المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لمن له دراية من مفتشين و مدراء وأساتذة..بخصوص التثبيت


الأستاذ رمزي
2010-09-18, 10:18
السلام عليكم

هل حقا ان تثبيت الاساتذة والمعلمين أصبح تلقائيا بعد تربص يدوم 9 اشهر ام انه مازال خاضع لزيارة التثبيت من طرف المفتش؟

لان قانون الوظيفة العمومية للسنة الفارطة ينص - بدون استثناء - أن المتربص يثبت تلقائيا بعد مرور 9 اشهر على بداية التربص

ولقد قاللي مديرين واحد جار لي و الاخر درسني من قبل هذه المعلمومة

ما مدى صحتها بارك الله فيكم؟؟؟

العابدالكنتي
2010-09-18, 11:43
حسب القانون الجديد للوظيف العمومي والقانون الاساسي لعمال التربية فان فترة التربص هي 12 شهرا او عام كامل
اما التثبيت فهو لا زال خاضعا للجنة التثبيت التي يتراسها مفتش ولا يوجد شيئ يا اخي اسمه التثبيت مباشرة فكل موظف يخضع لفترة تجريبية هي فترة تربص مدتها 12 شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة
مواد من الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
الفصل الثاني : التربص
المادة 83 : يعين كل مترشح تمّ توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.
غير أنه يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة ونظرا للمؤهلات العالية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر في الرتبة.
المادة 84 : يجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته.
المادة 85 : بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه يتم :
- إما ترسيم المتربص في رتبته،
- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخر لنفس المدة ولمرة واحدة فقط،
- وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 86 : يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
المادة 90 : فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــي الحسبــان عنــد احتســاب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.
المادة 91 : تخضع المسائل المتعلقة بالوضعية الإدارية للمتربص إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

الأستاذ رمزي
2010-09-18, 13:20
بارك الله فيك اخي العابد
كفيت ووفيت

الأستاذ رمزي
2010-09-18, 13:32
لكن اريد فقط شرح لهذه المادة
المادة 86 : يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

ليس هناك ذكر لتفتيش او مراقبة او اي شيء في هذا المعنى بل ذكرت اللجنة متساوية الاعضاء + السلطة السلمية ( اي مديرية التربية بالنسبة لنا)

لانه المعمول به في باقي القطاعات التثبيت المباشر بعد انقضاء فترة التربص الا في حالة قيام الموظف بارتكاب مخالفات او اخطاء مهنية

العابدالكنتي
2010-09-18, 22:33
لكن اريد فقط شرح لهذه المادة
المادة 86 : يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

ليس هناك ذكر لتفتيش او مراقبة او اي شيء في هذا المعنى بل ذكرت اللجنة متساوية الاعضاء + السلطة السلمية ( اي مديرية التربية بالنسبة لنا)

لانه المعمول به في باقي القطاعات التثبيت المباشر بعد انقضاء فترة التربص الا في حالة قيام الموظف بارتكاب مخالفات او اخطاء مهنية

اخي الكريم ان الفقرة الاولى من المادة 86 تنص على: (( يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة))
السؤال من هي السلطة المؤهلة لترسيم المتربص؟
الاجابة ببساطة اخي الكريم السلطة المؤهلة هي لجنة الترسيم او التثبيت المكونة من مفتش واستاذان بالنسبة لاساتذة التعليم المتوسط والثانوي,هاته اللجنة تقوم بزيارة المتربص وتقدم تقرير للجنة المتساوية الاعضاء حول الكفاءة المهنية للموظف لمزاولة المنصب الذي فيه , واللجنة عندما ترسم او تثبت الموظف المتربص فان اللجنة المتساوية الاعضاء توافق على القرار وعلى الترسيم ويصدر في محاضر اجتماعات اللجنة ومنه يرسل ملف المتربص مع محضر اللجنة الى المراقب المالي للتاشير عليه
ليصبح القرار ساري المفعول طبعا يحتسب سريان قرار الترسيم بعد عام كامل او 12 شهرا من تاريخ التعيين في المنصب كمتربص طبقا للقوانين المعمول بها في الوظيف العمومي . ويصبح المتربص بعدها موظفا في الدولة الجزائرية في قطاع الوظيفة العمومية له رقم وتاشيرة مالية

sami236
2010-09-19, 22:15
حسب القانون الأساسي الخاص بعمال التربية فان التثبيت مازال وفقالكيفيات السابقة
واليك المواد التي تنص على ذلك
شوّال عام 1429 ه الجلجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجلجزائريّة / العدد 59
12 أكتوبر سنة 2008 م/ العدد 59

التربص والترسيم والترقية في الدرجة
ا Jادّة : 16 تطبيقا لأحكام ا Jادت 83 X و 84 من الأمر
رقم 03 - 06 ا Jؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
ا Jوافق 15 يوليو سنة 2006 وا Jذكور أعلاه q يع X
ا Jترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي
يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربص X
وجب قرار أو مقرر q حسب الحالة q من السلطة اﻟﻤﺨولة
صلاحية التعي .X
ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة
واحدة .
ا Jادّة : 17 يتعيّن على موظفي التعليم الذين
وظفوا عن طريق ا Jسابقة أثناء التربص التجريبي
متابعة تكوين بيداغوجي تحضيري تحدد مدته ومحتواه
وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير ا Jكلف بالتربية
الوطنية .
ا Jادّة : 18 يجتاز موظفو التعليم ا Jتخرجون من
مؤسسات التكوين ا Jتخصص وكذا أولئك الذين وظفوا
عن طريق ا Jسابقة q أثناء فترة التربص q امتحانا
للترسيم يشتمل على اختبارات تطبيقية وشفهية .
تحدد كيفيات تنظيم امتحان الترسيم بقرار من
الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية

ا Jادّة : 19 يخضع مساعدو التربية وملحقو اﻟﻤﺨبر
ومستشارو التوجيه والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني
وا Jقتصدون ونواب ا Jقتصدين q أثناء فترة التربصq
إلى تفتيش للترسيم تقوم به لجنة .
تحدد كيفيات التفتيش وتشكيل اللجنة q لكل سلك q
بقرار من الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية .
ا Jادّة : 20 بعد انقضاء فترة التربص واعتمادا
على النتائج المحصلة في امتحان الترسيم ا Jنصوص
عليه في ا Jادة 18 أعلاه q وكذا تقرير تفتيش الترسيم
ا Jنصوص عليه في ا Jادة 19 أعلاه q يرسم ا Jتربصون أو
يخضعون إلى تمديد التربص مرة واحدة لنفس ا Jدة أو
يسرحون بدون إشعار أو تعويض .
ا Jادّة : 21 تحدد وتائر الترقية في الدرجات
ا Jطبقة على ا Jوظف X الذين يحكمهم هذا القانون
الأساسي الخاص حسب ا Jدد الثلاث : الدنيا وا Jتوسطة
والقصوى .
غير أن ا Jوظف X التابع X لأسلاك التعليم
يستفيدون من الترقية في الدرجات حسب مدت : X
دنيا ومتوسطة q طبقا للمادة 12 من ا Jرسوم الرئاسي
رقم 304 - 07 ا Jؤرخ في 17 رمضان عام 1428 ا Jوافق 29
سبتمبر سنة 2007 وا Jذكور أعلاه

ابو صهيب
2010-09-20, 00:06
و عليكم السلام

بناء على المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المتصمن القانون الاساسي لعمال قطاع التربية الصادر في 11/10/2008 فان صيغة الترسيم تكون الية كما قلت لكن بالنسبة للمناصب العليا فقط مثل " مدير .....مفتش ........

اما الترسيم قي الرتب مازال ساري المفعول مثل " معلم المدرسة الابتدائية .........استاذ التعليم الابتدائي ....الخ

ارجو ان تكون قد فهمتني

منصور المختار
2010-09-20, 21:30
كل شىء واضح في القانون