حنين موحد
2010-11-10, 16:18
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طرح الشيخ هذا السؤال بنفسه
إذا أراد الإنسان أن ينتقل في أثناء الصلاة من نية إلى نية، هل هذا ممكن؟
و أجاب رحمه الله . ننظر، الانتقال من معين إلى معين، أو من مطلق إلى معين لا يصح.
مثال المطلق: إنسان قام يصلي صلاة نافلة مطلقة، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلِّ راتبة الفجر، فنواها لراتبة الفجر. نقول: لا تصح لراتبة الفجر، لأنه انتقال من مطلق إلى معين، والمعين لابد أن تنويه من أوله، فراتبة الفجر من التكبير إلى التسليم.
ومثال معين إلى معين: رجل قام يصلي العصر، وفي أثناء صلاته ذكر أنه لم يصل الظهر، أو أنه صلاها بغير وضوء، فقال: الآن نويتها للظهر، فهل تصح للظهر أم لا؟ هنا لا تصح للظهر، لأنه من معين إلى معين، ولا تصح أيضا صلاة العصر التي ابتدأ،لأنه قطعها بانتقاله إلى الظهر. إذاً لا تصح ظهرا ولا عصرا، فهي لا تصح عصرا لأنه قطعها، ولا ظهرا لأنه لم يبتدئها ظهرا، وصلاة الظهر من تكبيرة الإحرام إلى السلام.
أما الانتقال من معين إلى مطلق فانه يصح ولا بأس، مثل إنسان شرع في صلاة الفريضة، ثم لما شرع ذكر أنه على ميعاد لا يمكنه أن يتأخر فيه، فنواها نفلا، فإنها تصح إذا كان الوقت متسعا ولم يفوِّت الجماعة.هذان شرطان: الشرط الأول: إذا كان الوقت متسعا، والثاني: إذا لم يفوِّت الجماعةفمثلا إذا كان في صلاة جماعة فلا يمكن أن يحولها إلى نفل مطلق، لأن هذا يستلزم أن يدع صلاة الجماعة.
إذا كان الوقت ضيقا فلا يصح أن يحولها إلى نفل مطلق، لأن صلاة الفريضة إذا ضاق وقتها لا يتحمل الوقت سواها، لكن الوقت في سعة والجماعة قد فاتته، نقول: لا بأس أن تحولها إلى نفل مطلق وتسلم من ركعتين وتذهب إلى وعدك، ثم بعد ذلك تعود إلى فريضتك،
فصار الانتقال ثلاثا:
1- من مُطلقٍ إلى معيَّن: لا يصح المعين ويبقى المطلق صحيحا.
2- من مُعيَّن إلى معيَّن: يبطل الأول ولا ينعقد الثاني.
3- من مُعيَّن إلى مُطلق: يصح ويبقى المعين عليه.
*** *** *** ***
من شرح رياض الصالحين* المجلد الأول* باب المراقبة* الشارح .الشيخ ابن عثمين- رحمه الله تعالى.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طرح الشيخ هذا السؤال بنفسه
إذا أراد الإنسان أن ينتقل في أثناء الصلاة من نية إلى نية، هل هذا ممكن؟
و أجاب رحمه الله . ننظر، الانتقال من معين إلى معين، أو من مطلق إلى معين لا يصح.
مثال المطلق: إنسان قام يصلي صلاة نافلة مطلقة، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلِّ راتبة الفجر، فنواها لراتبة الفجر. نقول: لا تصح لراتبة الفجر، لأنه انتقال من مطلق إلى معين، والمعين لابد أن تنويه من أوله، فراتبة الفجر من التكبير إلى التسليم.
ومثال معين إلى معين: رجل قام يصلي العصر، وفي أثناء صلاته ذكر أنه لم يصل الظهر، أو أنه صلاها بغير وضوء، فقال: الآن نويتها للظهر، فهل تصح للظهر أم لا؟ هنا لا تصح للظهر، لأنه من معين إلى معين، ولا تصح أيضا صلاة العصر التي ابتدأ،لأنه قطعها بانتقاله إلى الظهر. إذاً لا تصح ظهرا ولا عصرا، فهي لا تصح عصرا لأنه قطعها، ولا ظهرا لأنه لم يبتدئها ظهرا، وصلاة الظهر من تكبيرة الإحرام إلى السلام.
أما الانتقال من معين إلى مطلق فانه يصح ولا بأس، مثل إنسان شرع في صلاة الفريضة، ثم لما شرع ذكر أنه على ميعاد لا يمكنه أن يتأخر فيه، فنواها نفلا، فإنها تصح إذا كان الوقت متسعا ولم يفوِّت الجماعة.هذان شرطان: الشرط الأول: إذا كان الوقت متسعا، والثاني: إذا لم يفوِّت الجماعةفمثلا إذا كان في صلاة جماعة فلا يمكن أن يحولها إلى نفل مطلق، لأن هذا يستلزم أن يدع صلاة الجماعة.
إذا كان الوقت ضيقا فلا يصح أن يحولها إلى نفل مطلق، لأن صلاة الفريضة إذا ضاق وقتها لا يتحمل الوقت سواها، لكن الوقت في سعة والجماعة قد فاتته، نقول: لا بأس أن تحولها إلى نفل مطلق وتسلم من ركعتين وتذهب إلى وعدك، ثم بعد ذلك تعود إلى فريضتك،
فصار الانتقال ثلاثا:
1- من مُطلقٍ إلى معيَّن: لا يصح المعين ويبقى المطلق صحيحا.
2- من مُعيَّن إلى معيَّن: يبطل الأول ولا ينعقد الثاني.
3- من مُعيَّن إلى مُطلق: يصح ويبقى المعين عليه.
*** *** *** ***
من شرح رياض الصالحين* المجلد الأول* باب المراقبة* الشارح .الشيخ ابن عثمين- رحمه الله تعالى.