المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من فضلكم ساعدوني يا اخوتي


يونس تاج
2010-11-01, 18:35
:dj_17:من فضلكم انا ابحث عن دروس التربية الاسلامية ملخصة لشعبة التسيير ارجو منكم المساعدة
وشكــــــــــــــــــــــرا لكم

يونس تاج
2010-11-01, 18:52
مـــــــــــــــــــــــــــــــن فضلــــــــــــــــــــــــــكم يا اساتذة علوم الشريعة

manelia
2010-11-23, 21:35
راجع الشريعة الاسلامية في 45 دقيقة

1. العدل: والمقصود به وضع الأمور فينصابها وإعطاء الحقوق لأصحابها(مهما كان جنسهم أو دينهم) ، ولا تستقيم أمورالمجتمعات إلا به.
2. الشورى: علىكل حاكم أو مسؤول أن يُشاور شعبه أو من يحكمهم ومن خصائص الأسرة الناجحةوالمجتمع المثالي الشورى، التي تساهم في تلا قح الأفكار وتطورها.
3. الطاعة: الإسلامدين الطاعة الواعية عن قناعة وحب لله ولرسوله ، كما أن من أهداف الإسلامتنظيم المجتمعات على أساس الطاعة الواعية للحكام وإعانتهم مالم يأمروابمعصية أو كفر بواح.

القيم فيالقرآن الكريم







فردية أسرية اجتماعية سياسية



الرحمة المودة والرحمة. التعاون. العدل
الصبر التكافل الاجتماعي. الشورى
الإحسان الطاعة
الصدق
العفو



المجال الثاني: من هدي السنة النبوية

الوحدة الأولى:المساواة أمام أحكامالشريعة الإسلامية

1. فيهذا الحديث بيان:
· مساواةجميع الناس أمام القانون من أهم المباديء التي جاء بها الإسلام. ولذلكألغى جميع الاعتبارات الاجتماعية في تطبيق الأحكام الشرعية.
· تحريمالتعدي على أموال الناس وهذا يدل على قيمة المال في الإسلام ولهذا كان منمقاصد الشريعة الإسلامية حفظ المال لأن المال قوام الحياة.
· تحريمالشفاعة في الحدود ، لأنها تُفقد القوانين هيبتها ويقل الردع في المجتمعاتويحل محل ذلك الفوضى واللاّأمن.
2. الإرشادات والأحكام المستخلصة منالحديث:
· تحريم جريمةالسرقة وبيان عقوبتها.
· تحريمالشفاعة في الحدود لما في ذلك من آثار سلبية في المجتمع.
· وجوب تطبيقالعقوبات على المجرمين.
· عدم تطبيقالعقوبات يؤدي إلى انتشار الجرائم.
· القضاء علىالمحاباة والتمييز بين مقترفي الجرائم.
· عدم تطبيقالعقوبات سبب لهلاك الأمم.

الوحدةالثانية: العمل والإنتاج في الإسلام ومشكلة البطالة


1. ممايؤخذ من الحديث:
· مفهوم العمل: كل جهد بشري ( فكري أو يدوي) مشروع يعود علىالإنسان أو غيره بالخير والنفع والفائدة.
· حثُّ الإسلامعلى العمل: مهما كان هذا العملمتواضعا وبسيطا حتى ينتفع للإنسان وينفع مجتمعه لا يكون عالة على غيره .
· محاربةالإسلام للبطالة: البطالة تجعل صاحبها عبئا وعالة على غيره ، وهذا يُؤدي إلى ركود الحياةالاقتصادية وجمود الإنسان، ،لأن في ذلك تعطيل للمواهب والقدرات وتشجيع علىالكسل.
· نظرة الإسلامعلى التسول والنهي عنه: نهىالإسلام عن التسول فالمسلم عزيز مكرم لا يمد يده للناس أبدا .


3.الإرشادات والأحكام المستفادة منالحديث:
· الحث علىالعمل والكسب لتحصيل الرزق.
· الاجتهاد فيتحصيل الكسب الحلال.
· دعوة الإسلامإلى التعفف عن التسول.
· لا ينبغياحتقار العمل مهما كان بسيطا ومتواضعا.
· لاتحلالمسألة مع القدرة على العمل والكسب إلا في حالات معينة خاصة.

الوحدةالثالثة: مشروعية الوقف

1. في الحديث بيان ل:
· مفهوم الوقف: لغة:هو الحبس والمنع، أما اصطلاحا: توقف المالك عن التصرف في المالوالانتفاع به ، لصالح الجهة الموقوف عليها بغاية التقرب إلى الله.
· حكمه: الوقف من الأعمال المستحبة.
· المردودالاقتصادي له:يسهم الوقف في دفععجلة الاقتصاد والتنمية ، إذ الأملاك الوقفية تستخدم في الصالح العاملإعانة المحتاجين.
· آثاره: للوقف آثار دنيوية وأخروية، فهو باب من أبوابالتكافل الاجتماعي ، وتحصيل ذكرى الخير ونيل الثواب حتى بعد الموت
2.الأحكام المستخلصة من الحديث:
· مشروعيةالوقف في الإسلام.
· أجر وقيمةالوقف في حياة الإنسان وبعد موته.
· عظم أجرالعلم النافع وتوريثه للأجيال.
· دعوة الولدالصالح لوالديه مما ينفع المرء بعد موته.
· بيان بعضالأشياء التي يتركها الميت ويصله أجرها حتى بعد موته.



الوحدة الرابعة: توجيهاتالرسولrفي صلةالآباء بالأبناء

1. في الحديث وردت عدة إشارات:
· الهبةللأبناء مشروعة: يصح للوالد أن يعطيأبناءه زيادة على النفقة عليهم ، بشرط أن يعدل بين أبنائه.
· وجوب العدلبين الأبناء في الهبة: يجب علىالآباء العدل بين أولادهم في الهبات والعطايا حتى لا تنشأ العداوات بينالأبناء وبين الأبناء وآبائهم.
· مخاطرالتفريق بين الأبناء:لأنالتفريق بين الأبناء وتمييز بعضهم عن بعض يؤدي إلى الشعور بالظلموالاحتقار عند الأبناء مما قد يؤدي إلى عقوق الوالدين وقطع الأرحام وزرعالشحناء والبغضاء.

3.الإرشادات والأحكام المستخلصة:
· مشروعيةالهبة والعطاء للأبناء.
· وجوب العدلبين الأبناء في العطاء.
· مشروعيةالرجوع عن العطايا لبعض الأبناء خاصة إذا كان ذلك يترتب عنه تشتت الأسر.
· مشروعيةالإشهاد في العطايا والهبات.
· الرجوع إلىالحق وتحري الصواب من صفات المؤمنين.


المجال الثالث: القيم الإيمانية والتعبدية

الوحدةالأولى: أثر الإيمان والعبادات في اجتناب الانحراف والجريمة

1. تعريف الانحراف:هو كل سلوك يترتب عليه انتهاك للقيم والمعاييرالتي تحكم سير المجتمع.
2. تعريفالجريمة:هي محظورات شرعية زجرالله عنها بحد أو تعزير أو قصاص.
· الحد:هو عقوبة مقدرة شرعا تجب حقا لله تعالى.
· التعزير:هو التأديب علىمخالفات لم تُشرع فيها حدود.
· والفرقبين الحد و التعزير:*أن الحدعقوبة مقدرة من الباري عز وجل أما التعزيرفهو عقوبة تقديرية(اجتهادية)منالقاضي * الحد عقوبة ثابتة أما التعزير فهو عقوبة متغيرة بحسب حالة وطبيعةالخطأ المرتكب.
· القصاص:شرعا:هو أن يُفعل بالفاعل مثلُ ما فعل( المماثلة في العقوبة).
3.مفهوم العبادة:العبادة هي كل مايرضاه الله تعالى ويُحبه من أفعال وأقوال ظاهرة وباطنة.
4.أثر الإيمان في مكافحة الانحرافوالجريمة:يقصد بالإيمان تلك القوة الداخلية التي تجعل الإنسان يبتعد عن كل ما يُغضبالله تعالى ، فكلما قوي إيمان العبد كلما كان عن الانحراف والإجرام أبعد.
5. أثر العبادة في مكافحة الانحرافوالجريمة:من المتعارف عليه في الإسلام أنه نهى عن كل ما يضر الفرد والمجتمع ،ومادام أن المسلم دائم العبادة لربه فإنه لا يقترب مما حرمه الله منالجرائم والانحرافات ، لأنه بذلك يعبُد ربه سبحانه وتعالى.

الوحدةالثانية: الإسلام و الرسالات السماوية السابقة


1. وحدةالرسالات السماوية في المصدر والغاية:إن الرسالات السماوية أصلها واحد من عند الله ، لأن الله تعالى أوحى لجميعالأنبياء ، كما أن غاية الرسالات السماوية كلها هو الدعوة إلى توحيد اللهوعبادته،والرسالات السماوية جاءت لتوجيه وترشيد الاستخلاف الإنساني على وجهالأرض.
2. علاقةالإسلام بالرسالات الأخرى:علاقة الإسلام بالأديان الأخرى علاقة تصديق لماتبقى من صحيحها ، وتصحيح لما طرأ عليها من انحراف .

علاقة الإسلامبالرسالات الأخرى

الرسالات

المقارنة

الإسلام
النصرانية اليهودية


أوجه التشابه
كلهامن عند الله (قبل تحريف اليهودية والنصرانية)، كلها تدعوا إلى توحيد الله،ترشيد الاستخلاف الإنساني، الإسلام يصدق ويؤكد لما بقي من صحيح اليهوديةوالنصرانية ويصحح ما طرأ عليها من تحريف.
أوجه الاختلاف
لم ولن يُحرف، جاء للناس كافة.

حُرِّفتا ،وكانتا لأقوام خاصة


· الإسلام: كلمة يقصد بها التوجه لرب العالمين في خضوعواستسلام.
وبعد بعثة محمدrصارت كلمة الإسلام تعني الدين الذي جاء به محمدrمن عند الله للناس كافة.

الرسالاتالأخرى
1. النصرانية:

· مفهومها:هي الرسالة التي بعث بها عيسىuوسموا نصارى: لأنهم نصروا المسيح أو لأن قريتهم تسمى ناصرة وإما لقول عيسىu ((من انصاريَ إلى الله)).
· أهممعتقداتها:
· عقيدةالتثليث:أي أن الإله ثلاثة:اللهالأب، الله الابن، الله روح القدس.
· عقيدةالخطيئة والفداء: يعتقدونأن العالم مبتعد عن الله بسبب خطيئة آدم ، ولكن الله من كثرة محبته وفيضنعمته رأى أن يقرب إليه هذا الابتعاد ، فأرسل لهذه الغاية ابنه الوحيدليُخلّص الإنسانيةمن هذه الخطيئة.
· محاسبةالمسيح للناس:يعتقد المسيحيونأن المسيح بعد أن ارتفع إلى السماء جلس بجوار الأب على كرسي استعدادالاستقبال الناس يوم الحشر ومحاسبتهم .
· غفرانالذنوب: اعتراف المذنب أمامالقسيس الذي يملك وحده قبول التوبة ومحو السيئة.
2. اليهودية
· مفهومها:هي الرسالة التي بعث بها موسىuو قيل في تسميتهم عدة معان: لأنهم مالوا عن دينموسى، أو لقولهم : إنا هدنا إليك ،أو لأنهم يتحركون عند قراءة التوراة.
· أهممعتقداتهم:الأصلفي عقيدتهم التي جاء بها الأنبياء هي عقيدة التوحيد، إلا أن حبهم وميلهمللوثنية جعلهم يبتعدون عن عقيدة التوحيد فصارت عقائدهم:
· جعلوا إلهاخاصا بهم وهو ليس معصوما ويثور وهو قاس ومتعصب، مدمر لشعبه.
· قالوا إنعزير ابن الله.
· أنهم أبناءالله وأحبّاؤه.
· عقيدتهم لاتتكلم عن اليوم الآخر ولا البعث ولا الحساب
· ديانتهم خاصةبهم فلا ينسب إليها من اعتنقها من غيرهم.

الرسالات الأخرىغير الإسلام



النصرانية اليهودية

أهم معتقداتهم أهم معتقداتهم
* عقيدة التثليث * جعلوا إلها خاصا بهم
*عقيدة الخطيئة والفداء * قالوا إن عزير ابن الله.
*محاسبة المسيح للناس * أنهم أبناء الله وأحبّاؤه.
*غفران الذنوب * عقيدة محرفة لا تتكلم اليوم الآخر
* ديانتهم خاصة بهم

تحريفالرسالات السماوية

لقددخلت عدة انحرافات على الديانات الأخرى عدا الإسلام ، فقد طالت يد التحريفالتوراة والإنجيل،وجعلوهما اليهود موافقين لأهوائهم ومن هذا انحرفتالنصرانية واليهودية عن الطريق الصحيح .
الوحدةالثالثة: من مصادر التشريع الإسلامي
أولا: الإجماع:
· تعريفه:له عدة معان في اللغة منها العزم والاتفاق.
أما اصطلاحا: فهو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر منالعصور بعد وفاة الرسولrعلى حكم منالأحكام الشرعية العملية.
· أنواعه:الإجماع على قسمين:
· الإجماعالصريح: وهو أن يتفق المجتهدون علىقول أو فعل بشكل صريح.
· الإجماعالسكوتي: وهو أنيقول أو يعمل أحدالمجتهدين بقول أو بعمل فيعلم بقية المجتهدين فيسكتون ولا يعارضون.
· أمثلة عنالإجماع:
· الإجماع علىتحريم الزواج بالجدة، لأنها أم .
· إجماعالصحابة على توريث الجدة السدس.
· // // // جمعالقرآن في مصحف واحد.

ثانيا: القياس:
· تعريفه:لغة: بمعنى التقدير والمساواة، واصطلاحا: مساواة أمر لأمر آخر في الحكم لاشتراكهما في علة الحكم.
· حجيته:جمهور العلماء على أن القياس دليل من أدلة الأحكام ، يجب العمل به
· أركانه:
· المقيس عليه: وهو الأصل ، المقيس : وهو الفرع، علة: وهيالوصف المشترك بين الأصل والفرع الحكم : المراد تعديته من الأصل إلى الفرع.فمثلا: قياس المخدرات على الخمر،المقيس عليه هو الخمر والمقيس هي المخدراتوالعلة هي الإسكار.
· أمثلةعليه:قياس المخدرات على الخمر، قياس ضرب الوالدين على تحريم قول لهما أف، قياسالأوراق النقدية على العملة النقدية القديمة( الذهب والفضة) في الأحكامالمتعلقة بهما.

ثالثا: المصالح المرسلة:
· تعريفها: هي استنباط الحكم في واقعة لانص فيها و لاإجماع بناء على مصلحة لا دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها.
· حجيتها:يرى المالكية أنها حجة شرعية فبما لانص فيه ولاإجماع لأن الحوادث تتجدد والمصالح تتغير بتغير الزمان والمكان.
· شروطالعمل بها:يشترط لصحة العملبالمصالح:
1. أنتكون ملائمة لمقاصد الشريعة.ولاتنا في أصلا من أصول الإسلام.
2. أنتكون المصلحة عامة لا خاصة.
3. أنتكون معقولة
· أمثلة: استنساخ الصحابة عدةنسخ من المصحف العثماني، وضعقواعد خاصة بالمرور، الإلزام بتوثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية.

المجال الرابع : القيم الحقوقية

الوحدةالأولى: حقوق الإنسان في مجال العلاقات العامة والتعامل الدولي


1. تكريمالإسلام للإنسان:لقد كرمالإسلام الإنسان وكفل له أن يعيش آمنا وأعطى له حقوقا ،وقيد ذلك بأوامرالله ونواهيه.
2. حقوقالإنسان في مجال العلاقات العامة:
1. الحقوقوالحريات الشخصية:كحق الحياةحياة حرة كريمة ، وحق الإنسان في الأمان ، فلا يحق لأحد الاعتداء علىالإنسان بقتله أو تعذيبه أو تشويهه.
2. حقوقالإنسان في علاقته بمجتمعه: كحقالحياة الخاصة فلا يصح لأي إنسان أن يتجسس على إنسان آخر أو يطلع علىعيوبه، حق التنقل في أرض الله طلبا للرزق أو العلم، حق الزواج ، حقالملكية.
3. نماذجحقوق الإنسان في الإسلام:
· حريةالمعتقد: فالإنسان حر في تدينهعن قناعة وحر في ممارسة شعائر دينه ولو كان غيرمسلم، بشرط أن لا ينشر دينهأو يُروّج له بين المسلمين.
· حريةالرأي والفكر:أعطى الإسلامللإنسان كامل الحرية في التفكير والتأمل ، بشرط أن لاتكون تلك الأفكارمحرمة أو فيها مضرة للأمة.
· الحقوقالسياسية: حق مشاركة الفرد فيإدارة شؤون البلد وإبداء رأيه في المسائل المهمة التي تعنيه ، حق توليالوظائف والمناصب المهمة.
· الحقوقالمدنية: حق الملكية وحقه فيتكوين أسرة.
· الحقوقالاقتصادية والثقافية:للإنسان حق العمل وكسب قوته من الحلال حت لا يعيش عالة على غيره، كما لهحق الضمان حتى يجد ما يتقوت به عند كبره، وللإنسان حق التعلم حتى لا يعيشجاهلا أميا.
4. حقوقالإنسان في الحرب:أعطى الإسلام حقوقا للإنسان حتى في الحروب ولو كان غير مسلم، فلا يصح فيالإسلام التمثيل بالجثث ولو كانت للأعداء، والواجب في الحرب أن نحسن معاملةالأسرى ولا نسيء إليهم، كما يصح طلب الأمان وهو اللجوء في الحرب.

حقوق الإنسان




الحقوق والحريات الشخصيةالحقوق في العلاقة بالمجتمعالحقوقالمدنية والسياسيةالحقوق فيالحرب
*حق الحياة. * حق الحياة الخاصة.
*حق الأمان. * حق التنقل في الأرض. المدنيةالسياسية *تحريم التمثيل
بالجثث
* حرية المعتقد *حق مشاركة *حسن معاملة
*حرية الرأي والفكر *حق تولي الأسرى
*حق الملكية الوظائف * طلب الأمان
*حق العمل والمناصب أو اللجوء
*حق الضمان
*حق التعلم

الوحدةالثانية: حقوق العمال وواجبا تهم في الإسلام


1. الحقوقالأساسية للعمال:
· لكل إنسانالحق في عمل محترم يضمن منه قوته ، ويناسب ومستواه.
· حق العامل فيأجر عادل محترم يُناسب ما يؤديه العامل من جهد ، ويجب أن يوفى كل عاملأجره دون مماطلة ولانقصان.
· حق العامل فيالراحة ،فلا يصح لصاحب العمل أن يرهق العامل، أو يكلفه ما لا يستطيعتأديته .
· حق العامل فيالضمان : فلا يصح أن يبخس صاحب العمل العامل حقه بعد أن يكبر أو ينقصنشاطه ، بعد أن كان منتجا.
· وللعامل الحق في الترقيات المختلفة في العمل إذا كان كفؤا لذلك ، إذ أساس التمييز بين العمال في الترقيات وزيادة الأجر بحسب الكفاءة.

2-واجبات العمال: تتلخص واجبات العمال في:
· أن يعرفالعامل واجباته وماهو مطلوب منه حتى يؤديه على أكمل وجه.
· الشعوربالمسؤولية تجاه العمل الذي كُلّف به.
· أن يتقن عملهعلى أكمل وجه.
· أن يؤدي عملهبكل أمانة.
· أن لا يستغلوظيفته أو عمله ليجر منفعة ما خاصة به.

3. طبيعةالعلاقة بين العمال وأرباب العمل:
إنالعلاقة بين العمال وأرباب العمل هي علاقة تكامل وتعاون على نجاح العملوكسب القوت، فيجب على العامل أن يتقن عمله ويؤديه بأمانة وإخلاص ويجب علىصاحب العمل أن يحسن إلى العامل ويكون رحيما به يعامله بالحسنى ولا يبخسهحقه ويتجاوز عن أخطائه.

المجال الخامس: القيم الاجتماعية والأسرية

الوحدةالأولى: العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم

1. اختلاف الدين: إنكل إنسان مهما كان دينه وعقيدته فهو يعتقد بصحة دينه وبطلان ماسوا ه.ومنهنا كانت عظمة المسلم المستمدة من عظمة الإسلام بأن يعايش غير المسلمينويحسن إليهم ولو على بلاد المسلمين وهم على كفرهم.
2. أسسعلاقة المسلمين بغيرهم:تنبنيعلاقة المسلمين بغيرهم على:
· التعارف: يصحالتعارف بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى ، هذا التعارف الذييكون متبوعا بالمعاملة الحسنة ،هذا التعارف الذي يُسهم في التقارب وقديكون سببا في دخول غير المسلم إلى الإسلام.
· التعايش: يصحللمسلم أن يتعايش مع غيره إن في بلاده أو بلاد غيره، فقد كان المسلمونيتاجرون مع غيرهم ويحسنون إليهم وكثيرا ما كان ذلك سببا في دخول كثير منالكفار في الإسلام.
· التعاون:يتعاون المسلم مع جميع البشر على نشر الخيروالدعوة إليه ، وخير مثال على ذلك أن النبيrأثنى على حلف الفضول الذي حضره قبل نبوته وأكدعلى أنه كان يحضره لو كان بعد مجيء الإسلام لأنه تعاون رغم أنه عقد في بيتمشرك.
· الروابطالاجتماعية:المسلم تجمعهمع غيرالمسلمين عدة روابط كرابطة الإنسانية ورابطة البلد وقد تكون رابطةالعائلة.
3. حقوقغير المسلمين وواجبا تهم في بلد الإسلام:لغير المسلمين حقوق في بلاد الإسلام إذا كانوا مقيمين بها من أهم هذهالحقوق:
· حقالحماية: إذ يجب على الدولةالمسلمة أن تحمي غير المسلمين المقيمين بأرضها وهذه الحماية تتمثل في حمايةممتلكاتهم وأنفسهم وأعراضهم.
· حقالتدين: وممارسة شعائرهم بشرطعدم الترويج أو الدعوة لديانتهم.
· حق العملوالكسب:فلهم الحق في ممارسةالأنشطة التجارية المختلفة وكل الأعمال والوظائف والصنائع.
4. واجباتغير المسلمين في بلد الإسلام:يجب على غير المسلمين المقيمين في بلاد الإسلام أن يحترموا نظم وقوانينالدولة ، وأن لا يكونوا معاول هدم على تلك البلاد ، كما لا يقبل منهم نشرديانتهم والدعوة إليها .
الوحدة الثانية: من المشاكل الأسرية:
أولا: النســــــــــب
1. تعريفه:يطلق على عدة معان ، أهمها : القرابة والالتحاق .
2. أسبابه:أسباب النسب في الإسلام ثلاثة :
· الزواجالصحيح: فحمل المرأة ووضعهالمولود من زوجها ، يُنسب الولد مباشرة لأبيه .
· الإقرار : وهو أن يعترف الرجل مباشرةببنوة المولود.
· البينةالشرعية:وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتان ، فيحكم القضاء بالبنوة بهذه البينة. ويحل محلها اليوم في زماننا هذا البصمة الو راثية التي تعتبر دليل مادي علىإثبات النسب.
3. حقالطفل مجهول النسب:الأطفالمجهولو النسب لا يحملهم الإسلام فعل لاذ نب لهم فيه ،بل أوجب منحهمأسماء وهويةفاستحسن الشرعلفائدتهم حق الموالاة ، حتى لا يعيشوا بعقدة ذنب لم يرتكبوه.

ثانيا: التبـــــــــــنّي

1. تعريفه:هو أن تُعطي عائلة ما لقبها لطفل ليس منها دون توضيح ولابيان أنالطفل ليس منهم.
2. حكمه:باطل ومحرم في الإسلام.
3. حكمةإبطاله: حرم الإسلام التبني لأجل:
· يؤدي إلىاختلاط الأنساب والعائلات.
· قد يكون سببافي أن يأخذ المُتبنى حقوق غيره.
· قد يكونالتبني سببا في بيع الفقراء أبنائهم لأغنياء لا أولاد لهم ليتبنوهم.
ثالثا : الكفــــــــــــــــالة
1. تعريفها:فياللغة: بمعنى الالتزام. واصطلاحا: التزام حق ثابت في ذمة الغير.
2. حكمها:جائزة بالقرآن والسنة .
3. حكمتها:شرعت الكفالة في الإسلام لحماية وحفظ الطفلالصغير الذي لانسب له،حتى لا يكون عرضة للآفاتوالجرائم وحتى يجد الجو المناسب الذي ينشأ فيه.إذيجب على الدولة أن توفر الرعاية التامة للصغير،فإن لم تكن الدولة فالواجب على المجتمع أن يقوم بذلك.

المجال السادس: القيم الإعلامية والتواصلية

الوحدةالوحيدة:تحليل وثيقة خطبة الرسولrفي حجة الوداع

1. المناسبة والظروف: هذهالخطبة ألقاها الرسولrفي حجته الأولىوالأخيرةيوم عرفة.
2. تحليلنص الخطبة:لقد خاطب رسول اللهrفي هذهالخطبة العظيمة البشرية جمعاء مرشدا إياهاإلى ما يُصلح أمرها وحالها على مر العصور والدهور ، فقد لمح النبي الكريمrإلى أنه في أواخر أيامه ، فيجب على الناس أنيسمعوا منه آخر وصاياه ، لقد أشار الرسول الكريمrإلى أهم المباديء التي جاء بها من عند رب العزة سبحانه وبلغها للناس وأوذيمن أجلها من: إيمان بالله تعالى ونبذ تصرفات الجاهلية وحقوق المؤمنين فيمابينهم ..
3. الأحكاموالتوجيهات التي تضمنتها الخطبة:
· البندالأول : تضمن الكلام عن حرمةالنفس البشرية وتحريم الاعتداء عليها ، والكلام عن أصل البشر الواحد .
· البندالثاني:تحريم وإبطال كل أفعال الجاهلية القبيحة التي كان أهل الجاهلية يتفاخرونبها من ربا وسفك دماء، وفوارق اجتماعية، واختلاط للأنساب بالتبني وكثير منالأنكحة الفاسدة.
· البندالثالث: تحريم التلاعب بالأشهروالأيام تقديما وتأخيرا فقد كان ذلك من أهل الجاهلية على ما يوافق أهوائهم ،بل أعلن النبيrعن تطابق الزمنمع ما مر الله به.
· البندالرابع: الأمر بالإحسان إلىالنساء للقضاء على الظلم البائد للمرأة الذي كان منتشرا في الجاهلية.
· البندالخامس: ضمان النجاة والسعادةلمن تمسك بالكتاب والسنة وعمل بهما وجعلهما مرجعا لحياته وشأنه كله.
· البندالسادس:تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وكيف يجب أن تكون عليه منتعاون وتكامل ، سمع وطاعة من المحكومين ورأفة وحسن تدبير من الحاكم.
المجال السابع: القيم الاقتصادية والمالية

الوحدةالأولى: الربا ومشكلة الفائدة

1.تعريفالربا:لغة:الفضل والزيادةوالنمو. اصطلاحا: الزيادة في أحد البد لين المتجانسين من غير أن تُقابل هذهالزيادة بعوض.
2.مراحل تحريمه: حرم الربا على مراحل أربعة:
· المرحلةالأولى: ذكر الله في سورة الروم (الآية39) أن الربا لا يبارك فيه الله تعالى.
· المرحلةالثانية: ذكر الله في سورةالنساء( الآية 160/161) أن المعاملة بالربا وأكله هو من أفعال وعاداتاليهودوتوعدهم على ذلك بالعذاب الأليم.
· المرحلةالثالثة:نهى الله المؤمنين علىأكل الربا أضعافا مضاعفة في سورة آل عمران( الآية130).
· المرحلةالرابعة: حرم الله تعالى فيالقرآن الكريم الربا تحريما قطعيا قليلا كان أم كثيرا في سورة البقرة( الآية275)
2. القواعدالعامة لاستبعاد المبادلات الربوية:
· القاعدةالأولى: إذا كان التبادل لنفسالجنسين (الذهب بالذهب، القمح بالقمح): فيشترط المساواة أي مثلا بمثل والتسليم الفوري أي يدا بيد.
· القاعدةالثانية:إذا كان التبادللجنسين مختلفين( ذهب بفضة أو قمح بتمر) يشرط شرط واحد وهو المناجزة أوالتسليم الفوري أي يدا بيد.
· القاعدةالثالثة:في حالة تبادل معدن بطعام فالتبادل حر ويرجع إلى رغبةالمتبادلين.
3. نوعاالربا:ينقسم الربا إلى نوعينهما:
· رباالفضل: وهو زيادة أحد البد لينعلى الآخر من جنس واحد بسبب الجودة .
· رباالنسيئة: وهو الزيادةالمشروطةالتي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.

الوحدةالثانية: من المعاملات المالية الجائزة
أولا: المــــــرا بــحة

1 .تعريفها: لغة: مصدر ربح من الربح وهو الزيادة. اصطلاحا:بيع ما اشترىبثمنه وربح معلوم ؛ وهو جائز بإجماع العلماء.
2. مشروعية المرابحة:ورد عن عثمانبن عفانyأنه كان يشتري العير فيقول من يربحني عقلها منيضع في يدي دينارا.
3. حكمتها:المرابحة تسد حاجة الناس، وهي باب من أبواب الاستثمار في الإسلام، ترفع الحرج عن الناس.

ثانيا:بيعالتـــــــقسيط

1. تعريفه:عقد على مبيع حال، بثمن مؤجل ، يؤدّى مفرقا على أجزاء معلومة فيأوقات معلومة.
2. حكمه:جائز شرعا بشروط حتى لا يؤدي إلى الربا.
3. حكمته:شرع بيع التقسيط لحاجة الناس إليه ومنفعة ذلك لهم ، إذ الإنسان قد يحتاج إلى اقتناء أشياء ولا يملك ثمنها الكامل فيشتريها بأقساط .

ثالثا: الـــقــراض( المــضاربة)

1. تعريفه:لغة: بمعنى القطع؛ اصطلاحا: هو عقد شركة بين طرفين على أن يدفع أحدهمامالا إلى الآخر ليتاجر فيه ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه .
2. حكمه:القراض جائزومشروع عند المسلمين وقد ضارب النبيrفي مال خديجة رضي الله عنها.
3. الحكمةمن تشريعه: شرعالقراض لشدة حاجة الناس إليه ، فقد يملك إنسان ما المال ولا يحسن تنميتهوقد يُحسن إنسان ما فنون التجارة وتنمية المال ولا يملك المال. فشرعالقراض( المضاربة) ليتحد الجهد والمال .

رابـعا: الــــــــصـــــــــرف

1. تعريفه:لغة: هو الزيادة،اصطلاحا: هو بيع النقد جنسا بجنس أو بغير جنس ( النقد : الذهب ، الفضة ،وفي زماننا : الأوراق المالية).
2. حكمه:اتفق العلماء على جواز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إذا كان مثلا بمثل ،يدا بيد.
3. الحكمةمن تشريعه:شرع الصرف لتيسير حصول الإنسان على عملة أخرىأو نقد آخر (ذهب أو فضة) لا يملكه وهو في حاجة إليه كالعملات الأخرى فيزماننا هذا .

الوحدةالثالثة: الشركة في الفقه الإسلامي

1. تعريفها: لغة:بمعنى الاختلاط. اصطلاحا: اتفاق بين اثنين أوأكثر بقصد القيام بنشاط اقتصادي ما ابتغاء الربح.
2. مشروعيتها: الشركةجائزة بالكتاب والسنة والإجماع.
3. حكمةتشريعها:الحكمة من تشريع الشركة بوجه عام هو تحقيقالتعاون من أجل الربح ، وللتيسير على الناس ورفع الحرج عنهم.
4. أنواعالشركة:
· شركةالعنان:وهي أن يشترك شخصان أوأكثر في مال لهما على أن يتجرا به والربح بينهما.
· حكمها:شركة العنان جائزة.
· شركةالمفاوضة: أن يتعاقد اثنانفأكثر على أن يشتركا في مال على عمل بشروط مخصوصة.
· حكمها:شركة المفاوضة جائزة .
· شركةالأبدان(الأعمال): وهي أن يعقداثنان أو أكثر على أن يشتركا في تقبل أعمال معينة والقيام بها ، على أنيكون الربح من أعما لهما مشتركا بينهما.
· حكمها:شركة الأبدان (الأعمال) جائزة.

manelia
2010-11-23, 21:37
الوحدة الرابعة: من الطرق المشروعة لانتقال المال
أولا : المـيراث
1. تعريفه:لغة: البقاء والانتقال. اصطلاحا: هو العلم الذي يُعرف به من يرِث ومن لايرِث ومقدار إرث كل وارث ، ويسمى علم الفرائض.
2. دليله:قوله تعالى((لِلرِّجَالِنَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّاتَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباًمَفْرُوضاً)) سورة النساء.
3. الحكمة منه: الميراث وسيلة من وسائل انتقال المال وعدم انقطاعه ، يحقق التكافل بين أفراد الأسر، يوصل الحقوق لأصحابها.
4. أسبابه: للميراث سببين: النسب الحقيقي( القرابة)، الزواج الصحيح، وسبب ثالث انتهى تاريخيا وهو العتق.
5. موانع الميراث: يُمنع من الميراث من قتل عمدا مورِّثه، واختلاف الدين ويدخل مع هذا الردة.
6. شروط الميراث: موت المورِّث حقيقة أو حكما، حياة الوارث بعد موت المورِّث، أن لا يوجد مانع من موانع الميراث السابقة الذكر.
7. أصحاب الفروض: هم الذين جعل الشارع لهم نصيبا مقدرا من التركة وهم: الأب ، الجد، الزوج، الأخ لأم، الزوجة، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، الأم ، الجدة.
8. العصبة:هم بنوالرجل وقرابته لأبيه الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد، أو الباقي بعد أصحاب الفروض.
ثـانيا: الــهبة
1. تعريفها:لغة:التبرع والتفضل على الغير مطلقا. اصطلاحا: هي عقد يُفيد نقل الملكية بغير عوض .
2. مشروعيتها:جائزة لأنها باب من أبواب التعاون الذي يحبه الإسلام.
3. الحكمة منها: الهبة مستحبة إذ هي من الخير المرغب فيه لما فيها من تأليف للقلوب وتوثيق لعُرى المحبة بين الناس.
ثـالثا: الوصـــية
1. تعريفها: لغة: تطلق على عدة معان منها إيصال الشيء بالشيء. اصطلاحا:عقد يُوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته.
2. مشروعية الوصية: الوصيةجائزة ومشروعة بالكتاب والسنة .
3. الحكمة من تشريعها: هي باب من أبواب التعاون وتحصيل الثواب وليتدارك الإنسان مافاته من أعمال الخير،وقد تكون الوصية صدقة جارية ..