مشاهدة النسخة كاملة : مجرد سؤال
هل الفوركس حلال ام حرام؟
http://www.etoro.com/B113_A4870_TGet.aspx (http://www.etoro.com/B113_A4870_TClick.aspx)
http://www.etoro.com/B175_A4870_TGet.aspx (http://www.etoro.com/B175_A4870_TClick.aspx)
http://www.etoro.com/B108_A4870_TGet.aspx (http://www.etoro.com/B108_A4870_TClick.aspx)
مهاجر إلى الله
2008-05-23, 16:42
قليل من التوضيح وبارك الله فيك
ولد الميلود
2008-05-23, 20:54
السلام عليكم
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
(تم التحويل من الفوركس)
اذهب إلى: تصفح, ابحث
كلمة "الفوركس" تعني المضاربة في سوق العملات الأجنبية أو في البورصة العالمية للنقود الأجنبية باختصار مما يناسب لكلمة في اللغة الإنجليزية هي "Foreign Exchange market "
و تتم المضاربة عن طريق شراء و بيع العملات الأساسية التي تحوز علي الحصة الأساسية من العمليات في سوق الفوركس وهي الدولار الأمريكي العملة الأساسية واليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والين الياباني.
رقـم الفتوى : 104542
عنوان الفتوى : مسألة حول التعامل في نظام الفوركس
تاريخ الفتوى : 01 صفر 1429 / 09-02-2008
السؤال
لقد قرأت فتواكم بموضوع الفوركس رقم 103860 وكما أعتقد فهنالك اختلاف في طريقة عمل الشركات، ففي الشركة (الوسيط) التي أتعامل معها لا يوجد رسوم التبييت الذي يعتبر بمثابة الربا وذلك من صفات الحساب الإسلامي، بالنسبة لانتفاع الوسيط فإن الشركة لا تأخذ مني نسبة محددة من المبلغ أو من الربح، ولكنها تأخذ عمولة الصرافة وحكمها كحكم أي محل لتبديل العملات، أما بالنسبة للتقابض فأن الشركة تضع في حسابي الإسلامي المبلغ الكامل (مع القرض بدون فائدة) في حال عقدت الصفقة، فما هو الحكم الشرعي؟
الفتوى من موقع islam***.net
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلقد اتجهت كثير من الشركات التي تضارب في العملات إلى أن تقدم للعميل المال على هيئة قرض بدون فائدة لا تنزهاً عن الربا ولكنها وجدت أن العمولة أعلى من الفائدة، وإقراض الوسيط للعميل بدون فائدة جائز، لكن يوجد محذور لا تنفك عنه المعاملة عن طريق الوسيط وهو أن الوسيط يشترط على العميل المقترض أن يكون بيعه وشراؤه عن طريقه وهو بهذا يستفيد عمولة عن كل عملية بيع وشراء يقوم بها العميل، وهذا الاشتراط يجعل المعاملة محرمة، لحديث: لا يحل سلف وبيع.
وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بحرمة ذلك وصدر بذلك قرار، فإذا وجد مقرض لا يشترط التعامل عن طريقه، وحصل قبض حكمي أو حقيقي في مجلس عقد الصفقة جاز التعامل في نظام الفوركس، ولكن هيهات أن يوجد وسيط لا يشترط عند الإقراض التعامل عن طريقه.
وننبه السائل إلى أن مجمع الفقه الإسلامي الذي أجاز تأخر القيد المصرفي للمدة المتعارف عليها في أسواق التعامل لم يجز للمستفيد التصرف في العملة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي، فجاء في القرار: لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. انتهى.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
ولد الميلود
2008-05-23, 21:14
السلام عليكم
أطلب المزيد من الفتاوى من موقع الأزهر الشريف :
http://www.alazhar.gov.eg/aboutus/default.aspx
و المنتدى
http://www.alazhar.gov.eg/forum.aspx?g=forum
إذا كنت حقا تريد التحقق من السؤال.
السلام
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir