مشاهدة النسخة كاملة : جواز اخراج الزكاة نقدا
فرسان نجد
2010-09-08, 15:21
المفتي: فضيلة الشيخ د. خالد بن عبد الله المصلح - حفظه الله -
الإجابة:
الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً. ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري (1503)، ومسلم (984) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير". ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري (1506) ومسلم (985) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب". لذلك اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد.
القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام.
وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ.
وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة".
ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة. وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الصواب؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة، وتحقيق المصلحة ودفع المشقة، والله أعلم.
فرسان نجد
2010-09-08, 15:24
يقول الشيخ قيس المبارك عضو هيئة كبار العلماء :
أن هذا العمل الذي يقع بسببه تداول أكياسٍ بأعيانها، بين المزكِّي والفقير والبائع، فيه تشويه لشعيرة زكاة الفطر، ومناقضة لمقصودها والحكمة من تشريعها، لذا ففي مثل هذه الأحوال قد يَحْسُن تقليد الإمام أبي حنيفة رحمه الله في جواز دفع زكاة الفطر نقداً، فأحوال الفقير واحتياجاته تتغيَّر وتتعدَّد، وهذا أعون له لاحتمال احتياجه لغير الطعام من ثياب وغيرها، فيحسُن إخراجها نقودا رفقاً به، ودفْعاً لما يترتَّب على إخراج الرز أو البر من أضرار، وتُقدَّر عند الحنفية بخمسة وعشرين ريالاً تقريباً.
fatimazahra2011
2010-09-08, 21:35
http://www.samysoft.net/forumim/slambasmla/123g.gif
http://img43.imageshack.us/img43/2808/38612.gif
http://www.nsaayat.com/up/uploads/nsaayat632b27691f.gif
http://img5.imageshack.us/img5/4576/99136.gif
السؤال :
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً مع تفصيل الأدلة حفظكم الله؟
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:
زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنَّا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام".
فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للآراء، بل هو من لدن حكيم خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم، وإذا كانت مفروضة بلسان محمد صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام فلا يجوز أن تتعدى ذلك مهما استحسناه بعقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئاً مخالفاً للشرع أن يتهم عقله ورأيه.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر.
فرسان نجد
2010-09-09, 16:58
السؤال :
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً مع تفصيل الأدلة حفظكم الله؟
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:
زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنَّا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام".
فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للآراء، بل هو من لدن حكيم خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم، وإذا كانت مفروضة بلسان محمد صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام فلا يجوز أن تتعدى ذلك مهما استحسناه بعقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئاً مخالفاً للشرع أن يتهم عقله ورأيه.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر.
رحم الله فقيه الامة العلامة العثيمين
وجزاك الله خيرا على النقل الطيب
وهذا من الخلاف الذي حصل في المسالة
السؤال
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة :
الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً؛ لأنه مخالف لفعل الرسول _صلى الله عليه وسلم_.
الثاني يقول : الأفضل أن تدفع طعاماً ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة .
الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له.
فالسؤال يا فضيلة الشيخ : هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام ؟
وهل لو أن أحداً دفع زكاة الفطر مالاً؛ لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل ؟
الإجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر .
وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع .
والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع .
وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب " .
وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.
قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"، وهذا مذهب مالك والشافعي.
وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_ : " لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ".
و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام .
قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .
والحجة لذلك :
1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .
2- الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة .
3- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر ، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك .
3- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد .
4- كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل ، والله أعلم .
فرسان نجد
2010-09-09, 17:01
صدقة الفطر
الكاتب: فضيلة الشيخ/ سلمان بن فهد العودة
لها أسماء، منها: زكاة الفطر، وصدقة الفطر، والفِطرة بكسر الفاء، وزكاة البدن، أو زكاة الرأس، أو زكاة الرقبة، أي: زكاة الإنسان فهي لا تتعلق بالمال؛ ولذلك من أسمائها زكاة البدن.
وسميت الفِطرة؛ لأنها تـؤدى بعد الفطر من رمضان، أونسبة إلى الفطرة قال الله – تعالى: " فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا" (30) سورة الروم
الحكمة من مشروعية زكاة الفطر ثلاثة معان:
الأول: أنهـا طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وذلك لأن الصائم لا يخلو أن يقع في صيامه نقص بوجه من الوجوه، ولو أن يلغو في الكلام أو يرفث أو يقع في غيبة أو فضول كلام أو فضول نظر، أو غير ذلك من المعاصي التي لا تفسد الصيام، ولكنها تنقص أجره وتضعفه.
الـثاني:أنها طعمة للمساكين؛ لأنها تخرج في ليلة العيد ويوم العيد، وهو يوم فرح وسـرور واغتـباط وتوسع في المأكل والمشرب والملبس ففي إخراج صدقة الفطر في ذلك اليوم إشعار للمساكين والفقراء بانتمائهم لذلـك المجـتمع، وإطعام لهم ومشاركة لهم في سرور يوم العيد وفرحه؛ لئلا يأتي علـيهم العـيد وهم جياع يشعرون بالانقباض، وربما بالحسد لمن يتمتع بالنعيم، ويحرمهم من قوتهم أو ضرورة حياتهم؛ و لهذا ذهب من ذهب من الفقهـاء إلى أن صدقة الفطر تقصر على الفقراء والمساكين ولا تصرف لغيرهم من الأصناف الثمانية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
الثالث:أن في صدقة الفطر تعويدًا لأفراد المجتمع على المشاركة والعطاء؛ ولذا كانـت الصدقة متعلقة بالإنسان، ولو لم يكن غنياً، فإنه يتصدق.
حكمها:
ذكر ابن المـنذر، ونقله عنه ابن قدامة وغيره: إجماع الفقهاء على وجوب صدقة الفطر، ونص البيهقي (1) عند الحديث على إجماع الفقهاء على وجوبها، وقال إسحاق بن راهويه: هو كالإجماع.
وذلك لأدلة منها:
أولا- قـول الله – تعالى: "قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى" الأعـلى:[١٥ -١٤ ].
وقد فسر ابن عمر - رضي الله عنهما – هذه الآية بزكاة الفطر(2).
ثانياً: عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ(3). "
والفرض صريح في الإيجاب والحتم والإلزام.
شروط وجوب صدقة الفطر:
الأول:الإسلام فلا تجب على الكافر من حيث العقل والنقل.
الـثاني:الحرية، وهذا عند الأكثرين خلافاً للحنابلة، ورواية عند الشافعية وغيرهم، فيقولون بوجوبها على سيده من ماله فيخرجها عن العبد.
الثالث:القـدرة، ولا يشترط فيها أن يملك نصاباً، بل يكفي أن يكون عنده فضلٌ عن قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته؛ لأن صدقة الفطر صدقة عن البدن ليس لها تعلق بالمال ولا يلزم لها الغنى.
ما يجب إخراجه
الواجب صاع عند كافة الفقهـاء، ومقدار الصاع:أربعـة أمداد، والمُد يساوي حفنة بيدي الإنسان المتوسط المعتدل، ومقدار الصاع بالغرامات يساوي ألفين ومائة وستين جراماً، أو ألفين ومائة وست وسبعين جراماًً تقريـبا ) (٢١٧٦ -٢١٦٠ ) أي: ما يعادل كيلوين ومائة وستة وسبعين جراماً.
الأصناف التي تخرج منها:
ثبت من حديث ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما – قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ(4).
وعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي - رضي الله عنه – يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ (5)صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.
هذا هو المنصوص عليه، وجمهور العلماء من الصحابة - رضي الله عنهم - والـتابعين على أنه لا يلزم الاقتصار على هذه الأصناف فيجوز أن تُخرج من غالب قوت الـبلد، كالأرز وغيره.
إخراج القيمة
الجمهور على أنه لا يجزئ، وهذا مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، ولما سئل الإمام أحمد عن إخراج المال قال: أخاف أن لا يجزئه، فقالوا: إن الخليفة عمر بن عبد العزيز يرى إخراج المال؟ فقال: اتباع السنة أولى، نقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقولون: قال فلان.
وأبو حنيفة يذهب إلى جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر.
وهذا القول ثابت عن:
عمر بن عبد العزيز ، وجاء عن الحسن البصري أنه قال:لا بأس أن تُعطى الدراهم في صدقة الفطر(7) ، وقال أبو (6)إسحاق السبيعي: أدركتهم وهم يعطـون في صـدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام (8).
وهذا مذهب الثوري وعطاء؛ فـإن عطـاءً كـان يعطي في صدقة الفطر الورِق أي: الفضة، وهؤلاء من سادة الـتابعين.
وممن قـوى هـذا الأمر ونصره من المتأخرين الشيخ مصطفى الزرقا، وله بحث مطول(9) نصر فيه القول بجواز إخراج المال في صدقة الفطر، ومن الأوجه التي يتعزز بها هذا القول ما يلي:
الوجه الأول: أن كثيراً من الفقهاء يرون أنه يخرج من قوت البلد غير المنصوص في حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما- فإذا تغير القوت جاز أن يُخرج من القوت الموجود كالأرز أو القمح أو أي قوت ينتشر في بلـد من البلدان، وإذا جاز إخراجها من قوت البلد حتى ولو لم يكن منصوصاًَ ولا وارداً في السـنة فمن باب أولى أن تُخرج من الدراهم؛ لأنها قد تكون أفضل من القوت لكثير من الناس وهذا منهم مصير إلى القيمة والتقييم؛ لأنهم قوّموا ما كانت قوتاً في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم -وأخرجوا بدله.
الوجـه الثاني: أن الأمر في هذه الأشياء ليس تعبديا محضاً لا يجوز الخروج عنه إلى غـيره، وإنمـا هـو أمر مصلحي واضح، أي: أن المقصود من صدقة الفطر منفعة المسـلمين ومنفعة الآخذ والباذل أيضاً، ولا شك أن منفعة الآخذ أولى، وإخراج القيمة - خصوصاً إذا طابت بها نفس المعطي ونفس الآخذ وأنه أحب إليهما معاً - يحقـق مقصـد الشـرع في التوسـعة على الناس، وفي تطهيرهم وفيما فيه تحقيق مصالحهم، وليس فيه ما يعارض نصاً ظاهراً.
الوجـه الثالث: أن الفقهاء اختلفوا في إخراج زكاة المال من العروض أو إخراجها من المال، وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول:أنه يجوز إخراج زكاة العروض من نفس المال.
الثاني:أنه يخرجها نقداً ولا بد.
الثالث:أنه يجب عليه إخراجها من المال.
فالقول الأول فيه تخيير بين النقد وبين إخراجها من نفس المال، والأفضل هو الأحظّ للفقراء، فلو علم أن الفقير سوف يشتري بهذا المال عروضاًَ كان الأفضل أن يعطيه عروضـاً حـتى يوفر عليه القيمة ويوفر عليه التعب، وإن علم أنه إن أعطى الفقير عروضـاً فإنه سوف يبيعها، وربما ينقص قيمتها عند بيعها إلى نصف الثمن أو ثلثه، فـيكون الأولى أن يعطيه مالاً في هذه الحالة، وكذلك إذا علم أن الفقير لا يحسن التصرف، فقد يكون عنده سفه أو حمق، أو قد يكون عنده معصية فيستخدم المال في غـير مـا أحله الله فيكون الأفضل أن يعطيه عروضاً حتى يستخدمها في نفسه وأهله، وقد رجح ابن تيمية في هذا أنه إذا كان ثمة حاجة ومصلحة فإنه يجوز إخراج المال عن العروض.
والقول الثالث أنه مخيّر بين إخراج المال وبين إخراج العروض والأفضل هو الأحظ للفقـراء، فـإذا كـان هذا في زكاة المال وهي ركن من أركان الإسلام، وفرض بالاتفـاق، ووجوبه أظهر وأمرها آكد؛ فأن يكون هذا سائغاً في زكاة الفطر من باب أولى.
وإن كـان الذيـن قالوا بوجوب إخراج الطعام التمسوا بعض الفوائد التي تناسب بعـض المجتمعات، فقالوا: لأن هذا فيه إحياء للسنة بشراء الطعام وبيعه وكيله بدلاً مـن الورق النقدي أو الفلوس التي قد يدسها في يد الفقير ولا يعلم به أحد، ولا يكون لهذه الصدقة نوع من الظهور والشهرة في المجتمع.
لكـن هـناك حـالات يجب أن تقدر بقدرها، ففي بعض البيئات هناك نوع من التلاعب الواضح، فعلى سبيل المثال الذين يبيعون صدقة الفطر حول الحرم في مكة يبـيعونها ثم يـأخذون المال ثم يأخذونه باعتبار أنهم فقراء ثم يبيعونها على الآخر وهكـذا، فهذا من حجج الذين قالوا بوجوب النظر في الموضوع، والله تعالى أعلم بالصـواب، وإنمـا يؤخذ من هذا عدم التشديد في المسألة، وأن تنتظمها بحبوحة الشريعة في التوسعة.
وقت وجوبها:
صدقة الفطر تجب بالفطر من رمضان؛ ولذا سميت زكاة الفطر من باب نسبتها إلى سـببها، وقـد ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومالك في رواية عنه إلى أنها تجب بغـروب الشمس من ليلة العيد، بينما ذهب أبو حنيفة إلى أنها تجب بطلوع الفجر يوم العيد.
والفرق بين القولين يظهر فيما لو فرضنا إنساناً مات بعد غروب الشـمس ليلة العيد، وهو مسلم فعند الجمهور تجب عليه صدقة الفطر؛ لأنه أدرك وقـت الوجوب، وعند أبي حنيفة لا تجب؛ لأن وقت الوجوب عنده يبدأ بصلاة الفجر، كذلك لو أن مولوداً ولد بعد طلوع الفجر فهنا تجب عليه صدقة الفطر عند الجمـيع. كذلـك لو مات قبل غروب الشمس من ليلة العيد فلا تجب عليه زكاة الفطـر، فوقـت الوجوب إما أن يكون بعد غروب الشمس أو يكون بعد طلوع الفجر.
لمن تُعطى صدقة الفطر؟
للعلماء في هذه المسألة قولان:
الأول: أنها تخرج للأصناف الثمانية، وهذا مذهب الجمهور، بل قال الشافعية: يجب تقسيمها على الأصناف الثمانية كلهم.
الثاني: أنها خاصة بالفقراء والمساكين وهو قول الحنابلة، وهو اختيار ابن تيمية وابن القـيم، وهـو أولى وأوجـه، وذلك للنص؛ لأن نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم - قال: (... وطُعمة للمساكين(10)) ولأنها صدقة على البدن فليس فـيها سعاة، ولا علاقة لها بالغارمين ولا بغير ذلك، مما يدل على أن مصرفها ليس هـو مصـرف الزكاة المعروفة - زكاة المال - فالأولى أن يُقتصر في إخراجها على الفقراء والمساكين.
عمن تخرج صدقة الفطر؟
قول الجمهور أنه يؤديها أولاً عن نفسه ثم عمـن يمونه، فيخرجها عن زوجته وعن ولده وعن والده إذا كـان فقـيراً تلزمه نفقته؛ لأن الفطرة عندهم تابعة للنفقة.
أما الجنين فلا تجب عليه به صدقة الفطر، لكن يستحب إخراجها عنه، خصوصاً إذا كان قد نفخت فيه الروح، وقد جاء عن عثمان - رضي الله عنه- أنه كان يخرجها عنه، ونقل عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - أنها ليست واجبة عليه(11).
وقت وجوب إخراجها
وقت وجوبها قبل خروج الناس إلى الصلاة لحديـث ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسـلم -أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (12)، وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما - وفيه: (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات(13)) ولهذا فإن إخراجها بعد صلاة الفجر، وقبل صلاة العيد إخراج لها في مكانها الصحيح باتفاقهم وهو مجزئ.
ويجـوز أن يُخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا نص عليه ابن عمر - رضي الله عنهما -في رواية من حديثه(14) لأن هذا قريب من العيد، وقد يكـون في تحديـد الوقت مشقة على الناس، والفقير إذا جاءته في مثل هذا الوقت سـيحتفظ بهـا إلى وقت العيد، أو قد تكفيه إلى يوم العيد، وقال بعضهم: إنه لو أخـرجها قـبل ذلك بثلاثة أيام إلى نصف شهر أجزأت وقال بعضهم: إلى بداية الشهر، بل قال أبو حنيفة: إلى سنة أو سنتين، لكن هذا مما ليس عليه دليل، والأقرب أنها صدقة مؤقتة فلا تخرج إلا في وقت يستفيد الفقير منها، وذلك في يوم العيد وليلته وما بعده.
أمـا مـا بعـد العيد، فلو أخرجها بعد الصلاة فعند الحنابلة تجزيء، لكنه يكره، ومذهب الجمهور أنه يجوز إخراجها في يوم العيد ولو بعد الصلاة بلا كراهة.
ومن الأدلة حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صـلى الله علـيه وسـلم - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يوم الفطر(15). وحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: كنا نخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسـلم -يوم الفطر...(16)) الحديث ، وهذا دليل على أن اليوم كله محل للإخراج، فلو أخرجها بعد الصلاة لكان مكروهاً عند الحـنابلة، لكـنه مجـزئ عند البقية، أما لو أخرها بعد يوم العيد فهي صدقة من الصدقات.
وهـناك قـول بأنها لا تجزئ بعد الصلاة وإنما يخرجها قبل الصلاة، واليوم ينتهي بغروب الشمس.لقـول ابن عمر - رضي الله عنهما -:وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين(17). أي: لو أن عشرة أخرجوا صدقة الفطر لرجل واحد فإن هذا جائز، وهكذا لو أن رجلاً أعطى الصاع الذي عليه مجموعة من الفقراء ووزعه عليهم فهذا جائز أيضاً.
اللهم تقبل منا صومنا وقيامنا إنك أنت السميع العليم، اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم احشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه اللهم ارزقنا فيه الخير.
--------------------------------------------------------------------------------
1- في السنن الكبرى ) )١٥٩ /٤
2- رواه البيهقي في السنن الكبرى ))١٥٩ /٤ وابن خزيمة في صحيحه ))٢٤٢٠
3- رواه البخاري ) )١٥٠٤ ومسلم ) )٩٨٤ وأبو داود ) )١٦١١ والنسـا ئي ) )٢٥٠٤ وابـن ماجـة ) )١٨٢٦ والترمذي ) )٦٧٥ واللفظ للنسائي.
4- في "صحيح البخاري " (1503).
5- البخاري في "صحيحه" (1508) 1506
6- ابـن أبي شـيبة في مصنفه ) )١٠٣٦٨
7-. رواه ابـن أبي شـيبة في مصنفه ) )١٠٣٧٠
8- رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ) .(١٠٣٧١
9- في كتاب (العقل والفقه في فهم الحديث النبوي )وطبع في فتاويه بعد وفاته .
10- " رواه أبو داود ) )١٦٠٩ وابن ماجة ) )١٨٢٧ والحاكم فيالمستدرك ) )١٥٢٨ والبيهقي في السنن الكبرى ) )١٦٣ /٤ والدارقطني في سننه ) /٢/١٣٨ مـن حديث ابن عباس – رضي الله عنهما -
11-المغني ٣١٦ /٤
12- البخاري ١٥٠٣ واللفظ له وهو عند مسلم ٩٨٦
13- رواه أبو داو د ١٦٠٩ وابن ماجـة ١٨٢٧
14- عند البخاري ١٥١١
15- " هذا اللفظ رواه ابن خزيمة في صحيحه ٢٤٢٢
16- وهذا اللفظ رواه البخاري ١٥١٠
17- .رواه البخاري .
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir