تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : بمناسبة إقتراب موسم الحج وعيد الأضحى المبارك 1431 هــ -أكبر موسوعة أحاديث عنهما


مروان 6565
2010-10-30, 19:42
(http://www.islamspirit.com/)



الحج

1-باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه
(1177) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس".
2 - (1177) وحدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب. كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم ؟ قال:
"لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. إلا أن يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا أسفل من الكعبين".
3 - (1177) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. وقال "من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين".
4 - (1178) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد. جميعا عن حماد. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول:
"السراويل، لمن لم يجد الإزار. والخفان، لمن لم يجد النعلين" يعني المحرم.
(1178) حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد (يعني ابن جعفر) ح وحدثني أبو غسان الرازي. حدثنا بهز. قالا جميعا: حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد ؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات. فذكر هذا الحديث.
م (1177) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع عن سفيان. ح وحدثنا علي بن خشرم. أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج. ح وحدثني علي بن حجر. حدثنا إسماعيل عن أيوب. كل هؤلاء عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. ولم يذكر أحد منهم: يخطب بعرفات، غير شعبة وحده.
5 - (1179) وحدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من لم يجد نعلين فليلبس خفين. ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل".
6 - (1180) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا همام. حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه رضي الله عنه قال:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة. عليه جبة وعليها خلوق (أو قال أثر صفرة) فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ قال: وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. فستر بثوب. وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي ؟ قال فرفع عمر طرف الثوب. فنظرت إليه له غطيط. (قال وأحسبه قال) كغطيط البكر. قال: فلما سري عنه قال " أين السائل عن العمرة ؟ اغسل عنك أثر الصفرة (أو قال أثر الخلوق) واخلع عنك جبتك. واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك".
7 - (1180) وحدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان عن عمرو، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه. قال:
أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة. وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه مقطعات (يعني جبة). وهو متضمخ بالخلوق. فقال: إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا. وأنا متضمخ بالخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
"ما كنت صانعا في حجك ؟ " قال: أنزع عني هذه الثياب. وأغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ما كنت صانعا في حجك، فاصنعه في عمرتك".
8 - (1180) حدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا محمد بن بكر. قالا: أخبرنا ابن جريج. ح وحدثنا علي بن خرشم (واللفظ له). أخبرنا عيسى عن ابن جريج. قال: أخبرني عطاء ؛ أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره ؛ أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه. معه ناس من أصحابه. فيهم عمر. إذ جاءه رجل عليه جبة صوف. متضمخ بطيب. فقال: يا رسول ! كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ بطيب. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة. ثم سكت. فجاءه الوحي. فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية: تعال. فجاء يعلى. فأدخل رأسه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه. يغط ساعة. ثم سري عنه. فقال: " أين الذي سألني عن العمرة آنفا ؟" فالتمس الرجل، فجيء به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أما الطيب الذي بك، فاغسله ثلاث مرات. وأما الجبة، فانزعها. ثم اصنع في عمرتك، ما تصنع في حجك".
9 - (1180) وحدثنا عقبة بن مكرم العمي ومحمد بن رافع (واللفظ لابن رافع) قالا: حدثنا وهب بن جرير بن حازم. حدثنا أبي. قال: سمعت قيسا يحدث عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه رضي الله عنه ؛ أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة. قد أهل بالعمرة. وهو مصفر لحيته ورأسه. وعليه جبة. فقال: يا رسول الله ! إني أحرمت بعمرة. وأنا كما ترى. فقال "انزع عنك الجبة. واغسل عنك الصفرة. وما كنت صانعا في حجك، فاصنعه في عمرتك".
10 - (1180) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا أبو علي عبيدالله بن عبدالمجيد. حدثنا رباح بن أبي معروف. قال: سمعت عطاء قال: أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه. قال:
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه رجل عليه جبة. بها أثر من خلوق. فقال: يا رسول الله ! إني أحرمت بعمرة. فكيف أفعل ؟ فسكت عنه. فلم يرجع إليه. وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي، يظله. فقلت لعمر رضي الله عنه: إني أحب، إذا أنزل عليه الوحي، أن أدخل رأسي معه في الثوب. فلما نزل عليه، خمرة عمر رضي الله عنه بالثوب. فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب. فنظرت إليه. فلما سري عنه قال: "أين السائل آنفا عن العمرة ؟" فقام إليه الرجل. فقال "انزع عنك جبتك. واغسل أثر الخلوق الذي بك. وافعل في عمرتك، ما كنت فاعلا في حجك".
(2) باب مواقيت الحجة والعمرة
11 - (1181) حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة. جميعا عن حماد. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو ابن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، ذا الحليفة. ولأهل الشام، الجحفة. ولأهل نجد، قرن المنازل. ولأهل اليمن، يلملم. قال:
"فهن لهن. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمن أهله. وكذا فكذلك. حتى أهل مكة يهلون منها".
12 - (1181) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا وهيب حدثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. ولأهل الشام، الجحفة. ولأهل نجد، قرن المنازل. ولأهل اليمن، يلملم. وقال" هن لهم. ولكل آ ت أتى عليهن من غيرهن. ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ. حتى أهل مكة، من مكة".
13 - (1182) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"يهل أهل المدينة من ذى الحليفة. وأهل الشام، من الجحفة. وأهل نجد، من قرن". قال عبدالله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "ويهل أهل اليمن من يلملم".
17 - (1182) وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر. قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. ويهل أهل الشام من الجحفة. ويهل أهل نجد من قرن". قال ابن عمر رضي الله عنهما: وذكر لي (ولم أسمع) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم".
14 - (1182) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن أبيه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"مهل أهل المدينة ذو الحليفة. ومهل أهل الشام مهيعة، وهي الجحفة. ومهل أهل نجد قرن". قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولم أسمع ذلك منه) قال "ومهل أهل اليمن يلملم".
15 - (1182) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر) عن عبدالله بن دينار ؛ أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة. وأهل الشام، من الجحفة. وأهل نجد، من قرن.
وقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: وأخبرت أنه قال:
"ويهل أهل اليمن من يلملم".
16 - (1183) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يسأل عن المهل ؟ فقال: سمعت (ثم انتهى فقال: أراه يعني) النبي صلى الله عليه وسلم.
18 - (1183) وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد. كلاهما عن محمد بن بكر. قال عبد: أخبرنا محمد. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يسأل عن المهل ؟ فقال: سمعت (أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم) فقال:
"مهل أهل المدينة من ذي الحليفة. والطريق الآخر الجحفة. ومهل أهل العراق من ذات عرق. ومهل أهل نجد من قرن. ومهل أهل اليمن من يلملم".
(3) باب التلبية وصفتها ووقتها
19 - (1184) حدثنا يحيى بن يحيى التميمى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ؛ أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لبيك اللهم ! لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك". قال: وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك. وسعديك. والخير بيديك. لبيك والرغباء إليك والعمل.
20 - (1184) حدثنا محمد بن عباد. حدثنا حاتم (يعني ابن إسماعيل) عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبدالله بن عمر، ونافع مولى عبدالله، وحمزة بن عبدالله، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة، أهل فقال:
"لبيك اللهم ! لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك". قالوا: وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول: هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع: كان عبدالله رضي الله عنهما يزيد مع هذا: لبيك لبيك. وسعديك. والخير بيديك لبيك. والرغباء إليك والعمل.
(1184) وحدثني محمد بن المثنى: حدثنا يحيى (يعني ابن سعيد) عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر بمثل حديثهم.
21 - (1184) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال: فإن سالم بن عبدالله بن عمر. أخبرني عن أبيه رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول:
"لبيك اللهم ! لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك. والملك لا شريك لك". لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وإن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين. ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة، أهل بهؤلاء الكلمات. وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات. ويقول: لبيك اللهم ! لبيك. لبيك وسعديك. والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل.
22 - (1185) وحدثني عباس بن عبدالعظيم العنبري. حدثنا النضر بن محمد اليمامي. حدثنا عكرمة (يعني ابن عمار) حدثنا أبو زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك. قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ويلكم ! قد. قد" فيقولون: إلا شريكا هو لك. تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت.
(4) باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذى الحليفة
23 - (1186) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبدالله ؛ أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول:
بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني ذا الحليفة.
24 - (1186) وحدثناه قتيبة بن سعيد. حدثنا حاتم (يعني ابن إسماعيل) عن موسى بن عقبة، عن سالم. قال:
كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له: الإحرام من البيداء، قال: البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة. حين قام به بعيره.
(5) باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة
25 - (1187) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج ؛ أنه قال لعبدالله ابن عمر رضي الله عنهما:
يا أبا عبدالرحمن ! رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن ؟ يا ابن جريج ! قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. ورأيتك تلبس النعال السبتية. ورأيتك تصبغ بالصفرة. ورأيتك، إذا كنت بمكة، أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبدالله بن عمر. أما الأركان، فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. وأما النعال السبتية، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. ويتوضأ فيها. فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.

26 - (1187) حدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. حدثني أبو صخر عن ابن قسيط، عن عبيد بن جريج. قال:
حججت مع عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. بين حج وعمرة. ثنتين عشرة مرة. فقلت يا أبا عبدالرحمن ! لقد رأيت منك أربعة خصال. وساق الحديث، بهذا المعنى. إلا في قصة الإهلال فإنه خالف رواية المقبري. فذكره بمعنى سوى ذكره إياه.
27 - (1187) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز، وانبعثت به راحلته قائمة، أهل من ذي الحليفة.
28 - (1187) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا حجاج بن محمد. قال: قال ابن جريج. أخبرني صالح بن كيسان عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ إنه كان يخبر ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به ناقته قائمة.
29 - (1187) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب ؛ أن سالم بن عبدالله أخبره ؛ أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة. ثم يهل حين تستوي به قائمة.
(6) باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة
30 - (1188) وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى (قال أحمد: حدثنا. وقال حرملة: أخبرنا ابن وهب) أخبري يونس عن ابن شهاب ؛ أن عبيدالله بن عبدالله بن عمر أخبره عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ؛ أنه قال:
بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه. وصلى في مسجدها.
(7) باب الطيب للمحرم عند الإحرام
31 - (1189) حدثنا محمد بن عباد. أخبرنا سفيان عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم. ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
32 - (1189) وحدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم. ولحله حين أحل. قبل أن يطوف بالبيت.
33 - (1189) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها ؛ أنها قالت:
كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
34 - (1189) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله بن عمر. قال: سمعت القاسم عن عائشة رضي الله عنها. قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه.
35 - (1189) وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد (قال عبد: أخبرنا. وقال ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر) أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمر بن عبدالله بن عروة ؛ أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها. قالت:
طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة. في حجة الوداع. للحل والإحرام.
36 - (1189) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان. حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه، قال:
سألت عائشة رضي الله عنها: بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه ؟ قالت: بأطيب الطيب.
37 - (1189) وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن عثمان بن عروة. قال: سمعت عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها. قالت:
كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه. قبل أن يحرم. ثم يحرم.
38 - (1189) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك عن ابن أبي الرجال، عن أمه، عن عائشة رضي الله عنها ؛ أنها قالت:
طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يفيض، بأطيب ما وجدت.
39 - (1190) وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا حماد بن زيد) عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلي وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ولم يقل خلف: وهو محرم. ولكنه قال: وذاك طيب إحرامه.
40 - (1190) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يهل.
41 - (1190) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج. قالوا: حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم،و وهو يلبي.
(1190) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا الأعمش عن إبراهيم، عن الأسود. وعن مسلم عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لكأني أنظر. بمثل حديث وكيع.
42 - (1190) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن الحكم. قال: سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها ؛ أنها قالت:
كانما أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محرم.
43 - (1190) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا مالك بن مغول عن عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قالت:
إن كنت لأنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محرم.
44 - (1190) وحدثني محمد بن حاتم. حدثني إسحاق بن منصور (وهو السلولي) حدثنا إبراهيم بن يوسف (وهو ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي) عن أبيه، عن أبي إسحاق. سمع ابن الأسود يذكر عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يحرم، يتطيب بأطيب ما يجد. ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته، بعد ذلك.
45 - (1190) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالواحد عن الحسن بن عبيدالله. حدثنا إبراهيم عن الأسود. قال: قالت عائشة رضي الله عنها:
كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محرم.
(1190) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم. حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيدالله، بهذا الإسناد، مثله .
46 - (1191) وحدثني أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي. قالا: حدثنا هشيم. أخبرنا منصور عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قالت:
كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر، قبل أن يطوف بالبيت، بطيب فيه مسك.
47 - (1192) حدثنا سعيد بن منصور وأبو كامل. جميعا عن أبي عوانة. قال سعيد: حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، قال:
سألت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما ؟ فقال: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا. لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها ؛ أن ابن عمر قال: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه. ثم طاف في نسائه. ثم أصبح محرما.
48 - (1191) حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث) حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر. قال: سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله عنها ؛ أنها قالت:
كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يطوف على نسائه. ثم يصبح محرما ينضخ طيبا.
49 - (1191) وحدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه. قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول:
لأن أصبح مطليا بقطران، أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا. قال فدخلت على عائشة رضي الله عنها. فأخبرتها بقوله. فقالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه. ثم أصبح محرما.
(8) باب تحريم الصيد للمحرم
50 - (1193) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة الليثي ؛ أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. وهو بالأبواء (أو بودان) فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي، قال " إنا لم نرده عليك، إلا أنا حرم".
51 - (1193) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة. جميعا عن الليث بن سعد. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر. ح وحدثنا حسن الحلواني. حدثنا يعقوب. حدثنا أبي عن صالح. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد. أهديت له حمار وحش كما قال مالك. وفي حديث الليث وصالح ؛ أن الصعب بن جثامة أخبره.
52 - (1193) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، بهذا الإسناد وقال: أهديت له من لحم حمار وحش.
53 - (1194) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال:
أهدي الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش، وهو محرم. فرده عليه. وقال "لولا أنا محرمون، لقبلناه منك".
54 - (1194) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا المعتمر بن سليمان. قال: سمعت منصورا يحدث عن الحكم. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن الحكم. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة. جميعا عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما. في رواية منصور عن الحكم: أهدي الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش. وفي رواية شعبة عن الحكم: عجز حمار وحش يقطر دما.
وفي رواية شعبة عن حبيب: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده.
55 - (1195) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال:
قدم زيد بن أرقم. فقال له عبدالله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام ؟ قال قال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده. فقال "إنا لا نأكله. إنا حرم".
56 - (1196) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان. ح وحدثنا ابن أبي عمر (واللفظ له). حدثنا سفيان. حدثنا صالح بن كيسان. قال:
سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول: سمعت أبا قتادة يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كنا بالقاحة. فمنا المحرم ومنا غير المحرم. إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا. فنظرت فإذا حمار وحش. فأسرجت فرسي وأخذت رمحي. ثم ركبت فسقط مني سوطي. فقلت لأصحابي، وكانوا محرمين: ناولوني السوط. فقالوا: والله ! لا نعينك عليه بشيء. فنزلت فتناولته. ثم ركبت. فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة. فطعنته برمحي فعقرته. فأتيت به أصحابي. فقال بعضهم: كلوه. وقال بعضهم لا تاكلوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا. فحركت فرسي فأدركته. فقال " هو حلال. فكلوه ".
57 - (1196) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. ح وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قرئ عليه، عن أبي النضر، عن نافع مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة رضي الله عنه ؛ أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين. وهو غير محرم. فرأى حمارا وحشيا. فاستوى على فرسه. فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه. فأبوا عليه. فسألهم رمحه. فأبوا عليه. فأخذه. ثم شد على الحمار فقتله. فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأبى بعضهم. فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوه عن ذلك ؟ فقال "إنما هي طعمة أطعمكموها الله".
58 - (1196) وحدثنا قتيبة عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي قتادة رضي الله عنه. في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر. غير أن في حديث زيد بن أسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"هل معكم من لحمه شيء ؟".
59 - (1196) وحدثنا صالح بن مسمار السلمي. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير. حدثني عبدالله بن أبي قتادة. قال:
إنطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. فأحرم أصحابه ولم يحرم. وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أن عدوا بغيقة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبينما أنا مع أصحابه. يضحك بعضهم إلى بعض. إذا نظرت فإذا أنا بحمار وحش. فحملت عليه. فطعنته فأثبته. فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني. فأكلنا من لحمه. وخشينا أن نقتطع. فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي (أرفع فرسي) شأوا وأسير شأوا. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل. فقلت: أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: تركته بتعهن. وهو قائل السقيا. فلحقته. فقلت: يا رسول الله ! إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله. وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك. انتظرهم. فانتظرهم. فقلت: يا رسول الله إني أصدت ومعي منه فاضلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم "كلوا" وهم محرمون.
60 - (1196) حدثني أبو كامل الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبدالله بن موهب، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه رضي الله عنه. قال:
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا. وخرجنا معه. قال: فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة. فقال "خذوا ساحل البحر حتى تلقوني" قال: فأخذوا ساحل البحر. فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عله وسلم، أحرموا كلهم. إلا أبا قتادة. فإنه لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش. فحمل عليها أبو قتادة. فعقر منها أتانا. فنزلوا فأكلوا من لحمها. قال فقالوا: أكلنا لحما ونحن محرمون. قال: فحملوا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله ! إنا كنا أحرمنا. وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش. فحمل عليها أبو قتادة. فعقر منها أتانا. فنزلنا فأكلنا من لحمها. فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون ! فحملنا ما بقي من لحمها. فقال " هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء ؟" قال قالوا: لا. قال" فكلوا ما بقي من لحمها.
61 - (1196) وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. ح وحدثني القاسم بن زكرياء. حدثنا عبيدالله عن شيبان. جميعا عن عثمان بن عبدالله بن موهب، بهذا الإسناد. في رواية شيبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟". وفي رواية شعبة قال " أشرتم أو أعنتم أو أصدتم ؟". قال شعبة: لا أدري قال
" أعنتم" أو " أصدتم".
62 - (1196) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا يحيى بن حسان. حدثنا معاوية (وهو ابن سلام) أخبرني يحيى. أخبرني عبدالله بن أبي قتادة ؛ أن أباه رضي الله عنه أخبره ؛ أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية. قال:
فأهلوا بعمرة، غيري. قال: فاصطدت حمار وحش. فأطعمت أصحابي وهم محرمون. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة. فقال "كلوه" وهو محرمون.
63 - (1196) حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. حدثنا فضيل بن سليمان النميري. حدثنا أبو حازم عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه رضي الله عنه ؛ أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون. وأبو قتادة محل. وساق الحديث. وفيه: فقال "هل معكم منه شيء ؟" قالوا: معنا رجله. قال: فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها.
64 - (1196) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو الأحوص. ح وحدثنا قتيبة وإسحاق عن جرير. كلاهما عن عبدالعزيز بن رفيع، عن عبدالله بن أبي قتادة. قال: كان أبو قتادة في نفر محرمين. وأبو قتادة محل. واقتص الحديث. وفيه:
قال"هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء ؟" قالوا: لا. يا رسول الله ! قال "فكلوا".
65 - (1197) حدثني زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. أخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبدالرحمن بن عثمان التيمي، عن أبيه. قال:
كنا مع طلحة بن عبيدالله ونحن حرم. فأهدي له طير. وطلحة راقد. فمنا من أكل. ومنا من تورع. فلما استيقظ طلحة وفق من أكله. وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(9) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم
66 - (1198) حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه. قال: سمعت عبيدالله بن مقسم يقول: سمعت القاسم بن محمد يقول: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" أربع كلهن فاسق. يقتلن في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفارة، والكلب العقور". قال فقلت للقاسم: أفرأيت الحية ؟ قال: تقتل بصغر لها.
67 - (1198) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة. ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه قال:
"خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفارة، والكلب العقور، والحديا".
68 - (1198) وحدثنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد (وهو ابن زيد) حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب، والفارة، والحديا، والغراب، والكلب العقور".
(1198) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا ابن نمير. حدثنا هشام، بهذا الإسناد.
69 - (1198) وحدثنا عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفارة، والعقرب، والغراب، والحديا، والكلب العقور".
70 - (1198) وحدثناه عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، بهذا الإسناد. قالت:
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس من فواسق في الحل والحرم. ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زريع.
71 - (1198) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"خمس من الدواب كلها فواسق. تقتل في الحرم: الغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب، والفارة".
72 - (1199) وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال:
"خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفارة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور". وقال ابن أبي عمر في روايته "في الحرم والإحرام".
73 - (1200) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني سالم بن عبدالله ؛ أن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"خمس من الدواب كلها فاسق لاحرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفارة، والكلب العقور".
74 - (1200) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا زيد بن جبير ؛ أن رجلا سأل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب ؟ فقال:
أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أنه أمر أو أمر أن تقتل الفارة، والعقرب، والحدأة، والكلب العقور، والغراب.
75 - (1200) حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير. قال:
سأل رجل ابن عمر: ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم ؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفارة، والحديا، والغراب، والحية. قال: وفي الصلاة أيضا.
76 - (1199) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"خمس من الدواب، ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفارة، والكلب العقور".
77 - (1199) وحدثنا هارون بن عبدالله. حدثنا محمد بن بكر. حدثنا ابن جريج. قال: قلت لنافع: ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب ؟ فقال لي نافع: قال عبدالله:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " خمس من الدواب لا جناح، على من قتلهن، في قتلهن: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفارة، والكلب العقور".
(1199) وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جريج (يعني ابن حازم) جميعا عن نافع. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. جميعا عن عبيدالله. ح وحدثني أبو كامل. حدثنا حماد. حدثنا أيوب. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا يحيى بن سعيد. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك وابن جريج. ولم يقل أحد منهم: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. إلا ابن جريج وحده. وقد تابع ابن جريج، على ذلك، ابن إسحاق.
78 - (1199) وحدثنيه فضل بن سهل. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع وعبيدالله بن عبدالله، عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم " فذكر بمثله.
79 - (1199) وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل ابن جعفر) عن عبدالله بن دينار ؛ أنه سمع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خمس. من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: العقرب، والفارة، والكلب العقور، والغراب، والحديا " (واللفظ ليحيى بن يحيى).
(10) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها
80 - (1201) وحدثني عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا حماد (يعني ابن زيد) عن أيوب. ح وحدثني أبو الربيع. حدثنا حماد. حدثنا أيوب. قال: سمعت مجاهدا يحدث عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه. قال:
أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت (قال القواريري: قدر لي. وقال أبو الربيع: برمة لي) والقمل يتناثر على وجهي. فقال " أيؤذيك هوام رأسك ؟" قال قلت: نعم. قال " فاحلق. وصم ثلاثة أيام. أو أطعم ستة مساكين. أو أنسك نسيكة ". قال أيوب: فلا أدري بأي ذلك بدأ.
(1201) حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم. جميعا عن ابن علية، عن أيوب، في هذا الإسناد. بمثله.
81 - (1201) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه. قال: فيّ أنزلت هذه الآية: { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [2 / البقرة / الآية 196] قال: فأتيته. فقال " ادنه " فدنوت. فقال " ادنه " فدنوت. فقال صلى الله عليه وسلم
"أيؤذيك هوامك ؟". قال ابن عون: وأظنه قال: نعم. قال: فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك، ما تيسر .
82 - (1201) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي،. حدثنا سيف. قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثني عبدالرحمن بن أبي ليلى. حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا. فقال
"أيؤذيك هوامك ؟" قلت: نعم. قال " فاحلق رأسك " قال: ففي نزلت هذه الآية: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [2 / البقرة / الآية 196] فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام. أو تصدق بفرق بين ستة مساكين. أو انسك ما تيسر".
83 - (1201) وحدثنا محمد بن أبي عمر. حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبدالكريم، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية، قبل أن يدخل مكة، وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه. فقال:
"أيؤذيك هوامك هذه ؟" قال: نعم. قال "فاحلق رأسك. وأطعم فرقا بين ستة مساكين. (والفرقة ثلاثة آصع)" أو صم ثلاثة أيام. أو انسك نسيكة " قال ابن أبي نجيح " أو أذبح شاة ".
84 - (1201) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن خالد، عن أبي قلابة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر زمن الحديبية. فقال له:
" آذاك هوام رأسك ؟" قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "احلق رأسك. ثم اذبح شاة نسكا. أو صم ثلاثة أيام. أو أطعم ثلاثة آصع من تمر، على ستة مساكين".
85 - (1201) وحدثنا منحمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عبدالرحمن بن الأصبهاني، عن عبدالله بن معقل. قال:
قعدت إلى كعب رضي الله عنه، وهو في المسجد. فسألته عن هذه الآية: { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ؟} فقال كعب رضي الله عنه: نزلت في. كان بي أذى من رأسي. فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال " ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة ؟ " فقلت: لا. فنزلت هذه الآية: { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك }. قال: صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين نصف صاع، طعاما لكل مسكين. قال: فنزلت في خاصة، وهي لكم عامة.
86 - (1201) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير عن زكرياء بن أبي زائدة. حدثنا عبدالرحمن بن الأصبهاني. حدثني عبدالله بن معقل. حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه ؛ أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما فقمل رأسه ولحيته. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليه. فدعا الحلاق فحلق رأسه. ثم قال له "هل عندك نسك ؟" قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكينين صاع. فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} [2 / البقرة / الآية 196]. ثم كانت للمسلمين عامة.
(11) باب جواز الحجامة للمحرم
87 - (1202) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة) عن عمرو، عن طاوس وعطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.
88 - (1203) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا المعلى بن منصور. حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة، عن عبدالرحمن الأعرج، عن ابن بحينة ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة، وهو محرم، وسط رأسه.
(12) باب جواز مداواة المحرم عينيه
89 - (1204) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. جميعا عن ابن عيينة. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب. قال:
خرجنا مع أبان بن عثمان. حتى إذا كنا بملل، اشتكى عمر بن عبيدالله عينيه. فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه. فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله. فأرسل إليه أن أضمدهما بالصبر. فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الرجل إذا اشتكى عينيه، وهو محرم، ضمدهما بالصبر.
90 - (1204) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث. حدثني أبي. حدثنا أيوب بن موسى. حدثني نبيه بن وهب ؛ أن عمر بن عبيدالله بن معمر رمدت عينه. فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان. وأمره أن يضمدها بالصبر وحدث عن عثمان بن عفان، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه فعل ذلك.
(13) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه
91 - (1205) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد ابن أسلم. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. وهذا حديثة عن مالك بن أنس. فيما قرئ عليه، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبدالله ابن حنين، عن أبيه، عن عبدالله بن عباس والمسور بن مخرمة ،أنهما اختلفا بالأبواء فقال عبدالله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور:
لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك. فوجدته يغتسل بين القرنين. وهو يستتر بثوب. قال: فسلمت عليه. فقال: من هذا ؟ فقلت: أنا عبدالله بن حنين. أرسلني إليك عبدالله بن عباس. أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ؟ فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب. فطأطأه حتى بدا لي رأسه. ثم قال لإنسان يصب: اصبب. فصب على رأسه. ثم حرك رأسه بيديه. فأقبل بهما وأدبر. ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
92 - (1205) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. حدثنا ابن جريج. أخبرني زيد بن أسلم، بهذا الإسناد. وقال:
فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا. على جميع رأسه. فأقبل بهما وأدبر. فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا.
(14) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات
93 - (1206) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. خر رجل من بعيره، فوقص، فمات. فقال:
اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه. فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا".
94 - (1206) وحدثنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال:
بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة. إذ وقع من راحلته. قال أيوب: فأوقصته (أو قال فأقعصته) وقال عمرو: فوقصته. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبين. ولا تحنطوه. ولا تخمروا رأسه. (قال أيوب) فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. (وقال عمرو) فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبى".
95 - (1206) وحدثنيه عمرو الناقد. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب. قال: نبئت عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب.
96 - (1206) وحدثنا علي بن خشرم. أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) عن ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال:
أقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم. فخر من بعيره، فوقص وقصا، فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبيه. ولا تخمروا رأسه. فإنه يأتي يوم القيامة يلبى".
97 - (1206) وحدثناه عبد بن حميد. أخبرنا محمد بن بكر البرساني. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار ؛ أن سعيد بن جبير أخبره أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:
أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله. غير أنه قال "فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا". وزاد: لم يسم سعيد بن جبير حيث خر.
98 - (1206) وحدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أو قصته راحلته، وهو محرم، فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبيه. ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا".
99 - (1206) وحدثنا محمد بن الصباح. حدثنا هشيم. أخبرنا أبو بشر. حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له). أخبرنا هشيم عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما. فوقصته ناقته، فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبيه. ولا تمسوه بطيب. ولا تخمروا رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا".
100 - (1206) وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الحجدري. حدثني أبو عوانة عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ أن رجلا وقصه بعيره وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر. ولا يمس طيبا. ولا يخمر رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا.
101 - (1206) وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع. قال ابن نافع: أخبرنا غندر. حدثنا شعبة. قال:
سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير ؛ أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث ؛ أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فوقع من ناقته فأقعصته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر. وأن يكفن في ثوبين. ولا يمس طيبا. خارج رأسه.
قال شعبة: ثم حدثني به بعد ذلك: خارج رأسه ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا.
102 - (1206) حدثنا هارون بن عبدالله. حدثنا الأسود بن عامر عن زهير، عن أبي الزبير. قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما:
وقصت رجلا راحلته، وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء و سدر وأن يكشفوا وجهه. (حسبته قال) ورأسه. فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل .
103 - (1206) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبيدالله بن موسى. حدثنا إسرائيل عن منصور، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال:
كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل. فوقصته ناقته، فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم " اغسلوه. ولا تقربوه طيبا. ولا تغطوا وجهه. فإنه يبعث يلبي".
(15) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه
154 - (1207) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني. حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قالت:
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير. فقال لها " أردت الحج ؟ " قالت: والله ! ما أجدني إلا وجعة. فقال لها " حجي واشترطي. وقولي: اللهم ! محلي حيث حبستني " وكانت تحت المقداد.
105 - (1207) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب. فقالت: يا رسول الله ! إني أريد الحج. وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم " حجي، واشترطي أن محلي حيث حبستني "
(1207) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، مثله.
106 - (1208) وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبدالوهاب بن عبدالمجيد وأبو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جريج. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم (واللفظ له) أخبرنا محمد بن بكر. أخبرنا اين جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع طاوسا وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس ؛ أن ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إنى إمرأة ثقيلة. وإني أريد الحج. فما تأمرني ؟ قال:
"أهلى بالحج ، واشترطى أن محلى حيث تحبسنى". قال: فأدركت.
107 - (1208) حدثنا هارون بن عبدالله. حدثنا أبو داود الطيالسي. حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هرم، عن سعيد بن جبير وعكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ أن ضباعة أرادت الحج. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط. ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
108 - (1208) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأيوب الغيلاني وأحمد بن خراش (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران : حدثنا أبو عامر، وهو عبدالملك بن عمرو). حدثنا رباح (وهو ابن أبي معروف) عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنه ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله عنها:
"حجي، واشترطي أن محلي حيث تحبسني". وفي رواية إسحاق: أمر ضباعة.
(16) باب إحرام النفساء، واستجاب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض
109 - (1209) حدثنا هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة. كلهم عن عبدة. قال زهير: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيدالله بن عمر، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قالت:
نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر، بالشجرة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، يأمرها أن تغتسل وتهل.
110 - (1210) حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو. حدثنا جرير بن عبدالحميد عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. في حديث أسماء بنت عميس، حين نفست بذى الحليفة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه، فأمرها أن تغتسل وتهل.
(17) باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه
111 - (1211) حدثنا يحيى بن يحيى التميمى. قال:
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها ؛ أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. فأهللنا بعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا". قالت: فقدمت مكة وأنا حائض. لم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة. فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال:
"انقضي رأسك وامتشطي. وأهلي بالحج ودعي العمرة" قالت ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبدالرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم. فاعتمرت. فقال: "هذه مكان عمرتك" فطاف، الذين أهلوا بالعمرة، بالبيت وبالصفا والمروة. ثم حلوا. ثم طافوا طوافا آخر، بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافا واحدا.
112 - (1211) وحدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنها قالت:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج. حتى قدمنا مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من أحرم بعمرة، ولم يهد، فليحلل. ومن أحرم بعمرة، وأهدي، فلا يحل حتى ينحر هديه. ومن أهل بحج، فليتم حجة" قالت عائشة رضي الله عنها: فحضت. فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة. ولم أهلل إلا بعمرة. فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي، وأمتشط، وأهل بحج، وأترك العمرة. ققالت: ففعلت ذلك. حتى إذا قضيت حجتي، بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن أبي بكر. وأمرني أن أعتمر من التنعيم. مكان عمرتي، التي أدركني الحج ولم أحلل منها.
113 - (1211) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها ؛ قالت:
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. فأهللت بعمرة. ولم أكن سقت الهدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم "من كان معه هدي، فليهلل بالحج مع عمرته، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا". قالت فحضت. فلما دخلت ليلة عرفة، قلت: يا رسول الله ! إني كنت أهللت بعمرة. فكيف أصنع بحجتي ؟ قال: "انقضي رأسك. وامتشطي. وأمسكي عن العمرة. وأهلي بالحج " قالت: فلما قضيت حجتي أمر عبدالرحمن بن أبي بكر، فأردفني، فأعمرني من التنعيم. مكان عمرتي التي أمسكت عنها.
114 - (1211) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن الزهري. عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها. قالت:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة، فليفعل. ومن أراد أن يهل بحج، فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة، فليهل" قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج. وأهل به ناس معه. وأهل ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة. وكنت فيمن أهل بالعمرة .
115- (1211) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. موافين لهلال ذي الحجة. قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل. فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة " قالت: فكان من القوم من أهل بعمرة. ومنهم من أهل بالحج. قالت: فكنت أنا ممن أهل بعمرة. فخرجنا حتى قدمنا مكة. فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، لم أحل من عمرتي. فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: "دعي عمرتك. وانقضي رأسك. وامتشطي. وأهلي بالحج" قالت: ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة، وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبدالرحمن بن أبي بكر، فأردفني وخرج بي إلى التنعيم. فأهللت بعمرة. فقضى الله حجنا وعمرتنا. ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم.
116 - (1211) وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن نمير. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قالت:
خرجنا موافين مع رسول الله عليه وسلم لهلال ذى الحجة. لانرى إلا الحج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحب منكم أن يهل بعمرة، فليهل بعمرة" وساق الحديث بمثل حديث عبدة.
117 - (1211) وحدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قالت:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة. منا من أهل بعمرة. ومنا من أهل بحجة وعمرة. ومنا من أهل بحجة. فكنت فيمن أهل بعمرة. وساق الحديث بنحو حديثهما. وقال فيه: قال عروة في ذلك : إنه قضى الله حجها وعمرتها قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة .
118 - (1211) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها. أنها قالت:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. فمنا من أهل بعمرة. ومنا من أهل بحج وعمرة. ومنا من أهل بالحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل. وأما من أهل بحج أوجمع الحج والعمرة، فلم يحلوا، حتى كان يوم النحر.
119 - (1211) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نرى إلا الحج. حتى إذا كنا بسرف، أو قريبا منها، حضت. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. فقال "أنفست" (يعني الحيضة قالت) قلت: نعم. قال:
"إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فافضي ما يقضي الحاج. غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي".
قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
120 - (1211) حدثني سليمان بن عبدالله أبو أيوب الغيلاني. حدثنا أبو عامر عبدالملك بن عمرو. حدثنا عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قالت:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج. حتى جئنا سرف فطمثت. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. فقال "ما يبكيك ؟" فقلت: والله ! لوددت أني لم أكن خرجت العام. قال "مالك ؟ لعلك نفست ؟" قلت: نعم. قال: "هذا شيء كتبه على بنات آدم. افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" قالت: فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه "اجعلوها عمرة" فأحل الناس إلا من كان معه الهدي. قالت: فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة. ثم أهلوا حين راحوا. قالت: فلما كان يوم النحر طهرت. فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت. قالت: فأتينا بلحم بقر. فقلت: ما هذا ؟ فقالوا: أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله ! يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة ؟ قالت: فأمر عبدالرحمن بن أبي بكر، فأردفني على جمله. قالت: فإني لأذكر، وأنا جارية حديثة السن، أنعس فتيصيب وجهي مؤخرة الرحل. حتى جئنا إلى التنعيم. فأهللت منها بعمرة. جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا.
121 - (1211) وحدثني أبو أيوب الغيلاني. حدثنا بهز. حدثنا حماد عن عبدالرحمن عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قالت:
لبينا بالحج. حتى إذا كنا بسرف حضت. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. وساق الحديث بنحو حديث الماجشون. غير أن حمادا ليس في حديثه: فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة ثم أهلوا حين راحوا. ولا قولها: وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل.
122 - (1211) حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. حدثني خالي مالك بن أنس. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج.
123 - (1211) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا إسحاق بن سليمان عن أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها. قالت:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج. في أشهر الحج. وفي حرم الحج. وليالي الحج. حتى نزلنا بسرف. فخرج إلى أصحابه فقال: "من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة، فليفعل. ومن كان معه هدي، فلا" فمنهم الآخذ بها والتارك لها. ممن لم يكن معه هدي. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي. ومع رجال من أصحابه لهم قوة. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكى. فقال: "ما يبكيك ؟" قلت: سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة (فمنعت العمرة) قال "ومالك ؟" قلت: لا أصلي. قال: "فلا يضرك فكوني في حجك. فعسى الله أن يرزقكيها. وإنما أنت من بنات آدم. كتب الله عليك ما كتب عليهن" قالت: فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت. ثم طفنا بالبيت. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب. فدعا عبدالرحمن بن أبي بكر فقال: "اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. ثم لتطف بالبيت. فإني أنتظركما ههنا" قالت: فخرجنا فأهللت. ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة. فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل. فقال "هل فرغت ؟" قلت: نعم. فآذن في أصحابه بالرحيل. فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح. ثم خرج إلى المدينة.
124 - (1211) حدثني يحيى بن أيوب. حدثنا عباد بن عباد المهلبي. حدثنا عبيدالله بن عمر عن القاسم بن محمد، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: منا من أهل بالحج مفردا. ومنا من قرن. ومنا من تمتع.
(1211) حدثنا عبد بن حميد. أخبرنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عبيدالله بن عمر عن القاسم بن محمد. قال: جاءت عائشة حاجة.
125 - (1211) وحدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن يحيى (وهو ابن سعيد) عن عمرة. قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة. ولا نرى إلا أنه الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي، إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، أن يحل. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت: ما هذا ؟ فقيل: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد. فقال: أتتك، والله ! بالحديث على وجهه.
(1211) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها. ح وحدثناه ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن يحيى، بهذا الإسناد، مثله.
126 - (1211) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن علية عن ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أم المؤمنين. ح وعن القاسم، عن أم المؤمنين. قالت: قلت:
يا رسول الله ! يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد. قال: "انتظرى. فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم. فأهلي منه. ثم القينا عند كذا وكذا (قال أظنه قال غدا) ولكنها على قدر نصبك أو (قال) نفقتك".
127 - (1211) وحدثنا ابن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون، عن القاسم وإبراهيم. قال: لا أعرف حديث أحدهما من الآخر ؛ أن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت:
يا رسول الله ! يصدر الناس بنسكين. فذكر الحديث.
128 - (1211) حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال زهير: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا جرير) عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج. فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل. قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي. ونساؤه لم يسقن الهدي. فأحللن. قالت عائشة: فحضت. فلم أطف بالبيت. فلما كانت ليلة الحصبة قالت: قلت: يا رسول الله ! يرجع الناس بعمرة وحجة، وأرجع أنا بحجة ؟ قال: "أو ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة ؟" قالت: قلت: لا. قال: "فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم. فأهلي بعمرة. ثم موعدك مكان كذا وكذا". قالت صفية: ما أراني إلا حابستكم. قال: "عقرى حلقى. أو ماكنت طفت يوم النحر ؟" قالت: بلى. قال: "لا بأس. انفري".
قالت عائشة: فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها. أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. وقال إسحاق: متهبطة ومتهبط.
129 - (1211) وحدثناه سويد بن سعيد عن علي بن مسهر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي. لا نذكر حجا ولا عمرة. وساق الحديث بمعنى حديث منصور.
130 - (1211) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار. جميعا عن غندر. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن الحكم، عن علي بن الحسين، عن ذكوان مولى عائشة، عن عائشة رضي الله عنها ؛ انها قالت:
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة، أو خمس. فدخل علي وهو غضبان. فقلت: من أغضبك، يا رسول الله ! أدخله الله النار. قال "أو ماشعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون ؟" (قال الحكم: كأنهم يترددون أحسب) ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي معى حتى اشتريه، ثم أحل كما حلوا".
131 - (1211) وحدثناه عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن الحكم. سمع علي بن الحسين عن ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها. قالت:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس مضين من ذي الحجة. بمثل حديث غندر. ولم يذكر الشك من الحكم في قوله: يترددون.
132 - (1211) حدثنا محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا وهيب. حدثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها ؛ أنها أهلت بعمرة. فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت. فنسكت المناسك كلها. وقد أهلت بالحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، يوم النفر:
"يسعك طوافك لحجك وعمرتك" فأبت. فبعث بها مع عبدالرحمن إلى التنعيم. فاعتمرت بعد الحج.
133 - (1211) وحدثني حسن بن علي الحلواني. حدثنا زيد بن الحباب. حدثني إبراهيم بن نافع. حدثني عبدالله بن أبي نجيح عن مجاهد، عن عائشة رضي الله عنها ؛ أنها حاضت بسرف. فتطهرت بعرفة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة، عن حجك وعمرتك".
134- (1211) وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا قرة. حدثنا عبدالحميد بن جبير بن شيبة. حدثتنا صفية بنت شيبة. قالت:
قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله ! أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر ؟ فأمر عبدالرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم. قالت: فأردفني خلفه على جمل له. قالت: فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي. فيضرب رجلي بعلة الراحلة. قلت له: وهل ترى من أحد ؟ قالت: فأهللت بعمرة. ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبة.
135 - (1212) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. قالا: حدثنا سفيان عن عمرو. أخبره عمرو بن أوس. أخبرني عبدالرحمن ابن أبي بكر ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة، فيعمرها من التنعيم.
136 - (1213) حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح. جميعا عن الليث بن سعد. قال قتيبة: حدثنا ليث عن أبي الزبير: عن جابر رضي الله عنه ؛ أنه قال:
أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد. وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة. حتى إذا كنا بسرف عركت. حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال فقلنا: حل ماذا ؟ قال "الحل كله" فواقعنا النساء. وتطيبنا بالطيب. ولبسنا ثيابنا. وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال. ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها. فوجدها تبكي. فقال "ما شأنك ؟" قالت: شاني قد حضت. وقد حل الناس. ولم أحلل. ولم أطف بالبيت. والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال "إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. فاغتسلي ثم أهلي بالحج" ففعلت ووقفت المواقف. حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة. ثم قال: "قد حللت من حجك وعمرتك جميعا" فقالت: يا رسول الله ! إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال:
"فاذهب بها يا عبدالرحمن ! فأعمرها من التنعيم" وذلك ليلة الحصبة.
(1213) وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد (قال ابن حاتم: حدثنا. وقال عبد: أخبرنا محمد بن بكر) أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول:
دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها. وهي تبكي. فذكر بمثل حديث الليث إلى آخره. ولم يذكر ما قبل هذا من حديث الليث.
137 - (1213) وحدثني أبو غسان المسمعي. حدثنا معاذ (يعني ابن هشام) حدثني أبي عن مطر، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله أن عائشة رضي الله عنها، في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أهلت بعمرة. وساق الحديث بمعنى حديث الليث. وزاد في الحديث: قال:
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا. إذا هويت الشيء تابعها عليه. فأرسلها مع عبدالرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة، من التنعيم. قال مطر: قال أبو الزبير: فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم.
138 - (1213) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له). أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج. معنا النساء والولدان. فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من لم يكن معه هدي فليحلل" قال قلنا: أي الحل ؟ قال "الحل كله" قال: فأتينا النساء، ولبسنا الثياب، ومسسنا الطيب. فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج. وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر. كل سبعة منا في بدنة.
139 - (1214) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. قال:
أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما أحللنا، أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. قال: فأهللنا من الأبطح.
140 - (1215) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. قال:
أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنه يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه بين الصفا والمروة، إلا طوافا واحدا. زاد في حديث محمد بن بكر: طوافه الأول.
141 - (1216) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. أخبرني عطاء. قال: سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، في ناس معي. قال:
أهللنا، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بالحج خالصا وحده. قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة. فأمرنا أن نحل. قال عطاء: قال "حلوا وأصيبوا النساء". قال عطاء: ولم يعزم عليهم. ولكن أحلهن لهم فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نفضي إلى نسائنا. فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني ! قال يقول جابر بيده (كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها) قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا. فقال: "قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم. ولولا هديي لحللت كما تحلون. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. فحلوا" فحللنا وسمعنا وأطعنا. قال عطاء: قال جابر فقدم علي من سعايته. فقال "بم أهللت ؟" قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فأهد وامكث حراما" قال: وأهدى له علي هديا. فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله ! ألعامنا هذا أم لأبد ؟ فقال "لأبد".
142 - (1216) حدثا ابن نمير. حدثي أبي. حدثنا عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. قال:
أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة. فكبر ذلك علينا. وضاقت به صدورنا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فما ندري أشيء بلغه من السماء، أم شيء من قبل الناس ! فقال: "أيها الناس ! أحلوا. فلولا الهدي الذي معي، فعلت كما فعلتم" قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء. وفعلنا ما يفعل الحلال. حتى إذا كان يوم التروية،، وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج.
143 - (1216) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبو نعيم. حدثنا موسى بن نافع. قال:
قدمت مكة متمتعا بعمرة. قبل التروية بأربعة أيام. فقال الناس: تصير حجتك الآن مكية. فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته. فقال عطاء: حدثني جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهم ؛ أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه. وقد أهلوا بالحج مفردا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحلوا من إحرامكم. فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة. وقصروا. وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. واجعلوا التي قدمتم بها متعة". قالوا: كيف جعلها متعة وقد سمينا الحج ؟ قال:
"افعلوا ما آمركم به. فإني لولا أني سقت الهدي، لفعلت مثل الذي أمرتكم به. ولكن لا يحل مني حرام. حتى يبلغ الهدي محله" ففعلوا.
144 - (1216) وحدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي. حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. قال:
قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة. ونحل. قال: وكان معه الهدي. فلم يستطع أن يجعلها عمرة.
(18) باب في المتعة بالحج والعمرة
145 - (1217) حدثنا محمد بن المثننى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال:
كان ابن عباس يأمر بالمتعة. وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله. فقال: على يدَيَّ دارَ الحديثُ. تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء. وإن القرآن قد نزل منازله. فأتموا الحج والعمرة لله. كما أمركم الله. وأبتوا نكاح هذه النساء. فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل، إلا رجمته بالحجارة.
(1217) وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا عفان. حدثنا همام. حدثنا قتادة، بهذا الإسناد. وقال في الحديث: فافصلوا حجكم من عمرتكم. فإنه أتم لحجكم. وأتم لعمرتكم.
146 - (1216) وحدثننا خلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة. جميعا عن حماد. قال خلف: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب. قال: سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. قال:
قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك ! بالحج. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة.
(19) باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم
147 - (1218) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن حاتم. قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد، عن أبيه. قال:
دخلنا على جابر بن عبدالله. فسأل عن القوم حتى انتهى إلي. فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين. فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى. ثم نزع زري الأسفل. ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب. فقال: مرحبا بك. يا ابن أخي ! سل عما شئت. فسألته. وهو أعمى. وحضر وقت الصلاة. فقام في نساجة ملتحفا بها. كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها. ورداؤه إلى جنبه، على المشجب. فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده. فعقد تسعا.
فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج. ثم أذن في الناس في العاشرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. فقدم المدينة بشر كثير. كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه. حتى أتينا ذا الحليفة. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع ؟ قال: "اغتسلي. واستثفري بثوب وأحرمي" فصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. ثم ركب القصواء. حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. نظرت إلى مد بصري بين يديه. من راكب وماش. وعن يمينه مثل ذلك. وعن يساره مثل ذلك. ومن خلفه مثل ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. وعليه ينزل القرآن. وهو يعرف تأويله. وما عمل به من شيء عملنا به. فأهل بالتوحيد "لبيك اللهم ! لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك. والملك لا شريك لك". وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوى إلا الحج. لسنا نعرف العمرة. حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام. فقرأ: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [2 / البقرة / الآية 125] فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول (ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم): كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. ثم رجع إلى الركن فاستلمه. ثم خرج من الباب إلى الصفا. فلما دنا من الصفا قرأ: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [2 / البقرة / الآية 158] "أبدأ بما بدأ الله به" فبدأ بالصفا. فرقي عليه. حتى رأى البيت فاستقبل القبلة. فوحد الله، وكبره. وقال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده. أنجز وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده" ثم دعا بين ذلك. قال مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل إلى المروة. حتى إذا أنصبت قدماه في بطن الوادي سعى. حتى إذا صعدتا مشى. حتى إذا أتى المروة. ففعل على المروة كما فعل على الصفا. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال:
"لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل. وليجعلها عمرة". فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ! ألعامنا هذا أم لأبد ؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى. وقال "دخلت العمرة في الحج" مرتين" لا بل لأبد أبد" وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل. ولبست ثيابا صبيغا. واكتحلت. فأنكر ذلك عليها. فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة. للذي صنعت. مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها. فقال: "صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج ؟" قال قلت: اللهم ! إني أهل بما أهل به رسولك. قال: "فإن معي الهدي فلا تحل" قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم مائة. قال: فحل الناس كلهم وقصروا. إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. فأهلوا بالحج. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. فنزل بها. حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء. فرحلت له. فأتي بطن الوادي. فخطب الناس وقال: "إن دماؤكم وأموالم حرام عليكم. كحرمة يومكم هذا. في شهركم هذا. في بلدكم هذا . ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربانا. ربا عباس بن عبدالمطلب. فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء. فإنكم أخذتموهن بأمان الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالممعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. كتاب الله. وأنتم تسألون عني. فما أنتم قائلون ؟" قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة، يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس "اللهم ! اشهد اللهم ! اشهد" ثلاث مرات. ثم أذن .ثم أقام فصلى الظهر. ثم أقام فصلى العصر. ولم يصل بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أتى الموقف. فجعل

148 - (1218) وحدثنا عمر بن حفص بن غياث. حدثنا أبي. حدثنا جعفر بن محمد. حدثنا أبي. قال:
أتيت جابر بن عبدالله فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن ا سماعيل. وزاد في الحديث: وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري. فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه. ويكون منزله ثم. فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل.
(20) باب ما جاء أن عرفة كلها موقف
149 - (1218) حدثنا عمر بن حفص بن غياث. حدثنا أبي عن جعفر. حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "نحرت ههنا. ومنى كلها منحر. فانحروا في رحالكم. ووقفت ههنا. وعرفة كلها موقف ووقفت ههنا. وجمع كلها موقف ".
150 - (1218) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا يحيى بن آدم. حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ين عبدالله رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه. ثم مشى على يمينه. فرمل ثلاثا ومشى أربعا.
(21) باب في الوقوف وقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس
151 - (1219) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قالت:
كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة. وكانوا يسمون الحمس. وكان سائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها. ثم يفيض منها. فذلك قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس [2 /البقرة/ الآية 199].
152 - (1219) وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. حدثنا هشام عن أبيه. قال:
كانت العرب تطوف بالبيت عراة. إلا الحمس. والحمس قريش وما ولدت. كانوا يطوفون عراة. إلا أن تعطيهم الحمس ثيابا. فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء. وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة. وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام: فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمس هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس} [2 /البقرة/ الآية 199] . قالت: كان الناس يفيضون من عرفات. وكان الحمس يفيضون من المزدلفة. يقولون: لا نفيض إلا من الحرم فلما نزلت: {أفيضوا من حيث أفاض الناس}، رجعوا إلى عرفات.
153 - (1220) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو. سمع محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن أبيه، جبير بن مطعم، قال:
أضللت بعيرا لي. فذهبت أطلبه يوم عرفة. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة. فقلت: والله إن هذا لمن الحمس. فما شأنه ههنا ؟ وكانت قريش تعد من الحمس.
(22) باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام
154 - (1221) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موس قال:
قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء. فقال لي: "أحججت ؟" فقلت: نعم . فقال: "بم أهللت ؟" قال قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: "فقد أحسنت. طف بالبيت وبالصفا والمروة. وأحل" قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من بني قيس. ففلت رأسي. ثم أهللت بالحج. قال: فكنت أفتي به الناس. حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه. فقال له رجل: يا أبا موسى! أو: ياعبدالله بن قيس ! رويدك بعض فتياك. فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال: يا أيها الناس ! من كنا أفتيناه فتيا فليتئد. فإن أمير المؤمنين قادم عليكم. فبه فائتموا. قال: فقدم عمر رضي الله عليه وسلم. فذكرت ذلك له. فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام. وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله.
(1221) وحدثناه عبيدالله بن معاذ. حدثنا شعبة، في هذا الإسناد، نحوه.
155 - (1221) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن (يعني ابن مهدى) حدثنا سفيان عن قيس، عن طارق بن شهاب، عن أبي موس رضي الله عنه. قال:
قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء. فقال: "بم أهللت ؟" قال قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: "هل سقت من هدي ؟" قلت: لا. قال: "فطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم حل" فطفت بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي. فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر. فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. فقلت: أيها الناس ! من كنا أفتيناه بشيء فليتئد فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم. فبه فائتموا. فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين ! ماهذا الذي أحدثت في شأن النسك ؟ قال: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله عزوجل قال: {وأتموا الحج والعممرة لله} [ /البقرة/ الآية 196] وإن نأخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي.
156 - (1221) وحدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا جعفر بن عون. أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موس رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى اليمن. قال: فوافقته في العام الذي حج فيه. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا موسى ! كيف قلت حين أحرمت ؟ " قال قلت: لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: " هل سقت هديا ؟ " فقلت: لا. قال: " فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم أحل " ثم ساق الحديث بمثل حديث شعبة وسفيان
157 - (1222) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن الحكم، عن عمارة بن عمير، عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى ؛ أنه كان يفتي بالمتعة. فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك. فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمين في النسك بعد. حتى لقيه بعد. فسأله. فقال عمر:
قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، وأصحابه. ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك. ثم يروحون في الحج تقطر رؤسهم.
(23) باب جواز التمتع
158 - (1223) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة. قال: قال عبدالله ابن شقيق:
كان عثمان ينهى عن المتعة. وكان علي يأمر بها. فقال عثمان لعلي كلمة. ثم قال علي: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال : أجل. ولكنا كنا خائفين.
(1223) وحدثنيه بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). أخبرنا شعبة، بهذا الإسناد، مثله.
159 - (1223) وحدثنا محمد بن المثننى ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب. قال:
اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان. فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة. فقال علي: ماتريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنهى عنه ؟ فقال عثمان: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما أن رأى علي ذلك، أهل بهما جميعا.
160 - (1224) وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر رضي الله عنه قال:
كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة.
161 - (1224) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان، عن عياش العامري، عن إبراهيم التيمي. عن أبيه، عن أبي ذر رضي الله عنه قال:
كانت لنا رخصة. يعني المتعة في الحج.
162 - (1224) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير عن فضيل، عن زبيد، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه. قال: قال أبو ذر رضي الله عنه:
لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة. يعني متعة النساء ومتعة الحج.
163 - (1224) حدثنا قتيبة. حدثنا جرير عن بيان، عن عبدالرحمن بن أبي الشعثاء. قال: أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي. فقلت:
إني أهم أن أجمع العمرة والحج، العام. فقال إبراهيم النخعي: لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك. قال قتيبة: حدثنا جريرعن بيان، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه ؛ أنه مر بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة. فذكر له ذلك. فقال: إنما كانت لنا خاصة دونكم.
164 - (1225) وحدثنا سعيد بن منصور وابن أبي عمر. جميعا عن الفزاري. قال سعيد: حدثنا مروان بن معاوية. أخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال:
سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة ؟ فقال: فعلناه. وهذا يومئذ كافر بالعرش. يعني بيوت مكة.
(1225) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد،. وقال في روايته: يعني معاوية.
(1225) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا أبو أحمد الزبيري. حدثنا سفيان. ح وحدثني محمد بن أبي خلف. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا شعبة. جميعا عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد، مثل حديثهما. وفي حديث سفيان:
المتعة في الحج.
165 - (1226) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا الجريري عن أبي العلاء، عن مطرف، قال: قال لي عمران ابن حصين:
إني لأحدثك بالحديث، اليوم، ينفعك الله به بعد اليوم. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر. فلم تنزل آية تنسخ ذلك. ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه. ارتأى كل امرئ، بعد، ما شاء أن يرتئي.
166 - (1226) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم. كلاهما عن وكيع. حدثنا سفيان عن الجريري، في هذا الإسناد. وقال ابن حاتم في روايته: ارتأى رجل برأيه ما شاء. يعني عمر.
167 - (1226) وحدثني عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن حميد بن هلال، عن مطرف. قال: قال لي عمران بن حصين:
أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة. ثم لم ينه عنه حتى مات. ولم ينزل فيه قرآن يحرمه. وقد كان يسلم علي حتى اكتويت. فتركت. ثم تركت الكي فعاد.
(1226) حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن حميد بن هلال. قال: سمعت مطرفا قال: قال لي عمران بن حصيين. بمثل حديث معاذ.
168 - (1226) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة، عن قتادة، عن مطرف، قال:
بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه. فقال: إني كنت محدثك بأحاديث. لعل الله أن ينفعك بها بعدي. فإن عشت فاكتم عني. وإن مت فحدث بها إن شئت: لإنه قد سلم علي. واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة. ثم لم ينزل فيها كتاب الله، ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال رجل فيها برأيه ما شاء.
169 - (1226) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا عيسى بن يونس. حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن مطرف بن عبدالله ابن الشخير، عن عمران بن الحصين رضي الله عنه. قال:
أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة. ثم لم ينزل فيها كتاب. ولم ينهنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيها رجل برأيه ما شاء.
170 - (1226) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثني عبدالصمد. حدثنا همام. حدثنا قتادة عن مطرف، عن عمران بن حصين رضي الله عنه. قال:
تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينزل فيه القرآن. قال رجل برأيه ما شاء.
171 - (1226) وحدثنيه حجاج بن الشاعر. حدثنا عبيدالله بن عبدالمجيد. حدثنا إسماعيل بن مسلم. حدثني محمد بن واسع عن مطرف بن عبدالله بن الشخير، عن عمران بن حصين رضي الله عنه، بهذا الحديث. قال: تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه.
172 - (1226) حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي. قالا: حدثنا بشر بن المفضل. حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء. قال: قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله (يعني متعة الحج). وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج. ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه، بعد، ما شاء
173 - (1226) وحدثنيه محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران القصير. حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين، بمثله. غير أنه قال: وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقل: وأمرنا بها.
(24) باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
174 - (1227) حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله ؛ أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال:
تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. وأهدى. فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة. ثم أهل بالحج. وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. فكان من اللناس من أهدى فساق الهدي. ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله عليه وسلم مكة قال للناس: "من كان منكم أهدى، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى، فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. ثم ليهل بالحج وليهد. فمن لم يجد هديا، فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله" وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة. فاستلم الركن أول شيء. ثم خبّ ثلاثة أطواف من السبع. ومشى أربعة أطواف. ثم ركع، حين قضى طوافه بالبيت عند المقام، ركعتين. ثم سلم فانصرف. فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف. ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض. فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. وفعل، مثل مافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهدى وساق الهدي من الناس.
175 - (1228) وحدثنيه عبدالملك بن شعيب. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير ؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالحج إلى العمرة. وتمتع الناس معه. بمثل الذي أخبرني سالم بن عبدالله عن عبدالله رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(25) باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحج المفرد
176 - (1229) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن عبدالله بن عمر ؛ أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت :
يا رسول الله ! ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال: "إنى لبدت رأس. وقلدت هديي. فلا أحل حتى أنحر".
(1229) وحدثناه ابن نمير. حدثنا خالد بن مخلد عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة رضي الله عنهم قالت: قلت: يا رسول الله ! مالك لم تحل ؟ بنحوه .
177 - (1229) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله. قال: أخبرني نافع عن ابن عمر، عن حفصة رضي الله عنهم قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك ؟ قال:
"إنى قلدت هديي، ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أحل من الحج ".
178- (1229) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن حفصة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله ! بمثل حديث مالك "فلا أحل حتى أنحر".
179 - (1229) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا هشام بن سليمان المخزومي وعبدالمجيد عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر. قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. قالت حفصة: فقلت: ما يمنعك أن تحل ؟ قال:
"إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر هديي".
(26) باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران
180 - (1230) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا. وقال:
إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فأهل بعمرة. وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد. أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا. وبين الصفا والمروة، سبعا .لم يزد عليه. ورأى أنه مجزئ عنه. وأهدى.
181 - (1230) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. حدثني نافع ؛ أن عبدالله بن عبدالله، وسالم ابن عبدالله كلَّما عبدَالله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير. قالا:
لا يضرك أن لا تحج العام. فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت. قال: فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت. أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة. ثم قال: إن خلّي سبيلي قضيت عمرتي. وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [33 / الأحزاب / الآية 21] ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال: ما أمرهما إلا واحد. إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج. أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة. فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا. ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم لم يحل منهما حتى حل منهما حتى حل منهما بحجة، يوم النحر.
(1230) وحدثناه ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عيد الله عن نافع. قال: أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير. واقتص الحديث مثل هذه القصة. وقال في آخر الحديث: وكان يقول: من جمع ين الحج والعمرة كفاه طواف واحد. ولم يحل حتى يحل منهما جميعا.
182 - (1230) وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتية (واللفظ له) حدثنا ليث عن نافع ؛ أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزيير. فقيل له:
إن الناس كائن بينهم قتال. وإنا نخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. اشهدوا (قال ابن رمح: أشهدكم) أني قد أوجبت حجا مع عمرتي. وأهدي هديا اشتراه بقديد. ثم انطلق يهل بهما جميعا. حتى قدم مكة. فطاف اليت وبالصفا والمروة. ولم يزد على ذلك. ولم ينحر. ولم يحلق. ولم يقصر. ولم يحلل من شيء حرم منه. حتى كان يوم النحر فنحر وحلق. ورأى أن، قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول.
وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
183 - (1230) حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثني إسماعيل. كلاهما عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، بهذه القصة. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الحديث. حين قيل له: يصدوك عن البيت. قال: إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر في آخر الحديث: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكره الليث.
(27) باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة
184 - (1231) حدثنا يحيى بن أيوب وعبدالله بن عون الهلالي. قالا: حدثنا عباد بن عباد المهلبي. حدثنا عبيدالله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر (في رواية يحيى) قال:
أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. (وفي رواية ابن عون) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا.
185 - (1232) وحدثنا سريج بن يونس. حدثنا هشيم. حدثنا حميد عن بكر، عن أنس رضي الله عنه. قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا.
قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر. فقال: لبى بالحج وحده. فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس: ما تعدّوننا إلا صبيانا ! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لبيك عمرة وحجا".
186 - (1232) وحدثني أمية بن بسطام العيشي. حدثنا يزيد (يعني ابن زريع) حدثنا حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبدالله. حدثنا أنس رضي الله عنه ؛ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما. بين الحج والعمرة. قال:
فسألت ابن عمر. فقال: أهللنا بالحج. فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر. فقال: كأنما كنا صبيانا!
(28) باب ما يلزم من أحرم بالحج، ثم قدم مكة، من الطواف والسعي
187 - (1233) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد، عن وبرة. قال:
كنت جالسا عند ابن عمر. فجاءه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف. فقال: نعم. فقال: فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر: فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف. فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس، إن كنت صادقا ؟
188 - (1233) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير عن بيان، عن وبرة. قال:
سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما: أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج ؟ فقال: وما يمنعك ؟ قال: إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه. رأيناه قد فتنته الدنيا. فقال: وأينا (أو أيكم) لم تفتنه الدنيا ؟ ثم قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج. وطاف بالبيت. وسعى بين الصفا والمروة. فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، من سنة فلان، إن كنت صادقا.
189 - (1234) حدثني زهير بن حرب. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار. قال:
سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة. فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة. أيأتي امرأته ؟ فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا. وصلى خلف المقام ركعتين. وبين الصفا والمروة، سبعا. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
(1234) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. جميعا عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عيينة.
(29) باب ما يلزم، من طاف بالبيت وسعى، من البقاء على الإحرام وترك التحلل
190 - (1235) حدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو (وهو ابن الحارث) عن محمد بن عبدالرحمن ؛ أن رجلا من أهل العراق قال له:
سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج. فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا ؟ فإن قال لك: لا يحل. فقل له: إن رجلا يقول ذلك. قال فسألته فقال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. قلت: فإن رجلا كان يقول ذلك. قال: بئس ما قال. فتصداني الرجل فسألني فحدثته. فقال: فقل له: فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. وما شأن أسماء والزبير قد فعلا ذلك. قال: فجئته فذكرت له ذلك. فقال: من هذا ؟ فقلت: لا أدري. قال: فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني ؟ أظنه عراقيا. قلت: لا أدري. قال: فإنه قد كذب. قد حج رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها ؛ أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ. ثم طاف بالبيت. ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت. ثم لم يكن غيره. ثم عمر، مثل ذلك. ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت. ثم لم يكن غيره. ثم معاوية وعبدالله بن عمر. ثم حججت مع أبي، الزبير بن العوام. فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت. ثم لم يكن غيره. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك. ثم لم يكن غيره. ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر. ثم لم ينقضها بعمرة. وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه ؟ ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت. ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان به. ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط. فلما مسحوا الركن حلوا. وقد كذب فيما ذكر من ذلك.
191 - (1236) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. ح وحدثني زهير بن حرب (واللفظ له) حدثنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. حدثني منصور بن عبدالرحمن عن أمه صفية بنت شيبة، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. قالت: خرجنا محرمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من كان معه هدي، فليقم على إحرامه. ومن لم يكن معه هدي، فليحلل" فلم يكن معي هدي فحللت: وكان مع الزبير هدي فلم يحلل.
قالت: فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير. فقال: قومي عني. فقلت: أتخشى أن أثب عليك ؟
192 - (1236) وحدثني عباس بن عبدالعظيم العنبري. حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي. حدثنا وهيب. حدثنا منصور ابن عبدالرحمن عن أمه، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. قالت:
قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج. ثم ذكر بمثل حديث ابن جريج. غير أنه قال: فقال: استرخي عني. استرخي عني. فقلت: أتخشى أن أثب عليك ؟.
193- (1237) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني عمروعن أبي الأسود ؛ أن عبدالله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثه ؛
أنه كان يسمع أسماء ،كلما مرت بالحجون تقول: صلى الله على رسوله وسلم. لقد نزلنا معه ههنا. ونحن، يومئذ، خفاف الحقائب. قليل ظهرنا. قليل أزوادنا. فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان. فلما مسحنا البيت أحللنا. ثم أهللنا من العشي بالحج. قال هارون في روايته: أن مولى أسماء. ولم يسم: عبدالله.
(30) باب في متعة الحج
194 - (1238) حدثنا محمد بن حاتم. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا شعبة عن مسلم القرّي. قال:
سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج ؟ فرخص فيها. وكان ابن الزبير ينهى عنها. فقال: هذه أم الزبير تحدث ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخض فيها. فادخلوا عليها فاسألوها. قال: فدخلنا عليها. فإذا امرأة ضخمة عمياء. فقالت: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها.
195 - (1238) وحدثناه ابن المثنى. حدثنا عبدالرحمن. ح وحدثناه ابن بشار. حدثنا محمد (يعني ابن جعفر) جميعا عن شعبة، بهذا الإسناد. فأما عبدالرحمن ففي حديثه المتعة. ولم يقل: متعة الحج. وأما ابن جعفر فقال:
قال شعبة: قال مسلم: لا أدري متعة الحج أو متعة النساء.
196 - (1239) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة. حدثنا مسلم القرّي. سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول:
أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة. وأهل أصحابه بحج. فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه. وحل بقيتهم. فكان طلحة بن عبيدالله فيمن ساق الهدي فلم يحل.
197 - (1239) وحدثناه محمد بن بشار. حدثنا محمد (يعني ابن جعفر) حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أنه قال:
وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيدالله. ورجل آخر. فأحلا.
(31) باب جواز العمرة في أشهر الحج
198 - (1240) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا وهيب. حدثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال:
كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. ويجعلون المحرم صفر. ويقولون: إذا برأ الدبر. وعفا الأثر. وانسلخ صفر. حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة. مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة. فتعاظم ذلك عندهم. فقالوا: يا رسول الله ! أي الحل ؟ قال " الحل كله".
199 - (1240) حدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن أيوب، عن أبي العالية البراء ؛ أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول:
أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فقدم لأربع مضين من ذي الحجة. فصلى الصبح. وقال، لما صلى الصبح "من شاء أن يجعلها عمرة، فليجعلها عمرة".

مروان 6565
2010-10-30, 19:43
http://www.djelfa.info/vb/programtitle003.gif (http://www.islamspirit.com/)




عيد الأضحى

1 - باب: وقتها.
1 - (1960) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا الأسود بن قيس. ح وحدثناه يحيى ابن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن الأسود بن قيس. حدثني جندب بن سفيان. قال:
شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته، سلم. فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت، قبل أن يفرغ من صلاته. فقال (من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي - أو نصلي - فليذبح مكانها أخرى. ومن كان لم يذبح، فليذبح باسم الله).
2 - (1960) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن الأسود ابن قيس، عن جندب بن سفيان. قال:
شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى صلاته بالناس، نظر إلى غنم قد ذبحت. فقال (من ذبح قبل الصلاة، فليذبح شاة مكانها. ومن لم يكن ذبح، فليذبح على اسم الله).
(1960) - وحدثناه قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو عوانة. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة. كلاهما عن الأسود بن قيس، بهذا الإسناد. وقالا: على اسم الله. كحديث أبي الأحوص.
3 - (1960) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن الأسود، سمع جندبا البجلي قال:
شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى. ثم خطب، فقال (من كان ذبح قبل أن يصلي، فليعد مكانها. ومن لم يكن ذبح، فليذبح باسم الله).
(1960) - حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة، بهذا الإسناد، مثله.
4 - (1961) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن مطرف، عن عامر، عن البراء. قال:
ضحى خالي، أبو بردة قبل الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تلك شاة لحم) فقال: يا رسول الله! إن عندي جذعة من المعز. فقال (ضح بها. ولا تصلح لغيرك). ثم قال (من ضحى قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين).
5 - (1961) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن داود، عن الشعبي، عن البراء بن عازب؛
أن خاله، أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله! إن هذا يوم، اللحم فيه مكروه. وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعد نسكا) فقال: يا رسول الله! إن عندي عناق لبن. هي خير من شاتي لحم. فقال (هي خير نسيكتيك. ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك).
(1961) - حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن داود، عن الشعبي، عن البراء بن عازب. قال:
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: (لا يذبحن أحد حتى يصلي) قال فقال خالي: (يا رسول الله! إن هذا يوم، اللحم فيه مكروه. ثم ذكر بمعنى حديث هشيم.
6 - (1961) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا زكرياء عن فراس، عن عامر، عن البراء. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صلى صلاتنا، ووجه قبلتنا، ونسك نسكنا، فلا يذبح حتى يصلي) فقال خالي: يا رسول الله! قد نسكت عن ابن لي. فقال (ذاك شيء عجلته لأهلك) فقال: إن عندي شاة خير من شاتين. قال (ضح بها، فإنها خير نسيكة).
7 - (1961) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي، عن الشعبي، عن البراء بن عازب. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، نصلي ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك، فقد أصاب سنتنا. ومن ذبح، فإنما هو لحم قدمه لأهله. ليس من النسك في شيء) وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح. فقال: عندي جذعة خير من مسنة.
فقال: (اذبحها ولن تجزى عن أحد بعدك).
(1961) - حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن زبيد. سمع الشعبي عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.
2 م - (1961) وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السرى. قالا: حدثنا أبو الأحوص. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن جرير. كلاهما عن منصور، عن الشعبي، عن البراء بن عازب. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة. ثم ذكر نحو حديثهم.
8 - (1961) وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي. حدثنا أبو النعمان، عارم بن الفضل. حدثنا عبدالواحد (يعني ابن زياد). حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي. حدثني البراء بن عازب قال:
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر. فقال (لا يضحين أحد حتى يصلي) قال رجل: عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم. قال (فضح بها. ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك).
9 - (1961) حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد (يعني ابن جعفر). حدثنا شعبة عن سلمة، عن أبي جحيفة، عن البراء بن عازب. قال:
ذبح أبو بردة قبل الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أبدلها) فقال: يا رسول الله! ليس عندي إلا جذعة (قال شعبة: وأظنه قال) وهي خير من مسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اجعلها مكانها. ولن تجزى عن أحد بعدك).
(1961) - وحدثناه ابن المثنى. حدثني وهب بن جرير. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم. أخبرنا أبو عامر العقدي. حدثنا شعبة بهذا الإسناد. ولم يذكر الشك في قوله: هي خير من مسنة.
10 - (1962) وحدثني يحيى بن أيوب وعمرو الناقد وزهير بن حرب. جميعا عن ابن علية (واللفظ لعمرو) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن محمد، عن أنس. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم النحر (من كان ذبح قبل الصلاة، فليعد) فقام رجل فقال: يا رسول الله! هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وذكر هنة من جيرانه. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه. قال: وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم. أفأذبحها؟ قال فرخص له. فقال: لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا؟ قال: وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما. فقام الناس إلى غنيمة. فتوزعوها. أو قال فتجزعوها.
11 - (1962) حدثنا محمد بن عبيد الغبري. حدثنا حماد بن زيد. حدثنا أيوب وهشام عن محمد، عن أنس بن مالك؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب. فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا ثم ذكر بمثل حديث ابن علية.
12 - (1962) وحدثني زياد بن يحيى الحساني. حدثنا حاتم (يعني ابن وردان). حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك. قال:
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى. قال فوجد ريح لحم. فنهاهم أن يذبحوا. قال: (من كان ضحى، فليعد) ثم ذكر بمثل حديثهما.
2 - باب: سن الأضحية.
13 - (1963) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تذبحوا إلا مسنة. إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن).
14 - (1964) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة. فتقدم رجال فنحروا. وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله، أن يعيد بنحر آخر. ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم.
15 - (1965) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا. فبقي عتود. فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: (ضح به أنت).
قال قتيبة: على صحابته.
16 - (1965) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن بعجة الجهني، عن عقبة بن عامر الجهني. قال:
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا، فأصابني بني جذع. فقلت: يا رسول الله! إنه أصابني بنى جذع. فقال: (ضح به).
(1965) - وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. حدثنا يحيى (يعني ابن حسان). أخبرنا معاوية (وهو ابن سلام). حدثني يحيى بن أبي كثير. أخبرني بعجة بن عبدالله؛ أن عقبة بن عامر الجهني أخبره؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه. بمثل معناه.
3 - باب: استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير.
17 - (1966) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو عوانة عن قتادة، عن أنس، قال:
ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. ذبحهما بيده وسمى وكبر. ووضع رجله على صفاحهما.
18 - (1966) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا وكيع عن شعبة، عن قتادة، عن أنس. قال:
ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. قال: ورأيته يذبحهما بيده. ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما. قال: وسمى وكبر.
(1966) - وحدثنا يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). حدثنا شعبة. أخبرني قتادة. قال: سمعت أنسا يقول: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.
قال قلت: آنت سمعته من أنس؟ قال: نعم.
2 م - (1966) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله. غير أنه قال: ويقول (باسم الله، والله أكبر).
19 - (1967) حدثنا هارون بن معروف. حدثنا عبدالله بن وهب. قال: قال حيوة: أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قسيط، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد. فأتي به. فقال لها (يا عائشة! هلمي المدية). ثم قال: (اشحذيها بحجر) ففعلت. ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه. ثم ذبحه. ثم قال (باسم الله. اللهم! تقبل من محمد وآل محمد. ومن أمة محمد) ثم ضحى به.
4 - باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام.
20 - (1968) حدثنا محمد بن المثنى العنزي. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان. حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج. قلت:
يا رسول الله! إنا لاقو العدو غدا. وليست معنا مدى. قال صلى الله عليه وسلم (أعجل أو أرنى. ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل. ليس السن والظفر. وسأحدثك. أما السن فعظم. وأما الظفر فمدى الحبشة) قال: وأصبنا نهب إبل وغنم. فند منها بعير. فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن لهذه الإبل. أوابد كأوابد الوحش. فإذا غلبكم منها شيء، فاصنعوا به هكذا).
21 - (1968) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا وكيع. حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. فأصبنا غنما وإبلا. فعجل القوم. فأغلوا بها القدور. فأمر بها فكفئت. ثم عدل عشرا من الغنم بجزور. وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد.
22 - (1968) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم، عن سعيد بن مسروق، عن عباية، عن جده رافع. ثم حدثنيه عمر ابن سعيد بن مسروق عن أبيه، عن عباية بن رفاعة بن رافع ابن خديج، عن جده. قال: قلنا:
يا رسول الله! إنا لاقوا العدو غدا. وليس معنا مدى. فنذكى بالليط؟ وذكر الحديث بقصته. وقال: فند علينا بعير منها. فرميناه بالنبل حتى وهضناه.
(1968) - وحدثنيه القاسم بن زكرياء. حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن سعيد بن مسروق، بهذا الإسناد، الحديث إلى آخره بتمامه. وقال فيه: وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب.
23 - (1968) وحدثنا محمد بن الوليد بن عبدالحميد. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن رافع بن خديج؛ أنه قال:
يا رسول الله! إنا لاقوا العدو غدا. وليس معنا مدى. وساق الحديث. ولم يذكر: فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت. وذكر سائر القصة.
5 - باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام. وبيان نسخه وإباحة إلى متى شاء.
24 - (1969) حدثني عبدالجبار بن العلاء. حدثنا سفيان. حدثنا الزهري عن أبي عبيد. قال: شهدت العيد مع علي بن أبي طالب. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وقال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث.
25 - (1969) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. حدثني يونس عن ابن شهاب. وحدثني أبو عبيد، مولى ابن زهر؛
أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب. قال: ثم صليت مع علي بن أبي طالب. قال فصلى لنا قبل الخطبة. ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال. فلا تأكلوا.
(1969) - وحدثني زهير بن حرب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن أخي ابن شهاب. ح وحدثنا حسن الحلواني. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا أبي عن صالح. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله.
26 - (1970) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثني محمد بن رمح. أخبرنا اليث عن نافع، عن ابن عمر،
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام).
(1970) - وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان). كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث الليث.
27 - (1970) وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد (قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال عبد: أخبرنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث.
قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وقال ابن أبي عمر: بعد ثلاث.
28 - (1971) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا روح. حدثنا مالك عن عبدالله ابن أبي بكر، عن عبدالله بن واقد. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبدالله ابن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق. سمعت عائشة تقول:
دف أهل أبيات من البادية حضرة الأضحى، زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ادخروا ثلاثا. ثم تصدقوا بما بقي) فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله! إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وما ذاك؟) قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: (إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. فكلوا وادخروا وتصدقوا).
29 - (1972) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير، عن جابر،
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. ثم قال بعد: (كلوا وتزودوا وادخروا).
30 - (1972) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. كلاهما عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر. ح وحدثني محمد بن حاتم (واللفظ له). حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. حدثنا عطاء قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول:
كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى. فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال (كلوا وتزودوا).
قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم.
31 - (1972) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا زكرياء بن عدي عن عبيدالله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله. قال:
كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها، ونأكل منها (يعني فوق ثلاث).
32 - (1972) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن عطاء، عن جابر. قال:
كنا نتزودها إلى المدينة، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
33 - (1973) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالأعلى عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالأعلى. حدثنا سعيد عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا أهل المدينة! لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث) (وقال ابن المثنى: ثلاثة أيام).
فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما. فقال: (كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا). قال ابن المثنى: شك عبدالأعلى.
34 - (1974) حدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة ابن الأكوع؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته، بعد ثالثة، شيئا). فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله! نفعل كما فعلنا عام أول؟ فقال: (لا. إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد. فأردت أن يفشو فيهم).
35 - (1975) حدثني زهير بن حرب. حدثنا معن بن عيسى. حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن ثوبان. قال:
ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال (يا ثوبان! أصلح لحم هذه) فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة.
(1975) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو رافع. قالا: حدثنا زيد بن حباب. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا عبدالرحمن بن مهدي. كلاهما عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد.
36 - (1975) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا أبو مسهر. حدثنا يحيى بن حمزة. حدثني الزبيدي عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع (أصلح هذا اللحم) قال فأصلحته. فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة.
(1975) - وحدثنيه عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا محمد بن المبارك. حدثنا يحيى بن حمزة، بهذا الإسناد. ولم يقل: في حجة الوداع.
37 - (1977) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا محمد بن فضيل (قال أبو بكر: عن أبي سنان. وقال ابن المثنى: عن ضرار بن مرة) عن محارب، عن ابن بريدة، عن أبيه. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا محمد بن فضيل. حدثنا ضرار بن مرة، أبو سنان عن محارب بن دثار، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها. ولا تشربوا مسكرا).
(1977) - وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كنت نهيتكم) فذكر بمعنى حديث أبي سنان.
6 - باب: الفرع والعتيرة.
38 - (1976) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد (قال عبد: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا فرع ولا عتيرة).
زاد ابن رافع في روايته: والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه.
7 - باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، وهو مريد التضحية، أن يأخذ من شهره أو أظفاره شيئا.
39 - (1977) حدثنا ابن أبي عمر المكي. حدثنا سفيان بن عبدالرحمن ابن حميد بن عبدالرحمن ابن عوف. سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئا).
قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه. قال: لكني أرفعه.
40 - (1977) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا سفيان. حدثني عبدالرحمن بن حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة ترفعه.
قال: (إذا دخل العشر، وعنده أضحية، يريد أن يضحي، فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا).
41 - (1977) وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثني يحيى بن كثير العنبري، أبو غسان. حدثنا شعبة عن مالك بن أنس، عن عمر بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره).
(1977) - وحدثنا أحمد بن عبدالله بن الحكم الهاشمي. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن مالك ابن أنس، عن عمر أو عمرو بن مسلم، بهذا الإسناد، نحوه.
42 - (1977) وحدثني عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا محمد بن عمرو الليثي عن عمر ابن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا، حتى يضحي).
(1977) - حدثني الحسن بن علي الحلواني. حدثنا أبو أسامة. حدثني محمد بن عمرو. حدثنا عمرو بن مسلم بن عمار الليثي. قال:
كنا في الحمام قبيل الأضحى. فاطلى فيه ناس. فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا، أو ينهى عنه. فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له. فقال: يا ابن أخي! هذا حديث قد نسي وترك. حدثتني أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديث معاذ عن محمد بن عمرو.
2 م - (1977) وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبدالرحمن بن أخي ابن وهب قالا: حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني حيوة. أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال، عن عمر بن مسلم الجندعي؛ أن ابن المسيب أخبره؛ أن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديثهم.
8 - باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى، ولعن فاعله.
43 - (1978) حدثنا زهير بن حرب وسريج بن يونس. كلاهما عن مروان. قال زهير: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. حدثنا منصور بن حيان. حدثنا أبو الطفيل، عامر بن واثلة. قال:
كنت عند علي بن أبي طالب. فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال فغضب وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس. غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. قال فقال: ما هن؟ يا أمير المؤمنين! قال (لعن الله من لعن والده. ولعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من آوى محدثا. ولعن الله من غير منار الأرض).
44 - (1978) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو خالد الأحمر، سليمان بن حيان عن منصور ابن حيان، عن أبي الطفيل. قال:
قلنا لعلي بن أبي طالب. أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس. ولكني سمعته يقول (لعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من آوى محدثا. ولعن الله من لعن والديه. ولعن الله من غير المنار).
45 - (1978) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة قال: سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن أبي الطفيل، قال:
سئل علي: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة. إلا ما كان في قراب سيفي هذا. قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها. (لعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من سرق منار الأرض. ولعن الله من لعن والده. ولعن الله من آوى محدثا).


(ada99:sharh136.htm)

مروان 6565
2010-10-30, 19:45
(http://www.islamspirit.com/)
الحج2

بسم الله الرحمن الرحيم.
1 - باب: وجوب الحج وفضله.
{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} /آل عمران: 97/.
1442 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه. قال: (نعم). وذلك في حجة الوداع.
[1755، 1756، 4138، 5874]
2 - باب: قول الله تعالى: {يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم} /الحج: 27، 28/.
{فجاجا} /نوح: 20/: الطرق الواسعة.
1443 - حدثنا أحمد بن عيسى: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب: أن سالم بن عبد الله أخبره: أن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة، ثم يهل حين تستوي به قائمة.
[1477 - 1479، 2710، وانظر: 164، 470، 1498]
1444 - حدثنا إبراهيم: أخبرنا الوليد: حدثنا الأوزاعي: سمع عطاء: يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، حين استوت به راحلته.
رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم.
[ر:1470، 1471]
3 - باب: الحج على الرحل.
وقال أبان: حدثنا مالك بن دينار، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن، فأعمرها من التنعيم، وحملها على قتب.
وقال عمر رضي الله عنه: شدوا الرحال في الحج، فإنه أحد الجهادين.
1445 - حدثنا محمد بن أبي بكر: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا عزرة بن ثابت، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال:
حج أنس على رحل، ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل، وكانت زاملته.
1446 - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا أبو عاصم: حدثنا أيمن بن نابل: حدثنا القاسم ابن محمد، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
يا رسول الله، اعتمرتم ولم أعتمر، فقال: (يا عبد الرحمن، اذهب بأختك، فأعمرها من التنعيم). فأحقبها على ناقة، فاعتمرت.
[ر:290]
4 - باب: فضل الحج المبرور.
1447 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: (إيمان بالله ورسوله). قيل: ثم ماذا؟ قال (جهاد في سبيل الله). قيل: ثم ماذا؟ قال: (حج مبرور).
[ر:26]
1448 - حدثنا عبد الرحمن بن المبارك: حدثنا خالد: أخبرنا حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت:
يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: (لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور).
[1762، 2632، 2720، 2721]
1449 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا سيار أبو الحكم قال: سمعت أبا حازم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من حج لله، فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه).
[1723، 1724]
5 - باب: فرض مواقيت الحج والعمرة.
1450 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا زهير قال: حدثني زيد بن جبير:
أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله، وله فسطاط وسرادق، فسألته: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة.
[ر:133]
6 - باب: قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى} البقرة: 197/.
1451 - حدثنا يحيى بن بشر: حدثنا شبابة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}.
رواه ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة: مرسلا.
7 - باب: مهل أهل مكة للحج والعمرة.
1452 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:
إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.
[1454، 1456، 1457، 1748]
8 - باب: ميقات أهل المدينة، ولا يهلون قبل ذي الحليفة.
1453 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشأم من الحجفة، وأهل نجد من قرن).
قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ويهل أهل اليمن من يلملم).
[ر:133]
9 - باب: مهل أهل الشأم.
1454 - حدثنا مسدد: حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها.
[ر:1452]
10 - باب: مهل أهل نجد.
1455 - حدثنا علي: حدثنا سفيان، حفظناه عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: وقت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه،
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشأم مهيعة، وهي الجحفة، وأهل نجد قرن). قال ابن عمر رضي الله عنهما: زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - ولم أسمعه - : (ومهل أهل اليمن يلملم).
[ر:133]
11 - باب: مهل من كان دون المواقيت.
1456 - حدثنا قتيبة: حدثنا حماد، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، حتى إن أهل مكة يهلون منها.
[ر:1452]
12 - باب: مهل أهل اليمن.
1457 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لأهلهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهم، ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.
[ر:1452]
13 - باب: ذات عرق لأهل العراق.
1458 - حدثني علي بن مسلم: حدثنا عبد الله بن نمير: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
لما فتح هذان المصران، أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق.
1459 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها. وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.
[ر:1460]
14 - باب: خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة.
1460 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة، ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة، ببطن الوادي، وبات حتى يصبح.
[1705، وانظر: 1459]
15 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (العقيق واد مبارك).
1461 - حدثنا الحميدي: حدثنا الوليد، وبشر بن بكر التنيسي قالا: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى قال: حدثني عكرمة: أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول:
إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: (أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة).
[2212، 6911]
1462 - حدثنا محمد بن أبي بكر: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا موسى بن عقبة قال: حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة، ببطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة. وقد أناخ بنا سالم، يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ، يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينهم وبين الطريق، وسط من ذلك.
[2211، 6913]
16 - باب: غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب.
1463 - قال أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج: أخبرني عطاء: أن صفوان بن يعلى أخبره: أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه:
أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة، وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه، وهو يغط، ثم سري عنه، فقال: (أين الذي سأل عن العمرة). فأتي بالرجل، فقال: (اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك). قلت لعطاء: أراد الإنقاء، حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال: نعم.
[1697، 1750، 4074، 4700]
17 - باب: الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم، ويترجل ويدهن.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل: الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم، وقد حزم على بطنه بثوب. ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا، للذين يرحلون هودجها.
1464 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن منصور، عن سعيد بن جبير قال:
كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت. فذكرته لإبراهيم، قال: ما تصنع بقوله: حدثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلي وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محرم.
[ر:268]
1465 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت:
كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
[1667، 5578، 5584، 5586]
18 - باب: من أهل ملبدا.
1466 - حدثنا أصبغ: أخبرنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا.
[1474، 5570، 5571]
19 - باب: الإهلال عند مسجد ذي الحليفة.
1467 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا موسى بن عقبة: سمعت سالم بن عبد الله قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله: أنه سمع أباه يقول:
ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني: مسجد ذي الحليفة.
20 - باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب.
1468 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا قال:
يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، أو ورس).
[ر:134]
21 - باب: الركوب الارتداف في الحج.
1469 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا وهب بن جرير: حدثنا أبي، عن يونس الأيلي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل، من المزدلفة إلى منى، قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
[1601، 1602]
22 - باب: ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر.
ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم، ولا تتبرقع، ولا تلبس ثوبا بورس، ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا. ولم تر عائشة بأسا بالحلي، والثوب الأسود، والمورد، والخف للمرأة. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه.
1470 - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثني موسى بن عقبة قال: أخبرني كريب، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، بعد ما ترجل وادهن، ولبس إزاره ورداءه، هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس، إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة، ركب راحلته، حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه، وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه، لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم، ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب.
[1545، 1644 - وانظر: 1444]
23 - باب: من بات بذي الحليفة حتى أصبح.
قاله ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1460]
1471/1472 - حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا هشام بن يوسف: أخبرنا ابن جريج: حدثنا محمد بن المنكدر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربع، وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل.
(1472) حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، قال: وأحسبه بات بها حتى أصبح.
[ر:1039، 1444]
24 - باب: رفع الصوت بالإهلال.
1473 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال:
صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا.
[ر:1039]
25 - باب: التلبية.
1474 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك).
[ر:1466]
1475 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عمارة، عن أبي عطية، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك).
تابعه أبو معاوية، عن الأعمش. وقال شعبة: أخبرنا سليمان: سمعت خيثمة، عن أبي عطية: سمعت عائشة رضي الله عنها.
26 - باب: التحميد والتسبيح والتكبير، قبل الإهلال، عند الركوب على الدابة.
1476 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال:
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن معه، بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا، أمر الناس فحلوا، حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين.
قال أبو عبد الله: قال بعضهم: هذا عن أيوب، عن رجل، عن أنس.
[ر:1039]
27 - باب: من أهل حين استوت به راحلته.
1477 - حدثنا أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني صالح بن كيسان، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة.
[ر:1443]
28 - باب: الإهلال مستقبل القبلة.
1478 - وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما:
إذا صلى بالغداة بذي الحليفة، أمر براحلته فرحلت، ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك، حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تابعه إسماعيل، عن أيوب: في الغسل.
[1680، وانظر: 1443]
1479 - حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع: حدثنا فليح، عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما:
إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي، ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
[ر:1443]
29 - باب: التلبية إذا انحدر في الوادي.
1480 - حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن مجاهد قال:
كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما، فذكروا الدجال: أنه قال: (مكتوب بين عينيه كافر). فقال ابن عباس: لم أسمعه، ولكنه قال: (أما موسى: كأني أنظر إليه، إذ انحدر في الوادي يلبي).
[3177، 5569، وانظر: 6712]
30 - باب: كيف تهل الحائض والنفساء.
أهل تكلم به، واستهللنا وأهللنا الهلال، كله من الظهور، واستهل المطر خرج من السحاب.
{وما أهل لغير الله به} /المائدة: 3/. وهو من استهلال الصبي.
1481 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت:
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا). فقدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (انقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بالحج، ودعي العمرة). ففعلت، فلما قضينا الحج، أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: (هذه مكان عمرتك). قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت، وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافا واحدا.
[ر:290]
31 - باب: من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم.
قاله ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:4096]
1482 - حدثنا المكي بن إبراهيم، عن ابن جريج، قال عطاء: قال جابر رضي الله عنه:
أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه. وذكر قول سراقة.
[1493، 1495، 1568، 1693، 2371، 4095، 6803، 6933 - وانظر: 1035]
1483 - حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي: حدثنا عبد الصمد: حدثنا سليم بن حيان قال: سمعت مروان الأصفر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
قدم علي رضي الله عنه، على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: (بما أهللت). قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (لولا أن معي الهدي لأحللت).
وزاد محمد بن بكر، عن ابن جريج: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (بما أهللت يا علي). قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (فأهد، وامكث حراما كما أنت).
[4096]
1484 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى رضي الله عنه قال:
بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال: (بما أهللت). قلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (هل معك من هدي). قلت: لا، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي، فمشطتني، أو غسلت رأسي.
فقدم عمر رضي الله عنه، فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله: {وأتموا الحج والعمرة لله}. وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي.
[1490، 1637، 1701، 4089، 4136]
32 - باب: قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} /البقرة: 197/. {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج}. /البقرة: 189/.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه: أن يحرم من خراسان أو كرمان.
1485 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو بكر الحنفي: حدثنا أفلح بن حميد: سمعت القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، وليالي الحج، وحرم الحج، فنزلنا بسرف، قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: (من لم يكن منكم معه هدي، فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا).
قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه، قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه، فكانوا أهل قوة، وكان معهم الهدي، فلم يقدروا على العمرة، قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: (ما يبكيك يا هنتاه). قلت: سمعت قولك لأصحابك، فمنعت العمرة، قال: (وما شأنك). قلت: لا أصلي، قال: (فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك، فعسى الله أن يرزقكيها). قالت: فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى، فطهرت، ثم خرجنا من منى، فأفضت بالبيت، قالت: ثم خرجت معه في النفر الآخر، حتى نزل المحصب، ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال: (اخرج بأختك من الحرم، فلتهل بعمرة، ثم افرغا، ثم ائتيا ها هنا، فإني أنظركما حتى تأتياني).
قالت: فخرجنا، حتى إذا فرغت، وفرغت من الطواف، ثم جئته بسحر، فقال:(هل فرغتم). فقلت: نعم، فآذن بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة.
ضير من ضار يضير ضيرا، ويقال: ضار يضور ضورا، وضر يضر ضرا.
[ر:290]
33 - باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي.
1486 - حدثنا عثمان: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحللن، قالت عائشة رضي الله عنها: فحضت، فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة، قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة، وأرجع أنا بحجة؟ قال: (وما طفت ليالي قدمنا مكة). قلت: لا، قال: (اذهبي مع أخيك إلى التنعيم، فأهلي بعمرة، ثم موعدك كذا وكذا).
قالت صفية: ما أرني إلا حابستهم، قال: (عقرى حلقى، وأما طفت يوم النحر). قالت: قلت: بلى، قال: (لا بأس انفري). قالت عائشة رضي الله عنها: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو وأنا مصعدة وهو منهبط منها.
[ر:290]
1487 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الأسود، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج، أو جمع الحج والعمرة، لم يحلوا حتى كان ويوم النحر.
[ر:290]
1488 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن علي بن حسين، عن مروان بن الحكم قال:
شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد.
[1494]
1489 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برا الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: (حل كله).
[3620]
1490 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى رضي الله عنه قال:
قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بالحل.
[ر:1484]
1491 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك. وحدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة رضي الله عنهم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت:
يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة، ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: (إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر).
[1610، 1638، 4137، 5572]
1492 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: أخبرنا أبو جمرة، نصر بن عمران الضبعي، قال:
تمتعت، فنهاني ناس، فسألت ابن عباس رضي الله عنهما، فأمرني، فرأيت في المنام: كأن رجلا يقول لي: حج مبرور، وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس، فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي، قال شعبة: فقلت: لم؟ فقال للرؤيا التي رأيت.
[1603]
1493 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا أبو شهاب: قال:
قدمت متمتعا مكة بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة: تصير الآن حجتك مكية، فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: (أحلوا من إحرامكم، بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا، ثم أقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة). فقالوا: كيف نجعلها متعة، وقد سمينا الحج؟ فقال: (افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله). ففعلوا.
[ر:1482]
1494 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا حجاج بن محمد الأعور، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب قال:
اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما، وهما بعسفان، في المتعة، فقال علي: ما تريد أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا.
[ر:1488]
34 - باب: من لبى بالحج وسماه.
1495 - حدثنا مسدد: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة.
[ر:1482]
35 - باب: التمتع.
1496 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا همام، عن قتادة قال: حدثني مطرف، عن عمران رضي الله عنه قال:
تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء.
[4246]
36 - باب: قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}.
1497 - وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري: حدثنا أبو معشر: حدثنا عثمان بن غياث، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أنه سئل عن متعة الحج؟ فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، إلا من قلد الهدي). طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: (من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله). ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك، جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمرة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: {فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}: إلى أمصاركم، الشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام، بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}.
وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر، فعليه دم أو صوم، والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء.
37 - باب: الاغتسال عند دخول مكة.
1498 - حدثني يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن علية: أخبرنا أيوب، عن نافع قال:
كان ابن عمر رضي الله عنهما، إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
[1499، 1680، وانظر: 1443]
38 - باب: دخول مكة نهارا أو ليلا.
بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله.
1499 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله.
[ر:1498]
39 - باب: من أين يدخل مكة.
1500: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني معن قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى.
[1501]
40 - باب: من أين يخرج من مكة.
1501 - حدثنا مسدد بن مسرهد البصري: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، ويخرج من الثنية السفلى.
قال أبو عبد الله: كان يقال: هو مسدد كاسمه، قال أبو عبد الله: سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك، وما أبالي، كتبي كانت عندي أو عند مسدد.
[ر:1500]
1502/1504 - حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة، دخل من أعلاها، وخرج من أسفلها.
(1503) - حدثنا محمود بن غيلان المروزي: حدثنا أبو أسامة: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء - وخرج من كدا - من أعلى مكة.
حدثنا أحمد: حدثنا ابن وهب: أخبرنا عمرو، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء - أعلى مكة. قال هشام: وكان عروة يدخل من كلتيهما من كداء وكدا، وأكثر ما يدخل من كدا، وكانت أقربهما إلى منزله.
(1504) - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا حاتم، عن هشام، عن عروة:
دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء، من أعلى مكة. وكان عروة أكثر ما يدخل من كدا، وكان أقربهما إلى منزله.
حدثنا موسى: حدثنا وهيب: حدثنا هشام، عن أبيه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء. وكان عروة يدخل منهما كليهما، وأكثر ما يدخل من كدا، أقربهما إلى منزله.
قال أبو عبد الله: كداء وكدا موضعان.
[4039، 4040]
41 - باب: فضل مكة وبنيانها.
وقوله تعالى: {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلما مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم}. /البقرة: 126 - 128/.
1505: حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
لما بنيت الكعبة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك، فخر إلى الأرض، وطمحت عيناه إلى السماء، فقال: (أرني إزاري). فشده عليه.
[ر:357]
1506/1509: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر: أخبر عبد الله بن عمر، عن عائشة رضي الله عنهم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: (ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة، اقتصروا عن قواعد إبراهيم). فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم، قال: (لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت). فقال عبد الله رضي الله عنه: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم.
(1507) - حدثنا مسدد: حدثنا أبو الأحوص: حدثنا أشعث، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: (نعم). قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: (إن قومك قصرت بهم النفقة). قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: (فعل ذلك قومك، ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية، فأخاف أن تنكر قلوبهم، أن أدخل الجدر في البيت، وأن ألصق بابه بالأرض).
(1508) - حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لولا حداثة قومك بالكفر، لنقضت البيت، ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استقصرت بناءه، وجعلت له خلفا).
قال أبو معاوية: حدثنا هشام: خلفا، يعني بابا.
(1509) - حدثنا بيان بن عمرو: حدثنا يزيد: حدثنا جرير بن حازم: حدثنا يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: (يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم).
فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه، وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم، حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن، فدخلت معه الحجر، فأشار إلى مكان، فقال: ها هنا، قال جرير: فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها.
[ر:126]
42 - باب: فضل الحرم.
وقوله تعالى: {إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين}/النمل: 91/. وقوله جل ذكره: {أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون} /القصص: 57/.
1510: حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها).
[1737، 2631، 2670، 2912، 3017، وانظر: 1284]
43 - باب: توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في مسجد الحرام سواء خاصة.
لقوله تعالى: {إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} /الحج: 25/: البادي الطاري. {معكوفا} /الفتح: 25/: محبوسا.
1511 - حدثنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن علي ابن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال:
يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: (وهل ترك عقيل من رباع، أو دور). وكان عقيل ورث أبا طالب، هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرث المؤمن الكافر.
قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: {إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض}. الآية.
[2893، 4032]
44 - باب: نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة.
1512/1513 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين أراد قدوم مكة: (منزلنا غدا، إن شاء الله، بخيف بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر).
(1513) - حدثنا الحميدي: حدثنا الوليد: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم، من الغد يوم النحر، وهو بمنى: (نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر). يعني ذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة، تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب، أو بني المطلب: أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم، حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة، عن عقيل ويحيى بن الضحاك، عن الأوزاعي: أخبرني ابن شهاب: وقالا: بني هاشم وبني المطلب. قال أبو عبد الله: بني المطلب أشبه.
[3669، 4033، 4034، 7041]
45 - باب: قول الله تعالى:
{وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم}. الآية /إبراهيم: 35 - 37/.
46 - باب: قول الله تعالى:
{جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم} /المائدة: 97/.
1514 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة).
[1519]
1515 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها. وحدثني محمد بن مقاتل قال: أخبرني عبد الله، هو ابن المبارك، قال: أخبرنا محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليتركه).
[1794، 1897، 1898، 3619، 4232، 4234]
1516 - حدثنا أحمد: حدثنا أبي: حدثنا إبراهيم، عن الحجاج بن حجاج، عن قتادة، عن عبد الله بن أبي عتبة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج).
تابعه أبان وعمران، عن قتادة. وقال عبد الرحمن، عن شعبة قال: (لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت). والأول أكثر، سمع قتادة عبد الله، وعبد الله أبا سعيد.
47 - باب: كسوة الكعبة.
1517 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا واصل الأحدب، عن أبي وائل قال: جئت إلى شيبة. وحدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن واصل، عن أبي وائل قال:
جلست مع شيبة على كرسي في الكعبة، فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. قلت: إن صاحبيك لم يفعلا، قال: هما المرآن أقتدي بهما.
[6847]
48 - باب: هدم الكعبة.
قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يغزو جيش الكعبة، فيخسف بهم).
[ر:2012]
1518 - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا يحيى بن سعيد: حدثنا عبيد الله بن الأخنس: حدثني ابن أبي مليكة، عن ابن عباس رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كأني به أسود أفحج، يقلعها حجرا حجرا).
1519 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة).
[ر:1514]
49 - باب: ما ذكر في الحجر الأسود.
1520 - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن عمر رضي الله عنه:
أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال: إني أعلم أنك حجر، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
[1528، 1532]
50 - باب: إغلاق البيت، ويصلي في أي نواحي البيت شاء.
1521 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أنه قال:
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا، كنت أول من ولج، فلقيت بلالا، فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين.
[ر:388]
51 - باب: الصلاة في الكعبة.
1522 - حدثنا أحمد بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أنه كان إذا دخل الكعبة، مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، فيصلي، يتوخى المكان الذي أخبره بلال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء.
[ر:388]
52 - باب: من لم يدخل الكعبة.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل.
1523 - حدثنا مسدد: حدثنا خالد بن عبد الله: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن أبي أوفى قال:
اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت، وصلى خلف المقام ركعتين، ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا.
[1699، 3608، 3952، 4008]
53 - باب: من كبر في نواحي الكعبة.
1524 - حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم، أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الآزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط). فدخل البيت، فكبر في نواحيه، ولم يصل فيه.
[3173، 3174، 4037]
54 - باب: كيف كان بدء الرمل.
1525 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، هو ابن زيد، عن أيوب، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
[4009، وانظر: 1566]
55 - باب: استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف، ويرمل ثلاثا.
1526 - حدثنا أصبغ بن الفرج: أخبرني ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة، إذا استلم الركن الأسود، أول ما يطوف: يخب ثلاثة أطواف من السبع.
[1527، 1537، 1538، 1562]
56 - باب: الرمل في الحج والعمرة.
1527 - حدثني محمد: حدثنا سريج بن النعمان: حدثنا فليح، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط، ومشى أربعة، في الحج والعمرة. تابعه الليث قال: حدثني كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1526]
1528 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن أبيه:
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن: أما والله، إني لأعلم أنك حجر، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك، فاستلمه، ثم قال: فما لنا وللرمل، إنما كنا راءينا به المشركين، وقد أهلكهم الله، ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نحب أن نتركه.
[ر:1520]
1529 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
ما تركت استلام هذين الركنين، في شدة ولا رخاء، منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما.
قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه.
[1531، 1533، وانظر: 164]
57 - باب: استلام الركن بالمحجن.
1530 - حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قالا: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن. تابعه الدراوردي، عن ابن أخي الزهري، عن عمه.
[1534، 1535، 1551، 4987]
58 - باب: من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين.
وقال محمد بن بكر: أخبرنا ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء أنه قال:
ومن يتقي شيئا من البيت؟. وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان، فقال: ليس شيء من البيت مهجور. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن.
1531 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنهما قال:
لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.
[ر:1529]
59 - باب: تقبيل الحجر.
1532 - حدثنا أحمد بن سنان: حدثنا يزيد بن هارون: أخبرنا ورقاء: أخبرنا زيد بن أسلم، عن أبيه، قال:
رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر، وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك.
[ر:1520]
1533 - حدثنا مسدد: حدثنا حماد، عن الزبير بن عربي قال:
سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله.
[ر:1529]
60 - باب: من أشار إلى الركن إذا أتى عليه.
1534 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه.
[ر:1530]
61 - باب: التكبير عند الركن.
1535 - حدثنا مسدد: حدثنا خالد بن عبد الله: حدثنا خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. تابعه إبراهيم بن طهمان، عن خالد الحذاء.
[ر:1530]
62 - باب: من طاف بالبيت إذا قدم مكة، قبل أن يرجع إلى بيته، ثم صلى ركعتين، ثم خرج إلى الصفا.
1536 - حدثنا أصبغ: عن ابن وهب: أخبرني عمرو، عن محمد بن عبد الرحمن: ذكرت لعروة، قال: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها:
أن أول شيء بدأ به - حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم - أنه توضأ، ثم طاف، ثم لم تكن عمرة. ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله. ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه، فأول شيء بدأ به الطواف. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي: أنها أهلت هي وأختها والزبير، وفلان وفلان، بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا.
[1560]
1537/1538 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة أنس: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف، في الحج أو العمرة، أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة.
(1538) - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، يخب ثلاثة أطواف، ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل، إذا طاف بين الصفا والمروة.
[ر:1526]
63 - باب: طواف النساء مع الرجال.
1539 - وقال عمرو بن علي: حدثنا أبو عاصم قال: ابن جريج أخبرنا قال: أخبرني عطاء:
إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي لعمري، لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال، لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: عنك، وأبت، وكن يخرجن متنكرات بالليل، فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت، قمن حتى يدخلن، وأخرج الرجال.
وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير، وهي مجاورة في جوف ثبير، قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية، لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا.
1540 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت:
شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: (طوفي من وراء الناس وأنت راكبة). فطفت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت، وهو يقرأ: {والطور. وكتاب مسطور}.
[ر:452]
64 - باب: الكلام في الطواف.
1541 - حدثنا إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول: أن طاوسا أخبره، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان، ربط يده إلى إنسان، بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال: (قده بيده).
[1542، 6324، 6325]
65 - باب: إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه.
1542 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة، بزمام أو غيره، فقطعه.
[ر:1541]
66 - باب: لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج مشرك.
1543 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث: قال يونس: قال ابن شهاب: حدثني حميد بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة أخبره:
أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، بعثه - في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع - يوم النحر، في رهط يؤذن في الناس: ألا، لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.
[ر:362]
67 - باب: إذا وقف في الطواف.
وقال عطاء، فيمن يطوف فتقام الصلاة، أو يدفع عن مكانه: إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه. ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم.
68 - باب: صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين.
وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف؟ فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين.
1544 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن عمرو:
وسألنا ابن عمر رضي الله عنهما: أيقع الرجل على امرأته في العمرة، قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}.
قال: وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقال: لا يقرب الرجل امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة.
[ر:387]
69 - باب: من لم يقرب الكعبة، ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة، ويرجع بعد الطواف الأول.
1545 - حدثنا محمد بن أبي بكر: حدثنا فضيل: حدثنا موسى بن عقبة: أخبرني كريب، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فطاف وسعى بين الصفا والمروة، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة.
[ر:1470]
70 - باب: من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد.
وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم.
1546 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن زينب، عن أم سلمة رضي الله عنها: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد ابن حرب: حدثنا أبو مروان، يحيى بن أبي زكرياء الغساني، عن هشام، عن عروة، عن أم سلمة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو بمكة، وأراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون). ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت.
[ر:452]
71 - باب: من صلى ركعتي الطواف خلف المقام.
1547 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا، وقد قال الله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}.
[ر:387]
72 - باب: الطواف بعد الصبح والعصر.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف مالم تطلع الشمس. وطاف عمر بعد الصبح، فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى.
1548 - حدثنا الحسن بن عمر البصري: حدثنا يزيد بن زريع، عن حبيب، عن عطاء، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح، ثم قعدوا إلى المذكر، حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة رضي الله عنها: قعدوا، حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة، قاموا يصلون.
1549 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع: أن عبد الله رضي الله عنه قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة: عند طلوع الشمس، وعند غروبها.
[ر:558]
1550 - حدثني الحسن بن محمد، هو الزعفراني: حدثنا عبيدة بن حميد: حدثني عبد العزيز بن رفيع قال:
رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر، ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز: ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما.
[ر:565]
73 - باب: المريض يطوف راكبا.
1551 - حدثني إسحق الواسطي: حدثنا خالد، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت، وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده، وكبر.
[ر:1530]
1552 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: (طوفي من وراء الناس وأنت راكبة). فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت، وهو يقرأ بالطور. وكتاب مسطور.
[ر:452]
74 - باب: سقاية الحاج.
1553 - حدثنا عبد الله بن أبي الأسود: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يبيت بمكة، ليالي منى، من أجل سقايته، فأذن له.
[1656، 1658]
1554 - حدثنا إسحق: حدثنا خالد، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك، فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: (اسقني). قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: (اسقني). فشرب منه، ثم أتى زمزم، وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: (اعملوا، فإنكم على عمل صالح). ثم قال: (لولا أن تغلبوا لنزلت، حتى أضع الحبل على هذه). يعني: عاتقه، وأشار إلى عاتقه.
75 - باب: ما جاء في زمزم.
1555 - وقال عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري: قال أنس بن مالك: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فرج سقفي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام، ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب، ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا، قال جبريل لخازن السماء الدنيا: افتح، قال: من هذا؟ قال: جبريل).
[ر:342]
1556 - حدثنا محمد، هو ابن سلام: أخبرنا الفزاري، عن عاصم، عن الشعبي: أن ابن عباس رضي الله عنه حدثه قال:
سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم، فشرب وهو قائم. قال عاصم: فحلف عكرمة: ما كان يومئذ إلا على بعير.
[5294]
76 - باب: طواف القارن.
1557 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال: (من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما). فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا، أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت، فقال صلى الله عليه وسلم: (هذه مكان عمرتك). فطاف الذين أهلوا بالعمرة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر، بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة، طافوا طوافا واحدا.
[ر:290]
1558/1559 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما،
دخل ابنه عبد الله بن عبد الله، وظهره في الدار، فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال، فيصدوك عن البيت، فلو أقمت؟ فقال: قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}. ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا، قال: ثم قدم، فطاف لهما طوافا واحدا.
(1559) - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع:
أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج، عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدوك، فقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}. إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج، حتى إذا كان بظاهر البيداء، قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدي هديا اشتراه بقديد، ولم يزد على ذلك، فلم ينحر، ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر، حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[1607، 1622، 1712، 1713، 1717، 1718، 3947 - 3949]
77 - باب: الطواف على وضوء.
1560 - حدثنا أحمد بن عيسى: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي: أنه سأل عروة بن الزبير فقال:
قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها: أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة. ثم حج أبو بكر رضي الله عنه، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه، فرأيته: أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي - الزبير بن العوام - فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدؤون بشيء، حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي، حين تقدمان، لا تبتدئان بشيء أول من البيت، تطوفان به، ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي: أنها أهلت هي وأختها والزبير، وفلان وفلان، بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا.
[ر:1536]
78 - باب: وجوب الصفا والمروة، وجعل من شعائر الله.
1561 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري: قال عروة:
سألت عائشة رضي الله عنها، فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}. فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة، قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه، كانت: لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا، يهلون لمناة الطاغية، التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}. الآية.
قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما.
ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون: أن الناس، إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناة، كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت، ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا: يا رسول الله، كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}. الآية.
قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت، ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك، بعدما ذكر الطواف بالبيت.
[1698، 4225، 4580]
79 - باب: ما جاء في السعي بين الصفا والمروة.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين.
1562 - حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون: حدثنا عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه.
[ر:1526]
1563/1564 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال:
سألنا ابن عمر رضي الله عنه، عن رجل طاف بالبيت في عمرة، ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، فطاف بين الصفا والمروة سبعا: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}.
وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة.
(1564) - حدثنا المكي بن إبراهيم، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فطاف بالبيت، ثم صلى ركعتين، ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم تلا: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}.
[ر:387]
1565 - حدثنا أحمد بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا عاصم قال:
قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية، حتى أنزل الله:
{إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}.
[4226]
1566 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت، وبين الصفا والمروة، ليرى المشركين قوته.
زاد الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو، سمعت عطاء، عن ابن عباس: مثله.
[4010، وانظر: 1525]
80 - باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة.
1567 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري).
[ر:290]
1568 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الوهاب قال: وقال لي خليفة: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا حبيب المعلم، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، ويطوفوا، ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت). وحاضت عائشة رضي الله عنها، فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج.
[ر:1482]
1569 - حدثنا مؤمل بن هشام: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن حفصة قالت:
كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن، فقدمت امرأة، فنزلت قصر بني خلف، فحدثت: أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة، وكانت أختي معه في ست غزوات، قالت: كنا نداوي الكلمى، ونقوم على المرضى، فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هل على إحدانا بأس، إن لم يكن لها جلباب، أن لا تخرج؟ قال: (لتلبسها صاحبتها من جلبابها، ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين). فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألنها، أو قالت: سألناها، فقالت: وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي، فقلنا: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت: نعم، بأبي، فقال: (لتخرج العواتق ذوات الخدور، أو العواتق وذوات الخدور، والحيض، فيشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى). فقلت: آلحائض؟ فقالت: أو ليس تشهد عرفة، وتشهد كذا، وتشهد كذا.
[ر:318]
81 - باب: الإهلال من البطحاء وغيرها، للمكي والحاج إذا خرج إلى منى.
وسئل عطاء عن المجاور يلبي الحج؟ قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية، إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا، حتى يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر، لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء.
وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يوم التروية، فقال: لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
[ر:164]
82 - باب: أين يصلي الظهر يوم التروية.
1570/1571 - حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا إسحق الأزرق: حدثنا سفيان، عن عبد العزيز بن رفيع قال:
سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم: أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى، قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح، ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك.
(1571) - حدثنا علي: سمع أبا بكر بن عياش: حدثنا عبد العزيز: لقيت أنسا. وحدثني إسماعيل بن أبان: حدثنا أبو بكر، عن عبد العزيز قال:
خرجت إلى منى يوم التروية، فلقيت أنسا رضي الله عنه ذاهبا على حمار، فقلت: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال: انظر، حيث يصلي أمراؤك فصل.
[1674]
83 - باب: الصلاة بمنى.
1572 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا ابن وهب: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال:
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر، وعثمان صدرا من خلافته.
[ر:1032]
1573 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن أبي إسحق الهمذاني، عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال:
صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه، بمنى ركعتين.
[ر:1033]
1574 - حدثنا قبيصة بن عقبة: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان.
[ر:1034]
84 - باب: صوم يوم عرفة.
1575 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن الزهري: حدثنا سالم قال: سمعت عميرا، مولى أم الفضل، عن أم الفضل:
شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه.
[1578، 1887، 5282، 5295، 5313]
85 - باب: التلبية والتكبير، إذا غدا من منى إلى عرفة.
1576 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن محمد بن أبي بكر الثقفي:
أنه سأل أنس بن مالك، وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر، فلا ينكر عليه.
[ر:927]
86 - باب: التهجير بالرواح يوم عرفة.
1577 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم قال:
كتب عبد الملك إلى الحجاج: أن لا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه، يوم عرفة، حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: مالك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة، قال هذه الساعة؟ قال: نعم، قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج، فنزل حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق.
[1579، 1580]
87 - باب: الوقوف على الدابة بعرفة.
1578 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي النضر، عن عمير، مولى عبد الله بن العباس، عن أم الفضل بنت الحارث:
أن ناسا اختلفوا عندها، يوم عرفة، في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن، وهو واقف على بعيره، فشربه.
[ر:1575]
88 - باب: الجمع بين الصلاتين بعرفة.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما، إذا فاتته الصلاة مع الإمام، جمع بينهما.
1579 - وقال الليث: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم:
أن الحجاج بن يوسف، عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما، سأل عبد الله رضي الله عنه: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل تتبعون في ذلك إلا سنته.
[ر:1577]
89 - باب: قصر الخطبة بعرفة.
1580 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله:
أن عبد الملك بن مروان: كتب إلى الحجاج: أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج، فلما كان يوم عرفة، جاء ابن عمر رضي الله عنهما، وأنا معه، حين زاغت الشمس، أو زالت، فصاح عند فسطاطه: أين هذا؟ فخرج إليه، فقال ابن عمر: الرواح، فقال: الآن؟ قال: نعم، قال: أنظرني أفيض علي ماء، فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم، فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فقال ابن عمر: صدق.
[ر:1577]
90 - باب: الوقوف بعرفة.
1581 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو: حدثنا محمد بن جبير ابن مطعم، عن أبيه:
كنت أطلب بعيرا لي. وحدثنا مسدد: حدثنا سفيان، عن عمرو: سمع محمد بن جبير، عن أبيه جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي، فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمس، فما شأنه ها هنا.
1582 - حدثنا فروة بن أبي الغراء: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة: قال عروة:
كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس، والحمس قريش وما ولدت، وكانت الحمس يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمس طاف بالبيت عريانا، وكان يفيض جماعة الناس من عرفات، ويفيض الحمس من جمع. قال: وأخبرني أبي، عن عائشة رضي الله عنها: أن هذه الآية نزلت في الحمس: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}. قال: كانوا يفيضون من جمع، فدفعوا إلى عرفات.
[4248]
91 - باب: السير إذا دفع من عرفة.
1583 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال:
سئل أسامة وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع، حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص.
قال هشام: والنص فوق العنق، فجوة: متسع، والجميع فجوات وفجاء، وكذلك ركوة وركاء. {مناص} ليس حين فرار.
[2837، 4151]
92 - باب: النزول بين عرفة وجمع.
1584 - حدثنا مسدد: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن موسى بن عقبة، عن كريب، مولى ابن عباس، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة، مال إلى الشعب، فقضى حاجته فتوضأ، فقلت: يا رسول الله، أتصلي؟ فقال: (الصلاة أمامك).
[ر:139]
1585 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع قال:
كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع، غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل، فينتفض ويتوضأ، ولا يصلي حتى يصلي بجمع.
[1589]
1586 - حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة، عن كريب، مولى ابن عباس، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال:
ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر، الذي دون المزدلفة، أناخ فبال ثم جاء، فصببت عليه الوضوء، فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ قال: (الصلاة أمامك). فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع.
قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن الفضل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة.
[ر:139]
93 - باب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة، وإشارته إليهم بالسوط.
1587 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا إبراهيم بن سويد: حدثني عمرو بن أبي عمرو، مولى المطلب: أخبرني سعيد بن جبير، مولى والبة الكوفي: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما:
أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا، وضربا وصوتا للإبل، فأشار بسوطه إليهم، وقال: (أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع). (أوضعوا): أسرعوا. (خلالكم): من التخلل بينكم. {وفجرنا خلالهما}: بينهما.
94 - باب: الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة.
1588 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن موسى بن عقبة، عن كريب، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أنه سمعه يقول:
دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، فنزل الشعب، فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة؟ فقال: (الصلاة أمامك). فجاء المزدلفة، فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة، فصلى ولم يصل بينهما.
[ر:139]
95 - باب: من جمع بينهما ولم يتطوع.
1589 - حدثنا آدم: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما.
[ر:1585]
1590 - حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني عدي بن ثابت قال: حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال: حدثني أبو أيوب الأنصاري:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة.
[4152]
96 - باب: من أذن وأقام لكل واحدة منهما
1591 - حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا زهير: حدثنا أبو إسحق قال: سمعت عبد الرحمن ابن يزيد يقول:
حج عبد الله رضي الله عنه، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر - أرى - فأذن وأقام، قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير، ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة، في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتها: صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
[1598، 1599]
97 - باب: من قدم ضعفة أهله بليل، فيقفون بالمزدلفة ويدعون، ويقدم إذا غاب القمر.
1592 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب: قال سالم:
وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1593/1594 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل.
(1594) - حدثنا علي: حدثنا سفيان قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد: سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول:
أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله.
[1757]
1595 - حدثنا مسدد، عن يحيى، عن ابن جريج قال: حدثني عبد الله، مولى أسماء، عن أسماء:
أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: لا، فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا، حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا، قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن.
1596/1597 - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان: حدثنا عبد الرحمن، وهو ابن القاسم، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع، وكانت ثقيلة ثبطة، فإذن لها.
(1597) - حدثنا أبو نعيم: حدثنا أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
نزلنا المزدلفة، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة، أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة، فأذن لها، فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة، أحب إلي من مفروح به.
98 - باب: متى يصلي الفجر بجمع [صلاة الفجر بالمزدلفة].
1598/1599 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني عمارة، عن عبد الرحمن، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها، إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها.
(1599) - حدثنا عبد الله بن رجاء: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحق، عن عبد الرحمن ابن يزيد قال:
خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة، ثم قدمنا جمعا، فصلى الصلاتين، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر، وقائل يقول لم يطلع الفجر، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما، في هذا المكان، المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة). ثم وقف حتى أسفر، ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة. فما أدري: أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر.
[ر:1591]
99 - باب: متى يدفع من جمع.
1600 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحق: سمعت عمرو بن ميمون يقول:
شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح، ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس.
[3626]
100 - باب: التلبية والتكبير غداة النحر، حين يرمي الجمرة، والارتداف في السير.
1601/1602 - حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، فأخبر الفضل: أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة.
(1602) - حدثنا زهير بن حرب: حدثنا وهب بن جرير: حدثنا أبي، عن يونس الإيلي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال: فكلاهما قالا: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
[ر:1469]
101 - باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} /البقرة: 196/.
1603 - حدثنا إسحق بن منصور: أخبرنا النضر: أخبرنا شعبة: حدثنا أبو جمرة قال:
سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي، فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور، ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته، فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: وقال آدم ووهب ابن جرير وغندر، عن شعبة: عمرة متقبلة، وحج مبرور.
[ر:1492]
102 - باب: ركوب البدن.
لقوله: {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين} /الحج: 36، 37/.
قال مجاهد: سميت البدن لبدنها. والقانع: السائل، والمعتر: الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير، وشعائر: استعظام البدن واستحسانها، والعتيق: عتقه من الجبابرة، ويقال: وجبت سقطت إلى الأرض، ومنه وجبت الشمس.
1604 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، فقال: (اركبها). فقال: إنها بدنة، فقال: (اركبها). قال: إنها بدنة، قال: (اركبها ويلك). في الثالثة أو في الثانية.
[1619، 2604، 5808]
1605 - حدثنا مسلم ابن إبراهيم: حدثنا هشام وشعبة قالا: حدثنا قتادة، عن أنس رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: (اركبها). قال: إنها بدنة، قال: (اركبها). قال: إنها بدنة، قال: (اركبها). ثلاثا.
[2603، 5807]
103 - باب: من ساق البدن معه.
1606 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم ابن عبد الله: أن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، قال للناس: (من كان منكم أهدى، فإنه لا يحل لشيء حرم منه، حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى، فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله). فطاف حين قدم مكة، واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.
وعن عروة: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته، عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج: فتمتع الناس معه، بمثل الذي أخبرني سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ر:290]
104 - باب: من اشترى الهدي من الطريق.
1607 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع قال:
قال عبد الله ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبيه: أقم، فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت، قال: إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}. فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة، فأهل بالعمرة، قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، ثم اشترى الهدي من قديد، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، فلم يحل حتى حل منهما جميعا.
[ر:1558]
105 - باب: من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم.
وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة، ووجهها قبل القبلة باركة.
1608 - حدثنا أحمد بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان قالا:
خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة، قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر، وأحرم بالعمرة.
[1716، 2564، 2581، 2582، 3926، 3944، 3945]
1609 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا أفلح، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له.
[1611 - 1618، 2192، 5246]
106 - باب: فتل القلائد للبدن والبقر.
1610 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن حفصة رضي الله عنهم قالت:
قلت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال: (إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أحل من الحج).
[ر:1491]
1611 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثنا ابن شهاب، عن عروة، وعن عمرة بنت عبد الرحمن: أن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم.
[ر:1609]
107 - باب: إشعار البدن.
وقال عروة، عن المسور رضي الله عنه: قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة.
[ر:1608]
1612 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها، أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حل.
[ر:1609]
108 - باب: من قلد القلائد بيده.
1613 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو ابن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته: أن زياد بن أبي سفيان: كتب إلى عائشة رضي الله عنها:
إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا، حرم عليه ما يحرم على الحاج، حتى ينحر هديه؟ قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نحر الهدي.
[ر:1609]
109 - باب: تقليد الغنم.
1614/1617 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما.
(1615) - حدثنا أبو النعمان: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش: حدثنا إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقلد الغنم، ويقيم في أهله حلالا.
(1616) حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد: حدثنا منصور بن المعتمر. وحدثنا محمد ابن كثير: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث بها، يمكث حلالا.
(1617) - حدثنا أبو نعيم: حدثنا زكرياء، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعني القلائد، قبل أن يحرم.
[ر:1609]
110 - باب: القلائد من العهن.
1618 - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا معاذ بن معاذ: حدثنا ابن عون، عن القاسم، عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت:
فتلت قلائدها من عهن كان عندي.
[ر:1609]
111 - باب: تقليد النعل.
1619/1620 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، قال: (اركبها). قال: إنها بدنة، قال: (اركبها). قال: فلقد رأيته راكبها، يساير النبي صلى الله عليه وسلم، والنعل في عنقها. تابعه محمد بن بشار.
(1620) - حدثنا عثمان بن عمر: أخبرنا علي بن المبارك، عن يحيى، عن عكرمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1604]
112 - باب: الجلال للبدن.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها، مخافة أن يفسدها الدم، ثم يتصدق بها.
1621 - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه قال:
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها.
[1629 - 1631، 2177]
113 - باب: من اشترى هديه من الطريق وقلده.
1622 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع قال:
أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج، عام حجة الحرورية، في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، ونخاف أن يصدوك، فقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}. إذا أصنع كما صنع، أشهدكم أني أوجبت عمرة، حتى كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة، وأهدي هديا مقلدا اشتراه، حتى قدم، فطاف بالبيت وبالصفا، ولم يزد على ذلك، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر، ورأى أن قد قضى طوافه، الحج والعمرة، بطوافه الأول، ثم قال: كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1558]
114 - باب: ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن.
1623 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لخمس بقين من ذي القعدة، لانرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا، قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.
قال يحيى: فذكرته للقاسم، فقال: أتتك بالحديث على وجهه.
[ر:290]
115 - باب: النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى.
1624/1625 - حدثنا إسحق بن إبراهيم: سمع خالد بن الحارث: حدثنا عبيد الله ابن عمر، عن نافع:
أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر. قال عبيد الله: منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1625) - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع:
أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل، حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم، مع حجاج، فيهم الحر والمملوك.
[ر:939]
116 - باب: من نحر بيده.
1626 - حدثنا سهل بن بكار: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس: وذكر الحديث، قال:
ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. مختصرا.
[ر:1039]
117 - باب: نحر الإبل مقيدة.
1627 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن زياد بن جبير قال:
رأيت ابن عمر رضي الله عنهما: أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة: عن يونس: أخبرني زياد.
118 - باب: نحر البدن قائمة.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
[ر:1627]
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: {صواف} /الحج: 36/: قياما.
1628 - حدثنا سهل بن بكار: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال:
صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته، فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين.
حدثنا مسدد: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين.
وعن أيوب، عن رجل، عن أنس رضي الله عنه: ثم بات حتى أصبح، فصلى الصبح، ثم ركب راحلته، حتى إذا استوت به البيداء، أهل بعمرة وحجة.
[ر:1039]
119 - باب: لا يعطي الجزار من الهدي شيئا.
1629 - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان قال: أخبرني ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه قال:
بعثني النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت على البدن، فأمرني فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها.
قال سفيان: وحدثني عبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن، ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها.
[ر:1621]
120 - باب: يتصدق بجلود الهدي.
1630 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري: أن مجاهدا أخبرهما: أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره: أن عليا رضي الله عنه أخبره:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا.
[ر:1621]
121 - باب: يتصدق بجلال البدن.
1631 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سيف بن أبي سليمان قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثني ابن أبي ليلى: أن عليا رضي الله عنه حدثه قال:
أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة، فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها.
[ر:1621]
122 - باب:
{وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن بالناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم لقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه} /الحج: 26 - 30/.

123 - باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق.
وقال عبيد الله: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة.
1632 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن ابن جريج: حدثنا عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول:
كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كلوا وتزودوا). فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء: أقال: حتى جئنا المدينة؟ قال: لا.
[2818، 5108، 5247]
1633 - حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان قال: حدثني يحيى قال: حدثتني عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا الحج، حتى إذا دنونا من مكة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي، إذا طاف بالبيت، أن يحل، قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.
قال: يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم، فقال: أتتك بالحديث على وجهه.
[ر:290]
124 - باب: الذبح قبل الحلق.
1634/1636 - حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب: حدثنا هشيم: أخبرنا منصور، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح، ونحوه، فقال: (لا حرج، لا حرج).
(1635) - حدثنا أحمد بن يونس: أخبرنا أبو بكر، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي، قال: (لا حرج). قال: حلقت قبل أن أذبح، قال: (لا حرج). قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: (لا حرج).
وقال عبد الرحيم الرازي، عن ابن خثيم: أخبرني عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال القاسم بن يحيى: حدثني ابن خثيم، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال عفان، أراه، عن وهيب: حدثنا ابن خثيم، عن سعد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال حماد، عن قيس بن سعد، وعباد بن منصور، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(1636) - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: (لا حرج). قال: حلقت قبل أن أنحر، قال: (لا حرج).
[ر:84]
1637 - حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي، عن شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق ابن شهاب، عن أبي موسى رضي الله عنه قال:
قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: (أحججت). قلت: نعم، قال: (بما أهللت). قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (أحسنت، انطلق، فطف بالبيت وبالصفا والمروة). ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس، ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس، حتى خلافة عمر رضي الله عنه فذكرته له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله، فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله.
[ر:1484]
125 - باب: من لبد رأسه عند الإحرام وحلق.
1638 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر،
عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: (إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر).
[ر:1491]
126 - باب: الحلق والتقصير عند الإحلال.
1639/1640 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة: قال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول:
حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته.
(1640) - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم ارحم المحلقين). قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: (اللهم ارحم المحلقين). قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: (والمقصرين).
وقال الليث: حدثني نافع: (رحم الله المحلقين). مرة أو مرتين.
قال: وقال عبيد الله: حدثني نافع، وقال في الرابعة: (والمقصرين).
[1642، 4148، 4149]
1641 - حدثنا عياش بن الوليد: حدثنا محمد بن فضيل: حدثنا عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم اغفر للمحلقين). قالوا: وللمقصرين، قال: (اللهم اغفر للمحلقين). قالوا: وللمقصرين، قالها ثلاثا، قال: (وللمقصرين).
1642 - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع: أن عبد الله قال:
حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه، وقصر بعضهم.
[ر: 1639]
1643 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس،
عن معاوية رضي الله عنهم قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص.
127 - باب: تقصير المتمتع بعد العمرة.
1644 - حدثنا محمد بن أبي بكر: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا موسى بن عقبة: أخبرني كريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يحلوا، ويحلقوا أو يقصروا.
[ر:1470]
128 - باب: الزيارة يوم النحر.
وقال أبو الزبير، عن عائشة، وابن عباس رضي الله عنهم:
أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. ويذكر عن أبي حسان، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى.
1645 - وقال لنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طاف طوافا واحدا، ثم يقيل، ثم يأتي منى، يعني يوم النحر. ورفعه عبد الرزاق: أخبرنا عبيد الله.
1646 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن: أن عائشة رضي الله عنها قالت:
حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض، قال: (حابستنا هي). قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر، قال: (اخرجوا).
ويذكر عن القاسم، وعروة، والأسود، عن عائشة رضي الله عنها: أفاضت صفية يوم النحر.
[ر:322]
129 - باب: إذا رمى بعدما أمسى، أو حلق قبل أن يذبح، ناسيا أو جاهلا.
1647/1648 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: في الذبح والحلق والرمي، والتقديم والتأخير، فقال: (لا حرج).
(1648) - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى، فيقول: (لا حرج). فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: (اذبح ولا حرج). وقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: (لا حرج).
[ر:84]
130 - باب: الفتيا على الدابة عند الجمرة.
1649/1651 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عيسى ابن طلحة، عن عبد الله بن عمرو:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، قال: (اذبح ولا حرج). فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: (ارم ولا حرج). فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: (افعل ولا حرج).
(1650) - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد: حدثنا أبي: حدثنا ابن جريج: حدثني الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حدثه:
أن شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (افعل ولا حرج). لهن كلهن، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: (افعل ولا حرج).
(1651) - حدثنا إسحق قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب: حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله: أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته، فذكر الحديث.
تابعه معمر عن الزهري.
[ر:83]
131 - باب: الخطبة أيام منى.
1652 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثني يحيى بن سعيد: حدثنا فضيل بن غزوان: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: (يا أيها الناس أي يوم هذا). قالوا: يوم حرام، قال: (فأي بلد هذا). قالوا: بلد حرام، قال: (فأي شهر هذا). قالوا: شهر حرام، قال: (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا). فأعادها مرارا، ثم رفع رأسه فقال: (اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت). قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته: (فليبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض).
[6668]
1653 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو قال: قال: سمعت جابر ابن زيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات. تابعه ابن عيينة عن عمرو.
[1744، 1746، 5467، 5515]
1654 - حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا أبو عامر: حدثنا قرة، عن محمد بن سيرين قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة، ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن، عن أبي بكرة رضي الله عنه قال:
خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: (أتدرون أي يوم هذا). قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: (أليس يوم النحر). قلنا: بلى، قال: (أي شهر هذا). قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: (أليس ذو الحجة). قلنا: بلى، قال: (أي بلد هذا). قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: (أليست بالبلدة الحرام). قلنا: بلى، قال: (فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت). قالوا: نعم، قال: (اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض).
[ر:67]
1655 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يزيد بن هارون: أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: (أتدرون أي يوم هذا). قالوا: الله ورسوله أعلم، فقال: (فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا). قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (بلد حرام، أفتدرون أي شهر هذا). قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (شهر حرام). قال: (فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا).
وقال هشام بن الغاز: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات، في الحجة التي حج، بهذا، وقال: (هذا يوم الحج الأكبر). فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (اللهم اشهد). وودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع.
[4141، 5696، 5814، 6403، 6474، 6666]
132 - باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى.
1656/1658 - حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون: حدثنا عيسى بن يونس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: رخص النبي صلى الله عليه وسلم.
(1657) - حدثنا يحيى بن موسى: حدثنا محمد بن بكر: أخبرنا ابن جريج: أخبرني عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن.
(1658) - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير: حدثنا أبي: حدثنا عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى، من أجل سقايته، فأذن له.
تابعه أبو أسامة، وعقبة بن خالد، وأبو ضمرة.
[ر:1553]
133 - باب: رمي الجمار.
وقال جابر: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال.
1659 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا مسعر، عن وبرة قال:
سألت ابن عمر رضي الله عنهما: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه، فأعدت عليه المسألة، قال: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا.
134 - باب: رمي الجمار من بطن الوادي.
1660 - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال:
رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن: إن ناسا يرمونها من فوقها؟ فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان: حدثنا الأعمش: بهذا.
[1661 - 1663]
135 - باب: رمي الجمار بسبع حصيات.
ذكره ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1664]
1661 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله رضي الله عنه:
أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
[ر:1660]
136 - باب: من رمى جمرة العقبة، فجعل البيت عن يساره.
1662 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا الحكم، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد:
أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه، فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
[ر:1660]
137 - باب: يكبر مع كل حصاة.
قاله ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1664]
1663 - حدثنا مسدد: عن عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال:
سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد: أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه، حين رمى جمرة العقبة، فاستبطن الوادي، حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها، فرمى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم قال: من ها هنا، والذي لا إله غيره، قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
[ر:1660]
138 - باب: من رمى جمرة العقبة ولم يقف.
قاله ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1664]
139 - باب: إذا رمى الجمرتين، يقوم ويسهل، مستقبل القبلة.
1664 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا طلحة بن يحيى: حدثنا يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
[1665، 1666]
140 - باب: رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى.
1665 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي، عن سليمان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
كان يرمي الجمرة الدنيا سبع حصيات، ثم يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل، فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا، فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك، فيأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا، فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
[ر:1664]
141 - باب: الدعاء عند الجمرتين.
1666 - وقال محمد: حدثنا عثمان بن عمر: أخبرنا يونس، عن الزهري:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى، يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم تقدم أمامها، فوقف مستقبل القبلة، رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات اليسار، مما يلي الوادي، فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة، فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها.
قال الزهري: سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يفعله.
[ر:1664]
142 - باب: الطيب عند رمي الجمار، والحلق قبل الإفاضة.
1667 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم: أنه سمع أباه، وكان أفضل أهل زمانه، يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:
طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن يطوف، وبسطت يديها.
[ر:1465]
143 - باب: طواف الوداع.
1668 - حدثنا مسدد: حدثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض.
[ر:323]
1669 - حدثنا أصبغ بن الفرج: أخبرنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن قتادة: أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به.
تابعه الليث: حدثني خالد، عن سعيد، عن قتادة: أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه: عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[1675]
144 - باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت.
1670 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
أن صفية بنت حيي، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (أحابستنا هي). قالوا: إنها قد أفاضت، قال: (فلا إذا).
[ر:322]
1671/1672 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة:
أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما، عن امرأة طافت، ثم حاضت، قال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد، قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا، فقدموا المدينة، فسألوا، فكان فيمن سألوا أم سليم، فذكرت حديث صفية.
رواه خالد وقتادة، عن عكرمة.
(1672) - حدثنا مسلم: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت.
قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن.
[ر:323]
1673 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نرى إلا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت، وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه، وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فحاضت هي، فنسكنا مناسكنا من حجنا، فلما كان ليلة الحصبة، ليلة النفر، قالت: يا رسول الله، كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري، قال: (ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا). قالت: لا، قال: (فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم، فأهلي بعمرة، وموعدك مكان كذا وكذا). فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم، فأهللت بعمرة، وحاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (عقرى حلقى، إنك لحابستنا، أما كنت طفت يوم النحر). قالت: بلى، قال: (فلا بأس، انفري). فلقيته مصعدا على أهل مكة، وأنا منهبطة، أو مصعدة وهو منهبط.
وقال مسدد: قلت: لا. تابعه جرير، عن منصور، في قوله: لا.
[ر:290، 322]
145 - باب: من صلى العصر يوم النفر بالأبطح.
1674 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا إسحق بن يوسف: حدثنا سفيان الثوري، عن عبد العزيز بن رفيع قال:
سألت أنس بن مالك: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم: أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى، قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح، افعل كما يفعل أمراؤك.
[ر:1570]
1675 - حدثنا عبد المتعال بن طالب: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث: أن قتادة حدثه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه:
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به.
[ر:1669]
146 - باب: المحصب.
1676 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
إنما كان منزلا ينزله النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون أسمح لخروجه، تعني بالأبطح.
1677 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
147 - باب: النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة، إذا رجع من مكة.
1678 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع:
أن ابن عمر رضي الله عنهما: كان يبيت بذي طوى، بين الثنيتين، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم مكة، حاجا أو معتمرا، لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، ثم يدخل، فيأتي الركن الأسود، فيبدأ به، ثم يطوف سبعا: ثلاثا سعيا وأربعا مشيا، ثم ينصرف، فيصلي سجدتين، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله، فيطوف بين الصفا والمروة، وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء، التي بذي الحليفة، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها.
1679 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا خالد بن الحارث قال: سئل عبيد الله عن المحصب، فحدثنا عبيد الله، عن نافع قال:
نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر، وابن عمر. وعن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها، يعني المحصب، الظهر والعصر، أحسبه قال: والمغرب، قال خالد: لا أشك في العشاء، ويهجع هجعة، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
148 - باب: من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة.
1680 - وقال محمد بن عيسى: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى، حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
[ر:1498]
149 - باب: التجارة أيام الموسم، والبيع في أسواق الجاهلية.
1681 - حدثنا عثمان بن الهيثم: أخبرنا ابن جريج: قال عمرو بن دينار: قال ابن عباس رضي الله عنهما:
كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، حتى نزلت: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}. في مواسم الحج.
[1945، 1992، 4247]
150 - باب: الإدلاج من المحصب.
1682 - حدثنا عمرو بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثني إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
حاضت صفية ليلة النفر، فقالت: ما أراني حابستكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (عقرى حلقى، أطافت يوم النحر). قيل: نعم، قال: (فانفري).
قال أبو عبد الله: وزادني محمد: حدثنا محاضر: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا، أمرنا أن نحل، فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (حلقى عقرى، ما أراها إلا حابستكم). ثم قال: (كنت طفت يوم النحر). قالت: نعم، قال: (فانفري). قلت: يا رسول الله، إني لم أكن أحللت، قال: (فاعتمري من التنعيم). فخرج معها أخوها، فلقيناه مدلجا، فقال: (موعدك مكان كذا وكذا).
[ر:322]


صحيح البخاري

مروان 6565
2010-10-30, 19:47
(http://www.islamspirit.com/)



عيد الأضحى2

1 - باب: سنَّة الأضحية.
؟؟نقص؟؟:
وقال ابن عمر: هي سنَّة ومعروف.
5225 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غُنْدَر: حدثنا شُعبة، عن زُبَيد الإيامي، عن الشَّعبي، عن البراء رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنَّتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدَّمه لأهله، ليس من النُّسُك في شيء). فقام أبو بُردة بن نِيَار، وقد ذبح، فقال: إن عندي جَذعة. فقال: (اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك).
قال مُطَرِّف، عن عامر، عن البراء: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ذبح بعد الصلاة تمَّ نُسُكه، وأصاب سنَّة المسلمين).
[ر: 908].
5226 - حدثنا مسدَّد: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمَّ نُسُكه، وأصاب سنَّة المسلمين).
[ر: 911].
2 - باب: قسمة الإمام الأضاحي بين الناس.
5227 - حدثنا معاذ بن فَضالة: حدثنا هشام، عن يحيى، عن بعجة الجُهَني، عن عقبة بن عامر الجُهَني قال:
قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جَذَعة، فقلت: يا رسول الله، صارت جَذَعة؟ قال: (ضَحِّ بها).
[ر: 2178].
3 - باب: الأضحية للمسافر والنساء.
5228 - حدثنا مسدَّد: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، وحاضت بِسَرِفَ، قبل أن تدخل مكة، وهي تبكي، فقال: (ما لك أنَفِسْتِ). قالت: نعم، قال: (إنَّ هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت). فلما كنا بمنى، أتيت بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر.
[ر: 290].
4 - باب: ما يُشتهى من اللحم يوم النحر.
5229 - حدثنا صدقة: أخبرنا ابن عُلَيَّة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: (من كان ذبح قبل الصلاة فَلْيُعِدْ). فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم يُشتهى فيه اللحم - وذكر جيرانه - وعندي جَذَعة خير من شاتَي لحم؟ فرخَّص له في ذلك، فلا أدري بلغت الرخصة من سواه أم لا، ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غُنَيمة فتوزَّعوها، أو قال: فتجزَّعوها.
[ر: 911].

5 - باب: من قال: الأضحى يوم النحر.
5230 - حدثنا محمد بن سلام: حدثنا عبد الوهَّاب: حدثنا أيوب، عن محمد، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً، منها أربعة حُرُم، ثلاث متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرَّم، ورجب مُضَر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا). قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: (أليس ذا الحجة). قلنا: بلى، قال: (أي بلد هذا). قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: (أليس البلدة). قلنا: بلى، قال: (فأي يوم هذا). قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: (أليس يوم النحر). قلنا: بلى، قال: (فإن دماءكم وأموالكم - قال محمد: وأحسبه قال - وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم، فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالاً، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلِّغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه).
وكان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: (ألا هل بلَّغت، ألا هل بلَّغت).
[ر: 67].
6 - باب: الأضحى والنحر بالمُصلَّى.
5231/5232 - حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا عبيد الله، عن نافع قال:
كان عبد الله ينحر في المَنحر. قال عبيد الله: يعني مَنحر النبي صلى الله عليه وسلم.
(5232) - حدثنا يحيى بن بُكَير: حدثنا الليث، عن كثير بن فرقد، عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلَّى.
[ر: 939].
7 - باب: في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين، ويُذكر سمينين.
وقال يحيى بن سعيد: سمعت أبا أمامة بن سهل قال: كنا نسمِّن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمِّنون.
5233/5234 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شُعبة: حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين.
(5234) - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا عبد الوهَّاب، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن أنس:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين، فذبحهما بيده.
تابعه وهيب، عن أيوب. وقال إسماعيل وحاتم بن وردان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أنس.
[5238، 5244، 5245، 6964، وانظر: 5241].

5235 - حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا الليث، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنماً يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عَتُود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (ضَحِّ أنت به).
[ر: 2178].
8 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: (ضَحِّ بالجَذَع من المعز، ولن تجزي عن أحد بعدك).
5236/5237 - حدثنا مسدَّد: حدثنا خالد بن عبد الله: حدثنا مُطَرِّف، عن عامر، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال:
ضحَّى خال لي، يقال له أبو بردة، قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (شاتك شاة لحم). فقال: يا رسول الله، إن عندي داجناً جَذَعة من المعز، قال: (اذبحها، ولن تصلح لغيرك). ثم قال: (من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمَّ نُسُكه وأصاب سنَّة المسلمين).
تابعه عبيدة، عن الشَّعبي وإبراهيم، وتابعه وكيع، عن حُرَيث، عن الشَّعبي، وقال عاصم وداود، عن الشَّعبي: عندي عَنَاقُ لبنٍ. وقال زُبَيد وفراس، عن الشَّعبي: عندي جَذَعة. وقال أبو الأحوص: حدثنا منصور: عَنَاقٌ جَذَعةٌ. وقال ابن عون: عَنَاقٌ جَذَعٌ، عَنَاقُ لبنٍ.
(5237) - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شُعبة، عن سلمة، عن أبي جُحيفة، عن البراء قال:
ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أبدلها). قال: ليس عندي إلا جَذَعة. قال شُعبة - وأحسبه قال: هي خير من مُسِنَّة - قال: (اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك). وقال حاتم بن وردان، عن أيوب، عن محمد، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: عَنَاقٌ جَذَعةٌ.
[ر: 908].
9 - باب: من ذبح الأضاحي بيده.
5238 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شُعبة: حدثنا قتادة، عن أنس قال:
ضحَّى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمه على صِفَاحهما، يسمِّي ويكبِّر، فذبحهما بيده.
[ر: 5233].
10 - باب: من ذبح ضَحِيَّة غيره.
وأعان رجل ابن عمر في بَدَنَتِهِ.
وأمر أبو موسى بناته أن يضحِّين بأيديهنَّ.
5239 - حدثنا قتيبة: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِسَرِفَ وأنا أبكي، فقال: (ما لك أنَفِسْتِ). قلت: نعم، قال: (هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت). وضحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
[ر: 290].
11 - باب: الذبح بعد الصلاة.
5240 - حدثنا حجَّاج بن المنهال: حدثنا شُعبة قال: أخبرني زُبَيد قال: سمعت الشَّعبي، عن البراء رضي الله عنه قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: (إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنَّتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدِّمه لأهله، ليس من النُسُك في شيء). فقال أبو بردة: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي، وعندي جَذَعة خير من مُسِنَّة؟ فقال: (اجعلها مكانها، ولن تجزي - أو توفي - عن أحد بعدك).
[ر: 908].
12 - باب: من ذبح قبل الصلاة أعاد.
5241 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن محمد، عن أنس،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ذبح قبل الصلاة فَلْيُعِدْ). فقال رجل: هذا يوم يُشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره، وعندي جَذَعة خير من شاتين؟ فرخَّص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري بلغت الرخصة أم لا، ثم انكفأ إلى كبشين، يعني فذبحهما، ثم انكفأ الناس إلى غُنَيمة فذبحوها.
[ر: 911، 5233].
5242 - حدثنا آدم: حدثنا شُعبة: حدثنا الأسود بن قيس: سمعت جندب بن سفيان البجلي قال:
شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: (من ذبح قبل أن يصلي فَلْيُعِدْ مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح).
[ر: 942].
5243 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن عامر، عن البراء قال:
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: (من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، فلا يذبح حتى ينصرف). فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، فعلتُ. فقال: (هو شيء عَجَّلْتَهُ). قال: فإن عندي جَذَعة هي خير من مُسِنَّتَين، آذبحها؟ قال: نعم، ثم لا تجزي عن أحد بعدك). قال عامر: هي خير نَسيكتيه.
[ر: 908].
13 - باب: وضع القدم على صَفْح الذبيحة.
5244 - حدثنا حجَّاج بن منهال: حدثنا همَّام، عن قتادة: حدثنا أنس رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحِّي بكبشين أملحين أقرنين، ووضع رجله على صفحتهما، ويذبحهما بيده.
[ر: 5233].
14 - باب: التكبير عند الذبح.
5245 - حدثنا قتيبة: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس قال:
ضحَّى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمَّى وكبَّر، ووضع رجله على صفاحهما.
[ر: 5233].
15 - باب: إذا بعث بِهَدْيِهِ ليُذبح لم يَحْرُمْ عليه شيء.
5246 - حدثنا أحمد بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا إسماعيل، عن الشَّعبي، عن مسروق:
أنه أتى عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين، إن رجلاً يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر، فيوصي أن تُقَلَّدَ بَدَنَتُهُ، فلا يزال من ذلك اليوم مُحْرِمَاً حتى يَحِلَّ الناس، قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعث هَدْيَهُ إلى الكعبة، فما يحرم عليه مما حلَّ للرجل من أهله، حتى يرجع الناس.
[ر: 1609].

16 - باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يُتزوَّد منها.
5247 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو: أخبرني عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقال غير مرة: لحوم الهدي.
[ر: 1632].
5248 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم: أن ابن خبَّاب أخبره: أنه سمع أبا سعيد يحدث:
أنه كان غائباً فقدم، فقُدِّم إليه لحم، قالوا: هذا من لحم ضحايانا، فقال: أخِّروه لا أذوقه، قال: ثم قمت فخرجت، حتى آتي أخي أبا قتادة، وكان أخاه لأمه، وكان بدرياً، فذكرت ذلك له، فقال: إنه قد حدث بعدك أمر.
[ر: 3775].
5249 - حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ضحَّى منكم فلا يصبحنَّ بعد ثالثة وفي بيته منه شيء). فلما كان العام المقبل، قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال: (كلوا وأطعموا وادَّخروا، فإنَّ ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تُعينوا فيها).

5250 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي، عن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
الضحية كنا نملِّح منها، فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: (لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام). وليست بعزيمة، ولكن أراد أن يُطْعِمَ منه، والله أعلم.

5251 - حدثنا حِبَّان بن موسى: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس، عن الزُهري قال: حدثني أبو عبيد، مولى ابن أزهر:
أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون نُسُككم.
قال أبو عبيد: ثم شهدت مع عثمان بن عفان، فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له.
قال أبو عبيد: ثم شهدته مع علي بن أبي طالب، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نُسُككم فوق ثلاث.
وعن معمر، عن الزُهري، عن أبي عبيد نحوه.
[ر: 1889].

5252 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي ابن شهاب، عن عمه ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلوا من الأضاحي ثلاثاً). وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من مِنًى، من أجل لحوم الهدي.


صحيح البخاري

مروان 6565
2010-10-30, 19:48
أرجو تقييم الموضوع

شهيد غزة
2010-10-30, 20:10
بارك الله فيك

مروان 6565
2010-10-30, 20:14
مشكورة على المروووووور العطر

مروان 6565
2010-10-30, 21:24
هذا فقط ردود رغم تعبي ؟؟؟؟؟

فريدرامي
2010-10-30, 22:06
بارك الله فيك وجزاك خيرا على هذا
المجهود الرائع
أخي مروان الكريم لاتنظر الى عدد الردود
المهم ان تفيد الناس وتقدم موضوعا يرضي الله
سبحانه وتعالى ثم ضميرك
واعلم ان ماعند الله خير وابقى
ونسأل المولى عز وجل ان يجعله في ميزان حسناتك
واصل ...ولك منا التشجيع كلما سمحت الظروف........شكرا لك

مروان 6565
2010-10-31, 09:43
وشكرا لكي أختي على هذا التشجيع الأكثر من متميز

مروان 6565
2010-10-31, 12:12
إنتظروا مني مواضيع أكثر تميز

مروان 6565
2010-10-31, 14:57
أهكذا تشجعووووون بــ0 شكر ودعاء ؟؟؟؟؟؟

مروان 6565
2010-10-31, 16:46
أرجو تقييم الموضوع