المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحج والعمرة


بن صالح عيسى
2010-10-24, 16:15
بسم الله الرحمــــن الرحـــــم]

خطوات مختصرة للحاج والمعتمر
خطوات مختصرة للحاج والمعتمر وزائر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم
يجب على الحاج:
- المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب . وأن ينتخب لحجه وعمرته المال الحلال.
- وأن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والسخرية.
- وأن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة بعيدا عن الرياء والسمعة والمفاخرة.
- وأن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته من أعمال ويسأل عما أشكل عليه.
- الحاج إذا وصل إلى الميقات مخير بين الإفراد بالحج والتمتع والقران.
- وإذا خاف المحرم أن لا يتمكن من أداء نسكه بسبب مرض أو خوف اشترط أن محلي حيث حبستني.
- يصح حج الصبي والجارية الصغيرة ولا يجزئهما عن حجة الإسلام.
- يجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك.
- يباح للمرأة سدل خمارها على وجهها إذا خشيت أن يراها الرجال.
- ما اعتاده كثير من النّساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها. لا أصل له في الشرع.
- يجوز للمحرم غسل الثياب التي أحرم فيها وتبديلها بغيرها.
- إذا لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه.
- يقطع الحاج التلبية إذا وصل إلى الكعبة قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا.
- لا يشرع الرمل والاضطباع إلاّ في طواف القدوم فقط وفي الأشواط الثلاثة الأولى، وللرجال فقط دون النساء.
- إذا شك الحاج هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة وهكذا السعي.
- لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام عند الزحام والمسجد كله محل للطواف.
- من المنكرات طواف المرأة بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر.
- إذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها لا يصح لها الطواف بالبيت حتى تطهر.
- يجوز للمرأة أن تحرم فيما شاءت من الثياب مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم.
- التلفظ بالنية في غير الحج والعمرة - من العبادات الأخرى - بدعة مستحدثة والجهر بها أقبح.
- يحرم على الحاج أن يتجاوز المواقيت بدون إحرام - إذا كان قاصدا الحج أو العمرة -.
- الحاج القادم عن طريق الجو يحرم إذا حاذى الميقات ويشرع له التأهب للإحرام قبل ركوب الطائرة.
- من كان سكنه دون المواقيت، فليس عليه أن يذهب إلى شيء منها، بل سكنه هو ميقاته للإحرام بالحج.
- ما يفعله بعض النّاس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة لا دليل على شرعيته.
- الحاج في يوم التروية يحرم من محل إقامته بمكة ولا يلزم الإحرام من الكعبة أو من عند الميزاب كما يفعله الكثير.
- التوجه من منى إلى عرفة في اليوم التاسع يكون بعد طلوع الشمس.
- لا يجوز الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس، وإذا انصرف الحاج بعد الغروب فبسكينة ووقار.
- صلاة المغرب والعشاء تؤدى بعد الوصول إلى مزدلفة سواء كان في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء.
- يجوز لقط حصى الرمي من أي موضع كان ولا يتعين لقطه من مزدلفة.
- لا يستحب غسل حصى الرمي لأنّ ذلك لم ينقل فعله عن الرسول ولا أصحابه. ولا يرمي بحصى قد رمي به.
- يجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى في آخر الليل.
- إذا وصل الحاج إلى منى يوم العيد قطع التلبية ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات.
- لا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنّما المشترط وقوعه فيه.
- يمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم.
- طواف الإفاضة أو الزيارة يوم العيد ركن من أركان الحج لا يتم إلاّ به. ويجوز تأخيره إلى ما بعد أيّام منى.
- القارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلاّ سعي واحد وكذلك من أفرد بالحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر.
- الأفضل للحاج ترتيب أعمال يوم النحر فيبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت ثم السعي بعده . فإن قدم أو أخر أجزأه ذلك.

- الأمور التي يحصل بها التحلل التام :
أ- رمي جمرة العقبة.
ب - الحلق أو التقصير.
ج - طواف الإفاضة مع السعي.

- إذا أراد الحاج أن يتعجل من منى لزمه أن يخرج منها قبل غروب الشمس.

- الصبي العاجز عن الرمي يرمي عنه وليه بعد أن يرمي عن نفسه.

- يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه.

- يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد.

- يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا - ولم يكن من حاضري المسجد الحرام - دم - وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة.

- إذا عجز المتمتع أو القارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيّام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

- الأفضل للحاج أن يقدم صوم الأيّام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في عرفة مفطرا وإلاّ صام أيّام التشريق.

- يجوز صوم الثلاثة أيّام المذكورة متتابعة ومتفرقة وكذا صوم السبعة أيّام.

- يجب طواف الوداع على كل حاج إلاّ الحائض والنفساء.

- تسن زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, سواء قبل الحج أو بعده.

- يسن لزائر المسجد النبوي أن يبدأ بركعتين تحية للمسجد في أي مكان منه والأفضل أن يؤديها في الروضة الشريفة.

- زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من المقابر تشرع للرجال فقط دون النّساء.

- التمسح بالحجرة الشريفة أو تقبيلها أو الطواف بها بدعة منكرة لم تنقل عن السلف الصالح.

- لا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة فذلك شرك.

- حياة الرسول في قبره برزخية وليست من جنس حياته قبل الموت وإنّما هي حياة يعلمها الله.

- ما يفعله بعض الزوار من تحري الدعاء عند قبر الرسول مستقبلا القبر رافعا يديه من البدع المستحدثة.

- ليست زيارة قبر الرسول واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة.

- الأحاديث التي يحتج بها من يقول بشرعية شد الرحال إلى قبر الرسول إمّا ضعيفة الأسانيد أو موضوعة.

fatimazahra2011
2010-10-24, 17:04
http://www.samysoft.net/forumim/slambasmla/123g.gif

http://www9.0zz0.com/2010/02/23/22/332441700.gif



http://www.iraqup.com/uploads/20090613/q3P5B-yeE1_664075767.gif


http://img187.imageshack.us/img187/7174/30816609tn1.gif