تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : احكام و اداب و شروط الصيام


رملاك
2010-08-05, 18:55
http://files03.arb-up.com/i/00161/st9b3xzz1fld.gif

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اليوم جئتكم بمجموعة من الاداب و شروط الصيام
فكلما أتيحت لي الفرصة ساضع بعض الاحكام و بعض اداب الصوم
الى أن يتم اكمال وضع ما تيسر لي من احكام و اداب للصوم
ارجو من الاشراف تثبيت الموضوع
و نبدأ على بركة الله


http://files03.arb-up.com/i/00161/0zlysrwe1clq.gif

السؤال:
رجل صائم في نهار رمضان فاشتدَّ به العطش فشرب، فما الحكم؟


المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:

إذا اشتدّ به العطش حتى خاف الهلاك على نفسه فشرب، فلا إثم عليه ويجب عليه القضاء بعد ذلك، وأما إذا كانت مشقة العطش معتادة -مما يعانيه الصائم في بعض الأيام- فأفطر لذلك فقد أثم إثماً عظيماً ويجب عليه القضاء والكفارة، والله أعلم.



http://files03.arb-up.com/i/00161/ajl8y5sgdnee.jpg

رملاك
2010-08-05, 18:58
متى يؤمر الصبي بالصيام؟

السؤال:
سائل يقول: إنه قدم على أقاربه، ونزل عندهم ضيفا في شهر رمضان، ووجد عندهم مجموعة من الأطفال: أولاد وبنات -ويغلب على ظنه أنهم يطيقون الصيام- فأمرهم بالصوم، ونبه أهلهم على إلزامهم بالصوم، فاعتذروا بأنهم صغار، ولكنه لم يقتنع بهذا العذر. فكتب يسأل: متى يؤمر مثل هؤلاء بالصيام. وهل لذلك سن محددة؟.. أفتونا مأجورين.


المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل
الإجابة:

قال الله تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} (1)، وقال صلى الله عليه وسلم: "ألا كلكم راع،وكلكم مسئول عن رعيته"، وفيه: "والرجل راع على أهل بيته،ومسئول عن رعيته. والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده، وهي مسئولة عنهم" (2)، وهؤلاء الأطفال أمانة في أيدي ولي أمرهم، يجب عليه تعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ويجنبهم ما يضرهم من أمور دينهم ودنياهم.

وإذا بلغ الصبي سبع سنين -ومثله الصبية- فعلى ولي أمره أن يأمره بالصلاة، وما يجب لها من طهارة وغيرها، وتعليمه أحكامها، ويطبقها له عمليا؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويستمر على ذلك حتى يبلغ عشر سنين. فإذا بلغ عشر سنين ضربه على تركها؛ لحديث: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" (3).

وأما الصيام فيؤمر به المميِّز إذا أطاقه. والمميِّز قيل: إنه الذي يبلغ سبع سنين. وقال في (المطلع): هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الأفهام. وصوبه في (الإنصاف) (4)، وقال: إن الاشتقاق يدل عليه.

وقيل: إذا بلغ الطفل عشر سنين وأطاقه، أمره به وليُّه.

ويعرف ذلك بصيامه ثلاثة أيام متتالية. فإن لم يتضرر بذلك، فهو يطيق الصيام، فحينئذ يؤمر به، ويضرب عليه؛ ليعتاده.

قال في (الإقناع) و(شرحه) (5): ويصح الصوم من مميز، كصلاته. ويجب على وليه -أي: المميز- أمرُه به إذا أطاقه، وضَرْبُه حينئذ عليه -أي: الصوم- إذا تركه؛ ليعتاده كالصلاة؛ إلا أن الصوم أشق، فاعتبرت له الطاقة؛ لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصوم. والثواب للصبي إذا صام. وكذا جميع أعمال البر التي يعملها. فإن ثوابها له، كما ورد بذلك الحديث الصريح في الحج. فهو في هذه السن تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات (6) انتهى ملخصا.

وقال المجد بن تيمية في (منتقى الأخبار) وشرحه (نيل الأوطار) للشوكاني. باب: الصبي يصوم إذا أطاق (7): عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: "من كان أصبح صائما فليتمَّ صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه"، فكنا بعد ذلك نصومه ونصوّمه صبياننا الصغار منهم. ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العِهْنِ. فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناها إياه، حتى يكون عند الإفطار (أخرجاه) (8).

قال: البخاري (9) وقال عمر لنشوان في رمضان: ويلك، وصبياننا صيام؟! فضربه... وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور والبغوي في (الجعديات) من طريق عبد الله بن هذيل أن عمر بن الخطاب أُتي برجل شرب الخمر في رمضان. فلما دنا منه جعل يقول للمنخرين والفم. وفي رواية البغوي (10): "فلما رفع إليه عثر. فقال عمر: على وجهك، ويحك! وصبياننا صيام! ثم أمر به فضرب ثمانين سوطا، ثم سيره إلى الشام". انتهى.

الحديث استدل به على أنه يستحب أمر الصبيان بالصوم؛ للتمرين عليه إذا أطاقوه. وقد قال باستحباب ذلك جماعة من السلف. منهم: ابن سيرين والزهري والشافعي وغيرهم.

واختلف أصحاب الشافعي في تحديد السن التي يؤمر الصبي عندها بالصيام؛ فقيل: سبع سنين. وقيل: عشر. وبه قال أحمد. وقال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا لا يضعف فيهن، حُمل على الصوم. وذكر الهادي في (الأحكام) أنه يجب على الصبي الصوم بالإطاقة لصيام ثلاثة أيام. واحتج على ذلك بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام الشهر كله" (11)، وهذا الحديث ذكره السيوطي في (الجامع الصغير) (12) وقال: أخرجه الْمُرْهِبي عن ابن عباس. ولفظه: "تجب الصلاة على الغلام إذا عقل، والصوم إذا أطاق، والحدود والشهادة إذا احتلم" (13)، وقد حمل المرتضى كلام الهادي على لزوم التأديب. وحمله السادة الهادويون على أنه يؤمر بذلك؛ تعويدا وتمرينا. انتهى ملخصا (14)، والله أعلم.

___________________________________________

1 - سورة التحريم: الآية (6).
2 - البخاري (7138)، ومسلم (1829).
3 - أبو داود (495)، وأحمد (2/ 187)، البيهقي (2/14) وغيرهم. وصححه الشيخ الألباني في (الإرواء) (1/266)، (2/7).
4 - (1/ 396).
5 - (2/ 973).
6 - حديث ابن عباس في احتساب الأجر للصبي إذا حج، أخرجه مسلم (1336) و(2645)، وفيه أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيًّا فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر".
7 - (4/ 198).
8 - البخاري (1960)، ومسلم (1136).
9 – انظر (الفتح) (4/ 200).
10 - (1 / 415).
11 - (المجروحين) (3 /116)، وأبو نعيم في (المعرفة) (2 /170 ب) نسخة أحمد الثالث.
12 - (ضعيف الجامع) (2392).
13 - أخرجه ابن عدي (2/ 545)، وهو في (الكنز) (45326).
14 - (نيل الأوطار) (4/ 198، 199).

رملاك
2010-08-05, 19:04
الصيام في البلاد التي يطول فيها الليل والنهار

السؤال:
ما حكم الصيام في البلاد التي يطول فيها النهار والليل؟ قد يصل النهار إلى 6 شهور والليل كذلك.


المفتي: خالد عبد المنعم الرفاعي
الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالواجب على المسلمين في البلاد التي يستمر نهارها ستة أشهر وليلها ستة أشهر أن يقدروا للصيام وللصلاة قدرهما، على ما ورد في قصة الدجال في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وفيه: قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: "أربعون يوماً، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم"، قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: "لا، اقدروا له قدره"، بمعنى أنهم يصلون الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، بأن يقدروا أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها عن بعض.

وكذلك الحال بالنسبة لصيام شهر رمضان؛ فإنه يجب عليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته، وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه، يقيسون ذلك ببدء الشهر ونهايته وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب بلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار، ويكون مجموعهما أربعاً وعشرين ساعة.

وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في هذه المسألة، وأصدر القرار رقم 61 وتاريخ 12/4/1398هـ، ونصه: "من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاً، ولا تطلع فيها الشمس شتاء، أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر، ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاً، وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها، ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض؛ لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من أن الله تعالى فرض على هذه الأمة خمسين صلاة كل يوم وليلة، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى قال: "يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة..." إلى آخره، (انظر مسلم: 162)، ولما ثبت من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات في اليوم والليلة"، فقال: هل علي غيرهن؟ قال: "لا، إلا أن تطوع..." الحديث (البخاري: 46، ومسلم: 11)، ولما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: "صدق" ... إلى أن قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: "صدق"، قال: فبالذي أرسلك، آلله أمرك بهذا؟ قال: "نعم..." الحديث (مسلم: 12).

وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن المسيح الدجال، فقالوا: ما لبثه في الأرض؟ قال: "أربعون يوماً: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم"، فقيل: يا رسول الله! اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: "لا، اقدروا له قدره" (مسلم: 2937).

فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوماً واحداً يكفي فيه خمس صلوات، بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع وعشرين ساعة، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتباراً بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم، فيجب على المسلمين في البلاد المسؤول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة.

وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقدروا لصيامهم ويحددوا بدء شهر رمضان ونهايته، وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته، وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب البلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار، ويكون مجموعهما أربعا وعشرين ساعة، لما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه، إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة، والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه"، والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ


نقلاً عن موقع الآلوكة.

رملاك
2010-08-05, 19:54
حكم الصيام في النصف الثاني من شعبان

السؤال:
سمعت أن الصيام مكروه في النصف الثاني من شعبان، فهل هذا صحيح؟


المفتي: خالد عبد المنعم الرفاعي
الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:

فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على كراهة صيام النصف الثاني من شهر شعبان؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا انتصف شعبان؛ فلا تصوموا" (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي، وهو حديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه).

- قال أحمد وابن معين إنه منكر، وضعفه البيهقي والطحاوي بالأحاديث الدالة على جواز الصيام.

- وعلى تسليم صحته فإنه معارض بأحاديث كثيرة، تدل على جواز صيام النصف الثاني من شعبان مطلقاً، كما هو مذهب جمهور العلماء، حيث منعوا من صيام يوم الشك فقط، ولم يحرموا غيره من النصف الثاني.

* منها: ما روي في (الصحيحين) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه" (متفق عليه).

* وفيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلاً"، واللفظ لمسلم.

* وعن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لم يكن يصوم من السنة شهراً تاماً، إلا شعبان؛ يصل به رمضان (رواه أحمد، والنسائي في الكبرى).

•• وقد جمع بعض أهل العلم بين تلك الأحاديث بما حاصله:
أن الصيام مشروع في حق من كان له عادة في الصيام، أو كان عليه صوم نذر، أو قضاء من رمضان السابق؛ فلا حرج عليهم من صيام أول شعبان، أو وسطه، أو آخره.

أما من لم تكن له عادة؛ فيكره الصيام في حقه؛ قال القرطبي في (المفهم): "ويرتفع ما يتوهم من المعارضة، بأن يحمل النهي على من لم تكن له عادة بصوم شيء من شعبان، فيصومه لأجل رمضان، وأما من كانت له عادة أن يصوم، فليستمر على عادته. وقد جاء هذا أيضاً في بقية الخبر؛ فإنه قال: "إلا أن يكون أحدكم يصوم صوماً، فليصمه"، كما تقدم".

وجمع بمثله ابن القيم في (تهذيب السنن)، وزاد: أن أحاديث الجواز تدل على صوم النصف الثاني مع ما قبله.

وقال الشوكاني في (النيل): "وقد استثنى من له عادة في حديث النهي بقوله: "إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً، فليصمه"، فلا يجوز صوم النفل المطلق، الذي لم تجر به عادة...، وقد جمع الطحاوي بين حديث النهي وحديث العلاء، بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم، وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان". وقال في (الفتح الرباني): "وهو جمع حسن".أ.هـ.

والذي يظهر والله أعلم أن حديث: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" ضعيف كما تقدم نقله عن الأئمة الذين ضعفه بعضهم، وحكم عليه بالنكارة بعضهم الآخر، وبالتالي يكون صوم شعبان سنة لا معارض لها، والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ


نقلاً عن موقع الآلوكة.

رملاك
2010-08-05, 19:59
حكم صوم يوم بنيتين

السؤال:
هل يجوز لمن كان عليه صوم واجب، مثل صوم من لم يجد الهدي وقد تمتع ووافق يوم عاشوراء، فهل له أن يصومه جامعاً بين النيتين؟


المفتي: عبد المحسن بن حمد العباد
الإجابة:
••
هذا يجوز، ولكنه ينوي الأصل الذي هو الواجب، فحتى لو كان عليه قضاء من رمضان فإن له أن يصوم في ذلك اليوم ولكنه ينوي الأصل الذي هو الفرض والواجب ولا ينوي النفل، ويرجى أن ينتفع، لكن الإنسان لا ينبغي أن يضيق على نفسه ويفوت الخير الكثير على نفسه، فيؤدي الواجب والفرض في وقت آخر، ويغتنم الفرصة مع الناس بحيث يحصل ثواب ذلك النفل، ولكنه يمكن أن يصوم مثل يوم عرفة ومثل يوم عاشوراء إن كان عليه قضاء من رمضان بنية الفرض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

نص الإجابة منقولة من موقع الشبكة الإسلامية.

سرور.
2010-08-05, 20:57
بارك الله فيك و جزاك عنا كل خير.........

رملاك
2010-08-05, 23:57
حكم صيام من أكل بعد الأذان الثاني ظاناً أنه الأذان الأول
السؤال:
من أكل أو شرب بعد أذان الصبح الثاني ظاناً أن هذا الأذان إنما هو الأذان الأول فتبين خلافه، فهل يصح صومه؟


المفتي: عبد المحسن بن حمد العباد
الإجابة:


الذي يظهر أن عليه أن يقضي، والواجب على الإنسان أن يحتاط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

نص الإجابة منقولة من موقع الشبكة الإسلامية.

رملاك
2010-08-05, 23:58
مسجدنا تكثر فيه البدع في صلاة التراويح

السؤال:
المسجد الذي في جوارنا تكثر فيه البدع في صلاة التراويح، إضافة إلى أن الإمام يتعجل في صلاته ولا أشعر بالخشوع معه! أيها أفضل لي: أن أصلي وحدي في البيت أم أصلي معه؟


المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن السنة أن تكون صلاة القيام في رمضان مع جماعة المسلمين في المسجد، على ما جرى به العمل منذ أيام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والواجب على الأئمة أن يتقوا الله في الناس، ويؤدوا هذه الصلاة المباركة على الصفة المشروعة دون إخلال بالأركان أو ابتداع في الكيفية.

والواجب عليك وعلى من كان مثلك أن تنبهوا الإمام برفق لما تلحظونه من خلل أو بدعة، فإن حصل الإصرار من الإمام فالأفضل أن تصلي التراويح في بيتك خاصة إذا كان الإمام يسرع إسراعاً لا تتحقق معه الطمأنينة التي هي ركن الصلاة، والله تعالى أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ


نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.

رملاك
2010-08-06, 00:00
متى يسقط صيام رمضان عن الكبير؟

السؤال:
متى يسقط صيام رمضان عن الكبير؟


المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:

إذا كان الصوم يشق عليه مشقةً شديدةً، فإنه يُفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم، وقد روى البخاري أنّ أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر كان يصنع جفنةً من خبز ولحم، ويدعو إليها ثلاثين مسكيناً، والعلم عند الله تعالى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.

رملاك
2010-08-06, 00:02
المريض الزمِن والصيام



السؤال:
مريض لا يستطيع الصوم لكون مرضه مزمناً فماذا يجب عليه؟


المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:

مثل هذا يُفطر لقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}، ولقوله سبحانه: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج}، ويجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم، فأن لم يقدر على الإطعام فلا شيء عليه، لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}، والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.

رملاك
2010-08-06, 00:04
المصافحة والاختلاط بين الرجال والنساء في نهار
السؤال: ما حكم التمادي في كثرة الاختلاط بين الرجال والنساء، وما يصحب ذلك من المصافحة في نهار رمضان؟


المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:

اختلاط النساء بالرجال ممنوع، يدلُّ على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حذّر من ذلك حتى في حال العبادة، فأخبر أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وجعل للنساء باباً غير باب الرجال في المسجد، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نباعد بين أنفاس الرجال والنساء.

وكذلك المصافحة بين الرجال والنساء ممنوعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء، وما مست يده يد امرأة قطُّ إلا امرأة يملكها، والله تعالى يقول: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}، ومعلوم أن الفعل المحرّم يتضاعف وزره إذا كان للزمان حرمة أو للمكان حرمة، وحقيقٌ بالمسلم أن يحفظ للشهر وقاره ويعرف له حرمته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.

رملاك
2010-08-06, 00:05
من طلع عليه الفجر وهو جنب في رمضان
السؤال: ما الحكم الشرعي في من طلع عليه الفجر وهو جُنُب في رمضان؟


المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:

صومه صحيح؛ لما روته عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جُنُب من أهله ثم يغتسل ويصوم (رواه الشيخان ومالك في الموطأ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.

رملاك
2010-08-06, 00:24
حكم من يصوم ولا يصلي
السؤال:
ما حكم من يصوم ولا يصلي؟ وما دخل الصلاة بالصيام؟


المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:

الذي لا يصلي وزره عظيم، وهو على خطر كبير إن لم تب إلى الله توبة نصوحاً، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى تكفيره، وعليه قالوا لا تُقبَل سائر أعماله بل هي مردودة عليه بسبب كفره. لما رواه مسلم من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: "ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة"، والذي عليه أكثر العلماء أنّ تارك الصلاة -تهاوناً وكسلاً- فاسق ناقص الإيمان.

وعليه: فإنّ له ما أدّى من صيام، وعليه وزر ما فرط من صلاة. كما قال ربنا سبحانه: {وكل صغير وكبير مستطر}، وقال: {فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرةٍ شراً يره}.

أما قوله صلى الله عليه وسلم: "رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن..."، فهذا لا يُستدل به على ترك الصلاة أن تركها يُكَفَّر بصيام رمضان؛ لأنّ ترك الصلاة كبيرة من أعظم الكبائر، وقد قال صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: "...ما اجتنبت الكبائر"، فدلَّ ذلك على أنّ الصيام والعمرة والصلوات الخمس مكفِّرات للصغائر دون الكبائر، والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.

رملاك
2010-08-06, 00:37
الإكثار من الاغتسال في نهار رمضان
السؤال:
هل يجوز للصائم أن يكثر من الاغتسال في نهار رمضان؟


المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة: لا بأس أن يغتسل الصائم؛ لأن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: "نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنباً من غير احتلام، ثم يغتسل، ثم يصوم" (متفق عليه).

وقد روى البخاري تعليقاً ووصله قاسم بن ثابت في (غريب الحديث) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "إن لي أبْزَنَ أتقحَّم فيه وأنا صائم"، قال الحافظ ابن حجر ـرحمه الله- كما في فتح الباري: "الأبزن حجر منقور شبه الحوض ...وكأنَّ الأبزن كان ملآن ماءً، فكان أنس إذا وجد الحرَّ دخل فيه يتبرَّد بذلك".

أما الإسراف في ذلك فهو غير سائغ؛ لأن الإسراف في المباح ممقوت، خاصة إذا انضمّ إلى ذلك قصد عدم الشعور بالعطش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أجرك على قدر نصبك".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.

رملاك
2010-08-06, 00:44
الليالي الرمضانية

السؤال:
ما حكم إقامة ما يُسمّى بالليالي الرمضانية وما يصاحبها من لهو وغناء، وكذلك الدورات الرياضية، وما حكم تقضية الأوقات في لعب الورق ومشاهدة المسلسلات؟


المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:

كثير من الناس مغبون في هذا الشهر الكريم لا يحفظ وقته ولا يرعى حرمته ولا يتزوَّد من حياته لمعاده، ولو تأمّل الناس في قول الله تعالى: {أياماً معدودات} لعرفوا الواجب عليهم في هذا الشهر الكريم.

وعلى المسلم أن يتوقع أنه قد لا يدرك هذا الشهر في عام آتٍ بل قد يخترمه الموت قبل ذلك فيندم حين لا ينفعه الندم.

ثم إن المعازف ممنوعة في سائر الأوقات وأمرها في رمضان أشدُّ، فعلى من ينصبون تلك الخيام ويقيمون تلك الليالي أن يتقوا الله في الناس وفي أنفسهم وليتذكَّروا قوله تعالى: {ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون}. وعلى أولي الأمر الأخذ على أيديهم، ومنعهم من إشغال الناس في رمضان بسفاسف الأمور ومعصية الرحمن جلّ جلاله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.

رملاك
2010-08-06, 00:50
مستحبات الصوم

السؤال:
ما هي مستحبات الصيام؟


المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:

يُندب للصائم جملة من الآداب حتى يكتمل صومه وهي:

أ. تجديد النية كل ليلة، لحديث حفصة رضي الله عنها: "من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له" (رواه الخمسة)، وقد حمل الإمام مالك هذا الحديث على ندب التجديد في كل صوم يجب تتابعه، وعلى الوجوب فيما لا يجب تتابعه.

ب. تأخير السحور لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه: "كنت أتسحر في أهلي ثم يكون بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم".

ج. تعجيل الفطر، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه: "لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر" (رواه مالك والشيخان).

د. الفطر على رطب أو تمر لحديث أنس رضي الله عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإذا لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسَا حَسَوات من ماء" (رواه أبو داود والترمذي).

هـ. الدعاء عند الفطر، كان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت" (رواه أبو داود والترمذي).

و. كفُّ اللسان عن فضول الكلام: "الصيام جُنة فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث، ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم" (رواه مالك والشيخان).

ز. ترك مقدمات الجماع كاللمس والقبلة ونحوها -إن عُلِمت السلامة من خروج المني والمذي- وإلا حرمت، روى مالك عن عروة بن الزبير قال: "لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير".

ح. الجود ومدارسة القرآن، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة" (رواه البخاري).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.