المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خرافة الترسيم مباشرة


لوز رشيد
2010-11-29, 17:29
تطالعنا الصحافة بين الفينة و الأخرى بعناوين الغرض منها مادي بحت
فقد جاء في عناوين اليوم :الناجحون في مُسابقات التوظيف يُرسمون مباشرة
و هذا لا يكون إلا في مخيلتهم لأن الأصل هو الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في
19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و جميع القوانين الخاصة متفرعة عنه
و قد جاء فيه مايلي
الفصل الثاني : التربص
المادة 83 : يعين كل مترشح تمّ توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.
غير أنه يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة ونظرا للمؤهلات العالية المطلوبة
للالتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر في الرتبة.
المادة 84 : يجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة
تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته.
المادة 85 : بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في ?المادة 84 أعلاه يتم :
- إما ترسيم المتربص في رتبته،
- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدة فقط،
- وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.
وهذه العبارة - غير أنه يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة ونظرا للمؤهلات
العالية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر في الرتبة - تحلينا على
القانون الخاص بقطاع التربية
الفرع الثاني
التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة : 16 تطبيقا لأحكام المادة 83 و 84 من الأمر
رقم 03 - 06 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006 و المذكور أعلاه يعين
ا لمترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي
يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين
بموجب قرار أو مقرر حسب الحالة من السلطة اﻟﻤﺨولة
صلاحية التعيين .
ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة .
المادة : 17 يتعيّن على موظفي التعليم الذين
وظفوا عن طريق المسابقة أثناء التربص التجريبي
متابعة تكوين بيداغوجي تحضيري تحدد مدته ومحتواه
وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتربية
الوطنية .
المادة : 18 يجتاز موظفو التعليم المتخرجون من
مؤسسات التكوين التخصص وكذا أولئك الذين وظفوا
عن طريق المسابقة أثناء فترة التربص امتحانا
للترسيم يشتمل على اختبارات تطبيقية وشفهية .
تحدد كيفيات تنظيم امتحان الترسيم بقرار من
الوزير المكلف بالتربية الوطنية .

الأستاذ *قداري*
2010-11-29, 17:32
قانون قديم حسب الستاتي الجديد الوظيف العمومي يقوم بتاشير الملف يعني تثبيت المعني مباشرة اما زيارة المفتش توجيهية فقط والله اعلم .

سليم لكحل
2010-11-29, 17:37
تطالعنا الصحافة بين الفينة و الأخرى بعناوين الغرض منها مادي بحت
فقد جاء في عناوين اليوم :الناجحون في مُسابقات التوظيف يُرسمون مباشرة
و هذا لا يكون إلا في مخيلتهم لأن الأصل هو الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في
19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و جميع القوانين الخاصة متفرعة عنه
و قد جاء فيه مايلي
الفصل الثاني : التربص
المادة 83 : يعين كل مترشح تمّ توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.
غير أنه يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة ونظرا للمؤهلات العالية المطلوبة
للالتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر في الرتبة.
المادة 84 : يجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة
تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته.
المادة 85 : بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في ?المادة 84 أعلاه يتم :
- إما ترسيم المتربص في رتبته،
- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدة فقط،
- وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.
وهذه العبارة - غير أنه يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة ونظرا للمؤهلات
العالية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر في الرتبة - تحلينا على
القانون الخاص بقطاع التربية
الفرع الثاني
التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة : 16 تطبيقا لأحكام المادة 83 و 84 من الأمر
رقم 03 - 06 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006 و المذكور أعلاه يعين
ا لمترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي
يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين
بموجب قرار أو مقرر حسب الحالة من السلطة اﻟﻤﺨولة
صلاحية التعيين .
ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة .
المادة : 17 يتعيّن على موظفي التعليم الذين
وظفوا عن طريق المسابقة أثناء التربص التجريبي
متابعة تكوين بيداغوجي تحضيري تحدد مدته ومحتواه
وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتربية
الوطنية .
المادة : 18 يجتاز موظفو التعليم المتخرجون من
مؤسسات التكوين التخصص وكذا أولئك الذين وظفوا
عن طريق المسابقة أثناء فترة التربص امتحانا
للترسيم يشتمل على اختبارات تطبيقية وشفهية .
تحدد كيفيات تنظيم امتحان الترسيم بقرار من
الوزير المكلف بالتربية الوطنية .



نعم هو ذاك

سليم لكحل
2010-11-29, 17:38
قانون قديم حسب الستاتي الجديد الوظيف العمومي يقوم بتاشير الملف يعني تثبيت المعني مباشرة اما زيارة المفتش توجيهية فقط والله اعلم .

كلام غير صحيح

أبو اماني
2010-11-29, 17:44
تجارة ورق لا اكثر و لا اقل و بيع كلام خال من المصداقية و خاصة ذر الغبار في اعين المترشحين و الناجحين

لوز رشيد
2010-11-29, 17:53
قانون قديم حسب الستاتي الجديد الوظيف العمومي يقوم بتاشير الملف يعني تثبيت المعني مباشرة اما زيارة المفتش توجيهية فقط والله اعلم .
القاعدة القانونية لا تلغيها إلا قاعدة قانونية مساوية لها أو أعلى منها درجة
فلا يمكن مثلا للقانون المدني أن يلغي أو يعدل مادة من الدستور
و الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
لم يعدل و لم يلغ
أما التثبيت فيتم عن طريق امتحان كتابي و يسمى امتحان التثبيت كما نص عليه القانون الخاص

حميدي البشير
2010-11-29, 18:05
لما الخوف من زيارة المفتش ...... اعمالك اديها بما يرضي الله وحسب استطاعتك

وان لم تعرف فسل ذوي الخبرة .... وان لم تستطع فلن يضع عليك المفتش سيفا

لتؤدي عملا فوق طاقتك ..... انظر لزيارته من جهة أخرى من جهة .

موجه اسرد عليه العقبات التي اواجهها في عملي .... والتفكير في طرق كفيلة

في الخروج من هاته الصعاب ..... لما نرى دائما الى المفتش بتلك العين الضيقة ...

لما لا نراها بعين الزميل المعين فمصالحنا مشتركة ...

souad571
2010-11-29, 18:44
كلام غير صحيح

ما اعرفه انه يتم تنصيبهم مباشرة وليس ترسيمهم وهذا لتغطية العجز المسجل في بعض المناطق فهناك افواج دراسية لم تدرس ولادرس في بعض المواد وهذا استثناء من القاعدة فالاصل في النظام الجديد ان يتم تكوين الاساتذة اولا ويقدمون مذكرة في اخر مرحلة التكوين وبعد ذلك يتم تنصيبهم والله اعلم:mh31:

سليم لكحل
2010-11-29, 19:01
ما اعرفه انه يتم تنصيبهم مباشرة وليس ترسيمهم وهذا لتغطية العجز المسجل في بعض المناطق فهناك افواج دراسية لم تدرس ولادرس في بعض المواد وهذا استثناء من القاعدة فالاصل في النظام الجديد ان يتم تكوين الاساتذة اولا ويقدمون مذكرة في اخر مرحلة التكوين وبعد ذلك يتم تنصيبهم والله اعلم:mh31:

ماتعرفينه ..؟ من أي مصدر أو قانون أو هو مجرد تخمين..

لو كان القصد تغطية العجز المسجل ..فلماذا لم يعين الذين نجحوا العام الماضي ؟؟

ماهو معمول به هو قانون الوظيفة العمومية لسنة 2006 الذي أُشير اليها سابقا
أما عدم ترسيم الناجحين الجدد فهذا ضرب من الوهم

إلا الناجحون في الإدارة والتفتيش فإنهم لا يثبتون من جديد لأنهم مرسمون من قبل في الوظائف السابقة قبل الترقية لأن الموظف لا يرسم إلا مرة واحدة في حياته المهنية

لوز رشيد
2010-11-29, 19:10
ما اعرفه انه يتم تنصيبهم مباشرة وليس ترسيمهم وهذا لتغطية العجز المسجل في بعض المناطق فهناك افواج دراسية لم تدرس ولادرس في بعض المواد وهذا استثناء من القاعدة فالاصل في النظام الجديد ان يتم تكوين الاساتذة اولا ويقدمون مذكرة في اخر مرحلة التكوين وبعد ذلك يتم تنصيبهم والله اعلم:mh31:
التنصيب شيء و الترسيم أو التثبيت شيء آخر فالمستخلف حتى على عطلة مرضية لا تتجاوز 15 يوما
لا يمكنه مباشرة مهامه دون محضر تنصيب

kamel benaboud
2010-11-29, 19:32
لقد تم حذف الترسيم منذ 2008 خبر يقين غير قابل للمجادلة واسال من نجحوابعد 2008 الى يومنا هذا لا تجد الترسيم ابدا

العابدالكنتي
2010-11-29, 20:02
عيدكم مبارك وكل عام وانتم بالف خير
أخي رشيد بارك الله فيك على الموضوع , لكن وجب التوضيح والتفريق بين أمرين اسايين:
الحالة الاولى:
ان كانت المترشح الناجح في مسابقة توظيف خارجية (مسابقة على اساس الاختبارات) , بمعنى انه اول مرة يتم توظيفه واول مرة يتحصل على عمل كالاساتذة والمساعدين التربويين والمقتصدين ونوابهم , فهنا الموظف تنطبق عليه المادة 83 التي تنص على: " يعين كل مترشح تمّ توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص". وعليه يخضع لفترة تجريبية تسمى التربص مدتها سنة واحدة بعدها يتم ترسيمه ( تثبيته ) من طرف لجنة مختصة بالسلك المنتمي اليه الموظف.
الحالة الثانية:
وهي حالةالمترشح الناجح في مسابقة توظيف داخلية (اختبار مهني) كمسابقة المدراء والنظار والمستشارين و الاساتذة الرئيسيين ونواب مدراء الابتدائيات و المساعدين التربوين الرئيسيين.
فكل هاته الرتب الناجحين في مسابقاتها لا يحتاجون الى ترسيم او تثبيت فهو اصلا مرسمين ومثبتين في رتبهم الاصلية لمدة لا تقل عن 05 سنوات, لذا جاءت المادة 108 من الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006،والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية صريحة فصيحة ونصت على:"يعفى الموظف الذي تمت ترقيته في اطار احكام المادة 107 اعلاه من التربص"
وبالعودة للمادة 107 نجد انها تتحدث عن كيفيات ترقية الموظف من رتبة لرتبة اعلى في نفس السلك او في سلك اعلى مباشرة , وتشير الى أربعة( 04) طرق وهي:
1) على سبيل الاختيار عن طرق التسجيل في قائمة التاهيل وفي حدود 20% من المناصب المفتوحة.(استيفاء شرط 10 سنوات خدمة فعلية في المنصب)
2) عن طريق امتحان مهني في حدود 80% من المناصب المفتوحة.(استيفاءشرط 05 سنوات خدمة فعلية في المنصب)
3) على اساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات المطلوبة(مثال: استاذ التعليم الاساسي الذي يتحصل على شهادة اليسانس في الاختصاصة فيتم ادماجه مباشرة كاستاذ تعليم متوسط)
4) بعد تكوين متخصص مثل بعض رتب الاسلاك المشتركة.
اذا اخي الكريم ر اشيد اخوتي الكرام , وجب التوضيح والتفريق بين المترشحين الناجحين في المسابقات ان كانوا موظفين او لا ؟
فان كانوا موظفين من قبل وشاركوا بهدف الترقية لمنصب اعلى او عالي فهم ليسوا معنيين اطلاقا بالترسيم او التثبيت اما ان كانو غير موظفين وهذا اول توظيف فهم معنيين بكل تأكيد بالتربص وبعده الترسيم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوكم العابد الكنتي + تمنراست

لوز رشيد
2010-11-29, 20:10
عيدكم مبارك وكل عام وانتم بالف خير
أخي رشيد بارك الله فيك على الموضوع , لكن وجب التوضيح والتفريق بين أمرين اسايين:
الحالة الاولى:
ان كانت المترشح الناجح في مسابقة توظيف خارجية (مسابقة على اساس الاختبارات) , بمعنى انه اول مرة يتم توظيفه واول مرة يتحصل على عمل كالاساتذة والمساعدين التربويين والمقتصدين ونوابهم , فهنا الموظف تنطبق عليه المادة 83 التي تنص على: " يعين كل مترشح تمّ توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص". وعليه يخضع لفترة تجريبية تسمى التربص مدتها سنة واحدة بعدها يتم ترسيمه ( تثبيته ) من طرف لجنة مختصة بالسلك المنتمي اليه الموظف.
الحالة الثانية:
وهي حالةالمترشح الناجح في مسابقة توظيف داخلية (اختبار مهني) كمسابقة المدراء والنظار والمستشارين و الاساتذة الرئيسيين ونواب مدراء الابتدائيات و المساعدين التربوين الرئيسيين.
فكل هاته الرتب الناجحين في مسابقاتها لا يحتاجون الى ترسيم او تثبيت فهو اصلا مرسمين ومثبتين في رتبهم الاصلية لمدة لا تقل عن 05 سنوات, لذا جاءت المادة 108 من الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006،والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية صريحة فصيحة ونصت على:"يعفى الموظف الذي تمت ترقيته في اطار احكام المادة 107 اعلاه من التربص"
وبالعودة للمادة 107 نجد انها تتحدث عن كيفيات ترقية الموظف من رتبة لرتبة اعلى في نفس السلك او في سلك اعلى مباشرة , وتشير الى أربعة( 04) طرق وهي:
1) على سبيل الاختيار عن طرق التسجيل في قائمة التاهيل وفي حدود 20% من المناصب المفتوحة.(استيفاء شرط 10 سنوات خدمة فعلية في المنصب)
2) عن طريق امتحان مهني في حدود 80% من المناصب المفتوحة.(استيفاءشرط 05 سنوات خدمة فعلية في المنصب)
3) على اساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات المطلوبة(مثال: استاذ التعليم الاساسي الذي يتحصل على شهادة اليسانس في الاختصاصة فيتم ادماجه مباشرة كاستاذ تعليم متوسط)
4) بعد تكوين متخصص مثل بعض رتب الاسلاك المشتركة.
اذا اخي الكريم ر اشيد اخوتي الكرام , وجب التوضيح والتفريق بين المترشحين الناجحين في المسابقات ان كانوا موظفين او لا ؟
فان كانوا موظفين من قبل وشاركوا بهدف الترقية لمنصب اعلى او عالي فهم ليسوا معنيين اطلاقا بالترسيم او التثبيت اما ان كانو غير موظفين وهذا اول توظيف فهم معنيين بكل تأكيد بالتربص وبعده الترسيم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوكم العابد الكنتي + تمنراست

بارك الله فيك على الإضافة و إنما قصدت الناجحين في مسابقة خارجية تعقيبا على
مقال جريدة النهار

سليم لكحل
2010-11-29, 20:42
بارك الله فيك على الإضافة و إنما قصدت الناجحين في مسابقة خارجية تعقيبا على
مقال جريدة النهار

كلام سديد ..
أما كلام الجرائد فهو ككلام نسوان ..

الأستاذ *قداري*
2010-11-29, 21:10
كلام غير صحيح

هات البديل يا اخي الوظيف العمومي ما دوره اجبني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لوز رشيد
2010-11-29, 21:18
هات البديل يا اخي الوظيف العمومي ما دوره اجبني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هذا دور الوظيف العمومي
الفصل الأول : الهيكل المركزي للوظيفة العمومية
المادة 56 : الهيكل المركزي للوظيفة العمومية إدارة دائمة للدولـة، تكلف على وجه الخصوص بما يأتي :
- اقتراح عناصـر السياسة الحكوميـة في مجال الوظيفـة العموميـة والتدابير اللازمة لتنفيذها،
- السهر، بالاتصال مع الإدارات المعنية، على تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وضمان مطابقة النصوص المتخذة لتطبيقه،
- ضمان مراقبة قانونية الأعمال الإدارية المتّصلة بتسيير المسار المهني للموظفين،
- تقييم تسيير الموارد البشريـة في المؤسسـات والإدارات العمومية، وضمان ضبط التعدادات،
- تنفيذ سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم،
- تمثيل مصالح الدولة بصفتها مستخدمة، عند الاقتضاء، أمام الجهات القضائية.
المادة 57 : تحدد صلاحـيات الهيكل المركزي للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني : المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
المادة 58 : تنشأ هيئة للتشاور تسمى "المجلس الأعلى للوظيفة العمومية".
المادة 59 : يكلف المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بما يأتي :
- ضبط المحاور الكبرى لسياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية،
- تحديد سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم،
- دراسة وضعية التشغيـل في الوظيفـة العمومية على المستويين الكمي والنوعي،
- السهر على احترام قواعد أخلاقيات الوظيفة العمومية،
- اقتراح كل تدبيرمن شأنه ترقية ثقافة المرفق العام.
كما يستشار، زيادة على ذلك، في كل مشروع نص تشريعي ذي علاقة بقطاع الوظيفة العمومية.
المادة 60 : يتشكل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من ممثلين عن :
- الإدارات المركزية في الدولة،
- المؤسسات العمومية،
- الجماعات الإقليمية،
- المنظمات النقابية للعـمال الأجـراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، في مفهـوم أحكام القانـون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
كما يضم شخصيات يتم اختيارها لكفاءتها في ميدان الوظيفة العمومية.
تحدد تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
المادة 61 : يرفع المجلس الأعلى للوظيفة العموميةذ لرئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن وضعية الوظيفة العمومية.