المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى رمضانية


ahmed65
2010-08-18, 09:16
فتاوى رمضانية

امرأة تسأل وتقول أنّ زوجها عاد من السفر في نهار رمضان فقبّلته وعانقته ولم تفعل غير هذا، فهل صيامها صحيح؟
ثبت أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلّم كان يُقبّل نساءه وهو صائم، فإن كان مجرد التقبيل والمعانقة فلا شيء عليك وصيامك صحيح.
وما حكم تقبيل الخاطب لخطيبته الّتي لم يعقد عليها بعد؟
لا يجوز تقبيل الخاطب لخطيبته لا في رمضان ولا في غيره، لأنّها أجنبية عنه، ولا يجوز له أن يختلي بها، ولا أن يقول لها كلامًا خاصًا، ولا أن تتزيّن هي له، والمشاكل الواقعة من مثل هذه العلاقات لا تخفى على أحد في مجتمعنا. فعلى الأولياء أن يتفطّنوا وأن يضبطوا علاقة البنت مع مَن رضوا به زوجًا لها بعقد شرعي وعقد مدني.
شخص كان يقوم بما يُسمّى ''العادة السرية'' في رمضان الماضي، ولم يكن يعلم أنّها حرام، فهل عليه قضاء تلك الأيام؟
إنّ الإسلام دين فيه الاعتدال والاستقامة في كلّ شيء، حتّى في ضبط شهوة الإنسان، حتّى لا يهملها، حتّى يصير الإنسان الّذي شرّفه الله وكرّمه كالحيوان الّذي لا عقل له ولا إدراك، فدعا إلى حفظ الفروج وإبعادها عن الحرام والابتعاد عن كلّ ما يهيّج الشهوة لتفرّغ في الحرام، فكلّ ما أدّى إلى الحرام فهو حرام كما هو معلوم، قال تعالى: ''قُل للمؤمنين يَغُضُّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم'' النور.30 فغض البصر عن الحرام من أعظم وسائل حفظ الفرج، وعلى الصائم أن يعلم أنّ الصوم لا يعني التوقف عن الأكل والشرب والجماع من الشروق إلى الغروب فحسب، بل معناه يتعدّى ذلك إلى حفظ جميع الجوارج من الحرام، فيجب حفظ اللسان عن آفاته، وحفظ القلب عن آفاته، وحفظ الفرج، وحفظ اليد، وحفظ القدم، وحفظ البصر وحفظ السمع وغير ذلك.
والصّائم الّذي لم يحفظ عينيه عن النّظر إلى البرامج التلفزية الخليعة، لم يعرف حقيقة الصيام ولم يذق حلاوته ولن ينال فرحة الصّائمين، بل ربّما نال من ذلك غضب الله تعالى لانتهاكه حرمة هذه الشعيرة العظيمة، والعادة السرية الواردة في السؤال سببها في غالب الأحوال النظر إلى ما حرّم الله، أو السباحة في بحر الخواطر من الأفكار الشيطانية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم مرشدًا شباب أمّته إلى الحل الّذي يضبط الشّهوة: ''يا معشر الشباب مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنّه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومَن لم يستطع فعليه بالصوم فإنّه له وجاء''. فالصوم وقاية للعبد من الوقوع في الفاحشة كالعادة السرية مثلاً، فهي محرّمة في الإسلام، وقد أوجب المالكية الكفارة على مَن استمنى عمدًا في نهار رمضان، وهي صوم ستين يومًا أو إطعام ستين مسكينًا عن كلّ يوم، لكن إن كثرت تلك الأيام، الّتي قام فيها بهذا الفعل فعليه أن يقدّرها ثم يقضيها، وعليه أن يقطع عهدًا على نفسه أن لا يعود على ذلك، وأن يعمل جاهدًا على تحقيق المطلوب منه شرعًا في هذا الشهر العظيم المبارك، الّذي ربّما لن يدركه العام الفائت، وهي فرصة عظيمة لترويض النّفس وتعويدها على الطاعة والتّزوّد من التّقوى لتكون له زادًا طيلة شهور السنة.
شخص سيسافر في نهار رمضان، فهل إفطاره أولى من صومه، وهل لأحد الحق في الإنكار على مَن يفطر في السفر؟
قال تعالى: ''ومَن كان مريضًا أو على سفر فَعِدَّةٌ من أيّام أُخَرَ'' البقرة: 185ً، فيجوز للصائم المسافر أن يفطر، كما يجوز له أن يبقى صائمًا إن شاء ذلك، وليس لأحد الإنكار على المسافر إن أفطر عملاً بالرخصة المشروعة، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ''إنّ الله يحب أن تؤتى رخصه كما يُحب أن تُؤتى عزائمه'' أخرجه أحمد والطبراني، ويقول صلّى الله عليه وسلّم: ''ليس من البر الصيام في السفر'' أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه.
وعن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال صلّى الله عليه وسلّم: ''إن شئتَ فَصُم وإن شئتَ فافطر'' أخرجه البخاري ومسلم، ولم يعب أصحاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار في السفر لما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ''كنا نسافر مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم'' أخرجه البخاري ومسلم.
المصدر
http://www.elkhabar.com/dossiersp/?ida=219318&idc=48&date_insert=20100817