مشاهدة النسخة كاملة : الدفتر العقاري
سلام الله عليكم
أولا أريد أن أعرف ما هو الدفتر العقاري ؟؟؟
ثانيا:
لنا دفتر عقاري مستخرج من المحافظة العقارية و مرقم ..فيه أسماء المالكين لقطعة أرض نازلة من تركة المشكلة هو أنه هناك أحد المذكورين في الدفتر تحايل في إدراج إسمه عن طريق إيداع فريضة تحوي على إسمه قمنا بإعادة إستخراج فريضة صحيحة وفق الشرع ولكن كيف نقوم بتصحيح هذا الخطأ و هل الرجوع إلى محام .....أم أنه يكفي إتباع إجراءات إدارية فقط..
يرجى من له دراية أن يبصرنا وله من الله خير الجزاء...
عصام بلخير
2010-09-26, 19:42
اقول لك كيف يمكن تسليم دفتر فيه خطأ لا تحايل من هذه الناحية حيث قبل تسلم الدفتر يتم ايداع شهادة توثيقية تحمل جميع الورثة محررة من طرف االموثق الذي يعتبر ضابط عمومي ويتم ايداعها ودراستها لدي قسم الايداع والمحاسبة بشكل تقني وسليم وتذهب لقسم البطاقات العقارية ومن ثم االى المصادقة عليها من المحافظ فلا يمكن تصور خطأ واذا اردت لك الرجوع الى المحافظة وادا اتضح لك ان هناك خطأ او احتيال تطلب الغاء الدفتر العقاري وتحميل من ساهم في هذا المسؤولية
عصام بلخير
2010-09-26, 19:51
أولا : تعريف الشهادة التو ثيقية :
هي الوسيلة و الآداة الفنية لشهر حق الإرث (1). في مجموعة البطاقات العقارية عن طريق شهادة تحرر من قبل الموثق و التي تفيد إنتقال الملكية العقارية من المالك إلى إلى الورثة أو الموصي لهم,و عليه تتضمن مايلي :
(1) - حمدي باشا عمر .نقل الملكيةالعقارية في ضوء آخر التعديلات و أحدث الأحكام .دار هومة الطباعة والنشر الجزاائر طبعة 2000 , ص153.
ا)- بياناتها : تعد الشهادة التوثيقية من العقو د التصريحية التي يقتصر فبها دور الموثق على إستقبال التصريح من قبل أحد الورثة ويحرر بشأنه عقد يتضمن البيانات التالية :
1- الإشارة إلى الوارث الذي تقدم إلى الموثق للمطالبة بإعداد الشهادة التوثيقية .
2- ذكر الحالة المدنية للمتوفي و التصديق عليها عن طريق ذكر الإسم و اللقب ,والموطن,و أيضا ذكر الأسماء و الألقاب و موطن و تاريخ ميلاد ومهنة كل وارث ,إستثنادًا إلى الفريضة المعدة بعد وفاة المورث .علما أن كل هذه البيانات تعرف في التشريع الجزائري بإسم -الشرط الشخصي –للأطراف المنصوص عليها بالمـــادة
65 (1) من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976.المتضمن تأسيس السجل العقاري .
3- ذكر العقارات الموروثة المراد إعداد شهادة توثيقية بشأنها ,وهذا بالإستناد طبعًا إلى العقود الرسمية التي تقدم للموثق من قبل الطالب في هذا الصدد.
وعليه إذا إشتملت التركة على حقوق منقولة فلا يستلزم على الورثة تحرير شهادة توثيقية بذلك.
ب)- من يطالب بها : على غرار طلب إعداد الفريضة فإنه يحق لكل وارث أن يلجأ إلى الموثق و يلتمس منه إعداد شهادة توثيقية كما يحق لمجموع الورثة أن يوكلوا لأحدهم للقيام بذلك مع ضرورة إحضار الموثق ملف يحتوي على الفريضة .عقود الملكية ,الشهادة العقارية.
ج)- متى يطالب بها : هناك حالات معينة تقتضي إستخراج الشهادة التوثيقية نذكر من بينها:
(1)- التشريعات العقارية .المرجع السابق
عندما يريد أحد الورثة التصرف في نصيبه بالبيع ونحوه ,فإنه عملاً بأحكام المادة
39(1) من المرسوم 76/63 والمؤرخ في 25/03/1976.المتضمن تأسيس السجل العقاري فيجب عليه إستخراج الشهادة التوثيقية و التي بمقتضاها يؤشر في مجموعة
البطاقات بأسماء جميع المالكين على الشيوع و بالحصة التي تعود بكل واحد منهم .
إلا أنه يلاحظ أن هناك من يذهب على القول بعدم وجود موجب لإستخراج الشهادة التوثيقية في حالة ما إذا أراد أحد الورثة التصرف في نصيبه المشاع ,مادام أنه يعد مالكل بمجرد وفاة المورث عملا بأحكام المادة 15 من الأمر 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الآراضي العام و تأسيس السجل العقاري .ومن ثم يذهب هذا الإتجاه إلى إستخلاص انه لا يمكن أن يمنح القانون للشخص صفة المالك ثم عندما يريد التصرف في ملكه تقيده بضرورة إستخراج الشهادة التوثيقية ونرى من جهتنا بأن ما يذهب إليه هذا الإتجاه يعد غير سديد طبقا لقاعدة الاثر الإضافي(2)للشهر المنصوص عليها بالمادة 88 من المرسوم 76/63.والتي جاء فيها بأنه :"لايمكن القيام بأي إجراء للإشهار في المحافظة العقارية في حالة عدم وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد أو القرار القضائي أو لشهادة الإنتقال عن طريق الوفاة يثبت حق المتصرف أو صاحب الحق الأخير ...".
(1)- التشريعات العقارية.المرجع نفسه.
(2) - يستشف من نص المادة 88 المشار إليها أعلاه أن- قاعدة الشهر المسبق - يعني بأنه لا يمكن للمحافظ العقاري أن يقوم بشهر أي وثيقة ناقلة للملكية العقارية مالم يكن لها أصل ثابت في مجموعة البطاقات تثبت حق المتصرف الأخير في العقار بحيث تنتقل الملكية العقارية بطريقة واضحة لابأس بها يمكن من خلالها معرفة جميع الملاك السابقين الذين تداولوا على الملكية وهذا من شأنه الحيلولة دون وقوع تصرفات مزدوجة على ذلك العقار .
حمدي باشا عمر و ليلى زروقي .المنازعات العقارية .المرجع السابق ص 219.و التشريعات العقارية .المرجع السابق ص 247.
د)-دعاوي قسمة التركات : يستحسن على الورثة و تسهيلا لمهمة الخبير عند إجراء عملية إعداد الحصص و المحافظ العقاري عند عملية الإشهار العقاري أن يقوموا بإستجراج الشهادة التوثيقية قبل المطالبة بعملية القسمة .لكن عدم تقديمها بملف القضية لا يترتب عليه عدم قبول الدعوى لأن القاضي يكون هنا قد قام بمهمتين:
الأولى : نقل الملكية من المورث إلى الورثة .
الثانية :قسمة التركة إلى حصص بين الورثة المستحقين.
إلا أنه من المقرر قانونا أن لكل شريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال المنقول او العقار بأن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة.
-ولما ثبت –في قضية الحال- أن قضاة المجلس قضوا برفض دعوى حق الاسترداد على العقار الشائع إذا بيع إلى أجنبي بدعوى أنه كان من المفروض على المدعين في الطعن أن يتبعوا إجراءات الشفعة فإنهم يكونون قد خرقوا نص المادة 721 من القانون المدني التي تعطي للورثة حق في الإسترداد.
قرار رقم 321-179 مؤرخ في 25/03/1998.م ق 1998.عدد 01-ص 83.
ثانيا : حجية الشهادة التوثيقية : (1)
حيث أن المستأنفين يعيبون على القرار المستأنف عدم إعطاء الشهادة التوثيقية كل قيمتها القانونية فيما يتعلق بمزاعمهم وبالتحديد القطع الأرضية بمساحة 5000 م² رقم 771 و 892و893 من المخطط العمراني لمدينة تلمسان و قطعة أرضية أخرى بمساحة 228 م² كانت كلها بالمكان المسمى مسّكنة.
حيث أن الشهادة التوثيقية المؤرخة في :14/05/1968 التي يستمد منها المستأنفون صفتهم ومصلحتهم في التقاضي تعد فعلا عقدًا محررًا رسميا .
1 – حمدي باشا عمر القضاء العقاري المرجع السابق ص 66 .
غير أن الموثق إكتفى بتدوين تصريحات أحد الأطراف الذي توفي .وأنه يستفاد من التصريح التوثيقي الذي أدلى به المرحوم –الحصار عبد السلام-لأن والدته "ن.م".تملك حقوق ملكية على عدد من العقارات من بينها القطع الأرضية المتنازعليها.
حيث أنه من الثابت الآن لا يمكن شراء أو نقل حق ملكية بمجرد تصريح حتى ولو كان ذلك أمام الموثق . وأنه يجب إثبات الملكية بموجب سند صحيح يكرس نقل ملكية العقار ولأنه في - قضية الحال - لا يمكن أن يأخذ التصريح التوثيقي ولا المستخرج من المحافظة العقارية والذي ما هو الا شهر شهادة الموثق لا غير مرتبة عقود الملكية.
وأنه بالنتيجة فان القرار المستأنف أحق عندما رفض دعوى المستأنفين لعدم اثبات فمنهم كما يلي :
قرار رقم 146.142 مؤرخ في 11/01/1999 . مجلس الدولة . الفرقة الثالثة (غير منشور ) .
نقد : ان المبدأ الذي انتهى اليه مجلس الدولة في قراره هذا يعد غير سديد لأن :
1/ الشهادة التوثيقية تعد بحكم القانون الوسيلة الفنية لاثبات انتقال الملكية العقارية الى الورثة عند اشهارها في مجموعة البطاقات العقارية عملا بنص المادتين 39 و 91 من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976. المتعلق بتأسيس السجل العقاري .
2/ إن استبعاد الشهادة التوثيقية كسند مثبت للملكية العقارية . بحجة أنها تعتمد على تصريحات الأطراف فقط. وهذا رغم اعترافه " مجلس الدولة " بأنها تعد فعلا عقدا رسميا يعد غير وجيه والدليل على ذلك لأن هناك عقود تصريحية أخرى تعتبر سندات ملكية ولها الحجية الكاملة مثلها مثل باقي السندات المتضمنة نقل الملكية العقارية مثل عقد الشهرة. المستحدث بموجب المرسوم رقم 83/352 المؤرخ في 21/05/1983 والذي على الرغم من أنه يدخل في مصاف العقود التصريحية لكن لم يشكك أي أحد في اعتباره كسند ملكية رسمي.
3/ إن ما ذهب اليه مجلس الدولة في قراره هذا . يوحي وكأن الشهادة التوثيقية وعلى الرغم من شهرها بالمحافظة العقارية. فانها لا تخضع لمراقبة المحافظ العقاري وهذا يعد غير صحيح . اذ أنه واستنادا الى :- مبدأ الشرعية - فان المحافظ العقاري لا يقوم بشهرأية وثيقة في مجموعة البطاقات الا بعد التأكد من سلامتها سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون تعت طائلة رفض اشهارها في حالة نقص بيان من البيانات .
وقبل الانتقال الى النقطة الموالية يجدر الاشارة الى نص المادة 99 من المرسوم 76/63 والتي حددت آجال لشهر الشهادة التوثيقية كما يلي: << ان آجال اكمال الاجراء يحدد كما يلي :
1/ ـ بالنسبة للشهادة التوثيقية شهران ابتداءا من اليوم الذي قدم الالتماس الى الموثق ويرجع هذا الاجراء الى أربعة أشهر اذا كان أحد المعنيين يسكن بالخارج يكون أصحاب الحقوق العينية الجدد مسؤولين مدنيا إذا قدم الالتماس الى الموثق أكثر من ستة أشهر بعد الوفاة...>>(1).
غير أنه بموجب المادة 31 من قانون المالية لسنة 1999. تم تعديل آجال ايداع الشهادة التوثيقية في المحافظة العقارية كما يلي << تحدد آجال إتمام الإجراء كما يلي بالنسبة للشهادات بعد الوفاة ثلاثة أشهر ابتداءا من تاريخ تحرير المحرر . يمدد هذا الأجل إلى خمسة أشهر اذا كان أحد المعنيين مقيما بالخارج . يمكن أن تقوم المسؤولية المدنية للمالكين الجدد بالحقوق العينية اذا كان التسخير المحرر أكثر من ستة اشهر من الوفاة >>.
ثالثا : الغرض من اعداد الشهادة التوثيقية :
الهدف الذي كان يتوخاه المشرع من استحداث هذه الآداة الفنية لشهر حق الارث في مجموعة البطاقات العقارية هو تطبيقا لمبدأ.. الأثر الإضافي للشهر. (2). ووسيلة للحفاظ على سلسلة انتقال الملكية العقارية . ويعتبر هذا المبدأ تقنية جديدة سنها المشرع لدعم فكرة الائتمان العقاري وبالتالي المحافظة على حقوق المالك الجديد.
فجاء في نص المادة 88 من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتضمن
تأسيس السجل العقاري (3).
(1)- حمدي باشا عمر وليلى زروقي. المنازعات العقارية. المرجع السابق ص211.وكذلك التشريعات
العقارية.المرجع السابق ص250.
(2)- حمدي باشا عمر وليلى زروقي . المنازعات العقارية المرجع ص212و219
(3)- حمدي باشا عمرو ليلى زر وقي. المنازعات العقارية. المرجع السابق ص 219 و التشريعات العقارية
المرجع السابق ص247 .
والمادة تم ذكرها سابقا ومن خلالها تم معرفة مدلول هذه القاعدة أي مفهوم قاعدة الأثر الاضافي للشهر الذي سبق الاشارة له.
عصام بلخير
2010-09-26, 19:53
أولا : تعريف الشهادة التو ثيقية :
هي الوسيلة و الآداة الفنية لشهر حق الإرث (1). في مجموعة البطاقات العقارية عن طريق شهادة تحرر من قبل الموثق و التي تفيد إنتقال الملكية العقارية من المالك إلى إلى الورثة أو الموصي لهم,و عليه تتضمن مايلي :
(1) - حمدي باشا عمر .نقل الملكيةالعقارية في ضوء آخر التعديلات و أحدث الأحكام .دار هومة الطباعة والنشر الجزاائر طبعة 2000 , ص153.
ا)- بياناتها : تعد الشهادة التوثيقية من العقو د التصريحية التي يقتصر فبها دور الموثق على إستقبال التصريح من قبل أحد الورثة ويحرر بشأنه عقد يتضمن البيانات التالية :
1- الإشارة إلى الوارث الذي تقدم إلى الموثق للمطالبة بإعداد الشهادة التوثيقية .
2- ذكر الحالة المدنية للمتوفي و التصديق عليها عن طريق ذكر الإسم و اللقب ,والموطن,و أيضا ذكر الأسماء و الألقاب و موطن و تاريخ ميلاد ومهنة كل وارث ,إستثنادًا إلى الفريضة المعدة بعد وفاة المورث .علما أن كل هذه البيانات تعرف في التشريع الجزائري بإسم -الشرط الشخصي –للأطراف المنصوص عليها بالمـــادة
65 (1) من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976.المتضمن تأسيس السجل العقاري .
3- ذكر العقارات الموروثة المراد إعداد شهادة توثيقية بشأنها ,وهذا بالإستناد طبعًا إلى العقود الرسمية التي تقدم للموثق من قبل الطالب في هذا الصدد.
وعليه إذا إشتملت التركة على حقوق منقولة فلا يستلزم على الورثة تحرير شهادة توثيقية بذلك.
ب)- من يطالب بها : على غرار طلب إعداد الفريضة فإنه يحق لكل وارث أن يلجأ إلى الموثق و يلتمس منه إعداد شهادة توثيقية كما يحق لمجموع الورثة أن يوكلوا لأحدهم للقيام بذلك مع ضرورة إحضار الموثق ملف يحتوي على الفريضة .عقود الملكية ,الشهادة العقارية.
ج)- متى يطالب بها : هناك حالات معينة تقتضي إستخراج الشهادة التوثيقية نذكر من بينها:
(1)- التشريعات العقارية .المرجع السابق
عندما يريد أحد الورثة التصرف في نصيبه بالبيع ونحوه ,فإنه عملاً بأحكام المادة
39(1) من المرسوم 76/63 والمؤرخ في 25/03/1976.المتضمن تأسيس السجل العقاري فيجب عليه إستخراج الشهادة التوثيقية و التي بمقتضاها يؤشر في مجموعة
البطاقات بأسماء جميع المالكين على الشيوع و بالحصة التي تعود بكل واحد منهم .
إلا أنه يلاحظ أن هناك من يذهب على القول بعدم وجود موجب لإستخراج الشهادة التوثيقية في حالة ما إذا أراد أحد الورثة التصرف في نصيبه المشاع ,مادام أنه يعد مالكل بمجرد وفاة المورث عملا بأحكام المادة 15 من الأمر 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الآراضي العام و تأسيس السجل العقاري .ومن ثم يذهب هذا الإتجاه إلى إستخلاص انه لا يمكن أن يمنح القانون للشخص صفة المالك ثم عندما يريد التصرف في ملكه تقيده بضرورة إستخراج الشهادة التوثيقية ونرى من جهتنا بأن ما يذهب إليه هذا الإتجاه يعد غير سديد طبقا لقاعدة الاثر الإضافي(2)للشهر المنصوص عليها بالمادة 88 من المرسوم 76/63.والتي جاء فيها بأنه :"لايمكن القيام بأي إجراء للإشهار في المحافظة العقارية في حالة عدم وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد أو القرار القضائي أو لشهادة الإنتقال عن طريق الوفاة يثبت حق المتصرف أو صاحب الحق الأخير ...".
(1)- التشريعات العقارية.المرجع نفسه.
(2) - يستشف من نص المادة 88 المشار إليها أعلاه أن- قاعدة الشهر المسبق - يعني بأنه لا يمكن للمحافظ العقاري أن يقوم بشهر أي وثيقة ناقلة للملكية العقارية مالم يكن لها أصل ثابت في مجموعة البطاقات تثبت حق المتصرف الأخير في العقار بحيث تنتقل الملكية العقارية بطريقة واضحة لابأس بها يمكن من خلالها معرفة جميع الملاك السابقين الذين تداولوا على الملكية وهذا من شأنه الحيلولة دون وقوع تصرفات مزدوجة على ذلك العقار .
حمدي باشا عمر و ليلى زروقي .المنازعات العقارية .المرجع السابق ص 219.و التشريعات العقارية .المرجع السابق ص 247.
د)-دعاوي قسمة التركات : يستحسن على الورثة و تسهيلا لمهمة الخبير عند إجراء عملية إعداد الحصص و المحافظ العقاري عند عملية الإشهار العقاري أن يقوموا بإستجراج الشهادة التوثيقية قبل المطالبة بعملية القسمة .لكن عدم تقديمها بملف القضية لا يترتب عليه عدم قبول الدعوى لأن القاضي يكون هنا قد قام بمهمتين:
الأولى : نقل الملكية من المورث إلى الورثة .
الثانية :قسمة التركة إلى حصص بين الورثة المستحقين.
إلا أنه من المقرر قانونا أن لكل شريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال المنقول او العقار بأن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة.
-ولما ثبت –في قضية الحال- أن قضاة المجلس قضوا برفض دعوى حق الاسترداد على العقار الشائع إذا بيع إلى أجنبي بدعوى أنه كان من المفروض على المدعين في الطعن أن يتبعوا إجراءات الشفعة فإنهم يكونون قد خرقوا نص المادة 721 من القانون المدني التي تعطي للورثة حق في الإسترداد.
قرار رقم 321-179 مؤرخ في 25/03/1998.م ق 1998.عدد 01-ص 83.
ثانيا : حجية الشهادة التوثيقية : (1)
حيث أن المستأنفين يعيبون على القرار المستأنف عدم إعطاء الشهادة التوثيقية كل قيمتها القانونية فيما يتعلق بمزاعمهم وبالتحديد القطع الأرضية بمساحة 5000 م² رقم 771 و 892و893 من المخطط العمراني لمدينة تلمسان و قطعة أرضية أخرى بمساحة 228 م² كانت كلها بالمكان المسمى مسّكنة.
حيث أن الشهادة التوثيقية المؤرخة في :14/05/1968 التي يستمد منها المستأنفون صفتهم ومصلحتهم في التقاضي تعد فعلا عقدًا محررًا رسميا .
1 – حمدي باشا عمر القضاء العقاري المرجع السابق ص 66 .
غير أن الموثق إكتفى بتدوين تصريحات أحد الأطراف الذي توفي .وأنه يستفاد من التصريح التوثيقي الذي أدلى به المرحوم –الحصار عبد السلام-لأن والدته "ن.م".تملك حقوق ملكية على عدد من العقارات من بينها القطع الأرضية المتنازعليها.
حيث أنه من الثابت الآن لا يمكن شراء أو نقل حق ملكية بمجرد تصريح حتى ولو كان ذلك أمام الموثق . وأنه يجب إثبات الملكية بموجب سند صحيح يكرس نقل ملكية العقار ولأنه في - قضية الحال - لا يمكن أن يأخذ التصريح التوثيقي ولا المستخرج من المحافظة العقارية والذي ما هو الا شهر شهادة الموثق لا غير مرتبة عقود الملكية.
وأنه بالنتيجة فان القرار المستأنف أحق عندما رفض دعوى المستأنفين لعدم اثبات فمنهم كما يلي :
قرار رقم 146.142 مؤرخ في 11/01/1999 . مجلس الدولة . الفرقة الثالثة (غير منشور ) .
نقد : ان المبدأ الذي انتهى اليه مجلس الدولة في قراره هذا يعد غير سديد لأن :
1/ الشهادة التوثيقية تعد بحكم القانون الوسيلة الفنية لاثبات انتقال الملكية العقارية الى الورثة عند اشهارها في مجموعة البطاقات العقارية عملا بنص المادتين 39 و 91 من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976. المتعلق بتأسيس السجل العقاري .
2/ إن استبعاد الشهادة التوثيقية كسند مثبت للملكية العقارية . بحجة أنها تعتمد على تصريحات الأطراف فقط. وهذا رغم اعترافه " مجلس الدولة " بأنها تعد فعلا عقدا رسميا يعد غير وجيه والدليل على ذلك لأن هناك عقود تصريحية أخرى تعتبر سندات ملكية ولها الحجية الكاملة مثلها مثل باقي السندات المتضمنة نقل الملكية العقارية مثل عقد الشهرة. المستحدث بموجب المرسوم رقم 83/352 المؤرخ في 21/05/1983 والذي على الرغم من أنه يدخل في مصاف العقود التصريحية لكن لم يشكك أي أحد في اعتباره كسند ملكية رسمي.
3/ إن ما ذهب اليه مجلس الدولة في قراره هذا . يوحي وكأن الشهادة التوثيقية وعلى الرغم من شهرها بالمحافظة العقارية. فانها لا تخضع لمراقبة المحافظ العقاري وهذا يعد غير صحيح . اذ أنه واستنادا الى :- مبدأ الشرعية - فان المحافظ العقاري لا يقوم بشهرأية وثيقة في مجموعة البطاقات الا بعد التأكد من سلامتها سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون تعت طائلة رفض اشهارها في حالة نقص بيان من البيانات .
وقبل الانتقال الى النقطة الموالية يجدر الاشارة الى نص المادة 99 من المرسوم 76/63 والتي حددت آجال لشهر الشهادة التوثيقية كما يلي: << ان آجال اكمال الاجراء يحدد كما يلي :
1/ ـ بالنسبة للشهادة التوثيقية شهران ابتداءا من اليوم الذي قدم الالتماس الى الموثق ويرجع هذا الاجراء الى أربعة أشهر اذا كان أحد المعنيين يسكن بالخارج يكون أصحاب الحقوق العينية الجدد مسؤولين مدنيا إذا قدم الالتماس الى الموثق أكثر من ستة أشهر بعد الوفاة...>>(1).
غير أنه بموجب المادة 31 من قانون المالية لسنة 1999. تم تعديل آجال ايداع الشهادة التوثيقية في المحافظة العقارية كما يلي << تحدد آجال إتمام الإجراء كما يلي بالنسبة للشهادات بعد الوفاة ثلاثة أشهر ابتداءا من تاريخ تحرير المحرر . يمدد هذا الأجل إلى خمسة أشهر اذا كان أحد المعنيين مقيما بالخارج . يمكن أن تقوم المسؤولية المدنية للمالكين الجدد بالحقوق العينية اذا كان التسخير المحرر أكثر من ستة اشهر من الوفاة >>.
ثالثا : الغرض من اعداد الشهادة التوثيقية :
الهدف الذي كان يتوخاه المشرع من استحداث هذه الآداة الفنية لشهر حق الارث في مجموعة البطاقات العقارية هو تطبيقا لمبدأ.. الأثر الإضافي للشهر. (2). ووسيلة للحفاظ على سلسلة انتقال الملكية العقارية . ويعتبر هذا المبدأ تقنية جديدة سنها المشرع لدعم فكرة الائتمان العقاري وبالتالي المحافظة على حقوق المالك الجديد.
فجاء في نص المادة 88 من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتضمن
تأسيس السجل العقاري (3).
(1)- حمدي باشا عمر وليلى زروقي. المنازعات العقارية. المرجع السابق ص211.وكذلك التشريعات
العقارية.المرجع السابق ص250.
(2)- حمدي باشا عمر وليلى زروقي . المنازعات العقارية المرجع ص212و219
(3)- حمدي باشا عمرو ليلى زر وقي. المنازعات العقارية. المرجع السابق ص 219 و التشريعات العقارية
المرجع السابق ص247 .
والمادة تم ذكرها سابقا ومن خلالها تم معرفة مدلول هذه القاعدة أي مفهوم قاعدة الأثر الاضافي للشهر الذي سبق الاشارة له.
شكرا لك اخي سأوضح لك
أولآ قام المتحايل بإستخراج الوثائق اللازمة لتكوين دفتر عقاري بناء على فريضة أصلا خاطئة حيث يوحد أحد الورثة من اسقط لكي يتسنى له الحيلولة مكانه و بالتالي إستخراج الدفتر سؤالي كيف نقوم بإستخراج دفتر سليم و إلغاء القديم....و هل الرجوع إلى محام .....أم أنه يكفي إتباع إجراءات إدارية فقط..
عصام بلخير
2010-09-26, 20:03
هذه مسائل قانونية بحتة ولا يمكن الخوض فيها على المنتدى faresfares8080على ال***** اتصل بي.
جيد أنا بصدد تحميل البرناج الأن شكرا....أخي
عصام بلخير
2010-09-26, 21:05
اين انت انا في ال*****
مساء الخير
لقد طرحت طلبا في منتدى الإستشارة القانونية بهذا الشأن وكان تساؤلي عن آجال شهر الشهادة التوثيقية
لكن عند قراأتي لإجابتك المحللة الأخ عصام بلخيري لقد وجدت حلولا لكثير من تساؤلاتي والتي منها عن كيفية نقل ملكية الحصة الموروثة فحسب النصوص القانونية والقرارات القضائية وجدت أن ذلك لا يكون إلا بإتخاد الإجراءين التاليين :
أولا - الحصول على الشهادة التوثيقية من الموثق
ثانيا- شهر تلك الشهادة في مجموعة البطاقات العقارية وذلك مع التقيد بالآجال المحددة
حيث بعد القيام بهاذين الإجرائين يمكن بيع الحصة الموروثة بالتالي فإن الحصول على شهادة التوثيثقية ليس كافيا لنقل ملكية الحصة بل يجب شهرها
شكرا كثيرا على الرد المفصل
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir