مشاهدة النسخة كاملة : عطلة المولود الجديد
أبو يوسف عبد الوهاب
2010-11-17, 18:17
السلام عليكم هل عطلة 3 ايام ازيا د مولود متتابعة ام متفرقة؟ ارجو الإفادة ممن عنده الجواب وعيد مبارك
الأستاذ *قداري*
2010-11-17, 19:48
ممكن ان تاخذها متفرقة وهذا يرجع الى تفاهمك مع المديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــر
kamel benaboud
2010-11-17, 19:52
السلام عليكم هل عطلة 3 ايام ازيا د مولود متتابعة ام متفرقة؟ ارجو الإفادة ممن عنده الجواب وعيد مبارك
بسم الله الكريم المنان
عيد سعيد وعمر مديد ومبروك عليك المولود الجديد ربي يحفضه من كل سوء
العطلة يا اخي قد تكون متفرقة اذا اتفقت مع المدير اما قانونا فتكون متواصلة وبارك الله فيك
في أخذها متفرقــــــــــــة الأمر يعود للتفاهم بينك وبين الإدارة في فترة زمنية لا تتجاوز خمسة عشرة يوما
والله اعلم .
أبو يوسف عبد الوهاب
2010-11-17, 20:25
اود ان اشكر كل من اجابني شكرا كثيرا
لوز رشيد
2010-11-17, 20:56
من حقك الحصول على ثلاثة أيام متتالية أو متفرقة
في الـ 15 يوما التالية للولادة
ابو صهيب
2010-11-18, 17:39
من حقك الحصول على ثلاثة أيام متتالية أو متفرقة
في الـ 15 يوما التالية للولادة
:19:
100/100
الاصل يا أخي متتالية لان العطلة القانونية تستلزم طلب مصحوب ببيان ولادة . وبتالي لايمكن طلبها متفرقة و لايوجد في القانون اتفاق بين المدير والموظف . وظيفة المدير تطبيق القانون . ويسير حسب القانون
djamel67
2010-11-18, 21:39
يمكن أخدها متفرقة خلال 15 يوما التالية للولادة لان في مؤسستنا توفي أخ زميلة لنا ليلة عيد الأضحى فطلبت من المدير أخد يوم الثلاثاء و يوم الخميس و يوم الأحد فوافق على طلبها ولعلمك المدير صارم في تطبيق القانون
rahim_redha
2010-11-19, 07:48
يا أخي إنها تحسب متتالية بدءا من تاريخ الولادة .
يا أخي إنها تحسب متتالية بدءا من تاريخ الولادة .
عيد مبار ك للجميع وهو كما قلت أخي ويجب ان يأخذها العامل في غضون 15 يوم التي تلي الولادة وإلا سقطت
أبو يوسف عبد الوهاب
2010-11-19, 09:01
اريد النص القانوني الذي يبن انها تؤخذ متتالية او متفرقة
"]السلام عليكم
هذا ما ينص عليه : القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
المادة 212 : للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية :
- زواج الموظف،
- ازدياد طفل للموظف،
- ختان ابن الموظف،
- زواج أحد فروع الموظف،
- وفاة زوج الموظف،
- وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف زوجه.[/size]
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir