المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : درو س مبسطة في المواريث


لزرق يونس
2010-09-11, 12:36
علم الفرائض


التعريف:
لغة: جمع فريضة ماخوذة من الفرض
ويأتي في اللغة لها بعدة معان منها :
الفرض: بمعنى القطع .. فرضت لفلان كذا من المال أي قطعت له شيء منه. الفرض : بمعنى التقدير .. قال تعالى : " فنصف ما فرضتم " أي قدرتم.

اصطلاحاً: أي ما اصطلح عليه علماء الفقه
هو علم يُعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث من التركه.
الحقوق المتعلقه بالتركة:
إذا مات الإنسان وترك ورائه تركة أو ميراث فإنه يتعلق به خمس أمور:
1 - مؤنة تجهيز الميت من ماله من كفن وأجر حفر القبروغسل وهذا عند الحنابلة
2- الحقوق المتعلقه بعين التركه كالديون والرهن
3- الديون المرسله في ذمة الميت سواء لله أو لآدمي على آدمي.
4 - الوصيه ولا وصية لوارث والوصيه تكون بثلث او اقل ولغير وارث
5 - الأرث:توزيع المواريث لاصحابه
أركان الارث
وارث ومورث وحق موروث
شروط الإرث:
1 - ان يتحقق موت المورث وذلك إما بالمشاهده او شهود عدلان او الحاقه بالأموات حكماً كالمفقود او الحاقه بالاموات تقديراً كالجنين
2 - ان تتحقق من حياة الوارث بعد موت مورثه ولو للحظة.
3- ان تعلم الجهة المقتضية بالارث سواء زوجية أو ولاء أو قرابة.
أسباب الإرث:
النكاح ، النسب ، الولاء
موانع الارث؟
الرق
قتل ( كأن يقتل اباه ليتعجل الميراث )
واختلاف دين ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)

الوارثون من الرجال
الإبن وابن الأبن وان نزل بمحض الذكور والأب والجد من قبل الأب وان علا بمحض الذكور والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وان نزل بمحض الذكور وابن الأخ لأب وان نزل بمحض الذكور والعم الشقيق وان علا والعم لأب وان علا وابن العم الشقيق وان نزل وابن العم لأب وان نزل والزوج والمعتق

الوارثات من النساء
الأم والجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب والبنت وبنت الإبن وان نزل ابوها بمحض الذكوروالأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والمعتقة والزوجة
أقسام الإرث
1 - إرث بالفرض.
2 - إرث بالتعصيب.
الفروض المقدرة:
النصف، والربع، والثمن،
والثلثين، والثلث، والسدس

تم الدرس الأول بحمد الله و منته وسنتطرق في الدرس القادم إلى أصحاب الفروض و شروطهم



ملاحظة :
أرجو من المشرفين تثبيت الموضوع ليتمكن الجميع من الإستفادة و جزاكم الله خيرا

أم سهيــر
2010-09-11, 13:41
بــــاركــ الله فيك أخي
http://www.mwadah.com/mwaextrahappy/eid/eid.gif

manouchebsm
2010-09-11, 13:50
بارك الله فيك

لزرق يونس
2010-09-11, 15:37
و فيكما بارك الله

لزرق يونس
2010-09-11, 18:16
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هذان المخططان يوضحان الوارثين من الرجال و الوارثات من النساء
المخطط الأول :
http://www8.0zz0.com/2010/09/11/17/161064192.jpg (http://www.0zz0.com)
المخطط الثاني :
http://www8.0zz0.com/2010/09/11/17/917607420.jpg (http://www.0zz0.com)

لزرق يونس
2010-09-11, 19:17
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أريد أن أوضح شيئا في المخطط الأول:
أولا هناك خطأ في الترقيم أعتذر عليه
أما بخصوص الوارثات من النساء فهن عشرة : البنت و هي البنت الصلبية ( من صلبه ) و لا إشكال فيها
بنت الإبن و إن نزلت بذكر أي : بنت الإبن و بنت إبن الإبن و بنت إبن إبن الإبن و هكذا و أما إن أدلت بأنثى فهي غير وارثة مثل بنت البنت و بنت بنت الإبن و غيرهن .
الأم و لا إشكال فيها
الجدة و نقصد بها هنا الجدة أم الأم و الجدة أم الأب فأم الأم و أم الأب كلتاهما ترثان الميت و سيأتي حولها تفصيل آخر في وقته إن شاء الله
ثم الأخت الشقيقة و الأخت لأب و الأخت لأم و الزوجة و المعتقة
فهن إذا عشرة نسوة
1ــ البنت
2ــ بنت الإبن و إن نزلت
3 ــ الأم
4ــ الجدة ( أم الأم )
5ــ الجدة ( أم الأب )
6ــ الأخت الشقيقة
7ــ الأخت لأب ( أخت الميت من أبيه )
8ــ الأخت لأم ( أخت الميت من أمه )
9ــ الزوجة
10ــ المعتقة
تلك عشرة كاملة:):)
تقبلوا تحياتي

لزرق يونس
2010-09-12, 12:10
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أصحاب الفروض و شروطهم
قبل ذكر أصحاب الفروض نذكر ما يلي :
الفروض المقدرة في القرآن الكريم ستة وهي : نوعان , و سنكون اليوم بصدد النوع الأول و هي
النصف و الربع و الثمن
1/2 1/4 1/8

http://www9.0zz0.com/2010/09/12/11/873348055.png (http://www.0zz0.com)

إلى لقاء آخر مع درس آخر إن شاء الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

لزرق يونس
2010-09-14, 10:47
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

سنتطرق اليوم بإذن االه إلى النوع الثاني من الفروض و أصحابها و شروطهم

النوع الثاني من الفروض هو :

الثلثان ( 2/3) الثلث ( 1/3) السدس ( 1/6 )

و هذا مخطط يوضح ذلك بالتفصيل

http://www3.0zz0.com/2010/09/14/09/750467148.png (http://www.0zz0.com)

لزرق يونس
2010-09-15, 08:33
شكرا لك أختي على الإهتمام جزاك الله كل خير

لزرق يونس
2010-09-15, 12:23
بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين و آله و صحبه و التابعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
كنا قد تطرقنا في الدرس الأول إلى أقسام الإرث و هي اثنان : إرث بالفرض و إرث بالتعصيب
الإرث بالفرض : و هو كل وارث له نصيب مقدر في كتاب الله عز و جل أو في سنة رسوله صلى الله عليه و سلم أو في الاجماع و لا يجوز الزيادة عليه أو النقصان . و قد فصلنا ذلك في الدرس السابق .
أما الإرث بالتعصيب فهو درسنا اليوم .
1- تعريف العصبة : لغة : العَصَبَة جمع عاصب كطالب وطلبة، وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه ، وسموا بذلك لشدَ بعضهم أزر بعض .
شرعا : وهو كل من يأخذ جميع المال عند الإنفراد , و يأخذ باقي المال بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم .
2- أقسام العصبة : العصبة قسمان : عصبة نسبية , و عصبة سببية فالنسبية هي التي تكون بسبب النسب , و أما السببية فهي التي تكون بسبب العتق , وهذه الأخيرة ليست محل دراستنا لأنها منعدمة في زماننا ( أقصد العبيد ) .
3- أنواع العصبة النسبية : ثلاثة أقسام :
أولا : عصبة بالنفس : وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وله جهات أربع مرتبة كالآتي :
جهة البنوة : الإبن , و إبن الإبن , و إبن إبن الإبن ....... و إن نزل .
جهة الأبوة : الأب , و الجد ...... و إن علا .
جهة الأخوة : الأخ ش , الأخ لأب , إبن الأخ ش , إبن الأخ لأب .
جهة العمومة : العم ش , العم لأب , إبن العم ش , إبن العم لأب .
فكل واحد من هؤلاء يستحق كل المال حين إنفراده و يأخذ باقي المال بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم .
فإذا اجتمعت كل هذه الجهات فإن كل جهة مقدمة على الجهة التي تليها بالترتيب السابق .
و إذا اجتمع أفراد جهة واحدة فإن الأول يقدم على الثاني بالترتيب السابق أيضا .
ثانيا : عصبة بالغير : وهي منحصرة في أربع إناث من الورثة و هن :
البنت : وتصبح عصبة مع أخيها وهو الإبن .
بنت الإبن : وتصبح عصبة مع أخيها وهو إبن الإبن .
الأخت ش : وتصبح عصبة مع أخيها وهو الأخ ش .
الأخت لأب : وتصبح عصبة مع أخيها وهو الأخ لأب .
مثال :
http://www4.0zz0.com/2010/09/15/11/663377217.jpg (http://www.0zz0.com)


ع : تعني عصبة

تقسم التركة بين البنت و الإبن عملا بالقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين

هذا و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

متفائل
2010-09-15, 15:31
بارك الله فيك اخي الكريم

نود ان تطرح مسائل ام لم يحن بعد اوانها

موضوع طيب نسأل الله الدوام

الفارس الجدَّاوي
2010-09-15, 17:31
السلام عليكم:
مبادرة طيبة تشكر عليها.

لزرق يونس
2010-09-15, 18:27
بارك الله فيكم على الإهتمام و المتابعة الذان يزيدان من عزيمتي على إتمام هذا الموضوع


أما عن المسائل أخي " متفائل " فلم يحن أوانها بعد و ستأتي بإذن الله في وقتها

لزرق يونس
2010-09-17, 11:59
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته سنواصل اليوم بإذن الله الدرس السابق و قد بقي معنا القسم الأخير من أقسام العصبة ألا و هو

العصبة مع الغير : و هذا القسم فيه اثنان من الورثة لا ثالث لهما .

الأخت ش : و تصبح عصبة مع البنات ( البنت و بنت الإبن )

الأخت لأب : و تصبح عصبة مع البنات ( البنت و بنت الإبن )

و سنوضح ذلك بأمثلة : مثال1 ; مات عن بنت ، و بنت إبن ، و أخت ش .


http://www3.0zz0.com/2010/09/17/10/912991706.jpg (http://www.0zz0.com)

عذرا هناك خطأ في الجدول الأول فمكان بنت البنت ضعوا بنت الإبن لأن الأولى غير وارثة أصلا .


مثال 2 : مات عن : بنت إبن ، أخت لأب

http://www3.0zz0.com/2010/09/17/10/179535204.png (http://www.0zz0.com)



إلى هنا نكون قد انتهينا من درس العصبة ، وإلى لقاء آخر مع درس آخر إن شاء الباري عز و جل .

Boss02
2010-09-17, 17:50
بــاركــ الله فيكم .

لزرق يونس
2010-09-18, 10:28
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله .

سنقوم اليوم بحل بعض المسائل حول ما فات معنا من دروس .

1- مات عن : بنت , وبنت إبن , و أم
http://www4.0zz0.com/2010/09/18/09/646414699.png (http://www.0zz0.com)

2- مات عن : أخت ش , و أخت لأب , و أم
http://www4.0zz0.com/2010/09/18/09/438504518.png (http://www.0zz0.com)

3- مات عن : أخت ش , و أخ لأم , وأم
http://www4.0zz0.com/2010/09/18/09/205296921.png (http://www.0zz0.com)

4- مات عن : أخت لأب , و أخ لأم , وأم
http://www4.0zz0.com/2010/09/18/09/882882697.png (http://www.0zz0.com)

5- مات عن : زوج , و أخ لأم , وأم
http://www4.0zz0.com/2010/09/18/09/881445346.png (http://www.0zz0.com)

6- مات عن : زوجة , و بنت , و أم
http://www4.0zz0.com/2010/09/18/09/700750604.png (http://www.0zz0.com)

7- مات عن : زوجة , و بنت , و جدة
http://www4.0zz0.com/2010/09/18/09/720996434.png (http://www.0zz0.com)

8- مات عن : زوجة , و أخ لأم ( 2 ) , و جدة
http://www4.0zz0.com/2010/09/18/09/594366342.png (http://www.0zz0.com)

9- مات عن : زوجة , بنت ( 2 ) , و جدة
http://www4.0zz0.com/2010/09/18/09/319712570.png (http://www.0zz0.com)

10- مات عن : زوجة , و أخت ش ( 2 ) , و أخت لأم
http://www4.0zz0.com/2010/09/18/09/393348858.png (http://www.0zz0.com)

11- مات عن : أب , و أم , و بنت , و بنت إبن
http://www4.0zz0.com/2010/09/18/09/767985735.png (http://www.0zz0.com)

bajio
2010-10-22, 22:36
السلام عليكم إخواني في الله أطلب جواب فيمايلي نحن إخوة وقد ماتت عمتي وتركت ممتلكات ونحن الورثة الشرعيين بصفة أننا أبناء أخوها المتوفي وليس لديها لاأبناء ولازوج ولا إخوة على قيد الحياة لكن القضية وما فيها هو أنه لدينا أخ وقد مات رحمة الله عليه وقد ترك أولاد فهل لهم الحق في ميراث عمتي معنا شرعا وقانونا وأرجو منكم الجواب بسرعة وشكرا..

bajio
2010-10-23, 14:45
السلام عليكم إخواني في الله أطلب جواب فيمايلي نحن إخوة وقد ماتت عمتي وتركت ممتلكات ونحن الورثة الشرعيين بصفة أننا أبناء أخوها المتوفي وليس لديها لاأبناء ولازوج ولا إخوة على قيد الحياة لكن القضية وما فيها هو أنه لدينا أخ وقد مات رحمة الله عليه وقد ترك أولاد فهل لهم الحق في ميراث عمتي معنا شرعا وقانونا وأرجو منكم الجواب بسرعة وشكرا..

bajio
2010-10-25, 19:21
أين الرد إخواني

bajio
2010-11-01, 20:48
شكرا لك يا أخي (الجزائر عشقي) عندما ماتت عمتي التي لم يكن لها لازوج و لاأولاد كانت عندها أختها والتي هي عمتي الثانية وهي بدورها لازوج لها ولا أولاد فموت أخي كان بعد عمتي الأولى وبعد ذلك ماتت عمتي الثانية ولم يبقى إلا نحن أبناء أخيها المتوفي فهنا هل لهم الحق في الميراث معنا ...

bajio
2010-11-03, 18:19
السلام لك يا أخي سأوضح لك الأن ..كان لأبي أختان فقط ولم يكن له إخوة ذكور وأمهم وأبيهم أي (جدتي و جدي)توفيا منذ زمن ثم مات والدي قبل عماتي وبعد ذلك ماتت عمتي الأول ولقد تركت ممتلكات والتي بدورها ليس لديها لا أولاد ولا زوج ولا أبوين إلا أختها الشقيقة و نحن أبناء أخيها المتوفي (والدي) ثم بعد ذلك مات أخي وترك أولاد بعده ثم بعد وفاة أخي بسنة ماتت عمتي الثانية والتي هي أيضا لم تتزوج ولم يكن لها أولاد إلا نحن أبناء أخيها المتوفي وهنا يأتي السؤال أخي هل لأولاد أخي المتوفي نصيب من ممتلكات عمتي الأول وعمتي الثانية مع علمك أن أخي مات بعد عمتي الأولى وقبل عمتي الثانية وأرجو منك أخي أن تكون قد فهمت ما ذا أعني ولك كل الإحترام و التقدير..

bajio
2010-11-03, 21:47
شكرا لك أخي على هذه المعلومات لكن سمعت أن هناك يكون حجب والله أعلم

المجتهد الصغير
2010-11-04, 14:38
السلام عليكم

شكرا جزيلا لك اخي الكريم على الافادة القيمة

bajio
2010-11-04, 23:58
مشكور أخي الجزائر عشقي وجزاك الله كل خير..

لزرق يونس
2010-11-05, 19:45
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته , عذرا إخواني على الغياب الطويل
أما بخصوص سؤال أخي الكريم فأنا أسأله : ما هي نسبة أبناء أخيك إلى عمتك أليسوا أبناء إبن أخيها الشقيق
و إبن إبن الأخ الشقيق ليس بوارث أصلا
سأوضح قليلا : ماتت و تركت : إبن أخ شقيق وإبن إبن أخ شقيق
فالأول يأخذ كل التركة بالتعصيب أما الثاني فليس له من الميراث شيء

bajio
2010-11-06, 00:37
أخي يونس إجابتك هذه تعني أن أبناء أخي المتوفى لهم الحق في الميراث شرعا وقانونا ودمت في صحة وعافية..

لزرق يونس
2010-11-06, 19:17
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
يبدو أنك لم تفهمني جيدا , أنا أعني بإجابتي أن أبناء أخيك المتوفي رحمه الله ليس لهم الحق في الميراث من عمتك رحمها الله لأنهم ليسوا بورثة أصلا
و لأوضح أكثر الورثة الشرعيون خمسة و عشرون وارثا ( 15 من الرجال و 10 من النساء) و لا يوجد من هؤلاء إبن إبن أخ شقيق []

** دنيا الأمل **
2010-11-08, 17:57
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فعلا موضوع رائع
بارك الله فيكم

bajio
2010-11-08, 20:34
أشكر كل من أخي يونس لزرق و الجزائر عشقي على المشاورة في هذه القضية وجزاكم الله كل خير مع العلم أن أخي الجزائر عشقي له رأي أو غير موافق على رأي أخي لزرق يونس مع إحترام لكل منهما جزاكم الله كل خير...

لزرق يونس
2010-11-08, 23:17
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إخوتي لكم مني كل الشكر على العودة و التفاعل
أما فيما يخص سؤال أخي باجيو ليس فيه مسألة مناسخة و إنما يريد أن يعرف فقط هل يرث أبناء أخيه المتوفي من عمته أم لا فكان جوابنا بــ : لا

bajio
2010-11-09, 18:23
شكرا لك أخي لزرق يونس ولك كل الإحترام و التقدير وأشكرك على حل هذه القضية وشكر أيضا لأخي الجزائر عشقي ودمتم في صحة وعافية وننتظر منكم دوما تميزكم وفقكم الله.

لزرق يونس
2010-11-10, 22:55
بسم الله الرحمن الرحيم

طريقة تأصيل المسائل

أولا سنتذكر بعض ما فات في الدروس السابقة
الفروض المقدرة في القرآن الكريم ستة و هي نوعان :
النوع الأول : النصف و الربع و الثمن
النوع الثاني: الثلثان و الثلث و السدس
و الأن سننتقل إلى كيفية معرفة أصل المسألة
أولا :إذا كان في المسألة عصبة فقط و لم يكن هناك فرض من الفروض فأصل المسألة هو عدد رؤوس الورثة
ثانيا : إذا كان في المسألة فرض واحد من الفروض الستة السابقة سواءا مع عصبة أو دونها فأصل المسألة هو مقام هذا الفرض
ثالثا : أذا كان في المسألة أكثر من فرض واحدسواءا مع عصبة أو دونهاففيها حالات هي :
1ـ إذا كانت هذه الفروض من نوع واحد فأصل المسألة هو أكبر مقام ( أنظر أنواع الفروض في بداية هذا الدرس )
2ـ إذا كانت هذه الفروض مختلطة أي من النوع الأول و الثاني معا فنطبق القواعد الثلاث الأتية
أـ إذا كان النصف مع النوع الثاني (الثلثان والثلث و السدس ) فأصل المسألة هو 6 مباشرة .
ب ـ إذا كان الربع مع النوع الثاني (الثلثان والثلث و السدس ) فأصل المسألة هو 12 مباشرة .
ج ـ إذا كان الثمن مع النوع الثاني (الثلثان والثلث والسدس ) فأصل المسألة هو 24 مباشرة .
ملاحظة : عندما نقول مع النوع الثاني نعني كلها أو بعضها
سؤال : ما العمل إذا كان أكثر من فرض من النوع الأول مع فرض أو أكثر من النوع الثاني ؟
الجواب : ننظر أولا إلى فروض النوع الأول و نستخرج الفرض الأكبر مقاما و نطبق عليه القاعدة المناسبة (القواعد السابقة أ , ب , ج )
هذا و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين

ilyes fouzi
2010-11-11, 10:43
شكرا لك أخي العزيز وزادك الله من علمه

bajio
2010-11-11, 19:39
بارك الله فيك أخي ولله قد أفدتنا كثيرا و نطلب من الله أن يضاعف ميزان حسناتك مقابل ماأفدتنا بهم من علم ومعرفة ننتظر المزيد مشكور أستاذ.

لزرق يونس
2010-11-15, 22:16
الحجب وأقسامه

مفهوم الحجب :
1- تعريفه :وهو لغة المنع أو الستر .
الحجب هو :( منع الوارث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه لوجود من هو أقرب إلى الهالك منه ) .
2- أقسام الحجب :
الحجب نوعان: 1 - حجب بالوصف :وهو ( المنع من الإرث كلية لقيام وصف بالوارث يمنعه من ذالك ). وهذا ما سبق في موانع الإرث .
2- حجب بالشخص :وهو ( منع الوارث من الإرث كلية أو من أوفر حظيه بسب وجود من هو أولى منه ). وهو نوعان :
1- حجب النقصان : وهو ( منع الوارث من ميراثه جزئيا لا كليا ) إما بسب الاشتراك في الفرض الواحد كالجدتين تشتركان في السدس . و إما بالانتقال من فرض إلى فرض أقل كالزوج ينتقل من النصف إلى الربع بسبب وجود الفرع الوارث . وإما بالانتقال من تعصيب إلى فرض أقل كالأب والجد من التعصيب إلى السدس. وإما بالانتقال من فرض إلى تعصيب أنقص منه كالبنت من النصف إلى التعصيب مع شقيقها .
2- حجب الإسقاط ( الحرمان ): وهو [ المنع من الإرث كلية لوجود من هو أولى ] كالابن يحجب الأخ كلية . وهذا النوع يدخل على جميع الورثة باستثناء ستة منهم وهم : الأبوان والزوجان والابن والبنت .
3- أقسام المحجوبين :
أ- المحجوبون حجب نقصان فقط :ولا يحجبون حرمانا أبدا وهم الستة الذين سبق ذكرهم .
ب- المحجوبون حجب حرمان :ويحجبون حجب نقص كذالك وهم بالترتيب التالي الأول فالأول :
1- ابن الابن يحجبه الابن فقط وهكذا القريب من ذكور الحفدة يحجب البعيد .
2- بنت الابن يحجبها الابن وأيضا البنات إذا استكملتا الثلثين . إلا إذا وجد معها معصبها .
3- الجد يحجبه الأب فقط . وهكذا يحجب الجد القريب الجد البعيد .
4- الجدة لأم تحجبهما الأم فقط .والجدة لأب يحجبها الأب والأم .
5- الأخ لأم و الأخت لأم يحجبهما ابن الابن ومن حجبه وبنت الابن ومن حجبها والجد ومن حجبه ولا تحجبهما الأم .
لقاعدة :[كل من أدلى بشخص لا ير ث مع وجوده إلا الإخوة لأم ]
6- الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يحجبهما الأب والابن وابنه وإن سلف .
7- الأخ لأب يحجبه الأخ الشقيق ومن حجبه وكذالك الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع الغير.
8- الأخت لأب يحجبها الأخ الشقيق ومن حجبه وكذالك الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع الغير أو تعددت واستكملن الثلثين.
9- ابن الأخ الشقيق يحجبه الأخ لأب ومن حجبه وكذالك الأخت لأب إن كانت عاصبة مع الغير .
10- ابن الأخ لأب يحجبه ابن الأخ الشقيق ومن حجبه .
11- العم الشقيق يحجبه ابن الأخ لأب ومن حجبه
12- العم لأب يحجبه العم الشقيق ومن حجبه .
13- ابن العم الشقيق يحجبه العم لأب ومن حجبه .
14- ابن العم لأب يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه .

لزرق يونس
2010-11-21, 23:17
بسم الله الرحمن الرحيم


كيفية تصحيح المسائل

سؤال : كيف نعرف أن المسألة تحتاج إلى تصحيح ؟
الجواب : بالنظر إلى عدد رؤوس الورثة و مقدار سهامهم فإذا انقسم السهم على عدد الرؤوس فلا إشكال أما إذا لم ينقسم فالمسألة تحتاج إلى تصحيح.
و إليكم المثال التالي حتى تتضح الصورة جليا:.
http://www14.0zz0.com/2010/11/21/17/222058760.jpg (http://www.0zz0.com)
نلاحظ في هذا المثال أن سهام الأخوات الشقيقات لا تنقسم على عدد رؤوسهن ( 8 لا تنقسم على 3 ) , إذا هذه المسألة تحتاج إلى تصحيح , فكيف السبيل إلى تصحيحها إخوتي ؟
وقبل أن نتطرق إلى كيفية التصحيح يجب أن نعرج على النسب بين الأعداد .
النسب بين الأعداد : أربعة هي :( التماثل , التداخل , التوافق , التباين )
أ‌- التماثل : هو أن يتساوى عددان في القيمة مثل (3 مع 3) ، (5 مع 5) . وهكذا
ب‌- التداخل : هو أن ينقسم العدد الأكبر على العدد الأصغر مثل (8 مع 4) ، (6 مع 3) ، ( 4 مع 2) .
ت‌- التوافق : هو أن لا ينقسم أحد العددين على الأخر و أن يكون بينهما قاسم مشترك مثل (6 مع 8) لا يقسم أحدهما الأخر لكن يوجد بينهما قاسم مشترك هو 2 ،و أيضا (6 مع 9) لا يقسم أحدهما الأخر لكن يوجد بينهما قاسم مشترك هو 3
ث‌- التباين : : هو أن لا ينقسم أحد العددين على الأخر و أن لا يكون بينهما قاسم مشترك مثل(5 مع 4) ، (3 مع 4) وهكذا.
أمثلة تطبيقية على تصحيح المسائل:
1. مثال على التماثل: مات عن أربع بنات، و أم، و أب، و بنت إبن
الحل :
http://www7.0zz0.com/2010/11/21/20/942745590.png (http://www.0zz0.com)
2. مثال على التداخل : مات عن بنتين، و أم، و أب، و بنت إبن
الحل :
http://www7.0zz0.com/2010/11/21/20/720952010.png (http://www.0zz0.com)
3. مثال على التوافق :مات عن ست بنات، و أم، و أب، و بنت إبن
الحل :
http://www7.0zz0.com/2010/11/21/21/575705031.png (http://www.0zz0.com)
التصحيح :
http://www7.0zz0.com/2010/11/21/21/595037098.png (http://www.0zz0.com)
4. مثال على التباين :مات عن ست بنات، و أم، و أب، و بنت إبن
http://www7.0zz0.com/2010/11/21/22/704494067.png (http://www.0zz0.com)
التصحيح :
http://www7.0zz0.com/2010/11/21/22/297298770.png (http://www.0zz0.com)
إلى هنا نكون قد انهينا هذا الدرس بفضل من الله ومنة ، والذي أرجو من الله العلي القدير أن يكون مفهوما لدى الجميع ، و إلى لقاء آخر مع درس أخر إن شاء الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

يحي عبدو
2011-02-25, 20:30
جزاكم الله خيرا ، و بارك الله في جهودكم.

لقاء الجنة
2011-03-20, 15:08
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/27517/31924/398849.gif

خالد دش
2011-04-26, 00:04
اسهل مخطط مواريث هو لدكتور جعفر قاسم
عند الاطلاع نرجو الدعاء لنا

خالد دش
2011-04-26, 00:06
نأسف على الخطأ في الأسم مخطط المواريث هو لدكتور جعفر عبد القادر