المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خاص بمسابقة المقتصدين ونواب المقتصدين 2010


الصفحات : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15

bibichaa
2010-11-12, 19:29
ربي يحفدك راني نسنا فالاجابة

sarl02
2010-11-12, 19:37
غريب الاطوار والله غير هايلة هذه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههه

ALILO-ITALI
2010-11-12, 19:40
مسيلة فقط او كل الولايات :))

abda
2010-11-12, 22:21
لا اله الا الله محمد رسول الله

salah_2
2010-11-12, 22:52
السلام عليكم
هل من جديد حول مسابقة نائب مقتصد
كل من لديه معلومة لا يبخل علينا
دمتم اوفياء للمنتدى
:mh92::dj_17::1:

أبو عبد الرحيمْ
2010-11-13, 01:09
ليس لي إجابة الأن و لكن سأسأل لكم ، و لكن في اعتقادي تخرج مع نتاع المقتصد ، يستناو حتى يصحوها هي ثاني

magic21
2010-11-13, 10:04
خبررسمي و للاسف
لن تعاد مسابقة نائب مقتصد و النتائج بعد العيد ان شاء الله

optimism
2010-11-13, 12:54
نرجوا اذا كان الخبر صحيح ام لا قبل فوات الاوان اللي عندو معرفة في مديرية التربية الشلف والتوفيق وذنب مغفور وصيام مقبول وصح عيدكم للجميع شكرا

nouna05
2010-11-13, 13:23
:dj_17:لقد توجهت يوم الخميس الى مديرية التربية لولاية باتنة وسالت قالو بانه لن تعاد , ولما تعاد اذا كان المترشحون قد غضو النظر عن المطالبة بحقهم في التمكن من الحصول على منصب واستسلموا الى الادارة التي لا تفوت هكذا فرصة لنجاح من يهمها امرهم وليس من يستحق المنصب فأين العدل والمساواة حسبي الله ونعم الوكيل خاصة ان هناك من سلم الورقة بيضاء كيف يسكت عن حقه -*تستاهلوا * واسمحولي في هذه الكلمة لاني شاركت و حاولت انخليهم يعتارض و يطالبوا باعادة الامتحان لكن لا حياة لمن تنادي فالى متى هذه السلبية و الروح الانهزامية لما لا تفرضون حقوقكم وحقكم في الخياة لماذا في وقت مباريات الفريق الوطني كان ليكم صوت وفي ماصيركم تسكتو اتمنى لو انكم تطابون باعادة الامتحان وهذا حق شرعي لانا جميعا وكل عام انتم بخير

nouna05
2010-11-13, 13:31
لقد توجهت يوم الخميس الى مديرية التربية لولاية باتنة وسالت قالو بان مسابقة نائب مقتصد لن تعاد , ولما تعاد اذا كان المترشحون قد غضو النظر عن المطالبة بحقهم في التمكن من الحصول على منصب واستسلموا الى الادارة التي لا تفوت هكذا فرصة لنجاح من يهمها امرهم وليس من يستحق المنصب فأين العدل والمساواة حسبي الله ونعم الوكيل خاصة ان هناك من سلم الورقة بيضاء كيف يسكت عن حقه -*تستاهلوا * واسمحولي في هذه الكلمة لاني شاركت و حاولت انخليهم يعتارض و يطالبوا باعادة الامتحان لكن لا حياة لمن تنادي فالى متى هذه السلبية و الروح الانهزامية لما لا تفرضون حقوقكم وحقكم في الخياة لماذا في وقت مباريات الفريق الوطني كان ليكم صوت وفي ماصيركم تسكتو اتمنى لو انكم تطالبون:1:باعادة الامتحان وهذا حق شرعي لانا جميعا وكل عام انتم بخير
واقول للمتسسبيبين في هذا الخطأ في المسابقة اين المفر من الله فكروا في ظلمة القبر الموت اقرب اليكم , صفيو ارواحكم قبل ذلك اليوم انتم لستم اهل لمنصبكم خليوها للناس الي كفوءة وحسبي الله ونعم الوكيل * انتظر ردودكم *

دانونة
2010-11-13, 16:33
ربي يهديهم أختي هذا ما نقدرو نقولولهم في هذه الأيام المباركة بصح قالو بلي يعاودوها هكذا اسمعت من صاحبتي شاركت فيها ربي يجيب الخير أختي مباريات كرة القدم كانت سياسة فقط وليست تلبية للرغبات أو بمعنى اصح المطالب

BOULBI
2010-11-13, 17:35
السلام عليكم
اذا اردتم اريد فتح مجال لاقتراحاتكم بشان مسابقة المقتصدين وذلك بطرحكم للموضوع او المواضيع التي يمكن ان تطرح غدا ليستفيد الجميع وشكرا:dj_17::dj_17::dj_17:

salah_2
2010-11-13, 17:37
http://www.********.com/home.php?#!/photo.php?fbid=1324165044263&set=-.

BOULBI
2010-11-13, 17:39
اين انتم لنساهم و لو بالقليل لنستفيد بالكثير

BOULBI
2010-11-13, 17:46
من اجل ان يتمكن الجميع من التفوق غدا في مسابقة المقتصدين يرجى اعطاء آرائكم في نوعية الاسئلة و المواضيع التي ستطرح غدا

دارين14
2010-11-13, 18:05
مساء الخير راجع المسؤولية الادارية

midodra
2010-11-13, 18:19
الضبط الإداري ممكن تعطونا معلومات عليه

fifi2010
2010-11-13, 18:22
والله انا ماعندي حتى فكرة عن الموضوع وانا تاني حابة نعرف واش ممكن يمدولنا وبالتوفيق للجميع

عادل280
2010-11-13, 18:27
الميزانية ان امكن في اختصاص المالية العامة

souad32222
2010-11-13, 19:36
غدوةعندي مسابقة المقتصدين قولولي الله يسهل

ناقم على الوضع
2010-11-13, 19:47
اظن انهم يعيدو الموضوع السسابق ويضيفو المالية .

lamd79
2010-11-13, 19:58
الله يسهل لينا وليكم

bibo1520010
2010-11-13, 20:00
ماكانش استدعاءات جديدة

sabi.k
2010-11-13, 20:15
السلام عليكم لقد اثرت مسابقة نائب مقتصد في نفسي كثيرا وأحسست كثيرا بالحقرة مع أني والله أعلم بحالي أني جاوبت إجابة كافية ووافية عن سؤال القانون الإداري لأنه كان سؤال تافه ولا قيمة له وهذا لايدل على شيء إلا على أن الليستة راهي واجدة وانا راني نقول لكل الناس وخاصة الشهداء اللى ضحاو على الجزائر بدمهم أبكيو على الجزائر وكيفاه عاد حالها يا حسراه على دم الشهداء اللي راح خسارة

ahmed-m2010
2010-11-13, 20:28
ربي يسهل لينا اجمعين.بخصوص الاستدعاء كاين استدعاءات جدد يمدوهم ف مديرية التربية

guessmohamed
2010-11-13, 20:54
تكلمت كثيرا عن الموضوع إلا أن الجميع كان صامت تستاهلو

nejcom1
2010-11-13, 21:27
ana rani chak fel iradate

manso.83
2010-11-14, 10:50
امتحان الاختصاص المعاد يوم 14/11/2010
1- القانون الاداري:
عرف المنازعات الادارية ثم حدد مايلي:
أ- خصائص المنازعة الادارية.
ب- التقسيمات المختلفة للمنازعة الادارية.
ج. الجهات القضائية المختصة بالمنازعات الادارية.
2- محاسبة عمومية :
حسب محتوى القانون 90-21 المؤرخ في 15/8/1990 الامرون بالصرف والمحاسبون مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية:
عرف لكل واحد منهما من خلال النص القانوني، المسؤوليات والمهام المخولة لهما.
3- المالية العامة :
نص المرسوم الرئاسي رقم 2-250 المؤرخ في 24/6/2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية على اجراءات ابرام الصفقات.
على ضوء دراستك لنص المرسوم أجب على السؤالين التاليين:
السؤال الأول: ماهي الحالات التي تلجأ فيها المصلحة المتعاقدة الى :
- التراضي البسييط.
- التراضي بعد الاستشارة.
السؤال الثاني:
ماهي البيانات الالزامية التي يجب أن يحتوي عليها بيان المناقصة.

manso.83
2010-11-14, 10:51
أرجو ولو كلمة شكر بسيطة نضير كتابته .

aidsami
2010-11-14, 11:13
شكرا لك أخي الفاضل
الظاهر انو زكارة في جماعة المالية

salisali
2010-11-14, 11:28
ماهذا طالبنا بالمالية العامة في المرة السابقة فجاءو بموضوع لم يخطر على بالي لو لم يعيدوه لكان احسن افففففففففففففففففففففف

salisali
2010-11-14, 11:29
اضافة الى ذلك يقال ان المناصب لاصحابها فقد بيعت ب 50 مليون في خنشلة

yacinedroit
2010-11-14, 11:33
بالتوفيق و النجاح ان شاء الله للجميع

ringo3
2010-11-14, 11:35
والله زكارة في صحاب المالبة موضوع صعب و من تخصص اصحاب القانون

Fawzisat
2010-11-14, 11:47
السلام عليكم يا ناس تيبازة هل صحيح اعيد مسابقة النائب المقتصد انا لم احضر و لم اتلقى استدعاء

mostefa82
2010-11-14, 11:59
الله يبارك فيك أخي الكريم.
و الله مهزلة.المالية العامة كارثة.كيفاش.داروهالهم زكارة .

ana-125
2010-11-14, 12:28
يا اخوان انا مثلكم اجتزت في موضوع المالية اليوم عرفت حاجة امتحانات التوظيف ليس فقط مراجعة واش قرينا فالجامعة بل البحث صح الصفقات العمومية يقراوه اصحاب المدرسة العليا للتجارة

ana-125
2010-11-14, 12:35
- شكل التراضي البسيط :وهذا الإجراء هو قاعدة استثنائية لإبرام العقود ، وتلجأ المصلحة المتعاقدة الى التراضي البسيط في الحالات التالية :
- عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقبة( أي المالك لبراءة الإختراع ) .
-في حالات الإستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له الملك أو الإستثمار قد تجسد في الميدان و لا يسعه التكيف مع آجال المناقصة بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة .
-التنبؤ بالظروف المتسببة لحالات الإستعجال و أن لا تكون نتيجة الممارسات إحتيالية من طرفها .
-في حالة تموين المستعجل مخصص لضمان سير الإقتصاد و توفير حاجات السكان الأساسية .
-عندما يتعلق الأمر بمشروع ذو أولوية أو ذو أهمية وطنية .
وفي هذه الحالة يخضع اللجوء إلى هذا النوع الإستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة للمجلس الوزاري .
2- التراضي بعد الإستشارة :
وتنظيم هذه الإستشارة يكون بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكليات اخرى أي ابرام الصفقة بإقامة المنافسة عن طريق الاستشارة المسبقة والتى تتم بكافة الوسائل المكتوبة كالبريد والتلكس وبدون اللجوء الى الاجراءات الشكلية المعقدة للاشهار .
وتلجا المصلحة المتعاقدة الى التراضي بعد الإستشارة في الحالات الآتيةv عندما يتضح أن الدعوة الى المنافسة غير مجدية .
v في حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي تستلزم طبيعتها اللجوء الى المناقصة و نحدد قائمة الخدمات و اللوازم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني ، وعموما إن اختيار كيفية ابرام الصفقات العمومية يندرج ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة .

SOULLEFFE
2010-11-14, 12:38
والله مهزلة
احنا نائب مقتصد الحمد لله كيما عودناش نعقبوا
هههههه
راهي باينة من الاول

AMGADD333
2010-11-14, 12:47
شكرا على المجهود المبذول

ana-125
2010-11-14, 12:49
يجب أن تحتوي إعلان المناقصة على البيانات الإلزامية الآتية : – العنوان التجاري، و عنوان المصلحة المتعاقدة .- كيفية المناقصة ( مفتوحة أو محدودة ، وطنية أو دولية ) أو المزايدة ، أو عند الإقتضاء المسابقة .- موضوع العملية أو الصفقة .- الوثائق التيتطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين .- تاريخ آخر آجل و مكان ايداع العروض .- الزامية الكفالةعند الإقتضاء .-التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتتب فوقه عبارة ” لا يفتح ” و مراجع المناقصة .- ثمن الوثائق عندالإقتضاءو تضعالمصلحة المتعاقدة وثائق تحت تصرف أية مؤسسة يسمح لها بتقديم تعهدها كما يمكنارسالها الى كل مترشح يطلبها و تحتوي هذه الوثائق على جميع المعلومات الضرورية التيتمكنهم من تعهدات مقبولة و كذلك تحتوي على : – الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أوكل المتطلبات بها في لك المواصفات التقنية و اثبات المطابقة ، و المقاييس التي يجبأن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات ، و كذلك التصاميم و الرسوم و التعليمات الضرورية .- الشروط ذاتالطابع الإقتصادي و اتقني و الضمانات المالية حسب الحالة .- المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبةمن المتعهدين .-اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات و الوثائق التي تصحبها .- كيفيات التسديد- اجل صلاحية حسبالعروض .- آخر اجللإيداع العروض و الشكلية الحجمية المعتمدة فيه .- العنوان الدقيق الذي يجب ان ترسل اليهالتعهدات .

ana-125
2010-11-14, 12:50
المهم كمعلومة هدا الموضوع خاص بالقانون وليس بالمالية كيما وهمونا انا الاجابة جبدتها من منتدايات خاصة بالدروا ماعليش ربي وكيلهم

عبدالقادر 02
2010-11-14, 13:06
merci khouya raby ykhalik

magic21
2010-11-14, 13:29
لم تعاد يا اخي

querido
2010-11-14, 13:31
السلام عليكم
لقد تم اعادة الامتحان وهدا بولاية مستغانم سواء للمقتصد او النائب...فكيف لا لباقي الولايات..تاكدوا من معلوماتكم يا اخوة و لم يتم بعت الاستدعاءات بل تم الاعلان عبر الصحف و الاداعات المحلية و السلام عليكم

querido
2010-11-14, 13:35
المحاسبة العمومية كان سهل و في متناول الجميع بالاضافة لكونه يعاد كل مرة العام الماضي كدلك تمحور السؤال حول الامر بالصرف و المحاسب العمومي و في 2006 او 2005 كدلك.....بالتوفيق ان شاء الله

saif_souf
2010-11-14, 13:44
هكذا اجبت في المحاسبة العمومية اظنها اجابة خاطئة :mad:
الآمر بالصرف:
1- تعريفه: هو كل موظف معين في منصب مسؤول تسيير الوسائل المالية والمادية ويؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد: 16-17-19-20-21. من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
3- صلاحياته:
حسب المواد 16-17-19-20-21 من نفس القانون فأن صلاحيات الآمر بالصرف تنقسم إلى قسمين:
أ- الصلاحيات المتعلقة بالإيرادات:
وتتم عبر مرحلتين:
• الإثبات: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي وبعبارة أخرى يقوم الآمر بالصرف بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات[6].
• تصفية الإيرادات: تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها. ويتم في هذه العملية إصدار سند التحصيل من الآمر الصرف إلى المحاسب العمومي[7].

ب- الصلاحيات المتعلقة بالنفقات:
وتتم عبر ثلاث مراحل:
• الإلتزام: ويعد الإجراء الذي يتم بموجبه لإثبات نشوء الدين[8].
• التصفية: وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية. وفي هذه المرحلة يتم مراجعة وصل الطلب مع وصل الإستلام والفاتورة كما يتم التحقق من صحة الفاتورة من حيث مطابقتها للمقاييس المطبقة[9].
• الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات: ويعد الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية، ويكون بتحرير الحوالات وإرفاقها بالوثائق الثبوتية للدائن وهو الأمر الموجه إلى أمين الصندوق في الدوائر المعنية لدفع مبلغ من المال لشخص ما (الدائن)[10].
Ii- المحاسب العمومي:
1- تعريفه:هو كل شخص يقبض إيرادات ويدفع نفقات ويحوز أموالا أو قيما.
ويكون المحاسب العمومي معينا من قبل الوزير المكلف المالية ويخضعون أساسا لسلطته ويمكن أن يعتمد بعضهم، وتحدد كيفيات تعيين بعض المحاسبين العمومين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم [11].
3- صلاحياته:
حسب المادة 33 من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العمومي تكمن في:تصيل الإيرادات ودفع النفقات î تداول الأموال والقيم والسندات والممتلكات والعائدات والمواد îضمان حراسة الأموال أو السندات والقيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها. îحركة حسابات الموجودات îفضلا عن ذلك وحسب المادتين 18و 22 من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العمومي تنقسم إلى قسمين:
أ- الصلاحيات المتعلقة بالإيرادات:
وتتم عبر مرحلة واحدة:
• التحصيل: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية، حيث يصدر الآمر بالصرف أوامر الإيرادات ويرسلها للمحاسب العمومي للتحصيل. لكن على المحاسب العمومي التأكد من أنة هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة والتأكد من صحة السندات[12].

ب- الصلاحيات المتعلقة بالنفقات:
وتتم عبر مرحلة واحدة:
الدفع (التسديد): يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي صرف قيمة النفقة المحددة سابقا للشخص صاحب العلاقة وقد تكون عملية الصرف نقدا أو شيكا مهما كان نوعه[13].
- مسؤولية المحاسب العمومي:
إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكون شخصية او مالية ، مذكورة في القانون 90-21 من المادة 38 إلى المادة 46
ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37.

حسب نص المادة 38 من القانون 90-21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات الموكلة إليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار من وزير المالية بقرار من مجلس المحاسبة .
• المسؤولية المالية:المادة 42 صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث أن المحاسب مسؤول على تعويض الأموال والقيم الضائعة أو الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذي سببه وليس بإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة أي لا يؤخذ بالنية في الأخطاء.
غالبا ما يكون اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي نفسه .
• المسؤولية الشخصية: المادة 43 تنص على أن المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ، ولا يمكنه إرجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه.

best.2b
2010-11-14, 13:51
السلام عليكم

فيما يخص سؤال المحاسبة العمومية إليكم الإجابة عن السؤال الخاص بالمسؤوليات ....



http://img257.imageshack.us/img257/7026/20101114134652.png (http://img257.imageshack.us/my.php?image=20101114134652.png)




و هذا هو الرابط http://img257.imageshack.us/img257/7026/20101114134652.png




بالتوفيق

شريان الحياة1988
2010-11-14, 13:54
شكرا جزيلاااااااااا

toufik28ms
2010-11-14, 14:43
هذا كوبياج يا خويا ميش إجابتك.....
ههههههههههههههههه

aidsami
2010-11-14, 14:46
إن شاء الله تكون من الناجحين

bababi
2010-11-14, 15:09
حنا عندنا النتائج ظهرت ولي عندو معرفة قالولو ادا ربح ولالا

aidsami
2010-11-14, 15:09
الآمر بالصرف
حسب مفهوم المادة 23 يعتبر آمرا بالصرف كل شخص يؤهل القيام بإجراءات
الإثبات والتصفية للإيرادات وإجراءات الالتزام والتصفية والآمر بالصرف للنفقات
وبمجرد تعيين الشخص في الوظيفة التي تحتوي ضمن مهامها هذه الإجراءات يخول
القانون لهذا الشخص صفة الآمر بالصرف وتزول هذه الصفة مع انتهاء هذه الوظيفة.
المحاسب العمومي
يعد محاسبا عموميا كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن إجراءات تحصيل
الإيرادات التي يتم بموجبها إبراء الديون العمومية وإجراءات دفع النفقات التي يتم
بموجبها إجراء الدين العمومي ب:
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات.
-ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها
وحفظها.
- تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد.
- حركات الحسابات الموجودات.
1991 يحدد كيفيات تعيين /09/ 311 المؤرخ في 07 – المرسوم التنفيذي رقم: 91
المحاسبين العموميين واعتمادهم يتم تعيين محاسبين الدولة من قبل الوزير المكلف
بالمالية ويخضعون أساسا لسلطته. يعين الوزير المكلف بالمالية أو يعتمد أعوان
المحاسبين في هيئات الدولة والمؤسسات العمومية باستثناء المحاسبين العاملين في
مؤسسات في التربية والتكوين الذين يعتمدون من قبل أمين خزينة الولاية المختص
إقليميا بناء على تفويض الوزير المكلف بالمالية.
4. مسؤوليات الأعوان المكلفين بتنفيذ العمليات المالية
1.4 مسؤوليات الآمر بالصرف
الآمر بالصرف مسؤول على الإثباتات الكتابية التي يسلمها وعلى كل الأفعال
اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبها.
الآمر بالصرف مسؤول مدنيا وجزائيا على صيانة واحتفاظ واستعمال الممتلكات
المكتسبة من أموال الدولة وبهذه الصفة فهو مسؤول شخصيا على مسك جرد الممتلكات
المنقولة والعقارية والمكتسبة أو المخصصة له.
2.3 مسؤولية المحاسب العمومي
المحاسب العمومي مسؤول شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليه، وعلى
جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه إلى تاريخ انتهاء مهامه.
يكون كذلك المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا على كل مخالفة التي يرتكبها في
تنفيذ العمليات فإذا:
• يتعين عليه قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق
من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات.
• يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة صحة إلغاءات سندات الإيرادات والتسويات.
• يجب عليه قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق من:
- مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
- صفة الآمر بالصرف أو المفوض له.
- شرعية عملية تصفية النفقات.
- توفر الاعتمادات.
- أن الديون لو تسقط آجالها أو أنها محل معارضة.
- الطابع الإبرائي للدفع .
- تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.
- الصحة القانونية للمكسب الإبرائي.
إذا استلزم الأمر ورفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن للآمر بالصرف أن
يستعمل سلطة التسخير التي يتمتع بها ويطلب من المحاسب العمومي كتابيا وتحت
مسؤوليته دفعها.
وفي هذه الحالة امتثال المحاسب العمومي للتسخير يبرر ذمته من المسؤولية
الشخصية والمالية ويتحملها الآمر بالصرف ويجب على المحاسب العمومي أن يقدم
تقريرا مفصلا بذلك مصحوبا بنسخة من وثائق المحاسبة إلى الوزير المكلف بالمالية خلال
خمسة عشر يوما ( 15 يوما ).
وعندما يتعلق الأمر بالحالات الخمسة التالية:
- عدم توفر الإعتمادات المالية ماعدا بالنسبة للدولة.
- عدم توفر أموال الخزينة.
- انعدام إثبات أداء الخدمة.
- طابع النفقة غير الإبرائي.
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان
ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به.
يجب على المحاسب العمومي أن يتمسك برفضه وأن لا يمتثل للتسخير وكل عقوبة
تسلط على المحاسب العمومي الذي يرفض القيام بالدفع تعد باطلة إذا ثبت أن الأوامر التي
رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية والمالية.
إن المحاسب العمومي مسؤولا ماليا عن كل نقص في الأموال والقيم وعليه أن
يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق وكل نقص حسابي مستحق يتحمله.
يعد المحاسب العمومي غير مسؤول بسبب تسيير لأسلافه إلا في العمليات التي
يتكفل بها دون تقديم تحفظات أو اعتراض عند تسليم المهام
3.4 الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين
المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته المالية يسدد وجوبا من أمواله الخاصة
الذي تسبب فيه والذي يمكن أن ينتج إما عن عجز في (debet) مبلغا يساوي مبلغ الباقي
حسابات الصندوق أو إيراد غير محصل، أو عن نفقة مدفوعة خطأ أو عن ضياع ملك من
أملاك، في حالة ما إذا كان المحاسب يمسك محاسبة عينية ولا يأخذ بمسؤولية المالية
للمحاسب العمومي إلا الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة وفقا للشروط التي
1991 بإمكان المحاسب /09/ 312 المؤرخ في 07 – حددها المرسوم التنفيذي 91
العمومي المؤخذ بمسؤوليته المالية حسب هذا المرسوم أن يحصل على إعفاء جزئي من
مسؤوليته بتقديم طلب إلى مجلس المحاسبة كما بإمكانه أن يطلب من الوزير المكلف
بالمالية إبراء رجائيا من المبالغ المتروكة على عاتقه.

imed bb
2010-11-14, 15:15
مشكوووووووووووووووووووووووور

imed bb
2010-11-14, 15:19
أنتم متكدون000000000000000000000000000000

محمد1482
2010-11-14, 15:56
الله يجيب الخير

saif_souf
2010-11-14, 16:03
هذا كوبياج يا خويا ميش إجابتك.....
ههههههههههههههههه

شكون قالك :1:

saif_souf
2010-11-14, 16:08
إن شاء الله تكون من الناجحين

مشكيتش لكن شكرا :mh31:

MR.LMD
2010-11-14, 16:36
مبروك عليك راك اديت بوست

لبيب 45
2010-11-14, 16:37
Ctrl c +Ctrl v

بوتاران
2010-11-14, 16:41
لم يتم إعادة مسابقة نائب مقتصد عبر كامل التراب الوطني
قرار وزاري
للتأكد يرجى التقرب من مديرية التربية للولاية

a.halim ned
2010-11-14, 16:47
السلام عليكم بخصوص مسابقة المقتصدين التي جرت يوم14/11/2010 والله حرجونا بخرجة جديدة ...؟يعني ماكفناش القانون الاداري والدستوري حتى يزيدولنا المنازعات الادارية ...درك فهمونا واش راح نقراو,؟ والله صعابت الدوة بزاف على جماعة:sdf: droit

a.halim ned
2010-11-14, 17:01
وعلاه ماتهدروش ضرك على droit§^جبتوها من وراهم حتى ....

saif_souf
2010-11-14, 17:02
مبروك عليك راك اديت بوست

انا نهدر سيريو ونتوما تتمسخرو :30:

سندريلا SF
2010-11-14, 17:06
اجابة نموذجية
ربي ينجحك

saif_souf
2010-11-14, 17:08
اجابة نموذجية
ربي ينجحك

شكرا اختي لكن كيفاش نموذجية :rolleyes:

سندريلا SF
2010-11-14, 17:10
الف شكر
لكن اللي قرا المالية اكيد جاوب محاسبة
هههههههههههههه
والله شيء مضحك

سندريلا SF
2010-11-14, 17:13
ربي يهديهم
واحنا ربي ينجحنا

بئر الحرمان
2010-11-14, 17:14
ربي ينجحنا

اسيل
2010-11-14, 17:15
ربي ينجحكم

سندريلا SF
2010-11-14, 17:18
لالالالالالالالالالالالالالالالالا
ماعاودوش نائب مقتصد
انا متاكدة من معلوماتي

querido
2010-11-14, 17:18
السلام عليكم
اخي الكريم انا من الفائزين في السنة الماضية وكان نفس السؤال و جاوبت نفس جوابك اخي الكريم و اجابتك نمودجية الى حد كبير و هدا مايرتكز عليه المصححون و ان شاء الله تربح و على ربي كاتبلك هدا المنصب حتى بن بوزيد ومايستطعش باش ينحهولك..الله يكون في عونكم انا فت على هده المرحلة و نصيحتي لك انسى الامتحان و ركز على اللي جايين و خلطها ماتترك والو....بصريح العبارة انا السنة الماضية كنت طامع في مفتش رئيسي للميزانية بالقليعة وخدمت مليح بزاف و كنت ناسي امتحان المقتصدين و نوابهم و في الاخير بعد صدور نتيجة المفتشين الرئيسيين مالقيتش اسمي و تالمت شويا و لكن شديت في ربي العالي سبحانه و والله بعدها بحوالي اسبوع او اكتر ان لم تخني الداكرة طلعت تاع نواب المقتصدين و كنت منهم و الحمد لله...سلام و صح عيدكم

querido
2010-11-14, 17:23
هاهاهاها ماهدا الهراء و الله راكم تتمسخرو على بعضكم البعض ولا شوالا
المسابقة تم اعادتها اليوم و تقولو النتائج ظهرت بركاو ماتتلاعبوا بمشاعر الناس ....للتدكير بمسغانم المسابقة تم اجراؤها في ظروف حسنة و لم ينس سؤال المالية العمومية كما المرة الليفاتت

querido
2010-11-14, 17:27
اه هدي ماعلاباليش المهم مسابقة المقتصدين تم اعادتها و لكن النواب الله اعلم و تبانلي مشي نورمال هدي كيفاش يعاودو المقتصد و النائب يستثنى...عجب

saif_souf
2010-11-14, 17:34
السلام عليكم
اخي الكريم انا من الفائزين في السنة الماضية وكان نفس السؤال و جاوبت نفس جوابك اخي الكريم و اجابتك نمودجية الى حد كبير و هدا مايرتكز عليه المصححون و ان شاء الله تربح و على ربي كاتبلك هدا المنصب حتى بن بوزيد ومايستطعش باش ينحهولك..الله يكون في عونكم انا فت على هده المرحلة و نصيحتي لك انسى الامتحان و ركز على اللي جايين و خلطها ماتترك والو....بصريح العبارة انا السنة الماضية كنت طامع في مفتش رئيسي للميزانية بالقليعة وخدمت مليح بزاف و كنت ناسي امتحان المقتصدين و نوابهم و في الاخير بعد صدور نتيجة المفتشين الرئيسيين مالقيتش اسمي و تالمت شويا و لكن شديت في ربي العالي سبحانه و والله بعدها بحوالي اسبوع او اكتر ان لم تخني الداكرة طلعت تاع نواب المقتصدين و كنت منهم و الحمد لله...سلام و صح عيدكم


شكرا اخي انت والله طلعتلي المورال، انامنكرهش كي ماننجحش لاني موالف هههههههههههه انا نكره كي نخرج على الموضوع نحس روحي :rolleyes:
خويا مشكور وعيد مبارك انت ايضا وربي يسهلنا كامل يا رب

عزدين برشلونة
2010-11-14, 17:37
شكرااااااااااااااااا

souad32222
2010-11-14, 18:02
انا اليوم ما فهمت فيها والوا

souad32222
2010-11-14, 18:06
انا راني خايفة يديرولي اقصاء على خاطر كتبتلهم بdeux couleurs , واش رايكم قولولي راني مقلقة

الديك الأسطوري2
2010-11-14, 18:19
امتحان المقتصد والله مهزلة راهي باينة من الاول حابين يثبتوا أصحاب الحقوق بموضوعين زكارة في جماعة المالية
واش رايكم في كل المسابقات المعلن عنها بما أنهم تناولوا موضوع المحاسبين العموميين و الآمر بالصرف في كل من
مسابقة المتصرفين المجراة في 30 و 31 أكتوبر الماضي
مسابقة المقتصدين ثم إعادتها في يومنا هذا
مسابقة الملحقين الإداريين بتاريخ 12 و 13 نوفمبر
أنا في رأيي أن المناصب مفروزة النصف لجماعة الحقوق والنصف لجماعة المعريفة لأن إعادة الموضوع الممتحن في كم مسابقة سيجعل تصحيحه معقد نوعا ما أما المالية فيجيب ربي

saif_souf
2010-11-14, 18:21
وين صرات هذي؟ لا متخافيش ميديروش اقصاء موالفين نكتبو بأكثر من لون المهم مش الأحمر

aidsami
2010-11-14, 18:51
الآمر بالصرف
حسب مفهوم المادة 23 يعتبر آمرا بالصرف كل شخص يؤهل القيام بإجراءات
الإثبات والتصفية للإيرادات وإجراءات الالتزام والتصفية والآمر بالصرف للنفقات
وبمجرد تعيين الشخص في الوظيفة التي تحتوي ضمن مهامها هذه الإجراءات يخول
القانون لهذا الشخص صفة الآمر بالصرف وتزول هذه الصفة مع انتهاء هذه الوظيفة.
المحاسب العمومي
يعد محاسبا عموميا كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن إجراءات تحصيل
الإيرادات التي يتم بموجبها إبراء الديون العمومية وإجراءات دفع النفقات التي يتم
بموجبها إجراء الدين العمومي ب:
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات.
-ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها
وحفظها.
- تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد.
- حركات الحسابات الموجودات.
1991 يحدد كيفيات تعيين /09/ 311 المؤرخ في 07 – المرسوم التنفيذي رقم: 91
المحاسبين العموميين واعتمادهم يتم تعيين محاسبين الدولة من قبل الوزير المكلف
بالمالية ويخضعون أساسا لسلطته. يعين الوزير المكلف بالمالية أو يعتمد أعوان
المحاسبين في هيئات الدولة والمؤسسات العمومية باستثناء المحاسبين العاملين في
مؤسسات في التربية والتكوين الذين يعتمدون من قبل أمين خزينة الولاية المختص
إقليميا بناء على تفويض الوزير المكلف بالمالية.
4. مسؤوليات الأعوان المكلفين بتنفيذ العمليات المالية
1.4 مسؤوليات الآمر بالصرف
الآمر بالصرف مسؤول على الإثباتات الكتابية التي يسلمها وعلى كل الأفعال
اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبها.
الآمر بالصرف مسؤول مدنيا وجزائيا على صيانة واحتفاظ واستعمال الممتلكات
المكتسبة من أموال الدولة وبهذه الصفة فهو مسؤول شخصيا على مسك جرد الممتلكات
المنقولة والعقارية والمكتسبة أو المخصصة له.
2.3 مسؤولية المحاسب العمومي
المحاسب العمومي مسؤول شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليه، وعلى
جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه إلى تاريخ انتهاء مهامه.
يكون كذلك المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا على كل مخالفة التي يرتكبها في
تنفيذ العمليات فإذا:
• يتعين عليه قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق
من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات.
• يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة صحة إلغاءات سندات الإيرادات والتسويات.
• يجب عليه قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق من:
- مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
- صفة الآمر بالصرف أو المفوض له.
- شرعية عملية تصفية النفقات.
- توفر الاعتمادات.
- أن الديون لو تسقط آجالها أو أنها محل معارضة.
- الطابع الإبرائي للدفع .
- تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.
- الصحة القانونية للمكسب الإبرائي.
إذا استلزم الأمر ورفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن للآمر بالصرف أن
يستعمل سلطة التسخير التي يتمتع بها ويطلب من المحاسب العمومي كتابيا وتحت
مسؤوليته دفعها.
وفي هذه الحالة امتثال المحاسب العمومي للتسخير يبرر ذمته من المسؤولية
الشخصية والمالية ويتحملها الآمر بالصرف ويجب على المحاسب العمومي أن يقدم
تقريرا مفصلا بذلك مصحوبا بنسخة من وثائق المحاسبة إلى الوزير المكلف بالمالية خلال
خمسة عشر يوما ( 15 يوما ).
وعندما يتعلق الأمر بالحالات الخمسة التالية:
- عدم توفر الإعتمادات المالية ماعدا بالنسبة للدولة.
- عدم توفر أموال الخزينة.
- انعدام إثبات أداء الخدمة.
- طابع النفقة غير الإبرائي.
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان
ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به.
يجب على المحاسب العمومي أن يتمسك برفضه وأن لا يمتثل للتسخير وكل عقوبة
تسلط على المحاسب العمومي الذي يرفض القيام بالدفع تعد باطلة إذا ثبت أن الأوامر التي
رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية والمالية.
إن المحاسب العمومي مسؤولا ماليا عن كل نقص في الأموال والقيم وعليه أن
يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق وكل نقص حسابي مستحق يتحمله.
يعد المحاسب العمومي غير مسؤول بسبب تسيير لأسلافه إلا في العمليات التي
يتكفل بها دون تقديم تحفظات أو اعتراض عند تسليم المهام
3.4 الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين
المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته المالية يسدد وجوبا من أمواله الخاصة
الذي تسبب فيه والذي يمكن أن ينتج إما عن عجز في (debet) مبلغا يساوي مبلغ الباقي
حسابات الصندوق أو إيراد غير محصل، أو عن نفقة مدفوعة خطأ أو عن ضياع ملك من
أملاك، في حالة ما إذا كان المحاسب يمسك محاسبة عينية ولا يأخذ بمسؤولية المالية
للمحاسب العمومي إلا الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة وفقا للشروط التي
1991 بإمكان المحاسب /09/ 312 المؤرخ في 07 – حددها المرسوم التنفيذي 91
العمومي المؤخذ بمسؤوليته المالية حسب هذا المرسوم أن يحصل على إعفاء جزئي من
مسؤوليته بتقديم طلب إلى مجلس المحاسبة كما بإمكانه أن يطلب من الوزير المكلف
بالمالية إبراء رجائيا من المبالغ المتروكة على عاتقه.

mohamed rezak
2010-11-14, 18:52
الاجابة موفقة الى حد كبير . هذا هو المطلوب . لكن لي ملاحظتين فقط
اولا . لم يطلب منك في السؤال التعريف بالامر بالصرف و المحاسب العمومي و كان بالامكان ان تورد التعريف في المقدمة.

sabi.k
2010-11-14, 18:53
السلام عليكم واش خويا راكم جايبينها من ورانا "جماعة الحقوق جماعة الحقوق" خويا احنا ثاني رانا نشفو ربي واكثر منكم ثاني، واحنا ماقلنالكمش من الأول أقراو أنتم مالية واحنا نقراو حقوق باش تصنفونا مع جماعة المعرفة ورانا كامل من الجزائر يا خويا ماناش من الخارج باش تجيبوها من ورانا "جماعة الحقوق جماعة الحقوق" رانا كامل كيف كيف

ilyes-12
2010-11-14, 18:56
ربي يهديكم ان شاء الله الاسئلة سهلة وفي متناول الجميع يستطيع كل تخصص ان يجيب عليها، والموضوع الاول اسهل ما يكون انتوما لعبتوها فايقين رحتو تركلامو لو كان فوتو الاول لكان افضل.

المعتزة بالاسلام
2010-11-14, 18:57
وعلاه الموضوع خاص غير بجماعة المالية انا عقبت العام لي فات و قبل ما روح ريفيزيت الصفقات العمومية ادي حاجة لازم يعرفها المقتصد.أصلا المقتصد كي يروح يتكون يقرا قانون مدني و قانون اداري و قانون العمل و القوانين لي في دزاير كامل يهبلوه بالقوانيين

mohvw
2010-11-14, 19:04
http://www.startimes.com/f.aspx?t=23387375

شكرا أخي الكريم

amine mobile
2010-11-14, 19:14
بالنسبة لسؤال المالية فهو سهل لأصحاب الحقوق أكثر من سؤال المنازعات المخصص لهم

mohamed rezak
2010-11-14, 19:21
لقد ظهرت في اواخر الاسبوع الماضي النتائج الخاصة برتبة نائب مقتصد و كان عدد الناجحين 16 منهم 15 بنت و 1 ذكر.
هذا بالاضافة الى 5 في الاحتياط كلهم من البنات.
و احيطكم علما انه كان من المفروض ان ينجح 12 فقط في المسابقة .

bibichaa
2010-11-14, 19:22
سمحلي خويا بصح بيناتنا هذي كامل اجابة نتاعك مشكيتش زعما مفيهاش شويا...........
بصح معليش ربي ينجحك

mohamed rezak
2010-11-14, 19:22
الولاية بومرداس

bibichaa
2010-11-14, 19:27
هههههههه حنا صحاب نائب مقتصد نشكروهم كي معياوناش الماتش ملول مبيوع غير حنا نكسو في ريسانا

optimism
2010-11-14, 19:27
احنا في الشلف والله والو كي روحنا مديرية التربية قالولنا هذا من جاي من الفوق نائب مقتصد لم يعاد في الشلف التاكيد10000/100

bibichaa
2010-11-14, 19:33
وعلاه الموضوع خاص غير بجماعة المالية انا عقبت العام لي فات و قبل ما روح ريفيزيت الصفقات العمومية ادي حاجة لازم يعرفها المقتصد.أصلا المقتصد كي يروح يتكون يقرا قانون مدني و قانون اداري و قانون العمل و القوانين لي في دزاير كامل يهبلوه بالقوانيين

نعم الاخ الكريم عندك الحق بصح انت تكلمت و قلت المقتصد كي يروح يتكون لازم عليه يعرف القوانين هذي كلها ماشي كي يروح يدير المسابقة . و روح شوف مواضيع السنوات السابقة مفيهاش اسئلة مشابهة و زيد يسموها مالية عامة ماشي قانون.:mad:

mohamed rezak
2010-11-14, 19:36
ي جماعة. نحن في بومرداس ظهرت نتائج نائب مقتصد. المعلومة اكيدة

باب الجنة
2010-11-14, 19:38
لا داعي من استعمال الفاظ تبدو غير لائقة زكارة وما شابه والموصوع اللي تقول عليه صعب انا خدمت مليح فيه والحمد لله...

وارف1
2010-11-14, 19:39
السلام عليكم
أنا رحت للمديرية التربية لولاية سعيدة وسألت قالولي ما يعاودوش المسابقة
وأصدقائي فوتو الامتحان اليوم في التخصص قالولي ماعاودوش المسابقة الخاصة بينا
بصح قلاوهم الصفقات العمومية الله يجيب الخير عمري ما سمعت بيهم ولاقريتهم في الاقتصاد
مليح كيما عاودوناش تهنينا كانو رايحين يقلونا حنا تاني
بالتوفيق للجميع

bibichaa
2010-11-14, 19:40
السلام عليكم واش خويا راكم جايبينها من ورانا "جماعة الحقوق جماعة الحقوق" خويا احنا ثاني رانا نشفو ربي واكثر منكم ثاني، واحنا ماقلنالكمش من الأول أقراو أنتم مالية واحنا نقراو حقوق باش تصنفونا مع جماعة المعرفة ورانا كامل من الجزائر يا خويا ماناش من الخارج باش تجيبوها من ورانا "جماعة الحقوق جماعة الحقوق" رانا كامل كيف كيف


سامحني يا خويا صح انت قريت حقوق بصح انت و انا ماشي كيف كيف و هدا الكلام مشي معناه انت خير مني ولا انا خير منك كيم يفهموها شي ناس اوكي حنا حبينا نفهموكم بلي مشي عدل يديرونا كيفكيف وحنا معندنا حتا علاقة معاكم واش دخل الحقوق في المالية و الاقتصاد و التسيير فهمووووووووووووووووووووووونييييييييييييييييييييييي يييييي

bibichaa
2010-11-14, 19:45
لا داعي من استعمال الفاظ تبدو غير لائقة زكارة وما شابه والموصوع اللي تقول عليه صعب انا خدمت مليح فيه والحمد لله...

الله يدومها خويا خدمت ربي يوفقك بصح وقف معا خاوتك كاين ناس شاركو في المسابقة عندهم 5 و 6 سنوات ملي تخرجو و بلاك كثر لازم يكون الموضوع في متناول الجميع و مشي بهذيك الدقة

نبيل دحدوح
2010-11-14, 19:46
صدقني إجباتك خاطئة لانك يجب ان تحدد الأمر بالصرف و المحاسب العمومي بالنسبة للمؤسسة تعلمية مديرية التربية

mohamed rezak
2010-11-14, 19:59
مبروك لكل الناجحين. لعقوبة لينا في مسابقة المقتصد

mohamed rezak
2010-11-14, 20:01
النتائج ضهرت في ولاية بومرداس و المعلومة اكيدة. نائب مقتصد

querido
2010-11-14, 20:04
سلام هدا تاع ستار تايمز فيه بزااااااااف و هوما يستحقو اللي يهمهم برك ومادابيك تشوف الاجابة النمودجية ...رؤوس اقلام وفقط مع شوية مقدمة و شوية خاتمة...وشوية دوارا مع الاخير صح عيدكم

نبيل دحدوح
2010-11-14, 20:06
file:///C:/Documents%20and%20Settings/MOH/Bureau/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%20%D8%AA%D9%82%D9%8 6%D9%8A%202006%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8 %A8%D8%A9.pdf

querido
2010-11-14, 20:08
اه خويا وقيلا عندك الحق علا خاطرش راني نحكي على المقتصدين و سمعت بلي النائب مقتصد ماعاودوهش الامتحان..سلام

halimtabouche
2010-11-14, 20:29
أعوان المحاسبة العمومية
01) الأمرين بالصرفLes ordonnateurs :
الأمر بالصرف هو كل مسؤول إداري مخول له من طرف القانون إمكانية تنفيذ عمليات مالية مشار إليها في ميزانية عمومية ،ولكن فيما يتعلق بالشطر الإداري فقط .
بحكم المادة 23من قانون 90/21يعد أمرا بالصرف كل شخص (طبيعي )يؤهل لتنفيذ عمليات مالية مشارا ليها في المواد16،17،21.
المادة 16خاصة بإثبات عمليات الإنفاق Constatation des dépenses
لان له إمكانية معرفة ما إذا كانت النفقة مستحقة أو غير مستحقة ،أما المادة 17 تخص تصفية الإيرادات و هي تحديد المبلغ النهائي الذي يجب تقبله من طرف الخزينة .
و أيضا المادة 21تنص على تحرير وثيقة تمكن المحاسب العمومي من تنفيذ عمليات الإيرادات و النفقات ، وهذه الوثيقة تعرف بالحوالة Mandat ,Ordonnance في حالة النفقات أما في حالة الإيرادات فتعرف الوثيقة بالأمر بالدفع Titre de perception .

1.1 أنواع الأمرين بالصرف:
المادة 25 م القانون 90/21 ميزة بين نوعين من الأمرين بالصرف : الأمرين بالصرف الابتدائي أو الأمرين بالصرف الرئيسي .
- و الأمر بالصرف الثانوي .
لكن المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 90/313 المؤرخ في 07/12/1991 والمتعلق بإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون ، نصت على ما يلي : " يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين " .
1- الأمر بالصرف الرئيسي أوالإبتدائي : ou primaire L’ ordonnateur principal : الآمرون بالصرف الرئسيون أو الإبتدائيون هم المذكورون في الجدول "ب"من قانون المالية أي الوزراء وهناك أيضا الوالي في حالة تنفيذه لميزانية الولاية ،و رئيس المجلس الشعبي البلدي في حال تنفيذ ميزانية البلدية .
المادة 26 تأخذ بعين الاعتبار الأمر بالصرف الرئيسي وتتخلى عن الابتدائي ، وتعطي قائمة تضم :
+ أولا : مسؤولي التسيير بالنسبة للمجلس الدستوري ،لمجلس المحاسبة، ،لمجلس الشعبي الوطني ، وعلى اثر إحداث الغرفة الثانية للبرلمان تم إضافة مسؤولي التسيير بالنسبة لمجلس الأمة ، مجلس الدولة مع صدور دستور 1996.
+ ثانيا : الفئة الثانية متعلقة بالوزراء
+ ثالثا : الولاة بالنسبة لتدخلاتهم في تنفيذ ميزانية الولاية ، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون في تنفيذ ميزانية البلدية.
+ رابعا: كل مسؤولي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري .
L’ordonnateur secondaire 2- الأمر بالصرف الثانوي :
وهم مشار إليهم في المادة 27 من القانون 90/21التي عدلت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 في مادته 73 ،وهي تعرف الأمر بالصرف الثانوي حسب درجة المسؤولية ، ومفاد نصها أن الأمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول على تنفيذ العمليات المالية بالنسبة لميزانية التسيير بصفته رئيس مصلحة إدارية غير وله صلاحيات بإمكانية déconcentrésممركزة
تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90/ 21 .
- المصالح المعنوية التي يشرف عليها الأمر بالصرف الثانوي ليس لها صفة الشخصية المعنوية ولا الاستقلال المالي
-3 الأمر بالصرف الوحيد: L’ordonnateur unique -
هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها ،وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الأمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية .
الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1993( المادة 73 )
- بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة في إنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية ، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية ، لان الأمر بالصرف الثانوي ( أو الابتدائي ) بنفس القواعد المعمول بها من طرف الأمر بالصرف الرئيسي سيكون مسؤولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.
L’ordonnateur par délégation 4- الأمر بالصرف بالتفويض :
يعطي القانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين (مرسمين) يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات :
*أن يكون أمرا بالصرف
* أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف .
* أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ،وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه .
* أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف .
الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.
2.1 اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب المختص:
فكرة الاعتماد في العادة تستعمل في المجال الدبلوماسي و مفهوم اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي أتى به القانون 90/21 في المادة 24 : " يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات اللذين يأمرون بتنفيذها ، يحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم " .
طريقة الاعتماد جاءت في المقرر الوزاري المؤرخ في 06/01/1991 بحيث تضم إجراءات اعتماد الآمر بالصرف ، و جاء بتحديد مفهوم الاعتماد الذي يعتبر بحكم هذا النص " إشعار المحاسب العمومي بوثيقة التعيين الإداري للآمر بالصرف أو محضر انتخاب الآمر بالصرف الجديد و بتسليم نموذج إلغاء الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي
إذا كان هناك تفويض من الآمر بالصرف إلى موظف أو نائب مكلف بتنفيذ العمليات المالية يجب إحضار نموذج إمضاء خاص بالشخص المستفيد .
و طريقة تسليم هذه النماذج بالإمضاء تخضع لإجراءات معينة و هي أن ينتقل الآمر بالصرف إلى مكتب المحاسب العمومي ، و أن يوقع على سجل خاص بالاعتمادات ( يصادق المحاسب العمومي على هذه الإمضاءات ) ، أما الاعتماد يبدأ من تاريخ التوقيع على هذا السجل الخاص و ينتهي في ما يتعلق بالأشخاص الموظفين بانتقال الآمر بالصرف أو المستفيد من التفويض ( أو انتهاء مهامهم .
ويصير الاعتماد غير لائق بعد خروج الآمر بالصرف من وظيفته على رأس المؤسسة .
لماذا لا يعتمد المحاسب العمومي من طرف الآمر بالصرف:
L’unité de trésor إن المصالح المالية للدولة تخضع لما يعرف بوحدة الصندوق على المؤسسات المالية والخزينة ولا يطبق على الأشخاص ، وهذا فإن المحاسب العمومي غير معني بأي اعتماد من طرف الآمر بالصرف ، الذي يتوجه إلى مصلحة معينة تؤدي دور المحاسب العمومي بالنسبة إليه ، أما الشخص الطبيعي الذي له مهمة التنفيذ المالي للعمليات المالية للأمر بالصرف ، فتقتصر صلاحياته على تنفيذ مهام مؤقتة كلف بها من طرف وزارة المالية ، و بذلك فتغير المحاسب العمومي لن يكون له أي تأثير بالنسبة لسير عمليات الأمر بالصرف ،فإذا انتهت مهام المحاسب العمومي كشخص طبيعي سيفوض الأمر مباشرة إما لموظف داخل مصالح المحاسب العمومي و إما إلى محاسب عمومي جديد يستمر في تنفيذ عمليات الأمر بالصرف .
:Les comptables publiques2) المحاسبون العموميون
تعريف المحاسب العمومي : ورد ذلك في المادة 33 من قانون 90/21 حيث تنص على : " يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام ، كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة الحسابات الموجودة ."
من خصائص المحاسب العمومي أن يكون موظفا منصبا و هذا التوظيف غالبا ما يصدر عن وزير المالية أي أن هناك تبعية المحاسب العمومي لوزير المالية من الناحية الوظيفية .
القانون يفسح المجال لتزكية بعض المحاسبين العموميين اللذين لا ينتمون إلى وزارة المالية . و ينقسم المحاسبون العموميون إلى عدة أنواع ورد ذكرها في المرسوم التنفيذي 91/311 الصادر في 07/09/1991 و المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين و اعتمادهم :
1-2 المحاسبون العموميون الرئيسيون :Les comptables principaux
ورد ذكرهم في المادة 31 من المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 المتعلق بإجراءات المحاسبة ، وهو المحاسب الذي له مهمة تركيز الحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي ، فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسي لأنه يجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته .
1.1.2- العون المحاسبي المركزي للخزينة L’agent comptable central de trésor (ACCT): و يتولى مهمتين أساسيتين :
- تركيز كل الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون الآخرون Les comptables publiques) (
أي ال48 أمين خزينة ولائي (TW ) + أمين الخزينة المركزي (TC) + أمين الخزينة الرئيسي (TP ) .
- متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي Le compte courant de trésor .
إن القانون يمنع ACCT من التداول النقدي ، فهو لا يملك الصندوق La caisse .
2.1.2- أمين الخزينة المركزي (TC) Le trésorier central : هو المسؤول عن تنفيذ الميزانية على المستوى المركزي خاصة ميزانيات الوزارات ، فله مهمة انجاز عمليات الدفع الخاصة بميزانيات التسيير و كذا ميزانيات التجهيز .
يصعب في بعض الحالات على TC أن يتابع عمليات خاصة بمؤسسات وطنية بعيدة عن العاصمة و لهذا يمنح تفويضا لأمين الخزينة الولائي .
3.1.2- أمين الخزينة الرئيسي (TP) Le trésorier principal : يتكفل بعمليات الخزينة opérations du trésor Lesولايهتم بتنفيذ العمليات الميزانيةLes opération budgétaires و إن كان في الواقع يتكفل بها بصفة غير مباشرة عند تغطية المديونية .
- يتكفل بمعاشات المجاهدين Les pensions لأنها تعتبر شبه ديون على عاتق الدولة ، و جميع ما يتعلق بالمديونية يكون من اختصاص TP و ليس من اختصاص TC .
4.1.2 – أمين الخزينة الولائيLe trésorier de wilaya :
له جميع الصلاحيات السابقة ، كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريها المحاسبون الثانويون على مستوى ولايته ، ويتولى إنفاق نفقات الدوائر الوزارية على المستوى المحلى أي تلك التي يأمر بصرفها الآمرون الثانويون
(مثلا المدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية ) ، كما ينوب عن TP فيما يتعلق بتوزيع الأموال الخاصة بالخزينة ، وتوزيع المعاشات Les pensions .

كما لا نغفل ذكر المهمة الأساسية ل TW والمتمثلة في دفع نفقات ميزانية الولاية وتحصيل إيراداتها .
2-2 المحاسبون العموميون الثانويون Les comptables secondaires :
ورد ذكرهم في المادة 32 من المرسوم التنفيذي 91/313، ويختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات أما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون إختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات ، فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائية يتكفل بها قابض الضرائب .
1.2.2 – قابض الضرائبLe receveur des impôt :
يتدخل لتنفيذ جميع عمليات الإيرادات العـمومية تارة بصفة مباشرة ( TVA) وتارة بصفة غير مباشرة ( الإقتطاعات الإجتماعية ) ومهمته الرئيسية تتمثل في جمع الضرائب ، مع أنه في السابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ، أما الآن فقد أناط المشرع هذه المهمة بالمحاسب البلديLe comptable de la commune الذي سنراه لاحقا .

2.2.2 – قابض أملاك الدولة : Le receveur des domaines
3.2.2 - قابض الجمارك Le receveur de douane
4.2.2 – محافظ الرهون Le conservateur des hypothèques
5.2.2 – أمين الخزينة البلدي Le trésorier de la commune
يتولى تنفيذ ميزانية البلدية ، إلا أنه منصب جديد مازال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كامل التراب الوطني .
6.2.2 – أمين خزينة المؤسسات الصحية : Le trésorier des établissements de la santé : هو أيضا منصب جديد ، وقبل إحداثه كان قابض الضرائب هو الذي ينفذ ميزانية المؤسسات الصحية أما الآن فأوكلت المهمة لأمين خزينة المؤسسات الصحية .
2-3 مسؤولية المحاسب العمومي و واجباته :
إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكون شخصية او مالية ، مذكورة في القانون 90/21 من المادة 38 إلى المادة 46 .
ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37 .
1.3.2مسؤولية المحاسب العمومي :
حسب نص المادة 38 من القانون 90/21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات الموكلة إليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار من وزير المالية Arrête de débet بقرار من مجلس المحاسبة Arrêt de débet (المادة 46 )
أ - المسؤولية المالية :
المادة 42 صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث ان المحاسب مسؤول على تعويض الأموال والقيم الضائعة او الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذي سببه وليس بإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة أي لا ياخذ بالنية في الأخطاء .
غالبا ما يكون اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي نفسه .
ب - المسؤولية الشخصية :
المادة 43 تنص على أن المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ، ولا يمكنه ارجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه .
2.2.3 حماية المحاسب العمومي :
حسب المادة 08 من المرسوم التنفيذي 91/312 فانه " يمكن للمحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على إعفاء جزئي من مسؤوليته ..."
كما تنص المادة 10 من نفس المرسوم على ان يمكن للمحاسب الذي لم يقدم طلبا بالاعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا او جزئيا ان يطلب من الوزير المكلف بالمالية إبراء رجائي من المبالغ المتروكة على عاتقه .
بالنسبة للمساعدي المحاسب العمومي فانه يكون مبدئيا مسؤولا عن تصرفاتهم اعوانه في حدود احترام سلطته الرقابية ، فهو معفيا من الاخطاء التي يرتكبها مساعدوه اذا احترم حدود رقابته ، وفي حالة تحمله لاخطائهم يمكنه الرجوع عليهم حسب قواعد القانون المدني .
ملاحظة: توجب المادة 15 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر المحاسبين العموميين ان يقوموا قبل تسلمهم لمهامهم اكتتاب تامين يخصهم شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليتهم .
أ‌- واجبات المحاسب العمومي :
يتعين على المحاسب العمومي ما يلي :
- متابعة الحسابات Tenue de la comptabilité
- المحافظة على الوثائق المبررة للنفقات والايرادات وكذلك الوثائق المحاسبية فبالنسبة للايرادات يتكفل بجميع السندات الخاصة بالتحصيل Les titres de perception فهو غير مطالب بالتحصيل الحقيقي ولكن ببذل مجهوده في ذلك ، وعليه ان يتاكد من صحة القرارات الملغية لبعض الإيرادات اما بخصوص النفقات فيجب المحاسب العمومي ان يتحقق من صحة الانفاق وذلك عملا بالنقاط الثمانية التي جاءت بها المادة 36 من القانون 90/21 :
* مطابقة العملية مع القوانين والانظمة المعمول بها .
* صفة الآمر بالصرف او المفوض له .
* شرعية عمليات تصفية النفقات .
* توفر الاعتمادات .
* أن الديون لم تسقط آجالها او أنها محل معارضة .
* الطابع الابرائي للدفع .
* تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها خاصة ما يتعلق بتأشيرة المراقب المالي .
* الصحة القانونية للمكسب الإبرائي أي التحقق من صلاحية الدفع .
هذا في ما يتعلق بميزانية الدولة ، اما في الميزانيات الأخرى فيجب على المحاسب ان يتحقق من وجود المخزون المالي الكافي ، ويوجد فرق بينها وبين الاعتمادات ، فهذه الاخيرة مخصصة لقسم معين في باب معين ، والمخزون غير مخصص .
كما أن المحاسب العمومي بعد تأكده من النقاط السابقة ملزم بدفع النفقات أو تحصيل الإيرادات في آجالها القانونية .
ب-حماية المحاسب العمومي : إن مسؤولية المحاسب العمومي كبيرة وثقيلة ، لذلك يمنحه القانون إمتيازات وظيفية وشخصية مقابلة .
1- قبل التعيين في منصب المحاسب العمومي يجرى تحقيق حول السيرة الذاتية.
2- يجب أن تكون له أقدمية في شغل الأمور المحاسبية .
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا – سكن وظيفي –
4- ضمان المسار المهني والترقية .
5- تسمية المحاسب العمومي تكون عن طريق وزير المالية ، وهذا ما يجعله بعيدا عن تدخلات الإدارة الخارجية فهو خاضع مباشرة لسلطة وزير المالية .
6- المحاسب العمومي محمي من قِبل قانون الوظيف العمومي حيث تنص المادة 19 من المرسوم 85/59علىأن المؤسسة أو الإدارة العمومية الملحق بها المحاسب العمومي ، تحميه من جميع التعديات التي يتعرض لها من الغير ، فتقوم بتتبع الأشخاص المتسببين في الضرر * الوكيل القضائي للخزينة * ، ويمكن له الحصول على تعويضات من وزير المالية بالنسبة للأضرار التي تعرض لها من الآخرين.
إذا قامت مسؤولية المحاسب العمومي المالية فإن بإمكانه الإستفادة من إجرائين لحمايته :
La décharge de responsabilité * الإعفاء من المسؤولية :
حسب المادة 38 من القانون 91/12 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 فان المحاسب العمومي يمكن ان يستفيد في حالة قيامه مسؤوليته المالية من إعفاء من المسؤولية وهذا في حالة اثباته ان الخطأ كان
La force majeur ناجم عن القوى القاهرة
La remise gracieuse * الإبراء المجاني :
تنص الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية على أن المحاسب العمومي Le comptable mis en débit القائمة مسؤوليته المالية
Bonne foi يمكن ان يستفيد من إبراء مجاني كامل أو جزئي في حالة إثباته لحسن النية
3 ) مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي :
1/كيف يعبر القانون على هذا المبدأ :جاء في المادة 55 :Les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatible.
تنص المادة على تفريق الوظائف لا المعاملات ،ففي بعض الأحيان يتدخل الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالة الضرورة .
المادة 56 تقول أن هذا المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانية.Le conjoint d’un ordonnateur ne peut pas être son comptable assignataire.
2/كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا :إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي :
-قلما يكون الآمر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي : و يكون علاجها بنقل الموظف( المحاسب العمومي CP )و إعطائه منحة ، ولا يتم نقل الآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا .
-صعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي –الفرنسي- و الوضع الإجتماعي الجزائري .
إن هذا القانون لا يجب فهمه بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج ) و إنما بصفة أدبية أي أن لا تكون هناك علاقة قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي (ممكن علاقة أبوة أو أخوة ... ).
3/جزاء مخالفة هذا المبدأ : بقدر ما نجد هذا المبدأ غير مطبق من الناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذا المبدأ يخضع لجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها المحاسب العمومي ، فبالرجوع إلى الأمر 95/20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد حالتين لهما علاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التي تحتوي على قائمة المخالفات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية:
(...إذا كان هناك مخالفة عمدية بالنسبة لتطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و النفقات.... )كما تنص النقطة 9 من هذه المادة على التسيير غير القانوني للأموال العمومية .
و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبة ، فيعاقب بغرامة محددة بضعف الأجر العام السنوي الذي يتقاضاه المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى فكرة المحاسب الفعليLe comptable de fait و هو شخص أو موظف يتكفل بعمليات الدفع أو التحصيل دون أن يتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلي يطبق عليه القانون الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدني ينص على ذلك في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي أيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبرا على تعويض أمول الخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد من الطعون).
: contrôle financière 4) المراقب المالي
هو موظف ينتمي إلى وزارة المالية مهمته التأشير على مشروع الالتزام الذي يحرره الآمر بالصرف . وله صلاحية رفض بعض العمليات المخالفة للقانون .
يمكن للمراقب المالي أن يعطي إرشادات ونصائح للآمر بالصرف فهو بمثابة مستشاره المالي .
1.4 النظام القانوني للمراقب المالي :
القانون لا يعتبر المراقب المالي وكأنه عون محاسبي ، وهذا يجعله غير خاضع للمسؤوليات التي يخضع لها المحاسب العمومي .
المواد 58 ،59 ،60 تنظم بصفة مبدئية وظيفة المراقب المالي وأعطت له مهمة المراقبة المسبقة لعمليات النفقات فهو لا يتدخل في الإيرادات ، وهذه المواد تدخل في الباب الثالث الخاص بالمراقبة وليس في باب الأعوان المحاسبين ، فالمادة 58 تحدد مهام المراقب المالي :
1 – عليه أن يراقب عملية الالتزام ، فالدولة لا يمكن أن تلتزم إلا في حدود مطابقة القانون وهي مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الآمر بالصرف لأنه يتصرف باسم الدولة .
2 – أن يتأكد من صحة الالتزامات التي يقررها، (نقصد هنا الصحة القانونية) .
3 – أن يتحقق من وجود إعتمادات كافية لتغطية العملية الملتزم بها .
4 – أن يؤكد صحة الالتزام بان يمنح تأشيرة توضع على الوثائق المكونة لملف الالتزام والذي يقدمه الآمر بالصرف قبل تنفيذ عملية الشراء ، فان لم يكن الملف مطابقا للقانون يجب على المراقب المالي أن يرفض إعطاء إعطاء التأشيرة شريطة أن يبرر ذلك الرفض كتابيا.
5 – مساعدة الآمر بالصرف و تقديم الارشادات الضرورية التي يلتمسها والخاصة بعمليات تنفيذ النفقات .
6 – تقديم معلومات وإحصائيات دورية خاصة بالالتزامات ومستوى الإعتمادات لوزير المالية " شهرية أو سنوية " تفيده في إعادة تنظيم العمل .
هذه المهام مذكورة أيضا في المرسوم التنفيذي 92-414 المؤرخ في 14/11/1992 ج ر 82 ، وبحكم المادة 60 من القانون 90-21 تخول سلطة تعيين المراقب المالي لوزير المالية .
2.4 مجال تطبيق الرقابة ( رقابة الالتزام بالنفقات ) : تطبق هذه الرقابة المسبقة على العمليات التالية :
1 – النفقات الداخلية في الميزانية المركزية " الوزارات ، المؤسسات ذات الطابع الدستوري مثل المجلس الدستوري ، مجلس المحاسبة مجلس الأمة ، المجلس الشعبي الوطني ، مجلس الدولة "
2 – الاعتمادات المخصصة للإدارات الجهوية والإقليمية .
3 – الميزانيات الملحقة " لا توجد حاليا حيث كانت تخص البريد والمواصلات ثم ألغيت بموجب قانون المالية لسنة2004 " .
4 –ميزانية الولاية .
5 – المؤسسات ذات الطابع الإداري .
بالنسبة لجميع هذه الميزانيات يتدخل المراقب المالي فيما يتعلق ب :
*متابعة قائمة الموظفين وكذا عمليات التوظيف .
* يتابع تسجيل التأشيرات ، وهذا مهم جدا لضرورة وجود تسلسل للملفات ، وكذا التأشيرة يجب أن يكون لها وقت محدد " سنة مالية ".ويقوم كذلك بتسجيل قرارات الرفض .
* متابعة حسابات الالتزامات .
وتخرج من مجال تطبيق المرسوم 92-414 :
- العمليات الخاصة بغرفتي البرلمان التي تخضع لإجراءات جاءت عن طريق النظام الداخلي لغرفتي البرلمان .
- فيما يتعلق بميزانية البلديات لا يتدخل المراقب المالي بل تطبق أحكام القانون 90-08 الخاص بالبلديات ، وهذا القانون لا يذكر الرقابة المسبقة مع أنه من الأحسن أن تعاد الرقابة المالية المسبقة كما كانت من قبل ، قبل أن تلح وزارة الداخلية على حذفها .
- هناك بعض العمليات لا تتطلب التأشيرة المسبقة للمراقب المالي :
* الصفقات العمومية بل التأشيرة تأتي عن طريق لجنة الصفقات العمومية ، ولكن يؤشر عليها فقط من اجل تسجيلها .
* الإعتمادات المتعلقة ببرامج خاصة أو قطاعات معينة ( مثلا حسابات التخصيص الخاص) ، فالمراقب المالي لا يتدخل في هذه العمليات و الهدف من ذلك هو تبسيط الإجراءات و بالتالي الإسراع في إنجاز المشاريع.
وفي حالة عدم تسديد الديون يجب على الحكومة أن تدفع مباشرة هذه المبالغ دون المرور على الإجراءات العادية .
- تخضع بعض العمليات المالية لرقابة مسبقة ولكن ليس من طرف المراقب المالي مثل العمليات الخاصة بالسلطة العسكرية .
3.4 شروط منح التأشيرة :
۱ – العمليات الخاضعة للتأشيرة :
* القرارات الخاصة بالتوظيف والأجور ما عدا القرارات المتعلقة بالترقية السلمية ،أما فيما يتعلق بترقية الدرجة فيجب المرور على المراقب المالي .
* القوائم الاسمية لجميع الموظفين التابعين للمصلحة ( في كل آخر سنة )
" لا تأخذ بعين الاعتبار المناصب الشاغرة و يكون فيها état matrice * جرد الأجور"
تحديد الأجور و المنح والاقتطاعات ....يؤشر عليها المراقب المالي في أول السنة لذلك يسمى جرد الأجور « initiale » الأولي،
* الالتزامات الخاصة بنفقات التسيير والتجهيز شريطة ان لا يفوق مبلغ الالتزام الحد الأدنى للصفقات العمومية
* المقررات الإدارية الخاصة بالمنح وكذلك الخاصة بتفويض الاعتمادات .
* التحويلات في الميزانية وتكون التأشيرة هنا مهمة جدا .
. (Le régisseur) * النفقات المنفذة من طرف وكيل النفقات
۲ – اجراءات تحضير التاشيرة :
* يجب على الامر بالصرف ان يقدم للمراقب المالي ملفا خاصا بالالتزام يحتوي على وثيقتين : - طلب تموين،
- الفاتورة الاولية :هذه الوثيقة لا تجبر الآمر بالصرف أن يشتري تلك البضائع فهي وثيقة معاينة فقط وغالبا ما تكون هذه الفاتورة غير مرقمة برقم تسلسلي وبذلك تسمح للمراقب المالي مقارنة الطلبات بما هو موجود في الخزينة وينظر فيما إذا كانت الفاتورة مناسبة ومطابقة للقوانين من حيث المادة والفصل .
وفي بعض الحالات الخاصة يجب إضافة ترخيصات إدارية خاصة مثلا : ترخيص شراء الأسلحة يتطلب رخصة من وزارة الداخلية . وتسمى هذه الرخص بالرخص الإدارية التقنية .
* يجب على الآمر بالصرف تحرير ما يسمى بكشف الالتزام وهذا الكشف يحدد نوعية الإنفاق وكذا المبلغ والرصيد ، وهذا لكي يتمكن المراقب المالي من معرفة تناسب الرصيد مع ما هو موجود في الخزينة ، وكذلك لكي يعرف إذا كان هناك تغير في الرصيد فيبحث عن أسباب ومبررات هذا التغيير وإذا كانت هناك زيادة في الرصيد يحرر الآمر بالصرف كشف اقتصاد يبين فيه المبلغ المتبقي .
۳- مشروعية عملية الالتزام :
يجب على المراقب المالي أن يتحقق من صحة الالتزام ومشروعية الإنفاق المحتمل و هذا على أساس 6 نقاط :
1 – صحة الصفة بالنسبة للامر بالصرف ، و كذا التحقق من فيما إذا كان فيه تكليف او تفويض الإمضاء من طرف الآمر بالصرف لشخص ما .
2 – مطابقة العملية للقوانين والتنظيمات .
3 – وجود اعتمادات كافية لتغطية الالتزام .
4 – يجب على المراقب المالي أن يتابع بصفة جيدة نوعية مناصب التوظيف المعلن عليها فالنقل من فقرة إلى فقرة يتم عن طريق قرارمن الآمر بالصرف ، النقل من مادة إلى مادة عن طريق قرار من وزير المالية ، والنقل من فصل إلى فصل عن طريق مرسوم تنفيذي .
5- يجب احترام صحة الاقتطاع بالنسبة للانفاق فالمراقب المالي يتابع بالتدقيق الفصل والمادة والفقرة
6 – تطابق جميع الوثائق الخاصة بالالتزام مع مبلغ الالتزام .
٤- العوامل الظاهرية للتأشيرة :
تأتى تأشيرة المراقب المالي عن طريق وضع طابع على كشف الالتزام وكذلك على الوثائق لملف الالتزام .
* آجال التأشير :
التنظيم يعطي للمراقب المالي 10 أيام لكي يأشر أو يرفض أي ملف ولكن في الواقع إن وجد ملف معقد نوعا ما فيمكن أن يؤشر خلال 20 يوما من تاريخ تسليم الملف للمراقب المالي ، وهناك اجل آخر خاص بإغلاق السنة المالية فيجب عليه منح التأشيرة قبل 10/12 من كل سنة بالنسبة لنفقات التسيير ما عدا التوظيف ، أما التجهيز وكذلك التوظيف فهذا الأجل يمكن أن يمدد إلى 20/12 من كل سنة .
4.4رفض التأشير :
قد يكون مؤقتا وقد يكون نهائيا .
+الرفض المؤقت : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف ممكنا .
+ الرفض النهائي : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف غير ممكن ، مثلا :
- إذا كان الرصيد غير كاف .
- عدم مطابقة الالتزام للقانون .
- إذا أعاد الآمر بالصرف الملف الذي لم يؤشر عليه المراقب المالي بصفة مؤقتة لسبب معين دون أن يعالجه .
يجب على المراقب المالي أن يبرر الرفض ويكون ذلك كتابيا .
5.4 مسؤولية المراقب المالي : " إدارية ، محاسبية ، جزائية "
* المسؤولية الإدارية : لا تطبق عليه المسؤولية المالية والشخصية لأنه لا يعتبر عونا محاسبيا ، ويكون مسؤولا إداريا أمام وزير المالية، والمراقب المالي اقرب اكثر إلى المحاسب العمومي بالنسبة لاحترام الأوامر والسلمية
* المسؤولية المحاسبية : المراقب المالي يجب عليه ضبط حسابات الالتزام وهذا سيؤدي به إلى دفع التقارير الدورية لوزير المالية لكي يتمكن من متابعة تنفيذ الميزانية .
* المسؤولية الجزائية : هناك عدة نقاط داخلة في المادة80 من الأمر 95-20 ونذكر على الخصوص التأخير غير الشرعي في إعطاء التأشير الذي يعرض المراقب المالي إلى متابعة من مجلس المحاسبة ، لان هذا التأخير يتسبب في ديون على عاتق الدولة ويسبب خسارة في الخزينة ، ولا يتمكن الأمر بالصرف أن يغطي بعض الديون ، فيذهب الدائن مباشرة إلى القضاء لاستيفاء دينه دون علم الأمر بالصرف ، وبذلك يسبب مشاكل للإدارة كانت في غنى عنها .

halimtabouche
2010-11-14, 20:33
صدقني إجباتك خاطئة لانك يجب ان تحدد الأمر بالصرف و المحاسب العمومي بالنسبة للمؤسسة تعلمية مديرية التربية

شكون قلك موسسة تعليمية

best.2b
2010-11-14, 20:35
صدقني إجباتك خاطئة لانك يجب ان تحدد الأمر بالصرف و المحاسب العمومي بالنسبة للمؤسسة تعلمية مديرية التربية

عندك الحق 100% .... العام الماضي قدمت لهم تعاريف من الجريدة الرسمية مباشرة ..لكن هاذ العام عرفت علا واش يحوسو
وهو ماله علاقة بالمؤسسات التعليمية

foufatone
2010-11-14, 20:38
والله زكارة في صحاب المالبة موضوع صعب

best.2b
2010-11-14, 20:42
15 بنت ...تبا لك يا بن بوزيد

safi.rose
2010-11-14, 20:48
وعلاه الموضوع خاص غير بجماعة المالية انا عقبت العام لي فات و قبل ما روح ريفيزيت الصفقات العمومية ادي حاجة لازم يعرفها المقتصد.أصلا المقتصد كي يروح يتكون يقرا قانون مدني و قانون اداري و قانون العمل و القوانين لي في دزاير كامل يهبلوه بالقوانيين
مالا يخليوها للمقتصد الداخلي مش الخارجي خطراه حنا مقيدينا باختصاص اللي هو مالية عامة وما يحكيش على الصفقات

kamal batna
2010-11-14, 21:09
اليوم تاكدت باننا نحتاج الى قرون وقرون من اجل ان تتطور اجتزت المسابقة وكنت من اصحاب الملية ولكن للاسف اصطررت للاجابة على المحاسبة العمومية فكان هناك قصد واضح وصريح فالاسئلة كانت صعبة واقرب الى القانون منها للمالية فهي رد عتى الاحتجاج واللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــه زكارة فينا بصح نوكلو عليهم ربي فابالاضافة الى الغيابات فقد خرج المترشحون بعد 45 دقيقة على الاكثر بطبيعة الحال مترشحي الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

guessmohamed
2010-11-14, 21:11
بإذن الله مانزيد نشارك في مسابقة المقتصد ونوابهم ربي وكيلهم

a.halim ned
2010-11-14, 21:12
نظرا للغيبات الكثييرة المسجلة لنهار اليوم14/11/2010 سمعت اخبار مفادها ان الاجابة الاولى في مادة الاختصاص ستاخذ بعين الاعتبارهي كذالك....قولوا اميين لتعم الفائدة على الجميع

guessmohamed
2010-11-14, 21:21
يا جماعة الحقوق شكون للي هدر معاكم حنا و انتوما كيف كيف حشيشا طالبا معيشا مي رانا نتكلمو على المسعولين ربي وكيلهم

مشونش
2010-11-14, 21:31
تبغوا المشاكل برك و ك عاد باينين ماليها علاه عقبت الامتحان ولا تحبوا الهدرة

مشونش
2010-11-14, 21:32
c du n importe quoi

hafid awassi
2010-11-14, 21:36
اسمحلي خويا لو كان جيت تقرا صح و تثيق في قدراتك واحد ما ينحلك بلاصتك ما تغطيش الفشل نتاعك بانتقاد الحقوقيين

مشونش
2010-11-14, 21:40
عقوبة لينا يا رب

hafid awassi
2010-11-14, 21:45
حيرتونا جماعة المالية كل ما يديرولكم سؤال تقولوا خاص بالحقوق واش كنتوا تقراو في الجامعة كي عدتو ما تعرفوش واش هي الصفقات العمومية

مشونش
2010-11-14, 21:49
يا اخي اين هي المسؤوليات

مشونش
2010-11-14, 21:56
أعوان المحاسبة العمومية
01) الأمرين بالصرفles ordonnateurs :
الأمر بالصرف هو كل مسؤول إداري مخول له من طرف القانون إمكانية تنفيذ عمليات مالية مشار إليها في ميزانية عمومية ،ولكن فيما يتعلق بالشطر الإداري فقط .
بحكم المادة 23من قانون 90/21يعد أمرا بالصرف كل شخص (طبيعي )يؤهل لتنفيذ عمليات مالية مشارا ليها في المواد16،17،21.
المادة 16خاصة بإثبات عمليات الإنفاق constatation des dépenses
لان له إمكانية معرفة ما إذا كانت النفقة مستحقة أو غير مستحقة ،أما المادة 17 تخص تصفية الإيرادات و هي تحديد المبلغ النهائي الذي يجب تقبله من طرف الخزينة .
و أيضا المادة 21تنص على تحرير وثيقة تمكن المحاسب العمومي من تنفيذ عمليات الإيرادات و النفقات ، وهذه الوثيقة تعرف بالحوالة mandat ,ordonnance في حالة النفقات أما في حالة الإيرادات فتعرف الوثيقة بالأمر بالدفع titre de perception .

1.1 أنواع الأمرين بالصرف:
المادة 25 م القانون 90/21 ميزة بين نوعين من الأمرين بالصرف : الأمرين بالصرف الابتدائي أو الأمرين بالصرف الرئيسي .
- و الأمر بالصرف الثانوي .
لكن المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 90/313 المؤرخ في 07/12/1991 والمتعلق بإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون ، نصت على ما يلي : " يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين " .
1- الأمر بالصرف الرئيسي أوالإبتدائي : Ou primaire l’ ordonnateur principal : الآمرون بالصرف الرئسيون أو الإبتدائيون هم المذكورون في الجدول "ب"من قانون المالية أي الوزراء وهناك أيضا الوالي في حالة تنفيذه لميزانية الولاية ،و رئيس المجلس الشعبي البلدي في حال تنفيذ ميزانية البلدية .
المادة 26 تأخذ بعين الاعتبار الأمر بالصرف الرئيسي وتتخلى عن الابتدائي ، وتعطي قائمة تضم :
+ أولا : مسؤولي التسيير بالنسبة للمجلس الدستوري ،لمجلس المحاسبة، ،لمجلس الشعبي الوطني ، وعلى اثر إحداث الغرفة الثانية للبرلمان تم إضافة مسؤولي التسيير بالنسبة لمجلس الأمة ، مجلس الدولة مع صدور دستور 1996.
+ ثانيا : الفئة الثانية متعلقة بالوزراء
+ ثالثا : الولاة بالنسبة لتدخلاتهم في تنفيذ ميزانية الولاية ، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون في تنفيذ ميزانية البلدية.
+ رابعا: كل مسؤولي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري .
L’ordonnateur secondaire 2- الأمر بالصرف الثانوي :
وهم مشار إليهم في المادة 27 من القانون 90/21التي عدلت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 في مادته 73 ،وهي تعرف الأمر بالصرف الثانوي حسب درجة المسؤولية ، ومفاد نصها أن الأمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول على تنفيذ العمليات المالية بالنسبة لميزانية التسيير بصفته رئيس مصلحة إدارية غير وله صلاحيات بإمكانية déconcentrésممركزة
تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90/ 21 .
- المصالح المعنوية التي يشرف عليها الأمر بالصرف الثانوي ليس لها صفة الشخصية المعنوية ولا الاستقلال المالي
-3 الأمر بالصرف الوحيد: L’ordonnateur unique -
هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها ،وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الأمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية .
الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1993( المادة 73 )
- بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة في إنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية ، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية ، لان الأمر بالصرف الثانوي ( أو الابتدائي ) بنفس القواعد المعمول بها من طرف الأمر بالصرف الرئيسي سيكون مسؤولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.
L’ordonnateur par délégation 4- الأمر بالصرف بالتفويض :
يعطي القانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين (مرسمين) يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات :
*أن يكون أمرا بالصرف
* أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف .
* أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ،وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه .
* أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف .
الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.
2.1 اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب المختص:
فكرة الاعتماد في العادة تستعمل في المجال الدبلوماسي و مفهوم اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي أتى به القانون 90/21 في المادة 24 : " يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات اللذين يأمرون بتنفيذها ، يحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم " .
طريقة الاعتماد جاءت في المقرر الوزاري المؤرخ في 06/01/1991 بحيث تضم إجراءات اعتماد الآمر بالصرف ، و جاء بتحديد مفهوم الاعتماد الذي يعتبر بحكم هذا النص " إشعار المحاسب العمومي بوثيقة التعيين الإداري للآمر بالصرف أو محضر انتخاب الآمر بالصرف الجديد و بتسليم نموذج إلغاء الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي
إذا كان هناك تفويض من الآمر بالصرف إلى موظف أو نائب مكلف بتنفيذ العمليات المالية يجب إحضار نموذج إمضاء خاص بالشخص المستفيد .
و طريقة تسليم هذه النماذج بالإمضاء تخضع لإجراءات معينة و هي أن ينتقل الآمر بالصرف إلى مكتب المحاسب العمومي ، و أن يوقع على سجل خاص بالاعتمادات ( يصادق المحاسب العمومي على هذه الإمضاءات ) ، أما الاعتماد يبدأ من تاريخ التوقيع على هذا السجل الخاص و ينتهي في ما يتعلق بالأشخاص الموظفين بانتقال الآمر بالصرف أو المستفيد من التفويض ( أو انتهاء مهامهم .
ويصير الاعتماد غير لائق بعد خروج الآمر بالصرف من وظيفته على رأس المؤسسة .
لماذا لا يعتمد المحاسب العمومي من طرف الآمر بالصرف:
L’unité de trésor إن المصالح المالية للدولة تخضع لما يعرف بوحدة الصندوق على المؤسسات المالية والخزينة ولا يطبق على الأشخاص ، وهذا فإن المحاسب العمومي غير معني بأي اعتماد من طرف الآمر بالصرف ، الذي يتوجه إلى مصلحة معينة تؤدي دور المحاسب العمومي بالنسبة إليه ، أما الشخص الطبيعي الذي له مهمة التنفيذ المالي للعمليات المالية للأمر بالصرف ، فتقتصر صلاحياته على تنفيذ مهام مؤقتة كلف بها من طرف وزارة المالية ، و بذلك فتغير المحاسب العمومي لن يكون له أي تأثير بالنسبة لسير عمليات الأمر بالصرف ،فإذا انتهت مهام المحاسب العمومي كشخص طبيعي سيفوض الأمر مباشرة إما لموظف داخل مصالح المحاسب العمومي و إما إلى محاسب عمومي جديد يستمر في تنفيذ عمليات الأمر بالصرف .
:les comptables publiques2) المحاسبون العموميون
تعريف المحاسب العمومي : ورد ذلك في المادة 33 من قانون 90/21 حيث تنص على : " يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام ، كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة الحسابات الموجودة ."
من خصائص المحاسب العمومي أن يكون موظفا منصبا و هذا التوظيف غالبا ما يصدر عن وزير المالية أي أن هناك تبعية المحاسب العمومي لوزير المالية من الناحية الوظيفية .
القانون يفسح المجال لتزكية بعض المحاسبين العموميين اللذين لا ينتمون إلى وزارة المالية . و ينقسم المحاسبون العموميون إلى عدة أنواع ورد ذكرها في المرسوم التنفيذي 91/311 الصادر في 07/09/1991 و المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين و اعتمادهم :
1-2 المحاسبون العموميون الرئيسيون :les comptables principaux
ورد ذكرهم في المادة 31 من المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 المتعلق بإجراءات المحاسبة ، وهو المحاسب الذي له مهمة تركيز الحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي ، فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسي لأنه يجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته .
1.1.2- العون المحاسبي المركزي للخزينة l’agent comptable central de trésor (acct): و يتولى مهمتين أساسيتين :
- تركيز كل الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون الآخرون les comptables publiques) (
أي ال48 أمين خزينة ولائي (tw ) + أمين الخزينة المركزي (tc) + أمين الخزينة الرئيسي (tp ) .
- متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي le compte courant de trésor .
إن القانون يمنع acct من التداول النقدي ، فهو لا يملك الصندوق la caisse .
2.1.2- أمين الخزينة المركزي (tc) le trésorier central : هو المسؤول عن تنفيذ الميزانية على المستوى المركزي خاصة ميزانيات الوزارات ، فله مهمة انجاز عمليات الدفع الخاصة بميزانيات التسيير و كذا ميزانيات التجهيز .
يصعب في بعض الحالات على tc أن يتابع عمليات خاصة بمؤسسات وطنية بعيدة عن العاصمة و لهذا يمنح تفويضا لأمين الخزينة الولائي .
3.1.2- أمين الخزينة الرئيسي (tp) le trésorier principal : يتكفل بعمليات الخزينة opérations du trésor lesولايهتم بتنفيذ العمليات الميزانيةles opération budgétaires و إن كان في الواقع يتكفل بها بصفة غير مباشرة عند تغطية المديونية .
- يتكفل بمعاشات المجاهدين les pensions لأنها تعتبر شبه ديون على عاتق الدولة ، و جميع ما يتعلق بالمديونية يكون من اختصاص tp و ليس من اختصاص tc .
4.1.2 – أمين الخزينة الولائيle trésorier de wilaya :
له جميع الصلاحيات السابقة ، كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريها المحاسبون الثانويون على مستوى ولايته ، ويتولى إنفاق نفقات الدوائر الوزارية على المستوى المحلى أي تلك التي يأمر بصرفها الآمرون الثانويون
(مثلا المدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية ) ، كما ينوب عن tp فيما يتعلق بتوزيع الأموال الخاصة بالخزينة ، وتوزيع المعاشات les pensions .

كما لا نغفل ذكر المهمة الأساسية ل tw والمتمثلة في دفع نفقات ميزانية الولاية وتحصيل إيراداتها .
2-2 المحاسبون العموميون الثانويون les comptables secondaires :
ورد ذكرهم في المادة 32 من المرسوم التنفيذي 91/313، ويختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات أما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون إختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات ، فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائية يتكفل بها قابض الضرائب .
1.2.2 – قابض الضرائبle receveur des impôt :
يتدخل لتنفيذ جميع عمليات الإيرادات العـمومية تارة بصفة مباشرة ( tva) وتارة بصفة غير مباشرة ( الإقتطاعات الإجتماعية ) ومهمته الرئيسية تتمثل في جمع الضرائب ، مع أنه في السابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ، أما الآن فقد أناط المشرع هذه المهمة بالمحاسب البلديle comptable de la commune الذي سنراه لاحقا .

2.2.2 – قابض أملاك الدولة : Le receveur des domaines
3.2.2 - قابض الجمارك le receveur de douane
4.2.2 – محافظ الرهون le conservateur des hypothèques
5.2.2 – أمين الخزينة البلدي le trésorier de la commune
يتولى تنفيذ ميزانية البلدية ، إلا أنه منصب جديد مازال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كامل التراب الوطني .
6.2.2 – أمين خزينة المؤسسات الصحية : Le trésorier des établissements de la santé : هو أيضا منصب جديد ، وقبل إحداثه كان قابض الضرائب هو الذي ينفذ ميزانية المؤسسات الصحية أما الآن فأوكلت المهمة لأمين خزينة المؤسسات الصحية .
2-3 مسؤولية المحاسب العمومي و واجباته :
إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكون شخصية او مالية ، مذكورة في القانون 90/21 من المادة 38 إلى المادة 46 .
ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37 .
1.3.2مسؤولية المحاسب العمومي :
حسب نص المادة 38 من القانون 90/21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات الموكلة إليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار من وزير المالية arrête de débet بقرار من مجلس المحاسبة arrêt de débet (المادة 46 )
أ - المسؤولية المالية :
المادة 42 صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث ان المحاسب مسؤول على تعويض الأموال والقيم الضائعة او الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذي سببه وليس بإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة أي لا ياخذ بالنية في الأخطاء .
غالبا ما يكون اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي نفسه .
ب - المسؤولية الشخصية :
المادة 43 تنص على أن المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ، ولا يمكنه ارجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه .
2.2.3 حماية المحاسب العمومي :
حسب المادة 08 من المرسوم التنفيذي 91/312 فانه " يمكن للمحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على إعفاء جزئي من مسؤوليته ..."
كما تنص المادة 10 من نفس المرسوم على ان يمكن للمحاسب الذي لم يقدم طلبا بالاعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا او جزئيا ان يطلب من الوزير المكلف بالمالية إبراء رجائي من المبالغ المتروكة على عاتقه .
بالنسبة للمساعدي المحاسب العمومي فانه يكون مبدئيا مسؤولا عن تصرفاتهم اعوانه في حدود احترام سلطته الرقابية ، فهو معفيا من الاخطاء التي يرتكبها مساعدوه اذا احترم حدود رقابته ، وفي حالة تحمله لاخطائهم يمكنه الرجوع عليهم حسب قواعد القانون المدني .
ملاحظة: توجب المادة 15 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر المحاسبين العموميين ان يقوموا قبل تسلمهم لمهامهم اكتتاب تامين يخصهم شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليتهم .
أ‌- واجبات المحاسب العمومي :
يتعين على المحاسب العمومي ما يلي :
- متابعة الحسابات tenue de la comptabilité
- المحافظة على الوثائق المبررة للنفقات والايرادات وكذلك الوثائق المحاسبية فبالنسبة للايرادات يتكفل بجميع السندات الخاصة بالتحصيل les titres de perception فهو غير مطالب بالتحصيل الحقيقي ولكن ببذل مجهوده في ذلك ، وعليه ان يتاكد من صحة القرارات الملغية لبعض الإيرادات اما بخصوص النفقات فيجب المحاسب العمومي ان يتحقق من صحة الانفاق وذلك عملا بالنقاط الثمانية التي جاءت بها المادة 36 من القانون 90/21 :
* مطابقة العملية مع القوانين والانظمة المعمول بها .
* صفة الآمر بالصرف او المفوض له .
* شرعية عمليات تصفية النفقات .
* توفر الاعتمادات .
* أن الديون لم تسقط آجالها او أنها محل معارضة .
* الطابع الابرائي للدفع .
* تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها خاصة ما يتعلق بتأشيرة المراقب المالي .
* الصحة القانونية للمكسب الإبرائي أي التحقق من صلاحية الدفع .
هذا في ما يتعلق بميزانية الدولة ، اما في الميزانيات الأخرى فيجب على المحاسب ان يتحقق من وجود المخزون المالي الكافي ، ويوجد فرق بينها وبين الاعتمادات ، فهذه الاخيرة مخصصة لقسم معين في باب معين ، والمخزون غير مخصص .
كما أن المحاسب العمومي بعد تأكده من النقاط السابقة ملزم بدفع النفقات أو تحصيل الإيرادات في آجالها القانونية .
ب-حماية المحاسب العمومي : إن مسؤولية المحاسب العمومي كبيرة وثقيلة ، لذلك يمنحه القانون إمتيازات وظيفية وشخصية مقابلة .
1- قبل التعيين في منصب المحاسب العمومي يجرى تحقيق حول السيرة الذاتية.
2- يجب أن تكون له أقدمية في شغل الأمور المحاسبية .
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا – سكن وظيفي –
4- ضمان المسار المهني والترقية .
5- تسمية المحاسب العمومي تكون عن طريق وزير المالية ، وهذا ما يجعله بعيدا عن تدخلات الإدارة الخارجية فهو خاضع مباشرة لسلطة وزير المالية .
6- المحاسب العمومي محمي من قِبل قانون الوظيف العمومي حيث تنص المادة 19 من المرسوم 85/59علىأن المؤسسة أو الإدارة العمومية الملحق بها المحاسب العمومي ، تحميه من جميع التعديات التي يتعرض لها من الغير ، فتقوم بتتبع الأشخاص المتسببين في الضرر * الوكيل القضائي للخزينة * ، ويمكن له الحصول على تعويضات من وزير المالية بالنسبة للأضرار التي تعرض لها من الآخرين.
إذا قامت مسؤولية المحاسب العمومي المالية فإن بإمكانه الإستفادة من إجرائين لحمايته :
La décharge de responsabilité * الإعفاء من المسؤولية :
حسب المادة 38 من القانون 91/12 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 فان المحاسب العمومي يمكن ان يستفيد في حالة قيامه مسؤوليته المالية من إعفاء من المسؤولية وهذا في حالة اثباته ان الخطأ كان
la force majeur ناجم عن القوى القاهرة
la remise gracieuse * الإبراء المجاني :
تنص الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية على أن المحاسب العمومي le comptable mis en débit القائمة مسؤوليته المالية
bonne foi يمكن ان يستفيد من إبراء مجاني كامل أو جزئي في حالة إثباته لحسن النية
3 ) مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي :
1/كيف يعبر القانون على هذا المبدأ :جاء في المادة 55 :les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatible.
تنص المادة على تفريق الوظائف لا المعاملات ،ففي بعض الأحيان يتدخل الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالة الضرورة .
المادة 56 تقول أن هذا المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانية.le conjoint d’un ordonnateur ne peut pas être son comptable assignataire.
2/كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا :إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي :
-قلما يكون الآمر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي : و يكون علاجها بنقل الموظف( المحاسب العمومي cp )و إعطائه منحة ، ولا يتم نقل الآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا .
-صعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي –الفرنسي- و الوضع الإجتماعي الجزائري .
إن هذا القانون لا يجب فهمه بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج ) و إنما بصفة أدبية أي أن لا تكون هناك علاقة قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي (ممكن علاقة أبوة أو أخوة ... ).
3/جزاء مخالفة هذا المبدأ : بقدر ما نجد هذا المبدأ غير مطبق من الناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذا المبدأ يخضع لجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها المحاسب العمومي ، فبالرجوع إلى الأمر 95/20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد حالتين لهما علاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التي تحتوي على قائمة المخالفات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية:
(...إذا كان هناك مخالفة عمدية بالنسبة لتطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و النفقات.... )كما تنص النقطة 9 من هذه المادة على التسيير غير القانوني للأموال العمومية .
و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبة ، فيعاقب بغرامة محددة بضعف الأجر العام السنوي الذي يتقاضاه المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى فكرة المحاسب الفعليle comptable de fait و هو شخص أو موظف يتكفل بعمليات الدفع أو التحصيل دون أن يتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلي يطبق عليه القانون الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدني ينص على ذلك في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي أيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبرا على تعويض أمول الخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد من الطعون).
: Contrôle financière 4) المراقب المالي
هو موظف ينتمي إلى وزارة المالية مهمته التأشير على مشروع الالتزام الذي يحرره الآمر بالصرف . وله صلاحية رفض بعض العمليات المخالفة للقانون .
يمكن للمراقب المالي أن يعطي إرشادات ونصائح للآمر بالصرف فهو بمثابة مستشاره المالي .
1.4 النظام القانوني للمراقب المالي :
القانون لا يعتبر المراقب المالي وكأنه عون محاسبي ، وهذا يجعله غير خاضع للمسؤوليات التي يخضع لها المحاسب العمومي .
المواد 58 ،59 ،60 تنظم بصفة مبدئية وظيفة المراقب المالي وأعطت له مهمة المراقبة المسبقة لعمليات النفقات فهو لا يتدخل في الإيرادات ، وهذه المواد تدخل في الباب الثالث الخاص بالمراقبة وليس في باب الأعوان المحاسبين ، فالمادة 58 تحدد مهام المراقب المالي :
1 – عليه أن يراقب عملية الالتزام ، فالدولة لا يمكن أن تلتزم إلا في حدود مطابقة القانون وهي مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الآمر بالصرف لأنه يتصرف باسم الدولة .
2 – أن يتأكد من صحة الالتزامات التي يقررها، (نقصد هنا الصحة القانونية) .
3 – أن يتحقق من وجود إعتمادات كافية لتغطية العملية الملتزم بها .
4 – أن يؤكد صحة الالتزام بان يمنح تأشيرة توضع على الوثائق المكونة لملف الالتزام والذي يقدمه الآمر بالصرف قبل تنفيذ عملية الشراء ، فان لم يكن الملف مطابقا للقانون يجب على المراقب المالي أن يرفض إعطاء إعطاء التأشيرة شريطة أن يبرر ذلك الرفض كتابيا.
5 – مساعدة الآمر بالصرف و تقديم الارشادات الضرورية التي يلتمسها والخاصة بعمليات تنفيذ النفقات .
6 – تقديم معلومات وإحصائيات دورية خاصة بالالتزامات ومستوى الإعتمادات لوزير المالية " شهرية أو سنوية " تفيده في إعادة تنظيم العمل .
هذه المهام مذكورة أيضا في المرسوم التنفيذي 92-414 المؤرخ في 14/11/1992 ج ر 82 ، وبحكم المادة 60 من القانون 90-21 تخول سلطة تعيين المراقب المالي لوزير المالية .
2.4 مجال تطبيق الرقابة ( رقابة الالتزام بالنفقات ) : تطبق هذه الرقابة المسبقة على العمليات التالية :
1 – النفقات الداخلية في الميزانية المركزية " الوزارات ، المؤسسات ذات الطابع الدستوري مثل المجلس الدستوري ، مجلس المحاسبة مجلس الأمة ، المجلس الشعبي الوطني ، مجلس الدولة "
2 – الاعتمادات المخصصة للإدارات الجهوية والإقليمية .
3 – الميزانيات الملحقة " لا توجد حاليا حيث كانت تخص البريد والمواصلات ثم ألغيت بموجب قانون المالية لسنة2004 " .
4 –ميزانية الولاية .
5 – المؤسسات ذات الطابع الإداري .
بالنسبة لجميع هذه الميزانيات يتدخل المراقب المالي فيما يتعلق ب :
*متابعة قائمة الموظفين وكذا عمليات التوظيف .
* يتابع تسجيل التأشيرات ، وهذا مهم جدا لضرورة وجود تسلسل للملفات ، وكذا التأشيرة يجب أن يكون لها وقت محدد " سنة مالية ".ويقوم كذلك بتسجيل قرارات الرفض .
* متابعة حسابات الالتزامات .
وتخرج من مجال تطبيق المرسوم 92-414 :
- العمليات الخاصة بغرفتي البرلمان التي تخضع لإجراءات جاءت عن طريق النظام الداخلي لغرفتي البرلمان .
- فيما يتعلق بميزانية البلديات لا يتدخل المراقب المالي بل تطبق أحكام القانون 90-08 الخاص بالبلديات ، وهذا القانون لا يذكر الرقابة المسبقة مع أنه من الأحسن أن تعاد الرقابة المالية المسبقة كما كانت من قبل ، قبل أن تلح وزارة الداخلية على حذفها .
- هناك بعض العمليات لا تتطلب التأشيرة المسبقة للمراقب المالي :
* الصفقات العمومية بل التأشيرة تأتي عن طريق لجنة الصفقات العمومية ، ولكن يؤشر عليها فقط من اجل تسجيلها .
* الإعتمادات المتعلقة ببرامج خاصة أو قطاعات معينة ( مثلا حسابات التخصيص الخاص) ، فالمراقب المالي لا يتدخل في هذه العمليات و الهدف من ذلك هو تبسيط الإجراءات و بالتالي الإسراع في إنجاز المشاريع.
وفي حالة عدم تسديد الديون يجب على الحكومة أن تدفع مباشرة هذه المبالغ دون المرور على الإجراءات العادية .
- تخضع بعض العمليات المالية لرقابة مسبقة ولكن ليس من طرف المراقب المالي مثل العمليات الخاصة بالسلطة العسكرية .
3.4 شروط منح التأشيرة :
۱ – العمليات الخاضعة للتأشيرة :
* القرارات الخاصة بالتوظيف والأجور ما عدا القرارات المتعلقة بالترقية السلمية ،أما فيما يتعلق بترقية الدرجة فيجب المرور على المراقب المالي .
* القوائم الاسمية لجميع الموظفين التابعين للمصلحة ( في كل آخر سنة )
" لا تأخذ بعين الاعتبار المناصب الشاغرة و يكون فيها état matrice * جرد الأجور"
تحديد الأجور و المنح والاقتطاعات ....يؤشر عليها المراقب المالي في أول السنة لذلك يسمى جرد الأجور « initiale » الأولي،
* الالتزامات الخاصة بنفقات التسيير والتجهيز شريطة ان لا يفوق مبلغ الالتزام الحد الأدنى للصفقات العمومية
* المقررات الإدارية الخاصة بالمنح وكذلك الخاصة بتفويض الاعتمادات .
* التحويلات في الميزانية وتكون التأشيرة هنا مهمة جدا .
. (le régisseur) * النفقات المنفذة من طرف وكيل النفقات
۲ – اجراءات تحضير التاشيرة :
* يجب على الامر بالصرف ان يقدم للمراقب المالي ملفا خاصا بالالتزام يحتوي على وثيقتين : - طلب تموين،
- الفاتورة الاولية :هذه الوثيقة لا تجبر الآمر بالصرف أن يشتري تلك البضائع فهي وثيقة معاينة فقط وغالبا ما تكون هذه الفاتورة غير مرقمة برقم تسلسلي وبذلك تسمح للمراقب المالي مقارنة الطلبات بما هو موجود في الخزينة وينظر فيما إذا كانت الفاتورة مناسبة ومطابقة للقوانين من حيث المادة والفصل .
وفي بعض الحالات الخاصة يجب إضافة ترخيصات إدارية خاصة مثلا : ترخيص شراء الأسلحة يتطلب رخصة من وزارة الداخلية . وتسمى هذه الرخص بالرخص الإدارية التقنية .
* يجب على الآمر بالصرف تحرير ما يسمى بكشف الالتزام وهذا الكشف يحدد نوعية الإنفاق وكذا المبلغ والرصيد ، وهذا لكي يتمكن المراقب المالي من معرفة تناسب الرصيد مع ما هو موجود في الخزينة ، وكذلك لكي يعرف إذا كان هناك تغير في الرصيد فيبحث عن أسباب ومبررات هذا التغيير وإذا كانت هناك زيادة في الرصيد يحرر الآمر بالصرف كشف اقتصاد يبين فيه المبلغ المتبقي .
۳- مشروعية عملية الالتزام :
يجب على المراقب المالي أن يتحقق من صحة الالتزام ومشروعية الإنفاق المحتمل و هذا على أساس 6 نقاط :
1 – صحة الصفة بالنسبة للامر بالصرف ، و كذا التحقق من فيما إذا كان فيه تكليف او تفويض الإمضاء من طرف الآمر بالصرف لشخص ما .
2 – مطابقة العملية للقوانين والتنظيمات .
3 – وجود اعتمادات كافية لتغطية الالتزام .
4 – يجب على المراقب المالي أن يتابع بصفة جيدة نوعية مناصب التوظيف المعلن عليها فالنقل من فقرة إلى فقرة يتم عن طريق قرارمن الآمر بالصرف ، النقل من مادة إلى مادة عن طريق قرار من وزير المالية ، والنقل من فصل إلى فصل عن طريق مرسوم تنفيذي .
5- يجب احترام صحة الاقتطاع بالنسبة للانفاق فالمراقب المالي يتابع بالتدقيق الفصل والمادة والفقرة
6 – تطابق جميع الوثائق الخاصة بالالتزام مع مبلغ الالتزام .
٤- العوامل الظاهرية للتأشيرة :
تأتى تأشيرة المراقب المالي عن طريق وضع طابع على كشف الالتزام وكذلك على الوثائق لملف الالتزام .
* آجال التأشير :
التنظيم يعطي للمراقب المالي 10 أيام لكي يأشر أو يرفض أي ملف ولكن في الواقع إن وجد ملف معقد نوعا ما فيمكن أن يؤشر خلال 20 يوما من تاريخ تسليم الملف للمراقب المالي ، وهناك اجل آخر خاص بإغلاق السنة المالية فيجب عليه منح التأشيرة قبل 10/12 من كل سنة بالنسبة لنفقات التسيير ما عدا التوظيف ، أما التجهيز وكذلك التوظيف فهذا الأجل يمكن أن يمدد إلى 20/12 من كل سنة .
4.4رفض التأشير :
قد يكون مؤقتا وقد يكون نهائيا .
+الرفض المؤقت : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف ممكنا .
+ الرفض النهائي : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف غير ممكن ، مثلا :
- إذا كان الرصيد غير كاف .
- عدم مطابقة الالتزام للقانون .
- إذا أعاد الآمر بالصرف الملف الذي لم يؤشر عليه المراقب المالي بصفة مؤقتة لسبب معين دون أن يعالجه .
يجب على المراقب المالي أن يبرر الرفض ويكون ذلك كتابيا .
5.4 مسؤولية المراقب المالي : " إدارية ، محاسبية ، جزائية "
* المسؤولية الإدارية : لا تطبق عليه المسؤولية المالية والشخصية لأنه لا يعتبر عونا محاسبيا ، ويكون مسؤولا إداريا أمام وزير المالية، والمراقب المالي اقرب اكثر إلى المحاسب العمومي بالنسبة لاحترام الأوامر والسلمية
* المسؤولية المحاسبية : المراقب المالي يجب عليه ضبط حسابات الالتزام وهذا سيؤدي به إلى دفع التقارير الدورية لوزير المالية لكي يتمكن من متابعة تنفيذ الميزانية .
* المسؤولية الجزائية : هناك عدة نقاط داخلة في المادة80 من الأمر 95-20 ونذكر على الخصوص التأخير غير الشرعي في إعطاء التأشير الذي يعرض المراقب المالي إلى متابعة من مجلس المحاسبة ، لان هذا التأخير يتسبب في ديون على عاتق الدولة ويسبب خسارة في الخزينة ، ولا يتمكن الأمر بالصرف أن يغطي بعض الديون ، فيذهب الدائن مباشرة إلى القضاء لاستيفاء دينه دون علم الأمر بالصرف ، وبذلك يسبب مشاكل للإدارة كانت في غنى عنها .



يا اخي السؤال كان واضح طلبوا التعريف بالامر بالصرف والمحاسب العمومي صلاحياتهما و مهامهما فقط

amine mobile
2010-11-14, 22:28
مبروك على الناجحين وعاقبة لينا ان شاء الله
هل ظهرت النتائج في ولاية البليدة

بن جابر
2010-11-14, 22:32
على كل حال بالتوفيق للجميع....وما يأتي الله به خير.

فيض الرحمان
2010-11-14, 22:32
المهم عاودونا الامتحان .... حبيت ارد على من انزعج من بقاء بعض الطلبة لتكملة الامتحان..... انا درست حقوق وجاوبت على الاسئلة وكانت سهلة بالنسبة لي ولكن هذا لا يعني انني كنت سعيدة بالعكس انزعجت كثيرا لعدم استكمال جميع المواضيع بسبب من الاسباب كالاهمال واللامراعاة... ولكن اود ان اطرح عليك سؤال لو كنت مكاني يا هل ترى ستخرج وتنسحب من الامتحان اذا اجبت نعم فانا اكيد لن اصدقك لانك في الاخير تقول هذه ليست مسئوليتي وهذا هو واقعنا .....الله غالب

sofiane.my11
2010-11-14, 22:39
اكيد راهم يحوسوا على تعريف الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و من ثم التطرق لمهامهما المالية و المحاسبية في جانب الايرادات و النفقات لكل منهما و التركيز على المؤسسات التعليمية

mohamed rezak
2010-11-14, 22:39
لم يطلب اعطاء التعريف بالامر بالصرف و المحاسب العمومي

saif_souf
2010-11-14, 23:07
الاجابة موفقة الى حد كبير . هذا هو المطلوب . لكن لي ملاحظتين فقط
اولا . لم يطلب منك في السؤال التعريف بالامر بالصرف و المحاسب العمومي و كان بالامكان ان تورد التعريف في المقدمة.

مشكلتي مدرتهاش مقالة لاني كنت داير راهي محاسبة واسئلة نورمال علبالي تخلطت

salah_2
2010-11-14, 23:07
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اجواتي كل من لديه معلومة عن مسابقة نائب مقتصد فلا يبخل علينا
وشكر

saif_souf
2010-11-14, 23:09
سمحلي خويا بصح بيناتنا هذي كامل اجابة نتاعك مشكيتش زعما مفيهاش شويا...........
بصح معليش ربي ينجحك

فيها يا بيبيشا فيها هكا ومشي ناجحين لول

saif_souf
2010-11-14, 23:13
صدقني إجباتك خاطئة لانك يجب ان تحدد الأمر بالصرف و المحاسب العمومي بالنسبة للمؤسسة تعلمية مديرية التربية

خويا راهو زاد طلعلي المورال ...لكن كاينة حاجة انا غالط بالاك 90بالمئة انت راك غالط مليار .... نقلك علاه ...ايا معليش نقلك....لانو محددناش هو في السؤال بالنسبة المؤسسة التربوية

salah_2
2010-11-14, 23:15
وين راكم يا اهل المنتدى

amine mobile
2010-11-14, 23:22
في إنتظار أي جديد

bibo1520010
2010-11-15, 00:19
إن شاء الله تكون من الناجحين

saif_souf
2010-11-15, 00:42
إن شاء الله تكون من الناجحين

شكرا يا اخي وانت ايضا :mh31:

querido
2010-11-15, 07:27
سلام
انا تاني العام الماضي مادرتهاش مقالة تع الصح درت مقدمة تتحدث شوية عن القانون 90-21 ....الخ تم درت كما دار خويا منا مئة بالمئة و لكن في الخاتمة قلتلهم كمتال بان في المؤسسة التعليمية يعد المدير الامر بالصرف و المقتصد او المسير المالي بصفة عامة هو المحاسب العمومي و الهدف من فصل الاعمال بينهما هو حماية المال العام.

querido
2010-11-15, 07:32
بصحتهم...الحقيقة انو ليستاهل يربح و لكن سياسة البلاد هي تانيث الادارة و دفع الرجال نحو الهاوية و بالعربية يكرهولهم البلاد و يخليه يخمم غير عند كراعو و الله وكيلهم.....خبرني خويا هو ماعلابالوش بلي الراجل علا صاب خدمة يستقر و يدير دار و يستر على بنت ناس ولكن قولي حتى يكونوا رجال قبل باش يعرفه كيخمم هادوك نساهم رجال عليهم..سلام و خيرها في غيرها

باهي جمال
2010-11-15, 07:39
اجابة موفقة ربي ينجحك

فيض الرحمان
2010-11-15, 07:46
اغلب المترشحين الذين لم يمتحنو المرة السابقة اجابو على الموضوع الثاني (المحاسبة العمومية ) وهذا ما يدل على عدم اهتمامهم بالموضوع الثالث الذي كان متنازع عليه حول عدم تكملةالاسئلة .........؟ وقد اعترف الكثير ان طلبة الحقوق عندهم الاجابة فيما يخص المالية العامة ......... المهم الحمد لله بالتوفيق للجميع ................ وعيدكم مبارك :1::1::1:

wafaabedelkarim
2010-11-15, 08:37
أرجو ولو كلمة شكر بسيطة نضير كتابته .
شكرا جزيلا و ربي وكيلهم

saif_souf
2010-11-15, 09:07
سلام
انا تاني العام الماضي مادرتهاش مقالة تع الصح درت مقدمة تتحدث شوية عن القانون 90-21 ....الخ تم درت كما دار خويا منا مئة بالمئة و لكن في الخاتمة قلتلهم كمتال بان في المؤسسة التعليمية يعد المدير الامر بالصرف و المقتصد او المسير المالي بصفة عامة هو المحاسب العمومي و الهدف من فصل الاعمال بينهما هو حماية المال العام.

حسب محتوى القانون 90-21 المؤرخ في 15/8/1990 الامرون بالصرف والمحاسبون مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية:
عرف لكل واحد منهما من خلال النص القانوني، المسؤوليات والمهام المخولة لهما.

انا كي لقيت الصفقات العمومية تخلطتلي امبعد في المحاسبة العمومية درت واش درت صلاحياتهم من خلال تنفيذ الميزانية وانا عرفتهم وهو مطلبش التعريف لكني مقريتش السؤال بتمعن ..... صحابي خارج المنتدى قالولي راك غالط لانو السؤال يطلب الواجبات لكل منهما بغض النظر عن الميزانية وصح انا لقيت المسؤولية والواجبات في ملف نزلتو من المنتدى .... والاصدقاء تاع المنتدى قالولي كامل روووووووووووووح راك ناجح ربي يخليهم نردوهالهم كي يعقبوا :1:

imed bb
2010-11-15, 09:43
ولاية سكيكدة

bibichaa
2010-11-15, 10:49
فيها يا بيبيشا فيها هكا ومشي ناجحين لول

لالا بربي نشاء الله هذا العام راك الاول في القائمة الله ينجحك

fardous
2010-11-15, 11:01
و هل ظهرت في باتنة

ahmed master
2010-11-15, 11:02
هكذا اجبت في المحاسبة العمومية اظنها اجابة خاطئة :mad:
الآمر بالصرف:
1- تعريفه: هو كل موظف معين في منصب مسؤول تسيير الوسائل المالية والمادية ويؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد: 16-17-19-20-21. من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
3- صلاحياته:
حسب المواد 16-17-19-20-21 من نفس القانون فأن صلاحيات الآمر بالصرف تنقسم إلى قسمين:
أ- الصلاحيات المتعلقة بالإيرادات:
وتتم عبر مرحلتين:
• الإثبات: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي وبعبارة أخرى يقوم الآمر بالصرف بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات[6].
• تصفية الإيرادات: تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها. ويتم في هذه العملية إصدار سند التحصيل من الآمر الصرف إلى المحاسب العمومي[7].

ب- الصلاحيات المتعلقة بالنفقات:
وتتم عبر ثلاث مراحل:
• الإلتزام: ويعد الإجراء الذي يتم بموجبه لإثبات نشوء الدين[8].
• التصفية: وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية. وفي هذه المرحلة يتم مراجعة وصل الطلب مع وصل الإستلام والفاتورة كما يتم التحقق من صحة الفاتورة من حيث مطابقتها للمقاييس المطبقة[9].
• الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات: ويعد الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية، ويكون بتحرير الحوالات وإرفاقها بالوثائق الثبوتية للدائن وهو الأمر الموجه إلى أمين الصندوق في الدوائر المعنية لدفع مبلغ من المال لشخص ما (الدائن)[10].
Ii- المحاسب العمومي:
1- تعريفه:هو كل شخص يقبض إيرادات ويدفع نفقات ويحوز أموالا أو قيما.
ويكون المحاسب العمومي معينا من قبل الوزير المكلف المالية ويخضعون أساسا لسلطته ويمكن أن يعتمد بعضهم، وتحدد كيفيات تعيين بعض المحاسبين العمومين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم [11].
3- صلاحياته:
حسب المادة 33 من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العمومي تكمن في:تصيل الإيرادات ودفع النفقات î تداول الأموال والقيم والسندات والممتلكات والعائدات والمواد îضمان حراسة الأموال أو السندات والقيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها. îحركة حسابات الموجودات îفضلا عن ذلك وحسب المادتين 18و 22 من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العمومي تنقسم إلى قسمين:
أ- الصلاحيات المتعلقة بالإيرادات:
وتتم عبر مرحلة واحدة:
• التحصيل: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية، حيث يصدر الآمر بالصرف أوامر الإيرادات ويرسلها للمحاسب العمومي للتحصيل. لكن على المحاسب العمومي التأكد من أنة هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة والتأكد من صحة السندات[12].

ب- الصلاحيات المتعلقة بالنفقات:
وتتم عبر مرحلة واحدة:
الدفع (التسديد): يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي صرف قيمة النفقة المحددة سابقا للشخص صاحب العلاقة وقد تكون عملية الصرف نقدا أو شيكا مهما كان نوعه[13].
- مسؤولية المحاسب العمومي:
إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكون شخصية او مالية ، مذكورة في القانون 90-21 من المادة 38 إلى المادة 46
ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37.

حسب نص المادة 38 من القانون 90-21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات الموكلة إليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار من وزير المالية بقرار من مجلس المحاسبة .
• المسؤولية المالية:المادة 42 صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث أن المحاسب مسؤول على تعويض الأموال والقيم الضائعة أو الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذي سببه وليس بإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة أي لا يؤخذ بالنية في الأخطاء.
غالبا ما يكون اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي نفسه .
• المسؤولية الشخصية: المادة 43 تنص على أن المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ، ولا يمكنه إرجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه.

اجابتك صحيحة لكن اين مسؤولية الامربالصرف

fardous
2010-11-15, 11:03
ارجوكم يا ناس باتنة جيبولنا قائمة الناجحين في مسابقة نائب مقتصد اذا ظهرت بالله عليكم ما تنساوناش
ربي يعيشكم و يفرحكم ان شاء الله في هذه العواشر

باب الجنة
2010-11-15, 11:36
لا اعتقد الاخ الكريم لان الاجابة الاولى وقع فيها الغش .........

باب الجنة
2010-11-15, 11:41
ربي يهديكم يا ناس بهذي ولا هذي الكاتبة تلحق كونوا معقولين الله يحفضكم....قولوا آميـــــــــــــــــــــــــــن

saif_souf
2010-11-15, 11:50
اجابتك صحيحة لكن اين مسؤولية الامربالصرف

نسيتها :rolleyes:

saif_souf
2010-11-15, 11:53
لالا بربي نشاء الله هذا العام راك الاول في القائمة الله ينجحك

من فمك لربي في هذا اليوم .. هكا نذبحلكم كبش في المنتدى نديرو زردة :mh31:

عبد الحميد الوهابي
2010-11-15, 12:26
آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين

sabi.k
2010-11-15, 12:45
ما تخافيش أختي أنا ثاني شاركت في مسابقة نائب مقتصد كي تظهر النتائج راني نوعدك ننشرها في المنتدى إن شاء الله صح عيدكم وبالتوفيق

مرباح
2010-11-15, 12:59
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني هده سياسة غير عادلة علاش تأنيث الادارة انا لست ضد قمع المرأة لها مالنا ولنا مالها كلنا سواسية لكن لو كانت اختي تفهم ان حياتها في ارضاء زوج يرزقها الله اياها لكي يرضى الله عنها وتنجح في دنياها لما لاتترك المجال للرجل في هده المناصب الادارية كي يسترها ويكون عنده الاستطاعة المالية للتقدم لها والزواج منها بشرط ان تكون النية حسنة ولا تتدرع بانها ربما تتطلق من يعيلها .....الخ كل هدا تشاؤم ارجوا انكم فهمتم قصدي
وهده وجهة نظري تخصني وحدي لعلها تروق لكم وتعجبكم
اللهم ارزقنا خير العمل وآتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة اللهم آميـــــــــــــــن

hichembfk
2010-11-15, 13:03
إذا اخذت بعين الاعتبار
فهذا يدل على أن الغش وعدم ادراج أسئلة المالية العامة كان مصقود منه وليس خطأ مطبعي

adel77
2010-11-15, 13:08
عيدكم مبارك وكريم . بالتوفيق للجميع .

bibichaa
2010-11-15, 13:09
ماذا عن ولاية عين الدفلى

ben3ain
2010-11-15, 13:12
اين مسؤولية الامر بالصرف ؟

hichembfk
2010-11-15, 13:17
بالتوفيق للكل

بن جابر
2010-11-15, 13:41
لا أظن أن ذلك ممكن الحدوث، لأن القرار كان واضحا وهو إلغاء الموضوع السابق كلية بما فيها الإجابات، ولو كان هدفهم المساعدة لأتى سؤال المالية العامة منطقيا وليس تعجيزيا.

saif_souf
2010-11-15, 13:54
مشكوررررررررررررررررين

ana-125
2010-11-15, 14:15
لا اظن حدوث ذلك

نبيل سنفور
2010-11-15, 14:18
اخي الكريم الاجابة يلي درتها رائعة ونتمنالك من قلبي النجاح اقسم بالله مان ي نتمسخر بيك ربي ينجحك انت والي كيفك وانا واحد منهم اني نستنى في النتائج تاع نائب مقتصد ادعييييييييييلي معاك ربي وفقنا جميعا برررررررررافووووووووووووووووووووووووا عليك

bibichaa
2010-11-15, 14:38
رانا نسناو ارجوووووووووكم من لديه معلومااااات يفيدنا بيهااااا

bababi
2010-11-15, 14:39
حنا تاني كان من المفروض يدو 2 بصح داو 7 و 2 احتياط

bababi
2010-11-15, 14:46
السلام عليكم
هذا خبر اكيد ظهرت نتائج نواب المقتصدين عبر كامل التراب الوطني ولكن كاين تغير كبير في عدد المناصب كاين

ولايات لي كانو طالبين 10 مناصب ولاو 6 وكاين لي كانو طالبين 7 ولاو 10 وهاكا

عزيز28
2010-11-15, 14:51
هل ضهرت نتيجة نواب المقتصدين في جيجل

عزيز28
2010-11-15, 14:52
من لديه معلومة فارجو الرد سريعا

sabi.k
2010-11-15, 15:01
السلام عليكم متى ظهرت النتائج وهل ظهور النتائج خبر أكيد؟ إذا أكيد يا خاوتي أنا مستعدة نخرج من الدار في هذا اليوم اللي ما رحتش نخدم فيه باش ندير الميناج فالدار، جاوبوني إذا راهو خبر صحيح ولا لالا؟؟؟؟

samira22
2010-11-15, 15:04
ممكن أن تبلغونا بأسماء الثلاثة الناجحين
و كدا قائمة الاحتياطيين
في مدينة سيدي بلعباس

hamzadaksi
2010-11-15, 15:05
ياأخي نصارحك الإجابة تاعك ليست خاطئة لكنها مملة ولا يوجد أي منهجية
كما قال لك الإخوة شوية كبدة شوية فريت شوية سلاطة تجي مليحة

عبد الحميد الوهابي
2010-11-15, 15:15
أين ظهرت هل ظهرت على مستوى مديرية التربية لولايتك أم على مستوى موقع المعهد الوطني لمستخدمي التربية

وهل يخفى القمر
2010-11-15, 15:18
هل من جديد حول نتائج نائب مقتصد في ولاية سطيف واين يتم وضع النتائج هل في مديرية التربية اوفي احدى المتوسطات؟

وعيدكم مبارك

sarl02
2010-11-15, 15:25
الصفقات بالتراضي او بيانلت المناقصة ما تعرفوهاش و تقولو عندكم ليسانس اقتصاد او تسيير.....مالا واش حبيتو ديرولكم ..هذا ماهوش سؤال تخصص اي واحد عندو ثقافة اقتصادية+ثقافة قانونية اجاوب عليه يا ل..........

sabi.k
2010-11-15, 15:26
راني نستنا منكم الخبر الأكيد واليقين جاوبوني إذا أكيد ظهرت النتائج ولا غير إشاعة

sarl02
2010-11-15, 15:34
والله غير سؤال هايل ...لانو تاع فهامة او ثقافة قانونية او الي ما حضرش مسكين ما اجاوبش ...اي واحد يقدر ادقش فيه...

وهل يخفى القمر
2010-11-15, 15:35
هل من جديد في ولاية سطيف ؟

saif_souf
2010-11-15, 15:35
اخي الكريم الاجابة يلي درتها رائعة ونتمنالك من قلبي النجاح اقسم بالله مان ي نتمسخر بيك ربي ينجحك انت والي كيفك وانا واحد منهم اني نستنى في النتائج تاع نائب مقتصد ادعييييييييييلي معاك ربي وفقنا جميعا برررررررررافووووووووووووووووووووووووا عليك

شكرا اخي وربي ينجحك وينجنا كامل ويفتح علينا يارب

sarl02
2010-11-15, 15:39
عندك تعريف الدعوى الادارية حاجة ساهلة ...1 معيار عضوي يعنى كي تكون الدولة او الولاية او البلدية او اي موسسة ذات طابع عمومي طرف فيها 2 معيار موضوعي اذا كان موصوع النزاع يتعلق بمرفق عام ......نزيد ولا بزاف

"راجية الجنة"
2010-11-15, 15:43
السلام عليكم

سؤال ساهل

الي قرى اداري مليح راح يعرف الاجابة

ربي وفقكم

saif_souf
2010-11-15, 15:45
ياأخي نصارحك الإجابة تاعك ليست خاطئة لكنها مملة ولا يوجد أي منهجية
كما قال لك الإخوة شوية كبدة شوية فريت شوية سلاطة تجي مليحة

شوية حمود بوعلام شوية رامي فراز...... واش توحشت العيد لكبير هاو مبقاش بزاف ... انا موالف ندير مقالة لكن راحتلي من مخي هاذ المرة ممكن لانها محاسبة عمومية مش كيما الثقافة العامة والقانون صحيح الاجابة جامدة او جافة كيما يقولو

"راجية الجنة"
2010-11-15, 15:49
السلام عليكم

ربي ينجحك خويا

الاججابة نتاعك راهي مليحة وبادن الله راك ناجح

بالتوفيق

best.2b
2010-11-15, 15:58
بالتوفيق و تذكروني عندما يضعون الإجابات النموذجية ...
+
مصدر الإجابة هو المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية و تحسين مستواهم

بالتوفيق

دارين14
2010-11-15, 17:58
مساء الخير لا جديد ما زال في ولاية الواداي

نبيل دحدوح
2010-11-15, 18:02
مانيش نطيحلك في المورال لكن اجابك خاطئة لماذا الأمتحان في مادة الأختصاص الإجابة تكون على مؤسسة تربوية لكي تتأكد طرح سؤال مسابقة مقتصد خارجي سنة 2006 السؤال : ماهي صلاحيات الامر بالصرف و المحاسب العمومي الإجابة النموذجة كانت من المعهد الوطني لمستخدمي التربية و تحسين مستواهم بالحراش كانت حول صلاحيات الآمر بالصرف و المحاسب العمومي بالنسبة لمؤسسة تربوية رغم انه لم يحدد لمؤسسة تربوية ولكي تتأكد اذهب لموقع مستخدمي التربية و تحسين مستواهم تجد دروس للمعهد خاصة السؤال في المحاسبة العمومية الملغى كانت الاسئلة من موقع المعهد و الدروس تجدها هناك اذهب للتتأكد أخي

hafid awassi
2010-11-15, 18:49
سؤال ساهل غير الّي ماقراش و حاجة واحدة حيرتني هي جماعة المالية قالوا ماقريناش الصفقات العمومية مفهمتش وش كانو يقراو في الجامعة

dreamboydz
2010-11-15, 18:53
لا لا قرينها انا قريت علوم تسير تخصص مالية ولكن كان أصعب في السؤال الاول لاوم تكون حافظ بزاف مي درت سؤال المحاسبة العمومية سهل على تاع المالية

dreamboydz
2010-11-15, 19:00
الله يهيدكم يا جماعة راكم متكالين واش هذا المهم ندعوا الله ان يوفقنا جميعا لما يحب و يرضى و إن شاء المناصب لكل واحد كتبلوا ربي يديهم

نبيل دحدوح
2010-11-15, 19:08
:dj_17:الذي أجاب علي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي بصفة عامة خطأ لماذا الأمتحان في مادة الأختصاص الإجابة تكون على مؤسسة تربوية لكي تتأكد طرح سؤال مسابقة مقتصد خارجي سنة 2006 السؤال : ماهي صلاحيات الامر بالصرف و المحاسب العمومي الإجابة النموذجة كانت من المعهد الوطني لمستخدمي التربية و تحسين مستواهم بالحراش كانت حول صلاحيات الآمر بالصرف و المحاسب العمومي بالنسبة لمؤسسة تربوية رغم انه لم يحدد لمؤسسة تربوية ولكي تتأكد اذهب لموقع مستخدمي التربية و تحسين مستواهم تجد دروس للمعهد خاصة السؤال في المحاسبة العمومية الملغى كانت الاسئلة من موقع المعهد و الدروس تجدها هناك اذهب للتتأكد أخي

mizou02
2010-11-15, 19:10
بزاف انا كرهت

نبيل دحدوح
2010-11-15, 19:13
:dj_17:الذي أجاب علي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي بصفة عامة خطأ لماذا الأمتحان في مادة الأختصاص الإجابة تكون على مؤسسة تربوية لكي تتأكد طرح سؤال مسابقة مقتصد خارجي سنة 2006 السؤال : ماهي صلاحيات الامر بالصرف و المحاسب العمومي الإجابة النموذجة كانت من المعهد الوطني لمستخدمي التربية و تحسين مستواهم بالحراش كانت حول صلاحيات الآمر بالصرف و المحاسب العمومي بالنسبة لمؤسسة تربوية رغم انه لم يحدد لمؤسسة تربوية ولكي تتأكد اذهب لموقع مستخدمي التربية و تحسين مستواهم تجد دروس للمعهد خاصة السؤال في المحاسبة العمومية الملغى كانت الاسئلة من موقع المعهد و الدروس تجدها هناك اذهب للتتأكد أخي

best.2b
2010-11-15, 19:31
معك حق فيما يتعلق أن الإجابة تخص المؤسسة التربوية و الأسئلة من المعهد المتخصص ......
لملاحظة فقط هم طلبوا المسؤوليات وليس الصلاحيات ...
بالتوفيق رغم أن أغلب الأعضاء لا يعلمون هذا

صبرينة الوسارية
2010-11-15, 19:41
انا درت الصلاحيات ،، ومع التعريف ذكرت المسؤوليات!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

best.2b
2010-11-15, 19:50
هم طلبو المسؤوليات و المهام ...
انا ذكرت لهم المهام و هي المتمثلة في المرحلة الإدارية و المرحلة المحاسبية كل واحد فيهم وحدو ( إلتزام ..تصفية ...........إلخ) بدون شرح طبعا
أما المسؤوليات فهي المذكورة في الموضوع ...

بالتوفيق

bibichaa
2010-11-15, 20:45
ماذا عن ولاية عين الدفلى

ابنة الجزائر25
2010-11-15, 21:18
هل ظهرت نتائج مسابقة نواب المقتصدين بقسنطينة؟؟؟

brotherhood
2010-11-15, 21:23
مكانش منها يا الاخ

هو ربطك و قيدك بالقانون 90/21 ومش مدكور فيه خلاص حكاية المؤسسات التربوية

ماعلش

قدر الله و ما شاء فعل

MOURAD244
2010-11-15, 21:31
انت مخطئ يأخي يأخذ المعهد بالاجابة العامة لقد كنت احد المشاركين في مسابقة 2006 و نجحة في المسابقة و الاجابة كانت حسب ماورد في القانون 90/21 الخاص بالمحاسبة العمومية الذي حدد المسؤوليات و الصلاحيات بصفة عامة .فمن اعتمد على هذا القانون و اجاب على شكل مقالة سيكون النجاح حليفه باذني الله

brotherhood
2010-11-15, 21:42
أين هي مسؤوليات الامر بالصرف

ربي يهديهم اللي حطوا الاسئلة و خلاص ...

a.halim ned
2010-11-15, 21:55
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي هل من تفسير لديكم عن الغيبات الكثيرة التي حصلت في مسابقة المقتصدين لنهار14/11/2010 بارك الله فيكم وصح عيدكم وغفر الله لنا ولكم اجمعين....

sarl02
2010-11-15, 22:01
كرهنا يا اخي انا واحذ من الناس كنت مالغايبين ..........

brotherhood
2010-11-15, 22:03
مكانش منها يا الاخ

هو ربطك و قيدك بالقانون 90/21 ومش مدكور فيه خلاص حكاية المؤسسات التربوية

ماعلش

قدر الله و ما شاء فعل

hamiteau
2010-11-15, 22:11
السؤال لي داروه هو خاص بالمنازعات الادارية و كون جينا كيما جماعة المالية كون طالبنا بالانسحاب كيما دارو هوما ...المهم لي تكون عندو ثقافة قانونية يعرف يجاوب الله يجيب التسهيل انشاءالله و كي تخرج النتائج في الشلف خبرونا الله يستركم

saif_souf
2010-11-15, 22:35
مانيش نطيحلك في المورال لكن اجابك خاطئة لماذا الأمتحان في مادة الأختصاص الإجابة تكون على مؤسسة تربوية لكي تتأكد طرح سؤال مسابقة مقتصد خارجي سنة 2006 السؤال : ماهي صلاحيات الامر بالصرف و المحاسب العمومي الإجابة النموذجة كانت من المعهد الوطني لمستخدمي التربية و تحسين مستواهم بالحراش كانت حول صلاحيات الآمر بالصرف و المحاسب العمومي بالنسبة لمؤسسة تربوية رغم انه لم يحدد لمؤسسة تربوية ولكي تتأكد اذهب لموقع مستخدمي التربية و تحسين مستواهم تجد دروس للمعهد خاصة السؤال في المحاسبة العمومية الملغى كانت الاسئلة من موقع المعهد و الدروس تجدها هناك اذهب للتتأكد أخي

يا عمو ريلاكس متتقلقش راك تعرف غدوة العيد مام انا اجابتي غالطة نورمال منزعفش هك ....... لكن اليس المقتصد والمحاسب العمومي نفسه ؟ واليس كلاهما معني بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للمؤسسة؟ اذن وينراه الفرق وحنا كي قرينا في مقرراتنا او عبر الكتب نقراو عموما منخصصوش على القطاع التربوي ... جماعة التربية خصصو بش يوضحو للمقتصدين عملهم كي يكونو يزاولو في عملهم اصلا هو اسمو المعهد الوطني لمستخدمي التربية مهوش جامعة او معهد خاص بالممتحنين في المسابقات
فهمت يا عمي
ايا عيد مبارك وربي ينجحنا كامل :rolleyes:

azizguir
2010-11-15, 22:45
بارك الله فيكم ووفقكم لما يحبه ويرضاه

saif_souf
2010-11-15, 22:47
راو يخلط الطفل مسكين عمبالو رانا نقراو في معهد مستخدمي التربية باين عليك ماكش كامل فاهم وشنو الميزانية وتنفيذها ومهامهم المحاسب وشكون الامر
مالا متحكمش على الناس بالخطأ جزافا

mohamed rezak
2010-11-15, 22:59
صحيح بومرداس على سبيل المثال . عدد الناجحين كان 16 بدل 12 منصب التي كانت معلنة قبل المسابقة.

niboul
2010-11-15, 23:12
السؤال مقيد حسب قانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية

brotherhood
2010-11-15, 23:20
حطمونا المورال بن بوزيد و جماعتوا

نوكلوا عليهم ربي و نتمانلهم سرطان قريب ان شاء الله

منصورأمته
2010-11-15, 23:28
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي هل من تفسير لديكم عن الغيبات الكثيرة التي حصلت في مسابقة المقتصدين لنهار14/11/2010 بارك الله فيكم وصح عيدكم وغفر الله لنا ولكم اجمعين....


ســــــــــــــــــــلام

الله أعلم ما هو بالضبط

لكــــــــــــــــــن.. الأكيد وكالعادة..

كما يقال "أمر دُبر بليل"

فاللهم اجعل كيد الفاسدين في نحورهم..

amine mobile
2010-11-16, 00:09
البليدة هل من جديد

best.2b
2010-11-16, 08:16
الدليل على الأخ مع حق .... أعطوني إجابات على الموضوع الأول الخاص بسندات الإيرادات و طرق القبض و أنواع السجلات من قانون 21/90...
أقرأو قانون 21/90 من الجريدة الرسمية ماتلقاوش فيه هاذ الشيء ...

إذا أنتم لي راكم تخلطو ماشي الأخ نبيل دحدوح ....

و بالعكس كل الأسئلة المطروحة في الموضوع الأول و الثاني موجودة في دروس المعهد ...

وصح عيدكم

salah_2
2010-11-16, 08:44
عيد مبارك لكل اعضاء المنتدى

منصورأمته
2010-11-16, 14:15
http://www.rooo7i.net/smiles/smiles/fwasel/011.gif (http://www.rooo7i.net/smiles)


ســــــــــــــــــــــــلام

عيد مبارك

وكل عام وأنت بـــ @@@1 خير وبركة




اليوم فعلا أذكر أنني نعيت أصحاب المالية

وأبدأ بنفسي..

ربي خيـــــــــــــــــــــــــــــــــــر


http://www.rooo7i.net/smiles/smiles/fwasel/011.gif (http://www.rooo7i.net/smiles)

نبيل دحدوح
2010-11-16, 16:28
الفرق هو المحاسب العمومي للدولة معين من طرف الوزير المكلف بالمالية أما المحاسب العمومي فهو معين من طرف السلطة الوصية الا و هي مديرية التربية بتفويض أمين خزينة الولاية و نزيد ملاحظة العام الماضي لديا صديق اجاب علي المحاسبة العمومية بالنسبة للمؤسسة تربوية رغم انه لم يحدد في السؤال مؤسسة تربوية وكان من الناجحين و لما التقيته رغم أنا أيضا طريقة إجابتي صحيحة و المنهجية المتبعة صحيحة الا اني لم أكن من الناجحين هنا عرفت و فسر لي سر النجاح ان الاجابة تكون علي مؤسسة تربوية
المهم ربي يوفقنا جميعنا لما فيه كل الخير ان شاء الله

شهيد غزة
2010-11-16, 17:02
طبعا فيه غيابات في ولاية سعيدة

salah_2
2010-11-16, 17:42
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عيدكم مبارك وكل عام وانتم بالف خير...اعاده الله علينا وعليكم وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال

juvekamal
2010-11-16, 18:29
اد الاسئلة في ولاية البويرة سربت فلما نذهب ونمتحن

أمــل عاصم
2010-11-16, 19:01
حسب ظني و إطلاعي علي الإجابات النموذجية لسنة 2006 و الذي كان سؤال ( صلاحيات الآمر بالصرف و المحاسب العمومي )إذا كان الحل بتعميم صلاحيات الآمر بالصرف و المحاسب العمومي بصفة عامة فهذا خطأ لأن الإمتحان هو برتبة مقتصد أي يجب ذكر المؤسسات التعليمية لأن الآمر بالصرف في المؤسسة التعليمية هو المدير و المحاسب العمومي هو المقتصد و نعلم ايضا أن قانون 90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 ذكر بصفة عامة الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و لكن المعهد الوطني لمستخدمي التربية و تحسين مستواهم تعمد على ذكر ذلك لتضليل الممتحنين فعلى سبل المثال ( تعريف المحاسب العمومي في الولاية غير تعريفه في مؤسسة تربوية مثلا المحاسب العمومي في الولاية معين من طرف الوزير المكلف بالمالية أما المحاسب العمومي في مؤسسة تربوية معين طرف السلطة الوصية ( مديرية التربية ) ومعتمد من طرف امين خزينة الولاية بتفويض من الوزير المكلف بالمالية اظف الى ذلك على سبيل المثال ان عملية تحصيل الإيرادات و هي من صلاحيات( مهام ) المحاسب العمومي في المؤسسة تربوية تختلف بتحصيل الإيرادات بالنسبة للولاية .
كان هذا الرد بسبب قراءتي ما كتبه الأخ نبيل دحدوح و الذي هو مصيب حسب رأيي .بالتوفيق للجميع

أمــل عاصم
2010-11-16, 19:05
حسب ظني و إطلاعي علي الإجابات النموذجية لسنة 2006 و الذي كان سؤال ( صلاحيات الآمر بالصرف و المحاسب العمومي )إذا كان الحل بتعميم صلاحيات الآمر بالصرف و المحاسب العمومي بصفة عامة فهذا خطأ لأن الإمتحان هو برتبة مقتصد أي يجب ذكر المؤسسات التعليمية لأن الآمر بالصرف في المؤسسة التعليمية هو المدير و المحاسب العمومي هو المقتصد و نعلم ايضا أن قانون 90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 ذكر بصفة عامة الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و لكن المعهد الوطني لمستخدمي التربية و تحسين مستواهم تعمد على ذكر ذلك لتضليل الممتحنين فعلى سبل المثال ( تعريف المحاسب العمومي في الولاية غير تعريفه في مؤسسة تربوية مثلا المحاسب العمومي في الولاية معين من طرف الوزير المكلف بالمالية أما المحاسب العمومي في مؤسسة تربوية معين طرف السلطة الوصية ( مديرية التربية ) ومعتمد من طرف امين خزينة الولاية بتفويض من الوزير المكلف بالمالية اظف الى ذلك على سبيل المثال ان عملية تحصيل الإيرادات و هي من صلاحيات( مهام ) المحاسب العمومي في المؤسسة تربوية تختلف بتحصيل الإيرادات بالنسبة للولاية .
كان هذا الرد بسبب قراءتي ما كتبه الأخ نبيل دحدوح و الذي هو مصيب حسب رأيي .بالتوفيق للجميع

أمــل عاصم
2010-11-16, 19:12
يا اخي هذه الأيام يعلنون على الإجابة النموذجية

وكال محمد
2010-11-16, 20:17
اجابتك يااخي صحيحة الى حد بعيد غير ان تم ذكر العمليات المالية في السؤال والعمليات المالية هي تنفيذ الميزانية وعمليات الخزينة والتي هي من مهام المحاسب العمومي وحده ولذا يجب ذكرها والله اعلم

منصورأمته
2010-11-16, 20:50
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عيدكم مبارك وكل عام وانتم بالف خير...اعاده الله علينا وعليكم وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال






http://www.rooo7i.net/smiles/smiles/adkaar/10.jpg (http://www.rooo7i.net/smiles)


شكرا جزيلا على المرور الكريم

كل عام وأنتم بخير

saif_souf
2010-11-16, 21:25
اجابتك يااخي صحيحة الى حد بعيد غير ان تم ذكر العمليات المالية في السؤال والعمليات المالية هي تنفيذ الميزانية وعمليات الخزينة والتي هي من مهام المحاسب العمومي وحده ولذا يجب ذكرها والله اعلم

مشكور يا اخي ربي يوفقنا كامل

bibo1520010
2010-11-16, 23:11
les covocation makanch

ايمان العرب
2010-11-16, 23:34
حسبي الله و نعم الوكيل
انا هذاك النهار حطيت الورقة بيضاء و خرجت و مازدتش حوست عليهم اطلاقا
لانو قعدت شهر و انا نحفظ في المالية العامة و مبعد قالك مكانش الاسئلة
حسبي الله فيهم

عبدالقادر 02
2010-11-17, 07:02
saha adikome winchalah kol 3ame wentoma khedamine

mostefa82
2010-11-17, 08:04
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هذا هو رابط الذي استمد منه سؤال المالية العامة.:
http://www.alrroya.com/node/102532

الله يهدينا
يعطيك سؤال و الله الصحافة التي تحضر المؤتمرات ما تجاوب عليه.

mostefa82
2010-11-17, 08:13
http://fulla.forumchti.com/montada-f36/topic-t1183.htm

magic21
2010-11-17, 12:38
السلام عليكم
متى ستظهر نتائج نائب مقتصد و متى سيكون الامتحان الشفهي

منصورأمته
2010-11-17, 13:58
حسبي الله و نعم الوكيل
انا هذاك النهار حطيت الورقة بيضاء و خرجت و مازدتش حوست عليهم اطلاقا
لانو قعدت شهر و انا نحفظ في المالية العامة و مبعد قالك مكانش الاسئلة
حسبي الله فيهم




http://www.rooo7i.net/smiles/smiles/women/muslimah_7.gif (http://www.rooo7i.net/smiles)
http://www.djelfa.info/vb/%3Ca%20href=http://www.rooo7i.net/smiles%20target=_blank%3E[img]http://www.rooo7i.net/smiles/smiles/women/muslimah_7.gif

وفقك الله وجزاك خيرا من ذلك

SAMBATIJAMI
2010-11-17, 14:19
لكــــــــــــــــــــن اخواني تنفيذ الميزانيةمن طرف المحاسب العمومي و الامر بالصرف داخلة في المحاسبة العمومية كما انها داخلة في المالية العامة

منصورأمته
2010-11-17, 14:26
لكــــــــــــــــــــن اخواني تنفيذ الميزانيةمن طرف المحاسب العمومي و الامر بالصرف داخلة في المحاسبة العمومية كما انها داخلة في المالية العامة



بارك الله فيك على التعقيب

لكن في الأصل.. يغيضك طريقة مصداقية

قضية رسمية..

إضافة الى كون الخطأ (الفادح والهزلي) مس كل من المقتصدين ونواب المقتصدين

ثم تتم الإعادة بخصوص المقتصدين بينما يضرب النواب بعرض الحائط..

في الحقيقة هي قضية مألوفة بالوطن عموما..

*** بالتوفيق للجميع فالخير فيما اختار الله عز وجل ***


بارك الله فيك وجزاك خيرا

شريان الحياة1988
2010-11-17, 14:27
لكــــــــــــــــــــن اخواني تنفيذ الميزانيةمن طرف المحاسب العمومي و الامر بالصرف داخلة في المحاسبة العمومية كما انها داخلة في المالية العامة

اوافقك الراي تنفيذ الميزانية و المحاسب العمومي و الامر بالصرف موجودة ايضا في المالية العامة

منصورأمته
2010-11-17, 14:32
اوافقك الراي تنفيذ الميزانية و المحاسب العمومي و الامر بالصرف موجودة ايضا في المالية العامة




http://www.rooo7i.net/smiles/smiles/fwasel/li_tu_y.gif (http://www.rooo7i.net/smiles)

بارك الله فيك..

وأقول لك نفس ما قلت لمن سبقك

فالأمر يتعلق بســــــوء المعاملة والتقدير أكثر منه في المحتوى..

http://www.rooo7i.net/smiles/smiles/fwasel/li_tu_p.gif (http://www.rooo7i.net/smiles)

sabi.k
2010-11-17, 15:46
السلام عليكم بالنسبة للنتائج أنا سمعت الخبر في المنتدى أنه ظهرت في بعض الولايات أما في ولاية باتنة فلا يوجد أي جديد أما بالنسبة للشفهي فلا أظن أنه هناك امتحان شفهي والله أعلم

tarek22
2010-11-17, 15:55
بلى لقد سمعت أن هناك إمتحان شفوي ....لكن أين ظهرت في باقي الولايات

imed bb
2010-11-17, 16:13
للشفهي فلا أظن أنه هناك امتحان شفهي والله أعلم

imed bb
2010-11-17, 16:16
آميـــــــــــــــــــــــــــــــن

SAMBATIJAMI
2010-11-17, 16:35
شكرااااااااااا كل شيئ مقدر من عند المولى عز و جل هو الرزاق الكريم

منصورأمته
2010-11-17, 16:52
آميـــــــــــــــــــــــــــــــن


أجمعيــــــــــــــــــــــــن

*******

شكرا على المرور الطيب




شكرااااااااااا كل شيئ مقدر من عند المولى عز و جل هو الرزاق الكريم



فعـــــــــــــــــــــــــــلا

وفقك الله وزادك خيرا على نعمه عليك

saif_souf
2010-11-17, 18:47
اجابة موفقة ربي ينجحك

شكرا اخي الله يوفقنا الى ما فيه الخير جميعا

mouna2222
2010-11-17, 22:36
:dj_17:وفي البليدة هل من جديد و هل تم حقيقتا قيام ب امتحان أخر في مادة مالية و محاسبة عمومية أو ذلك يخص مسابقة مقتصد فقط حيث اعلم في البليدة أعادو مسابقة مقثصد و ذلك يوم احد الما ضي لكن نائب عندما سئلت قلو لي لا اعا دة هل لكم معلومة عن هذا و عن تاريخ نتائج

mouna2222
2010-11-17, 22:39
يا رب نشاء الله كل واحد تعب ينجح في هذا امتحان

sabi.k
2010-11-17, 22:54
:dj_17:وفي البليدة هل من جديد و هل تم حقيقتا قيام ب امتحان أخر في مادة مالية و محاسبة عمومية أو ذلك يخص مسابقة مقتصد فقط حيث اعلم في البليدة أعادو مسابقة مقثصد و ذلك يوم احد الما ضي لكن نائب عندما سئلت قلو لي لا اعا دة هل لكم معلومة عن هذا و عن تاريخ نتائج
يا ختي بالنسبة لمسابقة نائب مقتصد راهم ماعاودوهاش وفي كامل تراب الوطن، أما بالنسبة للنتائج، راهي إشاعة من طرف بعض الأعضاء اللي بغاو يتعبونا عشية العيد، خلاوني خرجت من الدار مع العشية وكي وصلت ما لقيت والو ربي هديهم هذا مانقول

fardous
2010-11-18, 09:51
الله يفرحكم ان شاء الله و ينجحكم

ahmed76
2010-11-18, 11:38
ذكر المؤسسة التربوية في الا جابة يكون على سبيل المثال وتدعيم الا جابة فقط وبالطبع سوف يكون ذلك جيد .لكن عدم التطرق الى ذلك لا يعني أن الاجابة خاطئة.

عبد الحليم ل
2010-11-18, 11:46
بارك الله فيكم

عبد الحليم ل
2010-11-18, 11:47
التضخم

التضخــم
1- تعريف:
يعتبر التضخم من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من شيوعاستخدام هذا المصطلح فإنه لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلىانقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالاتالمختلفة يمكن أن نختار منها الحالات التالية:
- الارتفاع المفرط في المستوىالعام للأسعار.
- ارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثلالأجور أو الأرباح
- ارتفاع التكاليف
- الإفراط في خلق الأرصدةالنقدية
وليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في اتجاه واحد في وقتواحد... بمعنى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون أن يصحبه ارتفاع فيالدخل النقدي... كما أن من الممكن أن يحدث ارتفاع في التكاليف دون أن يصحبه ارتفاعفي الأرباح... ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلق النقود دون أن يصحبه ارتفاع فيالأسعار أو الدخول النقدية. وبعبارة أخرى فإن الظواهر المختلفة التي يمكن أن يطلقعلى كل منها " التضخم " هي ظواهر مستقلة عن بعضها بعضاً إلى حد ما وهذا الاستقلالهو الذي يثير الإرباك في تحديد مفهوم التضخم.
ويميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التييطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات وتشمل:
- تضخم الأسعار: أيالارتفاع المفرط في الأسعار.
- تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخمالأجور وتضخم الأرباح.
-تضخم التكاليف: أي ارتفاع التكاليف.
- التضخمالنقدي: أي الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.
ومن هنا يرى بعض الكتاب أنه عندمايستخدم تعبير التضخم دون تمييز الحالة التي يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاحيكون تضخم الأسعار وذلك لأن الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليهالذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم.

2- أنواع التضخم:
أ-التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لايقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في ارتفاعالأسعار.
ب- التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء فيالأسعار.
ج- التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع منخلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاعالأسعار.
د- التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافقمعها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيارالعملة الوطنية، كما حصل في كل من ألمانيا خلال عامي 1921 و1923 وفي هنغاريا عام1945بعد الحرب العالمية الثانية.

3- أسباب نشوء التضخم:
ينشأ التضخم بفعل عواملاقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:
أ- تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذاالنوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غيرالصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيماالذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفعالأجور.
ب- تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلبالنقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لاتقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.
ج- تضخم حاصل من تغييراتكلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناكتركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للارتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاضالطلب .
د- تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبلقوى خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصارالكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنيةوارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة.

4- العلاقة بين التضخم وسعر الصرف:
تعدأسعار الصرف الموازية لأسعار الصرف الرسمية واحداً من المؤشرات الإقتصادية والماليةالمعبرة عن متانة الإقتصاد لأية دولة سواء أكانت من الدول المتقدمة أم الدولالنامية، وتتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية وإقتصادية متعددة، ومن بين هذه العواملالإقتصادية، التضخم، ومعدلات أسعار الفائدة السائدة في السوق، اللذان يعكسان أثرهمافي سعر الصرف للعملة الوطنية في السوق الموازية لسعر الصرف الرسميالوطني.

5- العلاقة بين التضخم وإصدار العملات:
أ-أسعار الصرف:
تمثلأسعار الصرف علاقة التحويل بين العملات, ويعتمد ذلك على علاقات العرض والطلب بينعملتين, إن سعر الصرف الأجنبي, هو سعر وحدة عملة مع وحدة عملة مقابلة لدولة أخرى, ويعبر عنه بالعملية الوطنية كالدينار العراقي مقابل الدولار أو الدينار الأردني أوالليرة السورية أو الفرنك الفرنسي مقابل المارك الألماني، إذ يعبر سعر الصرفالأجنبي. عن كمية الوحدات من إحدى العملتين التي يتم مبادلتها بوحدة واحدة منالعملة الأخرى, وهناك نوعين من أسعار الصرف وهي أسعار الصرف الثابتة وأسعار الصرفالحرة.
•أسعار الصرف الثابتة:تتحدد أسعار الصرف الثابتة في ضوء بعض الأسسالتي تحددها الإدارة الرسمية في الدولة لتحديد سعر الصرف الثابت ولا تتغير هذهالعلاقة بين العملتين إلا ضمن هوامش محدودة جداً.
•أسعار الصرفالحرة:تتغير أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى بناءاً علىالعلاقة بين العرض والطلب على العملة في سوق الصرف الأجنبي ويجري هذا التغير بشكلحر في أسعار الصرف الحرة.

ب - العوامل المؤثرة في أسعار الصرف:
وتتأثر أسعارالصرف بعدة عوامل ومن أبرزها:
•ارتفاع معدلات الصرف للعملات الأجنبية الأمرالذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه هذه العملات.
•تراجع الصادراتأو انخفاض أسعارها يؤثر على حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى البلد.
•الحروبوالكوارث الطبيعية المؤثرة في الاقتصاديات الوطنية للدول إذ يؤثر ذلك في اختلال قوةالاقتصاد الوطني الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملاتالأخرى.
•معدل التضخم: يؤدي ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاديات الوطنية إلىانخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وبذلك يتأثر سعر الصرف مما يؤديإلى زيادة عدد الوحدات من العملة الوطنية التي يتم تبادلها بوحدة واحدة من عملةأجنبية مقابلة لها.
•الديون الخارجية وخدمة الديون: تعد المديونية الخارجيةواحد من الأعباء التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني فضلاً عن خدمة المديونية المتمثلةبإقساط الفوائد السنوية وقد تلجأ بعض الدول إلى جدولة ديونها مع الدائنين مقابلفوائد عالية, الأمر الذي يجعل هذه الدول تسدد الفوائد لا الأقساط الأصلية وهذا يعنياختلال العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.
•أسعار الفائدة: تؤثر أسعارالفائدة في أسعار الصرف بشكل غير مباشر, فانخفاض أسعار الفائدة مع توفر فرصاستثمارية, يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال بهدف استثمارها, ويتحققالاستثمار وينشط الإقتصاد الوطني ويتضاعف الاستثمار لتحقيق متانة الاقتصادالوطني, مما يؤدي إلى تحسن قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى. في حين يؤديارتفاع أسعار الفائدة إلى تجنب الاتجاه نحو الاقتراض من قبل المستثمرين وينتج عنذلك انحسار الاستثمار وينخفض النمو الاقتصادي مما يؤدي إلى نتائج عكسية تقلل منمتانة الاقتصاد الوطني وينعكس ذلك على قيمة العملة الوطنية تجاه العملاتالأخرى.

6- العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار:
إذا استعرضنا النظرياتالمختلفة التي تحاول أن تفسر التضخم، يمكن أن نقرر أن أغلب النظريات المعاصرة تحاولتفسير التضخم بوجود إفراط في الطلب على السلع والخدمات أي زيادة الطلب الكلي علىالعرض الكلي عند مستوى معين من الأسعار.
وهذا لا يعني تجاهل العوامل الأخرى التييمكن أن تساهم في التضخم. فالنظريات المعاصرة تشير إلى العوامل التقنية والعواملالنفسية والعوامل التنظيمية التي يمكن أن تؤدي تلقائياً إلى حدوث تضخم. وتفسيرالتضخم بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التي تتضمنها قوانين العرضوالطلب، فهذه القوانين تقرر أنه - بالنسبة لكل سلعة على حدة - يتحدد السعر عندمايتعادل الطلب مع العرض... وإذا حدث إفراط في الطلب - فإنه تنشأ فجوة بين الطلبوالعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر... وتضيق الفجوة مع كل ارتفاع في السعر حتىتزول تماماً وعندئذً يستقر السعر ومعنى ذلك أنه إذا حدث إفراط في الطلب على أيةسلعة فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط عن طريق ارتفاع الأسعار. وهذه القاعدة البسيطة التي تفسر ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة يمكنتعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التي يتعامل بها المجتمع فكما أن إفراطالطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات - أو الجزء الأكبر منها - يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهذه هي حالةالتضخم.
العلاقة بين التضخم والكساد:
شهد الإقتصاد العالمي عدة تقلباتوموجات من التضخم والكساد ، تعود في الأساس إلى عدم مقدرة الأدوات التي تعتمد سعرالفائدة على إدارة النشاط الاقتصادي . ولعمري فإن علاج هذا الاختلال مفتاحه قولالحق عز وجل: (وكل شيء عنده بمقدار). ولما كانت المصارف أهم أدوات تنفيذ السياساتالإقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية، فعندما اجتاحتالعالم حالة كساد كبير حدثت بطالة قاسية فكانت النتيجة مزيدا من المجاعات والبؤس،عندئذ تصدى العالم (كينز) لدراسة تلك الظاهرة ووضع تعريفا لتلك الظاهرة جاء فيه أنالكساد أو الركود يعني الهبوط المفاجئ للفاعلية الحدية لرأس المال بإحداثه نقصا فيالاستثمارات وفي الطلب الفعال. كل ذلك يؤدي إلى عدم التوازن بين الادخاروالاستثمار، بحيث ينخفض الاستثمار وتقل العمالة، ويقل الدخل، ويميل الناس إلىالاكتناز، ويتراكم المخزون لدى أرباب العمل، وما إلى هنالك. أما تعريفاتالاقتصاديين المعاصرين لتلك الظاهرة فأهمها التعريف الذي جاء فيه: إن مظهر الركودالاقتصادي يتجلى في تزايد المخزون السلعي فيما بين التجار من ناحية والتخلف عنالسداد للأوراق التجارية والشيكات فيما بين التجار من ناحية أخرى. وينسب هذانالأمران إلى نقص السيولة وإحجام البنوك عن تقديم الائتمان بأحجام مناسبة للقطاعالخاص. وعند الاقتصاديين الإسلاميين القدامى ـ أي الفقهاء ـ نرى ما كتبه أبو الفضلجعفر بن علي فإن لكل بضاعة ولكل شيء مما يمكن بيعه قيمة متوسطة معروفة عند أهلالخبرة به. فما زاد عليه عليها سمي بأسماء مختلفة على قدر ارتفاعه، فإنه إذا كانتالزيادة يسيرة قيل قد تحرك السعر، فإن زاد شيئا قيل قد نفق، فإن زاد أيضا قيلارتقى، فإن زاد قيل قد غلا، فإن زاد قيل قد تناهى، فإن كان مما الحاجة إليه ضروريةكالأقوات سمي الغلاء العظيم والمبين، وبإزاء هذه الأسماء في الزيادة أسماء النقصان،فإن كان النقصان يسيرا قيل قد هدأ السعر، فإن نقص أكثر قيل قد كسد، فإن نقص قيل قداتضع، فإن نقص قيل قد رخص، فإن نقص قيل قد سقط السعر، وما شاكل هذاالاسم.
الركود بين الاقتصاديين الوضعي والإسلامي عند (كينز) هناك تفسير للمرض ـأي الركود الاقتصادي ـ وهناك سبل لمواجهته، وتتلخص المسالة في رفع مستوى التشغيل،وذلك عن طريق رفع الاستهلاك والاستثمار، وبالتالي فإن انخفاض سعر الفائدة يمكن أنيفيد في هذا الصدد كما وعلى الحكومة أن تعمل على إعادة توزيع الدخول وعلى إقامةالاستثمارات العامة، أي كان تركيزه على السياسة المالية. أضف إلى ذلك بعض التوصياتوالاقتراحات الهادفة إلى الوقوف في وجه ظاهرة الكساد، منها حلول طويلة الأجل، ومنهاحلول قصيرة الأجل.

7- أثر التضخم على الموازنة العامة:
إن للتضخم أثر علىالموازنة العامة وتختلف الوسائل لمعالجة التضخم حسب النظام الاقتصادي المتبع ففيالاقتصاديات المتخلفة، يتم التركيز على بعض وسائل السياسة النقدية، مثل سياسة سعرالخصم، وعلميات السوق المفتوحة، وتعديل نسبة الاحتياطي القانوني، إضافة إلى استخدامبعض وسائل السياسة المالية، مثل فرض ضرائب على الأغنياء مع إعفاء الفقراءمنها.
وفي الاقتصاديات المتقدمة يكون التركيز على بعض وسائل السياسة النقدية،كتغيير سعر إعادة الخصم، واستخدام سياسة السوق المفتوحة، وتعديل نسبة الاحتياطيالقانوني. إضافة إلى استخدام بعض وسائل السياسة المالية، كالقروض والضرائب، معاستخدام السياسة الأجرية، أي ربط الأجر بالإنتاجية. إضافة إلى إتباع سياسة القيودالمباشرة، كتثبيت الأسعار واستخدام نظام البطاقات أي تقنين السلع، ومنحالدعم.
أما الاقتصاد الإسلامي، فقد ركز على بعض الوسائل التي تعالج ظاهرةالتضخم، أهمها:
أ- فرض الزكاة: بحيث تؤدي إلى محاربة البطالة، والتضييق على رأسالمال العاطل.
ب- تنظيم التسعير: بحيث تلغي ظاهرة السوق السوداء، وتحدد الأجوروالأرباح.
ج- الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك: وذلك عن طريق تحريم الإسراف والتبذير،وتحريم الاستهلاك الترفي، والتوسط والاعتدال في الإنفاق.
د- تحريم الربا: بحيثتؤدي إلى تصحيح وظيفة النقود، وإلى عدم الإفراط في اشتقاق النقود، وإلى انخفاضتكلفة السلع.
ه- تحريم الاحتكار: حيث أن الاحتكار يؤدي إلى تكوين شركات احتكاريةوإلى تقييد العرض وإلى ارتفاع الأسعار، وإلى فساد السريان التلقائي لقانون العرضوالطلب إذن تبقى مشكلة التضخم ظاهرة طبيعية في الدول المتقدمة، وظاهرة مرضية فيالدول المتخلفة والنامية.

8- الآثار الاقتصادية للتضخم:
للتضخم آثاراقتصادية مؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية و أبرز هذه الآثارهي:
أ- ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة:
يترتب على ارتفاع معدلاتالتضخم ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذاالارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة فيالسوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل إلا نسبة ضئيلةجدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على مستويات
المعيشةللسكان.
ب- ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤديإلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوسالأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
ج- الحد من الصادرات إلى الأسواقالدولية: إن ازدياد معدلات التضخم يؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجاتالوطنية في الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيراداتبالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.
د- يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدةوتبعاً لذلك تزداد أرباح منشئات الأعمال، وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلاتالفائدة، حيث يتم تمويل الموجودات بإصدار سندات مديونية. في حين لا تسري هذهالخصائص في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض. بل يحصلذلك في الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب إرتفاع التضخم إرتفاع فيالإيرادات ومعدلات القائدة. وهي معدلات ليست حقيقية لو تم معالجتها وإعادتها إلىالأسعار الثابتة.

9- إجراءات الحد من التضخم:
يمكن الحد من التضخم ولاسيمافي الدول المتقدمة بتنفيذ إجراءات السياستين المالية والنقدية:
أ. السياسةالمالية:
•تضع وزارة المالية السياسة المالية للدولة وبموجبها تتحدد مصادرالإيرادات واستخداماتها والفائض في الموازنة يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحوبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.
•قيام وزارة المالية ببيع حجمالدين العام إلى الجمهور وبالتالي سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى الحدمن عرض النقد.
•زيادة الضرائب على السلع الكمالية التي تتداولها القلة منالسكان من أصحاب الدخول المرتفعة.
•خفض الإنفاق الحكومي: يعد الإنفاقالحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة المتداول من النقد في السوق، وبالتالي فإنالحد من هذا الإنفاق وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسواق.
ب- السياسة النقدية:
تتولى المصارف المركزية (البنوك المركزية) في الدول المختلفةوضع وتنفيذ السياسات النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات الكميةوالنوعية:
•الأدوات الكمية:
- زيادة سعر إعادة الخصم: ومنالنشاطات الاعتيادية التي تقوم المصارف التجارية بها: خصم الأوراق التجارية للأفرادوفي حالات أخرى تقوم بإعادة خصمها لدى البنك المركزي وفي هذه الحالة يقوم البنكالمركزي برفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الإنمائية للمصارف من أجلتقليل حجم السيولة المتداولة في السـوق
ويعد هذا الإجراء واحداً من الإجراءاتلمكافحة التضخم.

-دخول المصارف (البنوك المركزية) إلى الأسواق بائعة للأوراقالمالية وذلك من أجل سحب جزاء من السيولة المتداولة في السوق. أو ما يسمى بدخولالسوق المفتوحة.
- زيادة نسبة الاحتياط القانوني. تحتفظ المصارف التجارية بجزءمن الودائع لدى البنوك المركزية وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما انخفضت القدرةالإنمائية لدى المصارف.

•الأدوات النوعية:أما الأدوات النوعيةفإنها تتلخص بطريقة الإقناع لمدراء المصارف التجارية والمسئولين فيها عن الانتماءالمصرفي، بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض السيولة المتداولة في الأسواق، وهذهالسياسة فعالة في الدولة النامية بشكل أكبر مما في دول أخرى.
•معدلاتالفائدة:غالباً ما تقترن معدلات الفائدة بمصادر التمويل المقترضة سواء أكانتهذه المصادر قصيرة، أم متوسطة، أم طويلة الأجل، إذ يخصص رأس المال في إطار النظريةالمالية من خلال أسعار الفائدة، وتتفاوت هذه الأسعار حسب تفاوت أجال الاقتراض،فالفوائد على القروض قصيرة الأجل تكون أقل في حين تكون أسعار الفائدة على القروضطويلة الأجل مرتفعة بينما أسعار الفائدة على القروض متوسطة الأجل تكون بين السعرينوتزداد أسعار الفائدة عند تزايد الطلب على رؤوس الأموال الحاصل عن الرواجالاقتصادي.وقد تتوفر فرص استثمار تشجع المستثمرين على استغلال هذه الفرصالاستثمارية. ولتوقعات المستثمرين أثر واضح في زيادة الطلب على رؤوس الأموال، إذتتجه توقعاتهم بأن الحالة الاقتصادية في تحسن وأن رواجا اقتصادياً سيؤدي إلى توفرفرص استثمارية متاحة أمام المستثمرين ولذلك يزداد الطلب على رؤوس الأموال وعلى شكلقروض قصيرة الأجل الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل بشكل يفوقأسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل خلافاً للقاعدة التي تقول إن أسعار الفائدةعلى القروض طويلة الأجل أكثر من الفوائد على القروض قصيرة الأجل. وتتأثر أسعارالفائدة بعدة عوامل يترتب على مؤثرات هذه العوامل أن يطلب المقرض (الدائن) علاواتتضاف إلى أسعار الفائدة الحقيقية ومن أبرز هذه العوامل:
•معدلالتضخم:تؤثر معدلات التضخم في تكاليف الإنتاج الصناعية لمنشآت الأعمال عموماًولذلك يزداد الطلب على رأس المال لتغطية هذه التكاليف. وكما أشير إليه سابقاً فانانخفاض القوة الشرائية للنقد تسبب ازدياد الحاجة إلى التمويل. وعلى افتراض أنتقديرات إحدى منشآت الأعمال، أشارت إلى أن كلفة خط إنتاجي مقترح ضمن خطتها السنويةللسنة القادمة بلغت10 مليون دينار، وعندما أرد تنفيذ الخط الإنتاجي تبين أن هذاالمبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف إقامة هذا الخط الإنتاجي، بل يتطلب 15 مليوندينار.هذه الزيادة ناتجة عن ازدياد معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية،مما أدى إلى زيادة الطلب على رأس المال وزيادة الطلب هذه، تؤدي إلى زيادة أسعارالفائدة على التمويل المقترض، إذا تأثر القرارات المالية لمنشأة الأعمال ولا يقتصرالـتأثير على أسعار الفائدة بل يؤثر التضخم في أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاهالعملات الأخرى، وتنسجم أسعار الفائدة مع معدلات التضخم. ففي ألمانيا كانت أسعارالفائدة أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية ويعود السبب إلى أن معدلالتضخم في ألمانيا كان أقل منه في الدولة الأخيرة.
•العرضوالطلب:يزداد الطلب على اقتراض الأموال في الحالات التي يكون فيها الاقتصادالوطني للدولة في حالة انتعاش ورواج, وذلك لتوفر فرص استثمارية للمستثمرين وباختلافمستويات العائد والمخاطرة المتوقعين لأية فرصة استثمارية, يتم اختيارها, ويصاحب هذهالزيادة في الطلب على الأموال زيادة في أسعار الفائدة، في حين زيادة عرض الأمواليؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة.

10- الاستنتاجات:
أ- ارتفاع أو انخفاض معدل التضخم سيؤدي إلى ارتفاع معدلات أسعارالفائدة.
ب- ارتفاع أسعار الفائدة تقلل من إقبال المستثمرين ورجال الأعمال علىالافتراض, في حين انخفاضها يشجع على الافتراض والاستثمار, مما ينعكس على مضاعفةالاستثمار ومتابعة الاقتصاد الوطني وتحسن قيمة العملة الوطنية.
ج- تأثر سعرالصرف بمعدلات التضخم, حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى انخفاض قيمة العملة الوطنيةوتبعاً لذلك يتغير سعر الصرف.
د- ثبات أسعار الصرف في بعض الدول وهذا لا ينسجممع الظروف الاقتصادية المتغيرة.

11- الاقتراحات:
أ- تقليص الإنفاق الحكوميبكافة أشكاله ورفع معدل الضريبة على ربحية الأنشطة التي لا تعكس آثار ايجابية علىالاقتصاد الوطني.
ب- تفعيل دور المصارف المركزية (البنوك المركزية) في ممارسةالسياسة النقدية باتجاه التأثير في السيولة المتداولة في السوق.
ج- تفعيل دوروزارة المالية في ممارسة السياسة المالية للتأثير في السيولة المتداولة في الأسواقأيضاً.
د- إتاحة البيانات أمام الباحثين عن معدلات التضخم وأسعار الفائدة وأسعارالصرف الرسمية والموازية تحديداً.
ه- تنشيط دور المؤسسات الإنتاجية لزيادةالإنتاج وتحسين الأداء.
يعتبر التضخم واحد من أهم مؤشرات الوضع الاقتصاديوالمؤثرات به. وهو مثله مثل أي حالة أو ظاهرة اقتصادية, لا يعتبر بالضرورة حالة مرضيةإلا بعد أن يتجاوز حدوده.
وبالعكس أيضاً لا يعتبر انخفاض معدلات التضخم وثباتهعلى معدلات متدنية حالة صحية بالضرورة، إن قراءة واقع التضخم لاستيضاح ما يشير إليهرهن الظروف المرافقة له.والمعروف أن التضخم عرض وليس مرض هو مؤشر خلفه تكمـن حقائققد تكون ايجابية وقد تكون سلبية وبالتالي فإن السيطرة على التضخم قبل أن يصل مستوىالخطـورة رهن بأسبابه.

4sami
2010-11-18, 12:07
ربي يهديك
باين عليك ماقريت ما وللو
عاود اقرا السؤال مليح

حسب ( محتوى القانون 90/21 ) اي ما يوجد في القانون الخاص بالمحاسبة العمومية ....................... و هل القانون تحدث عن المؤسسة التربوية يا غبي .

4sami
2010-11-18, 13:09
بسم الله الرحمن الرحيم

اخي ....
انا تاني اجتزت المسابقة ........
و اجابتي كانت على النحو التالي :

مقدمة
......................
.........................
تطرح اشكال في نهاية المقدمة

المبحث الاول : الامر بالصرف
المطلب الاول : تعريفه ........... دل شيئ حسب القانون 21/90 .............. لانه قال لك اجب حسب ( محتوى ) القانون 21/90...
المطلب 2 انواعه
المطلب 3 صلاحياته

المبحث الاول : المحاسب العمومي
المطلب الاول : تعريفه
المطلب 2 انواعه
المطلب 3 صلاحياته

المبحث الاول : مسؤوليات الامر بالصرف و المحاسب العمومي
المطلب الاول : مسؤوليات الامر بالصرف
المطلب 2 : مسؤوليات المحاسب العمومي

المبحث الرابع: مبدا الفصل بين صلاحيات الامر بالصرف و المحاسب العمومي

الخاتمة تتحدث فيها مجملا عما قدمت و مطابقتها على المؤسسة التعليمية


و نقولك حاجة ماسمعش لهاذوا الي يهدروا بزاف الاجابة نتاعك مليحة بصحة ماهيش في حطة .... اي لازم ادير مباحث و مطالب لانك جــــــــــــــــــــــــــــامعي

المهم تمعن في سؤالهم و هو ( حسب محتوى القانون ) اي نص المواد ................... فسؤال 2006 ليس مثل سؤال 2010 هناك فرق واضح ... ماعدا الذي تجاهله
المهم اذا كتبلك ربي تنجح انشاء الله و اذا ماكتبلكش خيرها في غيرها
وشكرا

bababi
2010-11-18, 13:49
لا يوجد امتحان شفهي