مشاهدة النسخة كاملة : الاعمال القانونية ذات القوة التنفيذية
خديجة البليدية
2010-10-14, 19:16
والله غير سؤال حلو وهايل بصح شوية غامض .واش رايكم خاوتي كاش ما جاوبتو ولا والوا .انا خلطتها بين الاداري وقانون الاجراءات المدنية الجديد بانتلي الاجابة هي او مانعرف؟المهم 5000مترشح على 10 مناصب الحظوظ معدومة وليست قليلة
القرصان رضا
2010-10-14, 20:06
هههههههههههه
ربي يكون في لعون
MOHAMED_49
2010-10-14, 20:49
خلطنا تصفى
ههه تجربة و ربي يوفقنا
نسيم الروح و العقل
2010-10-15, 09:21
الاعمال القانونية ذات القوة التنفيذية ينظر اليها كالاتي
عندنا الاوامر الاستعجالية و الاحكام المشمولة ينفاذ المعجل عندها الفوة التنفيدية بقوة القانون
اما باقى الاحكام تحناج الي امهارها بالصيغة التنفيذية حتى بكون اها الفوة التنعيذية
و من خلال هذا نبين كيفية امهار الستد بالصيغة التفيذية و اعلان السند
و بالتوفيق ببجميع
رانا مخالينها على ربي
ماريسيميني
2010-10-15, 11:20
أنا لم أشارك لأنني أعلم بأن المناصب لأصحابها لكن أرى أن الإجابة هي التكلم بكل بساطة عن السندات التنفيذية أي مفهومها و القواعد التي تخضع لها و أنواعها المذكورة في المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
katalone3
2010-10-15, 11:33
السلام عليكم
اخي انا امتحنت في المكتبة الطابق السفلي و راني في الساعة الاولى ما فهمت والو من الرعبة لاني اول مرة ادخل على امتحان ماجستير لكن مم باعد عرفت الاجابة و راهو السؤال يحكي على المادة 600 ق ا م ا و السندات التي منحها المشرع القوة التنفيذية
وربي يجيب الي فيه الخير
عبد الغني رضا
2010-10-15, 11:52
راكم اتشوفو في الواقع لكن الامر ادهى من ذلك نعلم ان المناصب المقترحة مشرية من العام الماضي ربي يخلف اعلينا واعليكم ما ابقاتش اقراية باقية الزروندية والمعذر .
خديجة البليدية
2010-10-15, 12:11
راكم اتشوفو في الواقع لكن الامر ادهى من ذلك نعلم ان المناصب المقترحة مشرية من العام الماضي ربي يخلف اعلينا واعليكم ما ابقاتش اقراية باقية الزروندية والمعذر .
واش معناها الزروندية ؟؟؟؟
خديجة البليدية
2010-10-15, 12:13
يا خاوتي المشكل راهو في الاعمال القانونية ماشي في القوة التنفيذية.واش بيكم مصطلح قد الدنيا مناقشتوهش ؟ واش راهم يقصدو بالاعمال القانونية
نسيم الروح و العقل
2010-10-15, 12:16
وهل السندات التنفيدبة هي اعمال قانونية ؟
و كيف يكون لسند المذكور في نص المادة -600 القوة التنفيذية من دون امهاره بالصيغة التنفيذية حتى تكون له القوة التنقيذية
السؤال يظهر للوهلة الاولى سهل لكن فيه كلام اخر
يا خاوتي المشكل راهو في الاعمال القانونية ماشي في القوة التنفيذية.واش بيكم مصطلح قد الدنيا مناقشتوهش ؟ واش راهم يقصدو بالاعمال القانونية
لا عليك اختي خديجة ، لا تنفعلي فلكل له عذره .
اما بخصوص الأعمال القانونية التي خصها القانون بالقوة التنفيذية فهي كثيرة وهي تلك الاعمال سواء كانت قضائية أو غير قضائية وبعد ان تكون ممهورة بالصيغة التنفيذية لتصبح بذلك سندات قابلة للتنفيذ الا بعض الحالات الاستثنائية حيث تكسب هذه الاعمال القانونية صفة التنفيذ بمجرد صدورها نظرا لطبيعتها الاستعجالية دون ان تمس أصل الحق المتنازع عليه.
فالموضوع لايتكلم عن كل الاعمال القانونية وإنما فقط تلك الطائفة من الاعمال التي لها قوة التنفيذ.
العمل القانوني المختص بالقوة التنفيذية = سند تنفيذي
واليكي بصفة موجزة بعض نقاط الموضوع المطروح :
الاشكالية :
فما هي هذه الأعمال القانونية التي خصها القانون بالقوة التنفيذية ؟ وهل منشاؤها عمل قضائي أم أنها كانت نتيجة أعمال غير قضائية؟
مبحث أول :* السندات القضائية
مط 1 الأحكام والقرارات القضائية
------- النفاذ العادي للأحكام ( - أن يكون الحكم أو القرار نهائيا - وأن يكون من أحكام الإلزام دون الأحكام المقررة أو المنشئة)
------- التنفيذ المعجل للأحكام والقرارات ( - نفاذ معجل حتمي بقوة القانون - نفاذ معجل قضائي جوازي )
مط 2 الأوامر ( - أمر الأداء - الأوامر على العرائض - أوامر التقدير كأوامر تقدير مصاريف الدعوى أو أوامر تقدير أتعاب الخبراء ومصاريفهم ...)
مبحث ثان: السندات غير القضائية
مط 1 العقود الرسمية ( منها : - عقد إيجار التسيير الحر - عقد الاعتراف بالدين - عقد العارية - عقد المبادلة - عقد الرهن .... )
- توجد طائفة اخرى من العقود ووثائق أخرى وهي عديدة منها السفاتج و الاوراق التجارية وبعض المحاضر وغيرها ....
مط 2 أحكام المحكمين والسندات الأجنبية
------- بالنسبة لأحكام المحكمين وفق شروط : صدور أمر من القضاء بتنفيذ حكم المحكمين و وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكم
------اما بالنسبة للسندات الاجنبية فهي الاخرى يترتب لتنفيذها شروط منها : ( - يجب أن يقتصر جانب التنفيذ على الالتزامات المدنية - يجب أن لا يكون هناك حكم حائز لقوة الأمر المقضي فيه صادر عن جهات قضائية وطنية ويتعارض مع الحكم أو العقد الرسمي المراد تنفيذه - أن لا يكون الحكم أو العقد الرسمي الأجنبيين المراد تنفيذه متعارضا مع النظام العام والآداب العامة)
طبعا هذا حسب رأي الشخصي ولكل رأيه والحقيقة الكاملة عند المصحح والتوفيق لكي ولكل مشارك مجتهد ..
ياسين حجاب
2010-10-17, 14:59
السلام عليكم - لقد تكلمتم على السندات القضائية و غير القضائية التي لا تنفذ الا بامهارها بالصيغة التنفيذية لكنكم نسيتم السندات العرفية القابلة للتنفيذ دون امهارها بالصيغة التنفيذية مثل السفتجة - الشيك - محضر المصالحة - محضر الوساطة - محضر بيع المنقولات بالمزاد العلني - محضر رسو المزاد في العقار - الرهن القانوني ( المحضر الذي يثبت ذلك ) وهذا هو لب الموضوع لان هذه السندات هي من صميم الاعمال و التصرفات التي تحوز على القوة التنفيذية دون امهارها بالصيغة التنفيذية من طرف القاضي - و هي المستجدات التي اتى بها قانون الاجراءات المدنية و الادارية - ولمزيد من الاطلاع محاضرات في طرق التنفيذ للاستاذ ملزي - وكذا الدكتور بربارة .
ياسين حجاب
2010-10-17, 15:07
مشكور على هذه المنهجية لكنك نسيت الاوراق العرفية التي اعطاها المشرع القوة التنفيذية دون امهارها بالصيغة التنفيذية وهي السفتجة - الشيك - الرهن القانوني - محضر البيع بالمزاد العلني للمنقول - محضر رسو المزاد بالنسبة للعقار - محاضر المصالحة المادة 600 من ق ا م ا .
takkouki
2010-10-17, 16:32
يا جماعة القانون هل تعرفون ما هي السندات العرفية ؟
عجيب أمر من لا يفرق بين السندات الرسمية والعرفية ومع ذلك يشارك في مسابقة الماجيستير.
ونخترم جميع الأراء.......؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الفارس الجدَّاوي
2010-10-17, 17:18
السلام عليكم:
إلى كل من شارك في هذا الموضوع و كتب و عبر بالعامية، أسألى كيف تجيب في ورقة الإجابة في المسابقة؟ و إلى من قال أنه لم يشارك لأن المناصب لأصحابها، فهي حقا لأصحابها و لكن ليسوا محددين مسبقا كما تقول إلا في علم الله، فكفاكم ظن السوء.
"راجية الجنة"
2010-10-17, 17:48
السلام عليكم
ه يعتبر اصدار الاحكام وقررات القانونية عمل قانوني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من خلال تعريف العمل القانوني الذي درسناه في المدخل وفي التزمات لم نتطرق الى القول ان اصدار احكام القضائية وقرارات بعمل قانوني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وشبيكم ياخوتي راهو سؤال مفخخ
ماهي الا محاولة والعلم لله مع اني متاكدة
وفقنا الله وياكم لصالح الاعمال
ربي يوفق الجميع ان شاء الله.
ياسين حجاب
2010-10-18, 13:37
الاوراق العرفية اعطاها المشرع القوة التنفيذية بموجب ق ا م ا الجديد وتم التعليق عليهم من طرف الاستاذ ملزي - السفتجة - الشيك ...الخ كلها اوراق عرفية يا استاذ takkouki - و الورقة العرفية هي الورقة التي لا يحررها الموثق بل تحرر عن طريق الافراد ولا يعتد بالورقة العرفية في الاثبات الا اذا كانت ثابتة التاريخ . راجع المادة 600 من ق ا م ا .
ياسين حجاب
2010-10-18, 13:44
الاوراق العرفية هي الاوراق التي يحررها الافراد وفقا لشكليات محددة ولا يعتد بالورقة العرفية في الاثبات الا اذا كانت ثابتة التاريخ و السفتجة و الشيك ...الخ اوراق عرفية لها القوة التنفيذية - المادة 600 ق ا م ا - محضرات الاستاذ ملزي يا سي الاستاذ - takkouki .
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir