تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : قضية الحمار والمحكمة العليا


SALIM-DZ
2008-06-03, 10:30
أوردت صحيفة "الشروق اليومي" الجزائرية قصة غريبة، مؤكدة أنها ليست مفتعلة بل حقيقية بحسب وكالة الأنباء السعودية، وملخصها أن أحد المواطنين من مدينة تيزي وزو باع حماراً لمواطن آخر.. والتهم الحمار المبلغ المالي الذي كان سيدفعه المشتري الأمر الذي أدخل صاحب الحمار والمشتري في نزاع رفعاه إلى محكمة تيزي وزو.
ولما لم يقبل الطرفان المتنازعان بالحكم تقدما أمام مجلس قضاء تيزي وزو.. ثم امتد عدم الرضا ليقررا أخيراً رفع قضية الحمار أمام المحكمة العليا.

ما رأي الأساتذة المحامون في هذه القضية ياترى...؟؟!!!
:sdf:

touati_dz
2008-06-09, 18:24
الغــــــــــــــرم بالغنــــــــــــــــــم
قاعدة فقهية شرعية جليلة، يجب تطبيقها في هذه الحالة

samir55
2008-06-10, 19:49
يجب ذبح الحمار وبيعه للشناوى ويقتسمو ن ثمن البيع.....لــــكن يجب ان يتم الامر بسرعة قبل رحيل الشناوة من الجزائــر....رفعت الجلسة.

SALIM-DZ
2008-06-12, 12:39
فسر لنا اكثر هذه القاعدية الفقهية يا أخ touati_dz
** الغــــــــــــــرم بالغنــــــــــــــــــم **

touati_dz
2008-06-12, 21:42
ينبغي الرجوع إلى التراث الفقهي الإسلامي في هذه القضية للنهل منه.
فقد سبقت الشريعة الإسلامية القانون الوضعي في تقرير مسؤولية الحيوان، أو مسؤولية صاحب الحيوان
فقد قرر فقهاء الشريعة الإسلامية مسألة ضمان فعل الحيوان ، ورتبوه على صاحبه مع التفصيل في حالة ما إذا كان الحيوان خطرا أم لا.
وإن أتلفت البهيمة غير الزّرع والشّجر من الأنفس والأموال ، لم يضمنه مالكها ، ليلاً كان أو نهاراً ، ما لم تكن يده عليها ، واستدلّوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : » العجماء جبار « ويروى » العجماء جرحها جبار « ومعنى جبار : هدر .

وقيّد المالكيّة ، عدم ضمان ذلك ليلاً ، بما إذا لم يقصّر في حفظها ، ولم يكن من فعل من معها ، ففي المدوّنة : من قاد قطاراً فهو ضامن لما وطئ البعير ، في أوّل القطار أو آخره ، وإن نفحت رجلاً بيدها أو رجلها ، لم يضمن القائد إلاّ أن يكون ذلك من شيء فعله بها . وذهب الحنفيّة إلى أنّ الحيوان إذا أتلف مالاً أو نفساً ، فلا ضمان على صاحبه مطلقاً ، سواء أوقع ذلك في ليل أم في نهار .

وقد فصلت مجلة الأحكام العدلية (وهي أحكام الفقه الحنفي مرتبة ومنسقة) هذه القضية بالتحديد:
المادة 929 - الضرر الذي احدثه الحيوان بنفسه لا يضمنه صاحبه ( راجع مادة 94) ولكن لو استهلك حيوان مال احد ورآه صاحبه
ولم يمنعه يضمن ويضمن صاحب الحيوان ذي الضرر المتعين كالثور النطوح والكلب العقور ما اتلفه اذا تقدم احد من اهل محلته او قريته بقوله امسك حيوانك لم يمسك.

وبالجمع بينما سبق يتبين أنه على صاحب الحمار ضمان المبلغ، ويكون الضمان في هذه الحالة بتسليمه الحمار بدون أن يدفع له الآخر شيئا.

وبقي لنا أن ننظر رأي القانون المدني الجزائري في المسألة في باب مسؤولية حارس الحيوان.

touati_dz
2008-06-12, 22:48
رأي القانون المدني في المسألة:
المادة (139) من القانون المدني الجزائري
حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكا له، مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر.
ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب
لا ينسب إليه.
فالمادة صريحة في أن المسؤولية تقع على حارس الحيوان، ويجب عليه تعويض الضرر، طبقا لنص المادة (124) من نفس القانون
وعن طريقة التعويض، فإنه وطبقا لنص المادة (132):
يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف.
ويصح أن يكون التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا
ويجوز في الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمينا.
ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء
على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو
أن يحكم وذلك على سبيل التعويض بأداء بعض الإعانات
تتصل بالعمل غير المشروع.
---------------------
ولا أرى أحسن طريقة للتعويض من أن يستلم المشتري الحمار

maestro_salah
2008-07-02, 03:58
للأسف الشديد الحمار ليس بذي خطر عن طريق فمه خيث يوجب إلجامه هذه النقطة الأولى اي ليس هناك تقصير من صاحب الحمار ( حارس الحيوان) ثانيا قد يكون خطأ المشتري بتقريبه المال من فم الحمار / ثالثا لا أضن أن ثمن الحمار يتجاوز المبلغ الذي ححده المشرع لجواز الطعن في أحكام المحكمة الابتدائية

صائد الافكار 28
2008-07-05, 19:03
هناك لبس آخر في القضية من يعتبر مالكا للحمار هل هو البائع أم الشاري فحسب اطلاعنا على حيثيات القضية أنها تمت في لحضة التسليم مما قد يعتبر الحمار ملكا للشاري وبالتالي يغرم هذ الاخير بالمبلغ
والله أعلم

aloumda
2008-08-17, 23:48
.. قضية الحمار...
هذا ما اثير في بعض المنتديات الصديقة وثم طرح المشكل بطريقة قانونية
كان لا بدّ ان نعرف الظروف التي لابست حدوث هذا الفعل ( إلتهام الحمار للمبلغ ) ولابد من أن نعرف قرائن الأحوال ودلائل الموقف الذي حدث فيه فعل الإلتهام من قبل الحمار ، ومن ثمّ البحث في الحالة التي كان عليها صاحب الحمار من حيث أنه تعمد أو تسبب في إحداث فعل الحمار ، ذلك حتى نستطيع وضعه في أيٍ من الحالات الثلاثة المتوقع تحققها ذلك أن الأمر لايعد سوى حالة من الحالات الثلاثة أدناه :
1) حالة كون أنّ صاحب اليد بالحمار معدوم التحكم على الحمار ساعتها بمعنى أنه لا يستطيع السيطرة عليه .

2) أو أن يكون لصاحب الحمار ساعتها المقدرة على السيطرة عليه ويثور وضعين في هذه الحالة :
أ/ أن يكون قد تعمد صاحب اليد بالحمار على إحداث هذا الفعل ( التهام المبلغ ).
ب/ أن يكون صاحب الحمارغير متعمد في ذلك إلا أنه تسبب في حدوث الفعل ( إلتهام المبلغ ) .

3) والحالة الثالثة هي أن يكون صاحب الحمار غير متعمداً أو متسبباً في حوث الفعل الذي قام به الحمار ( إلتهام المبلغ ) وفي ذات الوقت يستطيع التحكم فيه أي في الحمار .

عليه والوضع هذا تتحد المسؤولية وفقاً للحالة التي كان عليها صاحب الحمار في تلك اللحظة التي إلتهم فيها حماره المبلغ .من حيث المقدرة بالتحكم على الحمارأو مجرد التسبب في إحداث الفعل الذي قام به الحمار أو غير ذلك كيفما يكون الوضع يحكم به .

واضح من خلال العرض المقتضب للهذه القضية أن إجراءآت البيع لم تكتمل لصورتها النهائية حيث كانا الأثنين منشغلين باتمام البيعه , وقد إلتهم الحمار الذي لم يزل بيد البائع المبلغ الذي لم يزل في يد المشتري . لذا فإن المسؤولية من ناحية مبدأئية تكون على صاحب وضع اليد على الحمار ( البائع ) ومن ثم يتم نقاش الحالة التي كان عليها حتى تقرر مسؤوليته بصورة صريحة وواضحة .

دعوة للزملاء أساتذتي الإجلاء بهذا المنتدى مشاركتهم بالرأي في هذه المسألة حتى نتمكن من الإحاطة بما فات عنّا وتعم الفائدة .

aloumda
2008-08-17, 23:50
. قضية الحمار
رغماً عن أن القضية ثارت بالجزائر إلا أننا سنتناولها من جانب القانون السوداني بالنصوص والمبادئ القانونية ، وفي تقديري أن نتيجة الحكم لن تختلف كثيراً سواء كان القضاء وفقاً للقانون السوداني أو الجزائري وذلك للتناغم والتشابه الكبير بين القوانين المدنية بالدول العربية .
أول ما أنهيت قراءة الخبر – أو الموضوع – قفز إلي ذهني مبدآن قانونيان هما :
في المسئولية التقصيرية (المسئولية عن الأشياء)
وفي المسئولية العقدية (كيفية تسليم المبيع) وإلتزامات المشتري .
وقد يكون السبب في أن تختلط في ذهني المسئولية العقدية بالمسئولية التقصيرية يرجع إلي عدم دقة العبارة التي رسمت ملامح إتمام العقد ، حيث جاء فيها (وبينما كانا الإثنين منشغلين بإتمام البيعة ، أكل الحمـ .....) .
سأتوقف هنا لأقول أن الأمر – وبغض النظر عمن هو رافع الدعوي - يمكن أن تحكمه قواعد المسئولية العقدية ، أو التقصيرية (أو هنا للتخيير فقط بحيث لا يجوز الجمع بين المسئوليتين في دعوي واحدة ما لم تقترن بدعوى فرعية أو دعوى طرف ثالث ) .
إنني أنظر إلي الأمر من زاوية أخري ، بما يحتم علينا وضع إفتراضات جدلية في ظل غياب الوقائع الكاملة ..
وعليه فإننا نفترض :
* أن البيع لم يتم بعد بحيث لم يتم الإتفاق علي الثمن أو علي أي من الشروط الجوهرية .. وهذا الفرض يعني أن (الحمار ) لا زال في يد البائع وتحت مسئوليته وحراسته ، وبالتالي فإن البائع يعد مسئولاً عن أي ضرر يلحقه الحمار بالمشتري أو بأي شخص آخر ويعد هذا تطبيقاً للمسئولية عن الأشياء ( الواردة بنصوص قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ) حيث جاء بالمادة 148-(1) " كل من تولى حراسة شئ يكون مسئولا عما يحدثه هذا الشئ من ضرر للغير سواء اكان هذا الشئ حيوانا ام جماداً وسواء اكان منقولا ام عقارا" ، وجاء بالمادة 149 "-(1) يعتبر حارسا للشئ من له بنفسه او بوساطة غيره سلطة فعلية عليه فى رقابته والتصرف فى امره لحسابه الخاص ولو كان غير مميز .
(2) يفترض ان مالك الشئ هو حارسه مالم يثبت ان الحراسة قد انتقلت الى غيره ".
وطالما أننا قلنا بأن البيع لم يتم فإن المسئول الوحيد هنا يكون هو المالك (الراغب في البيع) وبالتالي يضمن لصاحب المال المبلغ الذي أتلفه الحمار .
* إذا كان الإفتراض الثاني بأن البيع قد تم ، فهناك إفتراضان :
أ/ أن المبيع (الحمار) ظل بيد البائع رغماً عن تمام البيع وفي هذه الحالة ، فإن البائع يضمن المبلغ لأن المبيع (الحمار) لا يزال بيده وبالتالي فهو مسئول عن كل الأضرار التي تنشأ عن فعله ، وبالنسبة للمبلغ (الذي هو ثمن الحمار) ، فإن المشتري يكون قد أبرأ ذمته تجاه البائع إذا كان قد سلمه للبائع وتلف بيده . أما إذا كان الثمن قد تلف بيد المشتري قبل أن يسلمه للبائع (كأن يتلف الحمار الثمن بيد المشتري) فإن للبائع أن يقاضي لأجل الثمن وللمشتري أن يدفع بدعوى فرعية مؤسسة علي المسئولية التقصيرية (مسئولية البائع عن فعل الحمار) ، وتصدر المحكمة حكماً واحداً وقد تكون نتيجته في الغالب (إذا تم أثبات الدعويين الأصلية والفرعية) تحميل البائع وإلزامه بسداد المبلغ الذي أتلفه الحمار وذلك تأسيساً علي المسئولية التقصيرية ، وتحميل المشتري وإلزامه بدفع الثمن وذلك تأسيساً علي المسئولية العقدية (نلاحظ أن المبلغ قيمته واحدة ولكن ومع ذلك لا يمكن إجراء مقاصة بالحكم لأن الأحكام لا تحتمل إجراء مقاصة لمجرد إتحاد الدينين في القيمة طالما أنهما ناشئان عن مسئوليتين منفصلتين أو عن سببين مختلفين) .
ب/ إذا كان المبيع قد إنتقل إلي يد المشتري ، فإن الأخير يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه الحمار .. ولكن فهناك تفرقة بسيطة يمكن أن نشير إليها بما يلي :
(1) إذا كان الثمن (المبلغ المتلف) لا زال بيد المشتري ولم يقبضه البائع ، فإن مسئولية المشتري تكون مسئولية عقدية ، وسيدفع المبلغ للبائع علي إعتبار أنه الثمن .
(2) إذا كان الثمن (المبلغ المتلف) قد إنتقل ليد البائع ( أي قبضه) وتلف بيده بسبب الحمار الذي أصبح بيد المشتري ، فإن مسئولية المشتري ستكون مسئولية تقصيرية (المسئولية عن الأشياء ) وسيدفع المبلغ علي أنه تعويض وليس كثمن للحمار.
هذا والله أعلم ..

omar28
2008-08-18, 00:01
نقتل الحمار وننتهي من القضية



http://www.enter-q8.com/understand.gif