المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صيـــام رمــضــان و حــكـمه


عماري
2010-08-11, 17:39
{ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } (184) سورة البقرة

حكمه : صوم رمضان واجب بالكتاب و السنة و الإجماع , فأما الكتاب : قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (183) سورة البقرة , و قال تعالى {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (185) سورة البقرة , و أما السنة فقول النبى صلى الله عليه و سلم (( بنى الإسلام على خمس , شهادة ان لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله , و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم رمضان و حج البيت لمن استطاع إلية سبيلاً )) ,, و فى حديث أخر : عن طلحة بن عبيد الله أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال (( يا رسول الله : أخبرنى عما فرض الله علي من الصيام ؟ قال : شهر رمضان , قال : هل علي غيرة ؟ قال : لا : إلا أن تطوع )) ,, و أجتمعت الأمة على وجوب صيام شهر رمضان و أنه احد اركان الإسلام التى عُملت من الدين بالضرورة و ان من نكرة كافر مرتد عن الإسلام , و كانت فريضتة يوم الأثنين لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجرة

ما يُـبـطــل الصــيـــام
ما يبطل الصيام قسمان:

1- ما يبطله , ويوجب القضاء .

2- وما يبطله , ويوجب القضاء والكفارة .

ما يبُـطـلة و يـوجـب القـضـاء

2,1- الاكل والشرب عمداً :-

فإما اكل او شرب ناسياً, أو مخطئاً , أو مكرها , فلا قضاء عليه ولا كفارة , فعن ابى هريره ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من نسى وهو صائم فأكل او شرب, فليتم صومه, فإنما اطعمه الله وسقاه)) ::: رواه الجماعة ::: , وقال الترمزى : والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم , وبه يقول سفيان الثورى والشافعى واحمد واسحاق , وروى الدارقطنى والبيهقى والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ,, وعن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من افطر فى رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفاره )) , قال الحافظ ابن حجر : اسناده صحيح. وعن ابن عباس رضى الله عنهما : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( ان الله وضع عن امتى الخطأ والنسيان , وما استكرهوا عليه )) ::: رواه ماجه والطبرانى والحاكم :::.

3- القىء عمداً :-

فإن غلبة القىء فلا قضاء عليه او كفارة , فعن ابى هريره : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من ذرعه القىء فليس عليه قضاء , ومن إستقاء عمداً فليقض )) ::: رواه احمد وابو داود والترمزى وابن ماجه وابن حبان والدارقطنى والحاكم وصححه :::. قال الخطابى : لا أعلم خلافاً بين اهل العلم فى أن من ذرعه القىء فإنه لا قضاء عليه , ولا فى ان من استقاء عامداً , فعليه القضاء .

5,4- الحيض , والنفاس :-

الحيض و النفاس ولو اللحظه الاخيرة قبل غروب الشمس , وهذا مما اجمع العلماء عليه .

6- الاستمناء سواء اكان سببه تقبيل الرجل لزوجته او ضمها اليه , او كان باليد :-

فهذا يبطل الصوم , ويوجب القضاء , فإن كان سببه مجرد النظر , نهاراً فى الصيام , لا يبطل الصوم , ولا يجب فيه شىء , وكذلك المذى , لا يؤثر فى الصوم, قل او كثر.

7- تناول ما لا يتغذى به , من المنفذ المعتاد , الى الجوف مثل تعاطى الملح الكتير , فهذا يفطر فى قوله عامه اهل العلم :-

8- من نوى الفطر وهو صائم بطل صومه , وان لم يتناول مفطرا :-

فإن النيه ركن من اركان الصيام , فإن نقضها قاصداً الفطر ومتعمداً له إنتقض صيامه لا محاله.

9- اذا اكل , او شرب , او جامع ظاناً غروب الشمس وعدم طلوع الفجر :-

فظهر خلاف ذلك , فعليه القضاء , عند جمهور العلماء , ومنهم الأئمه الاربعه.

وذهب اسحاق وداود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن البصرى وجاهد: إلى أن صومه صحيح , ولا قضاء عليه , لقول تعالى { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } (5) سورة الأحزاب , ولقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن الله وضع عن امتى الخطاء ...))الخ , وتقدم , وروى عبد الرازق قال : حدثنا معمر عن الاعمش عن زيد ابن وهب , قال :(( افطر الناس فى زمن عمر ابن الخطاب , فرأيت عساساً اخرجت من بيت حفصه فشربوا , ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس , فقالوا : نقضى هذا اليوم , فقال عمر لم؟ والله ما تجانفنا الاثم )) , وروى البخارى عن اسماء بنت ابى بكر رضى الله عنها قالت (( افطرنا يوماً من رمضان فى غيم , على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس )) ,, قال بن تيميه : وهذا يدل على شيئين : الاول : يدل على انه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب , فإنهم لم يفعلوا ذلك , ولم يأمرهم به النبى صلى الله عليه وسلم , والصحابه مع نبيهم أعلم وأطوع لله ورسوله ممن جاء بعدهم , والثانى : يدل على أنه لا يجب القضاء , فإن النبى صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء , لشاع ذلك , كما نقل فطرهم فلما لم ينقل دل على انه لم يأمرهم به , واما ما يبطله ويوجب القضاء , والكفاره , فهو الجماع لا غير عند الجمهور .

فعن ابى هريره قال : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول الله , قال: (( وما أهلكك ؟ )) قال : وقعت على امرأتى فى رمضان . فقال (( هل تجد ما تعتق رقبه؟ )) قال: لا , قال: (( فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ )) قال : لا , قال :(( فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ )) قال : لا ,, ثم جلس فأتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر , فقال : (( تصدق بهذا )) قال : فهل على افقر منا ؟ فما بين لابتيها اهل بيت احوج إليه منا ؟ فضحك النبى صلى الله عليه وسلم , حتى بدت نواجذه , وقال :(( اذهب فأطعمه اهلك )) ::: رواة الجماعة ::: ومذهب الجمهور أن المرأة , والرجل سواء فى وجوب الكفارة عليهما , ماداما قد تعمدا الجماع , مختارين فى نهار رمضان ناوين الصيام , فان وقع الجماع , نسيانا , أو لم يكونا مختارين , بأن اُكرها علية , او لم يكونا ناوين الصيام , فلا كفارة على واحد منهما . فإن أُكرهت المرأة من الرجل , أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة علية دونها . ومذهب الشافعى : أنة لاكفارة على المرأة مطلقا , لا فى حالة الاختيار , ولا فى حالة الإكراة . وإنما يلزمها القضاء فقط , قال النووى : والاصح - على الجملة - وجوب كفارة واحدة علية خاصة , عن نفسة فقط , وإنة لاشىء على المرأة , ولا يلاقيها الوجوب , لأنة حق مال مختص بالجماع , فأختص بة الرجل , دون المرأة كالمهر , قال ابو داود : سُئل احمد عمن أتى أهلة فى رمضان , أعليها كفارة ؟ قال ماسمعنا أن على امرأة كفارة , قال فى المعنى : ووجة ذلك : ان النبى صلى الله على وسلم :(( أمر الوطىء فى رمضان يعتق رقبة , ولم يأمر فى المرأة بشىء , مع علمة بوجود ذلك منها ))

والكفارة على ترتيب المذكور فى الحديث , فى قوله جمهور العلماء . فيجب العتق اولاً , فإن عجز عنه , فصيام شهرين متتابعين فإن عجزعنه , أطعم ستين مسكيناً من أوسط ما يطعم منه أهله وأنه لا يصح الإنتقال من حالة إلى أخرى , إلا إذا عجز عنها , ويذهب المالكيه ورواه احمد : انه مخير بين الثلاث فأيها فعل أجزا عنه. لما روى مالك , وابن جريح , عن حميد ابن عبد الرحمن , عن ابى هريرة : أن رجلاً أفطر فى رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبه , أو شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا. ::: رواه مسلم ::: , و (( او )) تفيد التخير. ولأن الكفارة بسبب مخالفة , فكانت على التخير , ككفارة اليمين .

قال الشوكانى : وقد وقع فى الروايات , ما يدل على الترتيب والتخيير , والذين رووا الترتيب اكثر ومعهم الزيادة . وجمع المهلب والقرطبى بين الروايات , بتعدد الواقعة. قال الحافظ : وهو بعيد , لأن القصه واحدة , والمخرج متحد , والأصل عدم التعدد , وأجمع بعضهم يحمل الترتيب على الأولويه , والتخير على الجواز , وعكسه بعضهم , انتهى .

* ومن جامع عامداً فى نهار رمضان ولم يكفر , ثم جامع أخر يوم منه فعليه كفارة واحدة :-

عند الاحناف , ورواية عن احمد , لأنها جزاء عن جناية تكرار سببها قبل استيفائها , فتتداخل . قال مالك والشافعى , وروايه عن احمد : عليه كفارتان , لأن كل يوم عبادة مستقله , فإذا وجبت الكفارة بإفساد لم تتداخل كرمضانيين , وقد أجمعوا: على أن من جامع فى رمضان , عامداً وكْفر , ثم جامع فى يوم اخر , فعليه كفارة اخرى . وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين فى يوم واحد ولم يكْفر عن الاول : ان عليه كفارة واحدة , فإن كْفر عن الجماع الاول لم يكفر ثانيا , عند جمهور الائمة , وقال احمد : عليه كفارة ثانية.

* قضاء رمضان :-

قضاء رمضان لا يجب على الفور , بل يجب وجباً موسعاً فى أى وقت , وكذلك الكفارة . فقد صح عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقضى ما عليها من رمضان فى شعبان ولم تكن تقضيه فوراً عند قدرتها على القضاء , والقضاء مثل الأداء , بمعنى أن من ترك أياماً يقضيها دون أن يزيد عليها. ويفارق القضاء الأداء , فى أنه فيه التتابع , لقوله الله تعالى { أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر } (184) سورة البقرة. أى ومن كان مريضا , أو مسافر فأفطر , فليصم عدة الأيام التى أفطر فيها , فى أيام اخر , متتابعات أو غير متتابعات , فإن الله أطلق الصيام ولم يقيده , وروى الدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قضاء رمضان : (( إن شاء فرق , وإن شاء تابع )) , وإن اخر القضاء حتى دخل رمضان أخر , صام رمضان الحاضر , ثم يقضى بعده من عليه , إذا كان التأخير بسبب العذر . وخالفوهم فيما إذا لم يكن له عذر فى التأخير , فقالوا: عليه أن يصوم رمضان الحاضر ثم يقضى ما عليه بعده , ويفدى عما فاته عن كل يوم مدا من طعام , وليس لهم فى ذلك دليل يمكن الاحتجاج به . فالظاهر ما ذهب اليه الأحناف , فإنه لا شرع إلا بنص صحيح .

* من مات وعليه صيام:-

أجمع العلماء على أن من مات وعليه فوائت من الصلاه فإن وليه لا يصلى عنه , هو ولا غيره , وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد اثناء حياته . فإن مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقد إختلف الفقهاء فى حكمه . فذهب جمهور العلماء , منهم ابو حنيفه , ومالك , والمشهور عن الشافعى : إلى أن وليه لا يصوم عنه ويطعم عنه مدا , عن كل يوم . والمذهب المختار عن الشافعيه : أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه , ويبرأ به الميت , ولا يحتاج إلى طعام عنه. والمراد بالولى , القريب , سواء كان عصبه , أو وارثاً , أو غيرهما , ولو صام أجنبى عنه , صح , إن كان بإذن الولى , وإلا فإنه لا يصح . وإستدلوا بما رواه احمد , والشيخان , عن عائشه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )) زاد البراز لفظ : إن شاء .. وروى أحمد , وأصحاب السنن : عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رجلاً جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله , إن أمى ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال: (( لو كان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ )) قال: نعم , قال : (( فدين الله احق ان يقضى )) , قال النووى : وهذا القول هو الصحيح المختار الذى نعتقده وهو الذى صححه محققوا أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة.

* التقدير فى بلاد التى يطول نهارها ويقصر ليلها:-

إختلفت الفقهاء فى التقدير , فى البلاد التى يطول نهارها , ويقصر ليلها , والبلاد التى يقصر نهارها , ويطول ليلها , على أى البلاد يكون ؟ , فقيل : يكون التقدير على البلاد المعتدلة التى وقع فيها التشريع , كمكة والمدينة , وقيل : على أقرب بلاد معتدلة إليهم
الأيام المنهي عن صيامها فى غير رمضان
بالتأكيد و بالإجماع و كما ذكرنا ان صوم رمضان فرض على كل مسلم و لكن هناك أيام منهى عن صيام التطوع فيها أى ان هناك بعض الأيام لا يجوز صيامها و ذلك فى أى شهر غير شهر رمضان لأن كل المسلمين مكلفون بصيام هذا الشهر العظيم كلة ,, ام عن صيام التطوع فهناك ايام سوف نذكرها لكم , نهى الرسول صلى الله عليه و سلم الصوم فيها و ذلك لعدة اسباب نشرحها بإذن الله .

1- النهى عن صيام يومى العيدين :-

أجمع العلماء على تحريم صوم يومى العيدين سواء أكان الصوم فرضاً او تطوعاً , لقول عُمر رضى الله عنه (( إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن صيام هذين اليومين , أما فرضاً او تطوعاً , ففطركم من صومكم و أما يوم الأضحى , فكلوا من نسككم )) ::: رواة أحمد و الأربعة :::

2- النهى عن صوم أيام التشريق :-

لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التى تلى عيد النحر , لما رواة أبو هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف فى منى (( أن لا تصوموا هذة الأيام , فإنها أيام أكل و شرب و ذكر الله عز و جل )) ::: رواة أحمد بإسناد جيد ::: , و روى الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرسل صائحاً يصيح (( أن لا تصوموا هذة الأيام فإنها أيام أكل و شرب و بعال )) و أجاز اصحاب الشافعى صيام أيام التشريق , فيما له سبب من نذر أو كفارة او قضاء , و أما ما لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف و جعلوا هذا نظير الصلاة التى لها سبب فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها .

3- النهى عن صيام يوم الجمعة منفرداً :-

يوم الجمعة عيد أسبوعى للمسلمين و لذلك نهى الشارع عن صيامة و ذهب الجمهور إلى النهى للكراهية , لا للتحريم إلا إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعدة , أو وافق عادة له أو كان يوم عرفة أو عاشوراء فإنه حينئذ لا يُكره صيامة , فعن عبد الله بن عمرو : أن الرسول صلى الله عليه و سلم دخل على جويرية بنت الحارث و هى صائمة فقال لها (( أصُمت أمس ؟ )) فقالت لا قال أتريدين ان تصومى غداً ؟ قالت لا , قال فأفطرى إذاً )) ::: رواة البزار بسند حسن ::: , و فى الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تصوموا يوم الجمعة إلا و قبلة يوم أو بعدة يوم )) و فى لفظ مسلم ,, ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا ان يكون فى صوم يصومة أحدكم .

4- النهى عن إفراد يوم السبت بصيام :-

عن بُسر السلمى , عن أختة الصماء : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم و إن لم يجد أحدكم إلا لحا عنب أو عود شجرة فليمضغة )) ::: رواة أحمد و أصحاب السنن و الحاكم ::: و قال صحيح على شرط مسلم و حسنة الترمزى و قال : و معنى الكراهية فى هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود يُعظمون يوم السبت .

5- النهى عن صيام يوم الشك :-

قال عمار بن ياسر رضى الله عنه (( من صام اليوم الذى شك فية فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و سلم )) ::: رواة أصحاب السنن ::: و قال الترمزى حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم و به يقول سفيان الثورى و مالك بن أنس و عبد الله بن المبارك و الشافعى و أحمد و إسحاق و كلهم كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذى شك فية و رأى اكثرهم إن صامة و كان من شهر رمضان أن يقضى يوماً مكانة فإن صامة لموافقتة عادة له جاز الصيام حينئذ بدون كراهة ,, فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا ان يكون صوم يصومة رجل , فليصم ذلك اليوم )) ::: رواة الجماعة ::: و قال الترمزى حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم و كرهوا ان يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان و إن كان رجل يصوم صوماً فوافق صيامة ذلك فلا بأس به عندهم .

6- النهى عن صوم الدهر :-

يحرم صيام السنة كلها بما فيها الأيام التى نهى الشارع عن صيامها لقول الرسول صلى الله عليه و سلم (( لا صام من صام الأبد )) ::: رواة أحمد و البخارى و مسلم ::: فإن افطر يومى العيد و أيام التشريق و صام بقية الأيام أنتفت الكراهة , إذا كان ممن يقوى على صيامها , قال الترمزى : و قد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر و يوم الأضحى و أيام التشريق فمن افطر فى هذة الأيام فقد خرج من حد الكراهية و لا يكون قد صام الدهر كلة .

7- النهى عن صيام المرأة و زوجها حاضر إلا بإذنة :-

نهى الرسول صلى الله عليه و سلم ان تصوم المرأة و زوجها حاضر حتى تستأذنة , فعن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تصم المرأة يوماً واحداً وزوجها شاهد إلا بإذنة , إلا رمضان )) ::: رواة البخارى و أحمد و المسلم ::: و قد حمل العلماء النهى على التحريم و أجازوا للزوج أن يفسد صيام زوجتة و لو صامت دون ان يأذن لها لافتياتها على حقة و هذا فى غير رمضان كما جاء فى الحديث فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج و كذلك لها ان تصوم من غير إذنة إذا كان غائباً فإذا قدم له ان يفسد صيامها , و جعلوا مرض الزوج و عجزة عن مباشرتها مثل غيبتة عنها فى جواز صومها دون ان تستأذنة .

8- النهى عن وصال الصوم :-

عن أبى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( إياكم و الوصال )) قالها ثلاث مرات - قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : إنكم لستم فى ذلك مثلى , إنى أبيت يُطعمنى ربى و يسقينى , فأكلفوا من الأعمال ما تطيقون )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: و قد حمل الفقهاء على الكراهة و قد جوز أحمد و إسحاق و بن المنذر الوصال إلى السحر ما لم تكن مشقة على الصائم لما رواة البخارى عن ابى سعيد الخدرى ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تواصلوا , فأيكم أراد ان يواصل فليواصل حتى السحر )) .
آداب الصــيــام
يُستحب للصائم أن يُراعى فى صيامة الآداب التالية :-

1- السحور :-

و قد اجتمعت الأمة على استحبابة و أنه إثم على من تركة , فعن أنس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (( تسحروا فإن السحور بركة )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: ,, و عن المقدام بن معد يكرب عن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( عليكم بهذا السحور فإنة الغذاء المبارك )) ::: رواة النسائى ::: و سبب البركة : انه يقوى الصائم و ينشطة و يهون عليه الصيام . و لكن هناك سؤال : بم يتحقق السحور ؟؟ يتحقق السحور بكثير الطعام و قليلة و لو بجرعة ماء , فعن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه (( السحور بركة فلا تدعوة و لو أن يجرع أحدكم ماء , فإن الله و ملائكتة يصلون على المتسحرين )) ::: رواة أحمد ::: ,,, ما هو وقت السحور ؟؟ وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر , و المستحب تأخيرة فعن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال (( تسحرنا مع الرسول صلى الله عليه و سلم , ثم قمنا إلى الصلاة , فقلت : كم ما كان بينهما ؟ قال : خمسين آية )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: و عن عمرو بن ميمون رضى الله عنه قال (( كان أصحاب النبى محمد صلى الله عليه و سلم أعجل الناس إفطاراً و ابطأهم سحوراً )) ::: رواة البيهقى بسند صحيح ::: ,, و ماذا لو كان هناك شك فى طلوع الفجر ؟؟ لو شك فى طلوع الفجر فله ان يأكل و يشرب حتى يستقين طلوعة , ولا يعمل بالشك , فإن الله عز و جل جعل نهاية الأكل و الشرب التبين نفسة , لا الشك فقال عز و جل { وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } (187) سورة البقرة , و قال رجل لإبن عباس رضى الله عنه : إنى اتسحر فإذا شككت أمسكت , فقال بن عباس : كُل ما شككت حتى لا تشك , و قال ابو داود و ابو عبد الله (( إذا شك فى الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعة )) و هذا مذهب بن عباس و عطاء و الأوزاعى و أحمد و قال النووى : اتفق أصحاب الشافعى على جواز الأكل للشاك فى طلوع الفجر .

2- تعجيل الفطر :-

يستحب للصائم أن يُعجل الفطر متى تحقق غروب الشمس فعن سهل بن سعد رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: ,, و ينبغى ان يكون الفطر رُطبات وتراً فإن لم يجد فعلى الماء , فعن انس رضى الله عنه قال (( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يُفطر على رطبات قبل أن يُصلى , فإن لم يكن فعلى تمرات , فإن لم تكن حسا حسوات من ماء )) ::: رواة ابو داود و الحاكم و صححة الترمزى و حسنة ::: ,, و عن سليمان بن عامر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( إذا كان أحدكم صائماً , فليفطر على التمر , فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور )) ::: رواة أحمد و الترمزى و قال حسن صحيح ::: .

3- الدعاء عند الفطر و أثناء الصيام :-

روى ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( إن للصائم عند فطرة دعوة ما تُرد )) و كان عبد الله إذا افطر يقول (( اللهم إنى أسألك برحمتك التى وسعت كل شىء ان تغفر لى )) و ثبت ان النبى صلى الله عليه و سلم كان يقول (( ذهب الظمأ و إبتلت العروق و ثبت الأجر إن شاء الله )) و رواى مرسلاً أنه صلى الله عليه و سلم كان يقول (( اللهم لك صمت و على رزقك أفطرت )) و روى الترمزى بسند صحيح انه صلى الله عليه و سلم قال (( ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر و الإمام العادل و المظلوم )) .

4- الكف عما يتنافى مع الصيام :-

الصيام عبادة من أفضل القربات , شرعة الله تعالى ليهذب النفس و يعودها الخير , فينبغى ان يتحفظ الصائم من الأعمال التى تخدش صومة حتى ينتفع بالصيام و تحصل له التقوى التى ذكرها الله عز و جل فى قولة { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (183) سورة البقرة , و ليس الصيام مجرد الإمساك عن الأكل و الشرب و سائر ما نهى الله عنه , فعن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( ليس الصيام من الأكل و الشرب و إنما الصيام من اللغو و الرفث , فإن سابك أحد او جهل عليك , فقل إنى صائم )) ::: رواة بن خزيمة و ابن حبان و الحاكم ::: و عن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( رُب صائم ليس له من صيامة إلا الجوع و رُب قائم ليس له من قيامة إلا السهر )) ::: رواة النسائى و ابن ماجة و الحاكم : و قال صحيح على شرط البخارى ::: .

5- السواك :-

يستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصوم و لا فرق بين اول النهار و آخرة , و قال الترمزى (( و لم ير الشافعى بالسواك , أول النهار و آخرة بأساً )) و كان النبى صلى الله عليه و سلم يتسوك و هو صائم .

6- الجود و مدارسة القرآن :-

الجود و مدارسة القرآن مستحبان فى كل وقت , إلا أنهما آكدا فى رمضان , روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما , كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أجود الناس , و كان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاة جبريل عليه السلام , و كان يلقاة كل ليلة فى رمضان فيدارسة القرآن فلرسول الله صلى الله عليه و سلم أجود بالخير من الريح المرسلة .

7- الإجتهاد فى العبادة فى العشر الأواخر من رمضان :-

روى البخارى و مسلم عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه و سلم (( كان إذا دخل العشر الأواخر أحيى الليل , و أيقظ أهلة , و شد المئزر )) و فى رواية مسلم (( كان يجتهد فى العشر الأواخر ما لا يجتهد فى غيرة )) .
لـيـلة القـــدر و فــضلــها
قال الله تعالى :

{ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ }(3) سورة القدر

إستحباب طلب ليلة القدر

و يستحب طلبها فى الوتر من العشر الأواخر فى رمض
ان فقد كان النبى صلى الله عليه و سلم يجتهد فى طلبها فى العشر الأواخر من رمضان , و تقدم انه إذا دخل العشر الاواخر أحيا الليل و أيقظ أهلة و شد المئزر .

أى الليالى هى ؟؟

للعلماء آراء فى تعيين هذة الليلة , فمنهم من يرى : أنها ليلة الحادى و العشرين و منهم من يرى انها الثالث و العشرين و منهم من يرى انها الخامس و العشرين و منهم من يرى انها السابع و العشرين و منهم من ذهب أنها ليلة التاسع و العشرين , و منهم من قال انها تنتقل فى ليالى الوتر من العشر الأواخر , و أكثرهم على ليلة السابع و العشرين , و روى احمد بإسناد صحيح - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من كان متحريها فليتحرها ليلة السابع و العشرين )) , و عن أُبى بن كعب أنه قال (( والله الذى لا إله إلا هو , إنها لفى رمضان , يحلف ما يستثنى - ووالله إنى لأعلم أى ليلة هى , هى الليلة التى أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بقيامها , هى ليلة السابع و العشرين , و أمارتها ان تطلع الشمس فى صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها )) ::: رواة مسلم و أحمد و أبوا داود و الترمزى و صححة :::

قيامها و الدعاء فيها

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( من قام ليلة القدر إيماناً و إحتساباً , غفر له ما تقدم من ذنبة )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: ,,, و عن عائشة رضى الله عنها قالت , قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أى ليلة ليلة القدر , ما أقول فيها ؟ قال (( قولى : اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعفو عنى )) ::: رواة أحمد و ابن ماجة و الترمزى و صححة :::
معنى الإعتكاف
الإعتكاف لزوم الشىء وحبس النفس عليه , خيراً كان أم شراً , قال تعالى { إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} (52) سورة الأنبياء , أى مقيمون متعبدون لها , و المقصود به هنا لزوم المسجد و الإقامة فية بنية التقرب إلى الله عز و جل .

مشروعية الإعتكاف

أجمع العلماء على ان الإعتكاف مشروع , فقد كان النبى صلى الله عليه و سلم يعتكف فى كل رمضان عشرة أيام , فلما كان العام الذى قُبض فية , إعتكف عشرين يوماً ::: رواة البخارى و او داود و ابن ماجة ::: ,, و قد اعتكف اصحابة و أزواجة معه و بعده , و هو و إن كان قربة , إلا انه لم يرد فى فضلة حديث صحيح ,, قال ابو داود : قلت لأحمد رحمه الله : تعرف فى فضل الاعتكاف شيئاً ؟ قال : لا إلا شيئاً ضعيفاً .

أقسام الإعتكاف

ينقسم الاعتكاف إلى مسنون و إلى واجب , فالمسنون ما تطوع به المسلم تقرباً لله عز و جل و طلباً لثوابة , و اقتداء بالرسول صلى الله عليه و سلم , و يتأكد ذلك فى العشر الأواخر من رمضان لما تقدم , و الاعتكاف الواجب ما اوجبة المرء على نفسة , إما بالنذر المطلق , مثل ان يقول : لله على ان اعتكف كذا , او بالنذر المعلق كقوله : إن شفا الله مريضى لأعتكفن كذا , و فى صحيح البخارى عن الرسول صلى الله عليه و سلم قال (( من نذر أن يطيع الله فليطعة )) و فية : ان عمر رضى الله عنه قال : يا رسول الله إنى نذرت أن اعتكف ليلة فى المسجد الحرام , فقال (( أوف بنذرك )) .

زمن الإعتكاف

الاعتكاف الواجب يؤدى حسب ما نذره و سماه الناذر , فإن نذر الاعتكاف يوماً أو أكثر وجب علية الوفاء بما نذره , و الاعتكاف المستحب ليس له وقت محدد , فهو يتحقق بالمكث فى المسجد مع نية الاعتكاف , طال الوقت أم قصر و يثاب ما بقى فى المسجد , فإذا خرج منه ثم عاد إلية جدد النية إن قصد الإعتكاف , فعن يعلى بن أمية قال : إنى لأمكث فى المسجد ساعة ما أمكث إلا لأعتكف , و قال عطاء : هو اعتكاف ما مكث فية , و إن جلس فى المسجد احتساب الخير فهو معتكف , و إلا فلا , و للمعتكف ان يقطع اعتكافة المستحب متى شاء , قبل قضاء المدة التى نواها , فعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه و سلم كان إذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة , و انه اراد مره ان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر ببنائة , فضرب قالت عائشة : فلما رأيت ذلك أمرت ببنائى فضُرب , و امر غيرى من ازواج النبى صلى الله عليه و سلم ببنائة فضُرب , فلما صلى الفجر نظر إلي الأبنية فقال : ما هذة ؟ البر تُردن ؟ قال : فأمر ببنائة فقوض , و أمر ازواجة بأبنيتهن فقوضت , ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول ( يعنى من شوال ) فأمر الرسول صلى الله عليه و سلم نساءة بتقويض أبنيتهن . و ترك الاعتكاف بعد نيته منهن دليل على قطعه بعد الشروع فية , و فى الحديث ان للرجل ان يمنع زوجتة من الاعتكاف بغير اذنة , و إلية ذهب عامة العلماء و اختلفوا فيما لو أذن لها , هل منعها بعد ذلك ؟ فعند الشافعى و أحمد وداود : له منعها و إخراجها من اعتكاف التطوع .

شروط الإعتكاف و أركانة

المعتكف يجب ان يكون مسلماً , ممميزاً طاهراً من الجنابة و الحيض و النفاس , فلا يصح من كافر ولا صبى غير مميز ولا جُنب و لا حائض ولا نفساء .

أركان الإعتكاف :-

حقيقة الاعتكاف المكث فى المسجد بنية التقرب إلى الله عز و جل , فلو لم يقع المكث فى المسجد أو لم تحدث نية الطاعة لا ينعقد الاعتكاف , اما وجوب النية فلقول الله عز و جل { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } (5) سورة البينة , و لقول الرسول صلى الله عليه و سلم (( إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل إمرىء ما نوى )) و أما أن المسجد لابد منه فلقول الله عز و جل { وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (187) سورة البقرة , ووجة الاستدلال انه لو صح الاعتكاف فى غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف فى المسجد لأنها منافية للاعتكاف , فعلم أن المعنى بيان الاعتكاف إنما يكون فى المساجد .

صوم المعتكف

المعتكف و إن صام فحسن , و إن لم يصم فلا شىء علية , روى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما ان عمر قال : يا رسول الله إنى نذرت فى الجاهلية أن اعتكف ليلة فى المسجد الحرام , فقال : أوف بنذرك , ففى امر رسول الله صلى الله عليه و سلم له بالوفاء بالنذر دليل على أن الصوم ليس شرطاً فى صحة الاعتكاف , إذ انه لا يصح الصيام فى الليل , و روى سعيد بن منصور عن ابى سهل قال : كان على امرأة من أهلى اعتكاف , فسألت عمر بن عبد العزيز , قال : ليس عليها صيام , إلا أن تجعلة على نفسها , فقال الزهرى : لا اعتكاف إلا بصوم , فقال له عمر : عن النبى صلى الله عليه و سلم قال : لا , فخرجت من عندة فلقيت عطائاً و طاوساً فسألتهما , فقال طاوس : كان فلان لا يرى عليها صياماً إلا ان تجعلة على نفسها , و قال عطاء : ليس عليها صيام إلا ان تجعلة على نفسها , قال الخطابى : و قد اختلف الناس فى هذا , فقال الحسن البصرى : إن اعتكف من غير صيام أجزأة , و إلية ذهب الشافعى , و روى عن على و ابن مسعود أنهما قالا : إن شاء صام و إن شاء أفطر , و قال الأوزاعى و مالك : لا اعتكاف إلا بصوم , و هو مذهب أهل الرأى , و روى ذلك عن ابن عمر , و ابن عباس , و عائشة , و هو قول سعيد بن المسيب و عروة بن الزبير و الزهرى .

ما يُستحب للمعتكف و ما يكره له

يستحب للمعتكف ان يُكثر من نوافل العبادات , و يشغل نفسة بالصلاه و تلاوة القرآن و التسبيح و التحميد و التهليل و التكبير و الاستغفار و الصلاه و السلام على النبى صلى الله عليه و سلم و الدعاء و نحوذلك من الطاعات و العبادات التى تقرب العبد من ربه عز و جل , و يمكنه ايضاً القرائة فى كتب التفسير او الحديث و غيرها او الجلوس فى حلق الذكر و العلم , و يستحب له ان يأخذ صحن فى المسجد اقتداء بالنبى صلى الله عليه و سلم ,,,, و يُكره له ان يشغل نفسة بشىء غير العبادات و الطاعة مثل الكلام فى غير المفيد او العمل فى شىء غير الطاعات و يُكره له الامساك عن الكلام ظناُ له ان ذلك يقربه من الله عز و جل , فقد روى البخارى و ابن ماجة و ابو داود عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و سلم قال : بينما النبى صلى الله عليه و سلم يخطب , إذا هو برجل قائم فسأل عنه , فقالوا : أبو اسرائيل , نذر أن يقوم و لا يقعد و لا يستظل و لا يتكلم و يصوم , فقال النبى صلى الله عليه و سلم (( مُره فليتكلم و ليستظل و ليقعد و لُيتم صومة )) و روى ابو داود عن على رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا يُتم بعد احتلام و لاصُمات يوم إلى الليل )) .

ندعو الله ان يتقبل من جميع المسلمين آميييييييييييييييييييييييييييييييييييين