تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : دعوى استعجالية بتعيين حارس قضائي


وداد
2008-06-10, 18:54
كان بين أ و ب شركة موضوعها حافلتين تقومان بنقل المسافرين ونظرا لكون الارباح قليلة قرر الشريكان حل الشركة وديا وهو ما تم فعلا حيث أخذ كل واحد منهما حافلة وانفضت الشراكة .
وقام أ بكتابة عقد وكالة خاصة ل ب كي يتصرف في الحافلة نصيبه على أساس أن بطاقتها الرمادية كانت باسمه.
السيد ب رأى أنه غبن في هذه التصفية ورفع دعوى أمام القسم التجاري يطالب فيها بتصفية الشركة التي بينه وبين أ والتي موضوعها حافلة واحدة فقط وهذا بعد أن أخذ الحافلة في التصفية الودية أي صفى الشركة وديا وأخذ نصيبه ثم رفع دعوى لتصفية الحافلة التي هي من نصيب السيد أ.
السيد ب تصرف في الحافلة التي هي من نصيبه وقام ببيعها مع أنه أمر غير جائز قانونا لأن الوكالة الخاصة لم تعطه الحق في التصرف في الثمن بينما هو تصرف فيه.
صدر حكم تجاري بتصفية الشركة التي موضوعها حافلتين فقام المدعي باستئنافه وقال أن موضوع الشركة حافلة واحدة وقام في نفس الوقت برفع دعوى استعجالية يطلب فيها تعيين حارس قضائي على الحافلة المتبقية والتي هي من نصيب المدعى عليه ويقتات منها إلى غاية الفصل في الاستئناف المرفوع .
السؤال:
ماهي الدفوع القانونية التي يجب على السيد أ أن يرد بها على طلب السيد ب في مسألة تعيين حارس قضائي؟؟؟

m redha
2008-07-05, 21:50
الجواب في هذا الإجتهاد الذي يمكن ان تستندي عليه
ملف رقم:52635 قرار بتاريخ: 30/01/1989 ص : 77
استعجال- حراسة قضائية-أمر بها- دون تحقق شروطها.
(المادة 233 من ق أ م)
من المقرر قانونا و قضاءا أن الحراسة القضائية إجراء تحفظيا لا يقام على الشيء إلا إذا خيف عليه الضياع أو الضرر، أو خيف عليه التصرف فيه يحرم أصحاب الحق منه، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد منعدما للأساس القانوني.
لما كان من الثابت- في قضية الحال- إن قضاة المجلس بإلغائهم الأمر المستأنف لديهم و من جديد أمروا بتعين الحارس القضائي على السكن المتنازع عليه، بالرغم من أن الخوف عليه مستبعد أضف إلى ذلك النيل من حرية ساكنيه بدخول الحارس المعين عليهم، يكون بقضائهم كما فعلوا لم يعطوا لقرارهم الأساس القانوني.
و متى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.