اينوشا
2010-09-01, 11:16
الحديث الأول :
عن أبي بن كعب t قال : سمعت رسول الله r يقول (( من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه )). رواه البخاري في (( الأدب المفرد )) ([1]) ،وأحمد في المسند ([2])
وفي لفظ له (( كنا نؤمر إذا الرجل تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ،ولا تكنوا )) .
قوله (( من تعزى )) أي : انتسب وانتمى ([3])
وقوله : (( بعزاء الجاهلية )) أي : الدعوى للقبائل بأن يقول : يا لتميم ، أو يا لعامرٍ ، وأشباه ذلك ([4])
وقوله : (( فأعضوه بهن أبيه )) العض : الإمساك علي الشيء بالأسنان ([5]) . و (( الهن )) ذكر الرجل .
والمعنى : قولو له : أغضض بأير أبيك ، ولا تكنوا عن الأير بلفظ الهن ، تنكيلاً وتأديباً لمن دعا دعوى الجاهلية ([6]) قال البغوي في (( شرح السنة )) ([7]) قوله (( بهن أبيه )) يعين ذكره . يريد يقول له : أغضض بأير أبيك ، يجاهره بمثل هذا اللفظ الشنيع رداً لما أتي به من الانتماء إلى قبيلته والافتخار بهم . اهـ
وقد فعل ذلك أبي بن كعب t راوي الحديث ، فإن سبب هذا الحديث أنه سمع رجلاً قال : يا لفلان ، فقال له أبي : اغضض بهن أبيك ، ولم يكن . فقال الرجل : يا أبا المنذر ، ما كنت فحاشاً ! فقال أبي : إني لا أستطيع إلا ذلك عملاً بقول النبي r (( من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا ))
وأمر بذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب t حيث قال : (( من اعتز بالقبائل فأعضوه أو فأمصوه )) رواه ابن أبي شيبة في (( المصنف )) ([8])
بل كتب عمر بن الخطاب t إلى أمراء الأجناد : (( إذا تداعت القبائل فاضربوهم بالسيف حتى يصيروا إلى دعوة الإسلام )) . رواه ابن أبي شيبة في (( المصنف )) ([9]) أيضاً .
ومعنى : (( يصيروا إلى دعوة الإسلام )) أي : عزاء الإسلام ، أي يقول : يا للمسلمين . وقد جاء أثر عمر t هذا عند أبي عبيد بلفظ : (( سيكون للعرب دعوى قبائل ، فإذا كان ذلك فالسيف السيف ، والتل القتل حتى يقولوا : ياللمسلمين )) ([10]).
وفي لفظ نحوه لابن أبي شيبة – أيضاً - ([11]) : (( يقولون يا أهل الإسلام ، يا أهل الإسلام ))
وذكر أبو عبيد في (( غريب الحديث )) ([12]) : أن رجلاً قال بالبصرة : يا لعامر ! فجاء النابغة الجعدي بعصبة له فأخذته شرط أبي موسي ، فضربه أبو موسى خمسين سوطاً بإجابته دعوى الجاهلية . ا هـ .
الحديث الثاني :
عن أبي هريرة t عن النبي r أنه قال : (( .. من قاتل تحت رايةٍ عميمة يدعو إلى عصبيةٍ أو يغضب لعصبية ، فقتل ، فقتلتة جاهلية )) ([13])
وفي لفظ : ((.. ومن قتل تحت رايةٍ عميمةٍ يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي )) أخرجه مسلم في صحيحه )) ([14]) كتاب الإمارة
قوله : (( عُمية )) الدعوة العمياء ، فسرها الإمام أحمد - رحمه الله بقوله : الأمر العمى للعصبية لا يستبين ما وجهه .
والعصبة : بنو العم ، والعصبية أخذت من العصبة ([15])
وقال شيخ الإسلام – رحمه الله - : إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه ، والنهي عنه ، وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقاً . ا هـ ([16])
الحديث الثالث :
عن جندب بن عبد الله البجلي قال : قال رسول الله r : (( من قتل تحت راية عمية يدعوا عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية )) أخرجه مسلم في (( صحيحه )) ([17])
كتاب الإمارة .
الحديث الرابع :
عن أبي عقبة – وكان مولى من أهل فارس – قال : شهدت مع رسول الله r أحدً فضربت رجلاً من المشركين فقلت خذها مني وأنا الغلام الفارسي .
فالتفت إلي رسول الله r فقال : (( فهلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري )) أخرجه أبو داود في ((سننه )) ([18]) ، كتاب الأدب ، باب في العصبية .
قال شيخ الإسلام – رحمه الله – حضه رسول الله r على الانتساب إلى الأنصار وإن كان بالولاء ، وكان إظهار هذا أحب إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة ، وهي نسبة حق ليست محرمة .
ويشبه – والله أعلم – أن يكون من حكمة ذلك أن النفس تحامي عن الجهة التي تنتسب إليها فإذا كان ذلك لله كان خيراً للمرء . ا هـ ([19])
يتبع.....
عن أبي بن كعب t قال : سمعت رسول الله r يقول (( من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه )). رواه البخاري في (( الأدب المفرد )) ([1]) ،وأحمد في المسند ([2])
وفي لفظ له (( كنا نؤمر إذا الرجل تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ،ولا تكنوا )) .
قوله (( من تعزى )) أي : انتسب وانتمى ([3])
وقوله : (( بعزاء الجاهلية )) أي : الدعوى للقبائل بأن يقول : يا لتميم ، أو يا لعامرٍ ، وأشباه ذلك ([4])
وقوله : (( فأعضوه بهن أبيه )) العض : الإمساك علي الشيء بالأسنان ([5]) . و (( الهن )) ذكر الرجل .
والمعنى : قولو له : أغضض بأير أبيك ، ولا تكنوا عن الأير بلفظ الهن ، تنكيلاً وتأديباً لمن دعا دعوى الجاهلية ([6]) قال البغوي في (( شرح السنة )) ([7]) قوله (( بهن أبيه )) يعين ذكره . يريد يقول له : أغضض بأير أبيك ، يجاهره بمثل هذا اللفظ الشنيع رداً لما أتي به من الانتماء إلى قبيلته والافتخار بهم . اهـ
وقد فعل ذلك أبي بن كعب t راوي الحديث ، فإن سبب هذا الحديث أنه سمع رجلاً قال : يا لفلان ، فقال له أبي : اغضض بهن أبيك ، ولم يكن . فقال الرجل : يا أبا المنذر ، ما كنت فحاشاً ! فقال أبي : إني لا أستطيع إلا ذلك عملاً بقول النبي r (( من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا ))
وأمر بذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب t حيث قال : (( من اعتز بالقبائل فأعضوه أو فأمصوه )) رواه ابن أبي شيبة في (( المصنف )) ([8])
بل كتب عمر بن الخطاب t إلى أمراء الأجناد : (( إذا تداعت القبائل فاضربوهم بالسيف حتى يصيروا إلى دعوة الإسلام )) . رواه ابن أبي شيبة في (( المصنف )) ([9]) أيضاً .
ومعنى : (( يصيروا إلى دعوة الإسلام )) أي : عزاء الإسلام ، أي يقول : يا للمسلمين . وقد جاء أثر عمر t هذا عند أبي عبيد بلفظ : (( سيكون للعرب دعوى قبائل ، فإذا كان ذلك فالسيف السيف ، والتل القتل حتى يقولوا : ياللمسلمين )) ([10]).
وفي لفظ نحوه لابن أبي شيبة – أيضاً - ([11]) : (( يقولون يا أهل الإسلام ، يا أهل الإسلام ))
وذكر أبو عبيد في (( غريب الحديث )) ([12]) : أن رجلاً قال بالبصرة : يا لعامر ! فجاء النابغة الجعدي بعصبة له فأخذته شرط أبي موسي ، فضربه أبو موسى خمسين سوطاً بإجابته دعوى الجاهلية . ا هـ .
الحديث الثاني :
عن أبي هريرة t عن النبي r أنه قال : (( .. من قاتل تحت رايةٍ عميمة يدعو إلى عصبيةٍ أو يغضب لعصبية ، فقتل ، فقتلتة جاهلية )) ([13])
وفي لفظ : ((.. ومن قتل تحت رايةٍ عميمةٍ يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي )) أخرجه مسلم في صحيحه )) ([14]) كتاب الإمارة
قوله : (( عُمية )) الدعوة العمياء ، فسرها الإمام أحمد - رحمه الله بقوله : الأمر العمى للعصبية لا يستبين ما وجهه .
والعصبة : بنو العم ، والعصبية أخذت من العصبة ([15])
وقال شيخ الإسلام – رحمه الله - : إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه ، والنهي عنه ، وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقاً . ا هـ ([16])
الحديث الثالث :
عن جندب بن عبد الله البجلي قال : قال رسول الله r : (( من قتل تحت راية عمية يدعوا عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية )) أخرجه مسلم في (( صحيحه )) ([17])
كتاب الإمارة .
الحديث الرابع :
عن أبي عقبة – وكان مولى من أهل فارس – قال : شهدت مع رسول الله r أحدً فضربت رجلاً من المشركين فقلت خذها مني وأنا الغلام الفارسي .
فالتفت إلي رسول الله r فقال : (( فهلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري )) أخرجه أبو داود في ((سننه )) ([18]) ، كتاب الأدب ، باب في العصبية .
قال شيخ الإسلام – رحمه الله – حضه رسول الله r على الانتساب إلى الأنصار وإن كان بالولاء ، وكان إظهار هذا أحب إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة ، وهي نسبة حق ليست محرمة .
ويشبه – والله أعلم – أن يكون من حكمة ذلك أن النفس تحامي عن الجهة التي تنتسب إليها فإذا كان ذلك لله كان خيراً للمرء . ا هـ ([19])
يتبع.....