الباشـــــــــــق
2010-11-27, 19:57
فمعرفتهم أمرٌ لابدّ منه لصلتهم، فعن أبي هريرةِ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تعلَّموا من أنسابِكم ما تَصِلون به أَرحامَكم، فإنّ صلَةَ الرَّحم محبَّةٌ في الأهل مَثرَاة في المال منسأَة في الأثر)) رواه الترمذي، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (تعلموا أنسابكم ثمّ صلوا أرحامكم) رواه البخاري في الأدب المفرد، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم أتيه يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها وعليه بقطيعة إن كان قطعها) رواه البخاري في الأدب المفرد.
قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: "...وقال بعض أهل العلم: إن الرحم التي تجب صلتها هي كل رحم مَحْرَم، وعليه فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال، وقيل: بل هذا في كل رحم ممن ينطلق عليه ذلك من ذوي الأرحام في المواريث مِحْرماً كان أم غير مَحْرم، فيخرج من هذا أن رحم الأم التي لا يتوارث بها لا تجب صلتهم ولا يحرم قطعهم، وهذا ليس بصحيح، والصواب أن كل ما يشمله ويعمه الرحم يجب صلته في كل حال قربة ودينية"
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: "يطلق على الأقارب وهم من بينه وبين الآخر نسب، سواء كان يرثه من أم لا. سواء كان ذا محرم أم لا، وقيل هم المحارم فقط، والأول هو المرجح، لأن الثاني يستلزم خروج أولاد الأعمام وأولاد الأخوال من ذوي الأرحام، وليس كذلك".
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في إحدى خطبه القيمة: "الأرحام والأنساب هم أقارب الإنسان نفسه كأمه وأبيه وابنه وابنته وكل من كان بينه وبينهم صلة من قِبل أبيه أو من قِبل أمه أو من قِبل ابنه أو من قِبل ابنته".
قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: "...وقال بعض أهل العلم: إن الرحم التي تجب صلتها هي كل رحم مَحْرَم، وعليه فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال، وقيل: بل هذا في كل رحم ممن ينطلق عليه ذلك من ذوي الأرحام في المواريث مِحْرماً كان أم غير مَحْرم، فيخرج من هذا أن رحم الأم التي لا يتوارث بها لا تجب صلتهم ولا يحرم قطعهم، وهذا ليس بصحيح، والصواب أن كل ما يشمله ويعمه الرحم يجب صلته في كل حال قربة ودينية"
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: "يطلق على الأقارب وهم من بينه وبين الآخر نسب، سواء كان يرثه من أم لا. سواء كان ذا محرم أم لا، وقيل هم المحارم فقط، والأول هو المرجح، لأن الثاني يستلزم خروج أولاد الأعمام وأولاد الأخوال من ذوي الأرحام، وليس كذلك".
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في إحدى خطبه القيمة: "الأرحام والأنساب هم أقارب الإنسان نفسه كأمه وأبيه وابنه وابنته وكل من كان بينه وبينهم صلة من قِبل أبيه أو من قِبل أمه أو من قِبل ابنه أو من قِبل ابنته".