المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التعامل مع الزبون


وداد
2008-04-17, 13:09
بسم الله الرحمن الرحيم
اقع دائما في اشكاليات حين اتعامل مع الزبائن بحكم عملي كمحامية بالنسبة لتقدير الاتعاب فهل اطالب بها في اول جلسة ام انتظر حتى يصدر فيها حكم ام ماذا وبالنسبة للاتعاب هل على المحامي ان يطلب اتعاب كبيرة ام مجرد اتعاب بسيطة ارجوكم المساعدة بارك الله فيكم

elabiadh
2008-04-17, 22:49
بالنسبة لأتعاب المحامي ، فقد نص قانون المهنة على انها تقبض مسبقا ، أي بمجرد التوكيل
وتأخير المطالبة بها الى ما بعد الحكم قد يجعل الموكل يتهرب من التسديد ومن الافضل اذن قبض الاتعاب قبل التأسيس في القضية ، اما مقدار الاتعاب فيمكن تحديده وفق نوع الدعوى وحجم العمل بها ومتابعتها

وداد
2008-04-18, 12:54
أخي الابيض لقد وقعت في مشكل ارجو منك ومن غيرك المساعدة فأنا محامية مبتدئة وقد تعرفت على احد الاشخاص وعرض علي ان يأتيني بالقضايا لكن بشرط أن نتقاسم التعاب فوافقت على اقتراحه وقمت بالتأسس في حوالي عشر قضايا من العقاري الى الاحوال الشخصية الى المدني وتم الفصل فيها وصدرت الاحكام لكنني لم اقبض اي مبلغ منه وكلما افاتحه في الموضوع يتحجج بأنه لم يلتق بأصحاب الملفات وانه عندما يلتقيهم سوف يأتيني ب؟أتعابي ارجو منك ان تدلني على المخرج من هذا المشكل بارك الله فيك

elabiadh
2008-04-18, 19:26
هذه هي الاشكالات التي يقع فيها المحامي بشأن الاتعاب اذا لم يقبضها مسبقا
وبالنسبة لهذه الحالة ، مارأيك ان تتصلي مباشرة بالمعنيين لمطالبتهم بالاتعاب ، خاصة وانا أكاد أكون متأكدا بأن الشخص الذي كان وسيطا ، يكون قد استلم مبالغ الاتعاب واحتفظ بها لنفسه ، وعليه فالاتصال بهم مباشرة يكشف تصرفه لديهم ، ويصبح مجبرا على رد ما أخذه بغير حق .

وداد
2008-04-18, 21:50
فعلا يا أبيض لازم نطلب ارقامهم وأتصل بيهم لكني متأكدة أنه يقولي بأنه ماعندوش أرقامهم أو شيء من هذا القبيل فعلا هذا خطأ ووقعت فيه ولازم نتحمل نتائجو

elabiadh
2008-04-18, 22:16
أمر وارد ان ينكر الوسيط ارقام هواتف المعنيين
وبالتالي ، فالاتصال بهم مباشرة عن طريق التنقل اليهم بمقار سكناهم او توجيه استدعاءات لهم الى عنوانينهم ، يكون أحسن .

nadir4big
2008-04-20, 22:16
صراحة و حسب اخلاقيات المهنة لا يجب وضع الوسيط بين المحامي و الزبون كيف ترضى التعامل مع شخص جاهل و يلعب بالمحامي و يستغل المحامي صراحة انا ضد هؤلاء الاشخاص والله هو الرازق

وداد
2008-04-21, 07:32
ربما عندك حق يا أخي لكن إذا كنت في حالة بطالة وتتبعك مصاريف كثيرة فربما سوف تتنازل بعض الشيئ وتقوم بما قمبت به لكن هذا لا يعني أن ما قمت به صحيح فهو أمر خاطيء وتعلمت منه أشياء كثيرة والمهم هو انني لن ارجع لنفس الخطأ أبدا

عاشق الزهور
2008-04-22, 21:05
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته / اسمحيلي اختي ان اقول لك ان المحامي يجب ان يكون كيس فطن وله بعد نظر للامور ...بالنسبة لموضوع الاتعاب الاحسن المطالبة بها عند فتح ملف للزبون...ويجوز تقسيطها بشرط التفاهم مع الزبون واخد الاحتياطات الازمة .......اما ما قمت به يا استاده فهو سمسرة غير شريفة واسمحيلي ان اقولها لك لانك وقعت ضحية نصاب ومحتال انا اقترح عليك سحب الاحكام التي فيها اسمك كلها من المحكمة ثم الاتصال باصحابها حسب العناوين المكتوبة في ديباجة الحكم ببرقيات رسمية---تلغراف----للتاكد....وانصحك بعدم ترك الاخرين يستغلون جهدك وعرقك ....مع كامل تحياتي...:cool:

وداد
2008-04-22, 21:20
وهل عندما أسحب الحكم لا يستطيع الزبون ان يسحب نسخة اخرى مادام فيها اسمه؟؟؟؟؟

فاطمة76
2008-08-15, 22:10
لاتجعلي بينك و بين الزبون وسط ابدا و افرضي نفسك واتعابك خديها بمجرد فتح الملف ولا تخطين خطوة الا بعد اخد نصيب من الاتعاب اخد نصيب من الاتعاب وحاولي قدر المستطاع اخد كامل اتعابك قبل نهاية القضية وبالتقسيط لان الزبون بمجرد نهاية القضية يحاول التهرب و كوني فطنة و دكية ولا تتركي مجال للزبائن للتحايل لاعليك

وتكدي ان الوسيط اخد كل اتعابك فلا تتركيه وخدي منه حقوقك
فانت محامية

نسيم34
2008-08-17, 23:32
اختي وداد نتكلم بلغة القانون الذي تعلمناه من تجربة الدراسة
هذا الشخص يعتبر كمدلس
او بتعبير اخر كمحتال
وكما ترافعتي على المدعيين او المتهميين بالقضايا تستطعين ان تدخلي الشخص في مشاكل قانونية وكما تلاعب معكي تلاعبي معه وقبل كل شيء انتي محامية وتعرفي التلاعب بالقانون
انا لو من مكانك سيدفع ثمن الاتعاب ضعفين
لان جزاء المحتال ان تكوني اكثر منه

amar01
2008-11-10, 12:21
اختي وداد نتكلم بلغة القانون الذي تعلمناه من تجربة الدراسة
هذا الشخص يعتبر كمدلس
او بتعبير اخر كمحتال
وكما ترافعتي على المدعيين او المتهميين بالقضايا تستطعين ان تدخلي الشخص في مشاكل قانونية وكما تلاعب معكي تلاعبي معه وقبل كل شيء انتي محامية وتعرفي التلاعب بالقانون
انا لو من مكانك سيدفع ثمن الاتعاب ضعفين
لان جزاء المحتال ان تكوني اكثر منه


"اخواني لا تنساو ..."" سأتحدث اليكم بلغة القانو ن التي تعلمتموها من تجربة الدراسة ..فليكن هذا الشخص ما شاء ..!! مدلس محتال مستغل ...الخ
سيدي العضو الذي اقترح على "الاستاذة" ان "تلاعب" هذا الشخص في "دوامة قانونية" وانه لو كان محلها لاجبر ه على دفع الاتعاب مرتين..!! وبعدها نصحها بان تكون اكثر احتيالا..!! كان بودك ان تنورها"ونحن معها "بهذه الاجراءات ..هل تسلك بها طريق "الجزائي" بمتابعته بجنحة النصب او الاحتيال او خيانة الامانة او...الخ ؟؟. هل تضمن لها "النجاة" من متابعة مجلس التأديب بسبب خطأمهني متعلق بالاشهار الممنوع؟؟ هل تسلك بها طريق القضاء المدني فتبين لنا نوع العقد المبرم بينهما ؟ لتتوضح فيما بعد نوعية المسؤولية سواءعقدية كانت او تقصيرية..!!
...."استاذتي" ساتحدث اليك بلغة "الشارع" الذي علمني تجربة ...لها مالها وعليها ماعليها حتى لا اتهم بانني ادعي العلم..!! .........اولا اود ان اوضح "للاستاذة الكريمة" انها "مغفلة" لا يحميها القانون ..!!
انصحك بمحاولة "التحايل على القانون وانت حرة" باللجوء الى القضاء المدني فترفعين الدعوى ضد موكليك" اصحاب القضايافقط.!! وتطالبين باتعابك "فقط من دون ذكر القصة "بدعوى انك "اتفقت معهم على تأخيرها " ويسندك في دفوعك "وجود مذكراتك ودفوعك و اسمك على الاحكام "..بطريقة آلية سيدخلون"هم" الشخص المحتال في الخصام بدعوى انهم سلموه الاتعاب لكي يسلمك اياها ..!! وهنا فالقاضي "سيحترق راسه"..!! ويجد نفسه امام عقد صحيح فيما بينك والموكلين ..وعقد باطل فيما بينهم والمحتال ..؟؟ وكل ذلك بعد ان تنفي علمك التام بمعرفة هذا المحتال او التعامل معه ..
..وهنا لا يمكن للقاضي بان يحكم :لا بعدم الاختصاص ولا ببطلان العقد المبرم فيما بينك والموكلين "المغفلين" ،ولا بصحة العقد "الباطل" فيما بينهم والمحتال ...وستأخذين اتعابك ان شاء الله على "ظهر" الموكلين المغفلين المساكين ..!!
فينفتح المجال لمتابعة المحتال اما م القضاء الجزائي بتهمة النصب والاحتيال او خيانة الامانة ويمكن لك ان تفوزي بالمرافعة في القضية و"مرمدته" بعد الاتفاق مع الموكلين.المنصوب عليهم.!!
واذا نجحت الخطة فانا دائن لك "بقهوة"..!!

سلام

BELSYS
2008-11-11, 09:12
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
اما بعد ،
اليك هذا المساهمة و اسال ان تكون نافعة
أجرة المحامي في ضوء الشريعة الإسلامية
( بدل الأتعاب )

تأليف
الدكتور مسلم محمد جودت اليوسف
مدير معهد المعارف لتخريج الدعاة في الفلبين سابقاَ
و الباحث في الدراسات الفقهية و القانونية




إن الحمد لله نحمده ، و نستعينه ، و نستهديه و نستغفره ، ونسترشده ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ، و سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمداً عبده ورسوله .
قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (آل عمران:102) .
و قال أيضاً : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (النساء:1) .
وقال جل جلاله :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً
()يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) (الأحزاب: 70-71) .
فإن أحسن الكلام كلام الله ، عز و جل ، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، شر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، و كل بدعة ضلالة ، و كل ضلالة في النار .
و بعد :
بين القانون الوضعي الأعمال التي تستحق بدل الأتعاب و الحلول في حال وجود أو عدم وجود اتفاق بين الموكل و الوكيل (المحامي) فاعتبر القانون أن دين بدل الأتعاب من الديون الممتازة .
ولاشك بأن الشريعة و الفقه الإسلامي لا يختلفان مع القانون الوضعي في نقاط معدودة و لكن يختلفان معه في مواضع أخرى كثيرة .
و من النقاط المطابقة الأعمال التي يقوم بها المحامي و تستحق بدل الأتعاب . ذلك أن الشريعة تعترف بحق المحامي في تقاضي بدل أتعابه ( الجعل ) عما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته . كما تقر له بحق استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل الدعوى التي وكل بها . فمن حق المحامي :
1 – أن يأخذ الأجر المتفق عليه متى قام بالعمل المتفق عليه ، و يجب إعطاء المحامي أجره قبل أن يجف عرقه .
2 – من حق المحامي استيفاء جميع النفقات التي دفعها في سبيل سير الدعوى .
فالوكالة بمجرد عقدها تنشئ التزامات وحقوق في ذمة كلا المتعاقدين ، ومن هذه الحقوق : ( دفع الأجر إذا كانت الوكالة مأجورة ورد المصروفات أو تقديمها إذا كانت حاجة إلى نفقات لتنفيذ الوكالة وتعويض الوكيل عن الضرر إذا أصابه ضرر بسبب تنفيذ الوكالة )1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=35848#_ftn1)
والقاعدة العامة في الكسب هي : ( أن الإسلام لا يبيح لأبنائه أن يكتسبوا المال كيفما شاؤوا وبأي طرق أرادوا ، بل هو يفرق لهم بين الطرق المشروعة وغير المشروعة لاكتساب المعاش ، نظراً إلى المصلحة الجماعية ، وهذا التفريق يقوم على المبدأ الكلي القائل بأن جميع الطرق لاكتساب المال التي لا يحصل المنفعة فيها للفرد إلا بخسارة غيره ، غير مشروعة ، وأن الطرق التي يتبادل فيها الأفراد المنفعة فيما بينهم بالتراضي والعدل مشروعة )2 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=35848#_ftn2) .
وهذا المبدأ يبينه قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ، ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً )1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=35848#_ftn3) .
الشاهد في هذه الآية : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) ولهذه الآية تفسيرين الأول : أن لا نقتل بعضنا بعضاً عن طريق الدعاوى والقضايا الكاذبة لكي نأخذ أموال بعضنا البعض بالباطل .
الثاني : أن نقتل أنفسنا بأيدينا كأن يسرق أحدنا فتقطع يده أو يزني فيرجم وغيرها من الأفعال غير المشروعة وعليه فعلى المحامي أن يراعي أحكام هذه الآية وغيرها فلا يخاصم أحداً ظلماً أو يأكل حقاً أو يساعد على أكله وعليه أن يقف مع الحق دائماً وأبداً .
أما بالنسبة لبدل الأتعاب والذي يسميه فقهاء الشريعة ( الجعل ) فقد اختلف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فيه ، فسمح التقنين الوضعي للمتعاقدين بجعل بدل الأتعاب بنسبة مئوية إذا بلغت أكثر من 20% ( في المواد المدنية ) جاز للقضاء تخفيضه إلى الحد المعقول .
أما فقهاء الشريعة الإسلامية فقد نظروا نظرة شرعية و اجتماعية و أخلاقية إلى المهن التي يحتاجها المجتمع . واعتبروا العمل واجباً دينياً وفرض كفاية لا تتم مصلحة الناس إلا به ، فإذا لم يقم أحد بهذا الواجب لحق بالمجتمع إثم على هذا التقصير فيكون الوجوب قائماً ما دام المجتمع محتاجاً إلى هذه الأعمال . وهذا المفهوم مبني على مبدأ وحدة المجتمع وتضامنه وتكافله . وعليه لا يجوز للعامل _ المحامي _ أن يفرض أجراً مرتفعاً مستغلاً حاجة الناس إلى عمله . كما ينبغي على الناس أن يعطوا هذا العامل _ المحامي _ كامل حقه دون نقص قبل أن يجف عرقه .
وقد اختلف الفقهاء في الجعل على الخصومة ما بين تحليل وكراهة .
روي أن الأمام مالك* (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=35848#_ftn4) قد كره الجعل على الخصومة وروي عنه عكس ذلك1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=35848#_ftn5) . ولعل سبب هذا الكره أن الخصومة لا تأتي إلا بالشر والمجادلة ولأنها قد تطول ولا ينجز منها غرض الجاعل فيذهب عمله مجاناً .
وقال الشيخ محمد أبو زهرة : ( إن ما يأخذه المحامي رزق حلال إن كان لرفع الحق ، لأن ما يأخذه على عمل وهو ثمن لمنفعة استوفاها الموكل2 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=35848#_ftn6) ) .
وحقيق علينا أن نبين ما ينص عليه القانون الوضعي وما يفعله بعض الناس من إعطاء المحامين نسبة مئوية من مال الدعوى التي يربحونها كأتعاب لهم ، فإن هذا اللون من الأتعاب لا يصح شرعاً أبداً .و المشروع هو تحديد جعل يتفق عليه قبل بدء العمل وعند التوكيل ويستحق هذا الجعل عند الانتهاء من العمل3 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=35848#_ftn7) . إذا طرأ في القضية طارئ كأن تستجد دعوى جديدة متعلقة بها عندها يمكن الاتفاق من جديد عن بدل أتعاب كل هذه الطوارئ بيد أن هذا الأمر قليل جداً إذ أن المحامي _ عادة _ يستطيع اكتشاف ظواهر وبواطن القضية بعد دراستها دراسة عميقة ومتمعنة .
تنص المادة 1467 من المجلة العدلية : ( إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل استحق الأجرة ، وأن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعاً فليس له أن يطالب بالأجرة ) فإذا وكل أحدهم محامياً من أجل مخاصمة آخر فبين له الخصومة ومدتها وقاوله على الجعل كانت الإجارة المتفق عليها صحيحة ولزم الأجر المسمى أما إذا بقيت مدة الخصومة والمرافعة مجهولة فالأجرة فاسدة .
قال الأمام المزني* (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=35848#_ftn8) : ( لا يصح الجعل إلا أن يكون معلوماً ، فلو قال: قد وكلتك في بيع هذا الثوب على أن جعلك عشر ثمنه أو من كل مئة درهم من ثمنه درهماً لم يصح للجهل بمبلغ الثمن وله أجرة مثله …)1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=35848#_ftn9)
يتبين لنا ومما تقدم أن بدل الأتعاب الشرعي يجب أن يكون مبيناً ومحدداً وغير مشوب بأي عزر وجهالة وعليه لا يصح بدل الأتعاب إذا حدد بنسبة معينة بل يجب أن يكون محدداً ومعلوماً مع مراعاة كل قضية وظروفها وكل وكيل ( محام ) وقدره وقيمته وعليه والله أعلم .
أما بالنسبة إلى درجة دين الجعل فقد أسماه الفقه الإسلامي بالدين القوي ومن الديون التي يعتبرها الفقه الإسلامي ديوناً قوية النفقة التي يفرضها القاضي أو التي تقرر بالاتفاق والتراضي فهذا النوع من الديون لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء .
أما باقي الديون فهي بمنزلة واحدة مهما اختلف أسبابها كالقرض والمهر ونحوه إذا كانت هذه الديون قد أبرمت في حال الصحة أما إذا حلت ذمة المدين بالديون في حال المرض فتصبح في المرتبة الثانية بعد الديون في حالة الصحة .
وهكذا فالديون القوية بحسب ما أرى1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=35848#_ftn10) _ هي الصادرة عن حكم قضائي أو اتفاق موثق عند السلطة سواء أكانت هذه الديون ديون الله تعالى كالزكاة والكفارة والنذور أو ديون العبادة كالأجرة والقرض ونحوها . فهي بمنزلة واحدة إذا ترتبت في ذمة المدين في حال الصحة أما إذا ترتبت عليه في حال المرض فتصبح في المرتبة الثانية ، وعليه فدين بدل أتعاب المحامي يصبح من الديون القوية إذا كان مستنداً إلى حكم قضائي أو إذا كان صادراً عن اتفاق صريح خال من عيوب الإرادة وموثق عند السلطة المختصة بذلك فإذا كان من هذين الصنفين فإنه يصبح ديناً قوياً أو ممتازاً وإذا خرج عن هذين الصنفين فيصبح ديناً عادياً كغيره من الديون العادية والله أعلم .
الدكتور مسلم بن محمد جودت اليوسف
abokotaiba@hotmail.com (abokotaiba@hotmail.com)
moslem@scs-net.org (moslem@scs-net.org)



1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=35848#_ftnref1)– فقه المعاملات ، د . محمد علي عثمان الفقي ، دار المريخ ، المملكة العربية السعودية ،
الرياض 1406 ه / 1986 م ، ص348 . وانظر قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني ، د . وهبة الزحيلي ، ص292 _ 293 .

2 - (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=35848#_ftnref2)أسس الاقتصاد لأبي الأعلى المودودي نقلاً عن كتاب الحلال والحرام في الإسلام ، د . يوسف القرضاوي ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الرابعة عشرة 1405 ه / 1985م ، ص 138 .

1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=35848#_ftnref3)- سورة النساء ، 29_30 .

* مالك : مالك بن أنس بن مالك بن أبي بكر عامر ، إمام دار الهجرة ، وأحد أئمة المذاهب المتبوعين ، وغ (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=35848#_ftnref4)ليه ينسب المذهب المالكي من مؤلفاته الموطأ ( الأعلام للزركلي ج6/128 _ طبقات الحفاظ ص89 _ طبقات القزاد ج1/35 .

1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=35848#_ftnref5)– انظر تبصرة الحكام لابن فرحون ج1/184 .

2 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=35848#_ftnref6) - أجرة المحامي ، محمد أبو زهرة ، مجلة لواء الإسلام ، العدد الأول من السنة الثانية _ رمضان 1368ه يونية 1949 ، ص44 .

3 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=35848#_ftnref7) - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ، د . مصطفى الخن ، و د . مصطفى البغا ، وأ علي الشربجي ، دار العلوم ، دمشق ، ط(1) ، ج 7 / 186 .

* المزني : إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو ، فقيه شافعي ، مجتهد ، محدث ، صاحب الإمام الشافعي وأخص تلام (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=35848#_ftnref8)ذته . من كتبه الجامع الكبير ( طبقات الشافعي الكبرى ج2/93 وفيات الأعيان ج1/196 )

1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=35848#_ftnref9)– المجموع للنووي ، ج14/168 وانظر القوانين الفقهية لابن جزي ، دار الكتب العلمية، بيروت ، ص 216 وانظر السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار _ لمحمد بن علي الشوكاني -ج 4/ هامش ص 229

1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=35848#_ftnref10)– لم أجد هذه المسألة في كتب الفقه لذلك اجتهدت برأي ولم ألو .
و يمكن الرجوع الى النسخة الاصلية في www.saaid.net/bahoth/25.doc

bouhouia
2008-11-11, 09:41
القاعدة الذهبية تقول
La moitié tout suite en liquide et bien étendus, le reste après l’opération