المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقيدتي في مسائل الحكم و الحاكمية و ولاة الأمور


صالح القسنطيني
2010-10-24, 18:53
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هذا ما أعتقده و أدين الله به في مسائل الحكم و الحاكمية و ولاة الأمور، مما علمته من كتاب الله و سنّة رسول الله صلى الله عليه و على آله و سلّم و ما كان عليه سلفنا الصالح و مما علمته من كلام علمائنا.

فأعتقدأن الحكم لله و للبشر تحكيمه و التحاكم إليه، و أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور ما حكموا حكم الله و كتابه و تحاكموا إليه و أقاموا الصلاة، و يحرم الخروج عليهم بالمعاصي و إن كانت من كبائر الذنوب إلا إذا كان كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان.
و لولاة الأمور عندنا حق حقه الله علينا و هو طاعتهم في المعروف و الواجب علينا أن نؤذي ذلك الحق و إن فرطوا هم في حقنا ذلك لــ(إنّ الله سائلهم عما استرعاهم)

و لا تجوز طاعتهم في المعصية لأنّ (الطاعة إنما في المعروف) و لا يفهم من عدم طاعتهم في معصية الله الخروج عليهم فبين الأمرين فرق كبير.

و من لم يحكم منهم بحكم الله و هو يعتقد أن حكم غير الله خير من حكم الله أو مساو له أو هو مخير بينهما فهو كافر
و من أعرض عن شرع الله اعراضا تاما كليا و استبدله بغيره استبدالا تاما كليا فهو كذلك كافر

و ما دون ذلك فهو معصية من المعاصي و كفر اصغر لا يجوز معه الخروج عليهم

و نعتقد أنه من لم يفصل في ذلك و حمل الحكم بغير ما أنزل الله جميعه على الكفر الأكبر فهو خارجي و من حمله على الكفر الأصغر كله فهو على ضلالة و الحق بين ذلك أن من الحكم بغير ما انزل الله صورا هي كفر أكبر و أخرى هي كفر اصغر

و نبرأ إلى الله من مذهب الخوارج الذين كفروا بكل معصية أو ببعضها و من مذهب المرجئة الذين كفروا بالجحود و التكذيب و الاستحلال فحسب

و نعتقد أن الولاية تثبت بالشورى كما كانت لأبي بكر الصديق أو بالوصية كما كانت لعمر رضي الله عنهما و الشورى لأهل الحل و العقد و هم خاصة المسلمين من العلماء و الفقهاء و اهل الرشد.

و نعتقد أنها تثبت للحاكم المتغلب ما حكم كتاب الله


فهذا ما أعتقده عقيدة سنية سلفية أثرية و لله الحمد و المنّة

الباشـــــــــــق
2010-10-24, 19:30
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وهذا ما أعتقــــد وأتعبــــــــــد الله به

الاسطورة بروس لي
2010-10-24, 19:37
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وهذا ما أعتقــــد وأتعبــــــــــد الله به

اصيل 12
2010-10-25, 19:55
و نعتقد أنه من لم يفصل في ذلك و حمل الحكم بغير ما أنزل الله جميعه على الكفر الأكبر فهو خارجي




وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
لن أناقشك الا في هاته ان أذنت لي .

صالح القسنطيني
2010-10-26, 18:34
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
لن أناقشك الا في هاته ان أذنت لي .

السلام عليكم

لك ذلك على أن تسمى لنا الرجال فإنهم كانوا لا يسألون عن الرجال فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر لأهل السنة فيؤخذ منهم و ينظر لأهل البدع فيتركون

و إذا كنت ناقلا فعليك بالاختصار

و بارك الله فيك

علي الجزائري
2010-10-26, 21:22
جزاك الله خيرا أخي صالح و لو تتفضّل علينا بنقولات
مشايخنا الكرام في الموضوع

اصيل 12
2010-10-26, 22:03
السلام عليكم

لك ذلك على أن تسمى لنا الرجال فإنهم كانوا لا يسألون عن الرجال فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر لأهل السنة فيؤخذ منهم و ينظر لأهل البدع فيتركون

و إذا كنت ناقلا فعليك بالاختصار

و بارك الله فيك
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته :
كتاب الله وسنة نبيه شرط لا نختلف فيه
رجالي ، الصحابة والتابعين ، وعلماء السلف من أهل السنة والجماعة كالأئمة الأربع ، شيخ الاسلام ابن تيمية ، ابن القيم ومن أعلم بأننا لن نختلف فيهم كالامام محمد بن عبد الوهاب – رحمهم الله أجمعين-. .
ونستثني من الرجال علماء عصرنا اليوم وذلك لأنك قد لا تقبل قول ابو محمد المقدسي لأنه في نظرك تكفيري ، وأختلف معك في المدخلي لأنه ثبت عندي ضلاله وقد قال عز وجل : (وما كنت متخذ المضلين عضدا.)
ولا حرج من أن تستشهد بقول ابو محمد المقدسي للرد علي ، كما لا حرج في أن أستشهد بقول ابن باز والعثيمين وغيرهم من الثقاة عندك للرد عليك .
وأسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.

اصيل 12
2010-10-26, 22:10
سأبدأ الحورا بعد اذنك وان كانت لك اضافة سنناقشها.
قلت : و نعتقد أنه من لم يفصل في ذلك و حمل الحكم بغير ما أنزل الله جميعه على الكفر الأكبر فهو خارجي
ببساطة كيف حكمت عليهم بانهم من طائفة الخوارج .

صالح القسنطيني
2010-10-27, 19:42
سأبدأ الحورا بعد اذنك وان كانت لك اضافة سنناقشها.
قلت : و نعتقد أنه من لم يفصل في ذلك و حمل الحكم بغير ما أنزل الله جميعه على الكفر الأكبر فهو خارجي
ببساطة كيف حكمت عليهم بانهم من طائفة الخوارج .

السلام عليكم

اثر ابن عباس و طاووس و لا تنقض ما بنيته أولا ذلك أن من تقدم قد تلقوه بالقبول

ثم ان لم نفصل الآية فيلزم من نهج ذلك المنهج أن يكفر بكل ذنب كما فعلت خوارج الصدر و إلا وقع في التناقض إذ كفر بعض الذنوب دون بعض

ثم بين لي ما هو الفرق بين هتين الصورتين

رجل يعلم أن حكم الله في الزنى أنه محرم و لكنه ما علمه ذلك حكم على نفسه بغير حكم الله فزنى و رجل آخر يعلم أن حكم الله في الزاني الغير محصن أن يجلد و لكنه حكم عليه بغير حكم الله فحكم عليه بالحبس او نحوه و هو يعلم انه الواجب عليه أن يحكم بحكم الله و لكنه عدل عنه لشهوة في نفسه كتلك التي دفت الزاني للزنى

فهما هو الفرق بينهما إن وجد

الاسطورة بروس لي
2010-10-27, 19:43
سلام عليكم

اثر ابن عباس و طاووس و لا تنقض ما بنيته أولا ذلك أن من تقدم قد تلقوه بالقبول

وثم ان لم نفصل الآية فيلزم من نهج ذلك المنهج أن يكفر بكل ذنب كما فعلت خوارج الصدر و إلا وقع في التناقض إذ كفر بعض الذنوب دون بعض

مراد74
2010-10-27, 20:06
و نعتقد أنها تثبت للحاكم المتغلب ما حكم كتاب الله
أريد أن أسألك عن هاذه ماذا لو لم يحكم كتاب الله
لأني أرى تناقض في كلامك

اصيل 12
2010-10-28, 10:32
السلام عليكم

اثر ابن عباس و طاووس و لا تنقض ما بنيته أولا ذلك أن من تقدم قد تلقوه بالقبول



وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته :
أثر ابن عباس وطاووس صححه بعض العلماء وضعفه البعض ، رغم ميلي الى أن الأثر ضعيف ولا يحتج به في مسائل العقيدة ، وذلك لضعف سنده ففي رواته هشام بن حجير وقد تكلم فيه الثقاة من أهل الحديث كابن معين وغيرهم.
كما أن المتن لا يصح عن ابن عباس فالكفر الأصغر أكبر من الكبائر ، اي أنه أكبر من الزنى ، ولا أظن أن ابن عباس قد يتهم عليا – رضي الله عنهما- في دينه ، فلو اتهمه بالسرقة أو بالزنى لما قبلناها فهو المبشر بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين ، ومن الذين رضي الله عنهم وأرضاهم ، فما بالك أن يقول فيه كفر دون كفر ، اي الكفر الأصغر ، فان صح عنه ما قبلناها منه ، فتنبه .
ورغم ما سبق ، فلو صح أثر ابن عباس فهو لا يتنـزل على واقع الحكومات في زماننا لأن الواقع الذي كان يتكلم فيه ابن عباس أو بصيغة أدق ( الواقعة ) لا تمت إلى واقعنا بصلة
أما قولك "من تقدم قد تلقوه بالقبول " فان من تقدم من العلماء عندما يذكرون الواقعة لا يعنون بها تعطيل حكم الله بالكلية وإلغاء الشريعة الاسلامية فهذا أبدا ليس ما يعنيه العلماء عند ذكر الأثر ، لأن هذا ترك لجنس حكم الله والاعراض عنه وليس هو تركه في واقعة واحدة كما حدث مع ابن عباس ، ومثال دستور حكوماتنا اليوم الياسق الذي حكم به التتار ، فقد قال الحافظ ابن كثير: ( ينكر تعالى على من خرج عن- حكم الله - المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حُكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير).

اصيل 12
2010-10-28, 10:53
ثم ان لم نفصل الآية فيلزم من نهج ذلك المنهج أن يكفر بكل ذنب كما فعلت خوارج الصدر و إلا وقع في التناقض إذ كفر بعض الذنوب دون بعض

ثم بين لي ما هو الفرق بين هتين الصورتين

رجل يعلم أن حكم الله في الزنى أنه محرم و لكنه ما علمه ذلك حكم على نفسه بغير حكم الله فزنى و رجل آخر يعلم أن حكم الله في الزاني الغير محصن أن يجلد و لكنه حكم عليه بغير حكم الله فحكم عليه بالحبس او نحوه و هو يعلم انه الواجب عليه أن يحكم بحكم الله و لكنه عدل عنه لشهوة في نفسه كتلك التي دفت الزاني للزنى

فهما هو الفرق بينهما إن وجد


أما قولك و " إلا وقع في التناقض " ، فكان من المفروض أن تقول و"الا خالف خوارج الصدر " فتنصف .
كذلك قولك "اذا كفر بعض الذنوب دون بعض" فانك ما أنصفت فالأصح " اذا كفر الحاكم بغير ما أنزل الله دون بقية الذنوب ".
وهنا أراك جانبت الصواب ، فابن القيم كفر تارك الصلاة ، وجاء الألباني ليشترط الجحود لتكفيره ، فهل نقول على ابن القيم خارجي لأنه كفر بعض الذنوب دون بعض .
الصورة الأولى ، أوضح ؟؟ فلم أفهم مقصودك بأنه حكم على نفسه بغير حكم الله ، كما أن الزنى ورد في القرآن والسنة ،كبيرة من الكبائر أي أنها معصية ، حتى لو قام بها الشخص مئات الآلاف من المرات دون استحلال، فحكمه الى الله ان شاء غفر له وان شاء عذبه .
أما ما نحن بصدده فقد حكم عليه الله بالكفر في آيات كثيرة ، فتنبه .
أما الصورة الثانية ، فان هناك فرق بين أن الحاكم إذا ترك حكم الله في الواقعة فلم يحكمه فيها بل اتبع هواه فيها او لم يحكم به في الواقعة للرشوة أو القرابة أو نحوها وكان أصل الحكم والتشريع عنده لله فهذا يعتبره كثير من العلماء كفرا دون كفر ، وهو ما يختلف عن ما نحن بصدد مناقشته ، فما مثلت به في صورتك ويحاول كثير من المجادلين عن الطواغيت في زماننا خلطه بهذا الأول وأعني بذلك تعطيل حكم الله بالكلية وإلغاء الشريعة الاسلامية ، أي العدول عن حكم الله واستبداله بياسق زماننا (الدستور).

اصيل 12
2010-10-28, 11:04
و نعتقد أنها تثبت للحاكم المتغلب ما حكم كتاب الله
أريد أن أسألك عن هاذه ماذا لو لم يحكم كتاب الله
لأني أرى تناقض في كلامك

بسيطة الحاكم المتغلب خرج على ولي أمره كما في موريتانيا ، اذا فهو خارجي في نظر البعض هداهم الله
ثم بعد ذلك يصبح هذا الخارجي ، ولي أمر شرعي ، لا يجب الخروج عليه ، فأصبح ولي أمرهم الخارجي ولي شرعي .
أما اذا لم يحكم بكتاب الله ، فعند البعض لا يهم ، وعندما أقرأ للامام محمد بن عبد الوهاب وهو يذكر الطواغيت ، ومن بينهم الحكم بغير ما أنزل الله ، أعرف لما قال "عودينا من أجل التكفير والقتال "

صالح القسنطيني
2010-10-28, 16:58
و نعتقد أنها تثبت للحاكم المتغلب ما حكم كتاب الله
أريد أن أسألك عن هاذه ماذا لو لم يحكم كتاب الله
لأني أرى تناقض في كلامك

السلام عليكم

هي قاعدة متبّعة في الفهم و هي ردّ المتشابه إلى المحكم

و المحكم من كلامي أنه من حكم بغير ما انزل الله استحلالا أو أعراضا أو تكذيبا أو لاعتقاده أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو هو مساوي له أو هو مخيّر بينها أو استبدل شرع الله كليا فذلك كفر و غيره فهو معصية و الحاكم المتغلب إذا حكم بغير ما انزل الله فإنه يشمله ما ذكرت.

صالح القسنطيني
2010-10-28, 17:17
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته :
أثر ابن عباس وطاووس صححه بعض العلماء وضعفه البعض ، رغم ميلي الى أن الأثر ضعيف ولا يحتج به في مسائل العقيدة ، وذلك لضعف سنده ففي رواته هشام بن حجير وقد تكلم فيه الثقاة من أهل الحديث كابن معين وغيرهم.
كما أن المتن لا يصح عن ابن عباس فالكفر الأصغر أكبر من الكبائر ، اي أنه أكبر من الزنى ، ولا أظن أن ابن عباس قد يتهم عليا – رضي الله عنهما- في دينه ، فلو اتهمه بالسرقة أو بالزنى لما قبلناها فهو المبشر بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين ، ومن الذين رضي الله عنهم وأرضاهم ، فما بالك أن يقول فيه كفر دون كفر ، اي الكفر الأصغر ، فان صح عنه ما قبلناها منه ، فتنبه .
ورغم ما سبق ، فلو صح أثر ابن عباس فهو لا يتنـزل على واقع الحكومات في زماننا لأن الواقع الذي كان يتكلم فيه ابن عباس أو بصيغة أدق ( الواقعة ) لا تمت إلى واقعنا بصلة
أما قولك "من تقدم قد تلقوه بالقبول " فان من تقدم من العلماء عندما يذكرون الواقعة لا يعنون بها تعطيل حكم الله بالكلية وإلغاء الشريعة الاسلامية فهذا أبدا ليس ما يعنيه العلماء عند ذكر الأثر ، لأن هذا ترك لجنس حكم الله والاعراض عنه وليس هو تركه في واقعة واحدة كما حدث مع ابن عباس ، ومثال دستور حكوماتنا اليوم الياسق الذي حكم به التتار ، فقد قال الحافظ ابن كثير: ( ينكر تعالى على من خرج عن- حكم الله - المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حُكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير).


عجيب أمرك يا رجل و أني أراك تناقش دون أن تفهم الكلمات التي سطرتها ابتداءا فنحن قلنا ما قاله علماءنا من أن هناك صور في الحكم بغير ما انزل الله هي من قبيل الكفر الأكبر و أخرى من قبيل الكفر الأصغر و قلت في الاستبدال (( و من أعرض عن شرع الله اعراضا تاما كليا و استبدله بغيره استبدالا تاما كليا فهو كذلك كافر )) فلما ذكرت مسألة الاستبدال و أن كلامي فيها واضح وضوح الشمس.
و اثر ابن عباس صحيح السند عندنا و حتى لو قلنا بضعفه فمعناه صحيح و ذلك المعنى قد تلقاه بعده العلماء و عملوا بهو أجمعوا على أن هناك كفر أكبر و هناك كفر دون كفر و لا يخفى عليكم أن الإمام ابو عبد الله و هو ممن تكلموا في هشام قد احتج باثر ابن عباس و عمل بما تضمنه من معنى فهو الذي تكلم في الرجل و هو الذي احتج باثر ابن عباس فلما وافقتموه في شيء و خالفتوه في شيء ثم ما علمت أحدا من علماء السلف طعن في اثر ابن عباس نعم هم تكلموا في الرجل و لكن كلامهم في الرجل شيء و كلامنا في الأثر شيء آخر فإذا قلت لأن الرجل الذي تكلموا فيه هو من نقل الأثر قلنا و هم هم من تكلموا في ذلك الرجل و هم من احتجوا بالأثر و أجمعوا على معناه


ثم بعد: أنت مخير بين أمرين أما ان تظهر ردك للأثر و تكون بهذا قد أتيت على ما صدرت به ردودك لأنك لن تجد واحد من علماء السلف طعن في الأثر و غاية ما ستجده هو طعنهم في هشام و ذلك الطعن منهم لم يدفعهم لترك العمل بمعنى الأثر فهم مجمعون على معناه و ان هناك كفر دون كفر و احتج أحمد بذلك في قوله تعالى (و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون)

و اما أن تقبل اثر ابن عباس فتكون لنا موافق في أن هناك صور من الحكم بغير ما انزل الله ليست كفرا اكبرا




.

صالح القسنطيني
2010-10-28, 18:50
أما قولك و " إلا وقع في التناقض " ، فكان من المفروض أن تقول و"الا خالف خوارج الصدر " فتنصف .
كذلك قولك "اذا كفر بعض الذنوب دون بعض" فانك ما أنصفت فالأصح " اذا كفر الحاكم بغير ما أنزل الله دون بقية الذنوب ".
وهنا أراك جانبت الصواب ، فابن القيم كفر تارك الصلاة ، وجاء الألباني ليشترط الجحود لتكفيره ، فهل نقول على ابن القيم خارجي لأنه كفر بعض الذنوب دون بعض .
الصورة الأولى ، أوضح ؟؟ فلم أفهم مقصودك بأنه حكم على نفسه بغير حكم الله ، كما أن الزنى ورد في القرآن والسنة ،كبيرة من الكبائر أي أنها معصية ، حتى لو قام بها الشخص مئات الآلاف من المرات دون استحلال، فحكمه الى الله ان شاء غفر له وان شاء عذبه .
أما ما نحن بصدده فقد حكم عليه الله بالكفر في آيات كثيرة ، فتنبه .
أما الصورة الثانية ، فان هناك فرق بين أن الحاكم إذا ترك حكم الله في الواقعة فلم يحكمه فيها بل اتبع هواه فيها او لم يحكم به في الواقعة للرشوة أو القرابة أو نحوها وكان أصل الحكم والتشريع عنده لله فهذا يعتبره كثير من العلماء كفرا دون كفر ، وهو ما يختلف عن ما نحن بصدد مناقشته ، فما مثلت به في صورتك ويحاول كثير من المجادلين عن الطواغيت في زماننا خلطه بهذا الأول وأعني بذلك تعطيل حكم الله بالكلية وإلغاء الشريعة الاسلامية ، أي العدول عن حكم الله واستبداله بياسق زماننا (الدستور).


السلام عليكم

يا أخي اعقل و العقل نعمة و الله أني أعجب لفهمك كيف تفهم الكلام الذي تقرأه ؟؟ فإن التنقيب بين الكلمات لا ينفع إذا اهملت سبكها و حقيقتها التركيبية

نحن نتكلم عن الأية و قد اطبقت كلمة السلف على معنى أثر ابن عباس في ذلك و أطبق الخوارج على مخالفتهم فجعلوا الحكم بغير ما انزل الله في جميع صوره كفرا أكبرا

فأنا في كلامي قد جعلت المنطلق من الآية في الحكم بغير ما أنزل الله و ليس من حكمهم على تارك الصلاة
فمن انطلق منها و فصل فقد وافق السلف و لا يضره بعد ذلك إن كفر تارك الصلاة لأن الدليل عنده قائم و لي موضوع في بيان كفر تارك الصلاة و هذا الذي اعتقده و أدين الله به
و اما من انطلق منها و خالف السلف إذ لم يفصل و وافق خوارج الصدر لزمه ان يكفر بعد ذلك بكل ذنب و إلا وقع في التناقض

هذا الذي قصدته و هو بين و ظاهر جلي

و أما قوله (( وجاء الألباني ليشترط الجحود لتكفيره)) كأنك تنسب هذا القول للألباني دون غيره من السلف.

أما ما نحن بصدده فقد حكم عليه الله بالكفر في آيات كثيرة ، فتنبه .

و الكفر قد أطلق في الكتاب و السنة و يراد به الأصغر فالواجب عليك التنبه أيضا لهذا و لا سبيل لنا للتفريق بين الكفر الأكبر و الصغر إلا بفهم السلف.
أما الصورة الثانية ، فان هناك فرق بين أن الحاكم إذا ترك حكم الله في الواقعة فلم يحكمه فيها بل اتبع هواه فيها او لم يحكم به في الواقعة للرشوة أو القرابة أو نحوها وكان أصل الحكم والتشريع عنده لله فهذا يعتبره كثير من العلماء كفرا دون كفر ، وهو ما يختلف عن ما نحن بصدد مناقشته ، فما مثلت به في صورتك ويحاول كثير من المجادلين عن الطواغيت في زماننا خلطه بهذا الأول وأعني بذلك تعطيل حكم الله بالكلية وإلغاء الشريعة الاسلامية ، أي العدول عن حكم الله واستبداله بياسق زماننا (الدستور).

إذا اعد قراءة الموضوع و لو ظهر لي من الأول أنك ستناقشني في مسألة الاستبدال ما ناقشتك لأن كلامي فيها واضح في صلب الموضوع

صالح القسنطيني
2010-10-28, 18:51
بسيطة الحاكم المتغلب خرج على ولي أمره كما في موريتانيا ، اذا فهو خارجي في نظر البعض هداهم الله
ثم بعد ذلك يصبح هذا الخارجي ، ولي أمر شرعي ، لا يجب الخروج عليه ، فأصبح ولي أمرهم الخارجي ولي شرعي .
أما اذا لم يحكم بكتاب الله ، فعند البعض لا يهم ، وعندما أقرأ للامام محمد بن عبد الوهاب وهو يذكر الطواغيت ، ومن بينهم الحكم بغير ما أنزل الله ، أعرف لما قال "عودينا من أجل التكفير والقتال "

الرجل سأل عن شيء و انت تسيح بفهمك في شيء

اصيل 12
2010-10-28, 19:22
أخي صالح نحن نتناقش فقط فأرجو أن تستحملني شوي لعل فهمي ضعيف .
لكي أقرب لك الأمر ولي الأمر سواء كان رئيسا أو ملكا أو أمير الدي يحكم بمثل دستورنا اليوم الدستور الجزائري ، هل حكم عمله هدا كفر أكبر أم أته كفر أصغر .
بعد الاجابة سوف أوضح لك ما نختلف فيه من الأمر فلعلك أنت من لم تفهم ما قصدته من سؤالي .

اصيل 12
2010-10-28, 19:50
الرجل سأل عن شيء و انت تسيح بفهمك في شيء
لعلي في بعض الردود خارج المناقشة ، اكتب ما لا أقصدك لا أنت ولا السائل به فلا تعره اهتماما ، فما كتبته الا لشيء في نفسي.

صالح القسنطيني
2010-10-29, 11:00
أخي صالح نحن نتناقش فقط فأرجو أن تستحملني شوي لعل فهمي ضعيف .
لكي أقرب لك الأمر ولي الأمر سواء كان رئيسا أو ملكا أو أمير الدي يحكم بمثل دستورنا اليوم الدستور الجزائري ، هل حكم عمله هدا كفر أكبر أم أته كفر أصغر .
بعد الاجابة سوف أوضح لك ما نختلف فيه من الأمر فلعلك أنت من لم تفهم ما قصدته من سؤالي .

جواب سؤالك في الصلب الموضوع فإذا لم تفهمه فلما رميت نفسك للنقاش

اني اراك قد سلكت طريقا عجيب في النقاش و مع هذا فإنك لم تفهم الموضوع

و دعك من كثر الأسئلة و خاصة تلك التي جوابها في صلب الموضوع

chaima djalfa
2010-10-29, 11:04
بارك الله فيكم

حازم312
2010-10-29, 12:13
هناك نقطة اريد ان اضيفها في هذا الموضوع عن الحاكمية و الحاكم و ولي امر المسلمين ...
و هي ان جل السلفيين المعاصرين و الذين تكلموا في الموضوع ..يتطرقون للحكم و الحاكم و ولي الامر و كانه لا يعنيهم -كاسلاميين او كسلفين -و انه اعلى بكثير و ارفع منهم وانه هو دوما الحاكم و هم دوما المحكومين مهما يكن س
و لن تجد مقالا واحدا -على حسب ما قرات من مناقشات - من يدخل هذا الحاكم الى السلفية نفسها او ان يجعل من السلفية اهلا لان تكون هي بنفسها من تخرج لنا هذا الحاكم و ولي الامر ....
يعني ان السلفي يتصور الجميع و يحلم ان يكون الجميع سلفيين مثله الا الحاكم فانه لا يتصور في ذهنه ان يكون سلفيا و سلفيا متميزا ....لا يمكن ...دوما في ذهنه ان الحاكم هو شخص لا علاقة له بالسلفية و ليس مطالب بها كالاخرين لكنه فوق الجميع وان ذلك طبيعي ووجب التسليم به ..... بالمقابل وجب مناقشة كيف نتعامل معه و ممنوع منعا باتا ان نناقش كيف يمكنه ان يتعامل بفكرنا الذي نراه صوابا !!!!!!
---------------------
و هي فلسفة خطيرة جدا و نظرة دونية و جلد للذات ...و ظلم في حد ذاته للحاكم و لولي الامر كمنصب سياسي ...و ذلك باقصائه تماما مما نحبه و نرضاه و نتمناه لانفسنا ..
.بالمختصر ما لله لله (من نشر العلم و طلبه و الذود عن السنة كما يقول السلفيين ) و ما للحاكم للحاكم (من سياسة و احزاب و انتخابات و قصور و علاقات ....الخ)
لائكية في ثوب اسلامي !!!!!!!و الادهى و الامر انها فاقت الائكيين اذ انها عند السلفيين ليست مجرد راي يناقش ...بل عقيدة كعقيدة الالوهية و التوحيد ........

اصيل 12
2010-10-29, 16:49
جواب سؤالك في الصلب الموضوع فإذا لم تفهمه فلما رميت نفسك للنقاش

اني اراك قد سلكت طريقا عجيب في النقاش و مع هذا فإنك لم تفهم الموضوع

و دعك من كثر الأسئلة و خاصة تلك التي جوابها في صلب الموضوع
سأدع عني كثرة الأسئلة ، لذلك سنعود الى السؤال الأول الذي سألته لك
قلت : و نعتقد أنه من لم يفصل في ذلك و حمل الحكم بغير ما أنزل الله جميعه على الكفر الأكبر فهو خارجي .
، كيف جعلت من يكفر بكبيرة واحدة دون باقي المعاصي خارجي ؟
يعني رجل من أهل السنة والجماعة ، لا يكفر بالكبيرة ولا يتصف بأي صفة من صفات الخوارج الا أنه يكفر المتولي يوم الزحف ، ظنا منه أن المتولي بعمله هذا قد والى الكفار ، فهل هو خارجي .
اذا كان على نفس عقيدتك في كل شيء ، الا أنه حمل الحكم بغير ما أنزل الله جميعه على الكفر الأكبر ، فهل هو خارجي أو أنه من أهل السنة والجماعة وشابه الخوارج ، أي اتصفة بصفة واحدة من صفات الخوارج .
ولو قلت اتصف بصفة الخوارج لقبلتها ، لكن خارجي على اطلاقه فأراك قد جانبت الصواب .

هشام البرايجي
2010-10-29, 16:57
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) :
« فليس كل مخطيء كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة » انتهى .
شروط التكفير :
1. توفر العلم وانتفاء الجهل .
2. وتوفر القصد وانتفاء الخطإ .
3. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه .
4. وانعدام التأويل السائغ , والمانع المقابل له هو : وجود التأويل السائغ .

هشام البرايجي
2010-10-29, 17:05
الدي يحكم بمثل دستورنا اليوم الدستور الجزائري ، هل حكم عمله هدا كفر أكبر أم أته كفر أصغر .. قال ابن عبد البر - رحمه الله - ( التمهيد 17/16 ) :
« وقد ضلّتْ جماعة من أهل البدع من :الخوارج , والمعتزلة ,في هذا الباب فاحتجوا بآياتٍ من كتاب الله ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) » انتهى .

http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=505563&postcount=5

اصيل 12
2010-10-29, 17:21
قال ابن عبد البر - رحمه الله - ( التمهيد 17/16 ) :
« وقد ضلّتْ جماعة من أهل البدع من :الخوارج , والمعتزلة ,في هذا الباب فاحتجوا بآياتٍ من كتاب الله ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) » انتهى .

http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=505563&postcount=5

يا هشام لبرايجي انقل عني هذا فلا أراك تفلح الا بالنسخ واللصق
قال أصيل السلفي الجهادي - ثبته الله - "وقد ضلت جماعة من أهل البدع في هذا الباب فنقلت قول ابن عبد البر - رحمه الله - واحتجوا به تلبيسا وخلطا وترقيعا ، لمن استبدل كتاب الله وسنة نبيه ، بالدستور الجزائري"

هشام البرايجي
2010-10-29, 17:56
انا فهمت من كلام اصيل ان الحكومة الجزائرية كافرة نعم او لا يا اصيل ادا كنت سلفي فمن هم علماؤك ام انك عصامي

صالح القسنطيني
2010-10-29, 20:52
هناك نقطة اريد ان اضيفها في هذا الموضوع عن الحاكمية و الحاكم و ولي امر المسلمين ...
و هي ان جل السلفيين المعاصرين و الذين تكلموا في الموضوع ..يتطرقون للحكم و الحاكم و ولي الامر و كانه لا يعنيهم -كاسلاميين او كسلفين -و انه اعلى بكثير و ارفع منهم وانه هو دوما الحاكم و هم دوما المحكومين مهما يكن س
و لن تجد مقالا واحدا -على حسب ما قرات من مناقشات - من يدخل هذا الحاكم الى السلفية نفسها او ان يجعل من السلفية اهلا لان تكون هي بنفسها من تخرج لنا هذا الحاكم و ولي الامر ....
يعني ان السلفي يتصور الجميع و يحلم ان يكون الجميع سلفيين مثله الا الحاكم فانه لا يتصور في ذهنه ان يكون سلفيا و سلفيا متميزا ....لا يمكن ...دوما في ذهنه ان الحاكم هو شخص لا علاقة له بالسلفية و ليس مطالب بها كالاخرين لكنه فوق الجميع وان ذلك طبيعي ووجب التسليم به ..... بالمقابل وجب مناقشة كيف نتعامل معه و ممنوع منعا باتا ان نناقش كيف يمكنه ان يتعامل بفكرنا الذي نراه صوابا !!!!!!
---------------------
و هي فلسفة خطيرة جدا و نظرة دونية و جلد للذات ...و ظلم في حد ذاته للحاكم و لولي الامر كمنصب سياسي ...و ذلك باقصائه تماما مما نحبه و نرضاه و نتمناه لانفسنا ..
.بالمختصر ما لله لله (من نشر العلم و طلبه و الذود عن السنة كما يقول السلفيين ) و ما للحاكم للحاكم (من سياسة و احزاب و انتخابات و قصور و علاقات ....الخ)
لائكية في ثوب اسلامي !!!!!!!و الادهى و الامر انها فاقت الائكيين اذ انها عند السلفيين ليست مجرد راي يناقش ...بل عقيدة كعقيدة الالوهية و التوحيد ........

السلام عليك

أراك اتصلت بهاتف مغلقا، فسمعت ما أثر فيك فرقمت ما رقمت

صالح القسنطيني
2010-10-29, 20:57
سأدع عني كثرة الأسئلة ، لذلك سنعود الى السؤال الأول الذي سألته لك
قلت : و نعتقد أنه من لم يفصل في ذلك و حمل الحكم بغير ما أنزل الله جميعه على الكفر الأكبر فهو خارجي .
، كيف جعلت من يكفر بكبيرة واحدة دون باقي المعاصي خارجي ؟
يعني رجل من أهل السنة والجماعة ، لا يكفر بالكبيرة ولا يتصف بأي صفة من صفات الخوارج الا أنه يكفر المتولي يوم الزحف ، ظنا منه أن المتولي بعمله هذا قد والى الكفار ، فهل هو خارجي .
اذا كان على نفس عقيدتك في كل شيء ، الا أنه حمل الحكم بغير ما أنزل الله جميعه على الكفر الأكبر ، فهل هو خارجي أو أنه من أهل السنة والجماعة وشابه الخوارج ، أي اتصفة بصفة واحدة من صفات الخوارج .
ولو قلت اتصف بصفة الخوارج لقبلتها ، لكن خارجي على اطلاقه فأراك قد جانبت الصواب .


السلام عليك

الخوارج كفروا ثم خرجوا ثم سفكوا الدماء فحفظ هذا

و لو كفروا اجتهادا كما كفر تارك الصلاة و لم يخرجوا و لم يسفكوا الدماء فهم مجتهدون


و اما انهم خرجوا عقيدة و قولا و عملا و سفكوا الدماء فهم خارجية عصرية

صالح القسنطيني
2010-10-29, 21:00
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) :
« فليس كل مخطيء كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة » انتهى .
شروط التكفير :
1. توفر العلم وانتفاء الجهل .
2. وتوفر القصد وانتفاء الخطإ .
3. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه .
4. وانعدام التأويل السائغ , والمانع المقابل له هو : وجود التأويل السائغ .

كلامك شيخ الإسلام أبو العباس في التنزيل و نحن نتكلم عن التاصيل

بارك الله فيك

صالح القسنطيني
2010-10-29, 21:01
يا هشام لبرايجي انقل عني هذا فلا أراك تفلح الا بالنسخ واللصق
قال أصيل السلفي الجهادي - ثبته الله - "وقد ضلت جماعة من أهل البدع في هذا الباب فنقلت قول ابن عبد البر - رحمه الله - واحتجوا به تلبيسا وخلطا وترقيعا ، لمن استبدل كتاب الله وسنة نبيه ، بالدستور الجزائري"

لا يزال السؤال قائما

هات من كلام السلف من رد اثر ابن عباس عملا أو نقلا

الاسطورة بروس لي
2010-10-29, 21:14
جواب سؤالك في الصلب الموضوع فإذا لم تفهمه فلما رميت نفسك للنقاش

اني اراك قد سلكت طريقا عجيب في النقاش و مع هذا فإنك لم تفهم الموضوع

و دعك من كثر الأسئلة و خاصة تلك التي جوابها في صلب الموضوع

اصيل 12
2010-10-30, 14:13
السلام عليك

الخوارج كفروا ثم خرجوا ثم سفكوا الدماء فحفظ هذا

و لو كفروا اجتهادا كما كفر تارك الصلاة و لم يخرجوا و لم يسفكوا الدماء فهم مجتهدون


و اما انهم خرجوا عقيدة و قولا و عملا و سفكوا الدماء فهم خارجية عصرية
وعليكم السلام
أوضح بارك الله فيك فنحن بصدد قولك :و نعتقد أنه من لم يفصل في ذلك و حمل الحكم بغير ما أنزل الله جميعه على الكفر الأكبر فهو خارجي .
فاذا دخل أحد العامة موضوعك وقرأ ما كتبت ، ثم في أحد نقاشاته مع رجل من أهل السنة والجماعة الا أنه يرى كفر الحاكم بغير ما أنزل الله ولم يفصل ، حكم عليه من خلال موضوعك بأنه خارجي وهو منهم براء فهذه عقيدته وهذا قوله وهذا اجتهاده أما سفك الدماء فلم تذكرها في قولك، ولم أذكرها في سؤالي .
فان وافقتني فانك تغير ما كتبت الى : و نعتقد أنه من لم يفصل في ذلك و حمل الحكم بغير ما أنزل الله جميعه على الكفر الأكبر فهو مجتهد ما لم يستحل دماء المسلمين .
كما فهمته من ردك هذا وما أتفق معك فيه .

صالح القسنطيني
2010-10-30, 18:31
وعليكم السلام
أوضح بارك الله فيك فنحن بصدد قولك :و نعتقد أنه من لم يفصل في ذلك و حمل الحكم بغير ما أنزل الله جميعه على الكفر الأكبر فهو خارجي .
فاذا دخل أحد العامة موضوعك وقرأ ما كتبت ، ثم في أحد نقاشاته مع رجل من أهل السنة والجماعة الا أنه يرى كفر الحاكم بغير ما أنزل الله ولم يفصل ، حكم عليه من خلال موضوعك بأنه خارجي وهو منهم براء فهذه عقيدته وهذا قوله وهذا اجتهاده أما سفك الدماء فلم تذكرها في قولك، ولم أذكرها في سؤالي .
فان وافقتني فانك تغير ما كتبت الى : و نعتقد أنه من لم يفصل في ذلك و حمل الحكم بغير ما أنزل الله جميعه على الكفر الأكبر فهو مجتهد ما لم يستحل دماء المسلمين .
كما فهمته من ردك هذا وما أتفق معك فيه .

لو سألت المبتدئ قبل المتعلم فضلا عن المتمكن فالمتلضلع لما سموا الخوارج بهذا الاسم لقال لأنهم خرجوا عن ولي الأمر و الجماعة فهم امتازوا بهذه الخصلة دون سواهم و أما أنهم كفروا بالذنوب فقد شاركهم في هذه الخصلة المعتزلة و الفرق بين الفرقتين أن الخوارج اطلقوا عليه لفظة الكافر في الدنيا و أما المعتزلة فقد قالوا هو فاسق و لكنه ليس كالفاسق الملي عندنا و وافقت المعتزلة الخوارج في حكمه في الآخرة و كذلك جمهور أهل السنة على كفر تارك الصلاة

و الخوارج اعملوا وعيد الكفار على عموم عصاة المسلمين و أعملوا آية الحكم على ولاة الأمور ((فاحفظ هذا ايضا)

و إني لأعجب غاية العجب إلى قولك (( و نعتقد أنه من لم يفصل في ذلك و حمل الحكم بغير ما أنزل الله جميعه على الكفر الأكبر فهو مجتهد ما لم يستحل دماء المسلمين ))

كيف هو كفر أكبر و مع هذا فاعله اذا توفرت فيه شروط التكفير و انتفت موانعه ليس حلال الدم

اذا هذا ليس بالمجتهد و انما هو جاهل اذا كان يعتقد ان الكفر الأكبر يعصم الدم


ثم بعد: لا تزال تساؤلاتنا تحتاج إلى إجابة منك

اصيل 12
2010-11-01, 19:13
هذه اقتباسات من بعض ردودك أضعها للتذكير





و لو كفروا اجتهادا كما كفر تارك الصلاة و لم يخرجوا و لم يسفكوا الدماء فهم مجتهدون
كيف هو كفر أكبر و مع هذا فاعله اذا توفرت فيه شروط التكفير و انتفت موانعه ليس حلال الدم

اذا هذا ليس بالمجتهد و انما هو جاهل اذا كان يعتقد ان الكفر الأكبر يعصم الدم


و نعتقد أنه من لم يفصل في ذلك و حمل الحكم بغير ما أنزل الله جميعه على الكفر الأكبر فهو خارجي
لو سألت المبتدئ قبل المتعلم فضلا عن المتمكن فالمتلضلع لما سموا الخوارج بهذا الاسم لقال لأنهم خرجوا عن ولي الأمر و الجماعة
و لو كفروا اجتهادا كما كفر تارك الصلاة و لم يخرجوا و لم يسفكوا الدماء فهم مجتهدون

اصيل 12
2010-11-01, 20:24
لو سألت المبتدئ قبل المتعلم فضلا عن المتمكن فالمتلضلع لما سموا الخوارج بهذا الاسم لقال لأنهم خرجوا عن ولي الأمر و الجماعة فهم امتازوا بهذه الخصلة دون سواهم و أما أنهم كفروا بالذنوب فقد شاركهم في هذه الخصلة المعتزلة و الفرق بين الفرقتين أن الخوارج اطلقوا عليه لفظة الكافر في الدنيا و أما المعتزلة فقد قالوا هو فاسق و لكنه ليس كالفاسق الملي عندنا و وافقت المعتزلة الخوارج في حكمه في الآخرة و كذلك جمهور أهل السنة على كفر تارك الصلاة

و الخوارج اعملوا وعيد الكفار على عموم عصاة المسلمين و أعملوا آية الحكم على ولاة الأمور ((فاحفظ هذا ايضا)


أفهم من ردك أن صفات الخوارج أنهم يكفرون بالمعصية ، ويخرجون على ولي الأمر ، ويسفكون الدماء
وأنهم سمو الخوارج ، لأنهم خرجوا على ولي الأمر .
أما مسألة الخروج على ولي الأمر وسفك الدماء فهذا أمر آخر فلم أتطرق لهما ،، فسؤالي واضح فأنت قلت :و نعتقد أنه من لم يفصل في ذلك و حمل الحكم بغير ما أنزل الله جميعه على الكفر الأكبر فهو خارجي .

فكلمة خارجي على اطلاقه أراك قد جانبت الصواب فيها .
فان قلت أنهم ان كفروا ، يستلزم الخروج وسفك الدماء ، فاني قد ضربت لك مثالا بمكفر تارك الصلاة .



و إني لأعجب غاية العجب إلى قولك (( و نعتقد أنه من لم يفصل في ذلك و حمل الحكم بغير ما أنزل الله جميعه على الكفر الأكبر فهو مجتهد ما لم يستحل دماء المسلمين ))

كيف هو كفر أكبر و مع هذا فاعله اذا توفرت فيه شروط التكفير و انتفت موانعه ليس حلال الدم

اذا هذا ليس بالمجتهد و انما هو جاهل اذا كان يعتقد ان الكفر الأكبر يعصم الدم





كذلك أجهل منه من يظن أنه من يكفر الحاكم مجتهد ما لم يخرج عليه ، فكيف يستقيم تكفير الحاكم وعدم الخروج عليه، كيف لكافر أن يتولى شؤون المسلمين .
فلا ولاية لكافر على مسلم -اجماع - .

اصيل 12
2010-11-01, 20:30
ثم بعد: لا تزال تساؤلاتنا تحتاج إلى إجابة منك

خفت ان أجبتك أن يخرج الموضوع عن نقطة الحوار ، لكن مع اصرارك فلي عودة أجيبك فيها أنت وهشام البرايجي على تساؤلاتكما

صالح القسنطيني
2010-11-02, 18:04
هذه اقتباسات من بعض ردودك أضعها للتذكير

السلام عليكم

من كفر تارك الصلاة اجتهادا عمل بلوازم كفره بعد استابته فاذا اصر على تركها قتل عندهم حدا و اذا مات لا يغسل و لا يكفن و لا يصلى عليه و لا يدفن في مقابر المسلمين فهذا قولهم

و هم اجتهدوا و النصوص عندهم محتملة أو قائمة

و أما من كفر الحاكم و خرج عليه فليس كم كفر تارك الصلاة

فأدلة تكفير تارك الصلاة تجعل للقائل بهذا القول الأجرين او الأجر

و أما تكفير الحاكم فلا بد ان يكون النص قطعي الثبوث و الدلالة و لا تكفير بمحتمل و لا بما فيه شبهة لأن النبي عليه الصلاة و السلام قال: الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه الله برهان



فبين الأمرين فرق كبير


ثم

صالح القسنطيني
2010-11-02, 19:01
خفت ان أجبتك أن يخرج الموضوع عن نقطة الحوار ، لكن مع اصرارك فلي عودة أجيبك فيها أنت وهشام البرايجي على تساؤلاتكما

اجبنا و التزم بما وضعته ضابطا لك اي ابتعد عن كلام المتأخرين وهات من كلام السلف المتقدمين

ثم ارجو ان لا يكون كلامك في مسالة الاستبدال

صالح القسنطيني
2010-11-02, 19:11
أفهم من ردك أن صفات الخوارج أنهم يكفرون بالمعصية ، ويخرجون على ولي الأمر ، ويسفكون الدماء
وأنهم سمو الخوارج ، لأنهم خرجوا على ولي الأمر .
أما مسألة الخروج على ولي الأمر وسفك الدماء فهذا أمر آخر فلم أتطرق لهما ،، فسؤالي واضح فأنت قلت :و نعتقد أنه من لم يفصل في ذلك و حمل الحكم بغير ما أنزل الله جميعه على الكفر الأكبر فهو خارجي .

فكلمة خارجي على اطلاقه أراك قد جانبت الصواب فيها .
فان قلت أنهم ان كفروا ، يستلزم الخروج وسفك الدماء ، فاني قد ضربت لك مثالا بمكفر تارك الصلاة .



كذلك أجهل منه من يظن أنه من يكفر الحاكم مجتهد ما لم يخرج عليه ، فكيف يستقيم تكفير الحاكم وعدم الخروج عليه، كيف لكافر أن يتولى شؤون المسلمين .
فلا ولاية لكافر على مسلم -اجماع - .

عجيب امرك يا رجل و الله اني اعجب لك و فيما ترقمه فانت مصر على تشبيه من كفر تارك الصلاة بمن كفر الحاكم و بين الأمرين فرق كبير و اراك تنقل ما ينقض كلامك و ينسفه من اصله و لك بيان ما التبس عليك

فمن كفر تارك الصلاة عمل بلوازم ذلك و هو مجتهد سواء قيل أن النصوص محتملة أو قائمة و لا عيب فيمن كفره و ان كان النص محتملا.

و من كفر الحاكم يجب عليه ان يعمل بلوازم ذلك التكفير و من لوازمه الخروج عليه و قد قلت (فلا ولاية لكافر على مسلم -اجماع )

و تكفير الحاكم يحرم بالأدلة المحتملة او المشتبهة و لا بد في ذلك الأدلة المجمع عليها و التي لا تحتمل التأويل لأن النبي قد فصل في ذلك فقال ( إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)

و هذا الذي عمل به السلف فقد وقع بعض الولاة في الكفر المجمع عليه غلا ان ذلك كان بشبه و احتمالات فلم يخرجوا عليهم و لم يكفروهم

و اما هذه فلم افهمها فسبكها ضعيف او هناك سقط

كذلك أجهل منه من يظن أنه من يكفر الحاكم مجتهد ما لم يخرج عليه ، فكيف يستقيم تكفير الحاكم وعدم الخروج عليه، كيف لكافر أن يتولى شؤون المسلمين

اصيل 12
2010-11-02, 21:07
لا يزال السؤال قائما

هات من كلام السلف من رد اثر ابن عباس عملا أو نقلا

اسمع يا صالح ، حتى لو لم يرده أحد من العلماء ، فمن باب الأمانة العلمية أن يذكر أن السند ضعيف ، وأن المتن لا يصح عن ابن عباس ، كما أنه لو قبله البخاري ومسلم لأدرجاه في صحيحيهما وكذلك الكثير من الرواة .


و قلت في رد سابق أنه ان صح أثر ابن عباس فان الواقعة أو المناط لا يحتج به في مثل حالنا اليوم .


فهل يصح أن تحتج بالاثر فيمن بدل حكم الله بالدستور الجزائري ، فان قلت نعم قلت أنه والله أن هذا من باب التلبيس والتدليس.

الشيخ / سليمان العلوان

ما قيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال (( كفر دون كفر )) لا يثبت عنه .
فقد رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ( 2 / 521 ) والحاكم في مستدركه ( 2 / 313 )
من طريق هشام بن حُجَير عن طاووس عن ابن عباس به .

وهشام ضعفه الإمام أحمد ويحي بن معين والعقيلي وجماعة
انظر الضعفاء للعقيلي [ 4 / 337 – 338 ] والكامل [ 7 / 2569 ] لابن عدي وتهذيب الكمال [ 30 / 179 – 180 ] وهدي الساري [ 447 – 448 ] .

وقال علي بن المديني قرأت على يحي بن سعيد حدثنا ابن جريج عن هشام ابن حجير فقال يحي بن سعيد خليق أن أدعه قلت أضربُ على حديثه ؟ قال نعم .

وقال ابن عيينة لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير ما لا نجده عند غيره .

وهذا تفرد به هشام وزيادة على ذلك فقد خالف غيره من الثقات
فذكره عبد الله بن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (44)}
قال هي كفر وفي لفظ (( هي به كفر )) وآخر (( كفى به كُفْره ))
رواه عبد الرزاق في تفسيره ( 1 / 191 ) وابن جرير ( 6 / 256 )
ووكيع في أخبار القضاة ( 1/ 41 ) وغيـرهم بسند صحيح
وهذا هو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، فقد أطلق اللفظ ولم يقيّد.
وطريق هشام بن حجير منكر من وجهين:-
الوجه الأول : تفرد هشام به .
الوجه الثاني : مخالفته من هو أوثق منه .

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14816

اصيل 12
2010-11-02, 21:11
انا فهمت من كلام اصيل ان الحكومة الجزائرية كافرة نعم او لا يا اصيل ادا كنت سلفي فمن هم علماؤك ام انك عصامي
اسمع يا هشام ، ان حكومتك هاته لا تساوي عندي غبار قدمي مجاهد بنغالي في كهوف أفغانستان أو غيرها من بلاد الاسلام التي يجاهد فيها لاعلاء كلمة الله والسعي لأن تحكم شريعة رب العباد الأرض والعباد.
فماذا تريدني أن أقول على حكومتك ، التي أقرت البرلمانات التشريعية ، التي جعلت من نفسها ربا من دون الله تحلل وتحرم على كيف كيفها .
هاته الحكومة التي استبدلت حكم الله المشتمل على كل خير ، واستبدلته بحكم دستور وضعي جل أحكامه من خرافات البشر ، (أفحكم الجاهلية يبغون )
فماذا تريدني ، أن أقول على حكومة أحلت الربا وأقرته في البنوك والمعاملات التجارية .
حكومتك هاته التي تجادل عنها ، هي باطل والباطل جولة والحق دولة .
أما علمائي فهي قائمة طويلة ، فمنهم من قتل ، ومنهم من أسر ,وآخر طريدا .

صالح القسنطيني
2010-11-04, 21:11
اسمع يا صالح ، حتى لو لم يرده أحد من العلماء ، فمن باب الأمانة العلمية أن يذكر أن السند ضعيف ، وأن المتن لا يصح عن ابن عباس ، كما أنه لو قبله البخاري ومسلم لأدرجاه في صحيحيهما وكذلك الكثير من الرواة .


و قلت في رد سابق أنه ان صح أثر ابن عباس فان الواقعة أو المناط لا يحتج به في مثل حالنا اليوم .


فهل يصح أن تحتج بالاثر فيمن بدل حكم الله بالدستور الجزائري ، فان قلت نعم قلت أنه والله أن هذا من باب التلبيس والتدليس.

الشيخ / سليمان العلوان

ما قيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال (( كفر دون كفر )) لا يثبت عنه .
فقد رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ( 2 / 521 ) والحاكم في مستدركه ( 2 / 313 )
من طريق هشام بن حُجَير عن طاووس عن ابن عباس به .

وهشام ضعفه الإمام أحمد ويحي بن معين والعقيلي وجماعة
انظر الضعفاء للعقيلي [ 4 / 337 – 338 ] والكامل [ 7 / 2569 ] لابن عدي وتهذيب الكمال [ 30 / 179 – 180 ] وهدي الساري [ 447 – 448 ] .

وقال علي بن المديني قرأت على يحي بن سعيد حدثنا ابن جريج عن هشام ابن حجير فقال يحي بن سعيد خليق أن أدعه قلت أضربُ على حديثه ؟ قال نعم .

وقال ابن عيينة لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير ما لا نجده عند غيره .

وهذا تفرد به هشام وزيادة على ذلك فقد خالف غيره من الثقات
فذكره عبد الله بن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (44)}
قال هي كفر وفي لفظ (( هي به كفر )) وآخر (( كفى به كُفْره ))
رواه عبد الرزاق في تفسيره ( 1 / 191 ) وابن جرير ( 6 / 256 )
ووكيع في أخبار القضاة ( 1/ 41 ) وغيـرهم بسند صحيح
وهذا هو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، فقد أطلق اللفظ ولم يقيّد.
وطريق هشام بن حجير منكر من وجهين:-
الوجه الأول : تفرد هشام به .
الوجه الثاني : مخالفته من هو أوثق منه .

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14816

السلام عليكم

يا ايها الرجل هل تفهم كلام من يناقشك أو انك ترد دون ان ترفع للفهم راسا

و الله عجيب امرك و عجيب حالك و عجيبة هي مقاماتك

فقد دعوتنا لترك كلام المتأخيرن عند الخلاف و أراك تنقل عن كلامهم لأن المتأخرين هم الذين تكلموا في أثر ابن عباس و لا نعلم أحدا من السلف رد العمل به. فقد كبر مقتا ان تعمد إلى ما تنهانا عنه.
ثم حري بك و انت تدعي الأمانة العلمية ان تنصف نفسك و تنصف العلم الذي تحمله في صدرك و ذلك بأن تأخذ عن السلف كل شيء و لا تأخذ ما يوافقك و تعرض عما لا يوافقك فإذا نقلت عنهم كلامهم في هشام فهلا نقلت عنهم أيضا عملهم بأثر ابن عباس و اجماعهم على أن الآية ليس على ظاهرها فقد نقلت أن أحمد قد تكلم في هشام و ذلك حق فهلا نقلت عن أحمد احتجاجه بالأثر و بما جاء في معناه و ذلك أيضا حق نقل عنه.

و اما هذه

كما أنه لو قبله البخاري ومسلم لأدرجاه في صحيحيهما وكذلك الكثير من الرواة .

فهي فصل في بيان حال قوم، قلدوا و ظنوا أنهم متبعون

فيا ايها الغريب و هل البخاري و مسلم التزما الالمام بجميع السنة حتى تقول ما قلته فهما رحمها الله قد التزما بالصحة و لم يلتزما بالالمام بالسنة و هناك الكثير و الكثير من الآحاديث الصحيحة التي لا غبار على صحتها بل هناك أحاديث على شرطيهما و هي ليست في الصحيحين فكلامك هذا و الله عجيب غاية العجب ان يقوله من يرمى بنفسه في مثل هذه النقاشات

و أما هذه


قلت في رد سابق أنه ان صح أثر ابن عباس فان الواقعة أو المناط لا يحتج به في مثل حالنا اليوم

كلامنا في هل الاية تشمل الكفرين و هو مذهبنا أو أنها تشمل كفرا واحدا و هو مذهب الخوارج

فإذا سلمت باثر ابن عباس سندا او عملا يجب ان توافق على أن الاية ليست على ظاهرها و لو في نفس الواقعة التي جاء فيها كلام ابن عباس

و هذا هو المطلوب

chaima djalfa
2010-11-04, 21:39
بارك الله فيكمعلى الافادة

اصيل 12
2010-11-05, 14:30
السلام عليكم

يا ايها الرجل هل تفهم كلام من يناقشك أو انك ترد دون ان ترفع للفهم راسا

و الله عجيب امرك و عجيب حالك و عجيبة هي مقاماتك

فقد دعوتنا لترك كلام المتأخيرن عند الخلاف و أراك تنقل عن كلامهم لأن المتأخرين هم الذين تكلموا في أثر ابن عباس و لا نعلم أحدا من السلف رد العمل به. فقد كبر مقتا ان تعمد إلى ما تنهانا عنه.



الشيخ / سليمان العلوان


ما قيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال (( كفر دون كفر )) لا يثبت عنه .
فقد رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ( 2 / 521 ) والحاكم في مستدركه ( 2 / 313 )
من طريق هشام بن حُجَير عن طاووس عن ابن عباس به .


وهشام ضعفه الإمام أحمد ويحي بن معين والعقيلي وجماعة
انظر الضعفاء للعقيلي [ 4 / 337 – 338 ] والكامل [ 7 / 2569 ] لابن عدي وتهذيب الكمال [ 30 / 179 – 180 ] وهدي الساري [ 447 – 448 ] .


وقال علي بن المديني قرأت على يحي بن سعيد حدثنا ابن جريج عن هشام ابن حجير فقال يحي بن سعيد خليق أن أدعه قلت أضربُ على حديثه ؟ قال نعم .


وقال ابن عيينة لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير ما لا نجده عند غيره .


وهذا تفرد به هشام وزيادة على ذلك فقد خالف غيره من الثقات
فذكره عبد الله بن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (44)}
قال هي كفر وفي لفظ (( هي به كفر )) وآخر (( كفى به كُفْره ))
رواه عبد الرزاق في تفسيره ( 1 / 191 ) وابن جرير ( 6 / 256 )
ووكيع في أخبار القضاة ( 1/ 41 ) وغيـرهم بسند صحيح
وهذا هو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، فقد أطلق اللفظ ولم يقيّد.
وطريق هشام بن حجير منكر من وجهين:-
الوجه الأول : تفرد هشام به .
الوجه الثاني : مخالفته من هو أوثق منه .


أعد القراءة فلعلك أنت من لاتفهم لكن لا عجب في أمرك فلقد حاورت من هم أكثر منك جدالا عن الطواغيت وعبادة "للعلماء"، كل ما لونته بالأحمر هم أسماء لعلماء متقدمين و ليس فيهم من المتأخرين أحد، لكنك أول ما رأيت اسم الشيخ سليمان العلوان ، هرولت تكتب ردك ، ظنا منك أنك تحاور من يناقض نفسه ، فأكثرت من لغط الحديث الذي لا فائدة منه .
فنصيحة لك ، أبتغي بها الأجر من عند الله ، ان حاورت أحدهم فلا تزد عن ما ينفع ، ولا تخرج عن نقطة الحوار فتصدع من يسمع ، واخلص عملك هذا واحتسب الأجر لله ، وان أخطأ المحاور في شرط من الشروط ، فنبهه وأرشده ودله .

الجزائري المسلم
2010-11-05, 14:43
بارك الله فيك اخي الكريم القسنطيني

أقـوال العـلـمـاء المعـتبرين
فـي تـحـكـيـم الـقـوانـيـن


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعد:
فهذا بعض ما قاله علماء الإسلام المعتبرين على مدار القرون في تأويل آيات الحكم بغير ما أنزل الله، وتحكيم القوانين.
حبر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾[المائدة:44] قال: "من جحد ما أنزل الله، فقد كفر، ومن أقرّبه، لم يحكم به فهو ظالم فاسق".
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (6/166) بإسناد حسن. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني(6/114)
وقال طاووس عن ابن عباس – أيضاً – في قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾؛ قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/522/574) بإسناد صحيح. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني (6/114)
وفي لفظ: "كفر لا ينقل عن الملة". وفي لفظ آخر: "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/522/575) «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني (6/114)
ولفظ ثالث: "هوبه كفره، وليس كمن كفر بالله، وملائكته، وكتبه ورسله".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/521/570) وإسناده صحيح.
●وقال محدث العصر الإمام الألباني : هذا الأثر السلفي متفق على صحته بين العلماء الحفاظ والأئمة النقاد المشهود لهم بالعلم، ورسوخ قدمهم فيه -سلفاً وخلفاً.
( العلماء الأعلام الذين صرحوا بصحة تفسير ابن عباس واحتجوا به )

الحاكمفي المستدرك (2/393)، ووافقه الذهبي، الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/64) قال: صحيح على شرط الشيخين، الإمام القدوة محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/520)، الإمام أبو المظفر السمعاني في تفسيره (2/42)، الإمام البغوي في معالم التنزيل (3/61)، الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن (2/624)، الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/190)، الإمام البقاعي في نظم الدرر (2/460)، الإمام الواحدي في الوسيط (2/191)، العلامة صديق حسن خان في نيل المرام (2/472)، العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (2/101)، الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان (ص 45)، العلامة أبو حيان في البحر لمحيط (3/492)، الإمام ابن بطةفي الإبانة (2/723)، الإمام ابن عبد البر في التمهيد (4/237)، العلامة الخازن في تفسيره (1/310)، العلامة السعدي في تفسيره (2/296)، شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/312)، العلامة ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين (1/335)، محدث العصر العلامة الألباني في "الصحيحة" (6/109).
● قال فقيه الزمان العلامة ابن عثيمين في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 68):
لكن لما كان هذا الأثر لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير؛ صاروا يقولون: هذا الأثر غير مقبول! ولا يصح عن ابن عباس! فيقال لهم: كيف لا يصحّ؛ وقد تلقاه من هو أكبر منكم، وأفضل، وأعلم بالحديث؟! وتقولون: لا نقبل ... فيكفينا أن علماء جهابذة؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم – وغيرهما – كلهم تلقوه بالقبول ويتكلمون به، وينقلونه؛ فالأثر صحيح.


معركة التأويل

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن ، كما قاتلت على تنزيله » ، فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر، فقال: « لا، ولكنه خاصف النعل »يعني علياً رضي الله عنه ». رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وصححه وقال الذهبي على شرط مسلم.
وأخرج ابن وهب، عن بكير، أنه سأل نافعاً: كيف رأي ابن عمر في الحرورية؟
قال: يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أُنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين.
فسُرَّ سعيد بن جبير من ذلك فقال:
مما يتَّبع الحرورية من المتشابه قول تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ ويقرنون معها ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ﴾.
فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر، ومن كفر عدل بربه؛ ومن عدل بربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون.
فيخرجون - أي: الحرورية - فيقتلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية.
[الاعتصام(2/692) وقد روى هذا الأثر البخاري في صحيحه، كتاب استتابة المرتدين، باب قتل الخوارج والملحدين، معلقاً وقد وصله ابن جرير في تهذيب الآثار. قال الحافظ: سنده صحيح. وقد أخرج نحوه الآجري في الشريعة (1/341)]
أقوال أئمة الإسلام عبر القرون في تحكيم القوانين



.(1)- الإمام الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام (المتوفى سنة :224)
قال في الإيمان ص 45 : "وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل، فقول الله عز وجل: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ وقال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة وقال عطاء بن أبي رباح: كفر دون كفر فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله، وإن خالطه ذنوب، فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم، على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله، ألا تسمع قوله ﴿ أفحكم الجاهلية يبغون ﴾ تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون وهكذا قوله: «ثلاثة من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب، والنياحة، والأنواء» ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري الطائي: « ثلاثة من سنة الجاهلية: النياحة، وصنعة الطعام، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم» وكذلك الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان» وقول عبد الله : الغناء ينبت النفاق في القلب. ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب: أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده، ومؤد لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السنة، ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها، فلا يتشبهوا بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم".
.(2)- إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى سنة :241)
3قال إسماعيل بن سعد في "سؤالات ابن هاني" (2/192): "سألت أحمد: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، قلت: فما هذا الكفر؟
قال: "كفر لا يخرج من الملة"
3ولما سأله أبو داود السجستاني في سؤالاته (ص 114) عن هذه الآية؛ أجابه بقول طاووس وعطاء المتقدمين.
3وذكر شيخ الإسلام بن تيمية في "مجموع الفتاوى" (7/254)، وتلميذه ابن القيم في "حكم تارك الصلاة" ( ص 59-60): أن الإمام أحمد –رحمه الله- سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم؛ فقال: "كفر لا ينقل عن الملة؛ مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه".
.(3)- الإمام محمد بن نصر المروزي (المتوفى سنة :294)
قال في "تعظيم قدر الصلاة" (2/520): ولنا في هذا قدوة بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين؛ إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما ثبتوا للإيمان من جهة العمل فرعاً للأصل، لا ينقل تركه عن ملة الإسلامة، من ذلك قول ابن عباس في قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُمبِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾.
وقال (2/523) معقباً على أثر عطاء:- "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم وفسق دون فسق"-: وقد صدق عطاء؛ قد يسمى الكافر ظالماً، ويسمى العاصي من المسلمين ظالماً، فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل".
.(4)- شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري (المتوفى سنة :310)
قال في "جامع البيان" (6/166): وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب: قول من قال: نزلت هذه الآيات في كفّار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت، وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبراً عنهم أولى.
فإن قال قائل: فإن الله تعالى قد عمّ بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصاً؟!
قيل: إن الله تعالى عمّ بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول في كلّ من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به، هو بالله كافر؛ كما قال ابن عباس".
.(5)- الإمام ابن بطة العكبري (المتوفى سنة :387)
ذكر في "الإبانة" (2/723): "باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من الملّة"، وذكر ظمن هذا الباب: الحكم بغير ما أنزل الله، وأورد آثار الصحابة والتابعين على أنه كفر أصغر غير ناقل من الملة".
.(6)- الإمام ابن عبد البر (المتوفى سنة : 463)
قال في "التمهيد" (5/74): "وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به، رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف، وقال الله عز وجل: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾،﴿الظَّالِمُونَ﴾،﴿الْفَاسِقُونَ﴾ نزلت في أهل الكتاب، قال حذيفة وابن عباس: وهي عامة فينا؛ قالوا ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم ابن عباس وطاووس وعطاء".
وقال في (17/16) : وقد ضلَّت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بآيات من كتاب الله ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى ) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (.
.(7)- الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510)
قال في تفسيره للآية (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".
.(8)- الإمام ابن الجوزي (المتوفى سنة : 597)
قال في "زاد المسير" (2/366): وفصل الخطاب: أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً له، وهو يعلم أن الله أنزله؛ كما فعلت اليهود؛ فهو كافر، ومن لم يحكم به ميلاً إلى الهوى من غير جحود؛ فهو ظالم فاسق، وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ أنه قال: من جحد ما أنزل الله؛ فقد كفر، ومن أقرّبه؛ ولم يحكمم به؛ فهو ظالم فاسق".
.(9)- الإمام ابن العربي (المتوفى سنة :543)
قال رحمه الله في "أحكام القرآن" (2/624): " وهذا يختلف: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين".
.(10)- الإمام القرطبي (المتوفى سنة :671)
وقال في "المفهم" (5/117): "وقوله ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب، وهم الخوارج!، ولا حجة لهم فيه؛ لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى، كما جاء في الحديث، وهم كفار، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب النزول.
وبيان هذا: أن المسلم إذا علم حكم الله تعلى في قضية قطعاً ثم لم يحكم به، فإن كان عن جحد كان كافراً، لا يختلف في هذا، وإن كان لا عن جحد كان عاصياً مرتكب كبيرة، لأنه مصدق بأصل ذلك الحكم، وعالم بوجوب تنفيذه عليه، لكنه عصى بترك العمل به، وهذا في كل ما يُعلم من ضرورة الشرع حكمه؛ كالصلاة وغيرها من القواعد المعلومة، وهذا مذهب أهل السنة".
.(11)- شيخ الإسلام ابن تيمية (المتوفى سنة :728)
3قال في "مجموع الفتاوى" (3/267): والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحرام المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".
3وقال في منهاج السنة (5/130): قال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ [النساء:65]؛ فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم؛ فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزماً لحكم الله ورسولة باطناً وظاهراً، لكن عصى واتبع هواه؛ فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق الآية".
3وقال في "مجموع الفتاوى" (7/312): "وإذا كان من قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر) ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملّة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة".
.(12)- الإمام ابن قيم الجوزية (المتوفى سنة :751)
3قال في "مدارج السالكين" (1/336): والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مُخيّر فيه، مع تيقُنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. إن جهله وأخطأه، فهذا مخطئ، له حكم المخطئين.
3وقال في "الصلاة وحكم تاركها" ( ص 72): "وههنا أصل آخر، وهو الكفر نوعان: كفر عمل. وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً؛ من أسماء الرب، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه. وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده: فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبيِّ، وسبه؛ يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله ، وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملي قطعاً".
.(13)- الحافظ ابن كثير (المتوفى سنة :774)
قال رحمه الله في "تفسير القرآن العظيم" (2/61): ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً، وقال ههنا: (فَأُوْلَـئِكَ هُم الظَّالِمُونَ) لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا".
.(14)- الإمام الشاطبي (المتوفى سنة :790)
قال في "الموافقات" (4/39): "هذه الآية والآيتان بعدها نزلت في الكفار، ومن غيّر حكم الله من اليهود، وليس في أهل الإسلام منها شيء؛ لأن المسلم –وإن ارتكب كبيرة- لا يقال له: كافر".
.(15)- الإمام ابن أبي العز الحنفي (المتوفى سنة : 791)
قال في "شرح الطحاوية" ( ص 323): وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة، وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة، ويكون كفراً: أما مجازاً؛ وإما كفراً أصغر، على القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعه، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص، ويسمى كافراً كفراً مجازيا، أو كفراً أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه؛ فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور.
.(16)- الحافظ ابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة :852)
قال في "فتح الباري" (13/120): "إن الآيات، وإن كان سببها أهل الكتاب، لكن عمومها يتناول غيرهم، لكن لما تقرر من قواعد الشريعة: أن مرتكب المعصية لا يسمى: كافراً، ولا يسمى – أيضاً – ظالماً؛ لأن الظلم قد فُسر بالشرك، بقيت الصفة الثالثة"؛ يعني الفسق.
.(17)- العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (المتوفى سنة : 1293)
قال في "منهاج التأسيس" ( ص 71): وإنما يحرُم إذا كان المستند إلى الشريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهوائهم، وكذلك البادية وعادتهم الجارية... فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها؛ فهو كافر، قال تعالى : ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ ... وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر المراد هنا: كفر دون الكفر الأكبر؛ لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله، وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن الملة".
.(18)- العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (المتوفى سنة : 1307)
قال في "تيسير الكريم الرحمن" (2/296-297): " فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرً ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد .. ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ قال ابن عباس: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، فهو ظلم أكبر عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له".
.(19)- العلامة صديق حسن خان القنوجي (المتوفى سنة : 1307)
قال في "الدين الخالص" (3/305): "الآية الكريمة الشريفة تنادي عليهم بالكفر، وتتناول كل من لم يحكم بما أنزل الله، أللهم إلا أن يكون الإكراه لمهم عذراً في ذلك، أو يعتبر الاستخفاف أو الاستحلال؛ لأن هذه القيود إذا لم تعتبر فيهم، لا يكون أحد منهم ناجياً من الكفر والنار أبداً".
.(20)- سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ (المتوفى سنة : 1389)
3قال في "مجموع الفتاوى" (1/80) له:"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها [يعني القوانين الوضعية] أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة".
3وسُئل الشيخ ابن باز: هل الشيخ محمد بن إبراهيم- رحمه الله - يرى تكفير الحكَّامِ على الإطلاق ؟
الجواب: يرى تكفير من استحلَّ الحكمَ بغير ما أنزلَ الله فإنه يكونُ بذلك كافراً .
هذه أقوال أهل العلم جميعاً: من استحلَّ الحكم بغير ما أنزل اللهُ كفر، أمَّا من فعله لشبهة أو لأسباب أُخرى لا يستحلَّه يكون كفراً دون كُفْر. [فتاوى الشيخ ابن باز ( 28/ 271) ، نُشر في مجلَة الفُرقان ، العدد 100 ، في ربيع الثاني 1419هـ] .
3وقال العلامة ابن إبراهيم في «فتاويه» (12/247): «الحكومة السعودية أيَّدها اللهُ بتوفيقه ورعايته لا تحتكم إلى قانونٍ وضعيٍّ مطلقاً، وإنما محاكمُها قائمةٌ على تحكيمِ شريعة الله تعالى أو سُنة رسوله - صلى الله عليه وسلم- أو انعقد على القول به إجماعُ الأُمة، إذ الاحتكام إلى غيرِ ما أنزلَ اللهُ طريقٌ إلى الكفر والظلم والفسوق». (حُررت في 21/11/1386هـ ) .
.(21)- العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (المتوفى سنة : 1393)
قال في "أضواء البيان" (2/104):" واعلم: أن تحرير المقال في هذا البحث: أن الكفر والظلم والفسق، كل واحد منها أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ﴾ معارضاً للرسل، وإبطالاً لأحكام الله؛ فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج من الملة. ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ﴾ معتقداً أنه مرتكب حراماً، فاعل قبيحاً، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة".
.(22)- سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى سنة : 1420)
نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها (6156) بتاريخ 12/5/1416 مقالة قال فيها: "اطلعت على الجواب المفيد القيّم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – وفقه الله – المنشور في جريدة "الشرق الأوسط" وصحيفة "المسلمون" الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله – من غير تفصيل -، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيه الحق، وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح – وفقه الله – أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله – بمجرد الفعل – من دون أن يعلم أنه استحلّ ذلك بقلبه، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وغيره من سلف الأمة.
ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، ﴿...الظَّالِمُونَ ﴾، ﴿ ...الْفَاسِقُونَ﴾، هو الصواب، وقد أوضح – وفقه الله – أن الكفر كفران: أكبر وأصغر، كما أن الظلم ظلمان، وهكذا الفسق فسقان: أكبر وأصغر، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفراً أكبر، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفراً أصغر وظلمه ظلماً أصغر وهكذا فسقه".
.(23)- محدث العصر العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني (المتوفى سنة : 1420)
قال في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 56): " ... ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾؛ فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة؟ أو أنه غير ذلك؟، فأقول: لا بد من الدقة في فهم الآية؛ فإنها قد تعني الكفر العملي؛ وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام.
ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي أجمع المسلمون جميعاً – إلا من كان من الفرق الضالة – على أنه إمام فريد في التفسير.
فكأنه طرق سمعه – يومئذ – ما نسمعه اليوم تماماً من أن هناك أناساً يفهمون هذه الأية فهماً سطحياً، من غير تفصيل، فقال رضي الله عنه: "ليس الكفر الذي تذهبون إليه"، و:"أنه ليس كفراً ينقل عن الملة"، و:"هو كفر دون كفر"، ولعله يعني: بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين، وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال: ليس الأمر كما قالوا! أو كما ظنوا! إنما هو: كفر دون كفر...".
.(24)- فقيه الزمان العلامة محمد بن صالح العثيمين (المتوفى سنة : 1421)
3سُئل في شريط "التحرير في مسألة التكفير" بتاريخ (22/4/1420) سؤالاً مفاده:
إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق ما في الكتاب والسنة لكنه يرى إلزام الناس بهذا الشريعة شهوة أو لاعتبارات أخرى، هل يكون بفعله هذا كافراً أم لابد أن يُنظر في اعتقاده في هذه المسألة؟
فأجاب: "... أما في ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كما في كتابه العزيز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، على حسب الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه أن بأن الحق فيما قضى الله به ؛ فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم، وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً، لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالماً كبيراً، فيحصل بذلك مخالفة، وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ وقوله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.
3وسئل رحمه الله:
بعض الناس يقول إن الانضمام إلى الأمم المتحدة تحاكم أيضاً إلى غير الله سبحانه وتعالى، فهل هذا صحيح ؟
فأجاب: هذا ليس بصحيح، فكل يحكم في بلده بما يقتضيه النظام عنده، فأهل الإسلام يحتكمون إلى الكتاب والسنة ، وغيرهم إلى قوانينهم، ولا تجبر الأمم المتحدة أحداً أن يحكم بغير ما يحكم به في بلاده، وليس الانضمام إليها إلا من باب المعاهدات التي تقع بين المسلمين والكفار. [مجلة الدعوة – العدد 1608 – 10 جمادى الأولى 1418]
.(25)- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية
الفتوى رقم (6310): س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟
ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:
الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾، وقال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان".
.(26)- عالم المدينة الشيخ عبد المحسن العباد البدر – حفظه الله -
سُئل في المسجد النبوي في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: 16/11/1420 :
هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله، وجعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟
فأجاب: "يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف – أو أقل أو أكثر – لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمراً منكراً، وأنه فعل معصية، وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر.
وأما مع الاستحلال – ولو كان في مسألة واحدة، يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، يعتبر نفسه حلالاً-؛ فإنه يكون كافراً ".
.(27)- صاحب الفضيلة العلامة الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله -
3قال - حفظه الله تعالى - في شرحه على الأصول الثلاثة ص (304 – 306) :
"الخامس : من حكم بغير ما أنزل الله : ودليله قوله تعالى : ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ﴾ [النساء:60] فالذي يحكم بغير ما أنزل الله مستحلاً لذلك يكون طاغوتًا، والذي يقول: أنه يجوز أن يتحاكموا إلى القانون أو إلى العوائد في الجاهلية أو عوائد القبائل والبادية ويتركوا الشرع، يقول: هذا حلال، أو: هذا يساوي ما أنزل الله، فإذا قال: إنه أحسن مما أنزل الله، أو يساوي ما أنزل الله، أو قال: إنه حلال فقط، ولم يقل: إنه يساوي، ولا أفضل، قال: حلال جائز، هذا يعتبر طاغوتًا، بنص القرآن، قال تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ﴾سمي طاغوتًا لأنه تجاوز حده.
أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يقر أن ما أنزل الله هو الواجب الإتباع والحق، وأن غيره باطل، وأنه يحكم بباطل، فهذا يعتبر كافرا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، لكنه على خطر عظيم، على طريق قد يصل به إلى الكفر المخرج من الملة إذا تساهل في هذا الأمر.
وأما من حكم بغير ما أنزل الله عن غير تعمد بل عن اجتهاد، وهو من أهل الاجتهاد من الفقهاء واجتهد ولكن لم يصب حكم الله، وأخطأ في اجتهاده فهذا مغفور له، قال صلى الله عليه وسلم:«إذا حكم الحاكم، فاجتهد، ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ، فله أجر»لأنه لم يتعمد الخطأ هو يريد الحق ويريد موافقة حكم الله عز وجل؛ لكنه لم يوفق له فهذا يعتبر معذورًا ومأجورًا؛ ولكن لا يجوز إتباعه على الخطأ، لا يجوز لنا أن نتبعه على الخطأ، ومن هذا اجتهادات الفقهاء التي أخطئوا فيها أو اجتهادات القضاة في المحاكم إذا اجتهدوا وبذلوا وسعهم في طلب الوصول إلى الحق ولكن لم يوفقوا فخطؤهم مغفور".
3وسئل – حفظه الله - : هل يجوز الدعاء بالصلاح والتوفيقللحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، بل يحكمبالقوانين الوضعية، وهل في ذلك تشجيع له على ذلك أم ندعواله وعليه؟

فقال: الكافر يدعى له بالهداية، فكيف بالمسلم العاصي؟فيدعى بالهداية للكافر وللمسلم، ويدعى لولي الأمر أن يوفقه الله للتوبة ولتحكيمالشريعةلابأس في ذلك .[شرح أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي ش16 د1:22:31]





وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

صالح القسنطيني
2010-11-05, 15:06
أعد القراءة فلعلك أنت من لاتفهم لكن لا عجب في أمرك فلقد حاورت من هم أكثر منك جدالا عن الطواغيت وعبادة "للعلماء"، كل ما لونته بالأحمر هم أسماء لعلماء متقدمين و ليس فيهم من المتأخرين أحد، لكنك أول ما رأيت اسم الشيخ سليمان العلوان ، هرولت تكتب ردك ، ظنا منك أنك تحاور من يناقض نفسه ، فأكثرت من لغط الحديث الذي لا فائدة منه .
فنصيحة لك ، أبتغي بها الأجر من عند الله ، ان حاورت أحدهم فلا تزد عن ما ينفع ، ولا تخرج عن نقطة الحوار فتصدع من يسمع ، واخلص عملك هذا واحتسب الأجر لله ، وان أخطأ المحاور في شرط من الشروط ، فنبهه وأرشده ودله .

السلام عليكم

أعيدها لك و قد كانت في الصدر علما و اليوم هي يقينا تأكدت أنك لا تفهم كلام من يناقشك

فأنا قصدت بكلامي عن المتأخرين أن المتأخرين هم من تكلموا في أثر ابن عباس و ضعفوه و ما قصدت رجال الأثر و بين الأمرين فرق اغفلته سهوا أو عمدا

فقد تكلم المتقدمون في رجل من رجال الأثر و عمل المتقدمون بالأثر
و جاء المتأخرون فأخذوا عن المتقدمين كلامهم في الرجل و خالفوهم في الأثر فضعفوه

و الله إن هذا بين و ظاهر في عدد من ردودي عليك

فقد قلت لك

(( و أراك تنقل عن كلامهم لأن المتأخرين هم الذين تكلموا في أثر ابن عباس و لا نعلم أحدا من السلف رد العمل به)) فلاحظ أني قلت و ما نعلم أحدا من السلف رد العمل به و لم أقل ما نعلم أحدا من السلف تكلم في رجل من رجال الأثر.

لأن كلامهم في الرجال شيء و للتصحيح و التحسين طرقا أخرى فقد يكون الرجل فيه كلام او لين الحفظ و لكن تصحح أحاديثه و تقبل بشروط أخرى عندهم ما لم يكن الرجل كذابا مختلقا وضاعا.

وقد قلت لك بالصريح أن أبو عبد الله قد تكلم في هشام و عمل بأثر ابن عباس فلماذا انتم المتأخرون أخذتم على أبي عبد الله طعنه في الرجل و اعرضتم عن عمله بالأثر

ثم بالله عليك هل وقفت على كلامي هذا و اني مقر أن المتقدمون قد تكلموا في هشام و منهم احمد

(( ثم حري بك و انت تدعي الأمانة العلمية ان تنصف نفسك و تنصف العلم الذي تحمله في صدرك و ذلك بأن تأخذ عن السلف كل شيء و لا تأخذ ما يوافقك و تعرض عما لا يوافقك فإذا نقلت عنهم كلامهم في هشام فهلا نقلت عنهم أيضا عملهم بأثر ابن عباس و اجماعهم على أن الآية ليس على ظاهرها فقد نقلت أن أحمد قد تكلم في هشام و ذلك حق فهلا نقلت عن أحمد احتجاجه بالأثر و بما جاء في معناه و ذلك أيضا حق نقل عنه.))



هذا هو المراد من كلامي و هو بين لك و لكن ما ناقشتني في هذه لحاجة هي في نفسك أو لقطع لا تقوى على وصله


فأنك قد اتيت على نفسك و نقدت و نقضت قولك لأنك لن تجد من المتقدمين من رد العمل باثر ابن عباس وجدتم كلامهم في هشام و اعرضتهم عن عملهم با|لأثر و اجماعهم على أن الاية ليست على ظاهرها

نعم هو كلام المتأخرين في رد أثر ابن عباس و لن تجد من المتقدمين من رده أو رد معنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااه

صالح القسنطيني
2010-11-05, 15:15
السلام عليكم

ثم بعد:

قد أفادنا الأخ الجزائري المسلم - جزاه الله خيرا - بكلام الألباني رحمه الله فقد نقل عنه قوله: (( : هذا الأثر السلفي متفق على صحته بين العلماء الحفاظ والأئمة النقاد المشهود لهم بالعلم، ورسوخ قدمهم فيه -سلفاً وخلفاً. ))

كلامي هو عينه كلام الأباني فالسلف هم من تكلموا في هشام و هم اتفقوا و على كلامهم فيه الرجل على صحة الأثر و على العمل به

فلماذا أخذتم عنهم كلامهم في هشام و اعرضتم عنهم اتفاقهم على العمل به و قبوله

إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى سنة :241)
3قال إسماعيل بن سعد في "سؤالات ابن هاني" (2/192): "سألت أحمد: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، قلت: فما هذا الكفر؟
قال: "كفر لا يخرج من الملة"
3ولما سأله أبو داود السجستاني في سؤالاته (ص 114) عن هذه الآية؛ أجابه بقول طاووس وعطاء المتقدمين.
3وذكر شيخ الإسلام بن تيمية في "مجموع الفتاوى" (7/254)، وتلميذه ابن القيم في "حكم تارك الصلاة" ( ص 59-60): أن الإمام أحمد –رحمه الله- سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم؛ فقال: "كفر لا ينقل عن الملة؛ مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه".



أجبنا في هذه بارك الله فيك

اصيل 12
2010-11-05, 15:28
ثم حري بك و انت تدعي الأمانة العلمية ان تنصف نفسك و تنصف العلم الذي تحمله في صدرك و ذلك بأن تأخذ عن السلف كل شيء و لا تأخذ ما يوافقك و تعرض عما لا يوافقك فإذا نقلت عنهم كلامهم في هشام فهلا نقلت عنهم أيضا عملهم بأثر ابن عباس و اجماعهم على أن الآية ليس على ظاهرها فقد نقلت أن أحمد قد تكلم في هشام و ذلك حق فهلا نقلت عن أحمد احتجاجه بالأثر و بما جاء في معناه و ذلك أيضا حق نقل عنه.




لذلك قلت : " ان صح أثر ابن عباس" ، فمعنى الأثر اذا وضع في مناطه وافقتك عليه ، أما اذا وضعته في غير مناطه فهو من التدليس .
فالأثر قد ذكره بعض العلماء واحتجوا به ، لكن من باب الأمانة العلمية أكرر بأن سنده ضعيف .

اصيل 12
2010-11-05, 15:44
و اما هذه



فهي فصل في بيان حال قوم، قلدوا و ظنوا أنهم متبعون

فيا ايها الغريب و هل البخاري و مسلم التزما الالمام بجميع السنة حتى تقول ما قلته فهما رحمها الله قد التزما بالصحة و لم يلتزما بالالمام بالسنة و هناك الكثير و الكثير من الآحاديث الصحيحة التي لا غبار على صحتها بل هناك أحاديث على شرطيهما و هي ليست في الصحيحين فكلامك هذا و الله عجيب غاية العجب ان يقوله من يرمى بنفسه في مثل هذه النقاشات


يا صالح معلوم أن كتب الحديث الصحاح ست ، وهي أصح كتب الحديث عند علماء أهل السنة والجماعة ، فابحث في أي صحيح ورد أثر ابن عباس .

اصيل 12
2010-11-05, 16:01
كلامنا في هل الاية تشمل الكفرين و هو مذهبنا أو أنها تشمل كفرا واحدا و هو مذهب الخوارج

فإذا سلمت باثر ابن عباس سندا او عملا يجب ان توافق على أن الاية ليست على ظاهرها و لو في نفس الواقعة التي جاء فيها كلام ابن عباس

و هذا هو المطلوب

سلمت بمعنى الأثر في نفس الواقعة .
فالأثر لا ينزل على من بدل حكم الله بالدستور الوضعي سواء كان دستور جزائري أو غيره .
وأسلم به اذا أنزلناه على من حكم في قضية -واقعة- دون استحلال ، على أن يكون دستور البلاد والحكم العام هو حكم الله .
يعني دولة اسلامية دستورها الكتاب والسنة ، فحكم قاضي من قضاة هذا البلد في هذه القضية بحكم غير حكم الله ، لقرابة أو لهوى في نفسه وهو يعلم أنه قد عصى الله ، فقد كفر كفرا أصغر - وهو أكبر من الكبائر -. هنا أوافقك على أن تحتج بالأثر .

اصيل 12
2010-11-05, 16:05
يابن قسنطينة "الجزائري المسلم" سيأتي دورك ، وسأرد على النقل بالنقل ، فقد رد على نقلك من هم خير مني .

اصيل 12
2010-11-05, 16:11
هذا هو المراد من كلامي و هو بين لك و لكن ما ناقشتني في هذه لحاجة هي في نفسك أو لقطع لا تقوى على وصله


فأنك قد اتيت على نفسك و نقدت و نقضت قولك لأنك لن تجد من المتقدمين من رد العمل باثر ابن عباس وجدتم كلامهم في هشام و اعرضتهم عن عملهم با|لأثر و اجماعهم على أن الاية ليست على ظاهرها

نعم هو كلام المتأخرين في رد أثر ابن عباس و لن تجد من المتقدمين من رده أو رد معنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااه

وعليكم السلام
صبرا فلم يمضي على وضع الرد الأول الا القليل ، وهذه طرقتي في الرد كل فقرة أرد عليها ردا لوحدها ، ولعلي أنشغل بين الرد الأول والثاني بشيء ، كالصلاة أو الرد على الهاتف أو ماشبه فصبرا ولا تستعجل الرد .

صالح القسنطيني
2010-11-05, 21:02
يا صالح معلوم أن كتب الحديث الصحاح ست ، وهي أصح كتب الحديث عند علماء أهل السنة والجماعة ، فابحث في أي صحيح ورد أثر ابن عباس .

أما كتب الأحاديث فهي كثيرة و لله الحمد و المنّة و اشهرها تسعة و ليست ستة و لفظ الست جاء به بعض الفقهاء الذين صنفوا في أحاديث الأحكام و اعتمدوا على الصحيحن و السنن الأربعة

و الصحيحة منها بالإجماع في الجملة اثنان هما صحيح البخاري و صحيح مسلم و قد وهم و أخطأ و كذب من زعم أن السنن الأربعة تسمى صحاح بل هي سنن أو جوامع.

ثم بعد: يفهم من كلامك هذا ان هذه قاعدة بها نرد كل حديث لم يرد في الصحيحن و السنن الأربعة

و هذه القاعدة لن اقول لك هات من قال بها من المتقدمين لأنك لن تجد و لو نطحت السماء بأرسك

و لكن اين تضع ما انفرد به مالك و غيره


و بعد: سانتظر حتى تفرغ الغرائب التي في جعبتك لأرد عليك بكلام عام

صالح القسنطيني
2010-11-05, 21:06
سلمت بمعنى الأثر في نفس الواقعة .
فالأثر لا ينزل على من بدل حكم الله بالدستور الوضعي سواء كان دستور جزائري أو غيره .
وأسلم به اذا أنزلناه على من حكم في قضية -واقعة- دون استحلال ، على أن يكون دستور البلاد والحكم العام هو حكم الله .
يعني دولة اسلامية دستورها الكتاب والسنة ، فحكم قاضي من قضاة هذا البلد في هذه القضية بحكم غير حكم الله ، لقرابة أو لهوى في نفسه وهو يعلم أنه قد عصى الله ، فقد كفر كفرا أصغر - وهو أكبر من الكبائر -. هنا أوافقك على أن تحتج بالأثر .

إذا ضاق بك الأمر فزعت لمسالة التشريع العام و الاستبدال و قد طلبت منك مرارا ان تناقشني فيما نحن عليه و ترك هذه المسالة جانبا لأن كلامي فيها واضح وضوح الشمس

اصيل 12
2010-11-06, 20:48
أما كتب الأحاديث فهي كثيرة و لله الحمد و المنّة و اشهرها تسعة و ليست ستة و لفظ الست جاء به بعض الفقهاء الذين صنفوا في أحاديث الأحكام و اعتمدوا على الصحيحن و السنن الأربعة

و الصحيحة منها بالإجماع في الجملة اثنان هما صحيح البخاري و صحيح مسلم و قد وهم و أخطأ و كذب من زعم أن السنن الأربعة تسمى صحاح بل هي سنن أو جوامع.


قال الأخ صالح بأن أشهرها تسعة ،فهل وردت في أشهر كتب الحديث التسعة أثر ابن عباس "كفر دون كفر ".
ثم بعد: يفهم من كلامك هذا ان هذه قاعدة بها نرد كل حديث لم يرد في الصحيحن و السنن الأربعة

و هذه القاعدة لن اقول لك هات من قال بها من المتقدمين لأنك لن تجد و لو نطحت السماء بأرسك

و لكن اين تضع ما انفرد به مالك و غيره


و بعد: سانتظر حتى تفرغ الغرائب التي في جعبتك لأرد عليك بكلام عام



عندما طلبت منك أن تأتي بالأثر من الصحيحين ، ثم من أصح كتب الحديث الستة ، ثم من أشهر كتب الحديث التسعة ، كان قصدي أن أنبه بأن الأثر الذي أردت أن تفسر به آية من كلام الله على غير ظاهرها ، وفي مسألة من مسائل العقيدة ، لم يرد في أشهر كتب الحديث ، وسنده ضعيف .هذا قصدي

أهل الحديث يستدلون بالحديث الضعيف في الفقهيات، وهذا منهج معروف، فالأئمة مالك والشافعي وأحمد ومن صنّف في السنن يحتجون بأحاديث ضعيفة على السنة؛ لأن الحديث الضعيف عندهم خير من الرأي.
قلت هذا عن الحديث فما بالك بالأثر .

ومع هذا قلت بأني سلمت بأن من قال بأثر ابن عباس بشرط أن تكون على نفس الواقعة ، لأني أعلم أن هذا من اجتهاد العلماء.
ولا أنكر ولا أصف من يقول بمن فسر الآية على ظاهرها وكفر الحاكم بغير ما أنزل الله دون تفصيل بالخارجي ، فهذا أيضا عندي مجتهد.
وكلاهما ان أصاب فله أجران ، وان أخطأ فله أجر.

اصيل 12
2010-11-06, 21:06
إذا ضاق بك الأمر فزعت لمسالة التشريع العام و الاستبدال و قد طلبت منك مرارا ان تناقشني فيما نحن عليه و ترك هذه المسالة جانبا لأن كلامي فيها واضح وضوح الشمس

قلت بأني سلمت بالأثر وبينت بأن تسليمي هذا يكون بشرط أن يكون على نفس الواقعة ، و ان هذا التبيان مجرد ايضاح فقط .

صالح القسنطيني
2010-11-08, 19:41
قال الأخ صالح بأن أشهرها تسعة ،فهل وردت في أشهر كتب الحديث التسعة أثر ابن عباس "كفر دون كفر ".




عندما طلبت منك أن تأتي بالأثر من الصحيحين ، ثم من أصح كتب الحديث الستة ، ثم من أشهر كتب الحديث التسعة ، كان قصدي أن أنبه بأن الأثر الذي أردت أن تفسر به آية من كلام الله على غير ظاهرها ، وفي مسألة من مسائل العقيدة ، لم يرد في أشهر كتب الحديث ، وسنده ضعيف .هذا قصدي

أهل الحديث يستدلون بالحديث الضعيف في الفقهيات، وهذا منهج معروف، فالأئمة مالك والشافعي وأحمد ومن صنّف في السنن يحتجون بأحاديث ضعيفة على السنة؛ لأن الحديث الضعيف عندهم خير من الرأي.
قلت هذا عن الحديث فما بالك بالأثر .

ومع هذا قلت بأني سلمت بأن من قال بأثر ابن عباس بشرط أن تكون على نفس الواقعة ، لأني أعلم أن هذا من اجتهاد العلماء.
ولا أنكر ولا أصف من يقول بمن فسر الآية على ظاهرها وكفر الحاكم بغير ما أنزل الله دون تفصيل بالخارجي ، فهذا أيضا عندي مجتهد.
وكلاهما ان أصاب فله أجران ، وان أخطأ فله أجر.

اقولها لك صراحة ان النقاش معك ممل لأنك لا تاتي بالجديد و تتمسك بخيوط اوهى من خيط العنكبوت و لا ترد على ما سألناك في حين انا رددت على كل ما اوردته

ثم لتعلم أن للأحاديث و الآثار طرقا لقبولها أو ردها و قد صنف في ذلك العلماء قديما و حديثا و سموه بعلم مصطلح الحديث و ما علمت أحدا منهم وضع من شروط القبول أن يكون الحديث أو الأثر مرويا في الكتب المشهورة بل كل اثر توفرت فيه شروط الصحة أو شروط الحسن قبل و لو لم يكن مرويا في أشهر كتب السنة.

سنقولها قد أحدث أصيل و من يأخذ عنهم بدعة منكرة في قوبل الاثار و ردها ما سبقهم إليها أحد من اهل الحديث فقد ابتدعوا رد كل أثر لم يرد في كتب السنة المشهورة دون الرجوع لشروط القبول و الرد التي وضعها اصل الحديث في علم المصطلح

ثم عجيب أمرك فأحيانا تسلم بأن الاثر يحتج به و اذا فعلت فقد وافقتنا على أن الاية على غير ظاهرا و قد صرح غير واحد من اهل العلم أن الخوارج هم الذين حملوا اللآية على ظاهرها و هو عين كلامي فإذا سلمت بالأثر يجب أن تسلم ما اتفق عليه السلف من أن الاية ليست على ظاهرها و ان الخوارج هم من حملها على ظاهرها و هو نفسكلامي الذي انتقدت علي

اصيل 12
2010-11-08, 20:09
اقولها لك صراحة ان النقاش معك ممل لأنك لا تاتي بالجديد و تتمسك بخيوط اوهى من خيط العنكبوت و لا ترد على ما سألناك في حين انا رددت على كل ما اوردته



هَـٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْراً
أما نقاشي معك فكان لهدف واحد هو علمي بأن كثيرا من الناس لا يعرف شرك الحاكمية ويفضل قانون البشر على حكم الله فأردت أن أرفع الموضوع قدر الامكان ليطلع عليه أكثر ما أمكن من الأعضاء والزوار ( لتبيننه للناس ولا تكتمونه )
وقد أخذت من كلامك اطلاقك على من اجتهد فأخطأ بالخارجي على اطلاقه وناقشتك فيها رغم كثرة انشغالي .

صالح القسنطيني
2010-11-11, 18:32
هَـٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْراً
أما نقاشي معك فكان لهدف واحد هو علمي بأن كثيرا من الناس لا يعرف شرك الحاكمية ويفضل قانون البشر على حكم الله فأردت أن أرفع الموضوع قدر الامكان ليطلع عليه أكثر ما أمكن من الأعضاء والزوار ( لتبيننه للناس ولا تكتمونه )
وقد أخذت من كلامك اطلاقك على من اجتهد فأخطأ بالخارجي على اطلاقه وناقشتك فيها رغم كثرة انشغالي .


السلام عليكم

كذبت - و هي على لغة الحجاز - ما نقشتني بل لك احوال في هذا الموضوع فقد الزمت نفسك بطريقة سرعان ما أتيت على قواعدها ثم عمدت للسؤال ثم قصدت النقل العجيب و ما أجبتنا في شيء سألناك فيه

لهذا فالنقاش معك ممل، فما فائدة ان تورد الأمر فإذا رددناه عليك لا تتبع ردنا و تأتي بعجيبة أخرى.

نسيم الجزائر
2010-12-05, 23:27
طيب إذا كفر الحاكم كفرا بواحا لنا فيه من الله برهان، فهل يجوز لنا الخروج عليه.

...سلام...

حنين موحد
2010-12-06, 15:01
أولا لسنا نحن من نحكم بكفر الحاكم كفرا بواحا لنا فيه من الله برهان بل العلماء
ثانيا يجب أن تبين لنا ما هي أدلة الكفر وهل لك منه برهان وما هذا الربهان هل يستحق أن يكون برهانا وهي نصح الحاكم من فبل أم لا وعندما تجتمع كل هذه هناك شروط أخرى في الخروج وايس خروجا عبثيا

نسيم الجزائر
2010-12-06, 18:23
أولا لسنا نحن من نحكم بكفر الحاكم كفرا بواحا لنا فيه من الله برهان بل العلماء
ثانيا يجب أن تبين لنا ما هي أدلة الكفر وهل لك منه برهان وما هذا الربهان هل يستحق أن يكون برهانا وهي نصح الحاكم من فبل أم لا وعندما تجتمع كل هذه هناك شروط أخرى في الخروج وايس خروجا عبثيا

أولا: الخارجون اليوم عن الدولة الجزائرية لهم علماؤهم الذين أفتوا لهم بكفر الحاكم.
ثانيا: يقول محمد بن عبد الوهاب: "إنه لا يستقيم للإنسان إسلام ولو وحَّد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض". فهل الحاكم عبد العزيز بوتفليقة كافر بعدم التصريح بالعداوة لأمريكا مثلا.
أما نصح الحاكم فهي مهمة العلماء، فماذا سأفعل إن كان العلماء منافقين أو خائنين للأمانة.
وسأكون ممتنا لكم لو تشرفتم بتنوير فهمي عن كيفية الخروج غير العبثي.

...سلام...