المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم إخراج زكاة الفطر دراهم


الوادعي
2010-09-06, 22:09
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد :
إخراج زكاة الفطر قيمتها من الدراهم.
لقد مضى الإجماع على إخراج زكاة الفظر مما عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينا من الدهر ، من يوم فرضها رسول الله إلى زمن عمر بن عبد العزيز – إن صح ما نسب إليه –ويرى جمهور العلماء غير الأحناف من ذلك العصر إلى اليوم أنه لا يجزئ ولا يجوز إخراج القيمة عن الأصناف التي تخرج عن زكاة الفطر ، فمن أعطى القيمة لم تجزؤه لقول ابن عمرt: << فرض رسول الله e صدقة الفطر صاعا من تمر، وصاعا من شعير …>> رواه الجماعة، فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض . المدونة الكبرى (ج1 /358 ).
وقال حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر رحمه : ولايجزئ فيها ولا في غيرها من الزكاة إخراج القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه . الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر (ص112 ).
وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم [ج 7/ 55] تحت حديث (984).
ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة وأجازه أبو حنيفة ا.هـ
وعلى هذا عامة أهل العلم قديما وحديثا وقد ظهر في عصرنا بعض المتعالمين ممن يلهثون وراء الشهرة والظهور، والمحافظة على المناصب والجاه يقولون إن إخراج زكاة الفطر قيمة هي أفضل وأنفع للفقير والمسكين من الطعام ، بل لم يكتفوا بذلك حتى ذهبوا يستنكرون على من يفتي بإخراجها طعاما متقيدا بالدليل ، ويقولون ماذا يفعل الفقير بالطعام ؟ وهو محتاج إلى الدواء ، والكساء ، وغير ذلك مما يحتاجه المعوزون في يوم العيد ، ويقولون أن الإغناء الوارد في الحديث لا يحصل بهذه المطعومات التي وردت في الحديث ولم يعلموا أنهم بهذا يطعنون فيمن فرض ذلك ؛ وجعلها شعيرة من ظاهرة من الشريعة متبعة ،بل إنهم يطعنون في الشريعة ، مع علمهم بانتفاء الموانع ووجود المقتضى في عصره صلى الله عليه وسلم لإخراجها دراهم ولم يفعل ، وكأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما هو الأنفع للفقير ، وعلى فرض التسليم لكم أنه لايعلم فإن الله تعالى لايسكت عن تشريع شرعه رسوله لا يكون فيه نفع للأمة جمعاء فضلا عن طائفة مخصوصة من الناس .
وقد سئل واحد من أولئك المقلدين المتعالمين هذا السؤال : هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟
فأجاب بقوله : نعم يجوز إخراجها نقدا ، فقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم من يخرجها نقدا ، وكان فيهم من يخرجها بدلا فهي من الصدقات التي يصح فيها البدل يدلك على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه [ج3/174] بسند صحيح عن التابعي الجليل أبو اسحاق السبيعي قال: < أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم >. وقد ألف الحافظ ابن الصديق الغماري رسالة في الموضوع سماها نهاية الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال ، وأنظر كتاب القرضاوي [ج2/ ص799و948] ورسالة العقد والفقه في فهم الحديث النبوي[ص57] للعلامة الزرقا .
وبهذا يتبين جواز إخراج صدقة الفطر نقدا ، وأن فاعل ذلك لم يخالف الشريعة ، ولم يجانب السنة ، وخاصة إذا حكم بها حاكم وهذا تيسيرا على المسلمين وتسهيلا عليهم ، والمال أنفع للفقير كما كانت الملابس أنفع للمهاجرين ، وماذا ينفع الفقير أن يجتمع عنده في بيته ليلة العيد قنطارا من الدقيق ، وهو لا يملك مالا لشراء قارورة الغاز أو لدفع مستحقات الكهرباء أو لعلاج ولده أو كسوة لأطفاله أو دواء لزوجته أو دينا يمنعه من المشي في الطريق مثل الرجال . ولا شك أن إخراجها مالا أفضل وألصق بمقاصد الشريعة وروحها والله أعلم . انتهى جوابه .
1 - وابدأ في الرد على كلامه الساقط من حيث انتهى جوابه، فقوله : ولا شك أن إخراجها مالا أفضل وألصق بمقاصد الشريعة وروحها .. يشعر بأن الذي جاء بالشريعة ، وفرض زكاة الفطر صاعا من الطعام لايعرف مقاصد الشريعة ، جاهل بما يشرع ،لا يعلم ماهو الأنفع والأصلح للفقير ،حتى جاء هو وبعض من كان على شاكلته من المبتدعة والمقلدين ، من مشايخه الذين أخذ عنهم الفتوى ؛ ممن يبيحون لأنفسهم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ، متمسكين بأدلة أوهى من بيت العنكبوت ، لنصرة المذهب أو الطريقة ، أو حفاظا على جاه أو منصب ، فرأوا أن إخراج زكاة الفطر نقدا أفضل وألصق بمقاصد الشريعة ، وأن إخراجها طعاما على ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته لا يناسب مقاصد الشرع ، وليس في ذلك مراعاة لحال الفقراء ،فالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يعطون الفقراء والمساكين ما لايصلح لهم في يوم العيد ،وهذا طعن ؛ وأي طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وتعدٍ على حقه ،فقد كان في عهده صلى الله عليه وسلم الفقراء المحتاجون للنقود مع أن زكاة الفطر فرضت في السنة الثانية للهجرة وبقيت كذلك حتى توفي رسول الله في السنة العاشرة للهجرة ، وكذلك في عهد خلفائه الراشدين إلى عهد عمر بن عبد العزيز ، وهذه مدة طويلة ولم يثبت عنه ولا عنهم أنهم أخرجوها نقودا ولو مرة واحدة في سنة من تلك السنوات الكثيرة ، وهي من الشعائر الظاهرة ،فكيف لم تنقل عنهم ، فهل يعقل أن يقال أن ليس هناك في هذه المدة الطويلة من هو محتاج إلى المال ليشتري الألبسة وغيرها من الأمور الضروريات كالدين وغيره ، ولا يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وأمراء المسلمين من بعدهم ما يصلحه ؛ والأنفع له ؟ هذا محال ولا يقوله عاقل عرف شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، وأنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر .ولعل قائل يقول : إن ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان الغالب على تعاملهم هو الطعام ، ولم تكن هذه الأمور الضروريات التي وجدت في عصرنا موجودة في عصرهم ..
والجواب عليه : بما رواه مسلم في صحيحه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: <<إن الله زوى لي الأرض فرأيت ما سيبلغ ملك أمتي ...>> ولا شك أنه رأى ما عليه كثير من فقراء المسلمين حتى في هذا الزمان الذي نحن فيه مما هو من ملك أمته ، وما عليه الأغنياء أيضا من البخل والشح والإمساك وعدم الصدقة، ومع ذلك لم يخرج زكاة الفطر لا هو ولا خلفاؤه من بعده ولو مرة واحدة لتكون تشريعا صالحا لهذا الزمان، حتى يكون مناسبا للفقراء – على زعم هؤلاء- ،ولمالم يثبت ذلك عنه دل على عدم مشروعيته ،وإنما شرع زكاة الأموال كما شرع لها بيتا تجمع فيه وتصرف على طول العام ، حتى لايبقى بيننا محتاج للمال يوم العيد ، وفي غيره من الأيام ،وبذلك كانت شريعته أحسن الشرائع صالحة لكل زمان ومكان ، ولا تحتاج إلى زيادة ولا نقصان بالتحريف تارة وبالتأويل الفاسد أخرى ، ومن خالف سنته أصابته دعوته في قوله صلى الله عليه وسلم :<< وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري >> البخاري تعليقا .
2- ويقال أيضا ، إعطاء النقود يخرجها عن كونها زكاة متعلقة بالفطر من رمضان إلى مطلق زكاة النقود ، وبذلك تدخل في عموم صدقات النقدين ويكون تشريعها على هذا تحصيل حاصل.
3 – وقوله:وقد ثبت أن الصحابة كان فيهم من يخرجها نقدا...كذب وافتراء على الصحابة فلم يثبت عن أحد منهم أنه أخرجها نقدا ، وهذا تلبيس منه على القاريء ،وما استدل به من الأثر عن أبي إسحاق السبيعي فهو أثر مقطوع ،والمقطوع عند أهل العلم بالحديث من أنواع الضعيف الذي لا يحتج به ، وخاصة إذا خالف الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
3 : وهذا الأثر الذي ذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن زهير قال : سمعت أبا إسحاق يقول أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام .
ليس فيه التصريح بأن الذي أدركهم هم الصحابة،لأن الصحابة لم يثبت عنهم ذلك، ولعله يشير بقوله أدركتهم إلى الحسن البصري فهو الذي نقل عنه أنه أجاز إخراج الدراهم مكان الطعام ، كما ذكر ذلك ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن قال لابأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر .كتاب الزكاة [ج7/67]. وعلى فرض ثبوت ذلك عن الحسن يقال :هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ،أو هذه في حال فقدان الطعام دون سائر الأحوال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وأصحابه من بعدهم .
4- فإن أبا أسحاق السبيعي، وإن وثقه بعضهم كالإمام أحمد وابن معين والنسائي ، فقد ذكره ابن حبان في كتابه الثقات وقال : كان مدلسا ، وكذا ذكره في المدلسين حسين الكرابيسي وأبو جعفر الطبري .
وقال أبو إسحاق الجوزجاني : كان قوم من أهل الكوفة لا تحمد مذاهبهم يعني [التشيع ] وهم رؤوس محدثي الكوفة ، مثل أبي إسحاق والأعمش ، ومنصور وغيرهم من أقرانه ، حملهم الناس على صدق ألسنتهم ، ووقفوا [أي في روايتهم ] عندما أرسلوا لما خافوا أن تكون مخارجها غير صحيحة ، فأما أبو إسحاق فروى عن قوم لا يعرفون ولم ينتشر عنهم عند أهل العلم إلا ما حكى أبو إسحاق عنهم فإذا روى تلك الأشياء عنهم كان التوقيف في ذلك عندي الصواب .
قلت : بل رده أولى وخاصة إذا خالف فيه عامة القوم من التابعين والصحابة ، و هذا من ذلك ، ولعل الذين أدركهم على ذلك القول هم هؤلاء الذين لايعرفون عند أهل العلم.
قال : وحدثنا إسحاق ثنا جرير عن معن قال : أفسد حديث أهل الكوفة الأعمش وأبو إسحاق يعني التدليس : قلت : والخلط أيضا من أبي إسحاق فقد تغير في آخر حياته كما قال يحي بن معين سمع ابن عيينة منه بعدما تغير .تهذيب التهذيب [ج8/56-59].
5 – وإن الرواي عن أبي إسحاق هو زهير بن معاوية أبو خيثمة ، قال فيه أحمد بن حنبل : كان من معادن الصدق ، وروايته عن المشايخ ثبت بخ بخ ، ولكن في حديثه عن أبي أسحاق لين سمع منه بآخره . أي بعد اختلاطه .
وقال أبو حاتم : زهير أحب إلينا من أسرائيل في كل شيء إلا في حديث أبي إسحاق . تهذيب التهذيب [ج3/ 303] . قلت : وهذا مما حدث به في آخره أي بعد اختلاطه ،فهو من رواية زهير بن معاوية عنه في آخره ، وأهل العلم يتوقفون فيما رواه بعد اختلاطه ولايقبلون ذلك منه ، فكيف إذا روى ما يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ، فلا شك في رده .
وأفتى هؤلاء بقول الأحناف ومن أخذ بفتواهم في هذا العصر من أولئك المشار إليهم أنه يجوز إخراج القيمة دراهم أو دنانير أو فلوسا أو عروضا أو ما شاء .قالوا لأن الواجب هو إغناء الفقير ، لقوله e : << أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم>> والإغناء يحصل بالقيمة .
مع أن الأحناف لم يقولوا بقول هؤلاء الضلال ، أن إخراجها نقودا أنفع للفقير وألصق بمقاصد الشريعة ، ولا قالوا قدموا القيمة على الأنواع المنصوص عليها بل قالوا يجوز إخراجها قيمة ، والأصل إخراجها طعاما .
ونقول لهم : أولا وقبل كل شيء: هذا حديث لايصح فقد ضعفه النووي رحمه الله في المجموع [ج6/126] وابن الملقن رحمه الله في خلاصة البدر المنير [1/ 313] والعراقي رحمه الله في طرح التثريب [ 6/ 64] والألباني رحمه الله في الإرواء رقم [844], وعلى فرض صحة ثبوته نقول : إن صاحب الشريعة الذي قال ذلك هو الذي بين النوع والمقدار الذي يحصل به الإغناء مع قدرته على إخراج الدارهم والدنانير ، فالداع والمقتضى قائم، والمانع منتف لأخراجها ، والمانع منتف ، ومع ذلك لم يفعل . فالأصل الوقوع عند التشريع وعدم تجاوزه ..
ثانيا : لايجزئ إخراج قيمة الطعام المعين لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله e، وقد ثبت عنه أنه قال : << من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد >> وفي رواية :<< من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد >> الرواية الأولى لمسلم ، والثانية متفق عليها. ومعنى [ رد ] أي مردود على صاحبه كائنا من كان في كل زمان ومكان.وقد علمتم أن حديث الإغناء لا يصح.
ثالثا: ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة ؛ وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم ، حيث كانوا يخرجونها صاعا من طعام ، عن أبي سعيد الخدري قال : << أما نحن ما زلنا نخرجها صاعا من طعام … >> البخاري ومسلم، وعدد فيه ما كانوا يخرجونه ، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الجماعة ، ، وقد قال e:<< .. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي … >> أصحاب السنن ،أنظر تخريج كتاب السنة للألباني [رقم 58].
رابعا : ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين مثل الزكاة الأخرى مفروضة من أجناس معينة ، الذهب يخرج ذهب ، والفضة تخرج فضة ، والإبل تخرج إبل وهلم جرى … فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين ، ولا يجوز إخراج جنس مكان جنس آخر كما لا يجوز أيضا إخراجها في غير الوقت المعين ، فكذلك زكاة الفطر عينها النبي صلى الله عليه وسلم من أجناس مختلفة وأسعارها مختلفة فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس واحد يكفي ، وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى ، فيكون نوع أكثر من صاع ، ويكون آخر أقل من صاع .
خامسا : وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من أجناس مختلفة ، وهو يعلم تماما أن أقيامها وأسعارها مختلفة حتى يتيسر على عموم الأمة ، وتكون في متناول الجميع ، فمن الأفضل أن يجود المؤمن بالجيد ، ومن لم يجد نوعا وجد آخر ولو كان أقل سعرا وذلك ما في مقدوره .وقد يفقتد الناس بعض الأنواع في بعض الأزمان فيجدون أنواعا أخرى .وهذا حصل .
سادسا: ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة ، ربما تكون خفية ، فإن إخراجها صاعا من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين يشاهدون كيلها وتوزيعها ، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ .
ويقال أيضا ، إعطاء النقود يخرجها عن كونها زكاة متعلقة بالفطر من رمضان إلى مطلق زكاة النقود ، وبذلك تدخل في عموم صدقات النقدين ويكون تشريعها على هذا تحصيل حاصل.
سابعا: أن النبي e لم يثبت عنه ولو مرة أنه أخرجها دراهم مع علمه التام بما يصلح الفقراء والمساكين ، والداع قائم لأخراج الدارهم والمانع منتف ومع ذلك لم يفعل : ولافعل ذلك أصحابه ، وخير الهدى هدى محمد ، والخير كل الخير في اتباع من سلف ، والشر كل الشر في اتباع من خلف ، وقد كان بيت المال بيدهم ، وقد قل المال في بعض عهده e ، والناس في حاجة إلى الدراهم ومع ذلك لم يفعل ، وكثر المال في عهد عمر وعثمان وعلي، ومع ذلك ما ثبت عنهم أنهم أخرجوا زكاة الفطر دراهم ودنانير ، وقد كانوا يتعاملون بهما وهما من الذهب والفضة ، فذلك أحب إلى النفس من هذه المعادن والأوراق النقدية ومع ذلك لم يخرجوها قيمة .
وقد كان النبي e يجمع صدقة الفطر ويوزعها على المستحقين ، كما في حديث أبي هريرة : << استعملني رسول الله على صدقة رمضان … >> أخرجاه .
ثامنا : نقول أيضا: على فرض صحة حديث أغنوهم : فالمراد به : أغنوهم بالطعام عن الطعام بدليل فعله وأمره ، وفعل أصحابه .
قال ابن القاسم : وقلت لمالك : وإخراج القطنية وقيمتها مما يساوي صاعا من الأجناس المعينة فقال مالك : ليس هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. المدونة الكبرى للإمام مالك (ج1 / 358 )..
أما الدراهم فنقول: لمن يبخل بها ويتحايل على أنه أخرج صدقة دراهم، هذه الصدقة واجبة وهي حق للفقير أوجبه الله في مالك ،وجعله طعاما حتى لا يشق عليك إخراجه، فإن أردت أن تتصدق وتنفق في سبيل الله فمن مالك الذي تطيب به نفسك ،فإذا شعرت بالرفق والرحمة وحز في نفسك بؤس وفقر المحتاجين من الفقراء والمساكين فعليك أن تتطوع من مالك الذي آتاك الله ،وأن تحث الأغنياء على إخراج زكاة أموالهم ، وخاصة في هذا الزمان الذي نرى فيه كثيرا من الناس يبحث عما يأكل لا عما يلبس ، فاللباس متوفر ، أما القوت فقد غلت المعيشة ، والكثير من الناس لا يجد حتى الخبز .وإذا وجده لايجد معه إيداما ، وإذا وجد فلا يكفيه وعياله ، او هو من النوع الرديء الذي تعافه نفوس أصحاب الأموال .
والخلاصة : أن نقول لهؤلاء اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ، ولا تخرجوا عن الإجماع الذي كان عليه الصحابة ،فأنه لا يجوز إخراج القيمة مكان الأجناس المعينة لزكاة الفطر ، إلا عند فقدان القوت ، وحصول الضرورة .
بقي أن أشير إلى الحكمة من إخراجها طعاما : لما كان الصيام الإمساك عن المفطرات ، واعظمها الطعام والشراب ، كانت الحكمة إخراجها طعاما من جنس الممسك عنه .فهي كسجود السهو الذي هو من جنس الصلاة حتى يجبر النقص والزيادة والسهو الذي حصل من المصلي، فكذلك زكاة الفطر جعلت من جنس الممسك عنه حتى يجبر بها الخلل الذي حصل من الصائم ، سواء من اللغو والرفث أو من الأكل والشرب ، لذلك قال عليه الصلاة والسلام : << .. طهرة للصائم من اللغو والرفث .. >> .
والحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين .

منقول

❀ بَسْمَةْ أَمَلْ ❀
2010-09-06, 22:17
يعني لا يجوز احنا اهلي دايما يخرجوها نقداااااا واش يعملو

الوادعي
2010-09-06, 23:01
يعني لا يجوز احنا اهلي دايما يخرجوها نقداااااا واش يعملو


الذي فرض علينا زكاة المال هو الذي فرض زكاة الفطر ففرض علينا الأولى قيمة ، وفرض الثانية طعاما ، وهو القائل سبحانه : {{ وما كان ربك نسيا }}.

طهراوي ياسين
2010-09-06, 23:05
لكن ائمة الجزائر يقولون نقدا

بشرى ثواب
2010-09-06, 23:10
انهم على خطا يا خي .ابحث عن فتوى الشيع العثيمين - ابن باز- الالباني -.........الخ من العلماء الربانيين

الوادعي
2010-09-06, 23:23
لكن ائمة الجزائر يقولون نقدا

....قال حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر رحمه : ولايجزئ فيها ولا في غيرها من الزكاة إخراج القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه . الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر (ص112 ).

أحمد ابن الجزائري
2010-09-07, 01:12
بارك الله فيك اخي
وفقنا الله لاخراجها على السنة

الوادعي
2010-09-07, 01:27
بارك الله فيك اخي
وفقنا الله لاخراجها على السنة

السنة سفينة نوح فمن ركبها نجا ومن زاغ عنها هلك ..
فيك بارك الله أخ أحمد

فرسان نجد
2010-09-07, 16:16
ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام .
قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة
الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .

sisito
2010-09-07, 17:05
بوركت اخي الكريم

بغداد الحاج
2010-09-07, 17:11
أشكرك أخي الفاضل على هاته الفائدة العظيمة والتي جاءت في وقتها.وفي زمن كثر فيه اللبس على الناس في المجال الديني بعد مرور 14قرن والناس مازالوا تائهين في هذا الدين العظيم.:dj_17:

الوادعي
2010-09-07, 22:15
ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام .
قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة
الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .



هدا إن صح عنهم ما عاد أبو حنيفة يقولولن بالجواز ..
الأحناف أخي العزيز لم يقولوا بقول المشنعين، أن إخراجها نقودا أنفع للفقير بل قالوا يجوز إخراجها قيمة ،يعني الأصل إخراجها طعاما ..
راجع المقال اعلاه

ام عبد الحي
2010-09-08, 00:47
بارك الله فيك

الوادعي
2010-09-08, 01:40
أشكرك أخي الفاضل على هاته الفائدة العظيمة والتي جاءت في وقتها.وفي زمن كثر فيه اللبس على الناس في المجال الديني بعد مرور 14قرن والناس مازالوا تائهين في هذا الدين العظيم.:dj_17:

اللهم ارزقنا اتّباع السنّة وأحينا على السنّة وأمتنا على السنّة
بارك الله فيك أخي الحاج

sarah
2010-09-08, 02:08
بارك الله فيك اخي الكريم........

في هاته الايام سمعتها في قناة اقرأ...اذ يحبذ لو تكون طعاما فهو اولى ........ان شاء الله


جزاك الله خيراا

ليلى الجزائرية1
2010-09-08, 03:34
http://www3.0zz0.com/2010/09/07/00/912633114.gif (http://www.0zz0.com)

فرسان نجد
2010-09-08, 15:32
المفتي: فضيلة الشيخ د. خالد بن عبد الله المصلح - حفظه الله -

الإجابة:

الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً. ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري (1503)، ومسلم (984) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير". ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري (1506) ومسلم (985) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب". لذلك اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد.

القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام.

وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ.

وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة".

ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة. وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الصواب؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة، وتحقيق المصلحة ودفع المشقة، والله أعلم.

الحائر
2010-09-08, 17:25
يعني لا يجوز احنا اهلي دايما يخرجوها نقداااااا واش يعملو

لقد افتى شيخنا الفاضل العلامة الدكتور يوسف القرضاوي بجواز اخراجها دراهم وبين من الادلة الكثير وقد سمعته بنفسي وما عليك سوى الرجوع الى كتابه الشهير فقه الزكاة وستجدين ما يثلج صدرك اخرجي القيمة دراهم وانت مطمئنة يعني حطي في بطنك بطيخة صيفي

الوادعي
2010-09-08, 18:11
لقد افتى شيخنا الفاضل العلامة الدكتور يوسف القرضاوي بجواز اخراجها دراهم وبين من الادلة الكثير وقد سمعته بنفسي وما عليك سوى الرجوع الى كتابه الشهير فقه الزكاة وستجدين ما يثلج صدرك اخرجي القيمة دراهم وانت مطمئنة يعني حطي في بطنك بطيخة صيفي

!!!!

الجواب لفضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله


163- كثر الجدل مؤخرًا بين علماء بعض الدول الأخرى حول المشروع في زكاة الفطر، وإمكانية إخراج القيمة، فما رأي فضيلتكم‏؟


الجواب‏
المشروع في زكاة الفطر أن تؤدى على الوجه المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يدفع المسلم صاعًا من قوت البلد وتُعطى للفقير في وقتها، أما إخراج القيمة فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام، ولم يكونوا يخرجون القيمة وهم أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، والعلماء الذين قالوا بإخراج القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به‏.‏
قيل للإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله-‏:‏ قوم يقولون‏:‏ عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة‏؟‏ قال‏:‏ يَدَعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون‏:‏ قال فلان، وقد قال ابن عمر‏:‏ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا‏.‏‏.‏‏.‏ ‏(1) انتهى‏.‏

هشام البرايجي
2010-09-08, 18:32
!!!!


والعلماء الذين قالوا بإخراج القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به‏.‏

‏ قوم يقولون‏:‏ الدكتور يوسف القرضاوي بجواز اخراجها دراهم‏؟‏ يَدَعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون‏:‏ قال فلان، وقد قال ابن عمر‏:‏ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا‏.‏‏.‏‏.‏ ‏(1) انتهى‏.‏






جزاك الله خيراً أخي الكريم و بارك فيك.
و حفظ الله الشيخ الفوزان

رحمون
2010-09-08, 18:42
مشكوووووووووووووووووووووووووور

novosti
2010-09-08, 18:50
شكرا للجميع على الاهتمام بالموضوع.
فى الوقت الحالى الطعام لا ينفع مثل الدراهم لان الفقير لو اعطيناه الا الطعام فبالله عليكم من اين ياتى بالمال لقضاء حوائجه الاخرى ؟ فالعلماء الذين جوزوا النقود راوا فى ذلك المنفعة للفقير بحيث بالدراهم تقضى الحوائج ويشترى ما يشاء من الطعام او اللباس. اننا فى هذا الزمان اصبح الفقير يرفض الطعلم ويرفض حتى النقود ان لم تكن
ذات قيمة فلقد شاهدناهم يرمون الدنانير على الارض ويرفضونها ويطلبون القطع النقدية من قيمة 5 و10 دنانير واكثر والا فلا يبذل جهده حتى فى مد يده لقبضها فما بالك بالطعام الذى اصبح يرمى فى المزابل وفى الطرقات. اللهم اجعلنا من الشاكرين ومن الذاكرين. امين.

مقتفية الأثر الصالح
2010-09-08, 18:57
جزاكم الله خيرا على الإفادة
وفقكنا الله وإياكم ورزقنا الإخلاص له سبحانه والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم

الوادعي
2010-09-08, 19:55
شكرا للجميع على الاهتمام بالموضوع.
فى الوقت الحالى الطعام لا ينفع مثل الدراهم لان الفقير لو اعطيناه الا الطعام فبالله عليكم من اين ياتى بالمال لقضاء حوائجه الاخرى ؟ فالعلماء الذين جوزوا النقود راوا فى ذلك المنفعة للفقير بحيث بالدراهم تقضى الحوائج ويشترى ما يشاء من الطعام او اللباس. اننا فى هذا الزمان اصبح الفقير يرفض الطعلم ويرفض حتى النقود ان لم تكن
ذات قيمة فلقد شاهدناهم يرمون الدنانير على الارض ويرفضونها ويطلبون القطع النقدية من قيمة 5 و10 دنانير واكثر والا فلا يبذل جهده حتى فى مد يده لقبضها فما بالك بالطعام الذى اصبح يرمى فى المزابل وفى الطرقات. اللهم اجعلنا من الشاكرين ومن الذاكرين. امين.


....إن الله تعالى لايسكت عن تشريع شرعه رسوله لا يكون فيه نفع للأمة جمعاء فضلا عن طائفة مخصوصة من الناس .

الحائر
2010-09-09, 15:26
هذه فتوى من دار الافتاء المصرية

http://www7.0zz0.com/2010/09/09/14/649069910.jpg

http://www7.0zz0.com/2010/09/09/14/384696718.jpg

http://www7.0zz0.com/2010/09/09/14/342916699.jpg


بناء على هذه الفتوى وفتوى الشيخ الجليل والداعية الملهم والعلامة القرضاوي ادعو الاخوة لاخراج زكاة فطرهم نقودا فانها انفع للفقير في سد حاجياته فان الفقير لا يعدم الطعام انما يحتاج الى شراء كراريس وكتبا لاولاده ودفع مصاريف التمدرس وفي حاجة الى تسديد فتورة الكهرباء وكراء البيت ودفع مصاريف الطبيب

علي الجزائري
2010-09-09, 15:36
هذه فتوى من دار الافتاء المصرية
......................
بناء على هذه الفتوى وفتوى الشيخ الجليل والداعية الملهم والعلامة القرضاوي ادعو الاخوة لاخراج زكاة فطرهم نقودا فانها انفع للفقير في سد حاجياته فان الفقير لا يعدم الطعام انما يحتاج الى شراء كراريس وكتبا لاولاده ودفع مصاريف التمدرس وفي حاجة الى تسديد فتورة الكهرباء وكراء البيت ودفع مصاريف الطبيب

يا أخي اتق الله في نفسك و لا تلزم غيرك هكذا و كأنك توجب إخراج زكاة الفطر نقدا
و لا حول و لا قوّة إلا بالله ..
و ما يدريك أن المساكين بحاجة إلى غير الطعام في وقتنا هذا بل ربما كان
المساكين في زمن النبي عليه الصلاة السلام أحوج للنقود منا ...

الوادعي
2010-09-09, 16:19
... رواى مسلم في صحيحه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله زوى لي الأرض فرأيت ما سيبلغ ملك أمتي ..." ولا شك أنه رأى ما عليه كثير من فقراء المسلمين حتى في هذا الزمان الذي نحن فيه مما هو من ملك أمته ، وما عليه الأغنياء أيضا من البخل والشح والإمساك وعدم الصدقة، ومع ذلك لم يخرج زكاة الفطر لا هو ولا خلفاؤه من بعده ولو مرة واحدة لتكون تشريعا صالحا لهذا الزمان.

فرسان نجد
2010-09-09, 17:00
السؤال
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة :
الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً؛ لأنه مخالف لفعل الرسول _صلى الله عليه وسلم_.
الثاني يقول : الأفضل أن تدفع طعاماً ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة .
الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له.
فالسؤال يا فضيلة الشيخ : هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام ؟
وهل لو أن أحداً دفع زكاة الفطر مالاً؛ لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل ؟

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر .
وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع .
والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع .
وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب " .
وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.

قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"، وهذا مذهب مالك والشافعي.
وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_ : " لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ".
و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام .
قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .
والحجة لذلك :
1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .
2- الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة .
3- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر ، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك .
3- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد .
4- كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل ، والله أعلم .

فرسان نجد
2010-09-09, 17:03
السؤال
ما رأي فضيلتكم في مسألة إخراج القيمة في صدقة الفطر حيث اختلفنا مع بعض الإخوة حول هذه المسألة اختلافاً كبيراً؟ وجزاكم الله كل خير .
المجيب : فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة
الجواب
مسألة صدقة الفطر ليست من مسائل الاعتقاد ولا من قطعيات الدين وأصوله وإنما هي من مسائل الفروع ، ومسائل الفروع أمرها قريب كما ذكر ابن تيمية وغيره ، فالخلاف في مسائل الفروع ليس فيه هدى وضلال ، وليس فيه إيمان وكفر ، بل يصعب أن يكون فيه خطأ وصواب وإنما قد يكون فيه راجح ومرجوح ، وقوي وأقوى ، يقول البوصيري :وكلهم من رسول الله ملتمسٌ غرفاً من البحر أو رشفاًَ من الديم

فلهؤلاء أدلة ولأولئك أدلة أخرى ، وهؤلاء ينظرون إلى معنى وأولئك ينظرون إلى معنى آخر ، وهؤلاء قد ينظرون إلى لفظ الحديث ، وهؤلاء قد ينظرون إلى مقاصد الشريعة ، فكان الواجب اللازم في مثل هذه المسائل ـ وإن اختلف فيها أهل العلم ، وإن كان لكلٍّ منهم مأخذ ولكل منهم قول ولكل منهم اجتهاد ـ ألاّ تكون سبباً للفرقة والتباغض ، ولنيل بعضهم من بعض وسبِّ بعضهم لبعض ، ووقوع بعضهم في أعراض بعض ، وتنقِّص بعضهم بعضاً ، فضلاً عن البغض الذي قد يحدث التحزب الذي يقع ، فهؤلاء مع هذا وهؤلاء مع ذاك ، فيصبح لكلٍّ أتباع يؤزونه ويحرضونه ، وتتحول هذه المسائل الفرعية اليسيرة إلى قضايا ولاء وبراء وحب وبغض ، بل قد تتحول - أحياناً - عند بعض الناس إلى ثوابت وقطعيات لا يقبلون الخلاف فيها .
أما مسألة إخراج القيمة في صدقة الفطر ففيها خلاف بين أهل العلم ، فالجمهور على أنه لا يجزئ وهذا مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد ، ولما سئل الإمام أحمد عن إخراج المال قال : أخاف أن لا يُجزئه ، فقالوا : إن الخليفة عمر بن عبد العزيز يرى إخراج المال ؟ فقال : اتباع السنة أولى ، نقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون : قال فلان . يُشير إلى حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة الفطر .
وابن حزم ـ من باب أولى ـ لا يُجيز إخراج غير هذه الأصناف الأربعة حتى من الطعام ، فهو لا يُجيز إخراج القيمة ، بينما ذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر .
وقد سُبق أبو حنيفة إلى هذا القول فهو ثابت عن عمر بن عبد العزيز ؛ وقد روى ابن أبي شيبة عن عون قال : سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يُقرأ إلى عدي بالبصرة و عدي هو الوالي : يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم . أي : عن صدقة الفطر .
وهذا لم يكن مجرد رأي شخصي لعمر بن عبد العزيز ، وإنما جعله أمراً عاماً ، وأَمَر واِليَه أن يأخذ من أهل ذلك البلد نصف درهم عن صدقة الفطر .
وجاء عن الحسن البصري أنه قال : لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر .
وقال أبو إسحاق السبيعي : أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام .
فهو ينقل هذا عن التابعين - رضي الله عنهم - جميعاً ، وهذا مذهب الثوري وعطاء ؛ فإن عطاءً كان يعطي في صدقة الفطر الورق أي : الفضة وهؤلاء من سادة التابعين ؛ فلذا ذهب جماعة من العلماء إلى جواز إخراج صدقة الفطر مالاً ، وممن قوَّى هذا الأمر ونَصَره من المتأخرين الشيخ مصطفى الزرقا ، فإنه كتب بحثاً في كتاب اسمه (العقل والفقه في فهم الحديث النبوي) وطبع في فتاويه بعد وفاته ، وهو بحث مطول نصب فيه القول بجواز إخراج المال في صدقة الفطر .
ومن الأوجه التي يتعزز بها هذا القول ما يلي :
الوجه الأول : أن كثيراً من الفقهاء يرون أنه يخرج من قوت البلد غير المنصوص في حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر ، فإذا تغير القوت جاز أن يُخرج من القوت الموجود كالأرز ، أو القمح، أو أي قوت ينتشر في بلد من البلدان ، وإذا جاز إخراجها من قوت البلد - حتى ولو لم يكن منصوصاًَ ولا وارداً في السنة - فمن باب أولى أن تُخرج من الدراهم ؛ لأنها قد تكون أفضل من القوت لكثير من الناس وهذا منهم مصير إلى القيمة والتقييم ؛ لأنهم قوّموا ماكان قوتاً في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخرجوا بدله .
الوجه الثاني : أن الأمر في هذه الأشياء ليس تعبدياً محضاً لا يجوز الخروج عنه إلى غيره ، وإنما هو أمر مصلحي واضح ، أي : أن المقصود من صدقة الفطر منفعة المسلمين ومنفعة الآخذ والباذل أيضاً ، ولاشك أن منفعة الآخذ أولى ، وإخراج القيمة ـ خصوصاً إذا طابت بها نفس المعطي ونفس الآخذ وأنه أحب إليهما معاً ـ يحقق مقصد الشرع في التوسعة على الناس وفي تطهيرهم وفيما فيه تحقيق مصالحهم ، وليس فيه ما يعارض نصاً ظاهراً .
الوجه الثالث : أن الفقهاء اختلفوا في إخراج زكاة المال من العروض أو إخراجها من المال على ثلاثة أقوال :
الأول : أنه يجوز إخراج زكاة العروض من نفس المال .
الثاني : أنه يخرجها نقداً ولا بُد .
الثالث : أنه يجب عليه إخراجها من المال .
فالقول الأول فيه تخيير بين النقد وبين إخراجها من نفس المال ، والأفضل هو الأحظ للفقراء ، فلو علم أن الفقير سوف يشتري بهذا المال عروضاًَ كان الأفضل أن يُعطيه عروضاً حتى يوفر عليه القيمة ويوفر عليه التعب ، وإن علم أنه إن أعطى الفقير عروضاً فإنه سوف يبيعها وربما يُنقص قيمتها عند بيعها إلى نصف الثمن أو ثلثه ، فيكون الأولى أن يُعطيه مالاً في هذه الحالة ، وكذلك إذا علم أن الفقير لا يحسن التصرف فقد يكون عنده سفه أو حمق أو عنده معصية فيستخدم المال في غير ما أحله الله فيكون الأفضل أن يعطيه عروضاً حتى يستخدمها في نفسه وأهله . وقد رجح ابن تيمية في هذا أنه إذا كان ثمة حاجة ومصلحة فإنه يجوز إخراج المال عن العروض .
والقول الثالث أنه مخيّر بين إخراج المال وبين إخراج العروض والأفضل هو الأحظ للفقراء ، فإذا كان هذا في زكاة المال وهي ركن من أركان الإسلام وفرض بالاتفاق ووجوبها أظهر وأمرها آكد فأن يكون هذا سائغاً في زكاة الفطر من باب أولى .
وإن كان الذين قالوا بوجوب إخراج الطعام التمسوا بعض الفوائد التي تناسب في بعض المجتمعات، فقالوا : لأن هذا فيه إحياء للسنة بشراء الطعام وبيعه وكيله بدلاً من الورق النقدي أو الفلوس التي قد يدسها في يد الفقير ولا يعلم به أحد ولا يكون لهذه الصدقة نوع من الظهور والشهرة في المجتمع . لكن هناك حالات يجب أن تقدر بقدرها ، ففي بعض البيئات هناك نوع من التلاعب الواضح ، فعلى سبيل المثال : الذين يبيعون صدقة الفطر حول (الحرم في مكة) يبيعونها ثم يأخذون المال ثم يأخذونها باعتبار أنهم فقراء ثم يبيعونها على الآخر وهكذا ، فهذا من حجج الذين قالوا بوجوب النظر في الموضوع ، والله تعالى أعلم بالصواب ، وإنما يؤخذ من هذا عدم التشديد في المسألة وأن تنتظمها بحبوحة الشريعة في التوسعة . والحمد لله رب العالمين

الحائر
2010-09-09, 17:32
يا أخي اتق الله في نفسك و لا تلزم غيرك هكذا و كأنك توجب إخراج زكاة الفطر نقدا
و لا حول و لا قوّة إلا بالله ..
و ما يدريك أن المساكين بحاجة إلى غير الطعام في وقتنا هذا بل ربما كان
المساكين في زمن النبي عليه الصلاة السلام أحوج للنقود منا ...

حاشا لمثلي ان يوجب انما الموجب والامر الناهي هو الله ورسوله ما دام الامر فيه اختلاف فانتم ايضا لا تجبروا الناس على رأيكم انا من يخرجها قمحا او تمرا او زبيبا فلا اعيب عليه ولا الومه واقره على ذلك ومن اخرجها نقدا اقره على ذلك

علي الجزائري
2010-09-10, 00:15
حاشا لمثلي ان يوجب انما الموجب والامر الناهي هو الله ورسوله ما دام الامر فيه اختلاف فانتم ايضا لا تجبروا الناس على رأيكم انا من يخرجها قمحا او تمرا او زبيبا فلا اعيب عليه ولا الومه واقره على ذلك ومن اخرجها نقدا اقره على ذلك

أنت لا تقر من يخرجها نقدا فحسب بل ترى استحباب ذلك و كأنه الأصل ...
بينما الذي عليه الجمهور أن الأصل إخراجها طعاما ...

amlamdja
2010-09-10, 10:14
شكـــــــــرا ً أخــــي الكريم و بارك الله فيك على المجهود وعلى الموضوع القيم و كل سنة وأنتم بخير...جزاك الله خيرا و
عيدكم مبارك وسعيد وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال وكل عيد والجميع بصحة وعافية

الحائر
2010-09-10, 15:32
أنت لا تقر من يخرجها نقدا فحسب بل ترى استحباب ذلك و كأنه الأصل ...
بينما الذي عليه الجمهور أن الأصل إخراجها طعاما ...

نعم اقر ذلك ولا ضير اخي لانه انفع للفقير في ايامنا اولاد يدرسون ويحتاجون الى كراريس وكتب وفاتورة ماء تنتظر تسديدها وكراء بيت يحتاج الى نقود وطبيب يريد اجرة ولا تظن اخي ان الامر يخالف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لان الاصل والاول والاخير هو منفعة الفقير وقد اقر ذلك علمائنا الاجلاء وانت تري اخي ان الجزائريين كلهم يخرجونها دراهم والله من وراء القصد وتقبل ما اقول برضى تحياتي

الوادعي
2010-09-10, 21:49
شكـــــــــرا ً أخــــي الكريم و بارك الله فيك على المجهود وعلى الموضوع القيم و كل سنة وأنتم بخير...جزاك الله خيرا و
عيدكم مبارك وسعيد وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال وكل عيد والجميع بصحة وعافية

شكرا على مرورك الطيب وكل عام وأنت بخير بإدن الله

الوادعي
2010-09-11, 22:49
جزاكم الله خيرا على الإفادة
وفقكنا الله وإياكم ورزقنا الإخلاص له سبحانه والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم

وأياكم أختنا بارك الله فيك