطعة ارض تقع بجانب مستشفي قديم مساحتها 600متر مربع بثمن 40000دج للمتر المربع الواحد،ان ابدي هو رغبته في شراءها خلال شهرين،تسري من تاريخ3/11/2009، قبل حلول ذلك الاجل قام محمد قطعة ارضية لعبد القادر ب 50000دج للمتر المربع ،وتم توثيق العقد و تسجيله و شهره في المحافظة العقارية، علم هشام بتصرفمحمد و قام برفع دعوي قضائية يطالب فيها باتمام العقد علي اساس انه ابدي رغبته في التعاقدفي مدة متفق عليها وطالب كذلك بابطال البيع بسبب ان الشيئ المباع كان محل وعد بالبيع و هو الامر الذي يلزم الواعبالبقاء علي وعده خلال مدد الوعد. المطلوب] 1/-مارايك في صحة الوعد بالبيع و صحة التاسيس القانوني 2/-مارايك في صحة العقد 3/-لو كنت قاضيا بماذا تنصح هشام هذه هي القضية ارجوا المساعدة فهذه القضية امتحان لابد ان اخذ فيها علامة جيدة و شكرا
أختي الكريمة سأجيبك لكن إن أمهلتيني بعض الوقت فهل لديك وقت كاف ؟ أم أكلف نفسي أكثر من طاقتها لأني لا أحب أن يطلب مني واحد من الأعضاء شيئا وباستطاعتي أن أقدمه له وأتكاسل عنه ؟؟ هه ما ذا قلت
وأعلمي أيضا أن جوابي لك سيكون مختصرا أنا أعطي الجوانب القانونية فقط وليس موضوعا انشائيا

ناريمان 09
2010-12-03, 21:42
اخي منفضلك غدا اخر اجل القضية احتاجها جدا يوم الاحد و جزاك الله الف خير... لا تنسي غدا اتكل عليك

عمر ابو فاروق
2010-12-03, 22:10
اخي منفضلك غدا اخر اجل القضية احتاجها جدا يوم الاحد و جزاك الله الف خير... لا تنسي غدا اتكل عليك
بل توكلي على الحي القيوم ، ما أنا إلا سبب
سأحاول جاهدا أن أكون في الموعد بإذن الله تعالى وبتوفيقه

elkermaahmed
2010-12-03, 23:32
لنبدأ من سؤالك الأخير ،،،
فعلا الخبير والمحضر القضائي يجب أن يكونا مدعى عليهما أصليين أي ترفع الدعوى ضدهما .
أما المحافظة العقارية فطبقا لقانون الإجراءات المدنية والادارية ستبلغ بنسخة من العريضة وتكون في هيئة متدخل افتراضي في الخصام .
السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه ،، أريد أن أعرف هل هذه القسمة التي بينكم قسمة تركة ؟؟
إن كانت كذلك فقاضي الاستعجال لن يتعرض للموضوع لأن نصاب كل واحد في التركة معلوم وأنت تأخذ مقدار ما يأخذ أخوك أو مقدار ما تأخذ أختاك أو قل مقدار ما تأخذ أختك مضروب في 2 ، وبالتالي فقاضي الاستعجال سيأخذ في الحسبان مناب كل واحد بغض النظر عن القياسات التي اعتمدتها الخبرة وهنا يلزم الخبير بتقديم تصحيح لخبرته وتصحيح قياساته من جديد واعتمادها في التنفيذ والتنصيب ، هذا إن إعترف الخبير أنه فعلا أخطأ أما إن لم يعترف بخطإه فذاك أمر آخر .
أقول ما أقول والله أعلم .



السلام عليكم منElkerma
رد على محب الله عمر (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=201633)


أخي الكريم لقد أعطيتني معلومات هامة في ردك الأول وثاني كان مفيدا جدا للمحمي أو على الأقل لأكون على علم بما يجري فما بقى ولأتجنب لأخطأ في تنفيذ كالتي توجد في الخبرة .
أخي الكريم هذه قسمة تركة الأب وصدر عليها حكما مصدقا علي الخبرة.أنا المدعي في الحكم وأخواتي المدعين عليهم وأردت الخروج من شيوع
أنا وأخواتي اتفقنا أن أخد عقار واحد بالكامل بدون تجزئة والباقي من العقارات تعود إلى أخواتي وهدا حسب حسابات الخبير و الفريضة وانتهى نزاع بيننا وأصبح الحكم نهائي وممهور بصيغته التنفيذية و لا يجوز اطعن أو نقض فيه.



و لكن وأنا في طريق تنفيذ هدا الحكم نصحوني بعض الحقوقيين الأشراف مثلك وخدروني وكشفوا لي بان الخبيروقع في خطا جسيم ب 115 م2 عند تقييمه مساحة العقار العائد إلى بالكامل و للعلم إن نصيب المدعين عليهم سليم من الأخطاء وهذا الخطاءيوجد فقط في نصيبي و الخطاءهو كما يالي:

تقدير الخبير لمساحة المسكن ب 381 م2 إلا أن عقد مشهور لأبي المرحوم يشير إلى مساحة السكن والقطعة الأرضية هي 496 م2.حسب عقد الملكية المشهر لأبي المرحوم.
أخي الكريم حسب علمي وستشاركني في هذا رأي"في حالة قبول تنصيبي في هذا العقار(الذي هو من نصيبي في تركة) بدون استشكالي بتلك تعيينات الخاطئة من الخبير ,سيصبح من المستحيل شهر تلك تعيينات الخاطئة من الخبير عند المحا فضة العقارية لأنها غير مطابقة أصلا لتعيينات العقد الأصلي.وبالتالي سأوجد نفسيي ورثا لعقار بدون عقد مشهر". وهدا غبن وتظلم في نصيبي.


و كما تعلم ّالقانون لا يحمي المغفلينّ و قد أصابتني بعض سلبيات هده الحكمة فما جرى.
لهذه الأسباب أنني أطلب و أبحث "ما هي طريقة لحل هدا لغز" وصرحتا انه شغلني كثيرا.
يعتبر هذا تعيين الجديد من الخبير تزويرا للعقد للأب المرحوم الرسمي و المشهر عند المحا فضة العقارية و لحد الآن لم يطعن أحد في ثبوته.
على الأقل تعتبر هذه تعيينات الخبير الحديدة نزع بعض من ملكية الأب المرحوم لهذا العقار.وهل له صلاحيات لفعل تلك تغيرات أمام نضام الشهر وقانون الأثبات.


معلومة جديدة لك : في يوم تنفيذ حضرت مفاجأة للخبير المتعنت أمام المحضر وهي خبرة منحازة(من طلبي و علي حسابي) من مصالح المسح الأراضي تابع لهذا العقار وكلفنا خبير ونفذ عمالية تعيين الحدود لهذا العقار و مساحته ووجدنها مطابقة للعقد و لمخطط مسح الأراضي الموجود عند تلك المصلحة.
هل قاضي الأمور بعد تحقيق في الخطاء في الخبرة يرى انه موجود حقيقتا وانه في صلب الموضوع. و ماذا يأمر.هل عنده صلاحيات لتوجهنا إلى قاضي الموضوع لحل هدا المشكل.وهل في هذه المرحلة شرط لأجال لطعن بنقض في الحكم يعود غير مشروط.هل يصح لي أن أطلب من ألمحافظة العقارية أن ترفع دعوة ضد هذا الحكم علما بأنها كانت طرف خارج عن الخصومة و إنها ضد تنفيذ الجزئي (محل الأخطاء) لهذا الحكم لأنه مخالف لقوانين الشهر ونضامه وهذا من مصلحتها لحفض نضامها.وهل ادخل في دعوة الأشكال تطلم والغبن في حالة تفنيد؟

ما رأيك في هده تهليلات؟


لقد درست كل ردودك في هدا المنتدى ورغم إني لست حقوقي وصلت لنتيجة بأنك ذو خبرة عالية وفلسفة في القانون وادعوا الله أن يزيدك في علمك ويزيده في ميزان عملك.
وحرصت أن اذكر الله في حوارنا بهذه الأيات الثقيلة ألمعنه وتبينا للخلق وللخلاف وللرحمة ولثبات وللجزاء ألمنتظر والله اعلم.
من سورة هود عليه الصلاةوالسلام
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ (١١٧)
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلايَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨)
إِلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١١٩)
وَكُلاًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِالْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (١٢٠)
وَقُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ (١٢١)
وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (١٢٢)
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأََمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٢٣)
صدق الله ألعظيم
وأدعو الحي القيوم ليمسنا برحمته لنكون بعيدين عن هذا الخلاف ويعيننا على حسن عبادته وتوكل عليه ويثبتنا على هذا طريق.وما تشاؤون إلا ما يشاء الله.

عمر ابو فاروق
2010-12-04, 00:23
السلام عليكم منelkerma
رد على محب الله عمر (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=201633)


أخي الكريم لقد أعطيتني معلومات هامة في ردك الأول وثاني كان مفيدا جدا للمحمي أو على الأقل لأكون على علم بما يجري فما بقى ولأتجنب لأخطأ في تنفيذ كالتي توجد في الخبرة .
أخي الكريم هذه قسمة تركة الأب وصدر عليها حكما مصدقا علي الخبرة.أنا المدعي في الحكم وأخواتي المدعين عليهم وأردت الخروج من شيوع
أنا وأخواتي اتفقنا أن أخد عقار واحد بالكامل بدون تجزئة والباقي من العقارات تعود إلى أخواتي وهدا حسب حسابات الخبير و الفريضة وانتهى نزاع بيننا وأصبح الحكم نهائي وممهور بصيغته التنفيذية و لا يجوز اطعن أو نقض فيه.



و لكن وأنا في طريق تنفيذ هدا الحكم نصحوني بعض الحقوقيين الأشراف مثلك وخدروني وكشفوا لي بان الخبيروقع في خطا جسيم ب 115 م2 عند تقييمه مساحة العقار العائد إلى بالكامل و للعلم إن نصيب المدعين عليهم سليم من الأخطاء وهذا الخطاءيوجد فقط في نصيبي و الخطاءهو كما يالي:

تقدير الخبير لمساحة المسكن ب 381 م2 إلا أن عقد مشهور لأبي المرحوم يشير إلى مساحة السكن والقطعة الأرضية هي 496 م2.حسب عقد الملكية المشهر لأبي المرحوم.
أخي الكريم حسب علمي وستشاركني "في حالة قبول تنصيبي في هذا العقار(الذي هو من نصيبي في تركة) بدون استشكالي بتلك تعيينات الخاطئة من الخبير ,سيصبح من المستحيل شهر تلك تعيينات الخاطئة من الخبير عند المحا فضة العقارية لأنها غير مطابقة أصلا لتعيينات العقد الأصلي.وبالتالي سأوجد نفسيي ورثا لعقار بدون عقد مشهر". وهدا غبن وتظلم في نصيبي.


و كما تعلم ّالقانون لا يحمي المغفلينّ و قد أصابتني بعض سلبيات هده الحكمة فما جرى.
لهذه الأسباب أنني أطلب و أبحث "ما هي طريقة لحل هدا لغز" وصرحتا انه شغلني كثيرا.
هل يعتبرهذا تعيين الجديد من الخبير تزويرا للعقد للأب المرحوم أرسمي و مشهر عند المحا فضة العقارية ولن يطعن في إثباته أحد لحد الآن.
معلومة جديدة لك : في يوم تنفيذ حضرت مفاجأة للخبير المتعنت أمام المحضر وهي خبرة منحازة(على طلبي و علي حسابي) من مصالح المسح الأراضي تابع لهذا العقار وكلفنا خبير ونفذ عمالية تعيين الحدود لهذا العقار و مساحته ووجدنها مطابقة للعقد و لمخطط مسح الأراضي الموجود عند تلك المصلحة.
هل قاضي الأمور سيوجد في هذا الخطاء في الخبرة حقيقتا إشكال بعد تحقيق فيه وانه في صلب الموضوع.وهل عنده صلاحيات لتوجهنا إلى قاضي الموضوع لحل هدا المشكل.



لقد درست كل ردودك في هدا المنتدى ورغم إني لست حقوقي وصلت لنتيجة بأنك ذو خبرة عالية في القانون وادعوا الله أن يزيدك في علمك وزيده في ميزان عملك.
وحرصت أن اذكر الله في حوارنا واسأل:
لماذا خلقنا الله؟ ما هي الاحتمالات؟.الجواب القاطع لا يوجد إلا عند خالقنا ولكن أريد فقط أن اطلع على بعض.أريد أن استفيد منكم في الله.
وأعتذر لسوء أتقني ألغة العربية وطول الحوار.
وسلام عليكم.

أخي الحبيب تحية لك مني عبر هذه الصفحة وبعد:
الآن فهمت أكثر أجزاء قضيتك لكن ليس لدي الجواب الآن أمهلني حتى أبحث وأستفسر من زملائي وسأعود اليك قريبا وإن شاء الله العلي القدير سيكون معي الجواب الذي ترضاه .

maitre a
2010-12-04, 10:57
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم
الحمد لله وحده وبعد:

أختي الكريمة لاتنزعجي ، ولا تقلقي ، أحسني الظن بالله العلي القدير ، وثقي في عدالة بلدك .
حقك لن يضيع بإذن الله ، بالنسبة لعدم حضوره للجلسة لا يهمك سيصدر ضده حكما غيابيا وسيبلغ له بالكيفيات التي رسمها القانون وسينفذ عنه الحكم شاء أم أبى .
أثاثك ومصوغاتك سترد اليك أو تأخذي مقابلها نقدا ، الجارة شهادتها مقبولة أمام المحكمة لا تقبل شهادة أقاربك أنت أما الجارة فلا بأس .
بالنسبة للبلاغ الذي تتكلمين عنه تستطيعين التوجه الى السيد وكيل الجمهورية يوم الاستقبال وتوضحي له أن شكواه ما هي إلا تصرف ارتدادي الغرض منه التملص والتنصل من المسؤولية المدنية في دعوى الطلاق .
وأعلمي أنه أمام عدم وجود دليل وأمام إنكارك لن تدينك المحكمة وستبرىء ساحتك وتبقى صحيفة سوابقك نظيفة إن شاء الله .
قلت لكِ أحسني الظن بالله فهو مدبر الأمور ولا تأبهي لما يقوله عنك سيأتي يوم ويخرص لأن الجيران يوما بعد يوم سيعرفون أنه على خطأ وأنك على صواب والله مع الحق فاتبعي طريق الحق .
أعانك الله أختي وسترك وعوضك خيرا منه .



فقط للافادة هناك اجتهاد للمحكمة العليا ينص على المصوغات لا يمكن ان تطالب بها الزوجة ما لم تملك دليل ملموس على امتالاكها لتك المصوغات و اداء اليمين لا يكفي

كوهيكو78
2010-12-04, 13:00
قضية في العقاري:
توفي غ /محمد سنة 1981 تاركا:
1ـ (المال) متمثل في قطعة أرضية مقدرة بـ 480 متر مربع مع بناية ذات ذات طوابق ومحلات
ملاحظة : لم يتم قسمة المال الشائع لحد الساعة
2ـ (الورثة)وهم:
1ــزوجة توفيت سنة 2001
2 ـ الأبناء وهم:

1. غ/ش متوفي سنة 2001 بعد أبيه وله زوجة و 03 ذكور و 03 بنات
2. غ/ع
3. غ/ص
4. غ/مس
5. غ/مخ متوفي قبل أبيه ليتم تنزيل جميع أبناءه من طرف جدهم بوثيقة رسمية منزلة أبيهم 04 ذكور +05 بنات
6. غ/ي متوفي قبل أبيه ليتم تنزيل جميع أبناءه من طرف جدهم بوثيقة رسمية منزلة أبيهم 03 ذكور +3 بنات
3 ــ البنات وهن:

1. غ/خ متوفاة بعد أبيها ولها إبن الإبن فقط إسمه س/ع
2. غ/ت المستولية على أكثر من نصيبها في التركة
الإستشارات :

1: هل يحق لـ :س/ع إبن إبن البنت أن يرث مع باقي الورثة؟
2: في حالة اللجوء إلى القضاء هل يجب تبليغ كل وارث على كثرتهم أو يكفي تبليغ البعض فقط ؟
3: هل يمكن إدخال أتعاب المحامي و مبالغ التبليغات في طلبات التعويض أو المصاريف القضائية ؟
4: هل لزوجات المتوفيين قبل أبيهم غ/مخ و غ/ي نصييب في التنزيل
5: كيف يتم الحصول على شهادات ميلاد و شهادات الوفاة لتحرير فريضة وكل الورثة يمتنعون من تقديمها وعند إستصدار ترخيص لظابط الحالة المدنية من عند رئيس المحكمة يطلب هذا الأخير التواريخ المجهولة عند طالب الترخيص فما هو الحل ؟
6 : بتعيين الخبير لتحديد مقدار التركة نجد من قام ببناء منزله وتحسينه و إنشاء طوابق أخرى فكيف يتم الفصل و التمييز بين مقدار التركة و ما أضيف إليها من بنايات و تحسينات

عمر ابو فاروق
2010-12-04, 13:54
فقط للافادة هناك اجتهاد للمحكمة العليا ينص على المصوغات لا يمكن ان تطالب بها الزوجة ما لم تملك دليل ملموس على امتالاكها لتك المصوغات و اداء اليمين لا يكفي

لا نريد أن نسبق الأحداث ،،، خطوة بخطوة
ما رأيك لو أقر المدعى عليه بوجود المصوغات ؟ هه ؟ هل نحرمها من حقها ؟
نحن نوجه متقاضية ولسنا نناقش طروحات قضائية وقانونية
هذا الأمر طرحه ما زال في منأى

ناريمان 09
2010-12-04, 16:50
يا اخي هل نسيتني انا جد مستعجلة و دخلت للمنتدي اكثر من مرة احتاجها للغد ضروري اني مستعجلة لقد وعدني اين انت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لؤي02
2010-12-04, 18:50
سلام الله عليكم

أحد الإخوة يسأل عن مشكلة و التي كمايلي:

وضع أحد من أقربائه طفل على التبني والمشكلة أنه وضعه على إسمه أي يحمل لقب المتبني مضى الوقت و توفي الواضع فأصبح الموضوع بالتبني يطالب من معه بحقه في التركة...فما العمل في هذه الظروف و له شاهد واحد على ذلك...

بارك الله فيك أخي

عمر ابو فاروق
2010-12-04, 21:23
يا اخي هل نسيتني انا جد مستعجلة و دخلت للمنتدي اكثر من مرة احتاجها للغد ضروري اني مستعجلة لقد وعدني اين انت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وعد هشام، محمد بأن يبيعه قطعة ارض تقع بجانب مستشفي قديم مساحتها 600متر مربع بثمن 40000دج للمتر المربع الواحد،ان ابدي هو رغبته في شراءها خلال شهرين،تسري من تاريخ3/11/2009، قبل حلول ذلك الاجل قام محمد قطعة ارضية لعبد القادر ب 50000دج للمتر المربع ،وتم توثيق العقد و تسجيله و شهره في المحافظة العقارية، علم هشام بتصرفمحمد و قام برفع دعوي قضائية يطالب فيها باتمام العقد علي اساس انه ابدي رغبته في التعاقدفي مدة متفق عليها وطالب كذلك بابطال البيع بسبب ان الشيئ المباع كان محل وعد بالبيع و هو الامر الذي يلزم الواعبالبقاء علي وعده خلال مدد الوعد. المطلوب] 1/-مارايك في صحة الوعد بالبيع و صحة التاسيس القانوني 2/-مارايك في صحة العقد 3/-لو كنت قاضيا بماذا تنصح هشام هذه هي القضية ارجوا المساعدة فهذه القضية امتحان لابد ان اخذ فيها علامة جيدة و شكرا

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم
الحمد لله وحده وبعد :

في البداية أعذريني أختي والله هذا اليوم عندي مشاغل كثيرة ، ولحد هذه الساعة أنا مشغول لكن وعدي لك جعلني أقتطف هذه العجالة من وقتي لأعطيك الجوانب القانونية والفكرة العامة .

حسب فهمي أن محمد واعد وهشام موعود له بالبيع وعبد القادر طرف ثالث إشترى نفس العقار الموعود به لهشام ، إن كان الأمر كذلك فإجابتي هي كالتالي :

الوعد بالبيع هو إجراء قانوني رسمي أقره القانون المدني في المادتين 71 ، 72 وهو ملزم للطرفين ، إذا تم التقيد بشروطه إذ أنه عقد من ضمن العقود المنصوص عليها قانونا والقاعدة العامة تقول أن العقد شريعة المتعاقدين ، وأي عدول عن تنفيذ بنود العقد تعطي للطرف الآخر الحق في مقاضاة ناقض الوعد ، إلا إذا كان العدول إختياريا وبالتراضي .
وبالتالي للإجابة عن أسئلتك يتعين ما يلي :
السؤال 1 : الوعد بالبيع عقد صحيح ثابت بالقانون المدني في مادتيه 71 ، 72 ، وهو مؤسس قانونا ما لم تختل شروطه أي يتم التقيد بالشروط ، وأنت قلت أن الشرط الأساسي فيه هو مدة الشهرين ولم تنقضي هاته المدة وبالتالي فهذا العقد مؤسس قانونا .
السؤال 2: العقد الأول أي الوعد بالبيع صحيح ، أما العقد الثاني أي عقد البيع فهو غير صحيح وحتى وأنه مشهر وستبطله المحكمة وتعيد الحالة الى ما كانت عليه قبل تحرير عقد البيع وتلزم الطرف الواعد باتمام اجراءات البيع مع الطرف الأول .
السؤال 3: أختي الكريمة القاضي لاينصح ولا يقدم استشارة قانونية لأنه بذلك أعطى حكما مسبقا عن قضية مطروحة أمامه ولنقل لو كنت رجل قانون بما ذا تنصح هشام ،
أنا أنصحه بأن يرفع دعوى قضائية يطلب فيها من المحكمة الزام محمد باتمام عملية البيع وتحرير العقد تحت طائلة غرامة تهديدية لأن الوعد بالبيع لم تختل شروطه
هذا والله أعلم

** دنيا الأمل **
2010-12-04, 21:44
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك اخي على فتح هذه الصفحة
ان شاء الله تعم الفائدة من خلالها

عمر ابو فاروق
2010-12-04, 22:10
سلام الله عليكم

أحد الإخوة يسأل عن مشكلة و التي كمايلي:

وضع أحد من أقربائه طفل على التبني والمشكلة أنه وضعه على إسمه أي يحمل لقب المتبني مضى الوقت و توفي الواضع فأصبح الموضوع بالتبني يطالب من معه بحقه في التركة...فما العمل في هذه الظروف و له شاهد واحد على ذلك...

بارك الله فيك أخي

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم
الحمد لله وحده وبعد :

أول خطوة يرفع دعوى إثبات نسب أمام قسم شؤون الأسرة لمحكمة الاختصاص وبالطبع يحضر شاهده والمحكمة تقوم بتحقيق وستصدر له حكما بعد قناعتها .
ثانيا إن إستفاد من حكم باثبات النسب يقوم ثانية برفع دعوى أمام نفس القسم لقسمة التركة و المطالبة بنصيبه منها .

هناك حل آخر وهو التراضي إن كان إخوته الأصليين لاينكرون نسبه يطلب منهم قسمة التركة وديا ويأخذ حقه منها
أقول هذا والله أعلم

عمر ابو فاروق
2010-12-04, 22:30
قضية في العقاري:
توفي غ /محمد سنة 1981 تاركا:
1ـ (المال) متمثل في قطعة أرضية مقدرة بـ 480 متر مربع مع بناية ذات ذات طوابق ومحلات
ملاحظة : لم يتم قسمة المال الشائع لحد الساعة
2ـ (الورثة)وهم:
1ــزوجة توفيت سنة 2001
2 ـ الأبناء وهم:

1. غ/ش متوفي سنة 2001 بعد أبيه وله زوجة و 03 ذكور و 03 بنات
2. غ/ع
3. غ/ص
4. غ/مس
5. غ/مخ متوفي قبل أبيه ليتم تنزيل جميع أبناءه من طرف جدهم بوثيقة رسمية منزلة أبيهم 04 ذكور +05 بنات
6. غ/ي متوفي قبل أبيه ليتم تنزيل جميع أبناءه من طرف جدهم بوثيقة رسمية منزلة أبيهم 03 ذكور +3 بنات
3 ــ البنات وهن:

1. غ/خ متوفاة بعد أبيها ولها إبن الإبن فقط إسمه س/ع
2. غ/ت المستولية على أكثر من نصيبها في التركة
الإستشارات :

1: هل يحق لـ :س/ع إبن إبن البنت أن يرث مع باقي الورثة؟
2: في حالة اللجوء إلى القضاء هل يجب تبليغ كل وارث على كثرتهم أو يكفي تبليغ البعض فقط ؟
3: هل يمكن إدخال أتعاب المحامي و مبالغ التبليغات في طلبات التعويض أو المصاريف القضائية ؟
4: هل لزوجات المتوفيين قبل أبيهم غ/مخ و غ/ي نصييب في التنزيل
5: كيف يتم الحصول على شهادات ميلاد و شهادات الوفاة لتحرير فريضة وكل الورثة يمتنعون من تقديمها وعند إستصدار ترخيص لظابط الحالة المدنية من عند رئيس المحكمة يطلب هذا الأخير التواريخ المجهولة عند طالب الترخيص فما هو الحل ؟
6 : بتعيين الخبير لتحديد مقدار التركة نجد من قام ببناء منزله وتحسينه و إنشاء طوابق أخرى فكيف يتم الفصل و التمييز بين مقدار التركة و ما أضيف إليها من بنايات و تحسينات

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم
الحمد لله وحده وبعد:

أخي الكريم تحية خالصة مني لك وللإجابة أقول والله أعلم :
ج1 : نعم يحق له لأن أمه لو كانت حية ترث وهو الآن يرث أمه وليس جده بحكم أن والدته توفيت بعد والدها لو قسمت التركة قبل وفاتها لأخذت نصيبها .
ج2 : بل يجب تبليغ كل الورثة الممتنعين عن إجراء القسمة بمعنى المدعى عليهم في العريضة الافتتاحية .
ج3 : التعويضات أنت تطلب طلب جزافي والرأي الأخير للمحكمة أما المصاريف القضائية فحددها قانون الاجراءات المدنية والادارية في المادة 418 وتدخل فيها مصاريف رفع الدعوى والتبليغات والخبرة وكذا أتعاب المحامي .
ج4 : في إعتقادي لا ، ذلك لأن من ينزل هم الأبناء فقط حسب ما جاء في قانون الأسرة وكذا حسبما توارثناه فيما يسمى بالوصية الواجبة في الإسلام .
ج5 : تطلب من المحكمة إصدار حكم تمهيدي تعين فيه موثق لتحرير فريضة جدلية .
ج6 : ذلك عمل الخبير إذ أنه يقوّم قيمة كل منشأة ويضع في الحسبان تعويضها نقدا .
أقول هذا والله أعلم

عمر ابو فاروق
2010-12-04, 22:34
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك اخي على فتح هذه الصفحة
ان شاء الله تعم الفائدة من خلالها


إن شاء الله يارب
الله يبارك فيكِ ويرزقك من لدنه أجرا عظيما
أعتبر مرورك تشجيعا لي حتى أبذل جهدا أكثر
بتوفيق الله

fifi.16
2010-12-05, 01:03
بسم الله الرحمن الرحيم


والصلاة والسلام على نبيه الكريم
الحمد لله وحده وبعد:


والله حيرتيني أختي ما ذا أقول لك ؟


الحكم صار نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي فيه استنفدت كل إجراءات الطعن ووصلت الى النهاية .


إنك إن لم تسددي المصاريف المحكوم بها في الآجال الممنوحة لك سيتم إحالة الملف الى وكيل الجمهورية لاستصدار أمر بتوقيع الإكراه البدني ( أي الحبس ) ربي يكون في عونك .


بالنسبة لأسئلتك :


هل لي ان اقدم طلب اجل لدى القابض - الضرائب -


نعم تستطيعين تقديم طلب إليه وتوجهين نسخة أخرى الى وكيل الجمهورية المختص ، ولقابض الضرائب سلطة تقديرية منحها له القانون في أن يقبض منك المبلغ على أقساط بناء على اتفاقية بينكما .


و الإتجاه الى القضاء الإستعجالي لأجل لإيقاف التنفيد لحين اثبات و احضار شهادة بؤس لإني لا املك أي ممتلكات باسمي و لا حتى دخل او راتب


لا دخل للقضاء الاستعجالي في هذا الأمر لأنها مصاريف قضائية محصلة لفائدة خزينة الدولة سيتولاها قابض الضرائب تحت رقابة وكيل الجمهورية .


و هل يمكنني تقديم طلب العفو للمدير الفرعي الوزاري ؟


نعم يمكنك تقديم طلب العفو باسم وزير العدل لأن مثل هذه الطلبات تعنون باسم وزير العدل حتى وان كان البت فيها يتم من طرف مديرية الشؤون الجزائية واجراءات العفو .


- هل عدم الإمتثال للدفع سيأدي بي للحبس ؟


بكل أسف نعم ، لأن خزينة الدولة لن تسمح في حقها وستتابع الاجراءات التي أتاحها القانون خطوة خطوة ، إنما مهلة الثمانية أيام الممنوحة لك أظن أنهم سيتجاوزونها بكثير ربما يصل الوقت الى سنة تستطيعين تدبر أمرك في مدة كهاته .


- هل لديكم اي طرق اخرى ؟


في هذه أمهليني أختي حتى أشاور زملائي وسأرد عليك لاحقا .



سؤال أخير مني اليك : هل هذه الـ 500000 دج مصاريف قضائية أم تعويضات مدنية ؟ لأن الأمر يختلف


والله حيرتيني أختي فالله معكِ








اتمنى ان اعرف ما سبب الدي يحيرك ؟
-----------------------------------------------
شكرا لك اخي اني ادعوا لك بدعاء الخير على ما تفعله و انك لفرحتني قليلا عندما قلت انه يمكن ان تكون مدة الدفع طويلة حتى يتسنى لي تدبير امري . انا اعلم انه لا محال يجب الدفع لكني اسعى الى طرق تجعلني اسدد باقساط قليلة و اضن ان هدا وارد لدا انتضر منك جوابا اكيد و عساني استفيد من خبراتكم و نصائحكم .

اجيبك عن سؤالك

هده غرامة و عقوبة مالية " غرامة الشيك " بعد ان سددت مبلغ الشيك " لطرف المدني " بقي عليا تسديد غرامة الشيك بالمبلغ داته بقيمة الشيك و هو 50 مليون الحكم النهائي كما قلت لك هو الزامي بدفع " غرامة الشيك" لدى مصالح الضرائب

انتضر الجواب و مشكور اخي
السلام

لؤي02
2010-12-05, 07:54
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم
الحمد لله وحده وبعد :

أول خطوة يرفع دعوى إثبات نسب أمام قسم شؤون الأسرة لمحكمة الاختصاص وبالطبع يحضر شاهده والمحكمة تقوم بتحقيق وستصدر له حكما بعد قناعتها .
ثانيا إن إستفاد من حكم باثبات النسب يقوم ثانية برفع دعوى أمام نفس القسم لقسمة التركة و المطالبة بنصيبه منها .

هناك حل آخر وهو التراضي إن كان إخوته الأصليين لاينكرون نسبه يطلب منهم قسمة التركة وديا ويأخذ حقه منها
أقول هذا والله أعلم





بارك الله فيك أخي و سدد الله خطاك وغفر لوالديك

كوهيكو78
2010-12-05, 11:41
ج1 : نعم يحق له لأن أمه لو كانت حية ترث وهو الآن يرث أمه وليس جده بحكم أن والدته توفيت بعد والدها لو قسمت التركة قبل وفاتها لأخذت نصيبها .
أ‘عذرني أخي ربما لم أتمكن من طرح السؤال بصيغة جيدة او أنني لم أستوعب ما تفضلت به سأحاول طرح السؤال بصيغة مبسطة
غ/محمد توفي وكما أشرت سابقا غ/خ إحدى بنتيه لها حفيد (من إبنهاالوحيد و المتوفي قبلها) وقدتوفيت البنت غ/خ قبل قسمة التركةتاركتا حفيدها فقط س/ع الذي توفيت أمه وأبيه من قبل فاللقضية تخص س/ع هل يحق له أن يرث ما كانت سترثه جدته التي هي غ/خ بنت غ/محمد صاحب التركة الهالك أم لا وليست القضية تتعلق بأم س/ع بتاتا بمعنى الإجمالي هل يحق لإبن إبن البنت س/ع أن يرث ماكانت سترثه البنت غ/خ من أبيها الهالك غ/محمد
أتمنى أنني وفقت في تبسيط الأمر و شكرا مسبقا

maitre a
2010-12-05, 16:46
لا نريد أن نسبق الأحداث ،،، خطوة بخطوة
ما رأيك لو أقر المدعى عليه بوجود المصوغات ؟ هه ؟ هل نحرمها من حقها ؟
نحن نوجه متقاضية ولسنا نناقش طروحات قضائية وقانونية
هذا الأمر طرحه ما زال في منأى


يا اخي لا اناقشك و لست هنا للمناقشة لكن اذا قدمت اجابة يجب ان تكون كاملة 100/100 و نحن هنا لنكمل بعضنا البعض اما ان يعترف المدعي بوجود المصوغات فلبد ان تكون واقعي لا اظن ان هناك شخص يعترف ضد نفس و موفق انشاء الله

rym@-law
2010-12-05, 16:48
مشكور على فتحك لهذا المنبر أخي الفاضل
سيياعد الكثير من القانونيين ،خاصة المبتدئين مثلي
أنا أيضا لي استفسارات عدة سأقوم بطرحها لاحقا
تقبل مروري
و إلى الملتقى القريب انشاء الله

mimla
2010-12-05, 19:44
السلام عليكم

شكر لكل من يساهم في الرد على استفسارات الأعضاء جزاكم الله خيرا وجعلها في ميزان أعمالكم

mimla
2010-12-05, 19:47
أ{جوك أخي أنا أنتظر اجابتك فلا تبخل علي ولك مني كل الشكر:sdf:

عمر ابو فاروق
2010-12-05, 19:53
مشكور على فتحك لهذا المنبر أخي الفاضل
سيياعد الكثير من القانونيين ،خاصة المبتدئين مثلي
أنا أيضا لي استفسارات عدة سأقوم بطرحها لاحقا
تقبل مروري
و إلى الملتقى القريب انشاء الله



على رأسي وعلى عيني ،،،،

عمر ابو فاروق
2010-12-05, 22:24
السلام عليكم
أفيدوني من فضلكم بأسرع وقت بكل التفاصيل أرجوكم
شخص كان يقود السيارة ومن بجانبه لم يقم بوضع حزام الأمان نزعت منه رخصة السيارة وغرامة 2000دج ثم ارسل له استدعاء لكنه لم يستلمه في الوقت وتأخر عن موعد الحضور فحكم عليه غيابيا سنة كاملة حتى يتم استرجاع رخصته
من الممكن الطعن في ذلك لكنه يجهل كل الاجراءات فكيف يتم ذلك وأمام أي جهه ؟

شكر لكل من يساهم في الرد على استفسارات الأعضاء جزاكم الله خيرا وجعلها في ميزان أعمالكم

السلام عليكم

سحب الرخصة وتعليقها كان من طرف اللجنة الولائية ، أليس كذلك ؟
إن كان الأمر كذلك فأنا والله لا أعلم الإجراءات المتبعة أمام هذه اللجنة وأرجو العفو

امال02
2010-12-06, 12:29
السلام عليكم اررجو منكم الرد على استفساري في اقرب وقت .اخي تزوج في الجزائر و وحصل الطلاق في فرنسا الطرفين جزائريين اراد تنفيذ الحكم في الجزائر رفع دعوى و حكمت المحكمة بالطلاق بينها بالتراضي و بلغ الحكم لوالد الزوجة لانها في فرنسا و بعثت له التوكيل هو من حضر عنها .سؤالي هو كيف يمكن تسجيل على هامش عقد الميلاد انه مطلق يقال له يجب انتظار مدة شهرين للحصول على الصيغة التنقيدية للحكم la grosse.]بما انه طلاق بالتراضي لما يجب انتظار هذه المدة ارجو افادتي بما عليه اتخاذه في اقرب وقت .
جزاكم الله عنا خيرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا

mimla
2010-12-06, 13:09
نعم سحب الرخصة كان من اللجنة الولائية والطعن يكون أمام نفس اللجنة على حساب علمي يرسل الطعن الى الوالي فأنا زميلة لكم أنتظر نتائج الكفاءة المهنية لكن أجهل الاجراءات المتبعة فلم يسبق ان طرحت امامي قضية مشابهة وهي تخص خطيبي
ارجو المساعدة من فضلكم
شكرا لك اخي على المجهود

ناريمان 09
2010-12-06, 16:55
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم
الحمد لله وحده وبعد :

في البداية أعذريني أختي والله هذا اليوم عندي مشاغل كثيرة ، ولحد هذه الساعة أنا مشغول لكن وعدي لك جعلني أقتطف هذه العجالة من وقتي لأعطيك الجوانب القانونية والفكرة العامة .

حسب فهمي أن محمد واعد وهشام موعود له بالبيع وعبد القادر طرف ثالث إشترى نفس العقار الموعود به لهشام ، إن كان الأمر كذلك فإجابتي هي كالتالي :

الوعد بالبيع هو إجراء قانوني رسمي أقره القانون المدني في المادتين 71 ، 72 وهو ملزم للطرفين ، إذا تم التقيد بشروطه إذ أنه عقد من ضمن العقود المنصوص عليها قانونا والقاعدة العامة تقول أن العقد شريعة المتعاقدين ، وأي عدول عن تنفيذ بنود العقد تعطي للطرف الآخر الحق في مقاضاة ناقض الوعد ، إلا إذا كان العدول إختياريا وبالتراضي .
وبالتالي للإجابة عن أسئلتك يتعين ما يلي :
السؤال 1 : الوعد بالبيع عقد صحيح ثابت بالقانون المدني في مادتيه 71 ، 72 ، وهو مؤسس قانونا ما لم تختل شروطه أي يتم التقيد بالشروط ، وأنت قلت أن الشرط الأساسي فيه هو مدة الشهرين ولم تنقضي هاته المدة وبالتالي فهذا العقد مؤسس قانونا .
السؤال 2: العقد الأول أي الوعد بالبيع صحيح ، أما العقد الثاني أي عقد البيع فهو غير صحيح وحتى وأنه مشهر وستبطله المحكمة وتعيد الحالة الى ما كانت عليه قبل تحرير عقد البيع وتلزم الطرف الواعد باتمام اجراءات البيع مع الطرف الأول .
السؤال 3: أختي الكريمة القاضي لاينصح ولا يقدم استشارة قانونية لأنه بذلك أعطى حكما مسبقا عن قضية مطروحة أمامه ولنقل لو كنت رجل قانون بما ذا تنصح هشام ،
أنا أنصحه بأن يرفع دعوى قضائية يطلب فيها من المحكمة الزام محمد باتمام عملية البيع وتحرير العقد تحت طائلة غرامة تهديدية لأن الوعد بالبيع لم تختل شروطه
هذا والله أعلم




شكرا جزيلا علي المجهود لكني اريد ان الفت انتباهك الي ان عقد الوعد بالبيع خا طئ لانعدام الشكلية حيث تترتب الشكلية دائما علي العقار و العقد الثاني صحيح و لا يصح للموعود له الاحتجاج بتاتا علي كل شكرا علي مجهودك لقد كنت في الموعد

عمر ابو فاروق
2010-12-06, 20:40
السلام عليكم اررجو منكم الرد على استفساري في اقرب وقت .اخي تزوج في الجزائر و وحصل الطلاق في فرنسا الطرفين جزائريين اراد تنفيذ الحكم في الجزائر رفع دعوى و حكمت المحكمة بالطلاق بينها بالتراضي و بلغ الحكم لوالد الزوجة لانها في فرنسا و بعثت له التوكيل هو من حضر عنها .سؤالي هو كيف يمكن تسجيل على هامش عقد الميلاد انه مطلق يقال له يجب انتظار مدة شهرين للحصول على الصيغة التنقيدية للحكم la grosse.]بما انه طلاق بالتراضي لما يجب انتظار هذه المدة ارجو افادتي بما عليه اتخاذه في اقرب وقت .
جزاكم الله عنا خيرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم
أما بعد:

أختي الكريمة حكم الطلاق في حد ذاته لم يصدر من القضاء الجزائري وفي هذه الحالة يجب مهر هذا الحكم بالصيغة التنفيذية وذلك برفع دعوى قضائية أمام محكمة مقر المجلس ، والحكم الذي سيصدر عنها يبلغ حسب الكيفيات المعمول بها في أي حكم عادي ولا تسري عليه الاجراءات الاستثنائية الخاصة بالطلاق الرضائي .

وبالنسبة لمدة الشهرين التي تكلمت عنها فذلك لأحد السببين التاليين :
الأول : إما أن الحكم غيابي وبالتالي فمهلة المعارضة شهر والاستئناف شهر آخر
الثاني : أو أن التبليغ لم يحصل للمعني شخصيا بل كان في الموطن الحقيقي أو المختار وبالتالي تمدد مهلة الشهر في الاستئناف الى شهرين وإن كان الحكم غيابيا في هذه الحالة ستكون المدة 3 أشهر .
لفائدة أكثر أنظري المواد : 329 ، 336 من قانون الاجراءات المدنية والادارية .

أما عن أن المبلغ له لم يوقع فهناك إجراءات وضعها القانون وهي التعليق على لوحة الاعلانات بالمحكمة وبلدية الاقامة .
أقول هذا والله أعلم

عمر ابو فاروق
2010-12-06, 21:07
نعم سحب الرخصة كان من اللجنة الولائية والطعن يكون أمام نفس اللجنة على حساب علمي يرسل الطعن الى الوالي فأنا زميلة لكم أنتظر نتائج الكفاءة المهنية لكن أجهل الاجراءات المتبعة فلم يسبق ان طرحت امامي قضية مشابهة وهي تخص خطيبي
ارجو المساعدة من فضلكم
شكرا لك اخي على المجهود

السلام عليكم

حسب معلوماتي الضئيلة في هذا المجال فإن الطعن يجب أن يكون مكتوب وموقع من طرف المعني شخصيا ولا يرسل بالبريد بل يسلم يدا بيد الى أمانة اللجنة الموجودة على مستوى الولاية وآجال الطعن معلومة من تاريخ صدور أمر التعليق
والله أعلم

عمر ابو فاروق
2010-12-06, 22:35
شكرا جزيلا علي المجهود لكني اريد ان الفت انتباهك الي ان عقد الوعد بالبيع خا طئ لانعدام الشكلية حيث تترتب الشكلية دائما علي العقار و العقد الثاني صحيح و لا يصح للموعود له الاحتجاج بتاتا علي كل شكرا علي مجهودك لقد كنت في الموعد
الله يفتح عليكِ ،،،
لنا أجر واحد إذن فمبروك علينا

rym@-law
2010-12-06, 23:31
سلام عليكم ، لو سمحت اخي الكريم أن تولي القضية الآتي طرحها قليلا من اهتمامك المعهود و إن استطعت أن تبين لي أبعادها وما يمكن ان يتوصل إليه في النتيجة، الأمر جد مهم لدرجة أن القضية تؤرق صابها
لك بعض من حيثيات القضية وكذا الإجراءات المتخذة
عذرا على الإطالة .......
حيث أن ـ أـ كان مدع في نزاع مدني ضد ـ ب ـ مؤسسة بناء ترقوي التي باعت له سكن بموجب عقد بيع رسمي إلا أنه لم يتم إجراءات الشهر، رافع أمام المحكمة المختصة ليطالبه بإتمام إجراءات الشهر ، وكان له ذلك أين قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتسليم شهادة المطابقة لإتمام إجراءات الشهر+غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير.

حيث أنه بتاريخ 28/12/2005 المدعى عليه تقدم بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني ضد المدعي في الدعوى المدنية و ضد الموثق الذي حرر عقد البيع على أساس تهمة التزوير في محرر رسمي واستعمال المزور.

حيث أنه بتاريخ 03/01/2005 التمس وكيل الجمهورية فتح تحقيق في القضية

بعد استدعاء الأطراف و التحقيق معهم وجه السيد قاضي التحقيق بتاريخ 11/07/2006انابة قضائية من أجل تكلف المصالح المختصة لإجراء مضاهاة للخطوط في العقود المرفقة أخرى سبق للمدعي المدني توقيعها وتحديد الإمضاء الخاص بالمدعي المدني وإجراء مضاهاة للخطوط


بتاريخ 04/02/2007 أنجزت الخبرة القضائية التي جاء في خلاصتها وجود تشابه بين الإمضاءات الخاصة بالمدعي المدني و تلك الواردة في العقود المرفقة

بعد تبليغ نتائج الخبرة للأطراف أصدر قاضي التحقيق أمرا بإنتفاء وجه الدعوى وذلك بتاريخ 27/02/2007 وهو الأمر الذي كان محل استأناف المدعي المدني بتاريخ 02/07/2007 (لاحظ جيدا تاريخ الأمر وكذا تاريخ الإستئناف )

وبتاريخ قضت غرفة الإتهام بإلغاء الأمر المستأنف و القضاء من جديد بمواصلة التحقيق بتبلغ الخبرة للاطراف، تم تبليغ الخبرة للأطراف أين قدم دفاع المدعي المدني بتاريخ 10/10/2007 التماساته بالأمر بإجراء خبرة مضادة لمضاهاة الخطوط وهو الطلب الذي رفضه قاضي التحقيق بتاريخ 21/10/2007 على أساس أن المدعي المدني أنكر الإمضاء الموجود بالعقد موضوع النزاع وهو الأمر الذي استأنفه المدعي المدني بتاريخ 31/12/2007 أصدرت غرفة اإتهام قرارا في 26/11/2007 قضت بعدم قبول الإستناف في 31/12/2007 أصدر قاضي التحقيق أمر بانتفاء وجه الدعوى لعدم وجود دلائل كافية الأمر الذي استأنفه المدعي المدني بتاريخ 05/01/2008قضت فيه قبل الفصل في الموضوع اجراء تحقيق تكميلي للبحث في المهام التالية:

1 البحث في كيفية تسديد ثمن الشقة

2 فحص الوثائق المحاسبية للمدعي مدنيا للتأكد من حركة الأموال الخاص بالبيع

3 التوضيح مع الموثق في كيفية تسديد ثمن الشقة

4 اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق و التحري للوصول للحقيقة


و بعد اجراء التحقيق التكميلي اصدرت غرفة الإتهام قرارا في 21/04/2008 قضت فيه بتأييد الأمر المستأنف أي قضت بإنتفاء وجه الدعوى و هو القرار الذي طعن فيه بالنقض من طرف المدعي المدني و كذا النائب العام

اصدرت المحكمة العليا الجنائية قرارا في 22/10/2009 بنقض و ابطال القرار المطعون فيه مع احالة الدعوى و الأطراف على نفس الجهة مشكلة من هيئة اخرى للفصل في الموضوع طبقا للقانون

جدولت القضية بتاريخ26/04/2010 اين صدر امر بانتفاء وجه الدعوى

القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة العامة و القضية لم تجدول بعد

سؤالي هنا يتضمن نقطتين

الأولى : هل يمكن للمدعي المدني أن يستأنف أمر قاضي التحقيق الذي قضى بإنتفاء وجه الدعوى بعد كل تلك المدة المشار إليها أعلاه خاصة لو علمنا أن للمدعي المدني مهلة 03 أيام لإستأناف تسري من يوم تبليغ أوامر قاضي التحقيق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الملاحظة منوه لها في حيثيات اجرءات القضية


في حال لم يكن للمدعي المدني الحق في ذلك فماذا يتوجب على المدعى عليه في الإدعاء المدني العمل؟؟؟؟

أما النقطة الثانية فأريد توضيح علاقة اجراء التحقيق التكميلي بدعوى التزوير في محرر رسمي ؟؟؟ الطعن بالتزوير هدفه الوصول إلى صحة المحرر إن كان رسميا أو مزورا، نعم ستقولون أن القاضي هدفه من وراء هذا الإجراء هو رصد حركة الأموال في الفترة التي حرر بها العقد ليتأكد إن كان فعلا قبض الثمن أم لا،لكن ألا ترون أن القضية خرجت من طريقها و اختصاصها الجزائي لتصبح قضية مدنية؟؟؟؟؟؟

من فضلك أريد الإجابة عن استفساراتي وإنارتي للإجراء الصحيح ،في حال أردت أي الإستفسار اكثر حول القضية فلك طرحه

لك جزيل الشكر المسبق ، ولقنك الله بكل حرف تخطه آية من القرآن ترتلها وترتقي بها حتى تصل لأعلى منزلة.......



في حاجة الى استشارة من ذوي الخبرة

مشكورين مسبقا

عمر ابو فاروق
2010-12-07, 00:24
أساتذتنا الكرام أرجو أن توضحو لي أي القانونية يطبق على أعزان الحرس البلدي أهو قانون العمل 90/11 أو قانون الوظيف العمومي أو ...

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم
أما بعد:

أخي الكريم القانون المطبق على الحرس البلدي هو قانون الوظيفة العامة 03/06
وشكررررررررررا

صُبح الأندلس
2010-12-07, 08:35
بارك الله فيكم على المجهود

fifi.16
2010-12-07, 10:54
صباح الخير اخي عمر
اولا اشكرك على مجهودات التي تقوم بها لخدمتنا ادعى الله ان يوفقك في كل المجالات و بتاكيد انتضراجابتك . شكرا جزيلا

اخى لقد تطرقت المادة 603 من ق ا ج انه لا يجوز تطبيق الاكراه البدني على المدين المعسر الدي يثبت شهادة عسر او اعفاء من الضريبة
هل في حالتي هده يمكنني الإستفادة من هده المادة ؟

شكرا مسبقا على الجواب
--------------------------------------------------------------------------------------------------
-المقال
السابق

- هل عدم الإمتثال للدفع سيأدي بي للحبس ؟


بكل أسف نعم ، لأن خزينة الدولة لن تسمح في حقها وستتابع الاجراءات التي أتاحها القانون خطوة خطوة ، إنما مهلة الثمانية أيام الممنوحة لك أظن أنهم سيتجاوزونها بكثير ربما يصل الوقت الى سنة تستطيعين تدبر أمرك في مدة كهاته .


- هل لديكم اي طرق اخرى ؟


في هذه أمهليني أختي حتى أشاور زملائي وسأرد عليك لاحقا .



سؤال أخير مني اليك : هل هذه الـ 500000 دج مصاريف قضائية أم تعويضات مدنية ؟ لأن الأمر يختلف


والله حيرتيني أختي فالله معكِ






اجيبك عن سؤالك

هده غرامة و عقوبة مالية " غرامة الشيك " بعد ان سددت مبلغ الشيك " لطرف المدني " بقي عليا تسديد غرامة الشيك بالمبلغ داته بقيمة الشيك و هو 50 مليون الحكم النهائي كما قلت لك هو الزامي بدفع " غرامة الشيك" لدى مصالح الضرائب


شكرا





[/quote]

larbone
2010-12-07, 12:37
طرحت الكثير من الاسئلة في المنتدى لم اجد لها اجابات
اتمنى ان اجد لديك الجواب اخي محب الله احبك الله ان شاء الله
ساطرح 02 منها فقط.

1/هل الشهادة التوثيقية تغني عن عقد لملكية: لاني اريد استئناف حكم قضى برفض الدعوى على اساس اني لم اقدم عقد ملكية رغم اني قدمت الشهادة التوثيقة والفريضة
2/قضية قسمة عقار فيها اربع اشخاص ا.ب.ج.د
قام ا.ب.ج برفع الدعوى ضد د
بعد قيام الخبير بالخبرة قام ب باسترجاع الخبرة ضد ا.ج.د
رفض القاضي الاسترجاع شكلا لان مركز الاطراف قد تغير من مدعين الى مدعى عليهم في الاسترجاع
ارى ان القاضي لميصب
لكن على اي اساس يمكنني استئناف هذا الحكم؟

الفارس الجدَّاوي
2010-12-07, 14:03
السلام عليكم:
ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يبدو بأنني سأستفيد كثيرا من هذه الصفحة، فشكرا لك يا محب الله عمر.

amine mobile
2010-12-07, 14:33
جزاك الله كل خير أخي محب الله وجعله في ميزان حسناتك

me-naamen
2010-12-07, 15:43
طرحت الكثير من الاسئلة في المنتدى لم اجد لها اجابات
اتمنى ان اجد لديك الجواب اخي محب الله احبك الله ان شاء الله
ساطرح 02 منها فقط.

1/هل الشهادة التوثيقية تغني عن عقد لملكية: لاني اريد استئناف حكم قضى برفض الدعوى على اساس اني لم اقدم عقد ملكية رغم اني قدمت الشهادة التوثيقة والفريضة
2/قضية قسمة عقار فيها اربع اشخاص ا.ب.ج.د
قام ا.ب.ج برفع الدعوى ضد د
بعد قيام الخبير بالخبرة قام ب باسترجاع الخبرة ضد ا.ج.د
رفض القاضي الاسترجاع شكلا لان مركز الاطراف قد تغير من مدعين الى مدعى عليهم في الاسترجاع
ارى ان القاضي لميصب
لكن على اي اساس يمكنني استئناف هذا الحكم؟



أخي الكريم إن سمحت أنت و أستسمح كذلك الأستاذ محب الله عمر كي أحاول بما استطعت الإجابة عن سؤالك .
---بالنسبة لششهادة التوثيقية فهي كانت في زمن مضى (لما كانت معمول بها )تغني عن العقد التوثيقي لكن في الأراضي غير ممسوحة فقط (non cadastrees) أما في الوقت الراهن فما يمكنني قوله لك أخي هو أن إثبات الملكية يكون كالآتي :
* في الأراضي الممسوحة تثبت الملكية بالدفتر العقاري فقط (و جون سواه)
* في الأراضي غير الممسوحة تثبت الملكية بــ:
- عقد عرفي ثابت التاريخ قبل 01/01/1971 (ثابت التاريخ أتعلم ما معناه ؟ إن كان جوابك لا أرجو أن تعيد مراسلتي).
- عقد رسمي مسجل و مشهر (بيع هبة .....).
- حكم عقاري يقضي بالتقادم المكسب مسجل و مشهر .
بالتالي فبالمفهوم العكسي لا أضن أن عقد الشهرة يغني عن العقد التوثيقي.

بالنسبة لسؤالك الثاني فما دام القاضي لم يتطرق للموضوع يمكنك إعادة السير في الدعوى بتصحيح المراكز القانونية للأطراف و لا داعي للإستئناف طالما لم يتعرض القاضي لموضوع الترجيع بعد الخبرة (و هنا تربح درجة من درجات التقاضي)
....................... و الله أعلم و هو ولي التوفيق

امال02
2010-12-07, 17:28
شكراااااااااااا الاخ عمر الله يحفظك و يحفظ اهلك .اميييييييييييييييييين.

امال02
2010-12-07, 17:49
لدي سؤال محيرني في الحكم بالطلاق بالتراضي غير قابل الاستئناف حسب القانون الجديد م 433 ق ا م ا فهناك الطعن بالنقض .و حتى الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الحكم مادة 435 ق ا م ا.في هذه الحالة هل يمكن له المباشرة في تسجيل الطلاق على هامش عقد الميلاد . ارجو منكم التوضيح ان كنت على صواب ام لا و شكرا.

لؤي02
2010-12-07, 20:29
إذا تنازعا طرفان في عقار ذو دخل ما هي الحالة التي تستدعي وقف النفعة حتى يفصل في النزاع؟

مثلا : أرض زراعية تنازع فيها شخصان أحد يقول لي و الآخر يقول لي

عمر ابو فاروق
2010-12-07, 22:32
صباح الخير اخي عمر
اولا اشكرك على مجهودات التي تقوم بها لخدمتنا ادعى الله ان يوفقك في كل المجالات و بتاكيد انتضراجابتك . شكرا جزيلا

اخى لقد تطرقت المادة 603 من ق ا ج انه لا يجوز تطبيق الاكراه البدني على المدين المعسر الدي يثبت شهادة عسر او اعفاء من الضريبة
هل في حالتي هده يمكنني الإستفادة من هده المادة ؟

شكرا مسبقا على الجواب
--------------------------------------------------------------------------------------------------



أختي الكريمة هاته المادة التي ذكرت هي سبب حيرتي لما قلت لك حيرتيني
لما تصفحتها كدت أن أطير فرحا وقلت في هذه يكمن الحل لكن بكل أسف ما لبثت أن زالت فرحتي لأنني صدمت باستثناء في المادة وهو الجرائم الاقتصادية و الجنحة التي توبعت من أجلها هي من الجرائم الاقتصادية طبقا للمادة 374 من ق ع

إن كان الأمر خلاف ذلك فالمادة تفيدك كثيرا وشكرا
سأعود يوما لأضيف الجديد ربما هناك حلول أخرى

عمر ابو فاروق
2010-12-07, 23:08
السلام عليكم:
ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يبدو بأنني سأستفيد كثيرا من هذه الصفحة، فشكرا لك يا محب الله عمر.

لك أخي بالشكر مليون شكر وأكثر
أخي العزيز ما أنا إلا لبنة واحدة في هذا الصرح المثالي
الصفحة صفحتكم نفيد ونستفيد منكم بإذن الله
أنا في إنتظاركم

عمر ابو فاروق
2010-12-07, 23:12
بارك الله فيكم على المجهود

وفيكِ بارك الله أختي مشكورة على التشجيع

عمر ابو فاروق
2010-12-07, 23:38
جزاك الله كل خير أخي محب الله وجعله في ميزان حسناتك

الله يحفظك ويرعاك ،،، مشكور على المرور والتشجيع

عمر ابو فاروق
2010-12-07, 23:58
طرحت الكثير من الاسئلة في المنتدى لم اجد لها اجابات
اتمنى ان اجد لديك الجواب اخي محب الله احبك الله ان شاء الله
ساطرح 02 منها فقط.

1/هل الشهادة التوثيقية تغني عن عقد لملكية: لاني اريد استئناف حكم قضى برفض الدعوى على اساس اني لم اقدم عقد ملكية رغم اني قدمت الشهادة التوثيقة والفريضة

يا أخي الكريم الشهادة التوثيقية لاتغني عن عقد الملكية إطلاقا
ولو طرحت سؤالك بكيفية أخرى هل للشهادة التوثيقية حجية ؟ لقلت لك نعم لها حجيتها في غياب مواجهتها بوثيقة أقوى منها
مثلا أنت قدمت شهادة توثيقية وخصمك قدم عقد ملكية ستكون أنت الخاسر شهادتك لاتساوي شيئا أمام عقد الملكية .
أما أنت قدمت شهادة توثيقية وخصمك قدم عقدا عرفيا ستكون شهادتك حينها محل مناقشة من طرف المحكمة
أرجو أن أكون واضحا في هذه النقطة



2/قضية قسمة عقار فيها اربع اشخاص ا.ب.ج.د
قام ا.ب.ج برفع الدعوى ضد د
بعد قيام الخبير بالخبرة قام ب باسترجاع الخبرة ضد ا.ج.د
رفض القاضي الاسترجاع شكلا لان مركز الاطراف قد تغير من مدعين الى مدعى عليهم في الاسترجاع
ارى ان القاضي لميصب
لكن على اي اساس يمكنني استئناف هذا الحكم؟

القاضي لم يصب من وجهة نظرك ؟؟؟
لا ،،، أقول لك بل القاضي أصاب فيما ذهب إليه
كان الأجدر إعادة السير في الدعوى من طرف ب ضد د فقط دون إقحام الآخرين لا مدعين ولا مدعى عليهم ولهم التدخل في الخصام متى شاؤوا أو رفع دعاوى مستقلة
إنما المراكز القانونية تبقى على حالها
أنصحك بعدم الاستئناف لأن الدعوى مرفوضة على الحال تستطيع معاودة رفعها من جديد وربح الدرجة الأولى في التقاضي

عمر ابو فاروق
2010-12-08, 00:23
أخي الكريم إن سمحت أنت و أستسمح كذلك الأستاذ محب الله عمر كي أحاول بما استطعت الإجابة عن سؤالك .
---بالنسبة لششهادة التوثيقية فهي كانت في زمن مضى (لما كانت معمول بها )تغني عن العقد التوثيقي لكن في الأراضي غير ممسوحة فقط (non cadastrees) أما في الوقت الراهن فما يمكنني قوله لك أخي هو أن إثبات الملكية يكون كالآتي :
* في الأراضي الممسوحة تثبت الملكية بالدفتر العقاري فقط (و جون سواه)
* في الأراضي غير الممسوحة تثبت الملكية بــ:
- عقد عرفي ثابت التاريخ قبل 01/01/1971 (ثابت التاريخ أتعلم ما معناه ؟ إن كان جوابك لا أرجو أن تعيد مراسلتي).
- عقد رسمي مسجل و مشهر (بيع هبة .....).
- حكم عقاري يقضي بالتقادم المكسب مسجل و مشهر .
بالتالي فبالمفهوم العكسي لا أضن أن عقد الشهرة يغني عن العقد التوثيقي.

بالنسبة لسؤالك الثاني فما دام القاضي لم يتطرق للموضوع يمكنك إعادة السير في الدعوى بتصحيح المراكز القانونية للأطراف و لا داعي للإستئناف طالما لم يتعرض القاضي لموضوع الترجيع بعد الخبرة (و هنا تربح درجة من درجات التقاضي)
....................... و الله أعلم و هو ولي التوفيق

أشكرك أستاذ على لمستك في هذه الصفحة وعلى ما تفضلت به

وللفائدة العامة فالعقود العرفية فعلا القانون لا يعترف إلا بتلك التي صدرت قبل تاريخ صدور قانون التوثيق
إنما المشرع أعطاها حجيتها في حالة عدم مقابلتها من الطرف الآخر بعقود رسمية أو شهادات ادارية رسمية
وحتى قانون الإجراءات المدنية والادارية أدرج العقد العرفي من ضمن وسائل الاثبات في أوامر الأداء أنظر المادة 306
والمواد 175 وما يليها المتعلقة بتزوير العقود العرفية بمفهوم المخالفة ما اعتمدها المشرع إلا إعترافا بالعقد العرفي شريطة أن لم يقابل بعقد رسمي أقوى منه أو طعن بالتزوير
أقول هذا والله أعلم

عمر ابو فاروق
2010-12-08, 00:27
شكراااااااااااا الاخ عمر الله يحفظك و يحفظ اهلك .اميييييييييييييييييين.
يااااااا رب ،،، ولك مثلها
مشكورة على المرور والتشجيع

عمر ابو فاروق
2010-12-08, 00:37
لدي سؤال محيرني في الحكم بالطلاق بالتراضي غير قابل الاستئناف حسب القانون الجديد م 433 ق ا م ا فهناك الطعن بالنقض .و حتى الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الحكم مادة 435 ق ا م ا.في هذه الحالة هل يمكن له المباشرة في تسجيل الطلاق على هامش عقد الميلاد . ارجو منكم التوضيح ان كنت على صواب ام لا و شكرا.

ولم الحيرة أختي ،،، الأمر واضح وضوح الشمس في رابعة النهار
أولا : أحكام الطلاق بالتراضي نهائية منذ سريان قانون الاجراءات المدنية القديم و الاخبار بالطلاق يرسل الى البلدية بمجرد صدور الحكم .
ثانيا : قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد إعتبر الطعن بالنقض لايوقف التنفيذ في كل أنواع الطلاق ويرسل فيها إخبار بالطلاق بمجرد صدور الحكم أنظري المادة 452 والتي بدورها تحيلك على المادتين اللتين قبلها .
أقول هذا والله أعلم

عمر ابو فاروق
2010-12-08, 00:40
إذا تنازعا طرفان في عقار ذو دخل ما هي الحالة التي تستدعي وقف النفعة حتى يفصل في النزاع؟

مثلا : أرض زراعية تنازع فيها شخصان أحد يقول لي و الآخر يقول لي

يتم رفع دعوى في الموضوع
ثم اللجوء الى القضاء الاستعجالي برفع دعوى في نفس القسم لإستصدار أمر بوقف كل الأشغال والانتفاع بهذا العقار الى حين الفصل في الموضوع

larbone
2010-12-08, 10:24
[quote=محب الله عمر;4286347]يا أخي الكريم الشهادة التوثيقية لاتغني عن عقد الملكية إطلاقا

ولو طرحت سؤالك بكيفية هل للشهادة التوثيقية حجية ؟ لقلت لك نعم لها حجيتها في غياب مواجهتها بوثيقة أقوى منها
مثلا أنت قدمت شهادة توثيقية وخصمك قدم عقد ملكية ستكون أنت الخاسر شهادتك لاتساوي شيئا أمام عقد الملكية .
أما أنت قدمت شهادة توثيقية وخصمك قدم عقدا عرفيا ستكون شهادتك حينها محل مناقشة من طرف المحكمة
أرجو أن أكون واضحا في هذه النقطة




الموضوع يتعلق عقار -فيلا- على الشيوع نحن لم نستفد منها لسنوات
نريد طلب قسمة وفي حالة الاستحالة بيعها بالمزاد
قدمت طلب للمحافظة لعقارية من اجل الحصول على نسخة من عقد الملكية لكن اريد استئناف الحكم الاول لاربح الوقت لان الشهادة التوثيقية يذكر فيها كل شيئ عن العقار وهي ورقة رسمية كذلك لذا استغربت الحكم لانعدام الصفة.
شكرا على الردود
احبك االله

larbone
2010-12-08, 10:33
اقتباس:
2/قضية قسمة عقار فيها اربع اشخاص ا.ب.ج.د
قام ا.ب.ج برفع الدعوى ضد د
بعد قيام الخبير بالخبرة قام ب باسترجاع الخبرة ضد ا.ج.د
رفض القاضي الاسترجاع شكلا لان مركز الاطراف قد تغير من مدعين الى مدعى عليهم في الاسترجاع
ارى ان القاضي لميصب
لكن على اي اساس يمكنني استئناف هذا الحكم؟

القاضي لم يصب من وجهة نظرك ؟؟؟
لا ،،، أقول لك بل القاضي أصاب فيما ذهب إليه
كان الأجدر إعادة السير في الدعوى من طرف ب ضد د فقط دون إقحام الآخرين لا مدعين ولا مدعى عليهم ولهم التدخل في الخصام متى شاؤوا أو رفع دعاوى مستقلة
إنما المراكز القانونية تبقى على حالها
أنصحك بعدم الاستئناف لأن الدعوى مرفوضة على الحال

كانت لدي فكرة بان لاي طرف الحق في استرجاع الدعوى بعد الخبرة
اي ان المدعى عليه يصبح مدعي في الاسترجاع
وهو المعمول به
انا كنت ابحث عن السند القانوني لاستانف الحكم لان المحامي المشرف طلب مني استئناف الحكم
ساجرب الفكرة التي نصحتني بها

تستطيع معاودة رفعها من جديد وربح الدرجة الأولى في التقاضي

كيف اربح درجة في التقاضي؟
.شكرا اخي احبك الله كما تحبه.

elkermaahmed
2010-12-08, 17:19
أخي الحبيب تحية لك مني عبر هذه الصفحة وبعد:
الآن فهمت أكثر أجزاء قضيتك لكن ليس لدي الجواب الآن أمهلني حتى أبحث وأستفسر من زملائي وسأعود اليك قريبا وإن شاء الله العلي القدير سيكون معي الجواب الذي ترضاه .



السلام عليكم منElkerma
إلى محب الله عمر (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=201633)


أخي الكريم أنا ما زلت في انتظار لردك نهائي على مشكلتي
سوءا لي الأصلي كان في المشاركة 4 (http://djelfa.info/vb/showpost.php?p=4221164&postcount=4) ثم ردود كانت في المشاركات و 5 (http://djelfa.info/vb/showpost.php?p=4221373&postcount=5) و (http://djelfa.info/vb/showpost.php?p=4228093&postcount=10)10 (http://djelfa.info/vb/showpost.php?p=4228093&postcount=10) و 20 (http://djelfa.info/vb/showpost.php?p=4238718&postcount=20) و 27 (http://djelfa.info/vb/showpost.php?p=4247966&postcount=27)
و ردك الأخير كان في المشاركة 28 (http://djelfa.info/vb/showpost.php?p=4248161&postcount=28) .
هل من مزيد من نصائح.
و سلام عليكم

me-naamen
2010-12-08, 17:59
أشكرك أستاذ على لمستك في هذه الصفحة وعلى ما تفضلت به

وللفائدة العامة فالعقود العرفية فعلا القانون لا يعترف إلا بتلك التي صدرت قبل تاريخ صدور قانون التوثيق
إنما المشرع أعطاها حجيتها في حالة عدم مقابلتها من الطرف الآخر بعقود رسمية أو شهادات ادارية رسمية
وحتى قانون الإجراءات المدنية والادارية أدرج العقد العرفي من ضمن وسائل الاثبات في أوامر الأداء أنظر المادة 306
والمواد 175 وما يليها المتعلقة بتزوير العقود العرفية بمفهوم المخالفة ما اعتمدها المشرع إلا إعترافا بالعقد العرفي شريطة أن لم يقابل بعقد رسمي أقوى منه أو طعن بالتزوير
أقول هذا والله أعلم




معذرة زميلي المحترم غير أنني في هذه المرة لا أشاطرك الرأي (ليس معنى هذا أنك اخطأت و أنني على صواب ) و إنما المشرع يعترف بجميع العقود العرفية سواء كانت قبل أو بعد 01/01/1971 لكن فيما يتعلق بالمنقولات و غير أعمال التصرف الواقعة على العقار (عقد إيجار سكن مثلا لغرض السكن و ليس ممارسة نشاط تجاري أو مهني فهنا العقد العرفي له حجية مطلقة ) غير أنه يخرج من دائرة هذا الكلام كل ما تعلق بأعمال التصرف الواقعة على العقار و في القضية التي طرحها الأخ larbone الأمر فعلا يتعلق بعقار بالتالي فلا مجال للقول " في حالة عدم مقابلتها من الطرف الآخر بعقود رسمية أو شهادات ادارية رسمية " و بهذا الصدد تكون للورقة العرفية حجية فقط في :
- المناطق غير الممسوحة .
- شريطة أن يكون العقد () العرفي بطبيعة الحال () ثابت التاريخ
أما في غير هتين الحالتين فلا مجال لإثبات تصرف (عمل من أعمال التصرف و ليس أعمال الإدارة) عن طريق عقد عرفي على عقار .

................ و الله أعلم و هو ولي التوفيق

me-naamen
2010-12-08, 18:21
أود فقط أن أوضح أمر معين يتعلق بالعقود (بالأحرى الأوراق) العرفية:
- بخصوص القول بأن المشرع لا يعترف بالعقود العرفية فهنا قد جانبنا الصواب لأن الورقة العرفية لها حجيتها سواءا المطلقة أو النسبية كل حالة وحالها .
أما بخصوص " العقارات" فالمشرع اشترط الشكلية الرسمية في جميع العقود التي تشتمل على أعمال تصرف واقعة على عقار :
الرسمية معناه أن تحرر لدى ضابط عمومي (الموثق أو مدير أملاك الدولة إذا تعلق الأمر ببيع أملاك الدولة للخواص )
الشكلية أي أنه يستوجب تسجيل و شهر العقود السابق ذكرها ليس لإثبات قيام العقد أو لإعلام الغير إنما (و تحت طائلة البطلان) للإنعقاد (معناه أن العقد الذي يقع على عقار و يحمل عملا من أعمال التصرف كالبيع مثلا إذا لم يتم شهره فإنه يعتبر و كأنه لم يكن أي تبقى ملكية القار للبائع و لا تنتقل للمشتري ).
أما بخصوص التصرفات التي وقعت و دونت في أوراق عرفية فالمشرع لا يعترف إلا بالتي لها تاريخ ثابت قبل 01/01/1971 .

ما معنى تاريخ ثابت :
يصبع للعقد العرفي تاريخ ثابت :
- منذ وفاة أحد الموقعين عليه .
- منذ صب مضمونه في محرر رسمي (حكم مثلا)
- التأشري عليه من طرف ضابط عمومي (المصادقة عليه من طرف ضابط الحالة المدنية مثلا أو تجمته من الفرنسية إلى العربية لدى مترجم رسمي .....).
- تسجيله في مصلحة التسجيل في مديرية الضرائب (و هذا كان سابقا لأن في الوقت الراهن العقود العرفية لا تسجل).
و كل هذا الكلام يتعلق بالمناطق غير الممسوحة فقط.
أما الممسوحة فلا بد من أنيكون لديك دفترا عقاريا معناه أن لجنة المسح لما مرت عليك وجدت لديك :
- عقد رسمي مسجل و مشهر
- حكم بالتقادم المكسب مسجل و مشهر
- عقد عرفي ثابت التاؤيخ قبل 01/01/1971
-شهادة حيازة (و في هذه الحالة يسلم لك ترقيما مؤقتا لمدة سنتين فإن لم يكن هناك أي احتجاج على شهادة حيازتك يسلم لك ترقيما نهائيا بمعنى دفترا عقاريا) .

..................................... أما الشهادة التوثيقية فلا ...............................................
و الله أعلم وهو ولي التوفيق

عمر ابو فاروق
2010-12-08, 19:50
كانت لدي فكرة بان لاي طرف الحق في استرجاع الدعوى بعد الخبرة
اي ان المدعى عليه يصبح مدعي في الاسترجاع
وهو المعمول به
انا كنت ابحث عن السند القانوني لاستانف الحكم لان المحامي المشرف طلب مني استئناف الحكم
ساجرب الفكرة التي نصحتني بها

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

كيف اربح درجة في التقاضي؟
.شكرا اخي احبك الله كما تحبه.

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

أخي الكريم ما زلت لم تفهمني أنا ما قصدت ذلك
أنا أقصد أن واحدا من المدعى عــــــليهم حين الترجيع لا يدعي على من كانوا معه في نفس المركز بل يدعي على من كان ضده في المركز القانوني
أما أن يقوم بالترجيع من كان في الحكم التمهيدي مدعيا ويبقى في نفس المركز ، أو يقوم بالترجيع من كان مدعيا عليه ويصبح مدعيا فالأمر سيّان وجائز قانونا ولم أنكره أنا
فأرجوك أن تفهم قصدي
بالنسبة لربح درجة في التقاضي فالمقصود بها أن تعاود الكرة في المحكمة الابتدائية حتى إذا صدر حكم في غير صالحك تكون لك فرصة الاستئناف
أما إذا استأنفت الحكم الحالي وصدر قرار في غير صالحك فما ذا تفعل ؟
هذه هي ربح درجة في التقاضي
والله أعلم

عمر ابو فاروق
2010-12-08, 20:08
السلام عليكم منelkerma
إلى محب الله عمر (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=201633)


أخي الكريم أنا ما زلت في انتظار لردك نهائي على مشكلتي
سوءا لي الأصلي كان في المشاركة 4 (http://djelfa.info/vb/showpost.php?p=4221164&postcount=4) ثم ردود كانت في المشاركات و 5 (http://djelfa.info/vb/showpost.php?p=4221373&postcount=5) و 10 (http://djelfa.info/vb/showpost.php?p=4228093&postcount=10) و 20 (http://djelfa.info/vb/showpost.php?p=4238718&postcount=20) و 27 (http://djelfa.info/vb/showpost.php?p=4247966&postcount=27)
و ردك الأخير كان في المشاركة 28 (http://djelfa.info/vb/showpost.php?p=4248161&postcount=28) .
هل من مزيد من نصائح.
و سلام عليكم


بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

أخي الكريم والله لا أخفي عليك أنا اليوم بالذات تناقشت مع محام متمكن في وقائع قضيتك وخرجنا بنتيجة وهي أن القضاء الاستعجالي لن يحل الاشكال لأنه لا حل له إلا بالمساس بأصل الحق ، ووعدني بأنه سيبحث في ارشيفه عن أية قضية مشابهة والى أين وصلت ، وإن توصلت الى شيء جديد سأطرحه في حينه في هذه الصفحة

عمر ابو فاروق
2010-12-08, 20:13
أود فقط أن أوضح أمر معين يتعلق بالعقود (بالأحرى الأوراق) العرفية:
- بخصوص القول بأن المشرع لا يعترف بالعقود العرفية فهنا قد جانبنا الصواب لأن الورقة العرفية لها حجيتها سواءا المطلقة أو النسبية كل حالة وحالها .
أما بخصوص " العقارات" فالمشرع اشترط الشكلية الرسمية في جميع العقود التي تشتمل على أعمال تصرف واقعة على عقار :
الرسمية معناه أن تحرر لدى ضابط عمومي (الموثق أو مدير أملاك الدولة إذا تعلق الأمر ببيع أملاك الدولة للخواص )
الشكلية أي أنه يستوجب تسجيل و شهر العقود السابق ذكرها ليس لإثبات قيام العقد أو لإعلام الغير إنما (و تحت طائلة البطلان) للإنعقاد (معناه أن العقد الذي يقع على عقار و يحمل عملا من أعمال التصرف كالبيع مثلا إذا لم يتم شهره فإنه يعتبر و كأنه لم يكن أي تبقى ملكية القار للبائع و لا تنتقل للمشتري ).
أما بخصوص التصرفات التي وقعت و دونت في أوراق عرفية فالمشرع لا يعترف إلا بالتي لها تاريخ ثابت قبل 01/01/1971 .

ما معنى تاريخ ثابت :
يصبع للعقد العرفي تاريخ ثابت :
- منذ وفاة أحد الموقعين عليه .
- منذ صب مضمونه في محرر رسمي (حكم مثلا)
- التأشري عليه من طرف ضابط عمومي (المصادقة عليه من طرف ضابط الحالة المدنية مثلا أو تجمته من الفرنسية إلى العربية لدى مترجم رسمي .....).
- تسجيله في مصلحة التسجيل في مديرية الضرائب (و هذا كان سابقا لأن في الوقت الراهن العقود العرفية لا تسجل).
و كل هذا الكلام يتعلق بالمناطق غير الممسوحة فقط.
أما الممسوحة فلا بد من أنيكون لديك دفترا عقاريا معناه أن لجنة المسح لما مرت عليك وجدت لديك :
- عقد رسمي مسجل و مشهر
- حكم بالتقادم المكسب مسجل و مشهر
- عقد عرفي ثابت التاؤيخ قبل 01/01/1971
-شهادة حيازة (و في هذه الحالة يسلم لك ترقيما مؤقتا لمدة سنتين فإن لم يكن هناك أي احتجاج على شهادة حيازتك يسلم لك ترقيما نهائيا بمعنى دفترا عقاريا) .

..................................... أما الشهادة التوثيقية فلا ...............................................
و الله أعلم وهو ولي التوفيق
ما شاء الله ،،، أنا دوما أشكرك على إضفاء لمستك في هذه الصفحة

elkermaahmed
2010-12-08, 20:43
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

أخي الكريم والله لا أخفي عليك أنا اليوم بالذات تناقشت مع محام متمكن في وقائع قضيتك وخرجنا بنتيجة وهي أن القضاء الاستعجالي لن يحل الاشكال لأنه لا حل له إلا بالمساس بأصل الحق ، ووعدني بأنه سيبحث في ارشيفه عن أية قضية مشابهة والى أين وصلت ، وإن توصلت الى شيء جديد سأطرحه في حينه في هذه الصفحة


السلام عليكم منElkerma
إلى محب الله عمر (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=201633)
وفاقك الله الحي القيوم فما تريد

fifi.16
2010-12-09, 20:09
أختي الكريمة هاته المادة التي ذكرت هي سبب حيرتي لما قلت لك حيرتيني
لما تصفحتها كدت أن أطير فرحا وقلت في هذه يكمن الحل لكن بكل أسف ما لبثت أن زالت فرحتي لأنني صدمت باستثناء في المادة وهو الجرائم الاقتصادية و الجنحة التي توبعت من أجلها هي من الجرائم الاقتصادية طبقا للمادة 374 من ق ع

إن كان الأمر خلاف ذلك فالمادة تفيدك كثيرا وشكرا
سأعود يوما لأضيف الجديد ربما هناك حلول أخرى


شكرا على الاجابة و بارك الله فيك
قضيتي ليست جنحة اقتصادية
في ما يخص هدا اني وجدت و بعد استشارة المحامي الى امر فاتني و هو ما قاله لي المحامي
انني لم ابلغ بقرار المحكمة العليا فلا يجوز التنفيد في هده الحالة
ثانيا انه لا يمكن لمصالح الضرائب التنفيد عليا مادمت اقدم لهم شهادة الطعن بالنقض
ثالثا الى حين صدور الحكم و ابلاغي به " تنبيه بالوفاء " ساقوم بطلب لوكيل الجمهورية لإنقضاء الإكراه البدني طبقا للمادة 603
ان شاء الله ان يكون هدا الصح و هدا ما اراه مناسبا في هده القضية
اخي انتضر ردك في ما قلت و شكرا جزيلا . اتمنى ان اخرج من هدا المشكل قريبا فوالله ان ما يحزنني اني ادفع ثمن خطا لم ارتكبه و الإنسانة التي ورطتني اتمنى من الله ان يجازيها في الدنيا و الآخرة حسبي الله و نعم الوكيل

عمر ابو فاروق
2010-12-10, 00:40
شكرا على الاجابة و بارك الله فيك



ونعم بالله ... حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين لعباده

أختي الكريمة اليوم بالذات تناقشت مع واحد من الزملاء في صميم قضيتك وكانت النتيجة أن قضيتك غير مستثناة في المادة التي ذكرت ، إذ أن الجرائم الاقتصادية هي في الأساس جرائم عامة تمس الاقتصاد الوطني وتكون الدولة طرفا فيها .
أما قضيتك فلا ،،، هي قضية شخصية بين شخصين طبيعيين ،

وعليه أقول لك أبشري فالمادة تفيدك كثيرا بإذن الله ، وعليك من الآن التفكير في تكوين ملف واستصدار شهادة إحتياج وإعسار من البلدية التي تقطنين فيها ، وذلك لتقدميها الى لجنة معدة لهذا الغرض يرأسها قاض ، سأوافيكِ عاجلا بإذن الله بتسميتها القانونية و بوجود مقرها ، وهذه اللجنة تتولى دراسة مثل هذه الحالات

شيء أخير أريدك أن تعلمي أن الله عز وجل سيخلف عليك كل سنتيم تدفعينه بسبب الظلم ، إنما لا يخلف عن الظالم وسيتولاه الله بعذاب أليم
لا تحتاري و لا تغتمي ولكِ رب سميع عليم قريب مجيب
توجهي اليه بالدعاء خوفا وطمعا
وسترين

MAHDI276
2010-12-10, 07:43
ذهبت الي الخبير المعين من طرف المحكمة وسلمته الحكم بتعيينه والوثائق الاخري (عقد و مخطط البناء ) علما ان الحكم يلزمه باجراء وايداع الخبرة بامانه ضبط المحكمة خلال شهرين من يوم اتصالي به ، بعد ثلاثة اشهر وعشرين يوما من الانتضار ( لم يقم خلالها بعمله) قدمت شكوي الي النائب العام واخبرت الخبير هاتفيا بذلك فغضب وقال لي والله مانخدملك الخبرة وتعال لتاخذ وثائقك فذهبت الي مكتبه ووجدت الكاتبة فسلمتني مستنداتي وشهادة تنازيل عن اجراء الخبرة. قمت بتقديم طلب استبدال خبير اخر وتمت الموافقة علي ذلك .
سؤالي هو انني اريد متابعته قضائيا ومدنيا ( لم يصلني رد من النائب العام ولا اعرف مصير الشكوي) وهل هناك مواد في قانون العقوبات استند عليها في شكواي التي اريد توجيهها الي السيد وكيل الجمهورية لفتح تحقيق في الموضوع.

fifi.16
2010-12-10, 13:58
اشكرك استاد عمر و الله لفرحتني اكثر و لن اكف عن الدعاء عسى الله ان ينقدني من هده الورطة

و اني انتضر ما تنصحني به و اقول و اعيد بارك الله فيك على خدماتك التي تقوم بها بدون مقابل و لك اجر عظيم عند رب العالمين
بارك الله فيك و في عائلتك و زادك الله علما ان شاء الله .

لي رجاء بسيط ان تمحي ما كتبته في تفاصيل قضيتي اني انسانة كتومة و لا احب ان اعلن خصوصياتي هنا لقد كتبت هدا لاشرح لك انها ليست قضية اقتصادية. و ساكون شاكرة لك ان قمت بدلك

عمر ابو فاروق
2010-12-10, 15:49
اشكرك استاد عمر و الله لفرحتني اكثر و لن اكف عن الدعاء عسى الله ان ينقدني من هده الورطة

و اني انتضر ما تنصحني به و اقول و اعيد بارك الله فيك على خدماتك التي تقوم بها بدون مقابل و لك اجر عظيم عند رب العالمين
بارك الله فيك و في عائلتك و زادك الله علما ان شاء الله .

لي رجاء بسيط ان تمحي ما كتبته في تفاصيل قضيتي اني انسانة كتومة و لا احب ان اعلن خصوصياتي هنا لقد كتبت هدا لاشرح لك انها ليست قضية اقتصادية. و ساكون شاكرة لك ان قمت بدلك

لكِ ما تريدين ،،،
ولكِ الشكر على الحرص والاهتمام

fifi.16
2010-12-10, 16:58
مشكور
سلام

elkermaahmed
2010-12-11, 16:05
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

أخي الكريم والله لا أخفي عليك أنا اليوم بالذات تناقشت مع محام متمكن في وقائع قضيتك وخرجنا بنتيجة وهي أن القضاء الاستعجالي لن يحل الاشكال لأنه لا حل له إلا بالمساس بأصل الحق ، ووعدني بأنه سيبحث في ارشيفه عن أية قضية مشابهة والى أين وصلت ، وإن توصلت الى شيء جديد سأطرحه في حينه في هذه الصفحة


السلام عليكم منElkerma
إلى محب الله عمر (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=201633)


أخي الكريم أودا أطلعك بالمعلومات الجديدة في قضيتي.لقد طرحت نفس الغز لأحدى زملائك من مصر وقال لي بصراحة لا يوجد حل في القانون الجزائري لمشكلتي إلا بطريق لاعتراض الغير الخارج عن الخصومة وحسب علمي هي في المواد 380 إلى 389من قانون إجراءات المدنية.
-حسب علمك لقاضيتي
- هل شروط هذا طعن موفرة؟
- هل من الممكن أن تكون المصالح الآتية (لم يكنوا طرفا ولا ممثلين في الحكم) مقبول وخصتا لهم المصلحة وإنهم متوهمين بتزوير(غير مبشرتا) من الخبير بتعييناته الجديدة التي تخرق القوانين العقود الرسمية ونظام الشهر و نظام التسيير القاري في الجزائر.وهي:
1/ مديرية أملاك الدولة و هي البائع الأصلي للعقار (محل تعيين الجديد من الخبير) للأب المرحوم سنة 1994.
2/ محا فضة العقارية و هي المصدر المعلومات المشهرة والمخفوضة للعقد بيع بين المديرية أملاك الدولة و الأب المرحوم.
3/مصالح مسح الأرضي تابعة للعقار (محل تعيين الجديد من الخبير) .
- وهل ارفع دعوة ضد هذه الأطراف و من ثم يصدر حكم بأن الخبير هو الذي أعطي تعيينات خاطئة للمحكمة وماذا بعد....
- أو اطلب منهم تدخل لرفع دعوة ضد هذا تعيين الجديد (يعني الحكم).
ماذا ترى أخي الكريم في هذه طريقة

ادعوا الله أن لا يمسنا بظلم و يمسنا برحمته وان لا يجعلنا من الذين اختلفوا أمين.
وادعوا خواني أن لا ينسوا "الدجال".
وسلام عليكم.

لؤي02
2010-12-11, 16:35
سؤال حسابي قانوني : عقار يحتوي على 14 هكتار. 6 هكتارات منه لها عقد ملكية في إسم شخص و الباقي محاز (8 هكتارات محازة منذ أكثر من 40 سنة) أتى مشروع طريق على جزء من 6 هكتارات ...

هل لأصحاب 6 هكتارات المطالبة بضم 8 الأخرى مع العلم أنهم أستفادوا من حق نزع الملكية؟

عمر ابو فاروق
2010-12-13, 00:57
السلام عليكم منelkerma
إلى محب الله عمر (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=201633)


أخي الكريم أودا أطلعك بالمعلومات الجديدة في قضيتي.لقد طرحت نفس الغز لأحدى زملائك من مصر وقال لي بصراحة لا يوجد حل في القانون الجزائري لمشكلتي إلا بطريق لاعتراض الغير الخارج عن الخصومة وحسب علمي هي في المواد 380 إلى 389من قانون إجراءات المدنية.
-حسب علمك لقاضيتي
- هل شروط هذا طعن موفرة؟
- هل من الممكن أن تكون المصالح الآتية (لم يكنوا طرفا ولا ممثلين في الحكم) مقبول وخصتا لهم المصلحة وإنهم متوهمين بتزوير(غير مبشرتا) من الخبير بتعييناته الجديدة التي تخرق القوانين العقود الرسمية ونظام الشهر و نظام التسيير القاري في الجزائر.وهي:
1/ مديرية أملاك الدولة و هي البائع الأصلي للعقار (محل تعيين الجديد من الخبير) للأب المرحوم سنة 1994.
2/ محا فضة العقارية و هي المصدر المعلومات المشهرة والمخفوضة للعقد بيع بين المديرية أملاك الدولة و الأب المرحوم.
3/مصالح مسح الأرضي تابعة للعقار (محل تعيين الجديد من الخبير) .
- وهل ارفع دعوة ضد هذه الأطراف و من ثم يصدر حكم بأن الخبير هو الذي أعطي تعيينات خاطئة للمحكمة وماذا بعد....
- أو اطلب منهم تدخل لرفع دعوة ضد هذا تعيين الجديد (يعني الحكم).
ماذا ترى أخي الكريم في هذه طريقة

ادعوا الله أن لا يمسنا بظلم و يمسنا برحمته وان لا يجعلنا من الذين اختلفوا أمين.
وادعوا خواني أن لا ينسوا "الدجال".
وسلام عليكم.

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

أخي الكريم هذا الإجراء الذي دلك عليه الأخ المصري لا ينطبق عليك لأنك خصم ثابت ورئيسي في هذا الحكم .
هذا الإجراء متاح لشخص لم يرد إسمه في الحكم وله مصلحة في الحق وحالما يعلم بالنزاع ولو بعد صدور الحكم ولو بعد التنفيذ يجوز له الاعتراض .
وهذا الإجراء واضح من إسمه :
الغير : أي شخص آخر غير الخصوم
الخارج عن الخصومة : أي لم يكن طرفا فيها من قبل
أقول هذا والله أعلم
وفقك الله أخي

عمر ابو فاروق
2010-12-13, 01:13
ذهبت الي الخبير المعين من طرف المحكمة وسلمته الحكم بتعيينه والوثائق الاخري (عقد و مخطط البناء ) علما ان الحكم يلزمه باجراء وايداع الخبرة بامانه ضبط المحكمة خلال شهرين من يوم اتصالي به ، بعد ثلاثة اشهر وعشرين يوما من الانتضار ( لم يقم خلالها بعمله) قدمت شكوي الي النائب العام واخبرت الخبير هاتفيا بذلك فغضب وقال لي والله مانخدملك الخبرة وتعال لتاخذ وثائقك فذهبت الي مكتبه ووجدت الكاتبة فسلمتني مستنداتي وشهادة تنازيل عن اجراء الخبرة. قمت بتقديم طلب استبدال خبير اخر وتمت الموافقة علي ذلك .
سؤالي هو انني اريد متابعته قضائيا ومدنيا ( لم يصلني رد من النائب العام ولا اعرف مصير الشكوي) وهل هناك مواد في قانون العقوبات استند عليها في شكواي التي اريد توجيهها الي السيد وكيل الجمهورية لفتح تحقيق في الموضوع.

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم


أخي الكريم تحية حارة وبعد
حسب علمي الذي له صلاحية مراقبة عمل الخبراء هو رئيس المجلس القضائي وعليك أن تتوجه اليه بتظلم من هذا الخبير .
المتابعة الجزائية لا أعتقد أن نصوصها متوفرة
تبقى المتابعة المدنية هي السبيل الوحيد وذلك بالاعتماد على نص المادة 132 من قانون الاجراءات المدنية والادارية ولك طلب التعويض عن المماطلة وتفويت الفرصة
والله أعلم

عمر ابو فاروق
2010-12-13, 01:16
سؤال حسابي قانوني : عقار يحتوي على 14 هكتار. 6 هكتارات منه لها عقد ملكية في إسم شخص و الباقي محاز (8 هكتارات محازة منذ أكثر من 40 سنة) أتى مشروع طريق على جزء من 6 هكتارات ...

هل لأصحاب 6 هكتارات المطالبة بضم 8 الأخرى مع العلم أنهم أستفادوا من حق نزع الملكية؟
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

أخي الكريم والله لم أفهم سؤالك جيدا .

لؤي02
2010-12-13, 10:50
بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على نبيه الكريم

أخي الكريم والله لم أفهم سؤالك جيدا .



حسنا سأعيد صياغة السؤال:

قطعة أرض رقمها 990 مثلا تحوي 14 هكتار كمساحة إجمالية كنا نستغل منها 8 هكتارات منذ 1951 ظنا منا أنه لنا عقد ملكية عليها .الستة الباقية كانت مستغلة من طرف مالك آخر .

المعضلة :

في السنة الماضية أتى مشروع بناء طريق فمر على صاحب الستة وضع ملفه للإستفادة من حق نزع الملكية ولم نجد نحن أي عقد يثبت ما نحن نستغله أي 8 هكتارات بحثنا و بحثنا لكن دون جدوى فأردنا أن ننشأ عقد حيازة ....أصحاب الستة طالبونا انهم هم الملاك لجميع مساحة القطعة مع أنهم لهم ستة فقط .أي أنهم أرادوا أن يستفيدوا من نزع الملكية و في نفس الوقت إنتقالهم من المساحة المنزوعة إلى الـ8 هكتارات فما العمل ؟

jarod61
2010-12-13, 15:44
هل المساعدة قضية تضم نفقات المحضر القضائي ,الخبير نفساني وخبير مختص في الطب الداخلي "المحلف" لان في قضيتي طرح يقوم علي شهادة طبية اثر مرضي النفساني ؟؟؟
تحصلت علي مساعدة قضائية و استفدة من تعيين محامي من اجل طرح قضية ادارية من مجلس قضاء البليدة وهل ممكن اطلب من جديد تعيين المحضر القضائي والخبراء المحلفين للاستفادة من خبرة في صالحي
شكرااا

عمر ابو فاروق
2010-12-13, 21:48
حسنا سأعيد صياغة السؤال:

قطعة أرض رقمها 990 مثلا تحوي 14 هكتار كمساحة إجمالية كنا نستغل منها 8 هكتارات منذ 1951 ظنا منا أنه لنا عقد ملكية عليها .الستة الباقية كانت مستغلة من طرف مالك آخر .

المعضلة :

في السنة الماضية أتى مشروع بناء طريق فمر على صاحب الستة وضع ملفه للإستفادة من حق نزع الملكية ولم نجد نحن أي عقد يثبت ما نحن نستغله أي 8 هكتارات بحثنا و بحثنا لكن دون جدوى فأردنا أن ننشأ عقد حيازة ....أصحاب الستة طالبونا انهم هم الملاك لجميع مساحة القطعة مع أنهم لهم ستة فقط .أي أنهم أرادوا أن يستفيدوا من نزع الملكية و في نفس الوقت إنتقالهم من المساحة المنزوعة إلى الـ8 هكتارات فما العمل ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

إن كان كما تفضلت فحيازتكم ثابتة خاصة وأنها منذ سنة 1951 وبصفة هادئة وعلنية ومستمرة ، بقي لكم أن تتوجهوا الى السلطات المعنية لاستخراج شهادة حيازة لحماية حقكم فيها .
بالنسبة لأصحاب الستة هكتارات فحتما العقد الذي بحوزتهم لاينطبق على أرض الواقع وبالتالي لهم الحق في 6 هكتارات معلومة الحدود أما الثمانية هكتارات فليست مشمولة بعقد الملكية ، أليس كذلك ؟
إن فكروا في ضم حيازتكم الى ملكيتهم تستطيعون اللجوء الى العدالة ورفع دعوى من أجل حماية الحيازة والمحكمة بطبيعة الحال ستحكم بندب خبير لإجراء خبرة على ضوئها سيصدر حكم فاصل في أمر الحيازة ، المهم تكون شروط الحيازة متوفرة وهي الهدوء والا ستمرارية والعلنية لمدة تزيد عن سنة .
إذا كان العقد الذي بحوزة خصومكم يتضمن ما مقداره 14 هكتار فثمة حديث آخر
أقول هذا والله أعلم

عمر ابو فاروق
2010-12-13, 21:57
هل المساعدة قضية تضم نفقات المحضر القضائي ,الخبير نفساني وخبير مختص في الطب الداخلي "المحلف" لان في قضيتي طرح يقوم علي شهادة طبية اثر مرضي النفساني ؟؟؟
تحصلت علي مساعدة قضائية و استفدة من تعيين محامي من اجل طرح قضية ادارية من مجلس قضاء البليدة وهل ممكن اطلب من جديد تعيين المحضر القضائي والخبراء المحلفين للاستفادة من خبرة في صالحي
شكرااا
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

بالطبع التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون وسعت من المساعدة القضائية لتشمل مصاريف رفع الدعوى وأتعاب المحامي و اتعاب المحضر القضائي و مصاريف الخبرة وحتى طوابع الدمغة الخاصة باستخراج الحكم والصيغة التنفيذية.
وفي قضيتك كان عليك من الأول أن تضمن طلب المساعدة القضائية بكل المصاريف المتوقعة من رفع الدعوى الى نهايتها
لكن تستطيع أن تتقدم بطلب آخر إن حكمت المحكمة بتعيين خبير ولا تنسى في كل الحالات أن تطلب دائما أتعاب ومصاريف التبليغ عن طريق المحضر لأنها موجودة في كل مراحل سير الدعوى وهي المرتفعة التكاليف أكثر من المصاريف الأخرى
أقول هذا والله أعلم

MAHDI276
2010-12-14, 07:07
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم


أخي الكريم تحية حارة وبعد
حسب علمي الذي له صلاحية مراقبة عمل الخبراء هو رئيس المجلس القضائي وعليك أن تتوجه اليه بتظلم من هذا الخبير .
المتابعة الجزائية لا أعتقد أن نصوصها متوفرة
تبقى المتابعة المدنية هي السبيل الوحيد وذلك بالاعتماد على نص المادة 132 من قانون الاجراءات المدنية والادارية ولك طلب التعويض عن المماطلة وتفويت الفرصة
والله أعلم


لقد قمت سابقا بتقديم شكوي الي النائب العام واخري الي وكيل الجمهورية اعتمادا علي االمادة 138مكرر من قانون العقوبات ومازلت انتضر ردودهما ،
وساقوم بارسال شكوي الي رئيس المجلس القضائي عملا بمشورتك فبارك الله فيك .

لؤي02
2010-12-14, 07:43
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

إن كان كما تفضلت فحيازتكم ثابتة خاصة وأنها منذ سنة 1951 وبصفة هادئة وعلنية ومستمرة ، بقي لكم أن تتوجهوا الى السلطات المعنية لاستخراج شهادة حيازة لحماية حقكم فيها .
بالنسبة لأصحاب الستة هكتارات فحتما العقد الذي بحوزتهم لاينطبق على أرض الواقع وبالتالي لهم الحق في 6 هكتارات معلومة الحدود أما الثمانية هكتارات فليست مشمولة بعقد الملكية ، أليس كذلك ؟
إن فكروا في ضم حيازتكم الى ملكيتهم تستطيعون اللجوء الى العدالة ورفع دعوى من أجل حماية الحيازة والمحكمة بطبيعة الحال ستحكم بندب خبير لإجراء خبرة على ضوئها سيصدر حكم فاصل في أمر الحيازة ، المهم تكون شروط الحيازة متوفرة وهي الهدوء والا ستمرارية والعلنية لمدة تزيد عن سنة .
إذا كان العقد الذي بحوزة خصومكم يتضمن ما مقداره 14 هكتار فثمة حديث آخر
أقول هذا والله أعلم






بارك الله فيك أخي محب رد شافي وافي

نحن بصدد إستخراج شهادة حيازة (إستخراج الوثائق اللازمة)

إستخرجت العقد الذي عند خصومي و أعطيته لخبير عقاري لكي يخبرني مقدار ملكيتهم فيه لأني لم افهمه جيدا فيه..باع محمد 7/4 من كل حقوقه في 990 لجد المتخاصمين معه..... ومع العلم أن 990 فيه 14 هكتار هل كان محمد يملك 14 هكتار هل كان له نسبة أقل من ذلك هذه التي لم أفهمها.....

الحمد لله أكد الخبير اليوم أنهم يملكون أقل من 6 هكتارات و هو بصدد إعطائنا تقرير عن عقدهم


أخي محب لك مني أطيب سلام و بارك الله فيك و غفر لوالديك

عمر ابو فاروق
2010-12-14, 11:43
لقد قمت سابقا بتقديم شكوي الي النائب العام واخري الي وكيل الجمهورية اعتمادا علي االمادة 138مكرر من قانون العقوبات ومازلت انتضر ردودهما ،
وساقوم بارسال شكوي الي رئيس المجلس القضائي عملا بمشورتك فبارك الله فيك .

لا أعتقد أن المادة 138 مكرر ملائمة للمتابعة الجزائية في مثل هذه الحالة .
ربما المادة 147 الفقرة 2 أقرب الى الملاءمة .
ومن جهتي أعتقد أن المتابعة الجزائية في كل الحالات غير ملائمة .
فما عليك إلا إتباع المقاضاة مدنيا وكذا إجراءات التأديب .
وفقك الله أخي

عمر ابو فاروق
2010-12-14, 11:46
بارك الله فيك أخي محب رد شافي وافي

نحن بصدد إستخراج شهادة حيازة (إستخراج الوثائق اللازمة)

إستخرجت العقد الذي عند خصومي و أعطيته لخبير عقاري لكي يخبرني مقدار ملكيتهم فيه لأني لم افهمه جيدا فيه..باع محمد 7/4 من كل حقوقه في 990 لجد المتخاصمين معه..... ومع العلم أن 990 فيه 14 هكتار هل كان محمد يملك 14 هكتار هل كان له نسبة أقل من ذلك هذه التي لم أفهمها.....

الحمد لله أكد الخبير اليوم أنهم يملكون أقل من 6 هكتارات و هو بصدد إعطائنا تقرير عن عقدهم


أخي محب لك مني أطيب سلام و بارك الله فيك و غفر لوالديك
خبر مفرح ينشرح له الصدر
وفقك الله أخي لحماية حقكم
وإن إحتجت أية استشارة لا تتوانى في طرحها وسنكون لك خداما والأجر من عند الله

fifi.16
2010-12-14, 12:37
وعليه أقول لك أبشري فالمادة تفيدك كثيرا بإذن الله ، وعليك من الآن التفكير في تكوين ملف واستصدار شهادة إحتياج وإعسار من البلدية التي تقطنين فيها ، وذلك لتقدميها الى لجنة معدة لهذا الغرض يرأسها قاض ، سأوافيكِ عاجلا بإذن الله بتسميتها القانونية و بوجود مقرها ، وهذه اللجنة تتولى دراسة مثل هذه الحالات



لقد دهبت للبلدية و قال لي المسؤول المكلف بهده الوثائق انه لا توجد شهادة اسمها شهادة فقر او احتياج و انه مجرد تصريح شرفي ممضي من طرفي و بشاهدة شاهدين و البلدية تصادق عليه
ففي هده الحالة هل هدا التصريخ الشرفي معترف به ام لا في قضيتي هده
و ان كان لديكم طرق الاخرى بشان هده الوثيقة فافيدوني من فضلكم
و شكرا

لؤي02
2010-12-14, 12:46
خبر مفرح ينشرح له الصدر

وفقك الله أخي لحماية حقكم
وإن إحتجت أية استشارة لا تتوانى في طرحها وسنكون لك خداما والأجر من عند الله



بارك الله فيك أخي وجزاك الله خيرا ....

امال02
2010-12-15, 23:23
مجلس قضاء الجزائر
محكمة سيدي محمد
فرع الأحوال الشخصية




رقم القضية :
رقم الفهرس :
حكم في : 25/11/2002



بين/
م.ز

ضد/
ب.ز
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
باسم الشعب الجزائري
حكم الأحوال الشخصية

إن محكمة سيدي محمد الجزائر فرع الأحوال الشخصية بتاريخ : 25/11/2002 و على الساعة 8 و 30 صباحا بقاعة جلستها الكائن مقرها بـ 10 شارع عبان رمضان الجزائر.
تحت رئاسة السيد ............. قاضي بالمحكمة
بمساعدة السيد ................كاتب الضبط
صدر الحكم الاتي بين :
م.ل الساكن بـ ........ سان لوي فرنسا
مدعي مباشر للخصام بواسطة الاستاذة ........
ضد/
ب.ز الساكنة بـ ..... سان لوي فرنسا
مدعى عليها متغيبة

وقائع الدعوى
بموجب عريضة افتتاح الدعوى مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة قسم الاحوال الشخصية مؤرخة في 07/01/2002 المسجلة تحت رقم 87/02 أقام المدعي م.ل المباشر للخصام بواسطة الأستاذة .... دعوى ضد المدعى عليها ب.ز المتخلفة عن الحضور جاء فيها أنه بتاريخ 23/05/2000 صدر حكم حضوري عن محكمة ميلوز قضى بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين بسعي من المدعى عليها مع التوابع الناجمة عن فكها و هذا الحكم المطلوب تنفيذه اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه بالاستناد إلى البيان المؤرخ في 29/11/2000 و الصيغة التنفيذية المصادق عليها من المحكمة التي أصدرته زيادة على ذلك شهادته المؤرخة في 6/6/2000 صرح بقبوله مقتضيات الحكم القاضي بالطلاق و عليه يلتمس الحكم المصادقة على الحكم الأجنبي الصادر بتاريخ 23/05/ 2000 تحت رقم 01816/98 عن محكمة ميلوز المكتسب لحجية الشيء المقضي به بتاريخ 29/11/2000
و عليه و لما كان هذا حاصل القضية وضعت في المداولة لجلسة 25/11/2002 للفصل فيها طبقا للقانون.
و عليه فإن المحكمة
بعد الاطلاع على العريضة الافتتاحية للدعوى و الوثائق المرفقة
بعد الاطلاع على المواد 8، 12، 13، 22، 38، 225، 459، 469، 325 من قانون الاجراءات المدنية
بعد الاطلاع على قانون الاسرة
بعد المداولة القانونية
من حيث الشكل : حيث أن دعوى المدعي جاءت مقيدة وفقا للاجراءات الشكلية المنصوص عنها قانونا مما يتعين التصريح بقبولها شكلا
من حيث الموضوع : حيث أن المدعي يلتمس الحكم بالمصادقة على الحكم الأجنبي الصادر بتاريخ 23/05/2000 تحت رقم 01816/98 عن محكمة ميلوز المكتسب لحجية الشيء المقضي به بتاريخ 29/11/2000
حيث أن المدعي عليها تخلفت عن الحضور بالرغم من صحة استدعائها قانونا بواسطة السيد وكيل الجمهورية لمحكمة الحال المرسل لها عن طريق وكيل الجمهورية بباريس المؤرخ في 20/01/2002 تحت رقم 22/م ت / 2002 عملا بأحكام المادة 22 من قانون الاجراءات المدنية مما يتعين الحكم في غيبتها
حيث أن موضوع الدعوى يتعلق حول المصادقة على حكم طلاق أجنبي
حيث ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على ملف القضية أن الطرفان كانت تربطهما علاقة زواج شرعية أثمرت عن انجاب 4 أطفال انتهت بالطلاق بموجب حكم المحكمة الابتدائية بميلوز فرنسا المؤرخ في 23/05/2000 قصد تنفيذه فوق التراب الوطني
حيث أن المحكمة ترى بأن حكم الطلاق الاجنبي ممهور بالصيغة التنفيذية و لم يسجل ضده استئنافا علاوة على تعده كلا من الطرفين بقبولهما محتوى الحكم و عليه يتعين الاستجابة لطلب المدعى عملا بأحكام المادة 325 من قانون الاجراءات المدنية المختصة فقط
حيث من خسر دعواه يتحمل المصاريف القضائية
لهذه الأسباب
قضت المحكمة حال فصلها في قضايا الاحوال الشخصية علنيا حضوريا ابتدائيا باعطاء الصيغة التنفيذية لحكم الطلاق الصادر بين الطرفين م.ل و ب.ز عن المحكمة الابتدائية بميلوز فرنسا بتاريخ 23/05/2000 رقم 01816/98 و ذلك قصد تسجيل مسألة الطلاق لدى مصالح الحالة المدنية المختصة فوق التراب الوطني فقط مع تحميل المدعى عليها بالمصاريف القضائية
بذا صدر و أفصح به علانية الجلسة المنعقدة في اليوم و الشهر و السنة السالفة الذكر و أمضيناه و كاتب الضبط
هذا نفس حكم اخي تقريبا سوالي هو هل يشترط لتسجيل الحكم بالبلدية وثيقة عدم الطعن و شكراااااااااااااااااااااااااااا

عمر ابو فاروق
2010-12-16, 00:10
مجلس قضاء الجزائر
محكمة سيدي محمد
فرع الأحوال الشخصية




رقم القضية :
رقم الفهرس :
حكم في : 25/11/2002


.................................................. .................................................. ..............................
هذا نفس حكم اخي تقريبا سوالي هو هل يشترط لتسجيل الحكم بالبلدية وثيقة عدم الطعن و شكراااااااااااااااااااااااااااا

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

تقولين أختي الكريمة هل يشترط احضار وثيقة عدم الطعن ،،،
أي طعن تقصدين ؟؟؟
إن كان الطعن بالاستئناف ،،، أقول لك نعم يجب احضار وثيقة عدم الطعن بالاستئناف من المحكمة وتؤشر بأمانة ضبط المجلس القضائي لكي تستلمي الصيغة التنفيذية .
أما إذا كان سؤالك عن الطعن بالنقض ،، فأقول لك لا الطعن بالنقض غير موقف للتنفيذ في مثل هذه الحالة
والله أعلم

امال02
2010-12-16, 01:21
شكرا اخي لكن لماذا لا ينطبق عليه هذا المادة 433

أحكام الطلاق بالتراضي غير ق ابلة للاستئناف ارجو منكم التوضيح
جزاك الله خيرااا

me-naamen
2010-12-16, 15:12
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

إن كان كما تفضلت فحيازتكم ثابتة خاصة وأنها منذ سنة 1951 وبصفة هادئة وعلنية ومستمرة ، بقي لكم أن تتوجهوا الى السلطات المعنية لاستخراج شهادة حيازة لحماية حقكم فيها .
بالنسبة لأصحاب الستة هكتارات فحتما العقد الذي بحوزتهم لاينطبق على أرض الواقع وبالتالي لهم الحق في 6 هكتارات معلومة الحدود أما الثمانية هكتارات فليست مشمولة بعقد الملكية ، أليس كذلك ؟
إن فكروا في ضم حيازتكم الى ملكيتهم تستطيعون اللجوء الى العدالة ورفع دعوى من أجل حماية الحيازة والمحكمة بطبيعة الحال ستحكم بندب خبير لإجراء خبرة على ضوئها سيصدر حكم فاصل في أمر الحيازة ، المهم تكون شروط الحيازة متوفرة وهي الهدوء والا ستمرارية والعلنية لمدة تزيد عن سنة .
إذا كان العقد الذي بحوزة خصومكم يتضمن ما مقداره 14 هكتار فثمة حديث آخر
أقول هذا والله أعلم






سلام عليكم و بعد
أستسمحكم زميلي المحترم محب الله عمر إن لا ترى مانعا أن أتدخل و بصفة عرضية فقط في قضية الأخ:
أولا مادام هناك حيازة هادئة و منتظمة و علنية منذ 1951 فهنا لا تنكلم عن شهادة الحيازة (التي تسلم للشخص الحائز لمدة سنة واحدة على الأقل )
أنما أرى أن الأمر يتعلق بالتقادم المكسب (حسن النية 10 سنوات سيء النية 15 سنة ) بالتالي أنصح أخي الكريم أن يدفع بالتقادم المكسب و بالعكس هنا سيصبح لديك سند ملكية أي أن القاضي ملزم بالاستجابة لدفعك المتعلق بالتقادم المكسب (لأن الحيازة هي سبب من أسباب الملكية)
ثانيا لماذا نقول الدفع المتعلق بالتقادم المكسب و ليس الطلب المتعلق بالتقادم المكسب :
لأن اكتساب الملكية بالتقادم المكسب لا يمكن أن يكون محل طلب بل لا بد أن يكون دفعا (لا يكون من المدعي و إنما يكون من المدعى عليه) لماذا ؟
لأن الدعوى حتى تكون مقبولة لا بد من صفة و مصلحة هذه المصلحة لا بد أن تكون قائمة و حالة أي أن الدعوى المبنية على مصلحة محتملة تكون غير مقبولة (ما عدا التي جاء بشأنها نص صريح في ق إ م إ ) بالتالي ففي قضية الحال المطالبة باكتساب الملكية بالتقادم المكسب من طرف المدعي تكون مبنية على مصلحة محتملة لأنه مادام يحوز العقار فمركزه القانوني لم يعتدى علية بعد إذن فلا مصلحة له في إقامة الدعوى الرامية إلى التقادم المكسب .
أما إذا رفع شخص دعوى على الحائز فهنا يكون مركز هذا الأخير (الحائز) مدعى عليه و لما يطالبه المدعي بإخلاء العقار مثلا فهنا يكون قد اعتدى على مركزه القانوني مما يحق للمدعى عليه الدفاع عنه بالتالي تصبح لديه مصلحة قائمة و حالة و عليه يمكنه المطالبة أمام القضاء بحماية مركزه القانوني (كحائز للعقار) بواسطة الدفع المتعلق بالتقادم المكسب .
و لهذا نقول أن المطالبة باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب لا يمكن أن تكون في صورة طلب و إنما تكون في صورة دفع أو طلب مقابل (أو ما يعرف بدعاوى المدعى عليه)
و الله أعلم و هو ولي التوفيق

me-naamen
2010-12-16, 15:24
بارك الله فيك أخي محب رد شافي وافي

نحن بصدد إستخراج شهادة حيازة (إستخراج الوثائق اللازمة)

إستخرجت العقد الذي عند خصومي و أعطيته لخبير عقاري لكي يخبرني مقدار ملكيتهم فيه لأني لم افهمه جيدا فيه..باع محمد 7/4 من كل حقوقه في 990 لجد المتخاصمين معه..... ومع العلم أن 990 فيه 14 هكتار هل كان محمد يملك 14 هكتار هل كان له نسبة أقل من ذلك هذه التي لم أفهمها.....

الحمد لله أكد الخبير اليوم أنهم يملكون أقل من 6 هكتارات و هو بصدد إعطائنا تقرير عن عقدهم


أخي محب لك مني أطيب سلام و بارك الله فيك و غفر لوالديك



تريث تريث تريث

تريث يا أخي لا تتسرع إلى استخراج شهادة الحيازة أتعرف ما هي شهادة الحيازة ؟.

إقرأ أولا الرد الذي أضفته فوق هذا الرد مباشرة ثم قرر

شهادة الحيازة تضرك أكثر مما تنفعك في قضيتك (صدقني)

لؤي02
2010-12-16, 15:56
سلام عليكم و بعد
أستسمحكم زميلي المحترم محب الله عمر إن لا ترى مانعا أن أتدخل و بصفة عرضية فقط في قضية الأخ:
أولا مادام هناك حيازة هادئة و منتظمة و علنية منذ 1951 فهنا لا تنكلم عن شهادة الحيازة (التي تسلم للشخص الحائز لمدة سنة واحدة على الأقل )
أنما أرى أن الأمر يتعلق بالتقادم المكسب (حسن النية 10 سنوات سيء النية 15 سنة ) بالتالي أنصح أخي الكريم أن يدفع بالتقادم المكسب و بالعكس هنا سيصبح لديك سند ملكية أي أن القاضي ملزم بالاستجابة لدفعك المتعلق بالتقادم المكسب (لأن الحيازة هي سبب من أسباب الملكية)
ثانيا لماذا نقول الدفع المتعلق بالتقادم المكسب و ليس الطلب المتعلق بالتقادم المكسب :
لأن اكتساب الملكية بالتقادم المكسب لا يمكن أن يكون محل طلب بل لا بد أن يكون دفعا (لا يكون من المدعي و إنما يكون من المدعى عليه) لماذا ؟
لأن الدعوى حتى تكون مقبولة لا بد من صفة و مصلحة هذه المصلحة لا بد أن تكون قائمة و حالة أي أن الدعوى المبنية على مصلحة محتملة تكون غير مقبولة (ما عدا التي جاء بشأنها نص صريح في ق إ م إ ) بالتالي ففي قضية الحال المطالبة باكتساب الملكية بالتقادم المكسب من طرف المدعي تكون مبنية على مصلحة محتملة لأنه مادام يحوز العقار فمركزه القانوني لم يعتدى علية بعد إذن فلا مصلحة له في إقامة الدعوى الرامية إلى التقادم المكسب .
أما إذا رفع شخص دعوى على الحائز فهنا يكون مركز هذا الأخير (الحائز) مدعى عليه و لما يطالبه المدعي بإخلاء العقار مثلا فهنا يكون قد اعتدى على مركزه القانوني مما يحق للمدعى عليه الدفاع عنه بالتالي تصبح لديه مصلحة قائمة و حالة و عليه يمكنه المطالبة أمام القضاء بحماية مركزه القانوني (كحائز للعقار) بواسطة الدفع المتعلق بالتقادم المكسب .
و لهذا نقول أن المطالبة باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب لا يمكن أن تكون في صورة طلب و إنما تكون في صورة دفع أو طلب مقابل (أو ما يعرف بدعاوى المدعى عليه)
و الله أعلم و هو ولي التوفيق


بارك الله فيك أخي أنت و أخي محب ..

كنت مارا فجأة فرأيت ردك بما تنصحني أخي أي ما هي الخطوات التي يجب أن أتبعها للحصول على الملكية بالتقادم....

me-naamen
2010-12-16, 16:07
بارك الله فيك أخي أنت و أخي محب ..

كنت مارا فجأة فرأيت ردك بما تنصحني أخي أي ما هي الخطوات التي يجب أن أتبعها للحصول على الملكية بالتقادم....



الحيازة واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق بما فيها شهادة الشهود .
لقد قلت سابقا أن خصمك رفع عليك دعوى أو سيقوم برفعها .
عند رفعه للدعوى سيكون قد اعتدى على حيازتك (يرفع دعوى لإخراجك من الأرض مثلا ) سيكون الأمر جد سهل عليك أن تدفع بأنك تحوز الأرض منذ 15 سنة على الأقل حيازة علنية هادئة و منتظمة فعملا بالمادة 715 من القانون المدني فالأرض ملكك و اكتسبتها بالتقادم و تقدم شهودا أو أوراقا حتى و إن كانت عرفية (كل الأدلة جائزة) يثبتون بأن ما تدعيه صح و فقط (أؤكد لك ذلك شريطة ألا تكون الأرض وقفا أو ملكا للدولة فقط حتى إن كان لخصمك عقد ملكية مسجل و مشهر فالتقادم المكسب يتغلب على العقد الرسمي (الأرض لمن يخدمها) ).
بالتوفيق إنشاء الله

لؤي02
2010-12-16, 16:14
الحيازة واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق بما فيها شهادة الشهود .
لقد قلت سابقا أن خصمك رفع عليك دعوى أو سيقوم برفعها .
عند رفعه للدعوى سيكون قد اعتدى على حيازتك (يرفع دعوى لإخراجك من الأرض مثلا ) سيكون الأمر جد سهل عليك أن تدفع بأنك تحوز الأرض منذ 15 سنة على الأقل حيازة علنية هادئة و منتظمة فعملا بالمادة 715 من القانون المدني فالأرض ملكك و اكتسبتها بالتقادم و تقدم شهودا أو أوراقا حتى و إن كانت عرفية (كل الأدلة جائزة) يثبتون بأن ما تدعيه صح و فقط (أؤكد لك ذلك شريطة ألا تكون الأرض وقفا أو ملكا للدولة فقط حتى إن كان لخصمك عقد ملكية مسجل و مشهر فالتقادم المكسب يتغلب على العقد الرسمي (الأرض لمن يخدمها) ).
بالتوفيق إنشاء الله


هو لحد الآن هو لم يرفع قضية ولا أظنه سيفعل لأن له 2 هكتاران فقط في القطعة الإجمالية سؤالي هل أرفع أنا قضية للحصول على الملكية المكتسبة؟

me-naamen
2010-12-16, 16:59
هو لحد الآن هو لم يرفع قضية ولا أظنه سيفعل لأن له 2 هكتاران فقط في القطعة الإجمالية سؤالي هل أرفع أنا قضية للحصول على الملكية المكتسبة؟




سبق و أن شرحت لك أنه لا يمكن أن يرفع احد دعوى ليطالب بالتقادم المكسب (لأنها دعوى مبنية على مصلحة محتملة و هي غير مقبولة ) يجب ان يرفع هو دعوى للمطالبة بأي شيء يتعلق باعقار محل النزاع و هنا يمكنك أن تدفع (في شكل دفع و ليس طلب أصلي - أرجو أن تطالع الردود السابقة بدقة حتى تتضح لك الأمور جيدا)

امال02
2010-12-16, 19:50
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

تقولين أختي الكريمة هل يشترط احضار وثيقة عدم الطعن ،،،
أي طعن تقصدين ؟؟؟
إن كان الطعن بالاستئناف ،،، أقول لك نعم يجب احضار وثيقة عدم الطعن بالاستئناف من المحكمة وتؤشر بأمانة ضبط المجلس القضائي لكي تستلمي الصيغة التنفيذية .
أما إذا كان سؤالك عن الطعن بالنقض ،، فأقول لك لا الطعن بالنقض غير موقف للتنفيذ في مثل هذه الحالة
والله أعلم


شكرا اخي لكن لماذا لا ينطبق عليه هذا المادة 433 :confused:

أحكام الطلاق بالتراضي غير ق ابلة للاستئناف ارجو منكم التوضيح جزاك الله خيرااا

عمر ابو فاروق
2010-12-16, 20:13
شكرا اخي لكن لماذا لا ينطبق عليه هذا المادة 433 :confused:

أحكام الطلاق بالتراضي غير ق ابلة للاستئناف ارجو منكم التوضيح جزاك الله خيرااا


لا مجال لتطبيق المادة 433 من ق ا م ا في مثل هذه الحالة
لأن حكم الطلاق في حدى ذاته صادر من جهة قضائية أجنبية
أما الحكم الذي نحن بصدد تنفيذه فهو حكم منح الصيغة التنفيذية وتسري عليه نفس الإجراءات التي تسري على الأحكام المدنية الأخرى
والله أعلم

عمر ابو فاروق
2010-12-16, 20:16
سبق و أن شرحت لك أنه لا يمكن أن يرفع احد دعوى ليطالب بالتقادم المكسب (لأنها دعوى مبنية على مصلحة محتملة و هي غير مقبولة ) يجب ان يرفع هو دعوى للمطالبة بأي شيء يتعلق باعقار محل النزاع و هنا يمكنك أن تدفع (في شكل دفع و ليس طلب أصلي - أرجو أن تطالع الردود السابقة بدقة حتى تتضح لك الأمور جيدا)

السؤال المطروح ما ذا يفعل صاحبنا إن لم تتم مقاضاته من طرف المعتدين على حيازته ؟ هه
هل يبادر هو الى رفع دعوى ؟ أظنها دعوى خاسرة من أساسها
هو يقول لك لا أتوقعهم أنهم سيرفعون دعوى قضائية
فما العمل في هذه الحالة ؟؟؟؟؟
ولك مني ألف شكر

عمر ابو فاروق
2010-12-16, 20:28
سلام عليكم و بعد
أستسمحكم زميلي المحترم محب الله عمر إن لا ترى مانعا أن أتدخل و بصفة عرضية فقط في قضية الأخ:
أولا مادام هناك حيازة هادئة و منتظمة و علنية منذ 1951 فهنا لا تنكلم عن شهادة الحيازة (التي تسلم للشخص الحائز لمدة سنة واحدة على الأقل )
أنما أرى أن الأمر يتعلق بالتقادم المكسب (حسن النية 10 سنوات سيء النية 15 سنة ) بالتالي أنصح أخي الكريم أن يدفع بالتقادم المكسب و بالعكس هنا سيصبح لديك سند ملكية أي أن القاضي ملزم بالاستجابة لدفعك المتعلق بالتقادم المكسب (لأن الحيازة هي سبب من أسباب الملكية)
ثانيا لماذا نقول الدفع المتعلق بالتقادم المكسب و ليس الطلب المتعلق بالتقادم المكسب :
لأن اكتساب الملكية بالتقادم المكسب لا يمكن أن يكون محل طلب بل لا بد أن يكون دفعا (لا يكون من المدعي و إنما يكون من المدعى عليه) لماذا ؟
لأن الدعوى حتى تكون مقبولة لا بد من صفة و مصلحة هذه المصلحة لا بد أن تكون قائمة و حالة أي أن الدعوى المبنية على مصلحة محتملة تكون غير مقبولة (ما عدا التي جاء بشأنها نص صريح في ق إ م إ ) بالتالي ففي قضية الحال المطالبة باكتساب الملكية بالتقادم المكسب من طرف المدعي تكون مبنية على مصلحة محتملة لأنه مادام يحوز العقار فمركزه القانوني لم يعتدى علية بعد إذن فلا مصلحة له في إقامة الدعوى الرامية إلى التقادم المكسب .
أما إذا رفع شخص دعوى على الحائز فهنا يكون مركز هذا الأخير (الحائز) مدعى عليه و لما يطالبه المدعي بإخلاء العقار مثلا فهنا يكون قد اعتدى على مركزه القانوني مما يحق للمدعى عليه الدفاع عنه بالتالي تصبح لديه مصلحة قائمة و حالة و عليه يمكنه المطالبة أمام القضاء بحماية مركزه القانوني (كحائز للعقار) بواسطة الدفع المتعلق بالتقادم المكسب .
و لهذا نقول أن المطالبة باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب لا يمكن أن تكون في صورة طلب و إنما تكون في صورة دفع أو طلب مقابل (أو ما يعرف بدعاوى المدعى عليه)
و الله أعلم و هو ولي التوفيق

أخي الفاضل ،، أعرف كل الذي ذكرت ولم يغب عني
ففي السابق كان الموثقون لهم الحق في تحرير عقود الشهر للملكية في إطار ما يسمى بالتقادم المكسب ، لكن هذه الإجراءات حاليا ألغيت ولم يعد يعمل بها الموثقون ، وصدر مرسوم سنة 2007 ينظم هذه العملية وأسندت لمديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات ، سأوافيكم لا حقا بصورة من الجريدة الرسمية إن شاء الله

ولقد كان توجيهي للأخ السائل من باب أن خصومه لن يقاضوه حسبما فهمت من طرحه وقد طرح هذا الموضوع في كثير من المرات وفي صفحات مختلفة وأنا أتذكر وقائعه جيدا ، وقد وجهته من هذا الباب ، وأردته أن يتبع الطريق الإداري لأن الطريق القضائي ليس في متناوله على هذا الوجه

لكم مني أخي كل الشكر والتقدير

امال02
2010-12-16, 20:58
جزاك الله خيراااااااااااااا و جعله في ميزان حسناتك

عمر ابو فاروق
2010-12-16, 22:03
جزاك الله خيراااااااااااااا و جعله في ميزان حسناتك

آمين ،،، يا قريب ،، يا مجيب
دعوة ينشرح لها الصدر
ولك مثلها بإذن الله

me-naamen
2010-12-17, 14:22
أخي الفاضل ،، أعرف كل الذي ذكرت ولم يغب عني
ففي السابق كان الموثقون لهم الحق في تحرير عقود الشهر للملكية في إطار ما يسمى بالتقادم المكسب ، لكن هذه الإجراءات حاليا ألغيت ولم يعد يعمل بها الموثقون ، وصدر مرسوم سنة 2007 ينظم هذه العملية وأسندت لمديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات ، سأوافيكم لا حقا بصورة من الجريدة الرسمية إن شاء الله

ولقد كان توجيهي للأخ السائل من باب أن خصومه لن يقاضوه حسبما فهمت من طرحه وقد طرح هذا الموضوع في كثير من المرات وفي صفحات مختلفة وأنا أتذكر وقائعه جيدا ، وقد وجهته من هذا الباب ، وأردته أن يتبع الطريق الإداري لأن الطريق القضائي ليس في متناوله على هذا الوجه

لكم مني أخي كل الشكر والتقدير



أخي العزيز محب الله عمر :
أنا لم أذكر و لا مرة أنك لم تكن على دراية و أن ما ذكرته غاب عنك :confused::confused::confused:
لكن ما أردت قوله " أستسمحك " هو أنه لا مجال لاستصدار شهادة الحيازة في قضية أخينا لأنها ستحجب عنه جميع سنوات حيازته وتختزلها في سنة واحدة و هذا من غير مصلحته :rolleyes::rolleyes::rolleyes:.
أما بخصوص التقادم المكسب فلم يلغى بتاتا و لم يكن من اختصاص الموثقين لأنه :
حكم يصدر عن القسم العقاري يقضي بكسب الملكية بالتقادم المكسشب لفائدة " أ " يمهر بالصيغة التنفيذية و يشهر في المحافظة العقارية .
و ما ذهبت إليه هو استنادا إلى مشاركة أخينا الأولى التي ذكر فيها بأن خصمه أراد جمع أرضه التي يحوزها إلى الأرض التي يملك خصمه عقودا يشأنها لكي يسترجع ما تم نزعه منه للمنفعة العامة .

:19::19::19: *=== (( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )) ===* :19::19::19:
صدقني أخي الكريم ما أريد سوى مد يد العون ما استطعت و ليس لي أية رغبة في التشكيك أو التفنيد أو حتى تقييم أي رد أو مشاركة .
معذرة إذا كنت قد جعلتك تضن أنني أقصد بأنك " لم تكن على دراية و أن ما ذكرته غاب عنك".
السلام عليكم ............... إلى الملتقى إنشاء الله .
أعانكم الله في ما تقومون به .

عمر ابو فاروق
2010-12-17, 15:04
أخي العزيز محب الله عمر :
أنا لم أذكر و لا مرة أنك لم تكن على دراية و أن ما ذكرته غاب عنك :confused::confused::confused:
لكن ما أردت قوله " أستسمحك " هو أنه لا مجال لاستصدار شهادة الحيازة في قضية أخينا لأنها ستحجب عنه جميع سنوات حيازته وتختزلها في سنة واحدة و هذا من غير مصلحته :rolleyes::rolleyes::rolleyes:.
أما بخصوص التقادم المكسب فلم يلغى بتاتا و لم يكن من اختصاص الموثقين لأنه :
حكم يصدر عن القسم العقاري يقضي بكسب الملكية بالتقادم المكسشب لفائدة " أ " يمهر بالصيغة التنفيذية و يشهر في المحافظة العقارية .
و ما ذهبت إليه هو استنادا إلى مشاركة أخينا الأولى التي ذكر فيها بأن خصمه أراد جمع أرضه التي يحوزها إلى الأرض التي يملك خصمه عقودا يشأنها لكي يسترجع ما تم نزعه منه للمنفعة العامة .

:19::19::19: *=== (( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )) ===* :19::19::19:
صدقني أخي الكريم ما أريد سوى مد يد العون ما استطعت و ليس لي أية رغبة في التشكيك أو التفنيد أو حتى تقييم أي رد أو مشاركة .
معذرة إذا كنت قد جعلتك تضن أنني أقصد بأنك " لم تكن على دراية و أن ما ذكرته غاب عنك".
السلام عليكم ............... إلى الملتقى إنشاء الله .
أعانكم الله في ما تقومون به .

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

لا،،، لا أخي الكريم لا تترك الظن يذهب بك بعيدا ، أنا لم أقصد ذلك أبدا ، أنا دائما لو تلاحظ مشاركاتي السابقة أشكرك دائما على الإضافة التي تنور بها هذه الصفحة .
أرجوك لا تحمل الأمر أكثر مما يحتمل ، من جهتي لم أسىء بك الظن أخي ولم أتصور أبدا ما شككت فيه .
فليهنأ بالك من هذا الجانب
لك مني جزيل الشكر

larbone
2010-12-18, 13:02
1ما هو الاساس القانوني الذي يجعل الخبرة الترجيحية واجبة في حالة ما اذا كان هناك فارق كبير بين خبرتين ؟
2هل هناك فرق بين عقد البيع وعقد الملكية من حيث الحجية ؟
شكرا مسبقا

me-naamen
2010-12-18, 18:35
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

لا،،، لا أخي الكريم لا تترك الظن يذهب بك بعيدا ، أنا لم أقصد ذلك أبدا ، أنا دائما لو تلاحظ مشاركاتي السابقة أشكرك دائما على الإضافة التي تنور بها هذه الصفحة .
أرجوك لا تحمل الأمر أكثر مما يحتمل ، من جهتي لم أسىء بك الظن أخي ولم أتصور أبدا ما شككت فيه .
فليهنأ بالك من هذا الجانب
لك مني جزيل الشكر




لا و الله ما أسأت الضن نحن إخوة لا تنسى ذلك أخي عمر و صدقني أحببتك في الله .
......................... sans rancune mon frere........................:1:

avocalila
2010-12-18, 20:45
شركة تجارية تداينت من شخص مبلغ معتبر وبعد مدة انقضاء الاجل وحلول اجل استيفاء الدين تبين ان الشركة في حالة افلاس و عند الاتصال بوكيل التفليسة رفض الاعتراف بهدا الدين كون ان الشخص لم يسرع في اللجوء اليه رغم وجود حكم قضائي نهائي يثبت الدين
في رايكم ماهو الحل
هل من الممكن رفع دعوى على وكيل التفليسة لدى محكمة مقر المجلس اين تم شهر الافلاس وهل ترفع ضد الوكيل المنتدب ووكيلا التفليسة ام ضد وكيلا التفليسة فقط وهل ترفع امام الفرع الاستعجالي التجاري ام تجاري العادي
شكرا اريد حلا في اسرع وقت

عمر ابو فاروق
2010-12-22, 21:25
إخوتي أحبائي

غبت عنكم مدة أحسبها طويلة لم أتواصل معكم فيها

وذلك لسببين الأول رئيسي وهو أنني كنت مشغولا نوعا ما ولا أدخل المنتدى إلا لفترات قصيرة

الثاني وهو بطء الانترنت في منطقتنا مما أثر على وقتي في عدم الرد على استفساراتكم

فارجو أن تعذروني وتسامحوني
جزاكم الله خيرا

عمر ابو فاروق
2010-12-22, 22:18
1ما هو الاساس القانوني الذي يجعل الخبرة الترجيحية واجبة في حالة ما اذا كان هناك فارق كبير بين خبرتين ؟
2هل هناك فرق بين عقد البيع وعقد الملكية من حيث الحجية ؟
شكرا مسبقا

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

أخي الحبيب بالنسبة لسؤالك الأول والله حسب تجربتي الميدانية فإن الأساس القانون في مثل هذه الحالة هو السلطة التقديرية لقاضي الحكم وفقط

السؤال الثاني : عقد البيع إن إستوفى شروطه ينقل الملكية بعد اشهاره وبالتالي فله نفس الحجية مع عقد الملكية

أقول هذا والله أعلم

عمر ابو فاروق
2010-12-22, 22:22
لا و الله ما أسأت الضن نحن إخوة لا تنسى ذلك أخي عمر و صدقني أحببتك في الله .
......................... Sans rancune mon frere........................:1:

أحبك الله الذي أحببتني لأجله
وأنا أبادلك نفس الشعور

عمر ابو فاروق
2010-12-22, 22:25
شركة تجارية تداينت من شخص مبلغ معتبر وبعد مدة انقضاء الاجل وحلول اجل استيفاء الدين تبين ان الشركة في حالة افلاس و عند الاتصال بوكيل التفليسة رفض الاعتراف بهدا الدين كون ان الشخص لم يسرع في اللجوء اليه رغم وجود حكم قضائي نهائي يثبت الدين
في رايكم ماهو الحل
هل من الممكن رفع دعوى على وكيل التفليسة لدى محكمة مقر المجلس اين تم شهر الافلاس وهل ترفع ضد الوكيل المنتدب ووكيلا التفليسة ام ضد وكيلا التفليسة فقط وهل ترفع امام الفرع الاستعجالي التجاري ام تجاري العادي
شكرا اريد حلا في اسرع وقت


الله أعلم
لست ملما بكل الجوانب
سأبحث في الأمر وأعود إن شاء الله

larbone
2010-12-23, 00:19
[quote=محب الله عمر;4426555]إخوتي أحبائي


غبت عنكم مدة أحسبها طويلة لم أتواصل معكم فيها


وهو بطء الانترنت في منطقتنا مما أثر....

منطقتكم بين السماء والارض
في السماء لا اعرف اما نحن في الارض الانترنيت لاباس
ههههه
بارك الله فيك اخي
احبك الله

عمر ابو فاروق
2010-12-23, 00:24
[quote=محب الله عمر;4426555]إخوتي أحبائي


غبت عنكم مدة أحسبها طويلة لم أتواصل معكم فيها


وهو بطء الانترنت في منطقتنا مما أثر....

منطقتكم بين السماء والارض
في السماء لا اعرف اما نحن في الارض الانترنيت لاباس
ههههه
بارك الله فيك اخي
احبك الله


هههه ،،، أضحكتني أخي
بارك الله فيك

اسامة مقني
2010-12-25, 11:56
بارك الله فيك على المبادرة وأعانك الله في هذا العمل ورزقك الجنة

عمر ابو فاروق
2010-12-25, 15:08
بارك الله فيك على المبادرة وأعانك الله في هذا العمل ورزقك الجنة

آآآآآآآآآآآآآمين
بارك الله فيك أخي
جزاك الله خيرا

larbone
2010-12-26, 15:19
عندما يتعلق بسكن معد للسكن داخل عمارة هل تكون مدة التنبيه بالاخلاء 6 اشهر ام 3 اشهر




الاجابة 3 اشهر

boudra
2010-12-26, 17:36
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا عامل عادي سابق ومتعاقد في إحدى الشركات الأجنبية(orascom) مشروع المحمول بقسنطينة لمدة أربع(04) سنوات على التوالي و دون انقطاع، متزوج و لي طفلين إحداهما في المدرسة ،ولكن للأسف تم إنهاء عقدي منذ 10جويلية2010م بسبب نقص المشاريع والظروف التي نجمت عن كرة القدم بين البلدين، لكن هذا لم يمنع من استمرار نشاط الشركة كونهم ابقوا على عدد معين من العمال بحكم الوساطة(المعرفة)،واتصلت بمدير المشروع بالعاصمة الذي وعدني بالرجوع إلى عملي بمجرد انتعاش الخدمة ولكن مؤخرا قاموا بإدماج ذوي الوساطة الذين لهم تأثير على تسريح المشاريع بإدارة JEZZY.

المهم في كل هذا هو إفادتي بالمعلومات القانونية في قضية رفع دعوى قضائية لدى العدالة مرورا بمفتشية العمل،حتى لا يضيع حقي إن أمكن ذلك ،مع العلم أن هناك جماعة من الزملاء في شركة أخرىHAYAT COM تم إيقافهم جميعا فقاموا برفع دعوى جماعية وطالبوا بالإدراج مع عقد غير محددCDI وفق توجيهات المحامي الذي أكد لهم امكانية التعويض le prix à vie et primes annuelle اذارفضت شركتهم الموافقة على مطلبهم مع التأكيد أن الشركة لازالت تنشط بإقليم العاصمة،وأنا بدوري تقدمت برسالة إلى مدير المشروع وطالبته بالعودة مع انتظار أسبوع لتقديم شكوى إلى مفتشية العمل بقسنطينة مقر سكناي،و أؤكد لكم أنني أمضيت على نهاية عقدي حتى يمكنني أخذ كل حقوقي كأجر العطلة والأجر الشهري وكذا شهادة العمل المحددة من 14/08/2006م الى10/07/2010م أي 04سنوات دون انقطاع.

كما أحيطكم علما أنه لا يتم تسليمنا نسخ العقود ولا يتم في عديد المرات امضا ء عقودنا بحكم عملنا البعيد،كما أني أعمل كهربائي طيلة مدة عقدي ومتحصل على مؤهل لذلك شهادة تقني سامي في الإلكترونيك سنة أولى جامعي ولكنهم رفضوا طلب ترقيتي إلى كهربائي و تركوني برتبة عامل عادي.رغم وجود زملاء جدد تم تجنيدهم ككهربائيين وهم لا علاقة لهم بالكهرباء، في الأخير تقبلوا مني كل التقدير والإحترام وأجركم على الله الذي لا يضيع عنده أجر العاملين وشكرا جزيلا على ما تقدمونه من خير كثير في هذا المجال والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته

قلم تصحيح
2010-12-27, 06:15
سلام الله عليكم
أربد أن أوضح لكم وضعيتي
كما قلت سابقا أنا أحوز قطعة أرض منذ 30 سنة لكن المشكل ليس لديا وثيقة الا عقد ملكية على الشيوع لفرزها يتطلب ذلك اجراءات لا تنتهي و انتم تعرفون هذا جيدا .
و كما تعلمون أردت اختيار الطريق المختضر في تسوية القطعة و مواجهة خصمي فليس هناك ما هو أيسر من الدفع بالحيازة.....لكن:
كيف أتحصل على وثيقة تثبث حيازتي لتلك القطعة أي ما هي الأجراءات اللازمة و هل الوقت فاتني في الحصول عليها و الدفع بها في مواجهة الخصوم.
أرجو ردا سريعا أخوتي فأنا في أمس الحاجة لنصائحكم.
و ألف شكر

MAHDI276
2010-12-27, 07:55
سؤالي الي الاخ محب الله عمر .............. اثبت الخبير العقاري الحالي ما يلي ( بناء خصمي خارج المخطط علي ملكية مشتركة نتج عنه حجب الهواء والضوء لمساحة 4/10 امتار ) اريد النصوص والمواد للاحتجاج بها للمطالبة بهدم البناء المخالف للقانون .................

سؤالي الثاني / اذا رفعت قضية مدنية ضد الخبير العقاري السابق ( عدم القيام بالخبرة ) فهل يجوز الاكراه البدني عليه عند الحكم عليه بالتعويض؟؟؟ ............. انتضر اجابتك .................. وبارك الله فيك.

vionedjma
2010-12-27, 15:12
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته. و بعد ان تتطهر فمك بالصلاة على ااطهر و اشرف خلق

الله محمد عليه افضل الصلاة و السلام. ازف تحياتي الى الاستاذ محب الله عمر بارك الله فيه عل هذه المجهودات الجبارة و

جعل لكل حرف بعشرات الحسنات في ميزانه و والديه. فعلا انه جعل لهذه الصفحة صبغة خاصة و مميزة بلمساته القانونية.

انا طالبة جامعية في مرحلة البحث الدائم و المستمر ، لأنه دائما ما يكون الجديد، فاثناء بحثي في موضوع بعنوان الديوان

الوطني لحماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، تعرضت للاشكالية التي تتضمن الاتي:

* الى اي مدى يمكن اعتبار ان توافر شروط المصنف تؤدي الى حماية حقوق المؤلف؟

لمن لديه الاجابة عن هذه الاشكالية رجاءا ان لا يحرمنا من مشاركته فيها. ليس لشئ الا لتعم الفائدة على الجميع خاصة و

نحن على ابواب الامتحانات و المسابقات.

تقبلوا مني فائق الاحترام و التقدير. مع تمنياتي بالتوفيق للجميع. وا ن يجعل استاذنا محب الله عمر ذخرا لهذا المنتدى الرائع،

امين

انا
2010-12-28, 07:27
السلام عليكم


هناك حادث سير وقع اثر اصطدام سيارتين ادى الى وفاة سيدة

هذه السيدة ليس لديها ورثة و ريثها الوحيدة هو شقيقها ، هل يمكن ان يأخذ التعويضات من شركة التأمين ؟؟

و كيف يتم حسابها ؟؟

جزاكم الله كل خير

حليم2222
2010-12-28, 18:22
حسب ملحق القانون رقم 31/88 المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم
فإن الأشخاص المعنيين بالتعويض في حالة وفاة ضحية بالغة هم الزوج أو الزوجات، الأبناء القصر، الأب و الأم، و الأشخاص الآخرون تحت الكفالة بمفهوم الضمان الإجتماعي. و عليه أظن أنه لا يحق لأخ الضحية المتوفاة الحصول على التعويضات.

ramzimila
2010-12-29, 16:18
السلام عليكم
لقد طردت من عملي من دون اي سبب .كنت ازاول عملي مع مؤسسة خاصة لمة عام و نصف ولكني طردت من عملي من دون اي سبب لا يوجد بيننا اي غقد عمل سوى شهادات العمل و كشوف الرواتب
ارجو ان تفيدوني ب حالتي القانونية
و شكرا

حليم2222
2010-12-29, 16:56
إذهب أولا إلى مفتش العمل و اعرض عليه الأمر و بعدها لكل حادث حديث

maitre lila
2010-12-29, 20:39
صدر حكم يقضي بفك الرابطة الزوجية وحدد نفقة العدة فيما أجل الحكم فيما يخص توابع العصمة واسناد الحضانة بعد اجراء تحقيق حول سلوك الام التي يدعي طليقها انها سيئة الاخلاق وليست مؤهلة لحضانة الاولاد
بعد اجراء التحقيق صدر الحكم بعدم المصادقة عليه لصالح المدعى عليها حيث حكم لها بتوابع العصمة فيما لم يحكم باسناد الحضانة لعدم تقديمها للبطاقة العائلية...
الان اجل الاستئناف انتهى و الام تريد المطالبة بالحضانة+ بيت لممارسة الحضانة او بدل ايجار .... مع العلم ان الولاد حاليا مع والدهم
هل يحق لها رفع دعوى جديدة امام المحمكة ؟؟؟؟؟

ramzimila
2010-12-29, 20:41
شكرا جزيلا اختي العزيزة دنيا الامل
لقد شكوت لدى مفتشية العمل وقمت بكل الاجراءات
وفي موعد الصلح الاول اجلها و في الموعد الثاني لم ياتي
سوف اتحصل على pvيوم الثلاثاء القادم
مااذا افعل بعدها وكيف يكون التعوض?
ارجو اخباري بالتفاصيل اختي الكريمة

حليم2222
2010-12-29, 22:45
صدر حكم يقضي بفك الرابطة الزوجية وحدد نفقة العدة فيما أجل الحكم فيما يخص توابع العصمة واسناد الحضانة بعد اجراء تحقيق حول سلوك الام التي يدعي طليقها انها سيئة الاخلاق وليست مؤهلة لحضانة الاولاد
بعد اجراء التحقيق صدر الحكم بعدم المصادقة عليه لصالح المدعى عليها حيث حكم لها بتوابع العصمة فيما لم يحكم باسناد الحضانة لعدم تقديمها للبطاقة العائلية...
الان اجل الاستئناف انتهى و الام تريد المطالبة بالحضانة+ بيت لممارسة الحضانة او بدل ايجار .... مع العلم ان الولاد حاليا مع والدهم
هل يحق لها رفع دعوى جديدة امام المحمكة ؟؟؟؟؟

نعم يحق لها رفع دعوى جديدة للمطالبة بما لم يفصل فيه في الحكم الأصلى ، هذا إضافة إلى أنه لا يمكن الإحتجاج بسبق الفصل في هذه المسائل.

vionedjma
2010-12-30, 12:41
هل من مجيب ؟

bouameldj
2011-01-02, 16:19
تخضع اسلاك الحرس البلدي لاحكام المرسومين رقم 96/265 و96/266 المؤرخين في 03 اوت 1996 المتعلقين بانشاء سلك الحرس البلدي و ضبط مهامهم و تنظيمهم اما الثاني فمتعلق بالقانون الاساسي لموظفي الحرس البلدي

vionedjma
2011-01-07, 14:42
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته. و بعد ان تتطهر فمك بالصلاة على ااطهر و اشرف خلق

الله محمد عليه افضل الصلاة و السلام. ازف تحياتي الى الاستاذ محب الله عمر بارك الله فيه عل هذه المجهودات الجبارة و

جعل لكل حرف بعشرات الحسنات في ميزانه و والديه. فعلا انه جعل لهذه الصفحة صبغة خاصة و مميزة بلمساته القانونية.

انا طالبة جامعية في مرحلة البحث الدائم و المستمر ، لأنه دائما ما يكون الجديد، فاثناء بحثي في موضوع بعنوان الديوان

الوطني لحماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، تعرضت للاشكالية التي تتضمن الاتي:

* الى اي مدى يمكن اعتبار ان توافر شروط المصنف تؤدي الى حماية حقوق المؤلف؟

لمن لديه الاجابة عن هذه الاشكالية رجاءا ان لا يحرمنا من مشاركته فيها. ليس لشئ الا لتعم الفائدة على الجميع خاصة و

نحن على ابواب الامتحانات و المسابقات.

تقبلوا مني فائق الاحترام و التقدير. مع تمنياتي بالتوفيق للجميع. وا ن يجعل استاذنا محب الله عمر ذخرا لهذا المنتدى الرائع،

امين


هل من مجييييب ؟؟؟؟؟

رنيم الامل
2011-01-08, 19:04
السلام عليكم اريد جوابا شافيا لهذه القضية و شكرا لكم .
توفي زوجي قبل والده . هل لاولادي الحق في ميراث جدهم ام لا؟
الجد ترك ولدين اثنين و 3 بنات

لوز رشيد
2011-01-08, 21:52
ما هي المدة الزمنية التي تستغرقها قضية أمام مجلس الدولة ؟

kherbouche
2011-01-09, 11:58
ou etes vous svp

free_voice
2011-01-09, 23:48
ماهي الشروط القانونية لقبول طلب الخلع ؟؟؟

"و أظن أن المقام غير مناسب لكني جدا مصر : ألف مبروك أخ محب الله التميز "

larbone
2011-01-10, 12:44
ماهي الشروط القانونية لقبول طلب الخلع ؟؟؟

"و أظن أن المقام غير مناسب لكني جدا مصر : ألف مبروك أخ محب الله التميز "

لخلع حق للزوجة مثل حق الطلاق للرجل
لا اعتقد هناك شروط قانونية
لكن فيها مقابل مالي اي تعويض للزوج
يخضع لسلطة القاضي التقديرية

futur officier
2011-01-11, 14:46
ماهي الشروط القانونية لقبول طلب الخلع ؟؟؟

"و أظن أن المقام غير مناسب لكني جدا مصر : ألف مبروك أخ محب الله التميز "
الشرط الوحيد هون اثباث الزواع بعقد
وبعدها تباشرالدعوة من اجل طلب الخلع و لو بدون رضا الزوج وادا استحال الاتفاق على مقابل الخلع يفصل القاضي في دلك حسب تقديره
رد الاستاد من نقابة تلمسان

me-naamen
2011-01-12, 19:20
يجوز للزوجة مخالعة الزوج دون رضا هذا الأخير و القاضي يعاين مدى تعسفها و تظليمها لتقدير مقابل الخلع (في حالة عدم اتفاق الطرفين يحكم بصداق المثل الذي يختلف من ناحية إلى أخرى)

emires
2011-01-12, 22:57
اريد منكم تلخيص دروس السنة الثانية تسير واقتصاد لمادة القانون

emires
2011-01-12, 22:59
:mh92::mh92:

عمر ابو فاروق
2011-01-13, 00:21
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا عامل عادي سابق ومتعاقد في إحدى الشركات الأجنبية(orascom) مشروع المحمول بقسنطينة لمدة أربع(04) سنوات على التوالي و دون انقطاع، متزوج و لي طفلين إحداهما في المدرسة ،ولكن للأسف تم إنهاء عقدي منذ 10جويلية2010م بسبب نقص المشاريع والظروف التي نجمت عن كرة القدم بين البلدين، لكن هذا لم يمنع من استمرار نشاط الشركة كونهم ابقوا على عدد معين من العمال بحكم الوساطة(المعرفة)،واتصلت بمدير المشروع بالعاصمة الذي وعدني بالرجوع إلى عملي بمجرد انتعاش الخدمة ولكن مؤخرا قاموا بإدماج ذوي الوساطة الذين لهم تأثير على تسريح المشاريع بإدارة jezzy.

المهم في كل هذا هو إفادتي بالمعلومات القانونية في قضية رفع دعوى قضائية لدى العدالة مرورا بمفتشية العمل،حتى لا يضيع حقي إن أمكن ذلك ،مع العلم أن هناك جماعة من الزملاء في شركة أخرىhayat com تم إيقافهم جميعا فقاموا برفع دعوى جماعية وطالبوا بالإدراج مع عقد غير محددcdi وفق توجيهات المحامي الذي أكد لهم امكانية التعويض le prix à vie et primes annuelle اذارفضت شركتهم الموافقة على مطلبهم مع التأكيد أن الشركة لازالت تنشط بإقليم العاصمة،وأنا بدوري تقدمت برسالة إلى مدير المشروع وطالبته بالعودة مع انتظار أسبوع لتقديم شكوى إلى مفتشية العمل بقسنطينة مقر سكناي،و أؤكد لكم أنني أمضيت على نهاية عقدي حتى يمكنني أخذ كل حقوقي كأجر العطلة والأجر الشهري وكذا شهادة العمل المحددة من 14/08/2006م الى10/07/2010م أي 04سنوات دون انقطاع.

كما أحيطكم علما أنه لا يتم تسليمنا نسخ العقود ولا يتم في عديد المرات امضا ء عقودنا بحكم عملنا البعيد،كما أني أعمل كهربائي طيلة مدة عقدي ومتحصل على مؤهل لذلك شهادة تقني سامي في الإلكترونيك سنة أولى جامعي ولكنهم رفضوا طلب ترقيتي إلى كهربائي و تركوني برتبة عامل عادي.رغم وجود زملاء جدد تم تجنيدهم ككهربائيين وهم لا علاقة لهم بالكهرباء، في الأخير تقبلوا مني كل التقدير والإحترام وأجركم على الله الذي لا يضيع عنده أجر العاملين وشكرا جزيلا على ما تقدمونه من خير كثير في هذا المجال والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم حيّاك الله
لم أتبين سؤالك ولم أفهم إنشغالك
إن كان على حصولك على التقاضي ، نعم تستطيع مقاضاة هذه الشركة باتباع الاجراءات المتاحة قانونا مرورا بمكتب المصالحة وانتهاء بالمحكمة

وهل إنهاء عقد العمل كان من جانب واحد أم كان بالتراضي
إن كان من جانب واحد فلك مقاضاتهم حسبما وضحت لك
أما إن كان بالتراضي فأكيد هناك وثيقة ممضاة من الطرفين محدد فيها ما اتفقتم عليه من تعويضات ، هذه الوثيقة تكون لها إمكانية التنفيذ لدى المحضر القضائي دون اللجوء الى التقاضي

أقول هذا والله أعلم

عمر ابو فاروق
2011-01-13, 00:25
سلام الله عليكم
أربد أن أوضح لكم وضعيتي
كما قلت سابقا أنا أحوز قطعة أرض منذ 30 سنة لكن المشكل ليس لديا وثيقة الا عقد ملكية على الشيوع لفرزها يتطلب ذلك اجراءات لا تنتهي و انتم تعرفون هذا جيدا .
و كما تعلمون أردت اختيار الطريق المختضر في تسوية القطعة و مواجهة خصمي فليس هناك ما هو أيسر من الدفع بالحيازة.....لكن:
كيف أتحصل على وثيقة تثبث حيازتي لتلك القطعة أي ما هي الأجراءات اللازمة و هل الوقت فاتني في الحصول عليها و الدفع بها في مواجهة الخصوم.
أرجو ردا سريعا أخوتي فأنا في أمس الحاجة لنصائحكم.
و ألف شكر


أولا الحيازة واقعة مادية لا تحتاج الى إثباتها بوثيقة
ثانيا ما دمت تحوز هذه القطعة حيازة هادئة وعلنية ومستمرة منذ 30 سنة أنصحك بالدفع بالتقادم المكسب وستحكم المحكمة به بإذن الله

أقول هذا والله أعلم

عمر ابو فاروق
2011-01-13, 00:35
سؤالي الي الاخ محب الله عمر .............. اثبت الخبير العقاري الحالي ما يلي ( بناء خصمي خارج المخطط علي ملكية مشتركة نتج عنه حجب الهواء والضوء لمساحة 4/10 امتار ) اريد النصوص والمواد للاحتجاج بها للمطالبة بهدم البناء المخالف للقانون .................

سؤالي الثاني / اذا رفعت قضية مدنية ضد الخبير العقاري السابق ( عدم القيام بالخبرة ) فهل يجوز الاكراه البدني عليه عند الحكم عليه بالتعويض؟؟؟ ............. انتضر اجابتك .................. وبارك الله فيك.

ما دام القضية فيها خبرة كما تقول والخبير أثبت الاعتداء ،، في هذه الحالة عليك بارجاع الخبرة واعادة السير في الدعوى وطلب هدم البناء لمخالفته كما يصوغ لك طلب التعويض
والنزاع مدني والمحكمة ستتدبر أمر النصوص القانونية من القانون المدني والنصوص الملحقة به ولا تحمل همها أنت

ثانيا الاكراه البدني هو إجراء يتم اللجوء اليه بعد استنفاد كل إجراءات التنفيذ الطوعية والجبرية
فإذا حكمت لك المحكمة بتعويض مادي ولم تصل مع الخبير الى تنفيذ الحكم واستنفدت كل الطرق يجوز لك طلب توقيع الاكراه البدني من طرف وكيل الجمهورية
وللإفادة فبعض النيابات ترفض توقيع الاكراه البدني بحجة أن الجزائر موقعة لمعاهدة دولية تمنع توقيع الاكراه البدني على الافراد بسبب حكم بتسديد دين ، وذهبوا في ذلك الى أن التعويض عبارة عن دين وأن المعاهدة الدولية أقوى من القانون

أقول هذا والله أعلم

عمر ابو فاروق
2011-01-13, 00:44
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته. و بعد ان تتطهر فمك بالصلاة على ااطهر و اشرف خلق

الله محمد عليه افضل الصلاة و السلام. ازف تحياتي الى الاستاذ محب الله عمر بارك الله فيه عل هذه المجهودات الجبارة و

جعل لكل حرف بعشرات الحسنات في ميزانه و والديه. فعلا انه جعل لهذه الصفحة صبغة خاصة و مميزة بلمساته القانونية.

انا طالبة جامعية في مرحلة البحث الدائم و المستمر ، لأنه دائما ما يكون الجديد، فاثناء بحثي في موضوع بعنوان الديوان

الوطني لحماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، تعرضت للاشكالية التي تتضمن الاتي:

* الى اي مدى يمكن اعتبار ان توافر شروط المصنف تؤدي الى حماية حقوق المؤلف؟

لمن لديه الاجابة عن هذه الاشكالية رجاءا ان لا يحرمنا من مشاركته فيها. ليس لشئ الا لتعم الفائدة على الجميع خاصة و

نحن على ابواب الامتحانات و المسابقات.

تقبلوا مني فائق الاحترام و التقدير. مع تمنياتي بالتوفيق للجميع. وا ن يجعل استاذنا محب الله عمر ذخرا لهذا المنتدى الرائع،

امين



أختي الكريمة حياك الله
أنت على ما أعتقد تريدين بحثا وافيا في الموضوع
أسمحيلي والله لا أستطيع لكثرة مشاغلي
لكن أجيبك جوابا جد مختصر حول جوهر سؤالك:
الى اي مدى يمكن اعتبار ان توافر شروط المصنف تؤدي الى حماية حقوق المؤلف؟
جوابي هو لحماية حقوق المؤلف يجب توفر شرط تسجيل المصنف والاعتراف به
أقول ذلك والله أعلم

عمر ابو فاروق
2011-01-13, 00:46
السلام عليكم


هناك حادث سير وقع اثر اصطدام سيارتين ادى الى وفاة سيدة

هذه السيدة ليس لديها ورثة و ريثها الوحيدة هو شقيقها ، هل يمكن ان يأخذ التعويضات من شركة التأمين ؟؟

و كيف يتم حسابها ؟؟

جزاكم الله كل خير

حسب القانون المعمول به ليس لشقيقها الحق في التعويض لا مادي ولا معنوي
له الحق فقط في مصاريف الجنازة
والله أعلم

عمر ابو فاروق
2011-01-13, 00:47
حسب ملحق القانون رقم 31/88 المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم
فإن الأشخاص المعنيين بالتعويض في حالة وفاة ضحية بالغة هم الزوج أو الزوجات، الأبناء القصر، الأب و الأم، و الأشخاص الآخرون تحت الكفالة بمفهوم الضمان الإجتماعي. و عليه أظن أنه لا يحق لأخ الضحية المتوفاة الحصول على التعويضات.

شكرا على التعقيب

عمر ابو فاروق
2011-01-13, 00:53
السلام عليكم
لقد طردت من عملي من دون اي سبب .كنت ازاول عملي مع مؤسسة خاصة لمة عام و نصف ولكني طردت من عملي من دون اي سبب لا يوجد بيننا اي غقد عمل سوى شهادات العمل و كشوف الرواتب
ارجو ان تفيدوني ب حالتي القانونية
و شكرا


عليك بالاتصال بمفتشية العمل وطرح الموضوع وإفادتهم بعنوان المؤسسة ومسيرها
ولا تحمل هما فعلاقة العمل تثبت بأي طريقة
إن توصلت مفتشية العمل الى حل يرضي الطرفين فذاك ما تبغي وفي حالة العكس سيمنح لك محضر عدم الصلح يخول لك رفع دعوى أمام القسم الاجتماعي للمحكمة المختصة فلا تترك مدة 6 أشهر تفوتك من يوم تسلمك محضر مفتشية العمل
وفي عريضتك أطلب إعادة الادماج تحت غرامة تهديدية
وسيتحقق لك أحد الأمر بإذن الله إما إعادة الادماج وإما التعويض عن الطرد التعسفي

والله أعلم

عمر ابو فاروق
2011-01-13, 00:55
إذهب أولا إلى مفتش العمل و اعرض عليه الأمر و بعدها لكل حادث حديث

ألف شكر على التعقيب

عمر ابو فاروق
2011-01-13, 00:59
صدر حكم يقضي بفك الرابطة الزوجية وحدد نفقة العدة فيما أجل الحكم فيما يخص توابع العصمة واسناد الحضانة بعد اجراء تحقيق حول سلوك الام التي يدعي طليقها انها سيئة الاخلاق وليست مؤهلة لحضانة الاولاد
بعد اجراء التحقيق صدر الحكم بعدم المصادقة عليه لصالح المدعى عليها حيث حكم لها بتوابع العصمة فيما لم يحكم باسناد الحضانة لعدم تقديمها للبطاقة العائلية...
الان اجل الاستئناف انتهى و الام تريد المطالبة بالحضانة+ بيت لممارسة الحضانة او بدل ايجار .... مع العلم ان الولاد حاليا مع والدهم
هل يحق لها رفع دعوى جديدة امام المحمكة ؟؟؟؟؟


نعم يجوز لها رفع دعوى متى شاءت
خاصة وأن الرفض كان بسبب عدم تقديم وثيقة كما وضحت
فالرفض في هذه الحالة لعدم التأسيس
ولا يمكن التحجج بسبق الفصل
أكرر يجوز لها مباشرة التقاضي من جديد ورفع دعوى في المحكمة الابتدائية

والله أعلم

عمر ابو فاروق
2011-01-13, 01:01
نعم يحق لها رفع دعوى جديدة للمطالبة بما لم يفصل فيه في الحكم الأصلى ، هذا إضافة إلى أنه لا يمكن الإحتجاج بسبق الفصل في هذه المسائل.

شكرا جزيلا على المتابعة والاهتمام

عمر ابو فاروق
2011-01-13, 01:04
شكرا جزيلا اختي العزيزة دنيا الامل
لقد شكوت لدى مفتشية العمل وقمت بكل الاجراءات
وفي موعد الصلح الاول اجلها و في الموعد الثاني لم ياتي
سوف اتحصل على pvيوم الثلاثاء القادم
مااذا افعل بعدها وكيف يكون التعوض?
ارجو اخباري بالتفاصيل اختي الكريمة

رجاءً تصفح المشاركة رقم 163 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=4657821&postcount=163)

عمر ابو فاروق
2011-01-13, 01:05
تخضع اسلاك الحرس البلدي لاحكام المرسومين رقم 96/265 و96/266 المؤرخين في 03 اوت 1996 المتعلقين بانشاء سلك الحرس البلدي و ضبط مهامهم و تنظيمهم اما الثاني فمتعلق بالقانون الاساسي لموظفي الحرس البلدي

شكرا جزيلا على الاهتمام والمتابعة

عمر ابو فاروق
2011-01-13, 21:31
السلام عليكم اريد جوابا شافيا لهذه القضية و شكرا لكم .
توفي زوجي قبل والده . هل لاولادي الحق في ميراث جدهم ام لا؟
الجد ترك ولدين اثنين و 3 بنات

قانون الأسرة الجزائري أعطى الحق لمثل هؤلاء في الميراث فيما يسمى بالتنزيل ، وبالتالي فأولادك مجتمعين ينزلون منزلة أبيهم ويأخذون منابه كما لو كان حيا

بينما في الشريعة الاسلامية فهي مسألة خلافية
فالشافعية أجازوا الحق في الميراث وسموها الوصية الواجبة في الإسلام
بينما المالكية لم يجيزوا ذلك

والله أعلم

عمر ابو فاروق
2011-01-13, 21:51
ما هي المدة الزمنية التي تستغرقها قضية أمام مجلس الدولة ؟

أخي الكريم
ليست هناك مدة محددة تحديدا قانونيا
إنما القضية تستغرق وقتا في تحضير العرائض والجدولة ثم التقرير والنطق بالقرار وكل هذا يأخذ وقتا بالنظر الى عدد القضايا المطروحة أمام هذه الهيئة القضائية
إنما ليست هذه الهيئة كالمحكمة العليا التي تستغرق فيها القضايا وقتا طويلا

والله أعلم

عمر ابو فاروق
2011-01-13, 22:08
ماهي الشروط القانونية لقبول طلب الخلع ؟؟؟

"و أظن أن المقام غير مناسب لكني جدا مصر : ألف مبروك أخ محب الله التميز "

لا شروط إطلاقا
إنما الخلع حق خوله قانون الأسرة الجزائري للزوجة
ويترتب عنه تعويض الزوج

المقام مناسب جدا وهذا سؤال قانوني قضائي ولا إشكال في طرحه
شكرا لك على نبل أخلاقك

عمر ابو فاروق
2011-01-13, 22:11
لخلع حق للزوجة مثل حق الطلاق للرجل
لا اعتقد هناك شروط قانونية
لكن فيها مقابل مالي اي تعويض للزوج
يخضع لسلطة القاضي التقديرية


شكرا جزيلا على الاهتمام والمتابعة
بارك الله فيك وجزاك خيرا

عمر ابو فاروق
2011-01-13, 22:16
الشرط الوحيد هون اثباث الزواع بعقد
وبعدها تباشرالدعوة من اجل طلب الخلع و لو بدون رضا الزوج وادا استحال الاتفاق على مقابل الخلع يفصل القاضي في دلك حسب تقديره
رد الاستاد من نقابة تلمسان

بارك الله فيك على الاهتمام والرد

لي تعقيب فقط لو سمحت وهو أن تقديم عقد الزواج يعتبر شرطا لقبول الدعوى وليس شرطا لقبول الطلب أو رفضه
بمعنى أنه يمكن تقديم العقد ولكن الطلب قد يرفض لسبب أو آخر

شكرا جزيلا ، وبارك الله فيك

عمر ابو فاروق
2011-01-13, 22:24
يجوز للزوجة مخالعة الزوج دون رضا هذا الأخير و القاضي يعاين مدى تعسفها و تظليمها لتقدير مقابل الخلع (في حالة عدم اتفاق الطرفين يحكم بصداق المثل الذي يختلف من ناحية إلى أخرى)

الشكر لك مليون شكر على الاضافة والافادة

بقايا الم
2011-01-13, 22:28
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

لدي استفسار من فضلكم و اتمنى ان القى لديكم الجواب

هل يعتبر من حق الزوج طلب الطلاق بسبب مرض الزوجة مع العلم ان هذا الزوج كان لديه علم بهذا المرض ؟؟

وهل اذا تم الطلاق سوف ينقص من قيمة نفقة الزوجة لهذا السبب - بالعلم ان ليس لديها اولاد - ؟؟

وجزاكم الله خيراا

عمر ابو فاروق
2011-01-13, 23:06
اريد منكم تلخيص دروس السنة الثانية تسير واقتصاد لمادة القانون

ليس بمقدوري ذلك
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

larbone
2011-01-14, 00:01
هناك شخص كان يقود السيارة وقع حادث ادى الى اصابته بكسور وجروح بليغة فيما توفي سائق السيارة الثانية
ادين بجنحة القتل الخطأ بغرامة......يعني لا يستفيد من التامين على السيارة.لكن
السؤال

هل يمكنه المطالبة بالتعويض من شركة التامين عن الضرر الذي لحقه في جسمه؟

عمر ابو فاروق
2011-01-14, 00:22
هناك شخص كان يقود السيارة وقع حادث ادى الى اصابته بكسور وجروح بليغة فيما توفي سائق السيارة الثانية
ادين بجنحة القتل الخطأ بغرامة......يعني لا يستفيد من التامين على السيارة.لكن
السؤال

هل يمكنه المطالبة بالتعويض من شركة التامين عن الضرر الذي لحقه في جسمه؟


نعم أخي الحبيب يصوغ له ذلك
شريطة أن يكون العجز الجزئي الدائم المقدر من الطبيب يفوق الـ 50%

larbone
2011-01-14, 00:37
نعم أخي الحبيب يصوغ له ذلك

شريطة أن يكون العجز الجزئي الدائم المقدر من الطبيب يفوق الـ 50%

بارك الله فيك وجزاك الخير الكثير

بقايا الم
2011-01-14, 11:49
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

لدي استفسار من فضلكم و اتمنى ان القى لديكم الجواب

هل يعتبر من حق الزوج طلب الطلاق بسبب مرض الزوجة مع العلم ان هذا الزوج كان لديه علم بهذا المرض ؟؟

وهل اذا تم الطلاق سوف ينقص من قيمة نفقة الزوجة لهذا السبب - بالعلم ان ليس لديها اولاد - ؟؟

وجزاكم الله خيراا

إيمانا
2011-01-14, 14:52
سلام
من فضلك كيف اثبت براءة متهمين من جريمة الضرب و الجرح العمدي باستعمال السلاح مع العلم ان عجز كان 12يوما و لا يوجد شهود اجبني من فضلك

لؤي02
2011-01-17, 11:35
سلام الله عليكم

إذا قامت الدولة بإنشاء مشروع للمصلحة العامة فوق أرض كنا نحوزها بدون وثائق هل نستطيع الدفع بالتعويض جراء نزع الملكية جبرا مع العلم ان العقار ليس تايع للدولة وليس هو وقف و إنما أشتري بعقد عرفي ...

kaother
2011-02-12, 17:56
اخي الفاضل المحب عمر
انا صاحبة مشكلة تسجيل حكم الخلع بالبلدية
لقد قمت بكتابة طلب لوكيل الجمهورية كما اشرت عليا
وبالفعل تمت دراسة الطلب
ولقد قالوا لي بانهم سيقومون بارسال الاخبار بالطلاق للبلدية دون الحاجة لاحضار شهادة عدم الطعن بالنقص التي طلبت في بادئ الامر
اريد فقط ان اشكرك و جعل الله ماتقوم به في ميزان حسناتك و بارك الله فيك

عمر ابو فاروق
2011-02-12, 19:03
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

لدي استفسار من فضلكم و اتمنى ان القى لديكم الجواب

هل يعتبر من حق الزوج طلب الطلاق بسبب مرض الزوجة مع العلم ان هذا الزوج كان لديه علم بهذا المرض ؟؟

وهل اذا تم الطلاق سوف ينقص من قيمة نفقة الزوجة لهذا السبب - بالعلم ان ليس لديها اولاد - ؟؟

وجزاكم الله خيراا

بالفعل يجوز له أن يطلق زوجته لهذا السبب رغم أنه على علم مسبق بالضرر
لا،، الطلاق في هذه الحالة لا ينقص شيئا من توابع الطلاق لأن الأمر لا يتعلق بالتدليس فهو يعلم مسبقا بمرض الزوجة

عمر ابو فاروق
2011-02-12, 19:09
سلام
من فضلك كيف اثبت براءة متهمين من جريمة الضرب و الجرح العمدي باستعمال السلاح مع العلم ان عجز كان 12يوما و لا يوجد شهود اجبني من فضلك

مقدار العجز في جريمة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض لا يعتد به فالجريمة قائمة ولو كان العجز يوما واحدا

الجريمة تثبت بتوافر أركانها كاعتراف المتهم أو حالة التلبس وضبط أداة الجريمة كدليل إقناع وكذا شهادة الشهود

البراءة تتحقق إن إنتفت الأركان المذكورة ، وكل شيء متوقف على ما يدور في الجلسة

عمر ابو فاروق
2011-02-12, 19:11
سلام الله عليكم

إذا قامت الدولة بإنشاء مشروع للمصلحة العامة فوق أرض كنا نحوزها بدون وثائق هل نستطيع الدفع بالتعويض جراء نزع الملكية جبرا مع العلم ان العقار ليس تايع للدولة وليس هو وقف و إنما أشتري بعقد عرفي ...

حيّاك الله أخي
بالمفهوم المخالف أخي الكريم إن أنتزعت منك حيازتك هل يصيبك ضرر ؟؟
بالطبع نعم
إذن القانون المدني يكفل الحق في التعويض لكل من أصابه ضرر المادة 124 من القانون المدني

عمر ابو فاروق
2011-02-12, 19:15
اخي الفاضل المحب عمر
انا صاحبة مشكلة تسجيل حكم الخلع بالبلدية
لقد قمت بكتابة طلب لوكيل الجمهورية كما اشرت عليا
وبالفعل تمت دراسة الطلب
ولقد قالوا لي بانهم سيقومون بارسال الاخبار بالطلاق للبلدية دون الحاجة لاحضار شهادة عدم الطعن بالنقص التي طلبت في بادئ الامر
اريد فقط ان اشكرك و جعل الله ماتقوم به في ميزان حسناتك و بارك الله فيك

حيّاك الله أختي الفاضلة
كم تكبر سعادتي عندما أعلم أن أحدا ما إنتفع بتوجيهي له
بارك الله فيكِ على عبارات الشكر
وفقكِ الله وإن كان هناك أي استفسار آخر أنا في الخدمة

لؤي02
2011-02-13, 14:03
حيّاك الله أخي

بالمفهوم المخالف أخي الكريم إن أنتزعت منك حيازتك هل يصيبك ضرر ؟؟
بالطبع نعم
إذن القانون المدني يكفل الحق في التعويض لكل من أصابه ضرر المادة 124 من القانون المدني



جزاك المولى كل خير و جعله في ميزان حسناتك و جعلها صدقة جارية و من صدقات السر....:19:

لقاء الجنة
2011-02-13, 19:19
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/26978/31670/395800.gif

عمر ابو فاروق
2011-02-13, 20:12
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/26978/31670/395800.gif

بارك الله فيك أختي الكريمة على التشجيع
جزاك الله خيرا

بقايا الم
2011-02-14, 22:44
بارك الله فيك اخي على الاجابة و جزاك الله الجنة

ممكن سؤال ثاني ؟؟

عمر ابو فاروق
2011-02-14, 23:47
بارك الله فيك اخي على الاجابة و جزاك الله الجنة

ممكن سؤال ثاني ؟؟

طبعا ممكن
أنا ما وضعت هذه الصفحة إلا لسؤال السائلين

شهيرة1
2011-02-15, 10:54
السلام عليكم
اشكرك اخي علي المساعدات اللتي تقوم بها و جزاك الله عنها كل خير
لدي تساؤل مطروح و هو انه لدي اخت فاقدة للاهلية كليا و كان والدي حاجرا عليها
و الان بعد وفاته كيف ننقل الحجر الي والدتي
هل يتم برفع قضية علي الاخت الفاقدة للاهلية
ام ماذا
و ماهي الاجراءات اللتي علينا القيام بيها لتحقيق الحجر عليها لصالح والدتي
و لك مني كل الشكر و التقدير

عمر ابو فاروق
2011-02-15, 11:46
السلام عليكم
اشكرك اخي علي المساعدات اللتي تقوم بها و جزاك الله عنها كل خير
لدي تساؤل مطروح و هو انه لدي اخت فاقدة للاهلية كليا و كان والدي حاجرا عليها
و الان بعد وفاته كيف ننقل الحجر الي والدتي
هل يتم برفع قضية علي الاخت الفاقدة للاهلية
ام ماذا
و ماهي الاجراءات اللتي علينا القيام بيها لتحقيق الحجر عليها لصالح والدتي
و لك مني كل الشكر و التقدير

والدتك تقوم برفع دعوى قضائية أما قسم شؤون الأسرة
بنفس الكيفيات التي رفعتم بها الدعوى السابقة
إلا أنه ليست هناك خبرة
بل يصدر الحكم مباشرة دون اللجوء الى الخبرة

الدعوى تؤسس على الحكم السابق وشهادة وفاة الحاجر

شهيرة1
2011-02-15, 13:17
شكرااا جزيلا لك

بقايا الم
2011-02-15, 13:35
بعد الحضور لجلسة الصلح الاولى في قضية الطلاق لم يعطي المدعي ابرار للطلاق فرفعت الرئيسة الي جلسة صلح ثانية
فطلب المحامي من المدعى عليها عدم الحضور لجلسة الصلح الثانية
هل عدم حضور المدعى عليها للجلسة امر عادي ؟؟ او سوف يظرها ؟

بارك الله فيك اخي و جزاك الله الفردوس الاعلى

عمر ابو فاروق
2011-02-15, 14:30
بعد الحضور لجلسة الصلح الاولى في قضية الطلاق لم يعطي المدعي ابرار للطلاق فرفعت الرئيسة الي جلسة صلح ثانية
فطلب المحامي من المدعى عليها عدم الحضور لجلسة الصلح الثانية
هل عدم حضور المدعى عليها للجلسة امر عادي ؟؟ او سوف يظرها ؟

بارك الله فيك اخي و جزاك الله الفردوس الاعلى

اعلمي أن العصمة بيد الزوج وبمجرد رفعه دعوى ضد زوجته بالطلاق فهي في حكم المطلقة

إنما جلسة الصلح الغرض منها إصلاح ذات البين وإعطاء فرصة أخيرة للزوجين كيف يتصالحا فلربما يكون الخلاف طفيف ويتراجع الزوج وتعود العلاقة الزوجية كما كانت

وفي هذه الحالة أعتقد أن المحامي أدرك أن الزوج مصر على الطلاق وبالتالي لا جدوى من حضور جلسة الصلح

والله أعلم

بقايا الم
2011-02-15, 17:09
بارك الله فيك على الاجابة
اسال الله لك التوفيق

rahil
2011-02-16, 10:49
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
أسكن أنا وزوجي في بيت هو في الاصل مرفق إداري تابع لمؤسسة تربوية أنا أعمل بها حاليا ، انتقلت عائلة زوجي للعيش فيه منذ سنة 78 بعد ذلك غادروه إلى سكن آخر وسكنا نحن فيه منذ2002 ، مع العلم أن كل السكنات التي كانت تابعة للمؤسسة ذاتها والمحاذية له تم التنازل عنها ومنذ سنوات لساكنيها ، أظف إلى ذلك أن سطح هذا البيت تمت زيادته للسكن المجاور دون أن يكون لديهم وثائق تثبت ملكيتهم له .
أنا اليوم أتساءل إن كان في إمكاني الحصول على تنازل لهذا السكن ، خاصة وأننا قد قمنا بترميمه وزيادة بعض المرافق فيه ، كما أننا لم نستفد من أي سكن أو قطعة أرض أو أي شيئ بل أكثر من ذلك، نحن لا نملك أي مكان آخر نذهب إليه
أرجو أن أجد لديكم الجواب الشافي
شكرا

kabyliano
2011-02-16, 16:29
السلام عليكم لديا بعض الأسئلة و أريد مساعدتكم في أقرب الأجال
المحاماة و ما يحتاجه المحامي
تحدث في /
1- الاستماع للموكل و الاصطلاع السريع الى مستنداته
2- دراسة الملف بمختلف الزوايا
3-تحديد طرق الدفاع المتاحة و اختيار الطريقة المطلقة
الرجاء من لديه اجابة أن يقدمها في أقرب وقت

جميل عامر
2011-02-19, 23:02
كيف يتم تسديد اتعاب الخبير مع العلم ان المتقاضي مستفادد من المساعدة القضائية

maitr
2011-02-20, 23:04
السلام عليكم ورحمة الله
لدي قضية على مستوى مكتبي تتمثل في
هناك شخص صدر ضده الحكم بالإعدام سنة2000 إلا أن هذا الحكم لم يتضمن في في منطوقه الحكم بالحجر على المتهم المدان وهي عقوبة تكميلية مع لعلم أنه بالرجوع لنص لمادة 9,9 مكرر قانون عقوبات نجدها تنص أنه في حالة الحكم على المتهم المدان في جناية تحكم المحكمة وجوبا على هذا الأخير بالحجر
قمت برفع دعوى قضائية أمام قسم شؤون الأسرة للمطالبة بتوقيع الحجر على المدعى عليه وذلك بطلب من أخيه المدعي مع تعيين هذا الأخير مقدما عنه للتكفل بكافة شؤونه المالية طبقا لنصوص المواد السابقة الذكر وطبقا لنصوص المواد102,101,100,99 من قانون الأسرة
مستندا قي ذلك على الوثائق التالية :
نسخة من الحكم نسخة من شهادة وجود المتهم بالمؤسسة العقابية نسخة من الفريضة نسخة من السهادة العائلية
إلا أن القاضي رفض لي الدعوى لعدم التأسيس على أساس أن الحجر المنصوص عليه في المواد السابقة الذكر هو عقوبة قانونية من إختصاص محكمة الجنايات وان ه ليس من صلاحيات قسم شؤون الأسرة
المطلوب: هل هناك سبيل قانوني آخر لتوقيع الحجر؟ وشكرا مسبقا

maitr
2011-02-20, 23:05
السلام عليكم ورحمة الله
لدي قضية على مستوى مكتبي تتمثل في
هناك شخص صدر ضده الحكم بالإعدام سنة2000 إلا أن هذا الحكم لم يتضمن في في منطوقه الحكم بالحجر على المتهم المدان وهي عقوبة تكميلية مع لعلم أنه بالرجوع لنص لمادة 9,9 مكرر قانون عقوبات نجدها تنص أنه في حالة الحكم على المتهم المدان في جناية تحكم المحكمة وجوبا على هذا الأخير بالحجر
قمت برفع دعوى قضائية أمام قسم شؤون الأسرة للمطالبة بتوقيع الحجر على المدعى عليه وذلك بطلب من أخيه المدعي مع تعيين هذا الأخير مقدما عنه للتكفل بكافة شؤونه المالية طبقا لنصوص المواد السابقة الذكر وطبقا لنصوص المواد102,101,100,99 من قانون الأسرة
مستندا قي ذلك على الوثائق التالية :
نسخة من الحكم نسخة من شهادة وجود المتهم بالمؤسسة العقابية نسخة من الفريضة نسخة من السهادة العائلية
إلا أن القاضي رفض لي الدعوى لعدم التأسيس على أساس أن الحجر المنصوص عليه في المواد السابقة الذكر هو عقوبة قانونية من إختصاص محكمة الجنايات وان ه ليس من صلاحيات قسم شؤون الأسرة
المطلوب: هل هناك سبيل قانوني آخر لتوقيع الحجر؟ وشكرا مسبقا

*أمير في الظلام*
2011-02-20, 23:18
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي الكريم عندي إستشارة قانونية حول قضية عمل
عملت في شركة سوناطراك كعامل عادي بعقود كل واحد محدد ب 6 0 أشهر و بعد إنتهاء المدتين تفاوضنا مع المعنيين في الشركة من أجل تجديد العقود لكن حالوا دون ذلك بعد إنتهاء مدة العمل إتصلنا بمفتشية العمل حددت لنا جلسة مصاحة مع رئيش القاعدة لما إجتمعنا به سمع لمطالبنا هو و اللجنة الحاضرة في الجلسة في الاول وعدنا بالاستجابة لمطالبنا لكن في الاخير رفض و نفى نفيا قاطعا بأن يساعدنا بعد إنتهاء الجلسة حررت محاضر عدم المصالحة و من بعد إتصلنا بالمحامي رفع لنا قضايا ضد الشركة بعد أخذ و عطاء صدر الحكم بالتعويض المادي المقدر ب 300000 دج و رفض إعادة الادماج و الحكم كان إبتدائي نهائي هل لي يا أستاذ من خطوة أقوم بها مجددا
تقبل مني فائق الاحترام و التقدير
أنتظر التعليق

asma_83
2011-02-21, 13:19
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود معرفة هل يجوز للزوج المطلق ان يرجع الزوجة المطلقة بعد الحكم بفك الرايطة الزوجية من طرف القاضي, وهل يعتبر الطلاق رجعي ام بائن وكيف تكون العدة للمطلقة في هذه الحالة

soraya sosi
2011-02-22, 18:33
سلام اخي انا صورية طالبة capa من فضلك لدي قضية في المنازعات الادارية تتمل وقائعها في
الاختصاص القضائي
تم توظيف السيدة (س) بموجب قرار اداري اداري لدي مديرية البريد و المواصلات السلكيةوالاسلكية لولاية المدية.
تم تحويلها بعد اعادة هيكلة قطاع البريد والمواصلات السلكية والاسلكية بالقانون 200-03 الي مؤسسة بريد الجزئر(المقر).
تم تسريحها من منصب عملها بتاريخ:16/01/2011.
نصحها احدهم بضرورة رفع دعوي امام محكمة التنازع قصد تحديد الجهة القضائية المختصة ما دام توطيفها تم بقرار اداري وتسريحها تم بقرار من مؤسسة بريد الجزائر.
مارايك.... في حالة تاسيسك محاميا للدفاع عن السيدة (س). مع الاعتماد مرسوم 02-43 جريدة رسمية عدد4

zahroura
2011-07-11, 16:26
ز وج صديقتي تنازل عن كل املاكه لاخته بدون علمهاحتى البيت الدي تعيش فيه مع ابناءهاهل يمكن استرجاع املاك اولادها علما انها غير مطلقة وزوجها حي وبتنازل عرفي ولايملكون عقود رسمية ....ومادا تفعل؟

radiasiham
2011-09-22, 12:21
وشاية كاذبة قام بها طليقي
اخي الكريم انا صاحبة المشكل "وشاية كاذبة قام بها طليقي" لقد قام القاضي بالفصل في القضية اذ و بناءا على عدم وجود الادلة قام بتصنيفها في الارشيف هل يمكن ان اقوم بمقاضاته وما احتمال الحكم انصحني لوجه الله

aridj05
2011-09-27, 07:30
عندي 3 اشهر وانا في بيت اهلي
احضرني زوجي في زيارة عادية ثم لحقلني حوايجي
علما انه لدي طفلة رضيعة تبغ من العمر سنة وشهرين
اسباب الطلاق تبقى مجهولة خلص المكتوب هكذا يقول
منذ وصولي لبيت اهلي لم بيعث لبتنه حتى حق حفاظة واحدة لم يسأل عنها
طلب من ابي الموافقة على الطلاق بالتراضي
وافق ابي بشرط اني يعيد لي مبلغ 32 مليون قد اقرضته اياهم
علما اني استاذة كنت اوقع له الشيك ولا اطلب منه شيئا لاني كنت اظن انه يصرف علينا
المهم انه لم يرفع دعوة طلاق وتركني معلقة
ماذا افعل افيدوني

محمد 1400
2011-09-27, 10:22
صديقي ارسل له استدعاء بصفة متهم في قضية تبديد المال العام في شركة المياه وتعود وقائع هذه القضية منذ2006 حيث بلغ هذا الصديق عن مديرها واتهمه هو بتبديد المال العام لأنه قام بتقديم هدايا 'مواد كهرومنزلية ' لبعض إطارات تلك الولاية بصفة صديقي كان يعمل مستشار قانوني لهذه الشركة ومن ثم أحيلت تلك القضية على المحكمة وأدانوا ذاك المدير بدون أن يدخلوه السجن وبعد سنة من ذلك أي 2007 قامت تلك الشركة برفع دعوى ضد صديقي على أنه هو المتهم وقد لاقي صديقي جميع أنواع الضغوطات حتى أنه لازم عطلة مرضية لمدة 3 سنوات لكن القضاء لم يفصل فيها على الرغم من أن المتهمون واضحون وضوح القمر في الليل ومع أن صديقي كان مجرد مستشار قانوني لم يمضي على أي ورقة تخص تلك السلع وكل شيء واضح . وفي هذه الايام وصله استدعاء بصفة متهم ، فما هو تعليقكم أيها الخبراء على هذه القضية وهل يستطيع قاضي التحقيق أن يدخل صديقي السجن المؤقت بدون دلائل مادية . وشكرا
ملاحظة : الشركة قامت بإتيان الاشخاص الذين أخذوا تلك الهدايا كشهود ضد صديقي بأنه هو الذي أعطاهم تلك الهديا ،لأن مدير الشركة وظف أبناءهم في الشركة

لؤي02
2011-12-04, 16:09
سلام الله عليكم

أنيس15
2011-12-04, 17:32
عندي 3 اشهر وانا في بيت اهلي
احضرني زوجي في زيارة عادية ثم لحقلني حوايجي
علما انه لدي طفلة رضيعة تبغ من العمر سنة وشهرين
اسباب الطلاق تبقى مجهولة خلص المكتوب هكذا يقول
منذ وصولي لبيت اهلي لم بيعث لبتنه حتى حق حفاظة واحدة لم يسأل عنها
طلب من ابي الموافقة على الطلاق بالتراضي
وافق ابي بشرط اني يعيد لي مبلغ 32 مليون قد اقرضته اياهم
علما اني استاذة كنت اوقع له الشيك ولا اطلب منه شيئا لاني كنت اظن انه يصرف علينا
المهم انه لم يرفع دعوة طلاق وتركني معلقة
ماذا افعل افيدوني
لاحول ولاقوة إلاّ بالله حتى ولو أنتهى المكتوب كما يقول عليه أن يراعي الله فيكي وفي أبنته
أذا كان كلامك صادق فيمايخص مبلغ 32مليون وكان من حقك عليكي أولا أن تسترجعي المبلغ ثم بعد ذالك ارفعي دعوى الرجوع على زوجك مع طلب النفقة الغذائية منذ تواجدك ببيت أبيك وبعدها يسهل الله
وأذا امكن أود أن تخبريني عن مآل أحوالك الأن هل تم الطلاق أم أنكي مازلتي ببيت أهلك

أنيس15
2011-12-04, 17:46
صديقي ارسل له استدعاء بصفة متهم في قضية تبديد المال العام في شركة المياه وتعود وقائع هذه القضية منذ2006 حيث بلغ هذا الصديق عن مديرها واتهمه هو بتبديد المال العام لأنه قام بتقديم هدايا 'مواد كهرومنزلية ' لبعض إطارات تلك الولاية بصفة صديقي كان يعمل مستشار قانوني لهذه الشركة ومن ثم أحيلت تلك القضية على المحكمة وأدانوا ذاك المدير بدون أن يدخلوه السجن وبعد سنة من ذلك أي 2007 قامت تلك الشركة برفع دعوى ضد صديقي على أنه هو المتهم وقد لاقي صديقي جميع أنواع الضغوطات حتى أنه لازم عطلة مرضية لمدة 3 سنوات لكن القضاء لم يفصل فيها على الرغم من أن المتهمون واضحون وضوح القمر في الليل ومع أن صديقي كان مجرد مستشار قانوني لم يمضي على أي ورقة تخص تلك السلع وكل شيء واضح . وفي هذه الايام وصله استدعاء بصفة متهم ، فما هو تعليقكم أيها الخبراء على هذه القضية وهل يستطيع قاضي التحقيق أن يدخل صديقي السجن المؤقت بدون دلائل مادية . وشكرا
ملاحظة : الشركة قامت بإتيان الاشخاص الذين أخذوا تلك الهدايا كشهود ضد صديقي بأنه هو الذي أعطاهم تلك الهديا ،لأن مدير الشركة وظف أبناءهم في الشركة
سبق السيق العذل وقد أنتهت الدعوى بالأدانة
لايمكن لهؤلاء الشهود أن يدحضوا قرائن التصرفات الأدارية التي تثبت بالأوراق طبعا أذا كان الأتهام الموجه في هذه الدعوى هو نفسه المنتهي بأحكام حول نفس الوقائع
لكن أرجوا الأفادة بالتوضيحات التالية
هؤلاء الشهود مامحلهم من القضية السابقة هل تم سماعهم كشهود أم متهمين وعلى الرجح أنه تم سماعهم كشهود في هذه الحالة قل لصديقك ابشر ستنتهي القضية على ألف خير وسيتابع هؤلاء الشهود عن شهادة الزور
وفي كل الأحوال على صديقك ان يستعين بمحام وكل شيء سينتهي بخير أن شاء الله