المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى هامة جدا بخصوص اللحوم المستوردة


الواثق
2010-08-08, 11:08
[size="5"]الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين المصطفى


من فتاوى علماء أرض الحرمين وغيرهم في ذلك


لقد سئل سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية سابقاً الشيخ/عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله
عن هذه اللحوم؟
فأجاب:
"... فما يرد من اللحوم المعلبة ، إن كان استيرادها من بلاد إسلامية أو من بلاد أهل كتاب أو معظمهم أو أكثرهم أهل كتاب وعادتهم يذبحون بالطريقة الشرعية فلا شك في حله ، وإن كانت تلك اللحوم المستوردة تستورد من بلاد جرت عادتهم أو أكثرهم أنهم يذبحون بالخنق أو بضرب الرأس أو بالصاعقة الكهربائية ونحو ذلك فلاشك في تحريمها ، وكذلك ما يذبحه غير المسلمين وغير أهل الكتاب من وثنيي أو مجوسي أو قادياني أو شيوعي ونحوهم ، فلا يباح ما ذكوه ، لأن التذكية المبيحة لأكل ماذكي لابد أن تكون من مسلم أوكتابي عاقل له قصد وإرادة ،
وغير هؤلاء لا يباح تذكيتهم ، أما إذا جهل الأمر في تلك اللحوم ولم يعلم عن حالة أهل البلد التي وردت منها تلك اللحوم هل يذبحون بالطريقة الشرعية أم بغيرها ، ولم يعلم حالة المذكين وجهل الأمر فلاشك في تحريم ما يرد من تلك البلاد المجهول أمر عادتهم في الذبح تغليبا لجانب الحظر ، وهو أنه: إذا اجتمع مبيح وحاظر فيغلب جانب الحظر سواء كان في الذبائح أو الصيد ومثله النكاح كما قرره أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والحافظ ابن رجب وغيرهم من الحنابلة ، وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني والإمام النووي وغيرهم كثير مستدلين بما في الصحيحين وغيرهما من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: ((إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل فإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل)) فالحديث يدل على أنه إذا وجد مع كلبه المعلم كلبا آخر أنه لا يأكل تغليبا لجانب الحظر ، فقد اجتمع في هذا الصيد مبيح وهو إرسال الكلب المعلم إليه وغير مبيح وهو اشتراك الكلب الآخر ، لهذا منع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكله.
وقال أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إذا أصبته بسهمك فوقع في الماء فلا تأكل))( )، وفي رواية عند الترمذي: ((إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل)) وقال:حسن صحيح عن عدي بن حاتم. قال ابن حجر في الصيد: "إن الأثر الذي يوجد فيه من غير سهم الرامي أعم من أن يكون أثر سهم رام آخر أو غير ذلك من الأسباب القاتلة ، فلا يحل أكله مع التردد" ، وقال أيضا عند قوله ((وإن وقع في الماء فلا تأكل)): "لأنه حينئذ يقع التردد: هل قتله السهم أو الغرق في الماء ، فلو تحقق أن السهم أصابه فمات فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله السهم فهذا يحل أكله"( ). وقال النووي: "إذا وجد الصيد في الماء غريقا حرم باتفاق"( ).
وقد صرح الرافعي بأن محله ما لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح ، فإن انتهى إليها بقطع الحلقوم مثلا فقد تمت ذكاته ، ويؤيده قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك)، فدل على أنه إذا علم أنه سهمه هو الذي قتله أنه يحل" إهـ ملخصا( ).
وقال الخطابي: "إنما نهاه عن أكله إذا وجد في الماء لإمكان أن يكون الماء قد أغرقه فيكون هلاكه من الماء لا من قبل الكلب الذي هو آلة الذكاة ، وكذلك إذا وجد فيه أثرا لغير سهمه ، والأصل أن الرخص تراعى شرائطها التي بها وقعت الإباحة ، فمهما أخل بشيء منها عاد الأمر إلى التحريم الأصلي".
مما تقدم يتضح تحريم اللحوم المستوردة من الخارج على الصفة التي سبق بيانها ، وأن مقتضى قواعد الشرع يدل على تحريمها كما في حديث عدي وغيره في اشتراك الكلب المعلم مع غيره وفيما رماه الصائد بسهمه فوقع في الماء لاحتمال أن الماء قتله، وفيما رواه الترمذي وصححه: ((إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع)) أنه لا يأكله ، لأنك ترى من هذا أنه إذا تردد الأمر بين شيئين: مبيح وحاظر فيغلب جانب الحظر، وليس في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما أن قوما حديثي عهد بالإسلام يأتوننا باللحوم فلا ندري أذكروا اسم الله عليه أو لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((سموا الله أنتم وكلوا)) لأن الحديث في قوم مسلمين إلا أنهم حديثو عهد بكفر بخلاف تلك اللحوم المستوردة من الخارج ، فإن الذابح لها ليس بمسلم ولا كتابي بل مجهول الحال كما بينا فيما تقدم من أن أهل البلد إذا كانت حالتهم أو معظمهم يذبحون بالطريقة الشرعية وهم مسلمون أو أهل كتاب فيباح لنا ما ذبحوه ، وإن كانوا يذبحون بغير الطريقة الشرعية بل بخنق أو بضرب رأس أو بصاعقة كهربائية فهو محرم ، وإن جهل أمرهم ولم تعلم حالتهم بما يذبحون فلا يحل ما ذبحوه تغليبا لجانب الحظر ، ولا عبرة بما عليه أكثر الناس اليوم من أكلهم لتلك اللحوم من غير مبالاة بتذكيتها من عدمها ، والله المستعان". إهـ( )
وقد استند إلى هذه الفتوى الشيخ/صالح الفوزان ورجح القول بالتحريم لقوة مبناه ووضوح أدلته كما في كتابه (الأطعمة)( ).
وسئل فضيلة الشيخ/عبد العزيز الناصر الرشيد رئيس هيئة التمييز في السعودية سابقاً عن ذلك؟ فأجاب رحمه الله تعالى:
"الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ، أما بعد: فقد ورد عدة أسئلة عن اللحوم التي ترد في علب ونحوها من الخارج؟ فأقدمت على الإجابة وإن كنت لست أهلا لذلك لقصر باعي وقلة اطلاعي.
فأقول وبالله التوفيق: قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذه الآية العظيمة من آخر ما نزل تدل على إحاطة الشريعة وكمالها فلم تحدث حادثة ولن تحدث إلا والشريعة المحمدية قد أوضحت حكمها وبينته ، ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بين البيان المبين ، وورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ((تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك))، وقال أبو ذر: ما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا ذكر لنا منه علما ، وقال العباس: ما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ترك السبيل نهجا.
فهذه اللحوم المستوردة من الخارج والمحفوظة في علب أو نحوها قد بينت الشريعة الإسلامية حكمها غاية البيان ، فإن هذه اللحوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: أن يتحقق أنها من ذبائح أهل الكتاب ، فهذه حلال بنص الكتاب والسنة والإجماع، ولم يقل بتحريمها أحد يعتد بخلافه، قال الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال ابن عباس وغيره: طعامهم ذبائحهم ، وهذا دون باقي الكفار ، فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين ، لأن أهل الكتاب يتدينون بتحريم الذبح لغير الله، فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم...
القسم الثاني: أن تكون هذه اللحوم من ذبائح غير أهل الكتاب كالمجوس والهندوس وعبدة الأوثان ونحوهم ، فهذه اللحوم حرام ، ولم يقل بإباحتها أحد يعتد به ، ولما اشتهر قول أبي ثور بإباحتها أنكره عليه العلماء ، فقال الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه ، وقال إبراهيم الحربي: خزق أبو ثور الإجماع، وكل قول لا يؤيده الدليل لا يعتبر.
وليس كل خلاف جاء معتبرا * حتى يكون له حظ من النظر
قال الله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فمفهومه أن غير أهل الكتاب لا تباح ذبائحهم...
القسم الثالث: أن لا يعلم هل هي من ذبائح أهل الكتاب أو غيرهم، فالقواعد الشرعية تقتضي التحريم، فإن القاعدة الشرعية: أنه إذا اشتبه مباح بمحرم حرم أحدهما بالأصالة والآخر بالاشتباه ، والقاعدة الأخرى إذا اجتمع مبيح وحاظر قدم الحاظر لأنه أحوط وأبعد من الشبهة، والأدلة دلت على البعد عن مواضع الشبه...
أما هذه اللحوم فإنها وإن كانت تستورد من بلاد تدعي أنها كتابية فإنها حرام وميتة ونجسة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها وتحرم قيمتها كما في الحديث: (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه) وذلك لوجوه عديدة:
الأول: هذه الدول في الوقت الحاضر قد نبذت الأديان وخرجت عليها ، وكون الشخص يهوديا أو نصرانيا هو بتمسكه بأحكام ذلك الدين ، أما إذا تركه ونبذه وراء ظهره فلا يعد كتابيا،
والانتساب فقط دون العمل لا ينفع، كما أن المسلم مسلم بتمسكه بدين الإسلام فإذا تركه فليس بمسلم ولو كان أبواه مسلمين، فإن مجرد الانتساب لا يفيد...
الثاني: أن ذبائح المذكورين الآن إما موقوذة أو مختنقة، والمختنقة التي تخنق فتموت، والموقوذة التي تضرب فتموت، وقد قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة.... وقد تحقق أن هذه الدول الآن تقتل البهيمة إما بواسطة تسليط الكهرباء فتموت خنقا وإما بضربها بمطرقة في مكان معروف لديهم فتموت حالا ، وهذا محقق عنهم لا يمتري فيه أحد ، فقد كتبت عنهم عدة كتابات في هذا الصدد فتحقق أن ذبائحهم ما بين منخنقة وموقوذة، وهذه لا يمتري أحد في تحريمها فقد حرمها الله تعالى في كتابه وقرن تحريمها بتحريم الميتة والخنـزير وما أهل به لغير الله، وهذا غاية في التنفير والتحريم ، فلا يبيحها كون خانقها أو واقذها منتسبا لدين أهل الكتاب.
الثالث: أن الله أباح ذبائح أهل الكتاب لأنهم يذكرون اسم الله عليها كما ذكره ابن كثير وغيره، أما الآن فقد تغيرت الحال ، فهم ما بين مهمل لذكر الله فلا يذكرون اسم الله ولا اسم غيره أو ذاكر لاسم غيره كاسم المسيح أو العزير أو مريم ، ولا يخفى حكم ما أهل لغير الله به...
قال الشيخ/تقي الدين بن تيمية بعد كلام في الجمع بين قوله تعالى وما أهل به لغير الله وقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال: "والأشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه كلام أحمد من الحظر وإن كان من متأخري أصحابنا من لا يذكر هذه الرواية بحال وذلك لأن قوله: وما أهل به لغير الله وما ذبح على النصب عموم محفوظ لم تخص منه صورة بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب فإنه يشترط له الذكاة المبيحة، فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته ، ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم ، والمسلم لو ذبح لغير الله وذبح باسم غير الله لم يبح وإن يكفر بذلك ، فكذلك الذمي ، لأن قوله تعالىوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم سواء ، وهم وإن كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله فليس كلما استحلوه يحل لنا ، ولأنه قد تعارض دليلان: حاظر ومبيح ، فالحاظر أولى أن يقدم ، ولأن الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام ، فهو من الشرك الذي قد أحدثوه ، فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم منتفٍ في هذا ، والله أعلم".
وأما حكم متروك التسمية فقط عمدا أو سهوا، فهذه المسألة الخلاف فيها شهير ، والحكم ولله الحمد واضح -وقد تقدم في موضعه-.
الرابع: أن موضع الذبح الاختياري معروف وهو في الحلق واللبة ولا يجوز في غير ذلك إجماعا ، وروى سعيد الأثرم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بديل بن ورقاء يصيح في فجاج مكة: ((ألا إن الذكاة في الحلق واللبة)) رواه الدارقطني بإسناد جيد،
وروي عن أبي هريرة قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان)) ( )وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج ، رواه أبو داود. وروى سعيد في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل" إسناده حسن، والودجان عرقان بالحلقوم ، وهذا معدوم في ذبائح المذكورين كما ذكرناه سابقا فلا تحل ، قال في (مغني ذوي الأفهام: الثالث: أن يقطع الحلقوم والمرئ بآلة ، فإن خنقها أو عصر رأسها بيده أو ضربها بحجر أو عصا على محل الذبح لم يحل أكلها.
الخامس: لو فرضنا أنه يوجد في تلك البلدان من يذبح ذبحا شرعيا ويوجد من يذبح ذبحا آخر كالخنق والوقذ فلا تحل للاشتباه كما هي قاعدة الشرع المعروفة ولحديث عدي المتقدم ، قال ابن رجب بعد كلام: "وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان فلا تحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد ، فإن تردد في شيء من ذلك لسبب آخر رجع إلى الأصل فبني عليه ، فما أصله الحرمة بني على التحريم ، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم أو كلب غير كلبه" إهـ( ).
وسئل فضيلة الشيخ/صالح بن فوزان آل فوزان بسؤال هذا نصه:
"نستورد من الدول الأجنبية لحما خاليا من العظام وغير مطبوخ وقد كثر استخدامه لبخس ثمنه ، فهل يجوز لنا أكله بحالته تلك؟ أفيدونا، جزاكم الله خيرا".
فأجاب حفظه الله تعالى:
"اللحوم المستوردة من غير بلاد المسلمين لها حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون من بلاد كتابية ، يعني أهلها يدينون بدين أهل الكتاب: اليهود والنصارى ، ويتولى ذبحها كتابي على الطريقة الشرعية ، فهذا النوع حلال بإجماع المسلمين لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم: ذبائحهم، بإجماع أهل العلم ، لأن غير الذبائح حلال من أهل الكتاب وغيرهم ، كالحبوب والثمار مما لا يحتاج إلى ذكاة ، وكالفواكه وغيرها.
الحالة الثانية: ما كان مستوردا من بلاد كافرة غير كتابية، كالبلاد الشيوعية والوثنية ، فهذا لا يجوز أكله ما لم يتول ذبحه مسلم أو كتابي ، وما شك في ديانة ذابحه أو شك في طريقة ذبحه: هل كان على الطريقة الشرعية أو غير الطريقة الشرعية؟ فالمسلم مأمور بالاحتياط وترك المتشابه ، وفي ما لا شبهة فيه غنية عن المشتبه. فالأطعمة لها خطورة عظيمة إذا كانت أطعمة خبيثة ، لأنها تغذى تغذية خبيثة ، والذبائح بالذات لها حساسية عظيمة، فيشترط فيها أن تكون الذبائح من أهل الذكاة وهو المسلم أو الكتابي ، وأن تكون تذكية على الطريقة الشرعية. وإذا لم يتوفر هذان الشرطان فهي ميتة، والميتة حرام.
وعلى كل حال: هذه اللحوم التي ذكرت ، وإن كانت لحوما مستوردة من بلاد كتابية ومذبوحة على الطريقة الشرعية فهي مباحة، وإذا ذكيت على غير الطريقة الشرعية كالصعق بالكهرباء أو ما أشبه ذلك فهي حرام. وإذا اشتبه عليك أمرها فاتركها إلى ما لا شبهة فيه. والله أعلم"إهـ( ).
وأرسلنا إلى فضيلة الشيخ العلاّمة/أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى بسؤال هذا نصه:
ما حكم الأكل من الذبائح المستوردة من دول الكفر؟
فأجاب:
إذا كان الذبح بالتدويخ والصعق الكهربائي الذي هو مستعمل الآن في الدول الصناعية ، فهذا لا يجوز ولايعد ذكاة.
والذي يغلب على الظن أن هذه الذبائح المصدرة إلى بلاد المسلمين بالملايين في اليوم الواحد لا يمكن أن تحصل من الذبح بالأيدي. بل لا بد أنها تستعمل فيها الآلات الكهربائية ، لاسيما وأكثرها يأتي من بلدان قد انتشرت فيها الصناعة.
وعلى هذا: فإن الأحوط في حق المسلم أن لا يأكل من هذه الذبائح ، لأنه يجب على المسلم أن يستبرئ لدينه وأن يترك ما شك في تحريمه ، لاسيما والشبهة قوية على ما ذكرنا. وبالله التوفيق.
من فتاوى علماء اليمن في حكم الذبائح واللحوم المستوردة من بلاد الكفار
سألت شيخنا الإمام المحدث/ مقبل بن هادي الو ادعي رحمه الله تعالى، عن أكل الدجاج واللحوم المستوردة من بلاد الكفار؟ فقال :
"الجواب: أنه لا يجوز أن يؤكل منه إلا إذا علم أن ذابحه مسلم على الطريقة الإسلامية أو كتابي على الطريقة الكتابية ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هنالك فوجدهم لا يذبحون على الطريقة الإسلامية ولا على الطريقة الكتابية، بل بعضها بالصعق الكهربائي وبعضها بالضرب بالمطرقة في رأسه ، وبعضها بالماء الحار ، وفي الغالب لا يذكرون اسم الله على الذبائح، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
فلا يجوز لمسلم أن يأكل منها حتى يعلم أن الذابح مسلم على الطريقة الإسلامية أو كتابي على الطريقة الكتابية، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ((أيما جسد نبت على حرام فالنار أولى به))، وكذا لا يجوز بيعها ولا شراؤها، وإلى الله المشتكى من التجار الجشعين الذين لا يتقيدون بشرع الله، وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: ((يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين دخل عليه المال ، أمن حلال أم من حرام؟)).
وسألت صاحب الفضيلة العلامة القاضي/محمد بن إسماعيل العمراني مفتي اليمن حفظه الله تعالى عن أكل الدجاج والذبائح المستوردة من بلاد الكفار؟.
فأجاب: بسم الله الرحمن الرحيم
" أنا أرى أن أكلها غير جائز لأنه لا علم لنا عن كيفية الذبح هل هو على الطريقة الإسلامية أولا ,لأن البالغ أنها ليست على الطريقة الإسلامية وأن ما يذكرون عليها هو من نفس الشركة لا من جهة محايدة مستقلة , فإذا قد عرفتم أنه قد ذبح على الطريقة الإسلامية ، فلا مانع من أكله ، وإلاّ فلا والله أعلم " .
وسألت شيخنا العلامة/ أبا نصر محمد بن عبدالله الإمام القائم على مركز النور للعلوم الشرعية بمعبر جهران اليمن
عن حكم أكل الدجاج المستورد من الدول الكافرة ؟.
فأجاب:
"اعلم -حفظك الله- أن الدجاج المستورد من دول كافرة غير كتابية لا يجوز أكله ، وهذا باتفاق العلماء ، وما كان مستوردا من دول كافرة كتابية فالأصل أنه لا يجوز إلا بعد التأكد من طريقة الذبح ومن حال الذابح.
أما طريقة الذبح فقد وصلتنا تقارير وفيها: أنها تذبح بطريقة غير شرعية ، إما بالصعق الكهربائي أو بالضرب أو بالماء الحار...
وهذه الطرق تجعل الدجاج المستورد حكمه في الإسلام حكم الميتة المنصوص عليه في قوله سبحانه: حُرّمّت عليكم الميْتة... والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، فهذا النوع حرام لا يجوز أكله بحال.
وأما حال الذابح: فلابد أن يُتحقق في الذابح أن يكون كتابيا ، لأن العلمنة قد طغت على العالم النصراني واليهودي. فإذا تحُقق أنه غير كتابي فلا خلاف في رد ذبيحته. وإن لم يتُحقق أنه كتابي ولا غيره ،
فهنا يأتي دور الشبهات. فهذا من الشبهات ، وقد قال عليه الصلاة والسلام ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير.
وما لم نستطع أن نتأكد منه:جهة الذبح ، فهذا أيضا محل شبهة قوية ، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك، وإن قتلن ، إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه ، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل)) متفق عليه من حديث عدي بن حاتم.
فخلاصة الفتوى:
أن لحوم الدجاج المستورد من الدول الكافرة لا يخرج عن كونه: إما حرام وإما شبهة ، فإن كان حراما فلا يجوز الإقدام عليه، وإن كان شبهة: فالقاعدة: "إذا تعارض مبيح وحاظر قدِّم الحظر" حرصا على السلامة وابتعادا عن الشبهة وحبا للحلال.
فالإقدام على أكل النوع المشتبه من اللحوم فيه قلة ورع. نعوذ بالله.
والله المستعان".
وسألت شيخنا الفاضل/ عثمان بن عبدالله السالمي حفظه الله تعالى (القائم بتعليم طلبة العلم الكتاب والسنة في "مركز السنة" بمنطقة عتمة)؟.
فأجاب:
"أقول وبالله التوفيق: اللحوم إذا علم أن الذي ذبحها على الطريقة الشرعية مسلم أو كتابي فهي حلال، وإن كان الذي ذبحها كافر غير كتابي فهي حرام ، وإذا كان الذابح لا يُدرى من هو وكيف ذبحت؟ فيرجع إلى الغالب، فقد أخبر بعض الفضلاء والعلماء الذين ذهبوا إلى بعض الدول التي تورد اللحوم مثل: فرنسا وأوروبا أن أكثر الشركات يضربون الحيوانات بالمطارق في رأسها حتى تموت ، وبعضهم يصدمها بالكهرباء وبعضهم يخنقها حتى تموت.
فهذه محرمة لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة... والمنخنقة والموقوذة... فما دام أن الغالب على هذه اللحوم ماتت بهذه أو على هذه الطريقة أو الصفة فهي حرام ، وما جهل كيفية ذبحها ، أو جهل ديانة ذابحها فيجب تركه لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال: "أرسل كلبي المعلم فأجد معه كلبا آخر؟، قال: ((لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك...)) وحديث: ((إذا رميت بمعراضك فوجدته في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري أقتله معراضك أم الماء...)).فهنا نهى عن أكله لما أشتبه عليه بين حلال وحرام.
ونقل الشيخ البسام في (توضيح الأحكام على بلوغ المرام) عن ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى وغيرهما: أن الأصل في اللحوم التحريم إلا ما دل الدليل على حله ، والأصل في بضوع النساء التحريم إلا ما دل على حله.
وعلى كل فالمسلم يحتاط لدينه ويترك الشبه والمحرمات لحديث: (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) والله تعالى أعلم".
وسألت الشيخ / عبد العزيز بن يحي البرعي حفظه الله القائم بتعليم العلم الشرعي في مفرق حبيش إب.
فأجاب: بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم: وبعــــــــــــــد :
فإن الذي يترجح لنافي اللحوم المستوردة من دجاج أو غيره أنها محرمة وذلك بعد النظر في نصوص الكتاب والسنة وأقوال العلماء في مزيد الاحتياط والحرص في شروط الذكاة والمذكي , والذي نعرفه عن أعداء الإسلام أنهم يبذلون أموالهم من أجل الإضرار بالمسلمين والتنقص لدينهم فما هو الذي يدفعهم إلى أن يخسروا أموالا كثيرة في الذبح الإسلامي أحبهم للإسلام يد فعهم لذلك ؟ وذلك أن الذبح الأتوماتيكي أسرع من الذبح الشرعي بكثير علما أن كثيرا من الكتابيين الآن قد صاروا عباد شهوات لا دينين وأعجب من ذلك أن ترى لحوما هندية وكثير منهم يعبدون البقر وآخرون منهم يعبدون أشياء أخرى والمسلمون قلة مستضعفة وليس في ذلك اللحم أي تنبيه على أن المذابح يمتلكها مسلمون ؟ وأنى لهم ذلك وهم فقراء لا يمتلكوا ما يمكنهم من امتلاك تلك المذابح.
وكون الأمر في اللحوم مبني على الاحتياط قلنا بالتحريم والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم.
قاله عبد العزيز بن يحي البرعي 23/12/1420هـ

المصدر:

الأقوال المسددة

في
حكم الذبائح واللحوم المستوردة
تأليف
أبي عبد الله/ يحي بن محمد بن القاسم الديلمي
راجعه وقدم له
الإمام المحدث/ مقبل بن هادي الو ادعي
والعلامة الهمام/ محمد بن عبد الله الإمام[/
منقول من شبكة سحاب السلفيةsize]

fatimazahra2011
2010-08-08, 11:14
http://www.vip70.com/smiles/data/ff170.gif




http://files.fatakat.com/2010/6/1277303801.gif

http://www.vip70.com/smiles/data/ff170.gif

ايوب الجزائري
2010-08-08, 11:32
غلام الله سوف يشبعنا من لحم البقر الهندي
والعجب انهم يعبودونه ثم يذبحونه ويبعونه وعجيب امر هذا البقر الذي يعبد ثم يذبح ثم يأكل

تكفيني دجاجة او ديك وقليل من شربة فريك
وكاس ماء على ضمأ والحمدلله رب العالمين

الواثق
2010-08-08, 14:09
غلام الله سوف يشبعنا من لحم البقر الهندي
والعجب انهم يعبودونه ثم يذبحونه ويبعونه وعجيب امر هذا البقر الذي يعبد ثم يذبح ثم يأكل

تكفيني دجاجة او ديك وقليل من شربة فريك
وكاس ماء على ضمأ والحمدلله رب العالمين
الله المستعان
والمشكل قالو انهم سيبدأون توزيعه في الجنوب
على بالهم بلي الجنوب اقل توعية من الشمال في هذي الامور

ساحرة الجزائر
2010-08-08, 16:31
http://files.fatakat.com/2010/6/1277303801.gif
لكن طويل جدا موضوعك رغم اهميته.........للأسف لم استطع إكماله .