مشاهدة النسخة كاملة : ماجيستار الاحكام القضائية
السلام عليكم
لكل من يود المشاركة في ماجيستار الاحكام القضائية ان يساهم معنا في المراجعة و المناقشة و المعلومات
و لكم جزيل الشكر
و حتي الاسئلة و كل ما يتعلق بهته الماجيستار اللتي تنطوي علي مادتي التنفيد و الاجراءات المدينة و الادارية
maitrekhaled
2010-09-18, 13:25
هده اول مرة يتم برمجة هدا الاختصاص ، كل انواع الاسئلة محتملة، يمكن ان تدور حول ، الفوارق بين ق ا م القديم و الجديد
عادل بومهدي
2010-09-18, 13:38
الاسئلة تتمحور حول طرق التنفيذ في القانون الجزائري
الشاوية hano 83
2010-09-20, 08:54
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من يرد التحظير لماجستير تنفيذ الأحكام القضائية
ينظم الى هذه الصفحة
لمن يريد التحظير ينظم الينا
مطلوب الجدية
ال*****
rahmani28k
2010-09-20, 09:55
اود الالتحاق بهذا الاختصاص واشكر الله الذي افادنا بهذه المعلومات واسال الله ان يجعل الجنة داره والرسول جاره والفردوس لباسه
ياسين حجاب
2010-09-20, 11:53
السلام عليكم يا من يريد التحضير لماجستير طرق التنفيد لنبدا معا - اولا ماهي المواضيع التي تثير بعض الاشكالات و المتوقعة بان يكون احد هده المواضيع سؤال المسابقة - ماهي المراجع المفضلة - طبيعة الاسئلة بالنسبة لطرق التنفيد في الجزائر خاصة بالنسبة للاستاد ملزي وشكرا يا هانو 83 الشاوية . وحظ سعيد .
أحمد مازيت
2010-09-21, 00:11
السلام عليكم انا معكم بخصوص الماجستير واريد اذا امكن اخوتي اريد دروس في طرق التنفيذ طبقا لقانون الاجراءات المدنية والادارية للاستاذ ملزي
avocat1984
2010-09-21, 19:06
رانا قاع أوكي في التخضير قولونا بلاسا ناتلاقاو فيها برك أرجو الرد من منظم الموضوع
salsabill
2010-09-22, 09:50
السلام عليكم
و انا ايضا اريد ان التحق معكم
اليكم ملخص لطرق التنفيذ
تعريف بإجراءات التنفيذ :
-------------------------
* التنفيذ الجبري القضائي في المواد المدنية ة التجارية هو إجراء يمارس بواسطة الجهاز القضائي و يهدف إلى حصول الدائن على حقه قبل مدينه ولا يطلب من الدائن إتخاذ إجراءات بنفسه بل هناك أجهزة مكلفة بإجراءات التنفيذ .
* و التنفيذ القضائي قد يكون تنفيذا مباشرا أو عينيا ، كما قد يكون تنفيذا بالحجز ونزع الملكية و الذي يحدد الطريق المتبع هو السند التنفيذي وليس لإدارة الخصوم أي دور في هذا النطاق كون المسألة تتعلق بالنظام العام ، فإذا جاء السند التنفيذي متضمنا ضرورة إقتضاء حق يرد على عين معينة سواء أكانت منقولا أو عقارا أو يرد على عمل يقوم به شخص معين فلا يكون التنفيذ إلا مباشر إذا يسعى هذا التنفيذ العيني الجبري و التنفيذ المباشر أو العيني لا يجوز القيام به إلا إذا كان مسموح به وممكنا من الناحية المادية ومقبولا من الناحية القانونية و يجب ألا يتضمن المساس بشخص المدين .
* وقد يكون التنفيذ الجبري بالحجز ونزع الملكية وفي هذه الحالة يتم التنفيذ عن طريق الحجز على أموال المدين وبيعها بالمزاد العلني وتحصل ثمنها و الوفاء للدائنين الحاجزين و التنفيذ في هذه الحالة لا يكون مباشر لأن الحاجز على سيارة فليست هي محل الإلتزام وإنما هي وسيلة التي يتم بيعها و الحصول على مبالغ البيع قصد تسديد ديون الحاجزين .
* و التنفيذ الجبري يتميز على التنفيذ الإختياري لأن قيام المدين بتنفيذ إلتزاماته إختياريا دون أن يجبر بالقوة القهرية على تنفيذ هذه الإلتزامات وهذا هو منطق القانون و الشكل السائد في الدولة المتحضرة .
* أما في التنفيذ الجبري ، فهنا لابد من تدخل الدولة بسلطتها العامة للمساعدة فيث هذا التنفيذ وذلك بإستعمال القهر وجبر المدين على الرضوخ قصد تنفيذ إلتزاماته المثبتة بموجب أحكام قانونية تحوز على الصيغة التنفيذية .
التنفيذ المدني و التنفيذ الجنائي :
--------------------------------
إن القانون المدني هدفه حماية المصالح الخاصة بالأطراف أما القانون الجنائي يهدف إلى منع الجرائم و العقاب على إرتكابها قصد حماية المجتمع ومن هنا يختلف التنفيذ الجنائي عن التنفيذ المدني فالأول يشمل عقوبات تمس الأرواح وحريات الأشخاص أو الأموال أما الثاني فيرد على المراكز المالية بصفة أساسية ومن ثمة لكل فرع قواعد تنفيذية خاصة به محددة قانونا .
النظرية العامة للتنفيذ :
----------------------
القاعدة العامة : لا يجوز للشخص أن يقتضي حقه بنفسه لنفسه و إلا عمت الفوضى في المجتمع ، لذلك تتولى الدولة هذه المهمة بإعتبارها السلطة العامة .
التعريف بالتنفيذ الجبري :
إن التنفيذ الجبري هو ذلك التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة تحت إشراف ورقابة القضاء بناء على طلب الدائن الذي بيده سند مستوف لشروط قانونية خاصة ، بقصد إستفاء حقه الثابت في سند المدين قهرا عنه وذلك إما عن طريق منع المدين من التصرف في ماله المحجوز أو عن طريق جبر المدين على التنفيذ المباشر .
السلطة التي تباشر إجراءات التنفيذ :
------------------------------------
إن المبدأ القانوني ، أنه لا يجوز لذائن أن يقتضي حقه بنفسه من مدينه ، كون المجتمعات القانونية لا تسمح للشخص في أن يحصل على حقه بنفسه لنفسه وهذا حرصا على المحافظة على الأمن و النظام العام إذن فالقاعدة أن الدائن يستعين بالسلطة العامة في إستيفاد حقه قهرا وعلى السلطة العامة أن تقدم له يد العون بما ليدها من قوة على تنفيذ ما هو محكوم له تجاه مدينه .
وإذا إمتنعت السلطة العامة على التنفيذ ، تكون مسؤولة بتعوسض طالب التنفيذ على الضرر الذي يصيبه من عدم حصوله على حقه أو التأخير في الحصول عليه ولا يستوجب أن تمتنع السلطة على التنفيذ إلا في حالتين هما :
الحالة الأولى : القوة القاهرة .
الحالة الثانية : عندما يكون مضطرا للمحافظة على الأمن والنظام العام .
و السلطة التي تقوم بالتنفيذ في الجزائر هي :
أولا : المحضر القضائي الذي يختص في عملية التنفيذ تحت إشراف كل من رئيس المحكمة الفاصل في الأمور الإستعجالية ووكيل الجمهورية ممثلا للنيابة العامة ، ويكون من إختصاص رئيس المحكمة بوصفه قاضي الأمور الإستعجالية و الناظر في إشكالات التنفيذ أن ينظر في :
1- يختص دون غيره بالفصل في أساس المشاكل المتعلقة بإجراءات التنفيذ .
2- يصدر الأوامر المتعلقة بالتنفيذ .
3- يمنح مهلة للمدين أو المحكوم عليه قصد الوفاء بالإلتزام .
4- يصدر أوامر بوقف التنفيذ بصفة مستعجلة .
5- يصدر أوامر بوقف التنفيذ في جميع الأحوال المؤقتة بكفالة أو بدونها .
6- وقف التنفيذ بصفة مستعجلة حتى الفصل في الموضوع وعليه يتضح مما تقدم أن رئيس المحكمة الفاصل في إشكالات التنفيذ له الإختصاصات التالية :
* ينظر في مشاكل التنفيذ الوقتية طبقا لنص المادة 183 ف 2 من قانون الإجراءات المدنية وهو ينظر بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة ويتم رفع الإشكال أمامه من طرف المحضر القضائي عند تعرضه إلى إشكالات تطرح عليه من طرف طالب التنفيذ أو المنفذ عليه .
* أما إختصاصه الثاني ، فهو النظر في مشاكل التنفيذ الموضوعي وهي المنازعات المتعلقة بتوافر شروط التنفيذ الجبري أو عدم توافرها ، ويختص في هذا الشأن بإتخاذ كل ما يلزم إتخاذه من إصدار أوامر إدارية وولائية لإجراء التنفيذ أيا كان نوعه وهو في هذا الصدد يملك فحص سندات الخصوم وخاصة السند الذي تم تنفيذه بمقتضاه .
* وعليه فإن قاضي التنفيذ في الجزائر هو رئيس المحكمة الفاصل في الأمور المستعجلة و هو الذي يختص دون غيره بنظر جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء أكانت هذه المنازعات موضوعية أو وقتية أو كانت بصورة أوامر على عرائض ولقد قصد المشرع الجزائري جمع كل منازعات التنفيذ في يد قاضي واحد منعا من تناقض الأحكام و السير الحسن لأداء العدالة وقاضي التنفيذ في الجزائر هورئيس المحكمة الفاصل في الأمور المستعجلة في واقع الأمر ليست له هيمنة إدارية في إجراءات التنفيذ فلا يلجأ إليه إلا في صدد المنازعات القضائية المتعلقة بالتنفيذ و المقصود بمنازعات التنفيذ تلك التي تنشأ ، كما يتم التنفيذ الجبري حيث يكون سببها وتكون عارض من عوارضه .
المحضر القضائي :
-------------------
هو موظف عمومي ، يعمل لحسابه الخاص ويمثل السلطة العامة عند إجراءات التنفيذ ويقوم بكل واجباته تحت إشراف كل من السيد رئيس المحكمة بوصفه القاضي إشكالات التنفيذ ورقابة وكيل الجمهورية الذي يعمل في دائرة إختصاصه ، فالأولى رقابة قضائية والثانية رقابة إدارية بينما :
محافظ البيع بالمزاد العلني :
---------------------------
هو ضابط عمومي يكلف وفقا للشروط المحددة بموجب القوانين و التنظيمات المعمول بها بالتقييم و البيع بالمزاد العلني للمنقولات و الأموال المادية فقط .
* وعليه فإن التنفيذ الجبري يجري بواسطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذوي الشأن متى تسلموا السند التنفيذي وهذا بغير حاجة إلى تعويض خاص ، وقد تم تنظيم مهنةالمحضرين القضائيين بموجب قانون رقم 91/03 المؤرخ في 08/01/1991 ولقد نصت المادة 03 من القانون على أن يسند كل مكتب عمومي إلى محضر بتولي تسييره لحسابه الخاص وتحت مشؤوليته ومراقبة وكيل الجمهورية ، كما إعتبرت المادة 05 المحضر القضائي كضابط عمومي بتولي تبليغ المحررات و الإعلانات القضائية و الإشعارات ، كما يقوم بتنفيذ الأحكام القضائية في كل المجالات ماعدا المجال الجزائي وكذا المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي ، ويقوم المحضر القضائي بتحصيل كل الديون المستحقة وديا أو قضائيا وفي الأمكنة التي لا يوجد فيها سلطات مؤهلة شرعا يقوم بتقييم و البيع العمومي للمنقولات و الأموال المنقولة المادية .
ويمكن إنتدابه قضائيا أو بالإلتماس من الخصوم للقيام بمعاينات عادية بحتة أو إنذارات خالية من أي رأي ، كما يمكنه القيام بمعاينات مادية بحتة أو إنذارات و إستجواب بناء على طلب الخصوم وفي كلتا الحالتين تعتبر هذه المعاينات مجرد معلومات .
وكيل الجمهورية ودوره في التنفيذ :
يعتبروكيل الجمهورية ممثل المجتمع و الحق العام ، وله إختصاصات محددة بموجب قانون الإجراءات الجزائية ويعمل في دائرة إختصاص المحكمة تحت سلطة ورقابة النائب العام للمجلس ، وينحصر دور وكيل الجمهورية في مسألة تنفيذ الأحكام و القرارات و الأوامر القضائية و الذي يقوم بطلب تسخير القوة العمومية عند رفض المنفذ عليه الإمتثال لأحكام القضاء و الذي يقوم بطلب التسخيرة العمومية وهو أمر يصدره وكيل الجمهورية إلى مصالح أمن الشرطة قصد تقديم يد العون للمحضر بهدف تنفيذ أحكام القضاء بالقوة العمومية .
تنفيذ الأحكام على الغير : -
-------------------------
* هناك أشخاص ليس لهم مصلحة شخصية بموضوع الحق المراد إقتضاؤه ولا يعود عليهم نفع أو ضرر من جراء التنفيذ ، وإنما يكون من واجبهم القيام بذلك أو لصلتهم لالخصوم ومثال هؤلاء مدينو المدين المحجوز تحت يدههم و الحراس القضائييون ، وكتاب المحاكم المكلفين بحفظ الودائع ومحافظوا الشهر العقاري المنوط بهم شطب القيود ، فكل هؤلاء ملزكون بالتنفيذ وليست لهم مصلحة في ذلك ، فالحارس القضائي أو مدين المدين يستوي لديه أن يسلم العين المتنازع عليها للخصم الآخر ومحافظ الشهر العقاري لا مصلحة له في شطب القيد أو الإبقاء عليه .
* فالغير إذن في هذا المقام ، هو من لا يكون ممثلا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد تنفيذه و لاي يعود له نفع أو ضرر من جراء التنفيذ .
الغرامة التهديدية أو الإجبارية :
-------------------------------
* إذا إمتنع المدين عن الوفاء بما إلتزم به عينا ، أو إذا كان الإلتزام غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به الدائن بنفسه ، فإن المشرع أجاز للدائن أن يطلب من القضاء إلزام المدين بهذا التنفيذ و إلا حكم عليه بغرامة تهديدية يدفعها عن كل يوم تأخير فيه عن الوفاء ، وقد أجاز القانون المدني الجزائري إستعمال هذه الوسيلة الغير مباشرة عينا لتنفيذ الإلتزام عينا و أطلق عليها تعبير الغرامات الإجبارية، ونص على أحكامها في المادة 174 قانون مدني و 340 ق إ م و الحكم بإلزام المدين بموجب تنفيذ الإلتزام عينا هو قضاء نهائي موضوعي أما الحكم بإلزام المدين بدفع غرامة تهديدية إذا إمتنع فهو قرار تهديدي والغرض منه هو قهر و إكراه المدين على الوفاء بالإلتزام و إلا فإنه سوف يكره ماليا إذاتأخر عن الوفاء بإلتزامه العيني طبقا لنص المادة 164 وما يليها من القانون المدني .
* ولا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالغرامات التهديدية بل يجب على الدائن الرجوع أمام قاضي الموضوع قصد طلب هذه الغرامات التهديدية .
السندات التي يجوز التنفيذ بمقتضاها :
---------------------------------------
* التنفيذ الجبري لا يجوز إلا بسند قابل للتنفيذ الجبري و السندات التنفيذية هي الأحكام القضائية سواء كانت ( أحكام - قرارات - أوامر ) و أحكام المحكمين و السندات الرسمية وجميع الصكوك الرسمية التي يعطيها القانون هذه الصفة.
ولا يجوز التنفيذ إلا بموجب صورة من السند التنفيذي ممهورا بالصيغة التنفيذية ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك .
السندات التنفيذية :
----------------
* الأحكام في هذا المقام يقصد بها الأحكام الموضوعية التي تصدر على خصم متضمنة منفعة للخصم الآخر ويتطلب تنفيذها إستعمال القوة الجبرية ومن ثمة يخرج من محيط ما نتكلم عنه من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، كالأحكام التحضيرية و التمهيدية و الأحكام الإبتدائية الغير نهائية ومثال هذه الأحكام التي يعتبر صدورها في ذاته محققا كما قصد المدعى من دعواه ، فالحكم التحضيري بتعيين خبير أو حكم بالتحقيق في الخطوط أو حكم بصحة المحرر ، فهذه أحكام تصدر دون أن تتعرض لأصا الحق ، وعليه فإن الأحكام التي تقبل التنفيذ الجبري أو النفاذ المعجل هي :
1- الأحكام الموضوعية وبعض الأحكام الوقتية وتستبعد الأحكام المتعلقة بالإجراءات و الأحكام المتعلقة بالإثبات .
2- يستوجب أن تتضمن منفعة لخصم في مواجهة الخصم الآخر وتتطلب للحصول على هذه المنفعة إستعمال القوة الجبرية .
ملاحظة :
--------
لابد أن تكون الأحكام التحضيرية هي الأخرى ممهورة بالصيغة التنفيذية ، ذلك أن الخبير يتعرض إلى بعض العراقيل من قبل المنفذ عليه ، ففي هذه الحالة يرجع إلى وكيل الجمهورية بطلب يد المساعدة وتنفيذ منطوق الحكم التحضيري بالقوة العمومية .
القاعدة العامة في تنفيذ الأحكام :
--------------------------------
* القاعدة العامة في القانون الجزائري ، بصدد تنفيذ الأحكام ، أن الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه ، أي الأحكام التي لا تقبل الطعن بطرق الطعن العادية وهي المعارضة و الإستئناف ، تقبل التنفيذ الجبري ولا يمنع من تنفيذها قابليتها للطعن فيها بإلتماس إعادة النظر أو الطعن بالنقض .
* أما الحكم الذي يقبل الإستئناف في الجزائر ، فإنه لا يقبل في الأصل التنفيذ الجبري ما لم يكن مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون أو مشمول بقوة النفاذ المعجل بحكم من المحكمة طبقا لنص المادة 40 من قانون الإجراءات المدنية ، و المحكمة في مسألة شمول الحكم بالنفاذ المعجل جوازي ، أي لها سلطة تقديرية في منح النفاذ المعجل ، كما أن المحكمة لا تحكم به من تلقاء نفسها ، بل لابد من من الخصم طلبه في دعواه ، وعليه ، فإن الحكم لا يكون قابلا للتنفيذ الجبري في حالة صدوره قطعياأي أنه غير قابل للمعارضة و الإستئناف لا يوقف التنفيذ مثل الأوامر الإستعجالية و الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل وكذلك الحكم الإبتدائي ، إذا أصبح قطعيا أي أنه إستنفذ طرق الطعن العادية من معارضة أو إستئناف في المهلة المقررة لهذا أو ذاك .
إستثناءات هذه القاعدة :
-------------------------
* للمحكمة العليا أن توقف مؤقتا الحكم القطعي المطعون فيه أمامها وهذا طبقا لنص المادة 238 ق إ م ليس للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أثر موقف إلا في الحالات التالية :
- إذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم .
- في حالة وجود دعوى تزوير فرعي أما في دعوى إلتماس إعادة النظر وإعتراض الغير الخارج عن الخصومة ، فإن هذه الدعوى ليس لها مفعول موقف للتنفيذ ، المواد 194/191 وكذلك الحال عند طلب تفسير الحكم أو تصحيح الخطأ المادي .
التنفيذ المعجل :
---------------
* التنفيذ المعجل هو إستثناء من القاعدة العامة و في تنفيذ للحكم قبل الأوان العادي لإجرائه ولهذا يوصف بأنه معجل وهو تنفيذ قلق غير مستقر يتعلق مصيره بمصير الحكم ذاته ، يبقى إذا بقي و أيده المجلس ويزول زيسقط إذا ألغى المجلس الحكم بعد إستئنافه ولهذا يوصف بأنه مؤقت .
* أما الإعتبارات التي أدت بالمشرع إلى تقرير النفاذ المعجل فهي ملاحظة من أن هناك حالات يكون فيها السند المحكوم بموجبه له قوة بحيث يرجح معه إحتمال تأييد الحكم إذا إستأنف وكذلك في دعاوى الإستعجال يتعين تنفيذ الأمر الصادر فيه فورا و إلا فات الغرض الذي قصده المشرع من طرح الموضوع على القضاء .
أرجو أن أوفق في لإفلدتكم بهذا الموضوع ، الذي لا تزال له بقية سأكتبها لاحقا بحول الله والذي سوف يتضمن النقاط التالية :
- مسؤولية إجراء التنفيذ المؤقت .
- تقسيم حالات النفاذ المعجل .
- الحقوق التي يجوز التنفيذ إقتضاء لها .
- طرق التنفيذ .
لمبحث الأول: مفهوم التنفيذ :
لغة : تحقيق الشيء وإخراجه من حيز الفكر إلى حيز التطبيق والواقع. اصطلاحا له معنيين موضوعي والآخر إجرائي.
المعنى الموضوعي هو الوفاء بالالتزام والوفاء إما يكون اختياريا أو يكون قهريا ذلك أن بعض الفقه يميز في رابطة الالتزام بين عنصري المديونية والمسؤولية فيكون الوفاء اختياريا عندما يستجيب المدين لعنصر المديونية في الالتزام. أما إذا امتنع المدين عن التنفيذ كأن يتأخر عن الوفاء بالالتزام فلا مفر من إدراج عنصر المسؤولية في الالتزام ومن ثم يلجأ إلى التنفيذ الجبري عليه من خلال لجوء الدائن إلى السلطة العامة لمطالبتها باقتضاء حقه، ومن ثم هناك بعض الفقه من يستعمل لفظ الوفاء للدلالة على التنفيذ الاختياري ولفظ الاقتضاء للدلالة على التنفيذ الجبري أو القهري، ولا يثير التنفيذ الاختياري أية مشكلة إجرائية، إلا في حالة واحدة وهي عندما يرفض الدائن ما يعرضه عليه المدين، ففي هذه الحالة يقوم المدين بعرض ما وجب عليه أداؤه عرضا فعليا بأن يودعه بقلم كتاب المحكمة ثم يطلب من هذه الأخيرة بأن تقضي له بصحة العرض إبراء لذمته المادة 420 قاإم جزائري، لذلك فمحور الدراسة سينصب على التنفيذ الجبري وهو المعنى الإجرائي للتنفيذ.
v التنفيذ الإجرائي أو الجبري : يقصد به مجموعة الإجراءات اللازم اتخاذها لتنفيذ السند عن طريق القوة عند رفض المدين التنفيذ الاختياري.
والقاعدة الأساسية للتنفيذ الإجرائي أو الجبري هي أن لا يجوز للشخص أن يقتضي حقه بنفسه بل يجب اللجوء إلى السلطة العامة لأن في ذلك حماية لحقوق الدائن والمدين والغير الذي قد يحتمل المساس بالمال الذي بين يديه لو ترك الأمر بيد الدائن لينفذ كيفما يشاء.
التنفيذ الجبري قد يكون عينيا وقد يكون بمقابل، فيسمى الأول في الاصطلاح القانوني بالتنفيذ المباشر، بينما يسمى الثاني بالتنفيذ غير المباشر. فالتنفيذ العيني هو حصول الدائن على عين ما التزم به المدين وهو الأصل في التنفيذ فإذا استحال التنفيذ العيني كهلاك العين المطلوب تسليمها فإن هلاكها يشكل مانع مادي يستحيل معه التنفيذ العيني وفي هذه الحالة يبقى أمام المنفذ اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بالتعويض وهو ما يسمى التنفيذ غير المباشر إلا إذا كان محل الحجز أو التنفيذ مبلغا من النقود فيكون التنفيذ مباشرا عن طريق الحجز على المال وهو في هذه الحالة مبلغ النقود.
فكلما كان محل الحق هو محل التنفيذ كنا بصدد تنفيذ عيني أو تنفيذ مباشر. أما التنفيذ غير المباشر فهو البديل الذي يحصل عليه الدائن مقابل عدم الوفاء بمحل الالتزام بعينه ومن أمثلة التنفيذ المباشر: التزام المدين بتسليم عين معينة كتسليم الشيء المبيع أو العقار فإنه يكون ملزما بتمكين الدائن من تلك العين ما دامت موجودة فإذا لم يتم التنفيذ اختياريا وجب الحجز وتسليمها إلى صاحبها وذلك بتحرير محضر لهذا الغرض وفي هذا تنص المادة 338 فقرة 01 قاإم جزائري: ( إذا كان المدين ملزم بتسليم شيء منقول أو كمية من الأشياء المنقولة أو أشياء مثلية فإن مثل هذه الأشياء تسلم إلى الدائن ).
أما التنفيذ غير المباشر فهو التنفيذ بطريق الحجز كلما كان محل الالتزام مبلغا من النقود سواء كان ذلك من الأصل كقرض محله مبلغ من النقود أو كنا بصدد تنفيذ بمقابل تحول فيه محل الالتزام إلى مبلغ من النقود يمثل المبلغ الذي حكم به القاضي كتعويض لفسخ العقد أو لهلاك العين التي تمثل محل الالتزام.
هل كل تنفيذ حجز ؟ وهل كل حجز تنفيذ ؟
إن معيار التفرقة بين التنفيذ المباشر وغير المباشر هو في محل الالتزام المطلوب تنفيذه فإن كان مبلغا من النقود كان الحجز هو مبلغا لتنفيذ الحجز على المبلغ المالي إن كان موجودا.
أما إذا كان عينا أو عملا أو امتناعا عن عمل فالأصل هو اقتضاء الحق عينا ما لم يكن هذا العمل أو الامتناع مما يحتاج إلى تدخل المدين شخصيا بحيث يكون التزامه بالتنفيذ المباشر اعتداء على شخصه وهو ما يشكل مانع أدبي يحول دون القيام بالتنفيذ المباشر، غير أن القضاء الفرنسي قد ابتدع وسيلة قانونية لمواجهة هذه الأحوال التي يكون فيها تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين شخصيا وتعرف هذه الوسيلة بالإكراه المالي وهي الحكم على المدين بمبلغ مالي عن كل يوم تأخير في أدائه لالتزامه، والغرامة بهذا المعنى ليست تعويضا فلا يراعى فيها التناسب مع الضرر وإنما يراعى كفايتها للضغط على المدين حتى يقوم بإجراء التنفيذ العيني وللقاضي أن يزيد فيها أو ينقص منها حسب أحوال المدين.
وتسمى بالغرامة التهديدية المادة 174 قام جزائري والمادة 171 قاإ جزائية جزائري وثمة أحكام لا يتصور تنفيذها بطريق الحجز كالحكم ببطلان عقد أو فسخه، ففي هذه الأمثلة يكون تنفيذها عينا باعتبار العقد موجود والتصرف على ذلك الأساس أو الحكم الذي يقضي بالإخلاء أو بالهدم أو الترميم أو إقامة بنيان معين لا يتم تنفيذه بطريق الحجز بل يتم تنفيذه مباشرة حسب مقتضيات كل حالة.
هل كل حجز تنفيذ ؟؟؟
نميز بين نوعين من الحجز: التحفظي والتنفيذي:
� الحجز التحفظي: وهو بدوره نوعان تحفظي وتحفظي استحقاقي.
1) الحجز التحفظي : وهو إجراء وقائي كحجز منقولات المدين خشية فراره أو تهربيه لهذه الأموال وهو يهدف إلى ضبط المال المحجوز ووضعه تحت يد القضاء، ومن ثم لا يشترط فيه وجود السند ولا يسبقه إعلان لهذا السند أو تكليف بالوفاء ولا يعقبه بيع لأنه ليس حجز تنفيذي.
ملاحظة : الرهن الرسمي هو رهن بإرادة الطرفين والرهن بأمر من القاضي هو رهن بالتخصيص كالعقار بالتخصيص. ولدينا حق الامتياز ويكون إما بإرادة الطرفين أو بأمر من القاضي أو بنص القانون.
حق الإرتفاق معناه مساعدة العقار المجاور بما ينقصه من مصالح وهو يخص العقار. من أمثلة حقوق الامتياز الأجور والنفقة. كل من الرهن الرسمي والرهن بالتخصيص وحق الامتياز وحق الإرتفاق هي حقوق تدخل ضمن الحقوق العينية التبعية.
2) الحجز التحفظي الإستحقاقي : هو أيضا حجز تحفظي وهو الحجز الذي يوقع مالك المنقول أو صاحب حق عيني آخر عليه خوله حق التتبع في يد من يحوزه تمهيدا لتسلمه، فليست الغاية من هذا الحجز بيع الأموال المحجوزة بل إعادة المال المنقول إلى الشخص الذي يدّعي أنّ له حق امتياز أو حق ملكية.
‚ الحجز التنفيذي : وهو وضع المال، مال المدين تحت يد القضاء تمهيدا لبيعه وليس الحجز تنفيذا بذاته ولكنه يمهد له فلا يتحقق التنفيذ إلا ببيع الأموال المحجوزة وسداد حق الدائن من ثمنها على انه قد توقف إجراءات التنفيذ إذا قام المدين بالوفاء الاختياري فينقضي الدين حينئذ ويسقط الحجز ويزول أثره. للتنفيذ بهذا المعنى مرحلتان:
مرحلة 01 : وهي الحجز والغرض منها وضع المال المطلوب التنفيذ عليه تحت يد القضاء.
مرحلة 02 : وهي بيع ذلك المال جبرا واستيفاء حق الدائن من ثمنه. وللحجز بكل أنواعه وظيفة تحفظية هي تقييد سلطة المدين على مال معين حماية لحق الحاجز، غير أن للحجز التنفيذي وظيفة أخرى تتمثل في تحديد الأموال التي ستنتزع ملكيتها وهي الوظيفة التنفيذية للحجز التنفيذي.
ملاحظـة : تتفق المذاهب الإسلامية على إباحة التنفيذ بالبيع الجبري وهي متفقة على أحكامه إذ توجب هذه المذاهب مراعاة الموازنة بين مصلحة الغرماء ومصلحة المدين في نفس الوقت، فيبدأ الحاكم أو المنفذ ببيع الأيسر فالأيسر من العروض فإن لم يكفي ثمنها بيع العقار ما عدا ما لا يستغني عنه في حياة المدين كمنزله وملابسه، غذاؤه، فراشه وأشياء من يعوله، ويجب أن يكون البيع بثمن المثل وإلا ّ لزم الفسخ وتقسم حصيلة التنفيذ بين الغرماء – الدائنين -. والقاعدة العامة في التنفيذ أن جميع الدائنين متساوين ما لم يكن هناك دائن ممتاز كأصحاب الرهن. فالأحكام الشرعية متفقة مع القانون الوضعي في خصوص البيع الجبري (أول بيع جبري تم في عهد الرسول e على أموال معاذ بن جبل ).المبحث الثاني: أركان التنفيذ
التنفيذ هو تصرف قانوني يوجد علاقة قانونية وينشئ التزامات وحقوق للطرفين مثل تلك التي تنشأ عند قيام الدعوى أو الخصومة القضائية فالتنفيذ يشكل دعوى حقيقية تدعى خصومة التنفيذ، وهي علاقة إلزامية بأمر المشرع ومصدرها القانون، فالقانون ينظم علاقات الأفراد بإنشائه للحق الموضوعي وكذلك الحق في الدعوى للمطالبة بالحق الموضوعي مما يتطلب كذلك الحق في التنفيذ الذي نحن بصدده، فما هي إذن أركان خصومة التنفيذ ؟
أركان التنفيذ 03 : أشخاص التنفيذ + موضوع أو محل التنفيذ + سبب التنفيذ.
مطلب 01 : أشخاص التنفيذ : من بين أشخاص التنفيذ لدينا:
1 .طالب التنفيذ وهو الدائن أو الحاجز
2 .من يجري التنفيذ ضده وهو المدين أو المحجوز عليه وفي بعض الأحيان يقتضي التنفيذ تدخل الغير فيصبح هذا الغير من أشخاص التنفيذ.
3 .السلطة العامة التي يتم التنفيذ تحت سلطتها.
I - طالب التنفيذ : وهو الدائن ومن بين الشروط التي يجب توافرها فيه أن يكون دائن فعلا أي أن له مصلحة في التنفيذ وان تتوافر لديه كذلك أهلية التقاضي كما يجب أن تثبت له صفة الدائن من وقت بدأ الحجز فإذا لم يكن دائنا إلا بعد الحجز فحجزه باطل بطلانا مطلقا تطبيقا للمادة 454 قاإ جزائية. وتطبيقا لنص المادة 50 قام.ج، التي تعطي للشخص المعنوي حق التقاضي فإن لهذا الأخير حق في التنفيذ.
- انتقال الحق في التنفيذ: إذ يحق لخلف الدائن أن يطلب التنفيذ كأثر من آثار انتقال الحق موضوع السند، فينتقل الحق في التنفيذ بطريق الحوالة أو الإرث أو الوصية.
كما يجوز التنفيذ بمعرفة نائب أو وكيل الدائن سواء كانت النيابة اتفاقية أو قانونية، فعند وفاة طالب التنفيذ للورثة متابعة الإجراءات التي اتخذها مورثهم بعد إعلان من يجب التنفيذ ضده بصفتهم ورثة انتقل الحق إليهم المادة 331 قاإم: ( إذا توفي من صدر الحكم لمصلحته قبل أن يباشر التنفيذ، يلزم ورثته الذين يطلبون التنفيذ بإثبات صفتهم، فإذا حصلت المنازعة في صحة هذه الصفة فإن القائم بالتنفيذ يحرر محضرا بذلك ويحيل الخصوم إلى الجهة القضائية المختصة وإنما يجوز له أن يقوم بإجراءات الحجز التحفظي لحفظ حقوق التركة ).
II - من يجري التنفيذ ضده (المدين ): وهو الشخص المحجوز عليه إذا كان التنفيذ حاصلا بتنفيذ الحجز كما يعبر عنه المدين إذا كان هو فعلا المدين الأصلي وتعلق الأمر بدين إلا أن عبارة من يجري التنفيذ ضده أوسع من حيث المفهوم لأنها تشمل الكفيل العيني وحائز العقار المرهون، فالأصل أن يتم التنفيذ على المدين ولكن يجوز استثناء التنفيذ على غير المدين كما أن هناك طائفة من المدينين لا يمكن التنفيذ عليهم أو ضدهم.
التنفيذ على غير المدين : وابرز مثال على هذه الحالة التنفيذ ضد الكفيل المادة 644 قام.ج، ويجري التنفيذ على العقار المرهون وهو في يد حائزه بمقتضى حق التتبع المقرر بيد الدائن المرتهن فإن التنفيذ يقع ضد الحائز الذي انتقلت إليه حيازة العقار المرهون مع انه ليس مدينا المادة 911 قام.ج.
§ المدينون الذين لا يمكن التنفيذ عليهم : وهم:
- الدولة والأشخاص المعنوية العامة : سواء كانت هذه الأموال المطلوب التنفيذ عليها من الممتلكات العامة أو الخاصة وذلك في التشريعات التي تفرق بين الممتلكات العامة والخاصة في الدولة كما هو الحال في القانون الفرنسي والقانون الجزائري، قانون 13/04/1990 ، في هذا الصدد تنص المادة 688 قام.ج: ( تعتبر أموال الدولة، العقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة أو لإدارة أو لمؤسسة عمومية أو لهيئة لها طابع إداري ) . وتنص المادة 689 قام.ج: ( لا يجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم غير أن القوانين التي تخصص هذه الأموال لإحدى المؤسسات المشار إليها في المادة 688 تحدد شرط إدارتها وعند الاقتضاء عدم التصرف فيها ).
- الدولة الأجنبية ورجال السلك الدبلوماسي : وهي الحصانة المقررة في القانون الدولي العام لعلاقة ذلك بسيادة الدولة الأجنبية ويدخل ضمن هذا العنصر ممتلكات رجال السلك الدبلوماسي غير أن هذه القاعدة قاصرة على المنقولات اللازمة لوظيفتهم الإدارية غير أن جميع ما يوجد داخل السفارة أو القنصلية تشمله الحصانة فلا يجوز التنفيذ عليهم.
§ أهلية من يجوز التنفيذ ضده : يرى بعض الشرّاح انه يشترط فيمن يقوم بالتنفيذ أهلية التصرف متى كان الغرض هو نزع ملكية المدين في بعض أمواله. غير أن القانون يستلزم في المنفذ عليه أن يكون أهلا للتصرفات لأن هذه الإجراءات تستهدف أمواله دون اعتبار لإرادته فإجراء التنفيذ الجبري على أموال المدين لا تعتبر تصرفا إراديا وبالتالي فهي لا تتوقف على إرادته وان كان من الضروري لصحة الإجراءات أن توجه إلى النائب القانوني في حالة التنفيذ على ناقص الأهلية وكل إجراء من إجراءات التنفيذ الموجه ضد ناقص الأهلية أو عديمها أو ضد الشخص المعنوي فيجب أن تتم ضد من يمثل هؤلاء وكل إجراء يتخذ ضد هذه الطائفة من غير أن يكون له ممثل فانه يكون إجراء باطل بطلانا مطلقا ولا يمكن الاحتجاج في هذه الحالات بعدم اعتراف المعني بالأمر القاصر أو عديم الأهلية لأنه ليس هناك دخل لإرادته تجاه هذه الإجراءات ذلك أن الأمر متعلق بمركز قانوني وعلى المحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.
§ طوارئ التنفيذ المتعلقة بالمدين :
· إذا طرأ على أهلية المدين ما يمنع إتمام إجراءات التنفيذ على شخصه يجوز لطالب التنفيذ متابعة هذه الإجراءات ضد ممثله القانوني دون إبطال الإجراءات السابقة.
· في حالة الوفاة : إذا انتقلت ملكية المال المحجوز إلى الورثة ولم يكن الدائن قد بدأ في إجراءات التنفيذ فعلى هذا الأخير أن يعلم هؤلاء الورثة بسند التنفيذ (تبليغهم بسند التنفيذ) ولهؤلاء مهلة 20 يوما طبقا لنص المادة 332 قاإم: ( إذا توفي من صدر الحكم ضده قبل التنفيذ عليه يبلغ الحكم إلى ورثته ولهؤلاء مهلة عشرين يوما من تاريخ تبليغهم الحكم إلا في حالة إذا ما اتبعت أحكام المادة 86 )، يتدبرون أمرهم فيها فيمنع على المنفذ خلال هذه الفترة القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ. والحكمة من ذلك هي إعطاء فرصة للورثة لجمع المال اللازم أو على الأقل تقدير ما ينبغي عمله بشأن التنفيذ أما إذا توفي المدين بعد البدء في التنفيذ ففي هذه الحالة يباشر المنفذ الإجراءات اللازمة على تركة المدين المتوفى إلا أن هذه الإجراءات تتم ضد ورثته.
· صدور حكم شهر الإفلاس : من طوارئ التنفيذ الخاصة بالمدين التاجر صدور حكم شهر إفلاسه إذ أن نظام الإفلاس يوقف الإجراءات الفردية فلا يجوز للدائن بعد شهر إفلاس مدينه توقيع حجز على أمواله أيا كان نوعه.
غير أن هناك طائفة الدائنين المرتهنين الذين تحصنوا مسبقا ضد إفلاس مدينهم فلس هناك فائدة من منعهم من التنفيذ أو من استمرارهم في أن لهم أولوية على الثمن والأسبقية في الحصول عليه غير انه لصحة الإجراءات يجب أن تتم ضد وكيل التفليسة.
أما الدائنون العاديون فلا يمكنهم بدء إجراءات التنفيذ العقاري بعد حكم شهر الإفلاس، أما إذا كانوا قد بدأوها قبل شهر الإفلاس فعليهم الحصول على إذن من القاضي المنتدب لإدارة التفليسة لغرض الاستمرار في الإجراءات ضد وكيل التفليسة مع العلم أن البيع في هذه الحالة يتم لحساب جماعة الدائنين.
لا يجوز للدائن في البدء في إجراءات الحجز بعد الإفلاس لكن نظام الإفلاس نظام جماعي يحل محل الإجراءات الفردية.
III - السلطة العامة كطرف في التنفيذ : تشكل الدولة الطرف الثالث في التنفيذ ممثلة بعمال التنفيذ وهم الأشخاص الذين تسند إليهم الدولة مهمة أو القيام بأعمال التنفيذ لغرض اقتضاء حق الدائن وتأخذ الدولة في هذا الإطار بأحد النظامين:
v نظام قضاة التنفيذ : ومؤدّى هذا النظام تخصيص دائرة قضائية في كل محكمة لشؤون تقدم إليها أوراق التنفيذ (الأحكام المراد تنفيذها) وهي عادة الأحكام النهائية الحائزة على الصيغة التنفيذية ولكن لا يعني ذلك أن القضاة أنفسهم هم الذين يقومون بالتنفيذ، وإنما التنفيذ الفعلي يتم بواسطة المحضر وهو موظف إداري بقلم كتاب المحكمة يتولى مباشرة أعمال التنفيذ تحت إشراف القاضي المختص وهو رئيس دائرة التنفيذ تحت أوامره وتوجيهاته وإن لم يثر بشأن التنفيذ أي نزاع. ومن بين الدول التي أخذت بهذا النظام القانون الإيطالي، العراقي، السوري، اللبناني والقانون الجزائري.
ويمتاز نظام قاضي التنفيذ بما يلي:
- إجراء التنفيذ بمقتضى نظام قاضي التنفيذ يتم تحت إشراف القضاء.
- توحيد جهة التنفيذ.
- إمكانية الرجوع بسهولة إلى القاضي لتذليل عقبات التنفيذ
- قاضي التنفيذ هو المختص بإشكالات التنفيذ.
- يجوز لقاضي التنفيذ أن يطلب إيضاحات من القاضي الذي أصدر الحكم بشأن أي غموض أو بشأن كيفية تنفيذه.
نظام المحضرين : هم موظفون عموميين من رجال السلطة التنفيذية مكلفون قانونا بمباشرة إعلان الأوراق القضائية وإجراء التنفيذ الجبري بناء على طلب من ذوي الشأن ولهم أن يستعينوا في ذلك برجال الأمن تحت إجراء النيابة العامة وإذا امتنع المحضر عن التنفيذ جاز لصاحب الحق أن يرفع أمره إلى رئيس المحكمة باعتباره قاضي للأمور الوقتية وإذا ثار نزاع بشأن التنفيذ يرفع إلى نفس القاضي للفصل فيه. ويعتبر المحضر ممثل للسلطة العامة ووكيلا عن طالب التنفيذ إذ يعتبر تسليم السند التنفيذي إليه بمثابة وكالة للقيام بهذا التنفيذ، أما إذا تعلق التنفيذ بعقار فيتعين الحصول على وكالة خاصة في ظل هذا النظام.[/size]
وكانت الجزائر تأخذ بنظام معاوني التنفيذ الذي نظام المحضرين مع هذا الفارق وهو أن القائم بالتنفيذ في التشريع الجزائري كان للعاملين في المحاكم وله تفويض من القانون بمباشرة التنفيذ دون حاجة إلى اعتباره وكيلا عن طالب التنفيذ. غير انه بموجب القانون 91/03 المؤرخ في 08/01/1991 أصبح عمل المحضرين في القانون الجزائري مهنة أخرى وطبقا للمادة 03 من هذا القانون يباشر المحضر مهامه تحت مسؤولية ومراقبة وكيل الجمهورية للجهة القضائية المختصة إقليميا. ويكون التنفيذ بناء على طلب من صدر الحكم لمصلحته ويقوم به لأداة محضر الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو محضر المحكمة أو المحضر الداخل في دائرة اختصاصها مكان مباشرة التنفيذ.
ويستعين المحضر في هذه المهمة بأعضاء النيابة العامة في حالة الضرورة وإلى جانب ذلك يقوم المحضر بتبليغ الأوراق القضائية المطلوب تنفيذها. وطبقا للمادة 330 قاإم، يقوم المحضر بتبليغ النسخة التنفيذية للمحكوم عليه في مهلة 20 يوما وعند انقضاء هذه المدة إذا لم يتم التنفيذ الاختياري يباشر المحضر التنفيذ الجبري عملا بالمادة 336 قاإم: ( عند انقضاء ميعاد 20 يوما … تباشر إجراءات التنفيذ ولا ي س وغ أن يجاوز التنفيذ القدر الضروري للوفاء بحق الدائن وتغطية المصروفات ).
فإذا كان المطلوب هو حجز منقولات المدين فإن المادة 342 قاإم: ( يصرح للكاتب القائم بالتنفيذ أن يفتح أبواب المنازل والحجرات والأثاث لتسهيل مأموريته وفي حدود ما تستلزمه مقتضيات التنفيذ )، تسمح للقائم بالتنفيذ بفتح أبواب المنازل والحجرات والأثاث لتسهيل مأموريته في حدود ما تستلزمه مقتضيات التنفيذ.
أما إذا كان المطلوب هو التزام بعمل أو الامتناع عن عمل ورفض المحكوم عليه تنفيذه فإن القائم بالتنفيذ يثبت ذلك في المحضر ويحيل الموضوع أمام المحكمة المختصة طبقا لما جاء في المادة 340 قاإم: ( إذا رفض المدين تنفيذ التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل يثبت القائم بالتنفيذ ذلك في محضر ويحيل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات أو التهديدات المالية ما لم يكن قد قضى بالتهديدات المالية من قبل )، وذلك إما للمطالبة بالتعويض أو للمطالبة بالتهديدات المالية مالم يكن قد قضي بها من قبل.
وفي حالة وجود إشكال في التنفيذ يرجع بشأنه إلى قاضي الأمور المستعجلة طبقا للمادة 183 فقرة 02 قاإم: ( وعندما يتعلق الأمر بالبت مؤقتا في إشكالات التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذي أو أمر أو حكم أو قرار، فإن القائم بالتنفيذ يحرر محضرا بالإشكال العارض ويخبر الأطراف أن عليهم أن يحضروا أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي يفصل فيه ).
IIII - الغير كطرف في التنفيذ : تقتضي القاعدة العامة أن يكون للأحكام اثر نسبي مثل العقود فلا تفيد ولا تلزم إلا أطرافها، غير انه قد يتعدى اثر التنفيذ إلى شخص لم يكن طرفا في الحكم أو في العقد الرسمي المطلوب تنفيذه غير انه ليس المقصود بذلك أن الحكم هو في صالح هذا الغير. ولأن الأصل انه لا يجوز للمحكمة بأن تقضي لمصلحة شخص أو ضد مصلحة شخص لم يختصم أمامها، ولكن قد يتطلب تنفيذ الحكم إشراك الغير أو تدخله ومثاله حائز الشيء الذي يباشر التنفيذ عليه وفي هذا الصدد تنص المادة 341 قاإم: ( لا يجوز للغير أن يعترض على التنفيذ بادعائه أن له حق امتياز على هذا الشيء وإنما له أن يثبت حقوقه وقت توزيع الثمن ).
مطلب 02 : موضوع التنفيذ أو محله :
الأصل أن التنفيذ لا يتم إلا على الأموال وهذا على خلاف ما كان عليه القانون الروماني القديم الذي كان ينفذ على شخص المدين.
ولكن هناك حالات تجيز فيها بعض التشريعات التنفيذ على شخص المدين كوسيلة لإكراهه على الوفاء وهو ما يعرف بالإكراه البدني.
الإكراه البدني
قد نص ّ المشرع الجزائري عليه في المواد من 407 إلى 412 قاإم جزائري. وقد أجاز كذلك الفقه الإسلامي حبس المدين وذلك بشرط التفرقة بين الموسر والمعسر فمنع الفقه الإسلامي حبس المدين المعسر لأنه لا فائدة ترجى من وراء حبسه ولكن أجاز الفقه حبس المدين الموسر – الغني – الممتنع عن الوفاء بسبب تماطله وتقاعسه مع قدرته على الوفاء، مع العلم أن الإكراه البدني عمل به في فرنسا إلا انه ألغي بقانون صدر في جويلية 1867 حيث أوقف التنفيذ بالإكراه البدني في المواد المدنية واحتفظ به في المواد الجنائية، أما المشرع الجزائري فقد احتفظ بالإكراه البدني في المواد التجارية والمدنية كوسيلة استثنائية محدودة بعد استنفاذ الطرق العادية في التنفيذ وبشروط متعددة.
فنص ّ ت المادة 407 قاإم: ( يجوز في المواد التجارية وقروض النقود أن تنفذ الأوامر والأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به والتي تتضمن الحكم بدفع مبلغ اصلي يزيد عن 500 دج بطريق الإكراه البدني ولا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني إلا بعد استنفاذ طرق التنفيذ المنصوص عليه في القانون ).
ويمكن استخلاص شروط التنفيذ بالإكراه البدني في التشريع على النحو التالي:
§ لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني إلا بعد استنفاذ طرق التنفيذ العادية – الحجز والغرامة المالية -.
§ طبقا للمادة 409 قاإم يجب التنفيذ بالإكراه البدني في خلال 03 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم لقوة الشيء المقضي به وإلا سقط الحق فيه – الإكراه البدني -.
§ طبقا للمادة 408 قاإم يجب أن يكون لطالب التنفيذ – الدائن - موطن بالجزائر.
§ أن يكون الدين المطلوب التنفيذ لأجله من المواد التجارية أو قروض النقود وان تكون قيمة هذا الدين أزيد من 500دج
امتحان في مقياس طرق التنفيذ
السؤال الأول
الأصل في السند التنفيذي بذاته أنه يكون قابلا للتنفيذ بذاته دونما الحاجة لصدور حكم بشأنه ،بالنظر إلى المسألة أو الوقائع التي يتضمنها ،فيفترض بأن مايتضمنه صحيح وموجود قانونا وواقعا ،إلا أنه رغم ذالك قد يلجأ صاحبه إلى المحكمة لاستصدار حكم بشأنه ،الأمر الذي يزيد من قوته ،فينفذ عنه صدوره وذالك لانتفاء احتمال إلغاءه او تغيير الحكم نتيجة الطعن فيه ،نظرا لما يتضمنه السند
فما هي مقتضيات التنفيذ في هذه الحالة ،ولماذا هذا الخروج عن المألوف في التنفيذ؟
السؤال الثاني:
التنفيذ مرتبط أساسا بناحيتين موضوعية وإجرائية ،وتعد هذه الأخيرة الركيزة التي يقوم عليها التنفيذ ،وفي مخالفتها يعد الأمر خرقا للقانون ،مما يترتب عليه صحة التنفيذ من عدمه
المطلوب إشرح ذالك ،ولماذا هذا التشدد الواضح في شأن احترام إجراءات التنفيذ ؟
السؤال الثالث:
أجب بنعم أو لا
1-لايجوز حجز حق المؤلف بوصفه حق من الحقوق الشخصية .
2-شتم وسب المحضر القضائي أثناء التنفيذ يحرر بشأنه المحضر القضائي محضر يسمى محضر إشكال في التنفيذ
3-الأمر بتعيين خبير وتقدير مصاريف خبرته الصادر من المحكمة لايجوز تنفيذه إلا بعد الطعن فيه.
4-القرارات الصادرة من المحكمة العليا لاتنفذ لأنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع .
مقدمات التنفيد في ق الاجرءات المدنية والادارية الجديداذا بقي المدين متعنتا عن الوفاء فانه يلجؤ الدائن الى اخر اجرءا امامه الا وهو التنفيد الجبري من اهم الاجرءات القانونية التي عالجعها قانون الاجرءات المدنية والادارية الجديد وعدل معظم اجرءاته
ومن خلال هذا الموضوع سوف اقوم بتلخيص مقدمات المنصوص عليها في المادة612 من قاقنون الاجرءات المدنية والادارية الجديد التي تسبق عملية التنفيد الجبري الذي يبدا بالحجز وتنهي بتوزيع الاموال على الدائنين
اولا : التبليغ بالسند التنفيدي: ويقصد به الاجرءا الذي يقوم به الدائن بعد حصوله على السند التنفيدي من المحكمة ويكون هذا التبليغ حسب اجرءات المادة 406 وما بعدها والفائدة من التبليغ هو اعدار المدين للوفاء تطبيقا للقاعدة العامة في انه لا يمكن اجبارالمدين للوفاء قبل الاعذار واعطائه الفرصة ليتدبر امره قبل توقيع الحجز ومن التبليغ كذلك يتحقق من ان السند التنفيدي صحيح ويدل على نية الدائن في المطالبة الجدية
ثانيا :تقديم مهلة 15 يوما من يوم التبليغ : ويقصد به تقديم مدة معينة قبل القيام باجرءات الحجز على امواله اذ من خلال هذه المدة قد يستطيع فيها تدبير المبلغ المدين به هذا في الحلات العادية اما اذا كان السند تنفيدي مشمولا بنفاد معجل او كان امرا استعجاليا فيكون الحجز مباشرتا بع التبليغ الرسمي دون احترام اجال 15 يوما
اذا هدان هما اجرءات التي تسبق اجرءات التنفيد الجبري وتهدف هده المقدمات الى التحقق من ار كان التنفيد الجبري من سبب ومحل وصفة اطراف التنفيد
عادل بومهدي
2010-09-22, 16:02
ركزوا على موضوع الاشكال في تنفيذ الاحكام القضائية
الله يجازيك اخي عادل
و مرحبا بكل الاقتراحات و المشاركات و معا للنجاح ان شاء الله
و ربي يوفق الجميع
aqua rosa
2010-09-22, 18:43
السلام عليكم
من فضلكم اين سيجرى ماجيستير الاحكام القضائية.و ما هو اجل التسجيل و هل للتسجيل شروط
بالتوفيق للجميع ان شاء الله
avocat1984
2010-09-22, 20:00
أوووه مارسي شهيـرة فدتينا بززززززززززاف
أنا نقدر انساهم مي ليكور لدرتيهم من القانون القديم و الا قانون الجديد ؟
أنا نقدر انساهم امليح معاكم في التنفيذ لخاطر أنا راني في الجانب التطبيقي (مساعد محضر قضائي) و سجلت في بن كنون هاد العام وربي اينجح الجميع .
ننصـح اتراجعو من كتاب تاع عبد النور بربارة كتاب قيم بزاف و يشرح التنفيذ بإسهاب كبير من الناحية المدنية و من الناحية الجزائية .
من السبت ان شاء الله انساهم معاكم في اثراء الموضوع لخاطر راني مشغول ... معا للنجاح
السلام عليكم
من فضلكم اين سيجرى ماجيستير الاحكام القضائية.و ما هو اجل التسجيل و هل للتسجيل شروط
بالتوفيق للجميع ان شاء الله
و عليكم السلام
ماجيستار الاحكام القضائية ستجري في بن عكون
التسجيلات بدات من 16 سبتمبر الي غاية 30 سبتمبر
من 9 صباحا الي غاية 2 زوالا
عدا الجمعة و السبت
المسابقة تجري يوم الخميس 14 اكتوبر
من 13-16سا
و الشروط واضحة طبعا الليسانس في العلوم القانونية
و ربي يوفقني اجمعين يا رب
أوووه مارسي شهيـرة فدتينا بززززززززززاف
أنا نقدر انساهم مي ليكور لدرتيهم من القانون القديم و الا قانون الجديد ؟
أنا نقدر انساهم امليح معاكم في التنفيذ لخاطر أنا راني في الجانب التطبيقي (مساعد محضر قضائي) و سجلت في بن كنون هاد العام وربي اينجح الجميع .
ننصـح اتراجعو من كتاب تاع عبد النور بربارة كتاب قيم بزاف و يشرح التنفيذ بإسهاب كبير من الناحية المدنية و من الناحية الجزائية .
من السبت ان شاء الله انساهم معاكم في اثراء الموضوع لخاطر راني مشغول ... معا للنجاح
اشكرك اخي و اقدر مساهماتك كثيرا و ان شاء الله معا لاثراء هدا الموضوع الهام
اما الدروس فبالنسبة للتلخيص كان من القانون القديم ملخص محاضرات في مادة طرق التنفيذ ، ألقيت على طلبة شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة للسنة الجامعية 2001/2002 .في بن عكنون
و اما الدروس فهي من القانون الجديد
اود حقا المناقشة و المقارنة بين القانون القديم و الجديد في الاجراءات و اشكالية التنفيد كما اقترح الاخ
ان شاء الله ربي يوفقنا يا رب جميعا و اللي علينا نديروه
yazidfrt
2010-09-22, 22:01
شكرا أخي بالتوفيق والنجاح للجميع
ادعولي اكون قاضية
2010-09-23, 09:47
السلام عليكم ورحمة الله مع اني غير مهتمة با المسابقة الا اني من الممكن ان افيدكم بدروس قانوا الاجراءات المدنية والادارية فقد قمت بتلخيص كتاب الاستاذ بربارة تحت عنوان شرح قانوا الاجراءات المدنية والادارية والذي تصمن في كثير من الاحيان مقارنة بين القانون القديم والجديد الا انني سوف اجد صعوبة في الكتابة ولكن سوف اقايصكم تعبي با الدعوات فلا تنسونا
بدعواتكم
ادعولي اكون قاضية
2010-09-23, 10:37
سوف نبدا على بركة الله
الاحكام التمهيدية في ق.ا.م.ا
1/ازدواجية القضاء=م3و4ق رقم 05/11 والتي اكدت ازدواجية القضاء المكرس بموجب م152من دستور1996
2/بدء سريان ق الاجراءات الجديد=من المبادئ الاساسية هو مبدا الاثر الفوري للقوانين وعدم رجعيتها ولكن استثناء لقاعدة القانون لا يسري الا على ماياتي في المستقبل وانها لاتطبق ق في تراب الجمهورية الا من يوم نشره في الجريدة الرسمية فان النص الجديد تضمن
1/تظل احكامق.ا.م سارية فيما يتعلق با الاجال التي بدا سريانهافي ظله
2/لايبدا سريان ق الجديدالابعدسنة من نشره في الجريدة الرسميةم1062
3/الغاء ق.ا.م مقيد بسريان مفعول القانون الجديد
با النسبة للمبادئ الخمسة الموالية لسريان ق.ا.م من حيث الزمان فقد تصمنتها م3 من القانون الجديد وتشمل
3/حق التقاضي=وهوا يكفله الدستور بموجب م140وهو انه يجيز لكل مدعي بحق التوجه للقضاء المختص
4/المساواة اما القضاء=وهو خضوع الكل لمعاملة متساوية ودون اية تفرقة وبلا تمييز بينهم لاي سبب كان
5/حق الدفاع=فا للاطراف حق الدفاع سواء كانوا مدعين او مدعى عليهم اومتدخلين طالما لهم صفة الخصم في الدعوى
6/الوجاهية=وهوا الزام يقع على الخصوم والقاضي على حد سواءوتكون باتخاذ كافة الاجراءات في مواجهة الخصوم بطريق يمكنهم العلم بها سواء عن طريق اجرائها في حصورهم كاالطلبات والدفوع اوا اجراءات التحقيق اوعن طريق اعلانهم بها او تمكينهم من الاطلاع عليها ومناقشتها
7/الفصل في الدعاوى ضمن اجال معقولة=وهو واجب يجب على القاضي احترامه عملا باحكام م10 من ق.ع 04/11 المتضمن ق الاساسي للقضاء
8/الصلح=وتاكيد المشرع على هذا البدا هو تمديد للعمل بهذا المبدا الذي تتضمنه م17 من ق.ا.م التي تقر بجواز مصالحة الاطراف في اي مرحلة كانت عليها الدعوى
9/اعتبار التشكيلة مسالة تنظيم =فا احكام المحاكم تصدر بقاض فرد وامام الاستئناف تصدر قراراتها بتشكيلة مكونة من 3قضاة مالم ينص ق على خلاف ذلك والمحكمة العليا بوصفها جهة نقض تفصل في القضايا ب اكثر من 3قضاة كما تفصل في القضايا الي تتطلب موقفا اجتهاديا بكل الغرف مجتمعة
10/مبدا التقاضي على درجتين
11/العلنية=والاصل في الجلسات ان تتم علانية وذلك لاضفاء الثقة والطمانينة ويمكن للمحكمة من تلقاء نفسها او بطلب من احد الخصوم عقد الجلسة في صورة سرية بغرفة المشورة محافضة على النظام العام او مراعاة الاداب او حرمة الاسرة في اية دعوى تنظرها
12/العربية هي اللغة الرسمية لمرفق القضاء= م8 التي تجعل من تحرير العرائض والاستشارات وكل عمل يصدر عن الجهات القضائية من احكام وقرارات يتم با اللغة العربية وهذا المبدا يكون المشرع قد اعتمده دون القانون القديم
13/الكتابة=م9 وذلك ان الاصل في اجراءات التقاضي هي الكتابة وبحيث يقدم الخصوم طلباتهم كتابيا ويرد الخصوم بنفس الشكل
14/الاستعانة بمحام امام الاستئناف والنقض =وقد كان النقض فقط هوا المشمول بهذا الالزام قبل صدور القانون الجديد ثم اصبح التمثيل شرطا شكليا لقبول الطعن في ظل القانون الجديد
15/تسبيب الاحكام القضائية =ويمتد التسبيب الى الاوامر سواء القضائية او ذات الطابع الولائي
16/مراعاة الوقار الواجب للعدالة=وهوا الحفاظ على الاحترام الواجب للعدالة وكل الاطراف ملزمون با الهدوء في الجلسة
ادعولي اكون قاضية
2010-09-23, 10:39
وسوف نلتقي غدا مع الدعوى وكل شروطها واجراءاتها .تمنياتي با التوفيق
ادعولي اكون قاضية
2010-09-23, 14:57
الباب الاول الدعوى=
ويقصد با الدعوى المطالبة باستعادة حق او حمايته وتبدا با يداع عريضة افتتاح الدعوى ثم تكليف الخصم بالحضورفيالزمانوالمكانالمحددين
شروطقبول الدعوى =على خلافم459من ف.ا.م التي حددت الشروط العامةلقبول الدعوى ب الصفة والمصلحة والاهلية فان م13 اكتفت فقط بعنصري الصفة والمصلحة لقبول الدعوى واحال عنصر الاذن الى تدخل القاضي فيما لواشترط القانون بينما اعتبر الاهلية مسالة موضوعية ادرجها ضمن الدفع بالبطلان
الشرطان الاساسيان لقبول الدعوى= ميز بين الشروط الشكلية والموضوعية بحيث ابقى على الشرطين الشكليين وهما الصفة والمصلحة بينما احال الاهلية الى م64بصفتها شرط موضوعي
1/الصفة =فا هي تقوم على المصلحة المباشرة والشخصية في التقاضي والاصل انه لايجوز رفع الدعوى الا من فرد ولكن ان رفغت الدعوى من جماعة وجب ان تكون هذه الجماعة تجمعهم مصلحة واحدة ووحدة المسائل المثارة
2/المصلحة=وهي النفعة التي يحققها صاحب المطالبة القضائية وقت لجوءه للقضا وتكون المصلحة قائمة حينما تستند الى حق او مركز قانوني فيكون العرض من الدعوى هوا حماية هذا الحق او المركز ق من العدوان عليه او تعويض ما لحق به من ضرر
وقد استبعد المشرع الكفالة =والتي كان منصوص عليها في القانون القديم فقد كانت تلزم كل اجنبي يرفع دعوى امام القضاء بصفة معى اصلي او متدخل بان يقدم كفالة لدفع المصاريف والتعويضات
مبحث2=شكل ومضمون عريضة افتتاح الدعوى=
شكلها=م14 ترفع الدعوى امام المحكمة بعريضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة وتودع بامانة الضبط من قبل المدعى اووكيله اومحاميه بعدد من النسخ يساوي عدد الاطراف
مضمونها=م15 وهي وجوب توفر مجموعة من البيانات في عريضة الدعوى تحتت طائلة عدم قبولها شكلا=1/تحديد الجهة القضائية=وهو عنصر متصل با الاختصاص النوعي والاقليمي بحيث يقع على الدعى تحديد الجهة القضائية المختصة اقليميا ونوعيا
2/تعيين الخصوم=وذلك لمنع اي لبس بشان اطراف الخصومة وذلك بذكر اسمائهم والقابهم ومواطنهم ومن الملاحظ في الق الجديد استبعاد مهنة الخصوم وكذا حذف التنصيص على الجنسية لان هذا الشرط مرتبط باشتراط الكفالة في الدعوى التي يرفعها الاجنبي والذي تم التخلي عنه
3/تحديد موضوع الطلب القضائي= وهوا ذكر المرعوب فيه من وراء رفع الدعوى وذلك بتقديم موجز عن الوقائع ينتهي بطلب او طلبات محددة
4/الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى=وقد اضاف المشرع وجوب تقديد الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى ومعناه تقديم المبررات القانونية كي لا تتحول العريضة الى مجرد حديث عام
5/الاشارة الى الوثائق والسندات=والتي تكون مرفقة مع العريضة هذا ان وجدت
جزاء عدم مطابقة العريضة للشكل والمضمون =جزاءها هوا عدم قبولها شكلا وهوا مايحول دون الفصل في الموضوع وذلك لانها حماية للنظام العام فيما يتعلق باالاختصاص ودفع الجهالة با اطراف الخصومة وضمان حسن سير مرفق القضاء اما عن عدم احترام الشكل فان المشرع لم يتضمن اي جزاء عن عدم احترام الشكل الواجب اتباعه عند تحرير عريضة الافتتاح وبما ان البطلان لايكون الا بنص فان الراي الراجح هوا جواز تصحيح الاجراءات اثناء سير الخصومة
*عريضة افتتاح الدعوى=1/الاجراءات=تقيد العريظة لدى امانة ضبط في سجل رسمي يمنحها تاريخا مؤكدا مع تحديد تاريخ الجلسة الاولى التي ينادى فيها على القضية فا يقيد امين الضبط العريضة في سجل خاص وتبعا لترتيب ورودها مع بيان اسماء والقاب الخصوم ومنح رقم للقضية وتحديد تاريخ اول جلسة ثم يسجل امين الظبط رقم القظية وتاريخ اول جلسة على نسخ العريظة ويسلمها للمعي بعرض تكليف الخصوم با لحضور للجلسة
2/ميعاد التكليف با الحضور=فقد تم تمديد المهلة المقررة بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور واليوم المعين لحضور اول جلسة من 10ايام كما ورد في م26 الى 20يوما وتمدد المدة اذا كان المكلف با الحضور مقيما با الخارج الى 30يوما
دفع الرسوم =وهي الرسوم تعود للخزينة العمومية وهي مساهمة وليس ثمنا نظير خدمة عمومية
*اشهار عريضة افتتاح الدعوى=ويشمل هذا القيد كل دعوى ترمي الى فسخ اوا نقض اوا الغاء حقوق ناتجة عن وثائق تم اشهارها م17 فيجب اشهار غريظة رفع الدعوى لدى محافضة العقارية وتقدم في اول جلسة ينادى فيها على القضية وذلك تحت طائلة عدم قبولها شكلا مالم يثبت ايداعها للا شهار
ادعولي اكون قاضية
2010-09-23, 15:35
الباب الثاني = الاختصاص=
ويقصد با الاختصاص هوا سلطة اوا ولاية القضاء على البت في المنازعات المعروضة امامه وفقا لمعايير النوع والموقع الاقليمي
فصل1=الاختصاص النوعي =ويقصد به ولاية الجهة القضائية على اختلاف درجاتها با النظر في نوع محدد من الدعاوى
مبحث1=الاختصاص النوعي للمحاكم =م32 واهم ماتم تضمنه هوا
1/استحداث الاقطاب المتخصصة
2/اعتماد نظام الاحالة بين الاقسام المشكلة لنفس المحكمة
والمحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتشكل من اقسام ويمكن ايضا ان تتشكل من اقطاب متخصصة
*تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم=اختصاص الاقسام=وحدد المشرع عدد الاقسام ونوعها ب6اقسام وهي الاقسام المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤوون الاسرة اما المحاكم التي لم تنشا فيها الاقسام على النحوا المبين اعلاه يبقى القسم المدني هوا الذي ينضر في جميع النزاعات باستثناء القضايا الاجتماعية
الاحالة مابين الاقسام=والحكمة من الاحالة هي الاقتصاد في الوقت والاجراءات والنفقات حتى لايتحمل المعى اعباء رفع دعوى جديدة وتكون الاقسام المشكلة لنفس المحكمة وذلك اذا تم جدولته قضية امام قسم غير القسم المعني با النضر فيها فيحال الملف الى القسم المعني عن طريق امانة الظبط بعد اخبار رئيس المحكمة مسبقا
2/الاقطاب المتخصصة=واستحداث اقطاب متخصصة المنعقدة في بعض المحاكم هوا احد اهم المستحدثات بموجب م32 ق.ا.م.ا حيث تختص هذه الجهات التي تفصل بتشكيلة جماعية من 3قضاة با النظر دون سواها في بعض المنازعات التي تقتضي التخصص كالمنازعات المتعلقة با التجارة الدولية والافلاس والتسوية القضائية والمنازعاتالمتعلقة با البنوك ومنازعات الملكية الفكرية والمنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التامينات
الاستثناءات عن القاعدة العامة=وتضمن ق.الجديد مجموعةاستثناءات نذكر منها=تاكيد المشرع على مضمون م7مكرر من القانون القديد التي تمنح الاختصاص النوعي للقضاء العادي با النسبة للمنازعات المتعلقة با التعويض عن حوادث المرور التي ترتكبها السيارات الادارية وكذلك مايتعلق بمخالفات الطرق
مبحث2/الاختصاص النوعي للمجالس=-النظر في الاحكام المستانفة-والفصل في تنازع الاختصاص
1/الفصل في الاستئناف=م34=تكرس هذه المادة مبدا التقاضي على درجتين بحيث يجوز الطعن با الاستئناف في جميع المواد حتى ولو كانت وصفها خاطئا ومعنى ذلك ان الوصف القانوني هوا الذي يحدد طرق الطعن وليس الوصف القضائي
الاستثناء=ولم ينص المشرع عن الحالات الاستثنائية مع ان نصوصا خاصة عديدة تضمنت احكاما لاتقبل فيها المنازعات اي طريق للطعن مثل ماهوا مبين في ق.الاسرة بالنسبة لفك الرابطة الزوجية والتسريح التاديبي بالنسبة للمنازعات الفردية للعمل
وم2ق.ا.م.ا.تفصل المحكمة الابتدائية فصلا ابتدائيا ونهائيا في الدعاوى التالية=الدعاوى المنقولة والشخصية والعقارية التي لا تتجاوز 2000 د.ج
-الحقوق العينية على عقار التي لا تتجاوز 300دج
-النزاع بين المستاجر والمؤجر الذي لايتجاوز 1500دجقيمة الايجار السنوي
-وايجار الاماكن المفروشة وقيمة الايجار السنوي لا يتجاوز 3600دج يوم رفع الدعوى
2/الفصل في تنازع الاختصاص=يختص المجلس القضائي با الفصل في الطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة اذا كان النزاع متعلقا بجهتين قضائيتين واقعتين في نفس دائرة اختصاص المجلس وكذلك طلبات الرد المرفوعة صد قضاة المحاكم التابعة لدائرة اختصاصه
rahmani28k
2010-09-23, 18:14
السلام عليكم نرجو من الاخوئ في هذا المنتدى المساعدة بالدروس لانني واحد من المشاركين في هذا الماجيستير واسال من الله التوفيق ومنكم الدعاء واسال من الله ان يجعل الجنة دارا لكل من ساعدنا في هذا العمل وبارك الله فيكم -نود كتاب الاستاذ باربار
avocat1984
2010-09-23, 18:58
اشكرك اخي و اقدر مساهماتك كثيرا و ان شاء الله معا لاثراء هدا الموضوع الهام
اما الدروس فبالنسبة للتلخيص كان من القانون القديم ملخص محاضرات في مادة طرق التنفيذ ، ألقيت على طلبة شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة للسنة الجامعية 2001/2002 .في بن عكنون
و اما الدروس فهي من القانون الجديد
اود حقا المناقشة و المقارنة بين القانون القديم و الجديد في الاجراءات و اشكالية التنفيد كما اقترح الاخ
ان شاء الله ربي يوفقنا يا رب جميعا و اللي علينا نديروه
مارســي اخــو انتوما قريتـو طرق التنفيـذ في capa
احنا في 2006 اقرينا قانون العمل و الضمان الاجتماعي
avocat1984
2010-09-23, 19:09
http://www.zshare.net/image/807194874c5097a6/
avocat1984
2010-09-23, 19:13
Photo.jpg - 0.13MB (http://www.zshare.net/image/807194874c5097a6/)
avocat1984
2010-09-23, 19:16
Photo.jpg - 0.13MB (http://www.zshare.net/image/807194874c5097a6/)
ATAHTAWI
2010-09-23, 19:48
على حسب القانون الجديد أهم المواضيع هي الحجوز واشكالات التنفيذ والتنفيد الجبري
نمودج لامتحان في مقياس طرق التنفيذ
السؤال الأول
الأصل في السند التنفيذي بذاته أنه يكون قابلا للتنفيذ بذاته دونما الحاجة لصدور حكم بشأنه ،بالنظر إلى المسألة أو الوقائع التي يتضمنها ،فيفترض بأن مايتضمنه صحيح وموجود قانونا وواقعا ،إلا أنه رغم ذالك قد يلجأ صاحبه إلى المحكمة لاستصدار حكم بشأنه ،الأمر الذي يزيد من قوته ،فينفذ عنه صدوره وذالك لانتفاء احتمال إلغاءه او تغيير الحكم نتيجة الطعن فيه ،نظرا لما يتضمنه السند
فما هي مقتضيات التنفيذ في هذه الحالة ،ولماذا هذا الخروج عن المألوف في التنفيذ؟
السؤال الثاني:
التنفيذ مرتبط أساسا بناحيتين موضوعية وإجرائية ،وتعد هذه الأخيرة الركيزة التي يقوم عليها التنفيذ ،وفي مخالفتها يعد الأمر خرقا للقانون ،مما يترتب عليه صحة التنفيذ من عدمه
المطلوب إشرح ذالك ،ولماذا هذا التشدد الواضح في شأن احترام إجراءات التنفيذ ؟
السؤال الثالث:
أجب بنعم أو لا
1-لايجوز حجز حق المؤلف بوصفه حق من الحقوق الشخصية .
2-شتم وسب المحضر القضائي أثناء التنفيذ يحرر بشأنه المحضر القضائي محضر يسمى محضر إشكال في التنفيذ
3-الأمر بتعيين خبير وتقدير مصاريف خبرته الصادر من المحكمة لايجوز تنفيذه إلا بعد الطعن فيه.
4-القرارات الصادرة من المحكمة العليا لاتنفذ لأنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع .
موانع التنفيد في القانون الجزائري
المقصود بموانع التنفيد هي تلك العراقيل التي تحول دون تنفيد السند المثبث للاداء.وهذه العراقيل قد ترجع الى طبيعة المنفد ضده أو وقتية في التنفيد .
اولا: المنع بسب طبيعة المنفذ ضده:
ان طبيعة المنفذ ضده قد تحول دون اتخاد اجراءات التنفيد ضده، فتجعل هذه الطبيعة ممن توافرت فيه مدينا لا يجري التنفيد عليه بسب ملائته المفترضة أو حصانته قبل هذه الاجراءات.
فطبقا للمادة689 من القانون المدني فانه لا يجوز التصرف في أموال الدولة وهذا بناء على قاعدة ملائة الدولة ويسرها وما ينجر عن اجراءات التنفيد الجبري من مساس بهيبتها والثقة فيها.
كذلك السلك الديبلوماسي بهياكله وأشخاصه يتمتع بحصانة تمنع من اتخاد اجراءات التنفيذ الجبري ضدهم لكن الحماية والحصانة لاتمتد الا لتلك النقولات اللازمة لا عمال وظيفتهم.
ثانيا: الموانع المبنية على قيام العوارض
العوارض هي حالات قد تطرأ قبل البدأ في اجراءات التنفيد أو أثناء قيامها فيقتضي الامر اتخاد اجراءات أخرى وهذه العوارض تلحق أطراف التنفيد. كما في حالة فقدان أحدهما لصفته وأهليته قبل أو أثناء سريان اجراءات التنفيد أو تعرض المدين التاجر لحكم بشهر افلاسه وقد يلحق خصومة التنفيد في حد ذاتها.
-1العوارض التي تخص الاطراف:
بالنسبة لفقدان الصفة لأحد طرفي رابطة الالتزام تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المواد من331 الى334 من قانون الاجراءات المدنية وبالنظر الى هذه الاحكام نفرق بين حالتين:
أ- في حالة وفاة أحد الطرفين قبل بدء اجراءات التنفيد:
فانه يتعين على الطرف الاخر اتخاد اجراءات الاعلان عن الصفة بحيث اذا ما توفي طالب التنفيد فان ورثته ملزمين باثباث صفتهم قبل المدين الذي يحق له المنازعة في هذه الصفة والتي يعود الفصل فيها لقاضي الامور المستعجلة من جهة أخرى اذا ماتوفي المطلوب التنفيد ضده يبلغ الحكم الى الورثة وتعطى لهم مهلة عشرين يوما واذا لم يكن للمطلوب التنفيد ضده وارث معلوم يعين القاضي وكيلا خاصا لتمثيل التركة.
ب- حالة وفاة أحد الطرفين بعد بدء اجراءات التنفيد:
في هذه الحالة يواصل الخلف اجراءات السلف التنفدية ضد المدين الذي يحق له منازعة صفته أمام قاضي الامور المستعجلة. أما اذا توفي المطلوب التنفيد ضده فان الاجراءات تستمر على تركته بحضور ورثته،فان لم يكن له وارث معلوم يستصدر طالب التنفيد أمرا من القضاء بتعيين وكيل خاص للتركة.
والملاحظ أنه في كلتا الحالتين يمكن لطالب التنفيد توقيع الحجز التحفظي على أموال التركة.
-أما بالنسبة لفقدان الاهلية:
فانه يلاحظ بأن أي اجراء يتخد ضد القاصر أو من في حكمه يكون باطلا بطلانا مطلقا وليس قابل للابطال حيث يقضي القانون المدني في مادته المائة بحق ناقص الاهلية في التمسك بالبطلان مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ زوال نقصان الاهلية، وهذا تأسيسا على أن اجراءات التنفيد تتعلق بمركز قانوني يتطلب فيه القانون أهلية كاملة.
وبناءا على ماسيق فان اجراءات التنفيد في حالة ققدان الاهلية سواء قبل البدء فيها أو أثناء مباشرتها توجه الى الممثل القانوني وتستمر مع العلم بأن فقدان الاهلية أثناء اجراءات التنفيد لا يترتب عليه بطلان الاجراءات السابقة أو انقطاع سير الخصومة ومن جهة أخرى فان فقدان طالب التنفيد لأهليته فان الاجراءات يتخدها الممثل القانوني له كالولي أو الوصي فان لم يكن له يعين له القاضي قيما.
- 2تعرض المدين للإفلاس:
يعتبر صدور حكم شهر افلاس المدين من عوارض التنفيد بحيث تتوقف الاجراءات الفردية ماعدا تلك الاجراءات التي يقوم بها الدائنون الممتازون الذين بيدهم حجز عقاري بحكم أنهم تحصنوا ضد الافلاس مسبقا ولكن يتعين عليهم توجيه الاجراءات الى وكيل التفليسة الذي أصبح صاحب الصفة في تمثيل المدين.
أما عن الدائنيين الاخرين فاننا نفرق بين ثلاث حالات:
الحالة الاولى:
اذا كان الدائنون العاديون قد بدأوا اجراءات الحجز العقاري فان يتعين عليهم الحصول على اذن قضائي لمواصلتها ضد وكيل التفلسة وتوزع المتحصلات مع باقي الاموال على جماعة الدائنين حسب الاولويات المحددة في المواد 969 الى 988 من القانون المدني.
اما اذا لم يسبق صدور الحكم بشهر الافلاس اجراءات التنفيد فلا يحق لهم البدء فيها.
الحالة الثانية:
اذا تعلق الامر باجراءات تنفيد على أموال منقولة فان الدائن لا يحق له اتخاد اية اجراءات حجز بعد شهر الافلاس كما أن الاجراءات التي اتخدها ولحق بها الحكم بشهر الافلاس تعتبر كأن لم تكن وفي هذه الحالة ينظم الدائن الى جماعة الدائنين في مواجهة وكيل التفلسة.
الحالة الثالثة:
اذا كان الدائن له رهن عالى منقول فله الحق في اتخاد اجراءات التنفيد على هذا النقول في أي وقت ولو بعد شهر لان له أولوية على الثمن ولكن يجب عليه اتباع الاجراءات في مواجهة وكيل التفليسة.
- ثالثا: عوارض مرتبطة بالخصومة في حد ذاتها
وقد يحدث أن لا تبدأ اجراءات التنفيد أو تتوقف وهذا بسبب اشكالات راجعة للخصومة وذلك بحصول منازعة موضوعية أو وقتية في التنفيذ.
والمنازعة الموضوعية في التنفيد هي تلك المنازعة التي تلحق أركان التنفيد أو تلحق صحة اجراءات التنفيد ويترتب على هذه النازعة انعدام التنفيد أو بطلانه أو عدم الاعتداء به أو تقرير عدم مشروعيته كما في حالة الشروع في اجراءات الحجز دون اعلان السند ومنح المهلة المقررة قانونا.
اما المنازعة الوقتية في التنفيد فهي اشكال يطرح أثناء التنفيد بهدف الحصول على حماية مؤقتة من قاض التنفيد اي قاض الامور المستعجلة بحيث لا يؤثر الحكم الوقتي في سلامة أركان التنفيذ سندا وخصوصا وموضوعا تأسيسا على أن الاجراء المتخد فصلا في هذه المنازعة يهدف الى عدم اتمام التنفيد وذلك بوقفه مؤقتا دون المساس بأصل الحق الثابث في السند ومثال ذلك طلب مهلة الميسرة وايقاف التنفيذ لتفادي أخطار ظاهرة ناتجة عن التنفيد قد تتحول الى أضرار يصعب تداركها.
الحجز وفق قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد
التنفيذ الجبري إما أن يكون تنفيذا عينيـا مباشرا و إما أن يكون تنفيذا بطريـق الحجز, فبالتنفيذ العيني المباشر يتمكن الدائن من استيفاء حقه بالحصول عليه مباشرة كطرد ساكن أو تهديم بناء أو غلق نافذة ... شريطة أن يكون هذا التنفيذ ممكنا و مقبولا دون أي تدخل شخصي من المدين لأن أي إجبار للمدين على هذا التدخل يعد مساسا بحريته .
كما ذكرنا أنه إذا استحال التنفيذ العيني المباشر و لم يجد التهديد المالي لقهر المدين على الوفاء عينا تحول الالتزام إلى تعويض يحدده القضاء.
و إذا كان الالتزام في الأصل بمبلغ من النقود فإن التنفيذ في الحالتين يكون بإتباع إجراءات الحجز على أموال المدين و استيفاء الدين من المال ذاتـه أو من ثمنه بعد البيع .
مفهوم الحجز و تنوعه : حجز المال معناه قانونا وضعه تحت تصرف القضاء تمهيدا لبيعه و استيفاء الدائن لدينه من ثمنه .
و الحجز نوعان : تحفظي يؤدي إلى ضبط المال بوضعه تحت يد القضاء فهو إجراء تحفظي لا يقصد من ورائه بيع المال المحجوز و إنما الضغط على المدين للوفاء بالتزامه بتجميد هذه الأموال و منع المدين من التصرف فيها تصرفا من شأنه الإضرار بحقه , و يجوز إيقاعه بدون سند تنفيذي , و يكون الحجز هنا تحت مسؤولية الدائن أما الحجز التنفيذي فهو بالإضافة إلا أنه يرمي إلى ضبط المال المحجوز فإنه يؤدي إلى بيع المال المحجوز كي يحصل الدائن على حقه من ثمنه , و لا يجوز إيقاع هذا الحجز إلا إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي .
و الحجوز التنفيذية أنواع و هي تختلف باختلاف طبيعة المال المراد الحجز عليه كما تختلف بكونه في حيازة المدين أم في حيازة الغير و هي :
- 1حجز المنقول لدى المدين:
و يقع هذا الحجز على الأموال المنقولة إذا كانت مملوكة للمدين و موجودة في حيازته.
- 2حجز ما للمدين لدى الغير:
و يقع على ما يكون للمدين لدى الغير من منقولات مملوكة للمدين أو ما يكون له من حقوق لدى هذا الغير .
- 3حجز الأسهم و السندات و الإيرادات و الحصص و يعمل في شأنه بالأوضاع المقررة في حجز المنقول لدى المدين أو في حجز ما للمدين لدى الغير , حسب طبيعة المال المحجوز .
- 4التنفيذ على العقار أي حجزه ثم بيعه .
و الدائن مجبر على إتخاذ الطريق المناسب الذي رسمه القانون حسب طبيعة المال المراد الحجز عليه كونه عقار أم منقول مادي أو معنوي كونه في حيازة المدين أو لدى الغير و إلا كانت الإجراءات باطلة .
آثار الحجز:
تحكم آثر الحجز القواعد التالية :
- 1القاعدة الأولى :أن الحجز لا يخرج المال المحجوز من ملك صاحبه وإنما يبقى مالكا له إلى أن يباع , و كل ما يترتب على الحجز أن المدين المحجوز عليه يمنع من التصرف في المال المحجوز بما يتعارض أو يضر بحق الدائن الحاجز في تحويل الحجز إلى مبلغ من النقود لإستيفاء حقه, وكل تصرف من المدين في الأموال المحجوزة يقع باطلا و عديم الأثر , ويترتب على ذلك أن المال المحجوز , يظل داخلا في الضمان العام لسائر الدائنين إذ يجوز لأي دائن آخر أن يوقع الحجز على ذات المال و يشترك مع الحاجز الأول في إقتسام حصيلة التنفيذ على وجه المساواة , ما لم يكن له حق التقدم بناء على أفضلية موضوعية ( رهن أو إمتياز أو تخصيص).
– 2القاعـدة الثانيـة : أن للمحجوز عليه أن يتخذ الإجراءات و التصرفات التي لا تضر بالدائن الحاجز كرفع دعاوى الحيازة أو مطالبة الغير بالوفاء بشرط إيداع الوفاء بخزانة المحكمة .
- 3القاعدة الثالثة : إن الحجز نسبي الأثر فلا يفيد إلا الدائن الحاجز و لا يمتد أثره إلى مال آخر لم يشمله الحجز .
- 4القاعدة الرابعة : أنه يشمل كل المال المحجوز عليه حتى فيما زاد عن قيمة دين الحاجز , إلا أنه عند البيع لا يجوز أن يجاوز البيع القدر الضروري لوفاء حق الدائن و تغطية المصروفات .
- 5القاعدة الخامسـة :هي أن قواعد الحجز من النظام العام فلا يجوز الإتفاق على ما يخالفها كإتفاق الدائن و المدين على أنه في حالة حلول أجل الدين و عدم قيام المدين بالوفاء يتملك الدائن المرتهن المال المرهون , أو أن أن يكون للدائن أن يبيع مالا معينا من أموال المدين و أن يستوفي حقه من ثمنه دون إتباع إجراءات البيع الجبري غير أنه بعد حلول الدين أو قسط منه يجوز الإتفاق على أن يتنازل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه المادة 903 ق م .
- 6القاعدة السادسـة : هي أن الحجز يقطع التقادم المادة 317 ق م .
- 7القاعدة السابعـة : أن الحجز إذا لم يتم الإنتهاء منه في يوم واحد جاز إتمامه في اليوم الموالي و على المحضر القضائي إتخاذ الإجراءات التي تحفظ الأمور المحجوزة و المطلوب حجزها لغاية تحرير محضر الجرد و الحجز .
و يمكن للمحضر القضائي الإستمرار في الحجز بعد أوقات العمـل الرسميـة أو صادف اليوم الموالي عطلة رسمية دون ترخيص من رئيس المحكمة مع وجوب التنويه في محضر الحجز عن تاريخ و ساعة بدايته و ساعة إنتهائه تحت طائلة القابلية للإبطال المادة 644 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
- 8القاعدة الثامنـة : أنه لا يجوز أن يتقدم للمزاد العلني المدين و القضاة الذين نظروا القضية و المحضرون القضائيون و محافظو البيع المعنيون بالتنفيذ و أمناء الضبط الذين شاركوا في الإجراءات و المحامون الممثلون للأطراف و الوكلاء الذين باشروا الإجراءات بإسم المدين أو بواسطة غيرهم و إلا كان البيع بالمزاد العلني قابلا للإبطال .
أما الدائن فيجوز له المشاركة في المزاد العلني المادة 645 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
* المحكمة المختصة في مواد الحجز و التوزيع و إشكالات التنفيذ : وفقا لأحكام المادة 40/7 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الإختصاص يؤول للمحكمة التي تم في دائرة إختصاصها الحجز سواء بالسنبة للإذن بالحجز أو الإجراءات التالية و بالنسبة للإشكال في التنفيذ يؤول للمحكمة مكان الشكل التنفيذي .
* إبطال إجراءات الحجز : بإمكان المحجوز عليه أو ذي مصلحة إذا رأى أن إجراء من إجراءات التنفيذ أو الحجز قابلا للإبطال أن يرفع دعوى إستعجالية ضد الحاجز و المحضر القضائي للمطالبة بإبطال الإجراء و زوال ما ترتب عنه من آثار خلال مهلة شهر من تاريخ الإجراء و إلا سقط هذا الحق و إعتبر الإجراء صحيحا.
و إذا ما تبين لقاضي الإستعجال أن طلب الإبطال تعسفي جاز له الحكم على المدعي بغرامة مدنية لا تقل عن عشرين ألف دينار المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
الحجز التنفيذي على المنقول
إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد إنقضاء أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء وفقا لأحكام المادة 612 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أجازت المادة 687 من القانون المذكور للدائن أو المستفيد من السند التنفيذي الحجز على أي منقول مادي مملوك للمدين في حيازته أو في حيازة من يمثله أو الاسهم أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات المالية للمدين بقصد وضع هذه الأموال المحجوزة تحت يد القضاء بغرض بيعها و إستيفاء حق الحاجز من ثمنها , و يمكن أن يمتد حجز المنقول لدى المدين إلى ثمـار الأشجــار
و المزروعات قبل جنيها أو حصدها كما يمكن أن يقع على الحيوانات .
إجراءات الحجز :
1)يتم الحجز بموجب أمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة الواقع في دائرة إختصاصها الأموال المراد حجزها و عند الإقتضاء رئيس محكمة موطن المدين بناء على طلب الدائن أو ممثله القانوني أو الإتفاقي.
و في حالة وجود صعوبات أو إشكالات لتنفيذ أمر الحجز يمكن الإستعانة بالقوة العمومية المادة 687 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
2) يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز عليه شخصيا أو إلى أحد أفراد عائلته البالغين المقيمين معه إذا كان شخصا طبيعيـا و يبلغ إلى الممثل القانوني أو الإتفاقي إذا كان شخصا معنويا .
و يقوم بعدها المحضر القضائي بجرد الأموال المراد حجزها في مكان تواجدها و تعيينها تعيينا دقيقا مع وصفها و تحرير محضر في ذلك المادة 688 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و كل حجز يجريه المحضر القضائي خارج مكان المنقولات يقع باطلا.
و يجب على المحضر القضائي أن يسلم نسخة من محضر الحجز و الجرد إلى المحجوز عليه في أجل أقصاه ثلاثة أيام و في حالة رفض الإستلام ينوه بذلك في المحضر و إذا تم الحجز في غياب المدين أو لم يكن له موطن معروف يتم التبليغ الرسمي بالحجز وفقا لأحكام المادة 412 من قانون الإجراءات المدنيــة و الإدارية .
و إذا كان المحجوز عليه مقيما خارج الوطن وجب تبليغه بأمـر الحجــز و محضر الحجز و الجرد في موطنه بالخارج حسب الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه مع مراعاة الآجال المنصوص عليها في هذا القانون و لا يتم البيع في هذه الحالة إلا بعد إنقضاء مدة عشرة أيام من تاريخ التبليغ.
3) يجب أن يتضمن محضر الحجز و الجرد فضلا عن البيانات المعتادة في المحاضر البيانات التالية : المنصوص عليها في المادة 691/1-2-3-4-5 من قانون الإجرءات المدنية والإدارية
- بيان السند التنفيذي و الأمر الذي بموجبه تم الحجز .
- مبلغ الدين المحجوز من أجله.
- إختيار موطن للدائن الحاجز في دائرة إختصاص المحكمة التي يوجد في دائرة إختصاصها مكان التنفيذ .
- بيان مكان الحجز و ما قام به المحضر القضائي من إجراءات أو ما لقيه من صعوبات أو إعتراضات أثناء الحجز و ما إتخذه من تدابير .
- تعيين الاشياء المحجوزة بالتفصيل مع تحديد نوعها و أوصافها و مقدارها ووزنها و مقاسها و قيمتها بالتقريب .
جزاء تخلف أحد البيانات المذكورة :
إذا خلا محضر الحجز و الجرد من احد هذه البيانات كان قابلا للإبطال خلال عشرة أيام من تاريخه يطلب من صاحب المصلحة بموجب دعوى إستعجالية يتم الفصل فيها خلال أجل خمسة عشر يوما المادة 691/7 و8 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
أ)الحجز على الثمار : إذا وقع الحجز على الثمار المتصلة أو المزروعات القائمة قبل نضجها يجب أن يتضمن محضر الحجز موقع البستان و الأرض و إسمها و رقم المسح إن وجد و مساحة الأرض التقريبية على وجه التقريب , وفقا لاحكام المادة 692 التي تنص " يجوز الحجز على الثمار المتصلة أو المزروعات القائمة قبل نضجها.
و يجب أن يتضمن محضر الحجز , موقع البستان و الأرض و إسمها و رقم المسح إن وجد و مساحة الأرض التقريبية وحدودها و نوع الثمار و المزروعات أو نوع الاشجار المثمرة و عددها و المقدار التقريبي لما يمكن أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها و قيمته على وجه التقريب" .
و يتم الشروع في جني الثمار أو حصاد المزروعات و بيعها بموجب أمر على ذيل عريضة بناءا على طلب الحارس أو الحاجز أو المحجوز عليه.
كما يمكن بيع الثمار أو المزروعات قبل جنيها إذا كان من شأن ذلك تحقيق أفضل فائدة وفقا لنفس الإجراء المذكور .
ب- الحجز على المصوغات و المعادن النفيسة : إذا وقع الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو حلي أو أحجار كريمة أو معادن نفيسة أخرى وجب على المحضر القضائي أن يبين في محضر الحجز نوع المعدن و الوزن الحقيقي و أوصافه و تقدير قيمته بمعرفة خبير يعين بأمر على عريضة أو من طرف الإدارة المكلفة بدمغ المعادن الثمينة و هذا بحضور المدين أو ممثله القانوني أو بعد صحة التكليف بالحضور , و في كل الأحوال يرفق تقرير الخبير الخاص بالتقدير و الوزن بمحضر الحجز و بعد الوزن و التقييم يجب أن توضـع في حرز مختــوم و مشمع و أن يذكر ذلك في محضر الحجز مع وصف الأختام و إيداعها بأمانة ضبط المحكمة مقابل وصل المادة 693 من قانون الإجراءات المدنيــة و الإدارية .
ج- الحجز على اللوحات الفنية :
إذا وقع الحجز على لوحات فنية أو أشياء ذات قيمـة خاصـة وجـب وصفهـا و تقييمها بمعرفة خبير يعين بموجب أمر على عريضة – المادة 694 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
د- الحجز على المبالغ المالية : إذا وضع الحجز على مبالغ مالية موجودة في مسكن المدين أو في محله التجاري يجب على المحضر القضائي أن يبين مقدارها في محضر الحجز و يقوم على الفور بالوفاء بقيمة الدين للدائن الحاجز مقابل وصل – المادة 695 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
و إذا وقع الحجز على مبالغ مالية بعملة أجنبية قابلة للتداول يجب على المحضر القضائي أن يبين نوعها و مقدارها , و يقوم بتحويلها في بنك الجزائر مقابل قيمتها بالدينار , و يفي بقيمة الدين و المصاريف للحاجز – المادة 695/2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
هـ-الحجز على الحيوانات : إذا وقع الحجز على حيوانات , يجب تعيين نوعها و فصيلتها و عددها ووصف سنها و قيمتها التقريبية و تبقى في حراسة المحجوز عليه – المادة 696 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
* سقوط أمر الحجز :
إذا لم يبلغ أمر الحجز أو بلغ و لم يتم الحجز في أجل شهرين من تاريخ صدوره إعتبر الأمر لاغيا بقوة القانون المادة 690 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية , إلا أنه يمكن تجديد طلب الحجز بعد هذا الأجل.
حراسـة الأموال المحجوزة
توضع الأموال المحجوزة بعد قيام المحضر القضائي بعملية الجرد و الحجز في عهدة المحجوز عليه كحارس عليها إذا كانت في مسكنه أو في محله التجاري أو في حقله .
و إذا كانت الأشياء المحجوزة في غير المحل أو المسكن و لم يجد في مكان الحجز من يقبل الحراسة و لم يأت الحاجز و لا المحجوز عليه بشخص يمكن تعيينه كحارس وجب تكليف المحجوز عليه بالحراسة مؤقتا إن كـان حاضـرا و لا يعتد برفضه .
و إن لم يكن المحجوز عليه حاضرا وقت الحجز كلف الحاجز بالحراسة مؤقتا للمحافظة على الأموال المحجوزة , و في هذه الحالة يقوم المحضر القضائي برفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختص لإستصدار أمر على عريضة إما بنقل الأشياء المحجوزة و إيداعها لدى حارس يختاره الحاجز أو المحضر القضائي و إما تعيين الحاجز أو المحجوز عليه حارسا عليها_ المادة 697 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
و إذا كان الحارس موجودا وقت الحجز و سلمت له الأشياء المحجوزة في مكان حجزها يوقع على محضر الجرد و تسلم له نسخة منه , أما إذا كان غائبا وقت الحجز أو عين فيما بعد وجب على المحضر القضائي إعادة الجرد أمامه ثم يوقع بالإستلام و يعد ذلك بمثابة تبليغ ببدء الحراسة .
و يكون للحارس بإستثناء الحاجز و المحجوز عليه الحق في الحصول على أجر يقدر بموجب أمر على عريضة صادر عن رئيس المحكمة , و في هذه الحالة يمنع على الحارس إستعمال أو إستغلال الأموال المحجوزة إلا بموجب أمر مخالف صادر عن القضاء و إلا تعرض للعقوبة .
أما إذا كان الحارس هو المحجوز عليه المالك أو صاحب حق الإنتفاع فإنه يجوز له حق الإستعمال فيما خصصت له دون الإستغلال و يتعرض للعقوبة في حالة التبديد .
و إذا تعلقت الحراسة بحيوانات أو أدوات عمل أو آلات لازمة للإستغلال يمكن للحاجز أو المحجوز عليه إستصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة يسمح للحارس بإستغلال الأموال المحجوزة بشرط إثبات أن من شأن ذلك تحقيق زيادة في قيمة الحجز _ المادة 699 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
إجراءات بيع المنقولات المحجوزة
- 1يجري البيع بعد مضي عشرة أيام من تاريخ تسليم نسخة من محضر الحجز و تبليغه رسميا إلا في حالة وجود إتفاق بين الحاجز و المحجوز عليه على تحديد ميعاد آخر لا تزيد مدته القصوى عن ثلاثة أشهر , بعد إعادة جرد الأموال المحجوزة , سواء بالتجزئة أو بالجملة وفقا لمصلحة المدين .
بيد أنه إذا كانت الأموال بضائع قابلة للتلف أو عرضة لتقلب الأسعار أو على وشك إنقضاء مدة صلاحية إستهلاكها أمكن لرئيس المحكمة الأمر بإجراء البيع بمجرد الإنتهاء من الحجز و الجرد و في المكان الذي يراه يضمن أحسن عرض و هذا بموجب أمر على عريضة يتقـدم به الحاجـز أو المحجـوز عليه أو المحضر القضائي أو الحارس .
و الحكمة من العشرة أيام الممنوحة الغرض منها تمكيـن المديـن من الوفــاء أو الإعتراض على الحجز هو أو غيره ورفع الأمر إلى القضاء .
- 2يتم البيع بالمزاد العلني سواء من طرف المحضر القضائي و يجوز له التخلي عن ذلك لفائدة محافظ البيع دون أن يتحمل الدائن الحاجز المصاريف الناتجة عن التخلي – المادة 705 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
- 3يجري البيع سواء في المكان الذي توجد فيه الأموال المحجوزة أو في أقرب مكان عمومي أو محل مخصص لذلك و يجوز إجراء البيع في مكان آخر بموجب أمر على عريضة إذا كان يضمن أحسن عرض .
- 4يجب الإعلان عن البيع بالمزاد العلني بكل وسائل النشر و يتضمن الإعلان على الخصوص إسم المحجوز عليه – تاريخ البيع – ساعة و مكان إجراء البيع- نوع الأموال المحجوزة و مكان وجودها و أوقات معاينتها و شروط البيع و الثمن الأساسي للبيع الذي لا يقل عن قيمة الدين – المادة 706 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
- 5ينشر إعلان البيع وفقا لأحكام المادة 707 من قانون الإجراءات المدنيــة و الإدارية بكل وسائل النشر التي تتناسب و أهمية الأموال المحجوزة لا سيما :
1. لوحة الإعلانات بالمحكمة التي وقع في دائرة إختصاصها الحجز .
2. لوحة الإعلانات بكل من البلدية و مركز البريد و قباضة الضرائب التي توجد في دائرة إختصاصها الأموال المحجوزة .
3. في جريدة يومية وطنية إذا كانت قيمة الأموال المحجوزة تتجاوز مائتي ألف دينار( 200.000 دج) .
كما يجوز أن يعلق الإعلان في الساحات و الأماكن العمومية.
يثبت تعليق الإعلان حسب الحالة بتأشيرة رئيـس أمناء الضبـط و رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أحد أعوانه و أحد الأعوان من الإدارات الأخرى , و يثبت النشر بنسخة من الجريدة .
6)لا يجري البيع إلا بالمزاد و بعد إعادة جرد الأموال و تحرير محضر بذلك و ضرورة حضور عدد من المزايدين يزيد عن ثلاثة أشخاص و إلا أجل البيع لتاريخ لاحق – المادة 708 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
7) بخصوص بيع المصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضـة أو الحلــي أو الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة الأخرى لا يجوز بيعها بأقل من قيمتها الحقيقية حسب تقدير الخبرة.
و إذا لم يتقدم أحد لشرائها و إمتنع الدائن عن إستيفاء دينه منها عينا بهذه القيمة أجل البيع إلى تاريخ لاحق مع إعادة نشر الإعلان عن البيع و هذه الحالة تباع لمن يقدم أعلى عرض و لو بثمن أقل مما قدرت به المادة 709 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
8) إذا لم يحصل البيع في التاريخ المعين في الإعلان سواء لضعف العروض أو قلة المزايدين يؤجل البيع لمدة خمسة عشر يوما مع إعادة التعليق و النشر وفقا لأحكام المادة 707 أعلاه و إخطار المحجوز عليه بتاريخ البيع , و في هذا التاريخ تباع الأموال لمن يقدم أعلى عرض و بأي ثمن دون التقيد بعدد المزايدين المنصوص عليه في المادة 708 أعلاه و وفقا للمادة 712 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
9) يرسو المزاد على من تقدم بأعلى عرض و لا يسلم له الشيء المباع إلا بعد دفع الثمن , ولا يجوز مواصلة البيع إذا ترتب عن بيع جزء من الأموال المحجوزة مبلغ كاف للوفاء بالديون المحجوز من أجلها و المصاريف وفي هذه الحالة يتوقف المحضر القضائي عن مواصلة البيع و الكف عن البيع عن باقي المحجوزات التي يرفع عنها الحجز بقوة القانون .
و إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا أو في الأجل المحدد في شروط البيع وجب إعادة البيع بالمزاد على نفقته بأي ثمن و يلزم في هذه الحالة بفرق الثمن بين الذي عرضه و ثمن إعادة البيع و ليس له الحق في طلب الزيادة في الثمن إذا بيع بثمن أعلى – المادة 713 من قانون الإجــراءات المدنيــة و الإدارية .
محضر رســو المــزاد و آثــاره
يثبت رسو المزاد بمحضر لمن تقدم بأعلى عرض بعد المناداة ثلاث مرات متتالية يفصل بين كل منها دقيقة على الأقل و يتضمن وفقا للمادة 715 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فضلا عن البيانات المعتادة ما يأتي :
1- السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز و الإجراءات التي تلته لا سيما تاري خالتبليغ الرسمي و التكليف بالوفاء و تاريخ إعلان البيع .
2- أسماء و ألقاب الأطراف .
3- إجراءات البيع بالمزاد العلني .
4- مبلغ الديــن .
5- الأموال المباعة بالتفصيل مع تحديد نوعها .
6- حضور المحجوز عليه أو غيابه.
7- الثمن الراسي به المزاد و تاريخ الدفع و الهوية الكاملة لمن رسى عليه المزاد شخصا طبيعيا أو معنويا .
و يعتبر محضر البيع بالمزاد العلني سندا تنفيذيا بالثمن بالنسبة للراسي عليه المزاد كما يعتبر سندا تنفيذيا بفرق الثمن تجاه الراسي عليه المزاد المتخلف عن دفع ثمن الشيء المباع .
آثـــار البيـــع
بالنسبة للمحضر القضائي أو محافظ البيع:
يترتب على البيع إلتزامه بإستيفاء الثمن فورا من المشتري و إلا إلتزم بالثمن إذا لم يبادر إلى إعادة البيع في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ البيع.
بالنسبة للمال المحجوز : يترتب على البيع إنتهاء الحجز على الأموال المحجوزة سواء بيعت كلها أو جزء منها لكفاية ثمن الجزء المبيع للوفاء بحقوق الحاجز .
بالنسبة للحاجز : يترتب على البيع إختصاص الحاجز قبل البيع بالثمن المتحصل من البيع دون حاجة إلى أي إجراء آخر و تصبح له الأولوية في إستيفاء دينه من الثمن.
بالنسبة للمشتري: يشمل أثر البيع بالنسبة إليه في الإلتزام بدفع الثمن الذي الذي رسا به المزاد فورا فإن لم يدفع أعيد البيع على ذمته بأي ثمن و يكون ملزما بفارق الثمن ,ويعد محضر البيع سندا تنفيذيا على المشتري المتخلف بالفرق بين الثمن الذي عرضه و ثمن إعادة البيع دون أن يكون له الحق في طلب الزيادة في الثمن إن وجدت و يترتب على البيع كذلك أن يصبح المشتري مالكا للأشياء المبيعة بمجرد رسو المزاد ودفع الثمن
* ما يتفرع عن الحجز :
أولا :
تدخل دائنين آخرين : المادتين 700 و 701 من قانـون الإجراءات المدنيــة و الإدارية .
القاعدة أنه لا يجوز توقيع حجز ثان على شيء سبق حجزه أي لا يجوز تكرار إجراءات الحجز على المال المحجوز و إنما يجوز للدائن الآخر التدخل في إجراءات الحجز و البيع و يكون عن طريق تقديم إعتراض على الحجز إلى المحضر القضائي و يكون هذا الإعتراض بمثابة حجز جديد من جانب دائن آخر أو دائنين المادة 700 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و يترتب على ذلك:
- 1أن المعترض يملك الإستمرار في إجراءات الحجز و السير فيها في حالة تراخي الحاجز الأصلي سواء عن إهمال أو عن تواطؤ مع المدين المحجوز عليه .
و يجب أن يبين في هذا الإعتراض سبب الدين و مبلغه و أن يكون المعترض قد سبق له القيام بإعلان مدينه بسنده التنفيذي و كلفه بالوفاء .
و طالما أن الإعتراض على الحجز هما بمثابة حجز جديد فإنه يجب أن يتوفر فيه كافة الشروط الواجب توافرها في الحجز سواء من حيث السند أو الحق الذي يتم التنفيذ إقتضاء له و المقدمات الواجب إتخاذها في أي حجز .
- 2إذا تناول الحجز الثاني منقولات أخرى لم يسبق حجزها فإنه يعتبر حجزا مستقلا عن الحجز السابق و لصالح الحاجز الثاني وحده بالنسبة للمنقولات .
3- بالإعتراض على الحجز يعد الحارس مسؤولا قبل الحاجز الأول و المعترض على الحجز .
- 4بالإعتراض لا يلتزم المحضر القضائي بالكف عن البيع إلا إذا أصبح حاصل التنفيذ كافيا لديون الحاجز الأصلي و المعترض على الحجز و المصاريف.
* حالة عدم علم الدائنين بالحجز الأول :
إذا لم يعلم الدائنون الآخرون بالحجز الأول جاز لهم إجراء حجوز أخرى على أموال المدين , و في هذه الحالة و أثناء مباشرة الحجز الثاني وجب على الحارس المعين في الحجز الأول أن يظهر نسخة من محضر هذا الحجـز و الأموال المحجوزة .
و على المحضر القضائي هنا جرد هذه الأموال في محضر و يحجز الأموال التي لم يسبق حجزها و يعين حارس الحجز الأول حارسا عليها إذا كانت كانت في نفس المحل أو حارسا آخر إذا خاف أن الحارس الأول لا يمكنه المحافظة عليها , ويجب أن يبلغ الحجز الثاني إلى كل من الحاجز الأول و المحجوز عليه و الحارس و إشعار المحضر القضائي الذي قام بالحجز الأول في أجل أقصاه عشرة أيام و إلا كان قابلا للإبطال , و إذا أبطل الحجز الأول فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات إذا كانت صحيحة.
ثانيــا :[/COLO[COLOR="Red"]R]
الإعتراض على الحجز :
إذا كان المدين بإمكانه الإعتراض على الحجز لسبب يتعلق بالشكل و المطالبة ببطلان الحجز وفقا لأحكام المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن القانون منح الغير حق الإعتراض على الحجز إذا إدعى ملكيته للمنقولات الواقع عليها الحجز فمنحه الحق في رفع دعوى إسترداد المنقولات و منح الإختصاص بشأنها لقاضي الإستعجال وفقا لأحكام المادة 717 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
إجراءات رفع دعوى الإسترداد :
/ 1من ناحية الخصوم : فالمدعي دائما هو الغير الذي يدعي ملكية المنقولات المحجوزة و لم يكن طرف افي خصومة التنفيذ , و بالتالي فلا تقبل هذه الدعوى من المدين الذي يريد التخلص من الحجز بدعوى أن المنقولات ليست ملكا له .
/ 2أما المدعى عليهم : فهم المحجوز عليه و الدائن الحاجز و الحاجزين المتدخلين إن وجدوا .
و إذا كان المال تحت حراسة الغير وجب إدخال الحارس ليكون الحكم في مواجهته كما يجب إحضار المحضر القضائي أو محافظ البيع المكلف بالبيع .
/ 3يترتب على رفع الدعوى وقف إجراءات البيع وجوبيا المادة 716 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
/ 4يجب أن تشمل عريضة إفتتاح الدعوى على بيان واف لسندات الملكيـة و ترفق بالوثائق المؤيدة لها إذ يجب على الغير رافع دعوى الإسترداد إثبات ما يدعيه بالطرق التي رسمها القانون لأنه يدعي خلاف الظاهر كون القاعدة أن الحيازة في المنقول سند الملكية .
و الصعوبة لا شك أنها تثور حينما تكون حيازة المنقول مشتركة بين المدين و الغير كالزوجة – الإبن – الشريك ....... ودائما فإن مناط عبء الإثبات هو الإدعاء خلاف الظاهر.
فالزوجة مثلا إذا إدعت ملكيتها للأثاث الموجود بمنزل الزوجية مما جرى العرف على انه من الأشياء التي تشتريها الزوجة فإنها لا تدعي خلاف الظاهر بل هي تتمسك بالظاهر و يكون الحاجز هنا هو الذي يدعي خلاف الظاهر لذلك يقع عليه عبء إثبات ملكية المدين للأموال المحجوزة , و هذه القرينة المستمدة من العرف على ملكية الزوجة للمنقولات تخضع لتقدير المحكمة و تستفيد منها الزوجة فقط في حالة المنازعة من طرفها.
* أثر رفع دعوى الإسترداد :
إذا رفع الغير دعوى الإسترداد وجب على المحضر القضائي أو محافظ البيع وقف عملية البيع وفقا لأحكام المادة 716 من قانون الإجـراءات المدنيــة و الإدارية , و يتوقف بالتالي التنفيذ القانونـي في أي مرحلـة كان عليهـا و لو كان في مرحلة الحجز و يستمر هذا التوقف لغاية الفصل في الدعوى .
* الحكم في دعوى الإسترداد :
يفصل قاضي الإستعجال في الدعوى في أجل خمسة عشر يوم من تاريخ رفعها , و يصل بالنتيجة إما إلى الحكم لصالح طالب الإسترداد ( المسترد) فيحكم له بأحقيته في ملكية المنقولات المحجوزة و يجب عليه تبعا لذلك أن يحكم ببطلان الحجز على أساس أنه وقع على مال مملوك للغير.
أما إذا تبين لقاضي الإستعجال عدم أحقية المدعي ( المسترد) في دعواه لعدم إثباته ملكية الأموال المحجوزة فإنه يقضي برفض الدعوى دون حاجة للبحث في صحة الحجز من عدمه و يكون للدائن في هذه الحالة الحق في الرجوع على المدعي بطلب التعويض عما لحقه من ضرر أمام قاضي الموضوع, وفقا لأحكام المادة 718 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ويكون الحكم الإستعجالي قابلا للإستئناف .
حجز و بيع الأسهم :
السهم ورقة مالية تصدرها الشركة إلى المساهم لقاء إشتراكه في رأس المال و هي إما أن تصدر لإسم شخص معين أو لحاملها.
أما السند فهو أيضا ورقة مالية تصدرها الشركة إلى الدائن لقاء ما أقرضه لها من المال و أجازت المادة 719 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حجز و بيع السندات التجارية سواء كانت لحاملها أو قابلة للتطهير و يتم حجزها وفقا للأحكام المقررة للحجز التنفيذي على المنقول تحت يد المدين.
أما القيم المنقولة و إيرادات الأسهم الإسمية و حصص الأرباح المستحقة الموجودة في ذمة الأشخاص المعنوية فيتم حجزها وفقا للأحكام المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير و يترتب على ذلك الحجز على ثمارها و فوائدها إلى تاريخ البيع .
بيع القيم المنقولة و الأسهم
يتم بيع القيم المنقولة و الاسهم بواسطة أحد البنوك أو أية مؤسسة مؤهلة قانونا يتم تعيينها بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة بناء على طلب الدائن الحاجز و يجب أن يتضمن الأمر الإجراءات الواجب إتخاذها كالنشر و التعليق – المادة 720 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
حجز ما للمدين لدى الغير :
تناوله قانون الإجرءات المدنية و الإدارية في المواد من 667 إلى 686
و هو الحجز الذي يوقعه الدائن على ما يكون لمدينه لدى الغير من حقوق كالأموال المادية المنقولة أو الأسهم أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات الماليــة أو الديون و لم يحل أجل إستحقاقها يقصد منع هذا الغير من الوفاء للمديــن أو تسليمه ما في حيازته من منقولات و ذلك تمهيدا لإقتضاء حق الحاجز من المال المحجوز أو من ثمنه بعد بيعه.
و يفترض في هذا الحجز و جود ثلاثة أشخاص :
أ . الدائن – ب. مدينه – ج. مدين المدين أو من في حيازتـه منقولات المديـن و الأول هو الحاجز و الثاني هو المحجوز عليه و الثالث هو المحجوز لديه .
صور حجز ما للمدين لدى الغير :
الصورة الأولى : أن يكون للمدين المحجوز عليه حق لدى دائنيه كحق المؤجر على الآجرة في ذمة المستأجر ولا يشترط في الحق المحجوز أن يكون معين المقدار أو حال الإدلاء فيمكن الحجز عليه و لو كان غير معيـن المقـدار أو كان حقا إحتماليا و كل ما يشترط أن يكون المحجوز لديه مدينا مباشرا للمحجوز عليه و إلا إمتنع الحجر .
الصورة الثانية : هي أن يكون للمدين منقولات مادية مملوكة له وموجودة وقت الحجز في حيازة الغير مثل المنقولات المودعة في مخزن الودائع أو الطرود أثناء نقلها لدى شركة النقل أو منقول معين إشتراه المدين و ما زال في حيازة البائع .
تحديد معنـى الغيـر : الغير هنا هو من لا يخضع للمدين خضوع التابع للمتبوع أي من لا تربطه به علاقة تبعية, فالوكيل و المستأجر و المودع لديه و المحضر و الحارس يعتبرون من العير أما الصراف و الخادم و البواب و السائق فلا يعدون من الغير .
طبيعة حجز ما للمدين لدى الغير : هل حجز ما للمدين لدى الغير يعتبر حجزا تحفظيا أو تنفيذيا وفقا لأحكام المادتين 667 و 668 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن هناك نوعيـن من حجـز ما للمدين لدى الغير أحدهما تحفظـي و الثاني تنفيذي .
فتسري على النوع التحفظي أحكام الباب الخاص بالحجز التحفظي بحيث لا يكون إلا بأمر من رئيس محكمة مقر الأموال المطلوب حجزها و يذكر فيه سند الدين إن وجد فإن لم يوجد فالمقدار التقريبي للدين الذي من أجله صرح بالحجز , و ليس له من أثر غير وضع أموال المدين تحت تصرف القضاء و منع المدين من التصر ففيها , و يكون على الدائن أن يقدم طلب تثبيت الحجز التحفظي في ميعاد خمسة عشر يوم على الأكثر من تاريخ صدور الأمر و إلا أعتبر الحجز باطلا -المادتان 662-668 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
أما الحجز ما للمدين لدى الغير الذي يكون تنفيذيا فدائما لا يصدر إلا إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي.
و إذا كانت دعوى الدين مرفوعة أمام قاضي الموضوع فإنه يجوز للدائن إجراء هذا الجزء , و في هذه الحالة يقدم مذكرة إضافية في ملف الموضوع لتثبيت الحجز أمام نفس قاضي الموضوع ليفصل فيهما معا و بحكم واحد و لا يعتد بالأجل المقدر بـ15 يوم المادة 668/3 من قانون الإجراءات المدنية و الجزائية.
أما الحجز ما للمدين لدى الغير الذي يكون تنفيذيا فدائما لا يصدر إلا إذا كان بيد الدائن سند تنفيذ .
إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير :
1) صدور الأمر : لا يقع حجز ما للمدين لدى الغير إلا بموجب أمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي توجد بدائرة إختصاصها الأموال بناء على طلب يتقدم به الدائن .
2)تبليغ الأمر : يقوم المحضر القضائي بتبليغ أمر الحجز إلى الغير المحجوز لديه شخصيا إذا كان شخصا طبيعيا و إذا كان شخصا معنويا يبلغ إلى الممثل القانوني مع تسليمه نسخة من أمر الحجز و التنويه بذلك في محضر التبليغ.
3)جرد الأموال : يتولى المحضر القضائي بعد التبليغ فورا بجرد الأموال المراد إيقاع الحجز عليها و تعيينها تعيينا دقيقا في محضر الحجز و الجرد و يعين المحجوز لديه حارسا عليها و على ثمارها إلا إذا فضل هذا الأخير تسليمها للمحضر القضائي فينوه في هذه الحالة عن ذلك في المحضر كما يجب التنويه في المحضر على إعذار المحجوز لديه بعدم التخلي عن الأموال المحجوزة و عدم تسليمها إلى المدين أو غيره إلا بموجب أمر مخالف , و إذا كانت للمدين أموال تحت يد الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية وطنية وجب عليها أن تسلم للدائن الحاجز أو المحضر القضائي بناءا على طلبه شهادة تثبت ما لديها من أموال للمدين المحجوز عليه .
4) تبليغ محضر الحجز : يجب أن يبلغ محضر الحجز إلى المحجوز عليه خلال أجل ثمانية أيام التالية لإجراء الحجز مرفقا بنسخة من أمر الحجز و التنويه على ذلك في محضر التبليغ و إلا كان الحجز قابلا للإبطال و إذا كان المدين المحجوز عليه مقيما خارج الوطن وجب تبليغ أمر الحجز لشخصه أو إلى موطنه في الخارج حسب الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه , و يكون من حق المحجوز عليه المطالبة برفع الحجز كليا أو جزئيا وفقا لأحكام المادة 663 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
5)إختيار الدائن للموطن : يجب على الدائن إختيار موطن له في دائرة إختصاص المحكمة التي يوجد في دائرة إختصاصها الأموال المحجوزة .
6) تقديــم التصريـح :يعتبر التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز لديه بمثابة إنذار له لتقديم تصريح مكتوب عن الأموال المملوكة للمدين و المودعة لديه و يسلمه إلى المحضر القضائي أو إلى الدائن الحاجز خلال أجل أقصاه ثمانية ايم التالية للتبليغ الرسمي لأمر الحجز مرفقا بالمستندات المؤيدة له و يبين فيه جميع الحجوز الواقعة تحت يده إن وقعت مرفقا بنسخ منها و في حالة عدم التصريح خلال المدة المذكورة يرتب المسؤولية المهنية و المدنية للمحجوز لديه بما تسبب فيه من ضرر مادي لحق بالدائن .
و إذا كان الحجز متعلقا بأموال منقولة مادية وجب أن يبين في التصريح المكتوب قائمة المنقولات الموجودة لديه الخاصة بالمحجوز عليه.
و إذا كان الحجز متعلقا بدين للمحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه وجب أن يبين في التصريح مبلغ الدين ومحله و أسباب إنقضائه إذا كان قد إنقضى .
و إذا كان الحجز متعلقا بمبلغ مالي مودع في حساب جاري أو بنكي أو وديعة وجب أن يبين التصريح مقدار المبلغ المالي الموجود أو إنعدامه.
و إذا كان الحجز متعلقا بالأسهم أو حصص الأرباح أو السندات المالية وجب أن يبين التصريح قيمتها و مكان إصدارها و تاريخ إستحقاقها.
و إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو زالت صفة من يمثله وجب على الحاجز أن يبلغ نسخة من محضر و أمر الحجز إلى ورثة المحجوز لديه أو إلى ممثلهم الإتفاقي أو القانوني و يكلفهم بتقديم تصريح بما في حيازتهم , إن لم يكن تم إعداده من قبل خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التبليغ الرسمي .
7)أثر تقديـم التصريـح : إذا لم يقدم المحجوز لديه التصريح المكتوب وفق ما هو مبين أعلاه أو قدم تصريحا بغير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب إيداعها لتأييد التصريح جاز الحكم عليه بالمبلغ المحجوز من أجله لصالح الدائن الحاجز الذي حصل على سند تنفيذي و ذلك بموجب دعوى إستعجالية , كما يحمل بالتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره في تقديم التصريح فضلا عن تحمله المصاريف القضائية . و في جميع الأحوال يكون من حق المحجوز لديه المطالبة بخصم ما أنفقه من المصاريف و يتم هذا الخصم و تقدير المصاريف المستحقة بموجب أمر على عريضة مسبب يصدره رئيس المحكمة التي توجد في دائرة إختصاصها مكان التنفيذ , و هذا الأمرلا ينفذ إلا بعد التبليغ الرسمي للمحجوز عليه و الحاجز و هو غير قابل للإعتراض أمام قاضي الإستعجال .
8)بيـع المنقـول :إذا كان الحجز تنفيذيا يتعلق بمنقولات مادية أو سندات مالية أو اسهم أو حصص الأرباح المستحقة و لم يحصـل الوفـاء بأصـل الديـن و المصاريف خلال عشرة أيام التالية للتبليغ الرسمي للحجز إلى المحجوز عليه تباع الأموال المحجوزة وفقا لإجراءات بيع المنقول بالمزاد العلني .
9) إصدار أمر التخصيص :عندما يباشر الحجز على أموال المدين لدى الغير بسند تنفيذي على مبلغ مالي أو دين , يكلف الدائن الحاجز و المدين المحجوز عليه و الغير المحجوز لديه بالحضور أمام رئيس المحكمة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ الرسمي, لأجل الفصل في المبلغ المالي المحجوز .
إذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد وجود مبلغ الدين, أصدر رئيس المحكمة أمرا بتخصيص المبلغ المطلوب في حدود أصل الدين و المصاريف المترتبة عليه و أمر برفع الحجز عما زاد عن ذلك.
إذا كان المبلغ المحجوز أقل من مبلغ الدين بقي المدين المحجوز عليه ملزما بتكملة باقي المبلغ .
إذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد عدم وجود مبلغ مالي للمدين , يصرف الدائن الحاجز إلى ما يراه مناسبا .
إذا لم يقدم المحجوز لديه التصريح بما في ذمته بعد التبليغ الرسمي و إلى غاية جلسة التخصيص , يلزم بدفع المبلغ المطلوب من ماله و له في هذه الحالة حق الرجوع على المدين بما دفعه .
إذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد وجود مبلغ الدين, أصدر رئيس المحكمة أمرا بتخصيص المبلغ المطلوب في حدود أصل الدين و المصاريف المترتبة عليه و أمر برفع الحجز عما زاد عن ذلك.
إذا كان المبلغ المحجوز أقل من مبلغ الدين بقي المدين المحجوز عليه ملزما بتكملة باقي المبلغ .
إذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد عدم وجود مبلغ مالي للمدين , يصرف الدائن الحاجز إلى ما يراه مناسبا .
إذا لم يقدم المحجوز لديه التصريح بما في ذمته بعد التبليغ الرسمي و إلى غاية جلسة التخصيص , يلزم بدفع المبلغ المطلوب من ماله و له في هذه الحالة حق الرجوع على المدين بما دفعه .
تعدد الدائنين
إذا تقدم دائنون آخرون بعد حجز ما للمدين لدى الغير و كانت لهم سندات تنفيذية و قبل أن يصدر أمر التخصيص , فيتم قيد هؤلاء الدائنين مع الحاجــز الأول و يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي للحاجز و المحجوز عليه و المحجوز لديه بذلك و تؤجل جلسة التخصيص إلى غاية حضور جميـع الأطــراف أو إنقضاء الأجل المحدد في التبليغ الرسمي , فإذا كانت المبالغ المالية المحجوزة كافية للوفاء بحقوق جميع الدائنين يتم الوفاء بموجب أمر التخصيص بين الدائنين كل حسب قيمة دينه .
و إذا كانت المبالغ المالية غير كافية يجري تقسيمها بين الدائنين قسمة غرماء أي حسب نسبة حصصهم .
الحجز على الأجور و المداخيل و المرتبات
المواد من 775 إلى 782 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
يقصد بالأجور و المداخيل و المرتبات كل مرتب دوري دائم أو مؤقت حيث يشمل جميع أنواع المعاشات و الإستحقاقات الدورية التي تترتب للناس سواء على الدولة أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو للناس على بعضهم .
و غالبا ما تكون هذه الأجور و المداخيل و المرتبات في حيازة الغير فيكون الحجز عليها عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير , وهذا الحجز يخضع لإجراءات خاصة نتناولها فيما يلي :
* شروط إيقاع هذا النوع من الحجز:
وفقا لنص المادة 775 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لا يجوز إيقاع الحجز إلا بتوافر الشرطين التاليين :
1- أن يكون المدين حائزا للسند التنفيذي مستوفيا لكافة الشروط المقررة في السند .
2- أن يقع الحجز في حدود النسب المنصوص عليها في المادة 776 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المتمثلة في :
*10 % إذا كان المرتب الصافي يساوي أو يقل عن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
* 15 % إذا كان المرتب الصافي يفوق قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون و يساوي أو يقل عن ضعف قيمته .
*20 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون و يساوي أو يقل بثلاث مرات عن قيمته .
*25 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ثلاث (3) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون و يساوي أو يقل بأربع (4) مرات عن قيمته .
*30 % إذا كان المرتب الصافي يفوق أربع (4) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون و يساوي أو يقل بخمس (5) مرات عن قيمته .
*40% إذا كان المرتب الصافي يفوق خمس (5) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون و يساوي أو يقل بست(6) مرات عن قيمته .
*50 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ست (6) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
تستثنى المنح العائلية عند حساب الدخل الصافي في النسب المذكورة أعلاه و لا يجوز الحجز عليها .
و في جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز الحجز نصف الأجر أو المرتب إذا كان الحجز يخص الأجر أو المرتب بقيمة النفقة الغذائية متى كان الدين المحجوز من أجله يتعلق بنفقة غذائية للقصر أو الوالدين أو الزوجة أو كل من تجب نفقتهم قانونا - المادة 777 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
الإجــــراءات
1) إستصدار أمر على عريضة: يقع الحجز على الأجور و المداخيل و المرتبات بموجب أمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة الواقع في دائرة إختصاصها الموطن أو المقر الإجتماعي للمحجوز لديه أو مركز دفع الأجر أو المرتب للمحجوز عليه بناء على طلب يتقدم به الدائن أو الزوجة أو الوصي أو الحاضن حسب الحالة .
2)التبليـــــغ : يتم التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز عليه شخصيا أو إلى أحد أفراد عائلته البالغين المقيمين معه في موطنه الحقيقي , أو يتم في موطنه المختار , ويبلغ إلى المحجوز لديه شخصيا إذا كان شخصا طبيعيا ,ويبلغ إلى الممثل القانوني أو الإتفاقي أو المفوض إذا كان شخصا معنويا , مع تسليمه نسخة من أمر الحجز و التنويه بذلك في محضر التبليغ الرسمي .
3)حالة تعدد الحاجزيــن : إذا ظهر دائنون آخرون بيدهم سندات تنفيذية بعد إيقاع الحجز الأول فإنهم يشتركون بحصص متساوية في نسبة الحجز المشار إليها في المادة 776.
ويتم قيد بقية الحاجزين مع الحاجز الأول بأمانة الضبط بموجب أمر على عريضة بمجرد إثبات صفتهم .
و تكون للديون المتعلقة بالنفقة الغذائية حق الأولوية على باقي الديون عند الإستيفاء وفقا للترتيب المنصوص عليه في القانون المدني – المادة 779 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
4) دعوة الدائن والمدين للحضور أمام رئيس المحكمة : يقوم المحضر القضائي بدعوة الدائن الحاجز و المدين المحجوز عليه للحضور أمام رئيس المحكمة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز المادة 780/1 .
5)محاولــة الصلــح :يقوم رئيس المحكمة بمحاولة الصلح بين الطرفين في أجل أقصاه شهر واحد و يحرر في ذلك محضرا يثبت فيه حضورهما أو غيابهما المادة 178/2 فإذا ما وقع صلح يحرر رئيس المحكمة محضرا يتضمن البنود المتفق عليها و يأمر برفع الحجز تلقائيا المادة 780/3 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
6)أمر التحويـــــل : إذا لم يحصل صلح يثبت ذلك في محضر و يصدر أمر بالتحويل لفائدة الدائن الحاجز يحدد فيه فضلا عن البيانات المعتادة ما يأتي :
1- إسم ولقب المدين المحجوز عليه.
2- إسم و لقب المدين المحجوز عليه.
3- إسم و لقب و صفة المحجوز لديه و عنوانه.
4-مبلغ الدين المحجوز من أجله.
5- تحديد النسبة المحجوزة و تقدير المبلغ المقتطع من المرتب أو الأجر.
6- أمر المحجوز لديه بتسليم المبلغ المقتطع إلى الدائن الحاجز نقدا مقابل وصل أو دفعه في حساب جار أو بحوالة بريدية.
إذا كان مبلغ الدين محددا بصفة نهائية في السند التنفيذي فإن أمر التحويل يقتصر وجوبا على مبلغ الدين .
و إذا كان مبلغ الدين نفقة غذائية فإن أمر التحويل يتضمن الإستمرار في الدفع شهريا إلى الدائن الحاجز إلى غاية إنقضائه قانونا أو صدور أمر مخالف - المادة 781 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
7)التبليغ الرسمي لأمر التحويل : يتم التبليغ الرسمي لأمر التحويل إلى المدين المحجوز عليه و إلى المحجوز لديه.
و يجب على المحجوز لديه تنفيذ أمر التحويل لفائدة الدائن الحاجز إبتداءا من الشهر التالي لتاريخ التبليغ الرسمي – المادة 782 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
الحجز التنفيذي على العقار
المقصود بالحجز العقاري , التنفيذ على عقارات المدين عن طريق بيعها بالمزاد العلني لتسديد دين الحاجز و ديون باقي الدائنين المشتركين في الحجز من قيم هذه العقارات و يتناول الحجز عقارا واحد أو أكثر , و قد يلاحظ أن إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني طويلة و معقدة , إلا أن مرد ذلك يعود إلى أهمية العقارات في إقتصـاد البلاد و ضرورة حمايتها و حماية أصحاب الحقوق عليها , وقد تناول المشرع الجزائري في الفصل الخامس من الباب الرابع الأحكام المتعلقة بالحجز التنفيذي على العقـارات و الحقوق العينية العقارية المشهرة في المواد من 721 إلى 774 من قانون الإجراءات المدنيـة و الإدارية .
* شروط الحجز العقاري :
وهذه الشروط تتناول المال المحجوز و الحاجز و المحجوز عليه.
أ) الشروط المتعلقة بالمال المحجوز :
يشترط في المال المحجوز أن يكون عقارا سواء أكان عقارا بطبيعته أو عقارا بالتخصيص و يشمل العقار بطبيعته الأرض و البناء و الأشجار و الأغراس بأنواعها و ثمارها شريطة أن تحجز الثمار مع الأرض.
و يشمل العقار بالتخصيص الأشياء المنقولة التي رصدها المالك لخدمة أو إستغلال العقار الذي يملكه كالسيارات المعدة لنقل منتجات الأرض أو الحيوانات التي تستخدم في الفلاحة شريطة أن تحجز كذلك مع العقار الذي أعدته لخدمته و إذا حجزت لوحدها فذلك من قبيل الحجز على المنقول .
كما تحجز بطريق الحجز العقاري الحقوق العينية العقارية كحقوق الرهن الواقعة على العقار.
ويقع الحجزعلى العقارات أو الحقوق العينية العقارية للمدين سواء كانت مفرزة أو مشاعة.
ب) الشروط المتعلقة بالحاجز:
1/ لا يقبل الحجز التنفيذي على العقار إلا من قبل الدائن الذي يحمل سند تنفيذي .
2/ أن يقدم الدائن ما يثبت عدم كفاية المنقولات أو عدم وجودها بموجب محضر يحرره المحضر القضائي.
3/ أن تتوافر في الحاجزة ذات الشروط المشار إليها في طالب التنفيذ .
ج) الشروط المتعلقة بالمحجوز عليه :
لا شك أن المحجوز عليه في الحجز العقاري هو المدين , و في الغالب هو صاحب العقار أو صاحب الحق العيني المحجوز , و يمكن أن يكون صاحب العقار شخصا ثالثا غير المدين و هذا حينما يقوم مالك العقار المرهون أو الجاري عليه التأمين بالتصرف به إلى الغير فيكون هنا للدائن أن يحجز على العقار و ينفذ عليه مهما كانت اليد التي إنتقل إليها , المادة 721/2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
كما قد يكون الشخص الثالث كفيلا عينيا قدم عقاره ضمانات للدين المترتب على المدين .
إجراءات الحجز العقاري
1) تقديم الطلب :
يتقدم الدائن أو ممثله القانوني أو الإتفاقي بطلب الحجز على العقار أو على الحقوق العينية العقارية للمدين إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة إختصاصها العقار و يجب أن يتضمن الطلب على الخصوص البيانات المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 722 من قانـون الإجـراءات المدنيـة و الإدارية .
و إذا تعذر على الدائن معرفة البيانات اللازمة لوصف العقار و مشتملاته يجوز له إستصدار أمر على عريضة يقـوم بموجبـه المحضـر القضائـي بالدخول إلى العقـار و الحصول على هذه البيانات , و هذا الأمر غير قابل لأي طعن .
2) الوثائق المرفقة بالطلب :
يرفق طلب الحجز بالوثائق التالية :
1. نسخة من السند التنفيذي المتضمن مبلغ الدين, و نسخة من محضر التبليغ الرسمي و التكليف بالوفاء .
2. محضر عدم كفاية الأموال المنقولة أو عدم وجودها بالنسبة للدائن العادي.
3. مستخرج عقد الرهن أو أمر التخصيص على عقار أو مستخرج من قيد حق الإمتياز بالنسبة لأصحاب التأمينات العينية .
4. مستخرج من سند ملكية المدين للعقار.
5. شهادة عقارية.
و يترتب على عدم إرفاق الطلب بإحدى هذه الوثائق رفض طلب الحجز , بيد أنه يمكن تجديد طلب الحجز حال إستكمال الوثائق المطلوبة.
3) إصدار أمر الحجز :
بعد تأكد رئيس المحكمة المختص من إستيفاء الطلب للشروط المذكورة يصدر أمر على عريضة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ إيداع الطلب و يتضمن الحجز على العقار أو على الحق العيني العقاري للمدين .
و إذا كان طلب الحجز يتضمن الحجز على عدة عقارات أو حقوق عينية عقارية تقع في دوائر إختصاص مختلفة كان لأي رئيس محكمة , مختص إيقاع الحجز عليها بموجب أمر واحد.
ويجب أن يتضمن أمر الحجز فضلا عن البيانات المعتادة ما يأتي :
1. نوع السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز و تاريخه و الجهة التي أصدرته و مبلغ الدين المطلوب الوفاء به.
2. تاريخ التبليغ الرسمي للسند التنفيذي , و تاريخ تكليف المدين بالوفاء بقيمة الدين.
3. تعيين العقار و/أو الحق العيني العقاري المحجوز , تعيينا دقيقا , لا سيما موقعه وحدوده و نوعه و مشتملاته و مساحته و رقم القطعة الأرضية و إسمها عند الإقتضاء, مفرزا أو مشاعا , وغيرها من البيانات التي تفيد في تعيينه , و إذا كان العقار بنايـة , يبين الشارع و رقمه و أجزاء العقارات .
و إذا خلا الأمر من أحد هذه البيانات الثلاثة كان قابلا للإبطال.
4) التبليغ الرسمي لأمر الحجز :
يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي لأمر الحجـز إلى المديـن , وإذا كان العقـار أو الحق العيني العقاري مثقلا بتأمين عيني للغير وجب تبليغ هذا الأخير بأمر الحجز مع إخطار إدارة الضرائب بالحجز .
و إذا كان الدائن الحاجز دائنا ممتازا له تأمين عيني على العقارات المراد حجزها وجب التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى حائز العقار المرهون و إلى الكفيل العيني إن وجد ويجب أن يتضمن التبليغ الرسمي بإنذار المدين بأنه إذا لم يدفع مبلغ الدين في أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي فإنه يباع العقار أو الحق العيني العقاري جبرا عليه.
و يكون للمدين و كذا لحائز العقار المرهون أو الكفيل العيني بهذا الإنذار الخيار بين الوفاء بالدين أو التخلي عن العقار و قبول إجراءات الحجز و البيع .
و يلاحظ أن هذا الإنذار المنوه عنه في المادة 725/2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لم ينص المشرع على الجزاء الذي يترتب على تخلفه مما يتعين معه تطبيق القواعد العامة في البطلان و بالتالي فهناك من يرى أن تخلفه يؤدي إلى البطلان و هناك من يرى عكس ذلك .
5) تسجيل أمر الحجز في المحافظة العقارية :
يقوم المحضر القضائي على الفور أو في اليوم الموالي للتبليغ الرسمي كأقصى أجل بإيداع أمر الحجز في مصلحة الشهر العقاري التابع لها العقار لقيد أمـر الحجـز و يعد العقار أو الحق العيني العقاري محجوزا من تاريخ القيد.
ووفقا لأحكام المادة 728 فإنه يجب على المحافظ العقاري قيد أمر الحجز من تاريخ الإيداع و تسليم شهادة عقارية إلى المحضر القضائي أو إلى الدائن خلال أجل ثمانية أيام و إلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول وتتضمن الشهادة العقارية جميع القيود و الحقوق المثقلة للعقار أو الحق العيني العقاري و كذا أسماء الدائنين و موطن كل منهم .
كما يجب على المحافظ العقاري أثناء قيد أمر الحجز أن يذكر تاريخ و ساعة الإيداع و ينوه بهامشه و بترتيب ورود كل أمر حجز سبق قيده مع ذكر إسم و لقب و موطن كل الدائنين و الجهة القضائية التي أصدرت أمر الحجز.
و لا شك الغاية من تسجيل أمر الحجز حماية الغير الذين يتعاملون مع صاحب العقار المحجوز بعد الحجز , إذ يمكن للغير بفضل تسجيل أمر الحجز في المحافظة العقارية أن يعرف وضع العقار و المنازعات الواقعة بشأنه و أن أي شراء له من شأنه ألا يكون نافذا إذا نفذ على العقار في النهاية و بيع بالمزاد العلني .
* حالة إنتقال العقار أو الحق العيني للعقار المثقل بتأمين عيني بعقد مشهر :
وفقا لأحكام المادة 734 من قانون الإجراءات المدنيـة و الإداريـة فإن العقـار أو الحق العيني العقاري إذا كان مثقلا بتأمين عيني و إنتقلت ملكيته بعقد رسمي مشهر إلى الغير قبل قيد أمر الحجز وجب توجيه إنذار إلى الحائز و تكليفه بدفع مبلغ الدين أو تخليه عن العقار و إلا بيع جبرا عليه.
و يجب أن يشتمل الإنذار فضلا عن البيانات المعتادة على ما يأتي :
1- بيان السند التنفيذي و الإجراءات التالية له.
2- بيان أمر الحجز و تاريخ القيد.
3- إنذار الحائز و تكليفه بالوفاء بمبلغ الدين خلال أجل شهر من تاريخ التبليغ الرسمي و إلا بيع العقار جبرا .
*حالة تعد الدائنين أو تعدد الحجوز على العقار :
إن الحجز على المال لا يمنع من إيقاع حجوز أخرى عليه , و تتم الحجوز اللاحقة بنفس الإجراءات , إلا أن المادة 728 من قانون الإجـراءات المدنيـة و الإدارية , نظمت مثل هذه الحالة و أكدت بأنه في حالة ظهور دائن آخر بيده سند تنفيذي حائز لقوة الشيء المقضي به بعد قيد أمر الحجز وجب على المحضر القضائي تسجيله مع الدائنين الحاجزين و إستصدار أمر على عريضة يتضمن قيده بالمحافظة العقارية مع بقية الدائنين و يصبح من تاريخ التأشير به طرفا في إجراءات التنفيذ , و لا يجوز شطب التسجيلات و التأشيرات إلا بصدور أمر مخالف.
6)وضع اليد على العقار المحجوز :
بعد إنقضاء ميعاد الإخطار المحدد بشهر كما تقدم و عدم قيام المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بالوفاء يشرع المحضر القضائي في إعداد قائمة شروط البيع أما إذا قام المدين المحجوز عليه أو حائز العقار أو الكفيل العيني بإيداع مبلغا كافيا للوفاء بأصل الدين و المصاريف المترتبة عليه للدائنين المقيدين في الشهادة العقارية و الحاجزين سواء لدى أمانة الضبط أو بين يدي المحضر القضائي فإن إجراءات البيع توقف و تصير كل التصرفات الواردة على العقار نافذة, المادة 736 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و يستمر هذا الحكم إلى ما قبل جلسة المزايدة .
الآثار المترتبة على الحجز
* أولا : عدم نفاذ التصرف في العقار المحجوز :
الحجز على المال كما ذكرنا لا يؤدي إلى إخراجه من ذمة المدين و لا من الضمان العام لدائنيه و بالتالي فرغم وقوع الحجز ووضع المال المحجوز تحت يد القضاء فإن ملكية هذا المال تبقى للمدين , غير أن أي تصرف يجريه المالك أو الحائز أو الكفيل العيني على هذا المال لا يعد نافذا في مواجهة الدائن الحاجز إبتداءا من تاريخ قيد الحجز بالمحافظة العقارية سواء أكانت هذه التصرفات بعوض أو بدون عوض, كما تشمل إنشاء الحقوق العينية على العقار كحق الإنتفاع أو الإرتفاق أو الرهن , لأن من شأن هذه الحقوق إنقاص قيمة العقار و الإضرار بالحاجز و باقي الدائنين .
و المقصود بعدم نفاذ التصرف أن هذا التصرف لا يعتبر باطلا في الأصل إلا أنه لا يعد نافذا في مواجهة من أراد المشرع حمايتهم و بالتالي تستمر إجراءات التنفيذ على العقار في مواجهة المدين المحجوز عليه لا في مواجهة المتصرف إليه .
* ثانيـا : تقييد سلطة المحجوز عليه في إستعمال العقار و إستغلاله:
يترتب على إيقاع الحجز و تسجيله إستمرار المدين حائزا للعقار بصفته حارسا لغاية إتمام إجراءات البيع مالم يؤمر بخلاف ذلك.
و إذا كان المدين ساكنا فيه إستمر فيه دون أجرة , و إذا كان العقار مؤجرا وقت تسجيل الحجز إعتبرت الأجرة المستحقة محجوزة تحت يد المستأجر بمجرد تبليغه الرسمي بأمر الحجز و يمتنع عليه الوفاء للمالك , كما تبقى عقود الإيجار نافذة في حق الحاجزين إذا كانت ثابتة التاريخ قبل قيد أمر الحجز إلا إذا أثبت الدائن أو الراسي عليه المزاد و لو بعد البيع وقوع غش من المدين المحجوز عليه أو المستأجر في هذا الإيجار , و هنا يمكن فسخ الإيجار , أما عقود الإيجار التي ليس لها تاريـخ ثابـت أو تلك المبرمة بعد قيد الحجز لا تكون نافذة في حق الدائن الحاجز , و يجوز للمدين المحجوز عليه طلب الترخيص بإيجار العقارات أو الحقوق العينية العقارية إذا كان ذلك يزيد من إيرادات العقار و لا يضر بمصالح أطراف الحجز , و هذا بموجب أمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة المختصة , دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر.
* ثالثا : إلحاق الثمار و الإيرادات بالعقار المحجوز :
تلحق بالعقار أو الحق العيني العقاري ثماره و إيراداته من تاريخ قيد الحجز بالمحافظة العقارية , كما يكون للمدين المحجوز عليه أن يبيع ثمار العقار الملحق به متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة على أن يودع الثمن بأمانة ضبط المحكمة .
و أي إختلاس أو إتلاف لهذه الأموال سواء من طرف المدين أو حائز العقار أو الكفيل العيني فإنه يتعرض للعقوبات المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالأموال المحجوزة فضلا عن التعويضات المدنية عند الإقتضاء.
الإجراءات التمهيدية لبيع العقار
لأجل الوصول إلى مرحلة بيع العقار أوجب المشرع إعداد قائمة شروط البيع و تمكين أصحاب المصلحة من الإعتراض على هذه القائمة .
* أولا :
إعداد قائمة شروط البيع و إيداعها بأمانة ضبط المحكمة:
بعد إجراء وضع اليد على العقار يصار إلى إعداد قائمة شروط البيع و الغاية من هذا الإجراء هو التمهيد لبيع العقار .
فهي عبارة عن ورقة تتضمن كافة البيانات التي تؤدي إلى التعريف الكامل و الدقيق بالعقار المطلوب بيعه إضافة إلى شروط البيع التي تتضمنها عادة عقود البيع .
ووفقا لأحكام المادة 737 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن المدين إذا لم يقم بالوفاء خلال الأجل المحدد بثلاثين يوم من تاريخ التبيلغ الرسمي لأمر الحجز وجب على المحضر القضائي إعداد قائمة شروط البيع للعقار المحجوز و إيداعها بأمانة ضبط المحكمة الواقع في دائرة إختصاصها العقار المحجوز و في حالة تعدد العقارات المحجوزة أو الحقوق العينية العقارية المحجوزة فإن القائمة تودع في أمانة ضبط أي محكمة يتواجد فيها أحد هذه العقارات و فضلا عن البيانات المعتادة أوجبت المادة 737 المذكورة تضمن قائمة شروط البيع للبيانات التالية :
1)إسم و لقب كل من الدائنين المقيدين و الحاجز و المدين المحجوز عليه و موطن كل منهم .
2)السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه و مبلغ الدين.
3)أمر الحجز و تاريخ تبليغه الرسمي و قيده , و تاريخ إنذار الحائز أو الكفيل العيني إن وجد .
4)تعيين العقار و/أو الحق العيني العقاري المحجوز , تعيينا دقيقا , لا سيما موقعه و حدوده و نوعه و مشتملاته و مساحته و رقم القطعة الأرضية و إسمها عند الإقتضاء , مفرزا أو مشاعا , و غيرها من البيانات التي تفيد في تعيينه و إن كان العقار بناية , يبين الشارع و رقمه و أجزاء العقارات .
5)تحديد شاغل العقار وصفته و سبب الشغل , أو أنه شاغر.
6) شروط البيع و الثمن الأساسي و المصاريف.
7) تجزئة العقار إلى أجزاء , إن كان في ذلك فائدة أفضل عند البيع مع تحديد الثمن الأساسي لكل جزء , و توضيح الترتيب الذي سيجري فيه البيع , عند الإقتضاء و إذا كان محل الحجز وحدة إستغلال إقتصادية أو مجموعة فلاحية لا يجوز تجزئتها.
8) بيان المحكمة التي سيتم أمامها البيع.
* جزاء مخالفة القائمة للبيانات المذكورة :
إذا خلت قائمة شروط البيع من أحد البيانات المذكورة كانت قابلة للإبطال وفقا لنص المادة 737 المذكورة بناء على طلب كل ذي مصلحة خلال أجل أقصاه جلسة الإعتراضات و إلا سقط هذا الحق .
و في حالة إلغاء قائمة شروط البيع أعيد تجديدها على نفقة المحضر القضائي.
* المستندات الواجب إرفاقها بالقائمة :
أوجبت المادة 738 من قانون الإجراءات المدنية إرفاق قائمة شروط البيع بالمستندات التالية :
1)نسخة من السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه.
2)نسخة من أمر الحجز.
3) نسخة من محضر التبليغ الرسمي للمحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني إن وجد .
بعد إيداع القائمة و مرفقاتها بأمانة ضبط المحكمة يؤشر رئيس المحكمة على المحضر المتضمن إيداع القائمة الذي يعده المحضر القضائي و يحدد فيه جلسة للإعتراضـات و جلسة لاحقة للبيع و تاريخ و ساعة إنعقادها.
* تحديد الثمن الأساسي : المادة 739 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
ويقصد به الثمن الذي تنطلق به المزايدة في جلسة البيع , و يتم تحديد هذا الثمن عن طريق طلب يتقدم به المحضر القضائي إلى رئيس المحكمة لأجل تعيين خبير عقاري يتولى تقدير الثمن التقريبي للعقار.
و بعد إيداع أتعاب الخبرة بأمانة الضبط من طرف المحضر القضائي وفقا لتقدير رئيس المحكمة يصدر هذا الأخير أمر على عريضة بتعيين الخبير المطلوب الذي يجب عليه إيداع تقرير التقييم في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ تعيينه و إلا إستبدل بغيره .
* التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع
بعد قيام المحضر القضائي بإيداع قائمة شروط البيع لدى أمانة الضبط و تحديد الثمن التقريبي لإنطلاق المزايدة أوجبت المادة 740 من قانون الإجراءات المدنية على المحضر القضائي القيام بإجراءات تبليغ القائمة خلال خمسة عشر يوم الموالية لإيداعها إلى الأشخاص الآتية :
1. المدين المحجوز عليه.
2. الكفيل العيني و الحائز للعقار و / أو الحق العيني العقاري إن وجدا.
3. المالكين على الشيوع إن كان العقار و/ أو الحق العيني العقاري مشاعا.
4. الدائنين المقيدين كل بمفرده .
5. بائع العقار أو مقرض ثمنه أو الشريك المقاسم أو المقايض به إن وجد.
و في حالة الوفاة يكون التبليغ الرسمي إلى ورثة هؤلاء بصفة جماعية دون تحديد الأسماء و الصفات في موطنهم فإن لم يكن لهم موطن معروف ففي موطن المتوفى.
و الغاية من إخبار من أوجبت المادة المذكورة إخبارهم تمكينهم من الإطلاع على القائمة لإبداء ما لديهم من ملاحظات عليها أو إعتراضات .
* بيانات محضر التبليغ :
فضلا عن البيانات المعتادة في المحاضر أوجبت المادة 741 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تضمن محضر التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع على البيانات التالية :
1. تاريخ إيداع قائمة شروط البيع.
2. تعيين العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية المحجوزة بالإجمال.
3. الثمن الأساسي المحدد جملة أو لكل جزء.
4. تاريخ و ساعة الجلسة المحددة للنظر في الإعتراضات المحتملة ,و تاريـخ و ساعة جلسة البيع بالمزاد العلني.
5. إنذار المبلغ لهم بالإطلاع على قائمة شـروط البيـع لإبداء الملاحظـات و الإعتراضات المحتملة , و إلا سقط حقهم في التمسك بها .
* إطلاع العموم على قائمة شروط البيع :
أوجبت المادة 748 من قانون الإجراءات المدنية على المحضر القضائي بعد إيداع قائمة شروط البيع على القيام بنشر مستخرج من هذه القائمة في جريدة يوميـة وطنيـة و التعليق في لوحة الإعلانات بالمحكمة خلال ثمانية أيام التالية لآخر تبليغ رسمي بإيداع القائمة و ترفق صورة من الإعلان في الجريـدة و نسخة من محضر التعليق في ملف التنفيذ .
كما أن كل شخص بإمكانه الإطلاع على القائمة سواء في مكتب المحضر القضائي أو بأمانة ضبط المحكمة .
الإعتراض على قائمة شروط البيع و طلب وقف البيع
* ماهية الإعتراض :
بعد إيداع القائمة و تبليغ من وجب إبلاغهم قصد المشرع بذلك تطهير الإجراءات من كل العيوب التي تكون قد شابتها سواء تعلقت بالشروط الموضوعية اللازم توافرها لصحة التنفيذ أم تعلقت بشروط البيع و بالتالي تصفية كل ذلك بقصد الوصول إلى مرحلة البيع.
و الإعتراض بذلك على قائمة شروط البيع هو منازعة في التنفيذ من شأنها وقف إجراءات التنفيذ لغاية البت فيها نهائيا .
من يحق له تقديم الإعتراض :
يمكن للأشخاص المبلغين بقائمة شروط البيع المشار إليهم في المادة 740 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و هم :
1. المدين المحجوز عليه.
2. الكفيل العيني و الحائز للعقار أو الحق العيني العقاري إن وجد.
3. المالكين على الشيوع إن كان العقار أو الحق العيني العقاري مشاعا .
4. الدائنين المقيدين كل بمفرده.
5. بائع العقار أو مقرض ثمنه أو الشريك المقاسم أو المقايض به إن وجد .
6. ورثة هؤلاء في حالة الوفاة أن يتقدموا بإعتراضاتهم على قائمة شروط البيع أو طلب وقف البيع و يقبل الإعتراض من هؤلاء أو ورثتهم و لو لم يتم إبلاغهم بقائمة شروط البيع سهوا.
* الجهة المختصة بالبت في الإعتراضات :
تقدم الإعتراضات بموجب عريضة من طرف الأشخاص المذكورين أو ورثتهم في أجل قبل ثلاثة أيام من جلسة الإعتراضات و إلا سقط حقهم , و تسجل هذه العريضة في سجل خاص بعد دفع الرسوم حسب تاريخ ورودها.
و بعد تبليغ العريضة للأطراف الأخرى و تقديم ملاحظاتهم يفصل رئيس المحكمة وفقا لأحكام المادة 742 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في غرفة المشورة بحضور المعترض و الحاجز و المحضر القضائي بأمر غير قابل لأي طعن في أجل أقصاه ثمانية أيام .
و إذا لم يقدم أي إعتراض بالجلسة المحددة يؤشر أمين الضبط بذلك في السجل الخاص به و يشرع بعدها المحضر القضائي في إجراءات الإعلان عن البيع بالمزاد العلني .
* أمثلة عن الإعتراضات :
إن الإعتراض المقدم ممن له الحق في تقديمه يهدف إلى بطلان قائمة شروط البيع لعدم تضمنها أحد البيانات المنصوص عليها في المادة 737 أو إلى إلغاء بعض الشروط المخالفة للنظام العام , أو تضمنت إقصاء بعض الناس من المزايدة مع أنهم غير ممنوعين قانونا, أو المطالبة بإعادة تقييم العقار لوقوع خطأ في التقييم الأول .
كما أن الإعتراض قد يتناول الإجراءات سواء لعيب في الشكل أو في الموضوع و من أمثلة العيوب الشكلية العيب في التبليغ الرسمي للقائمة.
أما العيوب التي تتناول الناحية الموضوعية في الإجراءات : عدم توافر الأهلية للحاجز أو أحد الدائنين المشتركين في الحجز أو عدم توافر الصفة أو أن الدائن لا يحوز على سند تنفيذي قابل للتنفيذ الجبري أو أن العقار غير قابل للتنفيذ عليه بطريق الحجز .
* أمثلة للإعتراضات التي تناول طلب وقف بيع العقار :
1) حالة المادة 743 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي أجازت للمدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني أن يطلب بطريق الإستعجال وقف إجراءات البيع مؤقتا على العقار أو على الحق العيني العقاري أو أكثر من العقارات المحجوزة إذا أثبت أن قيمة إحدى هذه العقارات أو الحق العيني العقاري كاف للوفاء بديون جميع الدائنين و يحدد الأمر الإستعجالي للعقارات محل التوقيف المؤقت .
2)حالة المادة 744 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : التي تجيز للمدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني المطالبة بطريق الإستعجال بتأجيل إجراءات البيع إذا أثبت أن الإيرادات السنوية لهذا العقار لسنة واحدة كافية للوفاء بديون جميع الدائنين .
3)حالة المادة 745 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تجيز طلب وقف إجراءات البيع لغاية الفصل في دعوى الفسخ المرفوعة وفقا لأحكام المادة 746 من القانون المذكور .
* أثر الإعتراض :
طالما أن الإعتراض على قائمة شروط البيع يشكل منازعة في صحة الإجراءات يترتب عن تقديمه وقف إجراءات البيع لغاية البت فيه .
و بالبت في هذه الإشكالات و الإعتراضات يصبح العقار مهيأ للبيع بالمزاد العلني .
بن حليمة المسلم
2010-09-30, 17:06
هل انتم مقبلو ن على مسابقة الماجستير كلكم تتكلمون دون افادة بعضم نصيحتي المبادرة من احدكم بطرح سؤال واحد على الاقل
بن حليمة المسلم
2010-09-30, 17:12
لكان اختصاصي اكنت سباق يا ابطال هيا نورو عقول بعضكم بما تعرفون ولا تتركو ا الاسئلة حبيسة الادراج يا اساندة المستقبل خدو مني هده الفا ئدة اختيرت الجرائر عاصمة تنفيد الاحكام القضائية لسنة 2011
اقترح على الاخوة السؤل التالي: الاصول القانونية والمؤسساتية اللتنفيذ:dj_17:
يوسف1980
2010-09-30, 21:25
والله مافهمت وافلو من دراسة نتاعكم
موانع التنفيد في القانون الجزائري
المقصود بموانع التنفيد هي تلك العراقيل التي تحول دون تنفيد السند المثبث للاداء.وهذه العراقيل قد ترجع الى طبيعة المنفد ضده أو وقتية في التنفيد .
اولا: المنع بسب طبيعة المنفذ ضده:
ان طبيعة المنفذ ضده قد تحول دون اتخاد اجراءات التنفيد ضده، فتجعل هذه الطبيعة ممن توافرت فيه مدينا لا يجري التنفيد عليه بسب ملائته المفترضة أو حصانته قبل هذه الاجراءات.
فطبقا للمادة689 من القانون المدني فانه لا يجوز التصرف في أموال الدولة وهذا بناء على قاعدة ملائة الدولة ويسرها وما ينجر عن اجراءات التنفيد الجبري من مساس بهيبتها والثقة فيها.
كذلك السلك الديبلوماسي بهياكله وأشخاصه يتمتع بحصانة تمنع من اتخاد اجراءات التنفيذ الجبري ضدهم لكن الحماية والحصانة لاتمتد الا لتلك النقولات اللازمة لا عمال وظيفتهم.
ثانيا: الموانع المبنية على قيام العوارض
العوارض هي حالات قد تطرأ قبل البدأ في اجراءات التنفيد أو أثناء قيامها فيقتضي الامر اتخاد اجراءات أخرى وهذه العوارض تلحق أطراف التنفيد. كما في حالة فقدان أحدهما لصفته وأهليته قبل أو أثناء سريان اجراءات التنفيد أو تعرض المدين التاجر لحكم بشهر افلاسه وقد يلحق خصومة التنفيد في حد ذاتها.
-1العوارض التي تخص الاطراف:
بالنسبة لفقدان الصفة لأحد طرفي رابطة الالتزام تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المواد من331 الى334 من قانون الاجراءات المدنية وبالنظر الى هذه الاحكام نفرق بين حالتين:
أ- في حالة وفاة أحد الطرفين قبل بدء اجراءات التنفيد:
فانه يتعين على الطرف الاخر اتخاد اجراءات الاعلان عن الصفة بحيث اذا ما توفي طالب التنفيد فان ورثته ملزمين باثباث صفتهم قبل المدين الذي يحق له المنازعة في هذه الصفة والتي يعود الفصل فيها لقاضي الامور المستعجلة من جهة أخرى اذا ماتوفي المطلوب التنفيد ضده يبلغ الحكم الى الورثة وتعطى لهم مهلة عشرين يوما واذا لم يكن للمطلوب التنفيد ضده وارث معلوم يعين القاضي وكيلا خاصا لتمثيل التركة.
ب- حالة وفاة أحد الطرفين بعد بدء اجراءات التنفيد:
في هذه الحالة يواصل الخلف اجراءات السلف التنفدية ضد المدين الذي يحق له منازعة صفته أمام قاضي الامور المستعجلة. أما اذا توفي المطلوب التنفيد ضده فان الاجراءات تستمر على تركته بحضور ورثته،فان لم يكن له وارث معلوم يستصدر طالب التنفيد أمرا من القضاء بتعيين وكيل خاص للتركة.
والملاحظ أنه في كلتا الحالتين يمكن لطالب التنفيد توقيع الحجز التحفظي على أموال التركة.
-أما بالنسبة لفقدان الاهلية:
فانه يلاحظ بأن أي اجراء يتخد ضد القاصر أو من في حكمه يكون باطلا بطلانا مطلقا وليس قابل للابطال حيث يقضي القانون المدني في مادته المائة بحق ناقص الاهلية في التمسك بالبطلان مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ زوال نقصان الاهلية، وهذا تأسيسا على أن اجراءات التنفيد تتعلق بمركز قانوني يتطلب فيه القانون أهلية كاملة.
وبناءا على ماسيق فان اجراءات التنفيد في حالة ققدان الاهلية سواء قبل البدء فيها أو أثناء مباشرتها توجه الى الممثل القانوني وتستمر مع العلم بأن فقدان الاهلية أثناء اجراءات التنفيد لا يترتب عليه بطلان الاجراءات السابقة أو انقطاع سير الخصومة ومن جهة أخرى فان فقدان طالب التنفيد لأهليته فان الاجراءات يتخدها الممثل القانوني له كالولي أو الوصي فان لم يكن له يعين له القاضي قيما.
- 2تعرض المدين للإفلاس:
يعتبر صدور حكم شهر افلاس المدين من عوارض التنفيد بحيث تتوقف الاجراءات الفردية ماعدا تلك الاجراءات التي يقوم بها الدائنون الممتازون الذين بيدهم حجز عقاري بحكم أنهم تحصنوا ضد الافلاس مسبقا ولكن يتعين عليهم توجيه الاجراءات الى وكيل التفليسة الذي أصبح صاحب الصفة في تمثيل المدين.
أما عن الدائنيين الاخرين فاننا نفرق بين ثلاث حالات:
الحالة الاولى:
اذا كان الدائنون العاديون قد بدأوا اجراءات الحجز العقاري فان يتعين عليهم الحصول على اذن قضائي لمواصلتها ضد وكيل التفلسة وتوزع المتحصلات مع باقي الاموال على جماعة الدائنين حسب الاولويات المحددة في المواد 969 الى 988 من القانون المدني.
اما اذا لم يسبق صدور الحكم بشهر الافلاس اجراءات التنفيد فلا يحق لهم البدء فيها.
الحالة الثانية:
اذا تعلق الامر باجراءات تنفيد على أموال منقولة فان الدائن لا يحق له اتخاد اية اجراءات حجز بعد شهر الافلاس كما أن الاجراءات التي اتخدها ولحق بها الحكم بشهر الافلاس تعتبر كأن لم تكن وفي هذه الحالة ينظم الدائن الى جماعة الدائنين في مواجهة وكيل التفلسة.
الحالة الثالثة:
اذا كان الدائن له رهن عالى منقول فله الحق في اتخاد اجراءات التنفيد على هذا النقول في أي وقت ولو بعد شهر لان له أولوية على الثمن ولكن يجب عليه اتباع الاجراءات في مواجهة وكيل التفليسة.
- ثالثا: عوارض مرتبطة بالخصومة في حد ذاتها
وقد يحدث أن لا تبدأ اجراءات التنفيد أو تتوقف وهذا بسبب اشكالات راجعة للخصومة وذلك بحصول منازعة موضوعية أو وقتية في التنفيذ.
والمنازعة الموضوعية في التنفيد هي تلك المنازعة التي تلحق أركان التنفيد أو تلحق صحة اجراءات التنفيد ويترتب على هذه النازعة انعدام التنفيد أو بطلانه أو عدم الاعتداء به أو تقرير عدم مشروعيته كما في حالة الشروع في اجراءات الحجز دون اعلان السند ومنح المهلة المقررة قانونا.
اما المنازعة الوقتية في التنفيد فهي اشكال يطرح أثناء التنفيد بهدف الحصول على حماية مؤقتة من قاض التنفيد اي قاض الامور المستعجلة بحيث لا يؤثر الحكم الوقتي في سلامة أركان التنفيذ سندا وخصوصا وموضوعا تأسيسا على أن الاجراء المتخد فصلا في هذه المنازعة يهدف الى عدم اتمام التنفيد وذلك بوقفه مؤقتا دون المساس بأصل الحق الثابث في السند ومثال ذلك طلب مهلة الميسرة وايقاف التنفيذ لتفادي أخطار ظاهرة ناتجة عن التنفيد قد تتحول الى أضرار يصعب تداركها.
الشاوية hano 83
2010-10-01, 19:29
شكرا شهيرة على كل هذا
جزاك الله خيرا
أتمنى أن نلقى طريقة للمراجعة
ان أمكنك الانضمام الينا على ال*****
نحن بانتظارك
s ___ الشاوية hano 83_________
brahim_louafi2002
2010-10-02, 14:58
إنتهت يوم الخميس 30 /09/2010 تسجيلات الماجستير في كل من فرعي : تنفيذ الأحكام القضائية (10مناصب) وكذلك الملكية الفكرية (15 منصب)
ندعوا الله أن يوفق كل من شارك في هذه المسابقة
بالتوفيق والنجاح للجميع
عادل بومهدي
2010-10-02, 15:09
امين يارب العالمين اللهم بلغنا مقاصدنا ويسر امرنا وادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق
chafchah
2010-10-02, 17:51
aminneeeeeeeeee
ya rabi
السلام عليكم ماهو أخر موعد للتسجيل في مسابقة الماجستير موضوع الملكية الفكرية بجامعة إبن عكنون و شكر ا
ياسين حجاب
2010-10-06, 15:27
من هي الجهة المختصة للفصل في الاشكال في التنفيد على ضوء قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد .
ياسين حجاب
2010-10-10, 09:11
الاجراءات الجديدة التي جاء بها قانون الاجراءات المدتية و الادارية فيما يخص الجهة المختصة للفصل في اشكالات التنفيذ وشكرا .
aissa2008
2010-10-10, 09:36
السلام عليكم
اخي ياسين لمعرفة الاجابة انظر المواد من 631 الى 638 من قانون الاجراءات المدنية والادارية فهي واضحة بهذا الصدد
مع تمنياتي لكم بالتوفيق
khaledsalame
2010-10-10, 19:47
يعد أمر الأداء من الأوامر القضائية الصادرة في المواد المستعجلة وهي مشمولة بالنفاذ المعجل بحكم القانون..
إشرح معنى أمر الأداء وبين الجهة المختصة بإصداره و ماهي الشروط والإجراءات اللازمة حتى يكون قابلا للتنفيذ ومتى ينقضي مفعوله؟؟.:sdf:
elfarshe
2011-07-25, 14:56
بسم الله الرحمن الرحيم
يظهر عليك انك تقرأكثيرا دون ان تغوص في المجتمع الجزائري القانون في الجزائر يطبق على الاشخاص او المواطن بصفة عامة اما عن مؤسسات الحكومية فهذا صعب المنال
حيث انه بتاريخ 11/07/2008 تعرض شخص الى حادث عمل على متن سيارة تابعة لمؤسسة عمومية فقد على اثره رجله كاملة وتبدء المحاكم واثناء صدور الحكم في حق الوكيل القضائي وطلب تعويض المتضرر بمبلغ محدد كم في نظرك 540.000دج وعند تنفيذ هذا الحكم الصادر عن المحكمة الموقرة رفض هذا الاخير كونه غير مسؤول عن هذا .
ابربك ايعقل ان يحدث هذا في بلد نقول عليه بلد القانون وباننا ندين بالدين الاسلامي يكفينا هذا ويكفينا استهزاء ببعضنا البعض
محمد رياض 03
2011-07-25, 18:08
بارك الله فيكم جميعا
ياسين اكرام
2011-07-26, 15:20
اين ستجري المسابقة و في اي تاريخ ارجو منكم الرد العاجل و شكرا
semayaalg
2011-10-11, 13:18
السلام عليكم
الرجاء من لديه اي معلومات بخصوص مسابقة الماجستير بن عكنون " تنفيذ الأحكام القضائية "
خاصة الفترة التي سيجرى فيها الامتحان هل هي صباحا أم مساء
السلام عليكم
الرجاء من لديه اي معلومات بخصوص مسابقة الماجستير بن عكنون " تنفيذ الأحكام القضائية "
خاصة الفترة التي سيجرى فيها الامتحان هل هي صباحا أم مساء
قانون تنفيذ الأحكام القضائية
الأحد 16 أكتوبر 2011
00 : 12 – 30 : 14
kader_kr
2011-10-11, 23:01
والله مشكورين اخوتي الأفاضل على كل المجهودات
التي بذلتموها في هذا الموضوع جعله الله في ميزان حسناتكم
أتمنى لكم التوفيق جميعا
سدد الله خطاكم وجعل النجاح من نصيبكم
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir