مشاهدة النسخة كاملة : سؤال حول الاختصاص النوعي
هل الاقامةالجامعية تخضع للقانون الاداري ام العادي في ما يخص عقود التوريد؟
حيث رفض القاضي التجاري بالمجلس الدعوى لعدم الاختصاص النوعي
المحامي الانيق
2010-10-25, 22:58
سلام عليكم
اظن ان عقود التوريدات تدخل في التجاري و ان القاضي اخطا لما رفض الدعوى لعدم اختصاص النوعي صح ان الاقامة الجامعية مؤسسة عمومية لكن تعاملها كان دو طابع تجاري محظ و بالتالي القضاء العادي مختص و الله اعلم
سلام عليكم
اظن ان عقود التوريدات تدخل في التجاري و ان القاضي اخطا لما رفض الدعوى لعدم اختصاص النوعي صح ان الاقامة الجامعية مؤسسة عمومية لكن تعاملها كان دو طابع تجاري محظ و بالتالي القضاء العادي مختص و الله اعلم
شكرا اخي الكريم لكن ما الحل لو رفعتها مرة ثانية في المدني راح يحكم بسبق الفصل
ما في غير رفع دعوى ادارية
راح يهبلونا في بداية مشوارنا.
تمت الاجابة من استاذ متمكن في الاداي ويعمل كمحامي في الولاية
قالي تخضع للاختصاص الاداري
السلام عليكم و رحمة الله
أطن أن القاضي أصاب في حكمه لما رفض الدعوى لعدم الإختصاص
لأن عقود التوريدات تخضع لقانون الصفقات العمومية ويؤول الإختصاص في هذه الحالة للقضاء الإداري
والله أعلم
السلام عليكم و رحمة الله
أطن أن القاضي أصاب في حكمه لما رفض الدعوى لعدم الإختصاص
لأن عقود التوريدات تخضع لقانون الصفقات العمومية ويؤول الإختصاص في هذه الحالة للقضاء الإداري
والله أعلم
شكرا
فعلا تخضع للاختصاص الاداري
السلام عليكم و رحمة الله
أطن أن القاضي أصاب في حكمه لما رفض الدعوى لعدم الإختصاص
لأن عقود التوريدات تخضع لقانون الصفقات العمومية ويؤول الإختصاص في هذه الحالة للقضاء الإداري
والله أعلم
و هو كذلك ، بارك الله فيك
السلام عليكم اخواني
أما بالنسبة للاختصاص النوعي فحاليا الشيئ المعمول به من خلال الممارسة القضائية فان القضاة لا ينظرون الى طبيعة النزاع أو موضوع الدعوى من أجل تحديدد هل القضاء الاداي مختص أم القضاء العادي و انما يرجعون الى المعيار العضوي أي الى طبيعة أطراف الدعوى فاذا كان أحد أطراف الدعوى الدولة أو أي مؤسسة ادارية عمومية فيؤول الاختصاص الى القاضي الاداري وفق المادة 800 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
أما بالنسبة لعقود التوريد فهي ليست بالضروروة تكون في شكل صفقة عمومية ففي بعض الحالات تكون بموجب اتفاق أو سند طلبية bon de command فيكون عقد التوريد في شكل صفقة الا اذا ابرمته ادارة عمومية أو احدى الجماعات المحلية و على أن يكون كذلك المبلغ يفوق 6.000.000 دج
السلام عليكم اخواني
أما بالنسبة للاختصاص النوعي فحاليا الشيئ المعمول به من خلال الممارسة القضائية فان القضاة لا ينظرون الى طبيعة النزاع أو موضوع الدعوى من أجل تحديدد هل القضاء الاداي مختص أم القضاء العادي و انما يرجعون الى المعيار العضوي أي الى طبيعة أطراف الدعوى فاذا كان أحد أطراف الدعوى الدولة أو أي مؤسسة ادارية عمومية فيؤول الاختصاص الى القاضي الاداري وفق المادة 800 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
أما بالنسبة لعقود التوريد فهي ليست بالضروروة تكون في شكل صفقة عمومية ففي بعض الحالات تكون بموجب اتفاق أو سند طلبية bon de command فيكون عقد التوريد في شكل صفقة الا اذا ابرمته ادارة عمومية أو احدى الجماعات المحلية و على أن يكون كذلك المبلغ يفوق 6.000.000 دج
شكرا على الاضافة استاذنا الكريم
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir