المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كل ما يجب أن تعرفه عن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء


بدر1971
2010-08-12, 01:04
يعتقد الكثير من موظفي قطاع التربية عندما تحال ملفاتهم على لجنة التأديب المنبثقة عن اللجنة المتساوية الأعضاء بأن قراراتها نهائية و يمثلون لتطبيقها دون اللجوء الى حقهم في الطعن الذي يحال بدوره على اللجنة الولائية للطعون و التي تقوم بدراسة ملف الطاعن و القرار المتخذ ضده. و المفارقة هي أن كل الطعون المحالة على اللجنة الولائية يبت فيها بإبطال القرارات المتخذة من طرف لجنة التأديب لعدم مراعاتها الأطر و الضوابط القانونية . و هذا مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ضعف لجنة التأديب التي تتشكل من أشخاص لا دراية و لا اطلاع لهم على القوانين التي تسير و تضبط عملهم و بالتالي يجدون أنفسهم أدوات صماء في أيد مدير التربية و يساهمون في اتخاذ القرارات التعسفية ضد العمال و الموظفين الذين يمثلونهم في هذه اللجان . جهل حاضر على مستوى لجنة التأديب أضر كثيرا بمصالح العمال و الموظفين و وعي غائب على مستوى الطبقة العمالية بالآليات القانونية التي تمكنهم من استرجاع حقوقهم و إثبات مظالمهم لدى الجهات المختصة مما جعلهم لقمة سائغة في أفواه أباطرة الإدارة.
- حول مفهوم اللجنة المتساوية الأعضاء:
اللجنة المتساوية الأعضاء، هي هيئة استشارية استحدثها نظام الوظيفة العمومية ،الغرض منها إشراك الموظف في تسيير حياته المهنية ، وحسن تطبيق النصوص القانونية ، والحرص على أن تكون السلطة التقديرية عادلة وفق ضوابط وإجراءات. لها دور هام قانوني في تسيير حياة الموظف العمومي مهنيا. وتتشكل من طرفين هما "الموظفون والإدارة، وبعدد متساوٍ: عدد الأعضاء الممثلين للموظفين بقدر عدد الأعضاء الممثلين للإدارة ، وترأسها السلطة التي لها صلاحية التعيين (في قطاع التربية مثلا، على مستوى الولاية يرأسها مدير التربية أو من ينوب عنه).
- نبذة تاريخية عن اللجان المتساوية الأعضاء:
أ-تأسيس اللجان المتساوية الأعضاء في ظل القانون الجزائري:
تعتبر اللجنة المتساوية الأعضاء جزءاً من نظام الوظيفة العمومية ومفهوم المرفق العام. والجزائر بعد استقلالها عملت بقانون الوظيفة العمومية الفرنسي إلى غاية 2 جوان 1966 ( إلا ما تعارض منه مع السيادة الوطنية ). وهو قانون يتبنى هذا النظام الإداري.وهكذا أُنشئت اللجان المتساوية الأعضاء في ظل القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجزائري الصادر بالأمر 66- 133 المؤرخ في 02 جوان 1966، وبنص المرسوم 66-143 المؤرخ في 02 جوان 1966 ، المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها.
ولقد أسند هذا الأمر للجان المتساوية الأعضاء مهام استشارية ، لم تكن واسعة بالقدر الكافي الذي يسمح بحماية حقوق الموظف في النقل والترقية والتأديب...الخ. كما أن النص التنظيميي لهذا القانون (66-143) لم يكن كافيا ولا شاملا، ولم يتمّ سدّ هذا الجانب واستكماله إلا بعد حوالي18 سنة، إذ لم تعرف المراسيم التنظيمية الضرورية النور إلا عام 1984 ، ممثلة في المرسومين الهامين 84- 10 المؤرخ في 14 جانفي 1984 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، و84-11 الصادر في نفس التاريخ ، المحدّد لكيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ، وهو ما
الأمر الذي جعل هذين النصين يأتيان في غير وقتهما، أي في نهاية العــمل بالأمر66-133 (سنة قبل ظهور النص الجديد).
66 – 133، وقبل سنة من صدور القانون الأساسي النموذجي المنبثق عن القانون العام للعامل.
ب – لجان الموظفين التي أنشأها المرسوم 85-59:
تطبيقا لنصوص القانون العام للعامل الصادر عام 1981، صدر نص جديد حلّ محل الأمر66-133، هذا النص هو المرسوم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية ، والذي اعتبر بمثابة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من جهة، والقانون الأساسي النموذجي للمؤسسات ذات الطابع الإداري.
ولقد استحدث هذا المرسوم بمادته 11 لجنة متساوية الطرفين ( الإدارة – الموظفون ) وأسماها "لجنة الموظفين" ، أسند لها من المهام ما كانت مسندة لها من اللجنة المتساوية الأعضاء السابقة، غير أنه وضح مسائل الطعن ، من لجنة وآجال وغير ذلك.
ويعتبر هذا النص مهمّاً وقفزة نوعية في جهود تطوير الهياكل الاستشارية في الإدارة العمومية الجزائرية لو وُضّحت أحكامه بنصوص تنظيمية تطبيقية.فلقد أحالت بعض أحكامه (مواده) كيفية التطبيق على القوانين الأساسية الخاصة ، بينما، وفي ظلّ فراغ بيّن ، ظل الاعتماد في إجراءات الاختيار أو السير أو غير ذلك يعتمد على المرسوميم 84-10 و 84-11 ، وتعليمات صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ، لا يمكن بأي حال أن ترقى إلى مستوى التشريع.
كما أن هذا المرسوم ألغى أحكام بعض المراسيم المهمة في تسيير الموظف دون أن يأتي لها ببديل ، (مثل المرسوم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر 1982 المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية الذي لم يستثن منه إلا بعض المواد.
- اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء (المعمول بها حاليا ) :
أ – الإنشاء :
المادتان 62 و63 من الأمر 06-03 المؤرخ في15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية أنشأت ثلاث لجان مشاركة للموظفين ، هي : - اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء – لجان الطعن - اللجان التقنية.
وما دمنا بصدد اللجان المتساوية الأعضاء ، يجدر أن نشير إلى أن المشرع غيّر من تسميتيها السابقتين، فأضاف لها الإدارية لتمييزها عم اللجان المتساوية الأعضاء في المؤسسات والهياكل الأخرى، وأسند لها نفس المهام التي كانت تضطلع بها في السابق.
وفي انتظار صدور النصوص التنظيمية المحددة لاختصاصات هذه اللجان وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي، وكيفية سير الانتخابات ، كما نصت على ذلك المادة 73 ، يبقى العمل سارياً بالنصوص التنظيمية السابقة، خاصة المرسومين 84-10 و 84-11 والتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية.
ب – العهدة والعدد :
* طبقا للمادة 5 من المرسوم 84-10 ، فإن عهدة أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء ( المنتخبون والمعينون ) هي ثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد.
ويمكن تقصير مدة العضوية أو تطويلها، في فائدة المصلحة ، بقرار من الوالي بعد موافقة المديرية العامة للوطيفة العمومية.
* استنادا إلى المادة الرابعة (04) من نفس المرسوم ، فإن عدد الأعضاء في كل لجنة من اللجان المتساوية الأعضاء قد حدده القرار المؤرخ في 09 أفريل 1984 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ، وهو كالتالي :
عدد الموظفين المعنيين ممثلو الموظفين : ممثلو الإدارة :
الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
أقل من 20 موظفا 2 2 2 2
من 20 إلى 150 موظفا 3 3 3 3
من 151 إلى 500 موظفا 4 4 4 4
أكثر من 500 موظفا 5 5 5 5
ج - كيفية اختيار الترشحين :
نصت المادتان 68 و 69 من الأمر 06-03 على أن المترشحين لتمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء يختارون من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.
ولغياب نص يوضح هذا المقياس الجديد في انتقاء المترشحين ، يبقى العمل ساريا بالنصوص التنظيمية المشار إليها سابقا، خاصة في المرسومين التنظيميين سالفي الذكر.( لا يمكن أن يترشح للانتخابات إلا المرسمون ، و لا يسمح بترشيح بعض الموظفين الذين كانوا محل بعض أنواع العقوبات أو الذين هم في عطل مرضية طويلة الأمد...الخ ).
د – الـمـهــــــام :
طبقا لأحكام المادة 64 من الأمر 06-03 ، فإن للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء مهام أبرزها :
- تستشار في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظف ( مثل الترقية ، والتسجيل على قوائم التأهيل ، والحركة التنقلية والعضوية في اللجان التي هي عضو فيها بحكم القانون ).
- تجتمع كلجنة لترسيم الموظفين بعد استيفاء الشروط والفترة المنصوص عليها في القوانين الأساسية.
- تجتمع كمجلس تأديبي للنظر في العقوبات التأديبية (من الدرجتين الثالثة والرابعة).
هـ - ملاحظــات هامـة :
- لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هيئة نقابية أو تنافس فريقين، فريق يناصر الإدارة وآخر يحمي العمال. إن هذه اللجان هي هيئات إشراك المرفق العام والإدارة العامة لموظفيها العموميين في تسيير مسارهم المهني. وهو إشراك يقصد منه حسن تطبيق النصوص القانونية ، واستعمال السلطة التقديرية التي منحها المشرع في بعض المسائل في محلها، أي الحرص على تطبيق المقاييس والضوابط الموضوعية ، والابتعاد عن الانطباعية والارتجال وما إلى ذلك.
ثم إن هذه اللجان تعمل كوحدة ، دون تفرقة أو تمييز بين منتخب ومعين (إلا ما نص عليه القانون صراحة).فالأعضاء الممثلون للإدارة عليهم مسؤولية حمايتها بتطبيق القانون وتنبيهها إلى ما يمكن أن يحدث من تجاوز أو انحراف عن تطبيق النصوص والمقاييس.
والأعضاء الذين انتخبهم الموظفون ، إنما انتخبوا لنفس الغاية والغرض ، وليس للدفاع عن فئة أو انتماء أو سلك...
و – خلاصــة القـول :
إن العهدة باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، هي كباقي العهد الانتخابية أو التعيينية ، مسؤولية قانونية وأخلاقية ، على كل من وقعت على عاتقه أن يجتهد في القيام بها على أحسن وجه ، متسلحاً بمعرفة القانون أولا ، ومعرفة أحوال وأوضاع الموظفين ثانيا، ومتخذا من الحكمة والتأني مسلكا، ومن التواصل والاطلاع الواسع منهجا.فهو في مهمة استشارية قد تكون بمثابة العين البصيرة للإدارة، والدرع الواقي للموظف.

gourari
2010-08-12, 01:10
سلمت يداك على الموضوع الرائع
واصل ابداعك وتميزك

ابو صهيب
2010-08-12, 02:36
الله يعطيك الصحة و العافية

صح رمضانك