مشاهدة النسخة كاملة : الغسل الأكبر: صفته , أسبابه ..للرجال والنساء
مهاجر إلى الله
2008-05-07, 00:09
بسم الله الرحمن الرحيم
لا شك ان صحة الصلاة متوقفة على صحة الطهارة ...ومن بطلت طهارته بطلت صلاته بلا شك...ولذا أحببت توضيح عبادة مهمة يخطئ فيها الكثير ويقصر فيها الكبير ...
الغسل لغةً : مصدر غسله يغسله ويضمّ ، أو بالفتح مصدر وبالضّمّ اسم .
.
والغسل في الاصطلاح : استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص بشروط وأركان .
- الغسل مشروع بالكتاب والسّنّة ، أمّا الكتاب فقوله تعالى : { وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ } وقوله تعالى { وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } أي اغتسلن .
وأمّا السّنّة فقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومسّ الختان الختان ، فقد وجب الغسل » .
والغسل قد يكون واجباً كغسل الجنابة والحائض وهو موضوعنا اليوم :
صفة غسل الجنابة الكامل كما وردت به السنة
لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ولكن في الغسل من الحيض والنفاس ومسألة نقض الشعر كما سيأتي.
وهذه الصفة هي الصفة الكاملة :
1- النية لرفع الحدث فإنما الأعمال بالنيات .
2- التسمية ولو قبل دخوله دورة المياه أو المغتسل ليبارك الله له فيما يفعل ويصرف عنه وسوسة الشيطان .
3- غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا أراد أن يغرف بهما ، فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يغسل كفيه ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء .
4- غسل الفرج باليد اليسرى حتى ينظف ما عليه من أثر الجماع .
5- دلك اليد اليسرى إما بتراب أو صابون ، وقد دلكها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دلكاً شديداً بالتراب .
ولعل الصابون يقوم مقام ذلك لتعسر استعمال التراب في الأبنية الحديثة .
6- أن تتوضأ وضوءها للصلاة وقد جاء في بعض الأحاديث مطلقاً ، وفي بعضها مقيداً بترك القدمين إلى ما بعد الانتهاء . وكلاهما في السنة الصحيحة .
7- غسل الرأس وتروية شعره وإدخال الأصابع فيه حتى يحصل ظن غالب بتروية أصوله وبلوغ الماء إلى جلدة الرأس ففيها أصول الشعر .
8- البدء بالميامن ثم بالمياسر لفعله - صلى الله عليه وسلم -
9- إفاضة الماء على سائر البدن وتعميمه به بحيث لا يبقى جزء ظاهر أو خفي إلا وصله الماء كالإبطين ومغابن السرة و ما تحت الركبتين ونحو ذلك .
10- التنحي عن موضع الغسل ثم غسل القدمين لما في ذلك من تأكيد الطهارة وقطع الوسواس .
اخذا من من كتاب " موسوعة فقه العبادات " لعبد الله الغامدي
******
وأما الصفة الواجبة او المجزية فهي النية مع تعميم سائر الجسد بالماء
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء فأجابت :
س: هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة، وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن يحثي عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث، وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل، بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: « إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين » (1) رواه مسلم فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته، وإن كان خفيفا لا يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته. اللجنة الدائمة فتوى رقم 1191.
و أي استفسار فنحن في الخدمة
يتبع إن شاء الله
karimo06
2008-05-07, 13:10
salam
baraka allhou fika
تواتي سماعيل
2008-05-07, 15:33
بارك الله فيك اخي العزيز
موضوع جميل و مفيد جدا
http://abeermahmoud.jeeran.com/342-jzaaka.gif
مهاجر إلى الله
2008-05-07, 18:42
كريمو........
سعد.......
وفيكما بارك الله
http://img185.imageshack.us/img185/8906/tajmeel1yh6ps2.gif
موجبات الغسل أو : "أسباب وجوب الغسل"
[]إذا طرأ أحد هذه الحوادث على المسلم فإنه يجب الإغتسال سواء كان رجلا أو إمرأة وهي :
الأوّل - خروج المنيّ :
5 - اتّفق الفقهاء على أنّ خروج المنيّ من موجبات الغسل ، بل نقل النّوويّ الإجماع على ذلك ، ولا فرق في ذلك بين الرّجل والمرأة في النّوم أو اليقظة ، والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : " إنّما الماء من الماء " ، ومعناه - كما حكاه النّوويّ - يجب الغسل بالماء من إنزال الماء الدّافق وهو المنيّ ، وعن أمّ سليم رضي الله عنها " أنّها سألت نبيّ اللّه صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرّجل ؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل ، فقالت أمّ سليم واستحييت من ذلك ، قالت : وهل يكون هذا ؟ فقال نبيّ اللّه صلى الله عليه وسلم : نعم ، فمن أين يكون الشّبه ؟ ، إنّ ماء الرّجل غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر ، فمن أيّهما علا أو سبق يكون منه الشّبه " ، وفي لفظ أنّها قالت : " يا رسول اللّه إنّ اللّه لا يستحيي من الحقّ ، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : نعم إذا رأت الماء " .....
واشترط الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة لإيجاب الغسل بخروج المنيّ كونه عن شهوة .
قال ابن عابدين- شافعي- : لو انفصل - أي المنيّ - بضرب أو حمل ثقيل على ظهره فلا غسل عندنا. وقال الدّردير-مالكي- : وإن خرج بلا لذّة بل سلساً أو بضربة أو طربة أو لدغة عقرب فلا غسل . ونصّ المالكيّة على أنّه إذا خرج المنيّ بلذّة غير معتادة فإنّه لا يجب الغسل ، كنزوله بماء حارّ فأحسّ بمبادئ اللّذّة واستدام حتّى أنزل ، وكحكّة لجرب بذكره ، أو هزّ دابّةً له ، فلا غسل عليه إلاّ أن يحسّ بمبادئ اللّذّة فيستديم فيها حتّى يمني فيجب عليه الغسل ، أمّا لو كان الجرب بغير ذكره فالظّاهر عدم وجوب الغسل .
ولم يشترط الشّافعيّة الشّهوة ، وقالوا بوجوب الغسل بخروج المنيّ مطلقاً
- والأصح هو الأول
الثّاني - التقاء الختانين :
التقاء الختانين من موجبات الغسل بالاتّفاق ، لما روى أبو هريرة مرفوعاً : " إذا جلس بين شعبها الأربع ، ثمّ جهدها فقد وجب الغسل " وزاد في رواية : " وإن لم ينزل "، ولما روت عائشة رضي الله عنها أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : " إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومسّ الختان الختان فقد وجب الغسل " .
ثّالث - الحيض والنّفاس :
اتّفق الفقهاء على أنّ الحيض والنّفاس من موجبات الغسل ، ونقل ابن المنذر وابن جرير الطّبريّ وآخرون الإجماع عليه .
يتبع إن شاء الله
أبو مريم
2008-05-08, 14:36
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك اخي المهاجر الى الله , موضوع مفيد جدا.
مهاجر إلى الله
2008-05-08, 19:05
وعليكم السلام ورحمة الله أخي الكريم أبا مريم....وفيك بارك الله على حسن دعائك وثنائك
http://img182.imageshack.us/img182/7639/63xt3.gif
فرائض الغسل :
ا[B]لأولى - النّيّة :
- ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ النّيّة فرض في الغسل ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : " إنّما الأعمال بالنّيّات " ويكفي فيها نيّة رفع الحدث الأكبر أو استباحة الصّلاة ونحوها .
وذهب الحنفيّة إلى أنّ النّيّة في الغسل سنّة وليست بفرض .
الثّانية - تعميم الشّعر والبشرة بالماء :
اتّفق الفقهاء على أنّ تعميم الشّعر والبشرة بالماء من فروض الغسل لحديث عائشة رضي الله عنها " أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ، ثمّ يتوضّأ كما يتوضّأ للصّلاة ، ثمّ يدخل أصابعه في الماء فيخلّل بها أصول شعره ، ثمّ يصبّ على رأسه ثلاث غرف بيديه ، ثمّ يفيض على جلده كلّه " وعن ميمونة رضي الله عنها قالت " توضّأ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وضوءه للصّلاة غير رجليه ، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ، ثمّ أفاض عليه الماء ، ثمّ نحّى رجليه فغسلهما ، هذه غسله من الجنابة " ولما روى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : " تذاكرنا غسل الجنابة عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : أمّا أنا فآخذ ملء كفّي ثلاثاً فأصبّ على رأسي ، ثمّ أفيضه بعد على سائر جسدي " .
قال النّوويّ : إفاضة الماء على جميع البدن شعره وبشره واجب بلا خلاف ، ومن ثمّ يجب إيصال الماء إلى كلّ ظاهر الجسد ومنه ما تحت الشّعرة ، سواء كان الشّعر الّذي على البشرة خفيفاً أو كثيفاً يجب إيصال الماء إلى جميعه وجميع البشرة تحته بلا خلاف .
وقد نبّه الفقهاء إلى مواضع قد لا يصل إليها الماء كعمق السّرّة ، وتحت ذقنه . وتحت جناحيه ، وما بين أليتيه ، وما تحت ركبتيه ، وأسافل رجليه ، ويخلّل أصابع يديه ورجليه . ويخلّل شعر لحيته وشعر الحاجبين والهدب والشّارب والإبط والعانة .
http://img237.imageshack.us/img237/5181/fwa9l8rd5.gif
وهناك مسائل تتعلّق بتعميم البشرة والشّعر بالماء نذكر منها ما يلي :
أ - المضمضة والاستنشاق :
- ذهب الحنفيّة والحنابلة إلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل ، قال الحنابلة : الفم والأنف من الوجه لدخولهما في حدّه فتجب المضمضة والاستنشاق في الطّهارة الكبرى والصّغرى فلا يسقط واحد منهما ...
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم " أمر بالمضمضة والاستنشاق " . ولأنّ الفم والأنف في حكم الظّاهر ، بدليل أنّ الصّائم لا يفطر بوصول شيء إليهما ، ويفطر بعود القيء بعد وصوله إليهما .
وذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل ، لأنّ الفم والأنف ليسا من ظاهر الجسد فلا يجب غسلهما ، واعتبروا غسلهما من سنن الغسل .
[SIZE=6]ب - نقض ضفائر الشعر
ذهب الجمهور - الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة - وهو قول بعض الحنابلة : إلى أنّه لا يجب على المرأة نقض الضّفر إن كان الماء يصل إلى أصول شعرها من غير نقض ، فإن لم يصل إلاّ بالنّقض لزمها نقضه ، وسواء في ذلك غسل الجنابة وغسل الحيض والنّفاس .
واستدلّوا بما جاء في بعض ألفاظ حديث أمّ سلمة أنّها قالت للنّبيّ صلى الله عليه وسلم : إنّي امرأة أشدّ ضفر رأسي ، أفأنقضه للحيض وللجنابة ؟ قال : » لا . إنّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثمّ تفيضين عليك الماء فتطهرين « .
وهو صريح في نفي الوجوب وقد أخرج مسلم في صحيحه حديث أمّ سلمة - بثلاثة ألفاظ : إفراد ذكر الجنابة وإفراد ذكر الحيض ، والجمع بينهما .
وحمل الجمهور هذه الأحاديث على وصول الماء إلى أصول الشّعر بدليل ما ثبت من وجوب إيصال الماء إلى أصول الشّعر والبشرة جمعاً بين الأدلّة .
وذهب الحنابلة إلى وجوب نقض المرأة شعرها في غسل الحيض والنّفاس . ولا يجب في غسل الجنابة إذا روت أصول شعرها ، ولم يكن مشدوداً بخيوط كثيرة تمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى باطن الشّعر ، والنّقض مطلقاً مستحبّ عن بعض الحنابلة .
س: هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة، وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن يحثي عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث، وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل، بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: « إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين » (1) رواه مسلم فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته، وإن كان خفيفا لا يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته.
أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه، والصحيح أنها لا يجب عليها نقضه لذلك، لما ورد في بعض روايات حديث أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: « إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين » (1) . فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض ومن الجنابة، لكن الأفضل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطا وخروجا من الخلاف وجمعا بين الأدلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
والله أعلم
يتبع إن شاء الله
مهاجر إلى الله
2008-05-11, 13:33
سنن الغسل :
أ - التّسمية :
ذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّ التّسمية سنّة من سنن الغسل ، وعدّها المالكيّة من المندوبات .....
وذهب الحنابلة إلى وجوب التّسمية لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّه عليه » قياساً لإحدى الطّهارتين على الأخرى .
قال ابن قدامة : ظاهر مذهب أحمد أنّ التّسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلّها ، وعنه أنّها واجبة فيها كلّها : الغسل والوضوء والتّيمّم .......
.
وقال النّوويّ : صفة التّسمية بسم اللّه1 ..........
ب - غسل الكفّين :
اتّفق الفقهاء على أنّه يسنّ في الغسل غسل اليدين إلى الرّسغين ثلاثاً ابتداءً قبل إدخالهما في الإناء ، لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت : « وضعت للنّبيّ صلى الله عليه وسلم ماءً للغسل ، فغسل يديه مرّتين أو ثلاثاً » .
.....
ج - إزالة الأذى :
قال الشّافعيّة والحنابلة : أكمل الغسل إزالة القذر طاهراً كان كالمنيّ ، أو نجساً كودي استظهاراً .
وذهب الحنفيّة إلى أنّه يسنّ بعد غسل اليدين البدء بإزالة الخبث عن جسده ، سواء كان بفرج أو غيره ، لحديث ميمونة رضي الله عنها في صفة غسل النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « ثمّ أفرغ على شماله فغسل مذاكيره » ، قال ابن عابدين : السّنّة نفس البداءة بغسل النّجاسة ، وأمّا نفس غسلها فلا بدّ منه ولو قليلةً .
وصرّح الحنفيّة بأنّه يسنّ غسل الفرج مع البداءة بغسل اليدين ، وذلك بأن يفيض الماء بيده اليمنى عليه فيغسله باليسرى ، ثمّ ينقّيه وإن لم يكن به خبث اتّباعاً للحديث .
وقال المالكيّة يندب البدء بإزالة الأذى أي النّجاسة في الغسل .
د - الوضوء :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يسنّ في الغسل الوضوء كاملاً ، لحديث عائشة رضي الله عنها « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ، ثمّ توضّأ وضوءه للصّلاة » .
وعدّه المالكيّة من المندوبات .
واختلف الفقهاء في محلّ غسل الرّجلين ، هل يغسلهما في وضوئه أو في آخر غسله ؟
فذهب الحنفيّة ، والشّافعيّة في الأصحّ ، والحنابلة في الصّحيح من المذهب إلى أنّه لا يؤخّر غسل قدميه إلى آخر الغسل ، بل يكمل الوضوء بغسل الرّجلين ......
قال النّوويّ عن قولي الشّافعيّة : وهذان القولان إنّما هما في الأفضل ، وإلاّ فكيف فعل حصل الوضوء ، وقد ثبت الأمران في الصّحيح من فعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم .
.....
وعند الحنابلة رواية عن الإمام أحمد بأنّ غسل رجليه مع الوضوء وتأخير غسلهما حتّى يغتسل سواء في الأفضليّة .
وذهب المالكيّة في الرّاجح إلى ندب تأخير غسل الرّجلين بعد فراغ الغسل ؛ لأنّه قد جاء التّصريح بتأخير غسلهما في الأحاديث كحديث ميمونة ، ووقع في بعض الأحاديث الإطلاق ، والمطلق يحمل على المقيّد .
هـ - البدء باليمين :
اتّفق الفقهاء على استحباب البدء باليمين عند غسل الجسد ، وهو من مندوبات الغسل عند المالكيّة ، لحديث أنّه صلى الله عليه وسلم « كان يعجبه التّيمّن في طهوره » وفي حديث عائشة رضي الله عنها « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب ، فأخذ بكفّه ، ثمّ بدأ بشقّ رأسه الأيمن ثمّ الأيسر » .
و - البدء بأعلى البدن :
ذهب الشّافعيّة إلى أنّه يسنّ عند غسل الجسد البدء بأعلاه .
ووافقهم المالكيّة في ذلك ، لكنّهم عدّوه من المندوبات .
ز - تثليث الغسل :
ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ تثليث غسل الأعضاء في الغسل سنّة ، لحديث ميمونة رضي الله عنها : « ثمّ أفرغ على رأسه ثلاث حفنات » ، وفي حديث عائشة رضي الله عنها : « ثمّ يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشّعر ، حتّى إذا رأى أن قد استبرأ ، حفن على رأسه ثلاث حفنات » ،.....
وذهب المالكيّة إلى ندب تثليث غسل الرّأس فقط ، وأمّا بقيّة الأعضاء فاعتمد الدّردير كراهة غسلها أكثر من مرّة ، واعتمد البنانيّ تكرار غسل الأعضاء .
*** ومن السنن الأخرى الإقتصاد في الماء وعدم الإسراف...
ميمونة 25
2008-12-23, 17:58
يرفع للفائدة
samia menadi
2013-06-17, 20:27
الله يبارك فيك ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
romeyssa
2013-07-23, 12:47
أفدتنا :)
باركـ الله فيكـ
أبو عبد الرحمن الجزائري
2013-07-24, 10:11
جزاك الله خيرا ونفع بك
fares.alg
2013-07-24, 13:51
بارك الله فيك
بارك الله لك يا أخي وشكرا على هذا الموضوع
لايوجد دين يحث على النظافة مثل الاسلام بل جعلها
من الواجبات
روقيائيل الذهبي
2014-01-10, 22:29
مشكوررر على الموضوع الرائع
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir