مشاهدة النسخة كاملة : امتحان الشفهي لمساعدي التربية
أم عبد الرحمن
2010-10-14, 17:19
[center]السلام عليكم
ممكن الإخوة الذين يملكون الاجابات عن أسئلة الامتحان الشفهي الخاصة بمساعدي التربية
أن يضعونها هنا وشكرا مسبقا
messinho
2010-10-14, 20:54
واه كاين الله يسهل:mh31:
محمد1482
2010-10-14, 21:11
ماهي الاعمال المخصصة للمساعد التربوي اثناء العطلة
كم ساعة يعمل المساعد التربوي في الاسبوع
ماهي المهام التي يمكن أن يكلف بها المساعد التربوي خارج المؤسسة؟
في حالة وقوع حادث لتلميذ ؟ كيف يتصرف ؟
والسؤال الشهير (ماهي مهام م ت داخل المؤسسة)
ماهو توقيت الإاتحاق ومغادرة المؤسسة ((( وهو غير مطبق )) في الواقع أبدا ))))
و الاجابات..................
farid2724
2010-10-16, 07:05
ماهو المهام الاتربوي للمساعد التربية ؟
عالية سوسن
2010-10-16, 07:59
ماهي علاقة المساعد التربوي بالاستاذ؟
بالمدير و ممن يتلقى المساعد التربوي الاوامر؟
ماهي الأعمال الإدارية التي يمكن للمساعد التربوي القيام بها -أقصد مثل تحرير الشهادات المدرسية .......... هل هي من ختصاصه .
في حالة ما إذا كان هناك مساعد تربية واحد داخل المؤسسة وحصل أن غاب 03 أساتذة فكيف يتصرف مساعد التربية .
أريد توضيحا حول المداومة في النظام الداخلي هل يمكن للمساعد التربوي الذي يعمل بالنظام الداخلي أن يعمل أيضا في الفترة النهارية ؟
- وماهي طبيعة عمله في النظام الداخلي؟
عند غياب الاستاذ مادا تفعل ؟
حدث شجار بين تلميذين مادا تفعل ؟
ما هي مواصفات المساعد التربوي الناجح ؟
ماهي مهام مساعد التربية
-مما يتلقى مساعدوا التربية الاوامر في الطور الثانوي
- عندما يسقط التلميذ في المدرسة ماذا يفعل المساعد التربوي
- مما يتكون ملف التلميذ المدرسي
-03غيابات للتلميذ ماذا تعني خلال الشهر
- في اي سنة انهيت الدراسة الثانوية
ماهي الاعمال المخصصة للمساعد التربوي اثناء العطلة؟
كم ساعة يعمل المساعد التربوي في الاسبوع؟
ماهي المهام التي يمكن أن يكلف بها المساعد التربوي خارج المؤسسة؟
والسؤال الشهير (ماهي مهام م ت داخل المؤسسة)؟
-ماهو توقيت الإلتحاق ومغادرة المؤسسة؟
من هو المسؤول المباشر عن مساعد التربية؟ مستشار التربية
اذا اراد مساعد التربية ان يغيب ما هو الاجراء المتبع ؟ يقدم طلب غياب
KhaledMadridi
2010-10-16, 09:27
السلام عليكم
أخي لا يوجد امتحان شفهي
لقد تم الغاؤه
KhaledMadridi
2010-10-16, 09:37
ان طبيعة المساعدين تختلف اختلاف كلي من مساعد لاخر ، فهناك مساعدين تربوين مضحين بالنفس و النفيس من أجل ارضاء رئيسهم بشتى أنواع الطرق ومنهم من يؤدي جملة من الأعمال والتي في الواقع ليست من مهامه ، تخيل معي لو قلت لك مساعد تربوي ليلا في الداخلي ونهارا سائق سيارة المؤسسة ومنهم من يقضي العطلة الصيفية في انجاز التوقيت الى .....
أما النقطة الأولى : مصاحبة التلاميذ إلى المستشفيات هل هي من مهام المساعد التربوي
مصاحبة التلاميذ ليست من مهام المساعد فالتنازلات المقدمة في هذا الشأن أضحت وكأن في رأي المحيط أن االمساعد التربوي هو الوحيد المعني بمصاحبة تلميذ مريض حتى ولوكان ممرض أو ممرضة في المؤسسة وهذا يتنافى مع مهام المساعد التربوي ، فهذا العمل انساني لا غير يتحمل كل تباعيته المساعد من حيث :
1- خروجك من المؤسسة في وقت العمل بدون ترخيص كتابي مصحوب بمريض تجهل مرضه ، وهنا كل الاحتمالات واردة .
2- استعمال وسائلك الخاصة ( سيارة ) معرضة لأي طارئ
3- مصاحبة التلميذة وخاصة في الطور الثانوي يستدعي منك أخذ الحيطة لتجنب كل قيل وقال .
النقطة الثانية : انجاز الشهدات المدرسية لغير المتمدرسين
انجاز الشهادة المدرسية لغير المتمدرسين من صلاحيات أمانة المدير وكل من ينجزها من مساعدين تربويين فعليهم تحمل المسؤولية الكاملة تجاه أي تزوير باسمه ....
النقطة الثالثة : المهام الأمنية كحماية التلاميذ والمؤسسة من الغرباء
مهام حماية الأمن من صلاحيات بواب المؤسسة وعون أمن الوقاية ولا دخل للمساعد التربوي قي هذا الجانب لأن لو البواب والعون قاموا بواجبهم لما وصل الغريب حتى قاعة الدراسة ودورك أنت كمساعد تربوي يقتصر على تبليغ المستشار التربوي وهو يتحمل مسؤولياته وهذا تفاديا أن تصطدم بهذا الغريب جسديا أو لفضيا.
النقطة الرابعة : انجاز الكشوف بلإعلام الآلي
العمل بالإعلام الآلي عمل اضاقي انك غير مأجور عنه ، تقول لي انه سهل المهمة لنا في عدة أمور أتفق معك لكن المبالغة في استخدامه يجعلك كمساعد تربوي تنجز عمل آخرين .....
االنقطة الأخيرة : القيام بمهام الأمانة والمصالح الاقتصادية
هذا تكليف داخلي ترضي به أطراف كالمدير وتخسر أطراف أخرى الاوهم زملائك الذين يتحملون عبء نقصك من الميدان
KhaledMadridi
2010-10-16, 09:44
قرار رقم 832 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام مساعدي التربية و شروط عملهم : يقرر ما يلي
احكـــــام عـامـــــــة
المادة 1 : يهدف هذا القرار , طبقا لأحكام المادة 85 من المرسوم رقم 90/49 المشار اليه أعلاه , الى تحديد المهام المرسومة لمساعدي التربية و شروط عملهم.
المادة 2 : يقوم مساعدو التربية في المؤسسـات التي يعينون فيها اما بالخدمة في النظام الخارجي أو في النظام الداخلي.
و يمكن عند الحاجة أن يطلب منهم ا لقيام بالخدمة في النظامين معا.
المادة 3 : تشمل الخدمة في النظام الخارجي على المشاركة في تأطير جميع التلاميذ أثناء أوقات الدوام فى الفترتين الصباحية و المسائية , وفقا لما ينص عليه التنظيم العام لأنشطتهم , و يتولاها مساعدو التربية المكلفون بالنظام الخارجي.
و تتعلق الخدمة في النظام الداخلي أساسا بتلأطير التلاميذ الداخليين و نصف الداخليين خارج الفترتين المذكورتين و يتولاها مساعدو التربية المكلفون بالنظام الداخلي.
المادة 4 : يمارس مساعدو التربية نشاطاتهم تحت سلطة مدير المؤسسـة و تحت المسؤولية المباشرة لمسيتشار التربية المعنى بالخدمة و يمارسونها في الثانويات و المتاقن فضلا عن ذلك , تحت مراقبة نائب المدير للدراسات و المستشار الرئيسي للتربية.
المادة 5 : يتلقى مساعدو التربية التعليمات من مستشار التربية و نائب التربية و نائب المدير للدراسات ومدير المؤسسـة.
المادة 6 : يعتبر مساعدو التربية أعضاء في الفريق التربوي بالمؤسسة , ويشاركون في تربية التلاميذ و يوجهون عملهم و ينشطونه.
و يقومون على هذا الأساس بنشاطات تربوية و بيداغوجية و إدارية.
النشاطات التربويية و البيداغوجيــة
المادة 7 : يشارك مساعدو التربية مشاركة فعلية و مستمرة فيما يلـي:
- متابعة تطبيق أحكام النظام الداخلي للمؤسســـة.
- السهر على احترام التلاميذ للنظام و تحليهم بالإنضباط.
- تأطير التلاميذ و تربيتهم.
- حماية ممتلكات المؤسســة و المحافظة عليها.
المادة 8 : يكلف مساعدو التربية بالسهر على ما يأتي:
- تنظيم حركـة التلاميذ و مراقبتها أثناء أوقات الدخول و الإستراحة و الخروج.
- إعتناء التلاميذ بحسن السلوك و المعاملـئة.
- احترام قواعد الوقاية و الأمن.
المادة 9 : يشارك مساعدو التربية في تأطير مختلف الأنشطة التربوية و الثقافية و الرياضية التي تنظمها المؤسسـة من أجل التلاميــذ سواء داخلها أو خارجها.
المادة 10 : يلزم مساعدو التربية بمرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة التظاهرات و النشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية و انفتاح المدرسة على المحيط .
المادة 11 : يندرج عمل مساعدي التربية في إطار تربوي و بناء عليه فان ممارسته تكون وقائية و ليست ردعية.
المادة 12 : يساهم مساعدو التربية في تقوية العلاقات الانسانية و تنمية النشاطات الاجتماعية و التربوية.
المادة 13 : يمكن ان يطلب من مساعدي التربية القيام بتاطير التلاميذ الخارجين المرخص لهم بالبقاء بين الفترتين الصباحية و المسائية في المؤسسات التي تتوفر على النظام الداخلي أو نصف الداخلي.
المادة 14 : يتولى مساعدو التربية في اطار المشاركة في النشاطات البيداغوجية التطبيقية في المؤسسة ما يلي:
- يوجهون عمل التلاميذ و يراقبونه في أوقات المذاكرة و المداومة.
- يشاركون في الحراسة اثناء الإختبارات و الفروض التي يقيمها الاساتذة.
المادة 15 : يلزم مساعدو التربية بالمشاركة في تنظيم الامتحانات و المسابقات , وفي عملية التكوين وتحسين المستوى و تجديد المعارف التي تنظمها السلطة السلمية.
النشـــاطــات الاداريــــــة
المادة 16 : تتعلق النشاطات الادارية التي يضطلع بها مساعدو التربية خاصة بما يلي:
- المراقبة اليومية للتلاميذ من حيث الانتظام في الحضور و المواظبة و تثبيت غياباتهم في مختلف السجلات و الوثائق القانونية.
- انجاز عدد من الاعمال الدورية منها حساب المعدلات و نقلها و اعداد كشوف العلامات و الكشوف الفصلية وقوائم التلاميذ و الشهادات المدرسية , وبصفة عامة امساك السجلات المتداولة سواء في النظام الداخلي او الخارجي بالمؤسســــة.
المادة 17 : يشارك مساعدو التربية في مختلف العمليات المرتبطة بافتتاح السنة الدراسية و اختتامها.
المادة 18 : تدخل مشاركة مساعدي التربية في المناوبة الادارية المقررة بالمؤسسة في واجباتهم المهنية.
احكــــــــام ختاميـــــــــة
المادة 19 : يستفيد مساعدو التربية بسسب خصوصية بعض المهام التي يتولونها و انطواء عدد منها على ضغوط خاصة سينا منها المتعلقة بالمشاركة في تربية التلاميذ و توجيه أعمالهم و تنشيطها , من تخفيض جزافي قدره أربع ( 4 ) ساعات في النصاب الاسبوعي المطلوب , وفقا للأحكام القانةنية و التنظيمية السارية المفعول.
المادة 20 : تحتسب مدة الخدمة في المراقد , وهي الفترة الممتدة بين ‘طفاء الأنوار و نهوض التلاميذ, بثلاث (3 ) ساعات.
وتحسبالفترة التيتسبق اطفاء الأنوار و الفترة المرتبطة بنهوض التلاميذ وقتا فعليا في ساعات الخدمـــــــة.
المادة 21 : تبدأ الخدمة في النظام الخارجي ربع ( ¼) ساعة على الأقل قبل تكفل الأساتذة بالتلاميذ في بداية الفترة الصباحية و الفترة المسائية و تنتهي ربع ( ¼ ) ساعة بعد نهايتها.
المادة22 : تشتمل الخدمة في النظام الداخلي , زيادة على حراسة التلاميذ الداخليين في المراقد و المطعم و أثناء المذاكرة , على المشاركة في تاطير التلاميذ أثناء حركة دخولهم في بداية الفترة الصباحية و المسائية.
المادة 23 : تحدد وثائق تعيين مساعدي التربية صفة التكليف بالخدمة في النظام الخارجي أو النظام الداخلي و يصدرها طبقا للمناصب المالية المخصصة لكل مؤسسة ـو مديرو التربية بصفتهم السلطة المخولة لهذه الصلاحية.
غير أنه استثناء , يمكن لمدير المؤسسة عند الحاجة اجراء تعديلات بما يتماشى و العمل بالنظامين معا.
المادة 24 : يمكن لمدير المؤسسة عند الضرورة تكليف مساعدي التربية بمهام محددة منها خاصة المشاركة في النشاطات الاجتماعية و التربوية التي تستلزم كفاءات خاصة و القيام باشغال السكرتارية.
و ينبغي ألاتشكل الاعمال الخاصة المذكورة النشاط الرئيسي لمساعدي التربية المعنيين.
المادة 25 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1009 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار اليه أعلاه.
المادة 26 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسميــــة للتربيـــــــــــــــة.
جزاك الله خيرا
ألف تحية وشكر
ربي نجحنا ان شاء الله
سرين2010
2010-10-21, 15:43
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir