life good
2010-09-30, 17:49
أحكام تغيير النية في الصلاة بعد الشروعفيها
السؤال:
هل يجوز تغيير نية الصلاة بعد الشروع فيها ؟
الجواب:
الحمد لله
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : عن تغيير النية في الصلاة؟
فأجاب :
" تغييرالنية إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن ، أو من مطلق لمعيَّن : فهذا لا يصح ، وإذاكان من معيَّن لمطلق : فلا بأس ."
مثال ذلك :
من معيَّن لمعيَّن : أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبةالفجر التي يريد أن يقضيها ، كبَّر بنية أن يصلي ركعتي الضحى ، ثم ذكر أنه لم يصلراتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر : فهنا لا يصح ؛ لأن راتبة الفجر ركعتانينويهما من أول الصلاة .
كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر ، وفي أثناءالصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها الظهر : هذا أيضاً لا يصح ؛ لأن المعين لابد أنتكون نيته من أول الأمر .
وأمامن مطلق لمعيَّن : فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة - نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر ، أو لم يصلسنة الفجر فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر : فهذا أيضاً لا يصح .
أما الانتقال من معيَّن لمطلق: فمثل أن يبدأالصلاة على أنها راتبة الفجر ، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها : فهنا يتحول منالنية الأولى إلى نية الصلاة فقط .
ومثال آخر : إنسان شرع في صلاة فريضةوحده ثم حضر جماعة ، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين (ثميصلي الفريضة مع الجماعة) فهذا جائز ؛ لأنه حوَّل من معين إلى مطلق .
هذهالقاعدة :
"من معين لمعين : لا يصح . ومن مطلق لمعين : لا يصح . من معين لمطلق : يصح" انتهى
" مجموع فتاوى الشيخ ابنعثيمين " ( 12 / السؤال رقم 347
وسئلالشيخ – أيضاً - :
هل يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن ؟
فأجاب :
" لا يجوز تغيير النية منمعيَّن إلى معيَّن ، أو من مطلق إلى معيَّن ، وإنما يجوز تغيير النية من معيَّن إلىمطلق .
مثال الأول : من معيَّن إلى معيَّن ، تغير النية من صلاة الظهر إلىصلاة العصر ، ففي هذه الحالة تبطل صلاة الظهر ؛ لأنه تحول عنها ، ولا تنعقد صلاةالعصر ؛ لأنه لم ينوها من أولها وحينئذ يلزمه قضاء الصلاتين .
ومثال الثاني : من مطلق إلى معيَّن : أن يشرع في صلاة نفل مطلق ثم يحول النية إلى نفل معينفيحولها إلى الراتبة ، يعنى أن رجلاً دخل في الصلاة بنية مطلقة ، ثم أراد أن يحولهاإلى راتبة الظهر - مثلاً - فلا تجزئه عن الراتبة ، لأنه لم ينوها من أولها .
ومثال الثالث : من معيّن إلى مطلق أن ينوي راتبة المغرب ثم بدا له أنيجعلها سنَّة مطلقة فهذا صحيح لا تبطل به الصلاة ؛ وذلك لأن نية الصلاة المعينةمتضمنة لنية مطلق الصلاة ، فإذا ألغى التعيين بقي مطلق الصلاة لكن لا يجزئه ذلك عن الراتبة لأنه تحول عنها " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / السؤال رقم 348 ) .
والله أعلم .
:sdf::sdf:
السؤال:
هل يجوز تغيير نية الصلاة بعد الشروع فيها ؟
الجواب:
الحمد لله
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : عن تغيير النية في الصلاة؟
فأجاب :
" تغييرالنية إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن ، أو من مطلق لمعيَّن : فهذا لا يصح ، وإذاكان من معيَّن لمطلق : فلا بأس ."
مثال ذلك :
من معيَّن لمعيَّن : أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبةالفجر التي يريد أن يقضيها ، كبَّر بنية أن يصلي ركعتي الضحى ، ثم ذكر أنه لم يصلراتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر : فهنا لا يصح ؛ لأن راتبة الفجر ركعتانينويهما من أول الصلاة .
كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر ، وفي أثناءالصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها الظهر : هذا أيضاً لا يصح ؛ لأن المعين لابد أنتكون نيته من أول الأمر .
وأمامن مطلق لمعيَّن : فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة - نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر ، أو لم يصلسنة الفجر فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر : فهذا أيضاً لا يصح .
أما الانتقال من معيَّن لمطلق: فمثل أن يبدأالصلاة على أنها راتبة الفجر ، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها : فهنا يتحول منالنية الأولى إلى نية الصلاة فقط .
ومثال آخر : إنسان شرع في صلاة فريضةوحده ثم حضر جماعة ، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين (ثميصلي الفريضة مع الجماعة) فهذا جائز ؛ لأنه حوَّل من معين إلى مطلق .
هذهالقاعدة :
"من معين لمعين : لا يصح . ومن مطلق لمعين : لا يصح . من معين لمطلق : يصح" انتهى
" مجموع فتاوى الشيخ ابنعثيمين " ( 12 / السؤال رقم 347
وسئلالشيخ – أيضاً - :
هل يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن ؟
فأجاب :
" لا يجوز تغيير النية منمعيَّن إلى معيَّن ، أو من مطلق إلى معيَّن ، وإنما يجوز تغيير النية من معيَّن إلىمطلق .
مثال الأول : من معيَّن إلى معيَّن ، تغير النية من صلاة الظهر إلىصلاة العصر ، ففي هذه الحالة تبطل صلاة الظهر ؛ لأنه تحول عنها ، ولا تنعقد صلاةالعصر ؛ لأنه لم ينوها من أولها وحينئذ يلزمه قضاء الصلاتين .
ومثال الثاني : من مطلق إلى معيَّن : أن يشرع في صلاة نفل مطلق ثم يحول النية إلى نفل معينفيحولها إلى الراتبة ، يعنى أن رجلاً دخل في الصلاة بنية مطلقة ، ثم أراد أن يحولهاإلى راتبة الظهر - مثلاً - فلا تجزئه عن الراتبة ، لأنه لم ينوها من أولها .
ومثال الثالث : من معيّن إلى مطلق أن ينوي راتبة المغرب ثم بدا له أنيجعلها سنَّة مطلقة فهذا صحيح لا تبطل به الصلاة ؛ وذلك لأن نية الصلاة المعينةمتضمنة لنية مطلق الصلاة ، فإذا ألغى التعيين بقي مطلق الصلاة لكن لا يجزئه ذلك عن الراتبة لأنه تحول عنها " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / السؤال رقم 348 ) .
والله أعلم .
:sdf::sdf: