تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : تحضير ماجستير الملكية الفكرية 2010-2011


الزين رضا
2010-07-30, 23:57
اختصاص الملكية الفكرية يعتبر من اسهل الاختصاصات القانونية خصوصا مع ادراجه هذه السنة ضمن مسابقة الماجستير في كلية الحقوق بن عكنون بعد عدة سنوات من الانتظار .
حتى في فرصة التوظيف بالجامعة فهي كبيرة بعد ادراج اختصاص الملكية الفكرية -الملكية الادبية والصناعية -في نظام l.m.d حقوق
لذا انصح الاخوة الاعزاء بالمشاركة الجادة في مسابقة الماجستير اختصاص الملكية الفكرية .

وسنقدم باذن الله العون لمن يرغب في خوض التجربة

القرصان رضا
2010-07-31, 08:00
بارك الله فيك اخي ممكن المراجع وبحوث في هذا المجال

يرحم الله والديك

hikmat44
2010-07-31, 08:31
السلام عليكم ورحمة الله

شكرا لك أخ رضا على مجهوداتك ومشاركاتك , وأقدر دعوتك للمشاركة في الملكية الفكرية لكن لدي بعض الاستفسارات بخصوص المقررات لأنه في محضر المجلس العلمي وضعو حقوق المؤلف والحقوق المجاورة - براءة الاختراع - العلامات التجارية - نظرية الحق - حقوق الانسان . وهناك اعلان اخر مخالف ولست أدري أيهما الأصح .

أيضا هناك أزمة بالنسبة للمراجع فأنا لم أدرس ببن عكنون وليس لدي فكرة عنها .

الزين رضا
2010-07-31, 08:36
بارك الله فيك اخي ممكن المراجع وبحوث في هذا المجال

يرحم الله والديك

بالنسبة للمراجع (متوفرة على مستوى المكتبات)
- د. محي الدين عكاشة ، حقوق المؤلف على ضوء القانون الجزائري الجديد ، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر ، 2005.
- د .فاضلي ادريس ، المدخل الى الملكية الفكرية ، دار هومة ، الجزائر ، 2003
- د.عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، حق الملكية ، الجزء الثامن ، دار احياء التراث العربي ، لبنان
- د. انور طلبة ، حماية حقوق الملكية الفكرية ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية
ـ سمير جميل ,حسن الفتلاوي ,الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية ط 2005
ـ صلاح زين الدين ,الملكية الصناعية والتجارية ,ط 2006
ـ محمد الامين بن الزين , محاضرات في الملكية الفكرية
ـ محمد حسنين , الوجيز في الملكية الصناعية , الجزائر ط 1985
ـ فرحة زراوي صالح ,الكامل في القانون التجاري الجزائري
- د.كمال سعدي مصطفى ، الملكية الفكرية ، الجزء الاول ،الطبعة الاولى ، 2004.
الاوامر والقوانين /
-امر 03/05المتعلق بحق المؤلف الجزائري ، المؤرخ في 19/07/2003
-امر97/10المتعلق بحق المؤلف الجزائري، المؤرخ في 06/03/1997
-المرسوم التشريعي رقم 93-17 و المتعلق بحماية الاختراع البراءة
-الأمر 07 - 03 و المتعلق بحماية الاختراع البراءة
الاتفاقيات/
- اتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية المؤرخة في سنة 1886 والمعدلة سنة 1971 انضمت اليها الجزائر في 13/09/1997 بموجب امر 97/341
- معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف .
-اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ( 1883 )
-معاهدة التعاون فى مجال البراءات (pct) ( سنة 1970 )
-اتفاق ستراسبورج الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع المؤرخ في 24 آذار 1971.
-اتفاقية واشنطن للتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة
- اتفاقية جوانب الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة لعام 1994

الزين رضا
2010-07-31, 09:16
برنامج الملكية الادبية والصناعية المقرر
الملكية الادبية والفنية / تندرج ضمنها :
المصنفات الفكرية المتمتعة بالحماية -محتوى واليات استغلال حقوق المؤلف - الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف -الحماية الداخلية والدولية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الملكية الصناعية /تندرج ضمنها :
براءة الاختراع(مفهومها - الحقوق الاستئثارية لبراءة الاختراع وشروط اكتسابها- الحماية الداخلية والدولية ) -العلامة التجارية

الزين رضا
2010-07-31, 09:22
المصنفات الفكرية المتمتعة بالحماية
من اعداد الطالب محمــدي محمــــد .
إشراف الاستاذة جــدي نجــاة
جـــامعة زيان عاشور بالجلفـــة
الموســم الجامعــي 2010/2009

المبحث الاول : شروط تمتع المصنفات الفكرية بالحماية
الاساس التى تقوم عليه نظرية المؤلف، يتمثل في ان الحماية التى توفرها هي حماية مشروطة ، اذ تتطلب توافر شروط معينة وهي معايير ضرورية في جميع المصنفات احدهما موضوعي ، يتمثل في معيار الاصالة ندرسه في المطلب الاول والاخر شكلي ينحصر في معيار الشكل او الهيكلة وندرسه في المطلب الثاني .
المطلب الاول: شرط الاصالة
فرع1 /تعريف الاصالة :
الواقع انه لايوجد تعريف جامع مانع للاصالة بصفة عامة ، والمتفق عليه هو انها بمثابة ابداع فكري خاص بمؤلفه ، يعكس اثر وعلامة شخصيته وتنتج عن الجهد الابداعي وتظهر في طريقة التعبير وفي ذاتية المصنف ولاوجود للحماية بحق المؤلف دون هذه الاصالة ، اذ لا يكتفى باعادة ماهو معروف بل يسبغ عليه اسلوبه الخاص .
وتمر الاصالة ب 04مراحل ، في البداية يتم الاعداد اي تحديد الفكرة او المجموعة الافكار ثم مرحلة الاحتضان اي تحديد اطار معين للعمل ثم مرحلة الالهام اي بلورة الفكرة العامة ، ثم تأتي مرحلة الانتاج الفكري ، ففي المراحل الثلاثة الاولى يرفض المشرع الجزائري حمايتها بنص المادة 07 من الامر 03/05 المتعلق بحق المؤلف الجزائري ، لاتكفل الحماية للافكار والمفاهيم والمبادئ العام والاساليب واجراءات العمل وبالتالي فالابداع الفكري يظهر في طريقة التعبير وفي ذاتية المصنف
فرع2/ صور الاصالة :
ان الابداع كعنصر من عناصر المصنفات المحمية ، وشرط للحماية القانونية له صور ودرجات عديدة ، وكما يقال " يكفي لتوافره ان يكون المؤلف قد اضاف من جهده وعبقريته جديدا " على انه ليس ضروريا ان تكون الافكار التى تضمنها المصنف افكار جديدة كل الجدة ، لم يسبق المؤلف اليها غيره
صورة اولى : المصنفات مطلقة الابداع
تنص المادة 3 من الامر 03/05 المتعلق بحق المؤلف الجزائري " يمنح كل صاحب ابداع اصلي لمصنف ادبي او فني الحقوق المنصوص عليها في هذا الامر" ومن امثلتها برامج الحاسوب .كما نصت المادة 06 يحظى عنوان المصنف اذا اتسم بالاصلية بالحماية الممنوحة للمصنف ذاته .
ولتمييز المصنفات الاصلية من بقية المصنفات ، فقد نص المشرع الجزائري في المادة 05 فقرة اخيرة " تكفل الحماية لمؤلف المصنفات المشتقة دون المساس بحقوق مؤلفي المصنفات الاصلية ".
صورة ثانية : المصنفات نسبية الابداع
وهي المصنفات التى اشتقت من المصنفات الاصلية عن طريق اعادة اظهارها بعد ترجمتها الى لغة او لهجة اخرى او تحويلها من لون من الوان الادب والفنون والعلوم الى
لون اخر او تعديلها ، بحيث تتضمن ابتكارا نسبيا وقدرا من الجدة والاصالة ، وقد نص عليها المشرع الجزائري في المادة 05 على اعمال الترجمة ، الاقتباس ، التوزيعات الموسيقية وباقي التحويرات الاصلية للمصنفات الادبية او الفنية .
فرع 3/ الموقف القانوني من شرط الاصالة
قسم 1/في المجال الوطني
المشرع الجزائري لم يعرف هذا الشرط في امر 03/05 المؤرخ في 19جويلية 2003 بل اكتفى باعتباره شرطا للحماية القانونية ، اذ لايحمي الابداع الا اذا كان اصيلا وفق المادة 3 :
يمنح كل صاحب إيداع أصلي لمصنف أدبي و/أو فني الحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر.
منح الحماية مهما يكن نوع المصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه . ووجهته بمجرد إيداع المصنف سواء أكان المصنف مثبتاً أم لا بأية دعامة تسمح بإبلاغه الى الجمهور.
و المشرع المصري وفق المادة 1 فقرة 1 من قانون حق المؤلف اشترط صفة الابداع للمصنفات المحمية ، كما نص على ذلك القانون العراقي في المادة الاولى و ايضا القانون الفرنسي الصادر في سنة 1957 على هذا المبدأ واشترط في مادته الاولى ان يتميزالمصنف بالابداع .
قسم2/في المجال الدولي
مثلما كان عليه في المجال الوطني فلم تعرف المعاهدات الدولية شرط الاصالة وبالرجوع الى معاهدة برن في المادة 2 فقرة 5 نجد انها نصت على شرط تمتع المصنفات بالاصالة
" تتمتع مجموعات المصنفات الأدبية أو الفنية لدوائر المعارف والمختارات الأدبية التي تعتبر ابتكاراً فكرياً، بسبب اختيار وترتيب محتوياتها، بالحماية بهذه الصفة وذلك دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءاً من هذه المجموعات".
وايضا معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف وفق المادة 05 التي نصت على شرط الاصالة .
المطلب الثاني : شرط الشكل
فرع 1/ مضمونه :
الابداع لايجب ان يبقى حبيس ذهن صاحبه بحيث يبقى مجرد فكرة ، اذ لابد ان يتجسد في شكل معين ، وعلى هذا الاساس فان من يكتفى باعطاء فكرة المصنف او الموضوع لايعتبر مؤلف ، فالمؤلف هو من يكون قد انجز المصنف وظهر عليه طابعه الخاص وعليه فالمبدأ المتفق عليه في كل التشريعات على ضرورة تجسيد الفكرة في شكل ملموس.
فرع 2/ وسائله :
وبما ان التعبير عن الابتكار يشكل العنصر الثاني للمصنفات المحمية سوف نتكلم بشيء من الايجاز عن الوسائل المتعددة للتعبير عن الافكار الكامنة في النفس بشكلها الموضوعي ، بحيث تختلف وسائل التعبير عن الافكار حسب نوع المصنف
الوسيلة الاولى : الكتابة
الكتابة هي احدى الوسائل للتعبير عن الافكار الكامنة في نفس المؤلف ، كما في المصنفات العلمية والادبية والتاريخية والفلسفية والجغرافية والموسيقية النظرية ، ومختلف فروع الاداب والفنون والعلوم لايصاله الى الجمهور ( ) .
الوسيلة الثانية : الصوت
الصوت هو الوسيلة الثانية للتعبير عن الانتاج العقلي ، وطريقة من طرق نشر المصنف يستخدمها المؤلف لايصاله الى الجمهور ، بالالقاء الشفهي . كالخطب والمحاضرات والمواعظ والدروس والاراء الخاصة في المناقشات والندوات وما يماثلها .
الوسيلة الثالثة : الرسم والتصوير
الرسم والتصوير مظهران من مظاهر التعبير عن الانتاج العقلي عن طريق الخطوط او الالوان او الحفر او النحت او النقش او الزخرفة او التصوير الفوتوغرافي او الزنكوغرافي او كليشوكرافي او السينمائي. كالرسوم التخطيطية والخرائط والرسوم البيانية والخرائط والتصاميم والرسوم الزيتية والمائية والخشبية وما يماثلها.
الوسيلة الرابعة : الحركة
الحركة وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الابتكارات العقلية وخصوصا" الفنية منها والتي يلجأ اليها المؤلف لايصال مصنفه الى الجمهور من خلال الحركات او الخطوات الفنية ، كفنون الرقص والباليه والدبكة والتمثيل والالعاب كالعاب الكاراتيه وما يماثلها.
فرع3/الموقف القانوني من شرط الشكل
قسم1: المجال الوطني
المشرع الجزائري يرفض حماية الافكار، ويستعين بذلك من خلال احكام المادة 07 من الامر 03/05 والتي تنص " لا تكفل الحماية للافكار والمفاهيم والمبادئ والمناهج والاساليب واجراءات العمل وانماطه المرتبطة بإبداع المصنفات الفكرية بحد ذاتها الا بالكيفية التى تدرج بها او تهيكل او ترتب في المصنف المحمي وفي التعبير الشكلي المستقل عن وضعها او تفسيرها او توضيحها " من جهته المشرع اللبناني في المادة 04 من قانون حق المؤلف نص على عدم شمول الحماية للافكار والمعطيات والوقائع العلمية المجردة ، كما نص على ذلك القانون الامريكي المتعلق بحق المؤلف على عدم امتداد الحماية المقررة بحق المؤلف الى اية فكرة
قسم 2: المجال الدولي
وفق المادة 09 من اتفاقية جوانب الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة لعام 94، فقد نصت على عدم سريان الحماية المقررة بمقتضى حقوق المؤلف على الافكار والاجراءات .
اما اتفاقية برن التى تعتبر الاتفاقية الام في ميدان تنظيم وحماية المصنفات ، فقد نصت بالمادة 2 فقرة 03 على عدم تمتع المصنفات بالحماية ، طالما انها لم تتخذ شكلا ماديا معينا
المبحث الثاني : المصنفات المشمولة بالحماية
المطلب الاول : المصنفات الاصلية :
المادة (4) : تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية و/أو محمية ما يأتي:
أ - المصنفات الأدبية المكتوبة مثل: المحاولات الأدبية، والبحث العلمية والتقنية، والروايات، والقصص، والقصائد الشعرية، ومصنفات وقواعد البيانات، والمصنفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب وباقي المصنفات التي تماثلها،
ب - كل مصنفات المسرح والمصنفات الدرامية، والدرامية الموسيقية والإيقاعية والتمثيليات الإيمائية،
ج - المصنفات الموسيقية، بالغناء أو الصامتة،
د - المصنفات السينمائية والمصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها،
هـ - مصنفات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية مثل: الرسم، والرسم الزيتي، والنحت، والنقش، والطباعة الحجرية وفن الزرابي،
و - الرسوم، والرسوم التخطيطية، والمخططات، والنماذج الهندسية المصغرة للفن والهندسة المعمارية والمنشآت التقنية،
ز - الرسوم البيانية والخرائط والرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا أو الجغرافيا او العلوم،
م - المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير،
ن - مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح.
هي المصنفات التى تتمتع بحماية القوانين الوطنية لحقوق المؤلف وحماية الاتفاقيات الدولية ، فطبقا للمادة 03 من الامر 03/05 المتعلق بحق المؤلف الجزائري " يمنح كل صاحب ابداع اصلي لمصنف ادبي او فني الحقوق المنصوص عليها" وتمنح الحماية وفق الفقرة 02 مهما يكن نوع المصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه ووجهته بمجرد ايداع المصنف سواء اكان المصنف مثبتا ام لا بأية دعامة تسمح بابلاغه الى الجمهور مثلما كان عليه بالنسبة للمشرع المصري في المادة 140 من القانون رقم82 سنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية فقد اورد بيانا للمصنفات التى تشملها الحماية ، وقد اورد المشرع الجزائري التصنيفات على النحو التالي :
فرع 1/ المصنفات الادبية : تتفرغ الى قسمين :
قسم1: المصنفات المكتوبة /
يظهر من خلال المادة 04 فقرة أ على الامثلة التى قدمها المشرع الجزائري من المصنفات الادبية التى تتمتع بالحماية القانونية وهذه القائمة غير محدودة وبالتالي يمكن اضافة مصنفات اخرى مثل شعارات الاشهار وتضم المصنفات التى اوردها المشرع مايلي المحاولات الادبية ، البحوث العلمية والتقنية ، الروايات ، القصص ، القصائد الشعرية وبرامج الحاسوب التى ادمجت وفق امر 03/05 اما التشريع الامريكي فنص عليها سنة 1976 والمادة 07 من معاهدة ويبو نصت على تمتع برامج الحاسوب بالحماية لكن هناك مصنفات مكتوبة لم تمنح لها الحماية ، مثلما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 11 لا تمنح الحماية للقوانين والقرارات والعقود الادارية الصادرة عن مؤسسات الدولة والجماعات المحلية وقرارات العدالة والترجمة الرسمية ، وايضا مانص عليه في اتفاقية برن باقصاء الاحكام القضائية من الحماية على اساس حقوق المؤلف ، اما المقالات الصحفية فقد استبعدت عن الحماية وفق اتفاقية برن المعدلة بباريس 1971 لكن لم بتطرق لها امر 03/05 رغم انضمام الجزائر لاتفاقية برن .
قسم 2/ المصنفات الشفوية :
وتشمل المحاضرات والخطب والمواعظ وقد ذكرها المشرع على سبيل المثال ، وذكرت ايضا في اتفاقية برن المعدلة في باريس 1971
والالقاء الشفوي هو طرح المصنف للجمهور او فئة منه وعليه فان المصنفات الشفوية محمية وفق المادة 04 وبالتالي لايجوز جمعها في كتاب او تسجيلها بقصد الاستغلال المالي
فرع 2/ المصنفات المسرحية
نصت عليها المادة 04 فقرة ب والمصنف المسرحي قد يكون مؤلفا في الاصل لتمثيله على المسرح ولذا يتعين استئذان مؤلفه لاجراء تحويله الى عمل مسرحي وقد يشترط موافقته على الحوار المسرحي وبالتالي من يقم بتأليف الحوار يعتبر مؤلف المصنف وتثبت له كافة الحقوق .
فرع 3/ المصنفات الموسيقية /
المادة 03 فقرة ج من الامر 03/05 المتعلق بحق المؤلف الجزائري يعتبر من القوانين النادرة التى نصت صراحة على حماية المصنفات الموسيقية على عكس القوانين الاجنبية التى اجملتها مع المصنفات الادبية والفنية مما يدل على المكانة المعتبرة للموسيقى خاصة مع ظهور الاسطوانات اما المشرع المصري في نص المادة 29 فقد ميز بين مؤلف الشطر الموسيقي ومؤلف الشطر الادبي واكدت ان مؤلف الشطر الموسيقي يعتبر هو المؤلف للشطر الاساسي ويستقل باستعمال حقوق المؤلف
فرع 4/ المصنفات السمعية البصرية /
استنادا للقانون الاسباني المتضمن قانون الملكية الفكرية يمكن تعريف هذه المصنفات بأنها تلك الابداعات المعبر عنها بواسطة مجموعة من الصور سواء كانت مرفقة بالصوت ام لا ومعدة للعرض على الجمهور بأي وسيلة كانت وهذه المصنفات يمكن تقسيمها :
قسم 1/ مصنفات سينمائية :
وهي محمية في عدة تشريعات ، منها القانون الجزائري وفق المادة 15 من الامر 03/05 المتعلق بحق المؤلف
قسم 2/ مصنفات سمعية بصرية اخري :
عرفتها اتفاقية برن بعبارة المصنفات المعبرة باسلوب يشبه السينما ، اما المشرع الجزائري فقد فضل استعمال عبارة المصنفات السمعية البصرية الاخرى ، وفق
المادة 04 فقرة (د) ومن امثلتها مصنفات الفيديو .
فرع 5/ المصنفات الفنية :
نصت عليها المادة 04 فقرة (هـ) وشملت الرسم ، الرسم الزيتي ، النحت ، النقش ، الطباعة الحجرية ، فن الزرابي اما المشرع المصري فنص عليها في المادة 160 من القانون رقم 82 لسنة 2002 ،على ان تحمى الحقوق المالية للمؤلف مدة 50 سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف، وتزول الحماية بقوة القانون فور اكتمالها ، فيصبح المصنف من الاموال العامة ، مثلما اشار اليه المشرع الجزائري في المادة 08
قسم 1/ النحت :
هو مصنف ناتج بواسطة النقش في القالب بدون النظر الى المادة المستعملة سواء كانت حجر ، معدن ، خشب والاشكال الذي يطرحه النحت هل يمكن اعتبار كل النسخ المنجزة انطلاقا من نفس القالب اصلية ام البعض منها ؟ الاجتهاد القضائي الفرنسي اجاب على هذا السؤال بتحديده لعدد النسخ الاصلية ب08 نسخ مراقبة من قبل الفنان ذاته اضافة لـ 03 نسخ تسمى ب نسخ الفنان
قسم 2/ الرسم الزيتي :
يمكن التعبير بخطوط او الوان زيتية على القماش او على الجدران وهي محمية قانونا، لكن يمكن لاي شخص ان ينجز نسخة بنفس الابداع المصنف الاصلي بشرط وضع لقب واسم المؤلف الاصلي وعنوان المصنف الاصلي وكذلك اسم مؤلف النسخة .
فرع 6/ المصنفات العلمية :
يقصد بها المصنفات التى تحمل افكار ذات طابع علمي ، المشرع المصري نص عليها بالمادة 138 والمشرع الجزائري بالمادة 4 فقرة (ز)وحددها في الرسوم البيانية ، الخرائط والرسوم المتعلقة بالطبوغرافيا او الجغرافيا او العلوم
فرع7/المصنفات التصويرية :
المشرع الجزائري ذكرها في الفقرة (ح) دون تفصيل وعليه يصبح القاضي مضطر الى اللجوء لرجل الفن ، لتحديد الطابع التصويري للمصنف المتنازع فيه والمشرع المصري نص عليها بالمادة 178 على ان حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي لايترتب عليها منع الغير من التقاط صور جديدة للشيئ المصور ولو اخذت من ذات المكان ، لكن تتمتع بحماية القانون اذا اسهم المصور في اخراج المنظر واستعان بمهراته الفنية على نحو يتعذر ان يتكرر
المطلب الثاني : المصنفات المشتقة
المادة (5): تعتبر أيضاً مصنفات محمية الأعمال التالية:
أعمال الترجمة، والاقتباس، والتعديلات الموسيقية، والمراجعات التحريرية، وباقي التحويرات الأصلية للمصنفات الأدبية و/أو الفنية
فرع 1/ الاقتباسات :
وفق المادة 5 من الامر 03/05 من القانون المتعلق بحق المؤلف الجزائري يمكن ان ينقل المصنف من نعت لاخر، مثاله الاقتباسات السينمائية او التلفزيونية للروايات او يعدل دون تغير النعت، كما هو الحال اذا اضفنا عدد اجزاء مصنف تلفزيوني ويجب على المقتبس ان يحترم المصنف برخصة صريحة من المؤلف الاصلي
فرع 2/ الترجمات :
يصبح المصنف بالترجمة معبر عليه بلغات مختلف عن اللغة المستعملة في النسخة الاصلية، ويجب على المترجم ان يحترم بدقة محتوى واسلوب المصنف الاصلي ، ويتمتع بالحماية من قام بترجمة المصنف الى لغة اخرى على ان للمؤلف وحده الحق في ترجمة مصنفه الى لغة اخرى ولا يجوز لغيره الا بأذن كتابي منه واذا حصل تغير كان للمؤلف الحق في منعه اما مدة الحماية فتكون لمدة 03 سنوات من تاريخ اول نشر للترجمة التي تمت .
فرع 3/ التعديلات الموسيقية :
يسمح بتحويل المصنف الموسيقي بمختلف الالآت الموسيقية ، ولأن حق التحويل الذي يتمتع يه المؤلف يشمل التعديلات والتجويقات، فيجب ان يكون مرخصا مسبقا من قبل المؤلف او ذوي الحقوق
فرع 4 /مصنفات التراث الثقافي التقليدي :
وفق المادة 8 ادمجت في المصنفات الموسيقية الكلاسيكية والاغاني الشعبية والاشكال التعبيرية الاخرى والنوادر والاشعار والعروض الشعبية ، وهو ماجاء في تعريف منظمة اليونسكو لهذه المصنفات لاحكام المصنفات الوطنية التي تقع في عداد الاملاك العمومية
فرع 5/ مصنفات قواعد البيانات :
قواعد البيانات هي مجموعة من المعلومات البسيطة ، كالارقام والتواريخ والعناوين وغيرها هذه المعلومات البسيطة يتم تجميعها بشكل متميز حول موضوع معين ويعرض على الجمهور مثاله الموسوعات – الفهارس – دليل الهاتف .
الملاحظ ان المشرع الجزائري من خلال امر 97/10 الملغي اتي على ذكر لفظ قواعد البيانات في النص المحرر بالعربية اما النص المحرر بالفرنسية فقد سقط هذا المصطلح وذكر مكانه برامج الاعلام الآلي .
اما اتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية فانها تعتبر قواعد البيانات ابتكارات فكرية تتمتع بالحماية على اسا حق المؤلف وفق المادة 2 فقرة 5.

الزين رضا
2010-07-31, 09:28
محتوى واليات إستغلال حق المؤلف
اعداد طلبة الفوج 03
جامعة زيان عاشور بالجلفة 2010/2009
- إن المصنف محمي قانونيا ، أما حقوق المؤلف هي مال من طبيعة خاصة حيث أن يعبر عن شخصية مؤلفه وبالتالي لا تقتضي حقوق المؤلف على ضمان للمبدع إمكانية الحصول على امتيازات اقتصادية من خلال استغلال المنصف فقط وإنما تحمي أيضا علاقته الفكرية والشخصية مع المصنف واستعماله ، ولهذا السبب كل فقهاء حقوق المؤلف سواء على المستوى المحلي أو الخارجي اتفقوا بالإجماع على أن حقوق المؤلف مزدوجة
- حقوق معنوية - حقوق مالية
لكن رغم هذا الاتفاق على مبدا ازدواجي الحقوق ظهر اختلاف فيما يخص مفهومها مما أدى إلى وجود نظريتين
- نظرية موحدة - نظرية مزدوجة
1- النظرية الموحدة :
أنصار هذه النظرية يرفضون انفصال هذين النوعين من الحقوق المشكلة لحقوق المؤلف ويعتبرون أن كل الحقوق ذات طابع شخصي أو مالي .
تشكل الظواهر حق موحد الذي يشمل صفتين ويضمن للمؤلف كل من المصالح الفكرية والمصالح الاقتصادية .
لكن لا يعني ذلك أن النظرية الموحدة لم تعترف بالتمييز بين الحق المالي والحق المعنوي بل تقوم على تفسير موحد لكل الحقوق والامتيازات التي ترجع للمؤلف والتي تعتبر كظواهر لنظام موحد .
وحسب الفقيه الألماني ( أولمير ULMER ) وهو من أنصار النظرية الموحدة في ألمانيا فإن ما يمثله المصنف نوعان من المصالح الشخصية والمالية بالنسبة للمؤلف ويمكن مقارنتها بجذور شجرة ذات جذع موحد ويتفرع الجذع المشترك لتكون الفروع التي تشكل الامتيازات القانونية وحسب الفقه الألماني أيضا فسبب استبعاد فكرة التمييز بين نوعين من الحقوق المالية والمعنوية للمؤلف هو استحالة الحفاظ عليه عمليا ويقول " إن الحقوق المناعة للاستغلال الممنوحة للمؤلف تخدم أيضا مصالحه الروحية والحقوق المعترف بها على أساس الحق المعنوي تفيد مصالحه الاقتصادية " .
النظرية المزدوجة : 1
أصحاب هذه النظرية يقسمون حقوق المؤلف إلى قسمين :
- الامتيازات ذات المحتوى الروحي الحقوق المعنوية
- الامتيازات ذات الطابع المالي ولا يمكن الخلط بين هذين النوعين من الحقوق .
رغم الارتباط الموجود بينهما لكن يقتصر التفسير المزدوج لحقوق المؤلف على هذا التمييز والذي يرجع أيضا البدا نصار النظرية لحقوق المؤلف على هذا التمييز والذي يرجع أيضا إليه أنصـار الموحـــدة اعتبــار الهــدف المــزدوج لحقــوق المؤلف بالنسبــة للفقيـــه الفــرنســي ديس بوا DESBOES وهو من أنصار النظرية المزدوجة فإن حماية المصالح المعنوية وتلبية المصالح المالية يمثلان هدفان متميزان يرى أن تطبيقهما يختلف ، كما أن الحقوق المعنوية والمالية ليس لها نفس المصير بمعنى أنها لم تنشأ في نفس الوقت ولم تزول معا ، وعلى المستوى التشريعي فإن لمفهوم الازدواجي هو الذي أصبح معمول به ويودي هذا الأخير إلى التميز بين نوعين من الحقوق ألا وهي الحقوق المالية والحقوق المعنوية .
- بالنسبة للقانون المقارن ونظرته في تقسيم حق المؤلف إلى حقوق معنوية أو أدبية وحقوق مالية .
نجد أن النظام الأوربي يعترف بهذين العنصرين لحق المؤلف بينما لا تقر الدولة الانجلوسكسونية للمؤلف سوى بالحق المالي فقط ، وعتبر حق المؤلف حق ملكية قابل للاستغلال التجاري ، وبالتالي فمن الطبيعي ألا توجد في هذا النظام الأخير نظرية عامة للحق المعنوي وإنما توجد بعض التطبيقات الخاصة له بمقتضى بعض النصوص ووفقا للأحكام القضائية الصادرة فيها ومع ذلك يظل الفارق بين كلا النظامين جوهريا فالحقوق المعنوية تصل أهميتها في النظام الأوربي كما هوالحال في فرنسا على سبيل المثال ، في حين أن هناك من الحقوق المعنوية مالا تعترف به الدول الانجلوسكسوس .
المطلب الأول : الحق المعنوي ( الحق الأدبي )
الفرع الأول : تعريف الحق المعنوي ، خصائص الحق المعنوي
إن الحقوق المعنوية تحمي شخصية المؤلف بالنسبة للمصنفات وتشمل أساسا الكشف عن مصنفه واحترام سلامة العدول عنه أو سحبه .
وتتميز الحقوق المعنوية بكونها أساسية وغير مالية ومرتبطة بصفة المؤلف وهي مطلقة .
1- الحقوق المعنوية تعتبر حقوق أساسية لأنها تحتوي على أدلى حقوق مفروضة وفقا لعملية إبداع المصنف .
2- هي حقوق غير مالية لأنها غير قابلة للتقسيم المالي .
3- هي مرتبطة بصفة المؤلف وبشخصية فيحتفظ بها طيلة حياته ، وبعد وفات تنتقل بعض الامتيازات إلى ورثته أو الأشخاص الذين أسندت لهم هذه الحقوق بمقتضى وصية وهذا حسب نص المادة 26/01 من أمر 03-05 .
4 – هي حقوق مطلقة DROETS ABSOLUS
ونتيجة لهذه الخصائص فإن الحقوق المعنوية للمؤلف غير قابلة للتصرف فيها ولا تمكن أن تكون محل حجز أو تنفيذ أو نزع وهي غير قابلة للتقادم ولا يمكن التخلي عنها .
ملاحظة : بعــد الحق الأدبي أو المعنوي للمؤلف أسبق من حيث وجــوده في الحيـاة مـن الحق المالي .
إذا من غير المتصور أن يبدأ المؤلف في الحصول على مزايا مادية من مصنفه قبل أن يقرر نشره ، فتحرير النشر يسبق إذن الحصول على المزايا المادية والتي يصل إليها المؤلف في مرحلة النشر بل إن الحق الأدبي يستمر إلى ما بعد الانقضاء .
الفرع الثاني : مضمون الحق المعنوي للمؤلف
1- حق المؤلف في تقرير نشر منصفه ، هناك حالتين :
الحالة الأولى : حق تقرير النشر في حياة المؤلف
المؤلف يختار وحده وقت النشر والطريقة المناسبة لذلك ولا يمكن إرغامه على نشر المصنف ولا ينطبع دائنه أن يحجز عليه وفي حالة التقاعد مع الناشر لا يمكن إجباره عن التنفيذ العيني وتسليم عمله للناشر لأن ذلك يتعارض مع الحق الأدبي للمؤلف ، وفي هذه الحالة يكون مسؤولا طبقا للقواعد العامة في تعويض الناشر عن.... به نتيجة بإخلاله بالتزام المؤلف وهو التزام بتحقيق غاية فهذ لا يعنيه بالحكم عليه بالتعويض إلا في تقديم الأثبات أن قوة قاهرة قد منهته من بدئه في العمل أم إتمامه .
ولكن إذا تعاقد المؤلف مع ناشر أخر تطبيقا لصفقة أخرى أكثر ربحا فإنه يكون قد أخطأ في استعمال حقه الأدبي ويجوز هكذا إجباره على التنفيذ العيني وتسليم عمله للناشر الأول .
الحالة الثانية : حق تقرير النشر بعد وفات المؤلف
في حالة موت المؤلف دون أن يقرر نشر مصنفه فإن ورثته هم الذين يقررون ذلك ويعينون وقته وطريقته هذا يعني أنهم يباشرون نفس الحق الأدبي الذي كان للمؤلف أثناء حياته وفي الفترة الثانية من المادة 22 أمر 03 - 05 نصت على أنه يمكن للمؤلف أن يقوم بتحويل هذا الحق للغير وفي المادة 22/03 نفس لأمر 04 – 05 تنص على صلاحك الخاصة بالوزير المكلف بالثقافة .
حسب المادة 143 فإن الدعوة المدنية هي من اختصاص القضاء المدني .
- نشير إلى أن الحق في تقرير النشر من الحقوق اللصيقة بالشخصية ومن ثم لا يجوز المساس به أو حرمان المؤلف من استعماله ويقع باطلا كل اتفاق يحول دون المؤلف واستعمال هذا الحق والبطلان منا مطلق فلا يجوز أن يتضمن عقد النشر التزام المؤلف بنشر مصنف دون أن يكون له الحق في الامتناع عن ذلك.
هناك حالتين :
الحالة الأولى : أثناء حياته ، فللمؤلف الحق في نسبة المصنف إليه باشتراط ذكر أسمه العائلي أو المستعار وهذا ما نصت عليه المادة 23/03/05 ويجب الإشارة إلى أن انتحال اسم المؤلف باستعماله على منصف ليس له لا يعتبر اعتداء على حق الأدبي ولكن انتحال اسمه يجعل له الحق في وقف هذا التعدي والتعويض اللاحق به طبقا للمادة 48 القانون المدني .
الحالة الثانية : بعد وفاة المؤلف
حسب المادة 26 تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادتين 23 – 25 من ورثة المؤلف أو من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي إسناد له هذه الحقوق بمقتضى وصيته .
3- الحقوق التي تنسب إلى المؤلف أو ورثته في حالة الاعتداء وفي الحالة التي تبر وسحب مصنفه من التداول .
أ – حق المؤلف في دفع الاعتداء على مصنفه .
الحالة الأولى : في حياته المؤلف له حق التعديل – التغيير – حذف – إضافة وكل ما يراه مناسبا لمنصفه ولم بأذن له بذلك وكل تصرف عكس ذلك يعتبر باطلا حسب ما تنص عليه المادة 25 من الأمر 03 – 05 وهذا يدخل في إطار الحفاظ على سلامة المصنف .
الحالة الثانية : بعد وفاته يتولى الورثة حق دفع الاعتداء عن المصنف ولكن لا يجوز لهم إدخال أي تعديل عليه لأنه حق شخصي للمؤلف ، وفي حالة عدم وجودهم يحل محلهم الديوان الوطني لحقوق المؤلف .
تنص المادة 143 – وقد نصت المادة 144 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .. على أنه للمؤلف وحده إذا طرحت أسباب جدية أن يطالب من المحكمة الابتدائية الحكم بإدخال تعديلات جوهرية عليه ، كما نصت المادة 08 من قانون حماية حق المؤلف الأدبي على أنه للمؤلف وحده الحق في اجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة
يلاحظ من خلال النصوص السابقة أن كل من المشرع المصري والمشرع الأدبي متفقان على حماية حق المؤلف بتعديل مصنفه وذلك على اعتبار أنه حق مستقل وقائم بذاته .
بالنسبة لموقف التشريعات أن نجلوسكسونية إزاء حق المؤلف بإجراء تعديل على المنصف نصت المادة 6/106 من قانون حق المؤلف الأمريكي على أنه تعديل العمل الفني المرئي نتيجة مرور الوقت أو لتغير الطبيعي الكائن للمواد لا يعد تشويها ، يستشف من هذا النص أن المشرع الأمريكي قد اعترف للمؤلف بطريقة غير مباشرة بأن يعدل مصنف كما هو قانون حق المؤلف الانجليزي في هذا الحق ، حيث نصت المادة 163 /2 من على أن مالك حقوق التأليف لعمل معين له الحق الخاص في القيام بالأفعال الآتية في المملكة المتحدة إجراء تعديل لأي عمل
بطرح التساؤل هل حق المؤلف بالتعديل حق مطلق أم أنه مقيد ؟ وهل هو حق قابل للانتقال للغير أم أنه حق مقصور استعماله على شخص المؤلف فقط ؟
يمر استعمال المؤلف لحقه في التعديل بأسلوبين ، الأسلوب الأول يكون من خلال قيام المؤلف نفسه بإجراء التعديل على قاعدته وذلك بناء على تقديره الشخصي وهنا يجب التمييز بين أمرين أولهما قيام المؤلف بنشر قاعدة على نفقته الخاصة وتحت مسؤوليته ..هذه الحالة للمؤلف مطلق الحرية في إجراء أي تعديل على مصنفه 3 ، وثانيهما قيام المؤلف بنشر القاعد لابناء على اتفاق مسبق مع الناشر في هذه الحالة تقضي القاعدة العامة بأن إبرام عقد النشر لا يسلب المؤلف حقه في التعديل وفي هذا الصدد يجب التميز بين حالتين الحالة الأولى فتتمثل في التعديلات البسيطة وهي تعديلات لا تمس عادة بمضمون وجوهر القاعدة حيث لا يترتب على إجرائها أي نفقات إضافية فهنا يتفق كلا المشرعين المصري والأردني في السماح للمؤلف بإجراء هذا النوع من التعديلات ودن تطلب توافر أي شروط ، الحالة الثانية : تظهر عندما يرغب المؤلف بإدخال تعديلات جوهرية على قاعدته بالتالي وهي تمس مضمون وجوهر المصنف حيث يترتب على إجرائها مضاعفة نفقات نشر القاعدة ففي هذه الحالة أختلف موقف المشرع المصري عما نص عليه المشرع الأردني فقد أعطى من أن الأخير للمؤلف مطلق الحرية في إجراء أي تعديل على منصفه بنما المصري طلب ضرورة تواجد الشروط السابقة حتى يستطيع المؤلف القيام بإجراء تعديلات جوهرية على مصنفيه .
يلاحظ أن المشرع المصري قد قيد المؤلف بعده شروط قد يصعب على بعض المؤلفين تنفيذها مما يؤدي إلى إعاقة استخدام المؤلف لهذا المحق بالتالي ننتظر من المشرع المصري أن يعيد النظر في نص المادة 144 ليرفع تلك القيود عن المؤلف كي يستطيع ممارسة كامل حقوقه الأدبية بشكل طبيعي
- إن حق المؤلف في دفع الاعتداء على مصنفه شمل جوانب نصت عليها مختلف التشريعات فاختلف موقف المشرع الأردني عما نص عليه المشرع المصري إزاء معيار التفرقة بين المساس بالمصنف والذي يشكل اعتداء على حقوق المؤلف وبين المساس بالمصنف والذي لا يعتبر اعتداء على حق المؤلف بأنه اعتداء على المصنف بينما جاء موقف المشرع المصري مغاير لما سبق حيث نص على أن أي حذف أو تغيير أو تعديل في المنصف يؤدي إلى المساس الإساءة لسمعة المؤلف ومكانته .
فهو الاعتداء على المصنف وحسنا فعل المشرع المصري بوضعه لهذا المعيار لأنه يحقق الغاية والمقصود من الحماية القانونية وهو صون الشخصية الأدبية للمؤلف ومنع المساس باحترامها ودفع أي اعتداء على السيادة المقررة للمؤلف على أفكاره وعلى نتائج هذه الأفكار عند ما تظهر بشكل محسوس
بينما جاء موقف المشرع الأردني معتمدا معيار المساس بسمعة وشرف المؤلف هو معيار مرن وغير محدد ويؤدي لوضع صعوبة أمام القضاء في استخلاص الأفعال الضارة بسمعة وشرف المؤلف بالإضافة لعدم تميزها عن غيرها من الأفعال المباحة والتي قد تصدر من الغير ، أو من قبل من رخص له المؤلف في استعمال مصنفه بناء على ما سبق ندعو المشرع الأردني لأن يتبن المعيار الذي اعتمده المشرع المصري وذلك لأنه معيار محدد ويسهل عمال عمل القضاء في تميز الأفعال التي تشكل اعتداء على حقوق المؤلف من غيرها من الأفعال الجائزة .
ب- حق المؤلف في سحب منصفه من التداول .
الحالة الأولى : في حياته حسب المادة 24 يمكن للمؤلف أن يوقف منع دعامة إبلاغ المصنف باستعماله حق التوبة وأن يسحب المصنف الذي سبق نشره بممارسة حق السحب من التداول بشرط أن يدفع تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بذوي الحقوق المتنازل عليها .
الحالة الثانية : بعد وفاته لا يسمح القانون الجزائري الحالي بانتقال حق السحب المصنف إلى الورثة لأنه حق شخصي لا يعرف أسباب ممارسة إلا هو .
الحق الأدبي يبقى مستمرا أكثر من الحق المالي الذي يبقى يسقط بمرور 50سنة بعـــد وفـــاة المؤلف .

- بالنسبة لهذا الحق في سحب المؤلف لمصنفه من التداول في نظر التشريعات الأخرى 1 نصت المادة 144 قانون المصري للمؤلف وحده لحق في سحب مصنفه من التداول إذا وجدت أسباب جدية ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا ويجب توافر شروط حتى يستطيع المؤلف استعمال هذا الحق فقد اتفق كلا المشرعين المصري والأردني بالنسبة لبعضها واختلفا إزاء البعض الأخر فيما يتعلق بالاتفاق يتمثل في وجود أسباب جدية تدعو المؤلف لسحب مصنفه من التداول وحسنا فعل المشرع المصري باعتماد شرط الأسباب الجدية بدلا من الأسباب الخطيرة التي كان منصوص عليها سابق في القانون الملغى فهذا الشرط أكثر دقة لما نص المشرع المصري على شرط ثان يتمثل في تقدير مدى صحة وكفاية الأسباب الجدية التي تقدم بها المؤلف للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع بينما لم يتطلب المشرع الأردني توافر هذا الشرط حيث جعل مسألة تقدير أسباب سحب المنصف من سلطات المؤلف حصرا وذلك لأن هذه الأسباب تنطوي في الغالب على جوانب نفسية وأدبية قد تخرج المؤلف من الإعلان عنها أمام القضاء ولما في ذلك من خصوصية يتعين احترمها ، كما أن ما قد يراه المؤلف سببا كافيا لسحب المصنف من التداول قد يراه قاضي الموضوع أم تافها .
فيما يتعلق بالتشريعات الانجلوسكسوية لحق المؤلف سحب مصنفه من التداول فيلاحظ من استقراء نصوص قانون حق المؤلف الأمريكي أنه لم ينص على حماية هذا الحق كما لم يرد فيها بين نصوص قانون حماية حق المؤلف الانجليزي ما يدل على منح المؤلف حق السحب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
بالنسبة المشرع الفرنسي قد منح حق سحب المؤلف لمنصفه من التداول .
المطلب الثاني : الحقوق المالية
- إن المؤلف ينشأ له عن مصنفه ( قاعدة البيانات ) حق أخر ألا وهو الحق المالي 1 بالإضافة إلى حقه الأدبي حيث يمنح المؤلف حق الاستنثار بالمردود المالي الناتج عن مصنفه فهو حق عيني أصل يمنح المؤلف سلطة مباشرة على مصنفه مع أنه ينفرد بخاصيتين وهما أنه حق مؤقت وأنه يكتسب مباشرة عن طريق الإبداع الفكري ويترتب على ذلك أن للمؤلف وحده حق التصرف بمنصفه بكافة التصرفات المعترف بها قانونا ، فله الحق في نقله إلى أي شخص أخر سواء بمقابل أو بدون مقابل أو أن يبيح استعماله 2 ويمتاز الحق المالي للمؤلف وذلك خلافا لخصائص الحق الأدبي بأنه حق قابل للتصرف فيه ومن الممكن الحجز عليه وهو حق مؤقت كما أنه حق مانع وقابل للانتقال للورثة .
- يشترط لتمام التصرف في الحق المالي للمؤلف أن يكون مكتوبا وأن يحدد فيه صراحة بالتفصيل كل حق على حدا يكون محلا للتصرف مع بيان مدان والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه 3 وطالما كانت الكتابة شرط للانعقاد فتكون هي أو ما يقوم مقامها كالإقرار أو مبدأ الثبوت بالكتابة .
وقد أورد كلا المشرعين المصري والأردني صورتين رئيستين لاستنثار المصنف ماليا أو لاستغلال تبين لاحقا .
- تنص على الحقوق المالية المادة 27 من أمر 03 – 05 وتتميز وفق خطره المشرع الجزائري على أنها .
- مستقلة عن بعضها البعض نتيجة لاستقلالية الحقوق المنصوص عليها في ميثاق حقوق المؤلف المصادق عليها في 26 – 09 – 1956 من قبل مؤتمر " هونبرغ " للقدر إليه الوظيفة لشركات المؤلفين والمؤلفين الموسيقيين .
- أنها غير خاضعة لمدة محدودة .
وفيما يتعلق بالعقود الواردة على الحق المالي والتي يبرمها مؤلف أو صاحب حق تأليف قاعدة البيانات فيتفق كلام المشرعين المصري والأردني على اعتبارها من العقود الشكلية 1 بالإضافة لتوافر التراضي والمحل والسبب فإنه لابد من اتباع شكلية معينة وذلك حتى تنعقد مما يعني أن الكتابة شرط للانعقاد .
وليس وسيلة للإثبات وتتمثل هذه الشكلية بضرورة كتابة عقد التصرف سواء بكل أو ببعض الحقوق المالية ، ونتيجة لما تقدم فإن عدم انعقاد العقد يكون كجزاء في حالة تخلف الكتابة وهي مسألة متعلقة بتكوين العقد أما سيران العقد تجاه الغير يكون كجزاء لعدم التسجيل ( الإشهار ) وهي مسألة متعلقة بآثار العقد .
- وقد عني المشرع بأبرار حق المؤلف في صوره ( معنوية ومالية ) مراعيا في كل ذلك اعتبارين أساسين لا يمكن إغفالهما وهما حماية النشاط الفكري للإنسان وتأمين مصلحة الدولة .
المبحث الثاني : آليات استغلال حق المؤلف
المطلب الأول : حق النشر الاستغلال الغير مباشر
تعرف المادة 84 / 1 من أمر 2003 عقد النشر كما يلي " يعتبر عقد النشر العقد الذي يتنازل بموجبه المؤلف للناشر عن حقه في الاستنساخ نسخ عديدة من المصنف حسب شروط متفق عليها ومقابل مكافأة للقيام بنشرها وتوزيعها على الجمهور لحساب الناشر . "
وحسب الفقرة 2 من نفس المادة يشمل عقد الشركة كل من المنصف الأدبي أو الفني في شكل طباعة خطية أو تسجيلات سمعية بصرية وكل عقد فإنه يكون التزامات وحقوق لكل من المؤلف والناشر كما أنه مدته محدودة لكن تبقى لعقد النشر بعض الميزات .
مميزات عقد النشر :
1- الطبعة القانونية :
عقد النشر عقد مستقلا خاص بحق المؤلف لكن له نقاط مشتركة مع الالتزامات التي تميز بعض عقود القانون العام كالالتزامات بالنتيجة الموجودة في عقد إجبار الخدمات والالتزامات المتبادلة التي تنشأ بين الشركاء في عقد الشركة .
2- طوابع عقد النشر :
يتم انعقاد العقد بتراضي كل من المؤلف والناشر يتنازل الأول للثاني عن حقه في نشر مصنفه الفكري ليقوم باستغلاله ماليا ، وهو من قبيل العقود التبادلية التي يلتزم فيها المؤلف بتقديم أصل المصنف إلى الناشر الذي يلتزم هو الأخير بنشره وتوزيعه على الجمهور 2 .
- ولقد نصت المادة 37 من القانون المصري على ضرورة تحديد الالتزامات التي تقع على عاتق كل من طرف العقد ، فيجب مثلا توضيح محل العقد الذي يلزم به كل طرف من الطرفين وتوضيح المدة التي يحق فيها للنشر استغلال المصنف ضرورة كتابة العقد من أجل بيان مداه والغرض منه ومدة استغلال ومكانه ويراعى أن الكتابة التي اشترطها المشرع لكن في انعقاد هذا العقد والقصد هو ضمان حقوق طرفيه وحسم ما قد ينشأ بينهما من نزاع فـي المستقبــــل .
- كما يلتزم المؤلف إلى جانب ما سبق بتصحيح تجارب الطباعة وهي الأخطاء المادية التي تظهر بعد تصفيف الحروف ، حيث يدفع الناشر بهذه التجارب إلى المؤلف ليقوم بتصحيحها ثم إعادتها مرة أخرى إلى الناشر ليقوم بالنشر دون تعديل من جانبه في الأصول الجوهرية للمصنف وإلا كان من حق المؤلف إذا كان هذا التعديل يمثل مساسا بالحق الأدبي ، أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بسحب المصنف من التداول .
أما التزام الناشر ، فلعل أهمها التزامه بطبع المصنف ونشره بالصورة التي تم الاتفاق عليها كما يلتزم الناشر بالوفاء بكافة الحقوق المالية للمؤلف بالطريقة التي تم الاتفاق عليها سواء لطبعة واحدة أو لعدة طبعات سواء تم الوفاء بالحق المالي جملة واحدة أو على أقساط حسب عدد الطبعات ، أو حسب عمليات التسويق والتوزيع كما يلتزم بطريقة النشر التي نص عليها العقد وبعد النسخ المتفق عليها والإخلال بذلك موجب للتعويض ويلتزم به الناشر ويتم تقديره بما يتفق وجسامة الإخلال والضرر .
انتهاء عقد النشر :
ونجد بأنه ينتهي لعدة أسباب تم تقسيمها إلى أسباب عادية وغير عادية والأسباب الأخرى :
1- الأسباب العادية : وتم جمعها في ثلاث نقاط وهي :
- انقضاء أجال العقد ويعتبر من أهم الأسباب العادية لانتهاء عقد النشر .
- نهاية النشر وهذا يعني نشر عدد النسخ المتفق عليها ما لم يوجد شرط خاص في العقد .
- غياب إعادة طبع المنصف المنصوص عليه صراحة في الآجال المتفق عليها .
2- الأسباب الغير عادية :
فسخ العقد في حالة التي لم يلتزم أحد الأطراف بواجباته التعاقدية والخاصة يمكن للمؤلف أن ينسخ عقد النشر في الحالات المنصوص عليها في المادة 97 من أمر 2003 :
- عدم وضع نسخ المصنف تحت تصرف الجمهور في الآجال المقررة في العقد .
- عدم دفع له أتاوى حقوق التأليف المستحقة طوال مدة عام .
- عدم قيام الناشر بإعادة طبع المنصف كما هو مقرر في العقد والحال أن عدد نسخ المصنف المخزونة يساوي على الأكثر ثلاثة في المائة (3%) من محسوب الطبيعة المعينة والفسخ في كل هذه الحالات مشروطا بإنذار لم يؤتي خلال 3 أشهر إفلاس أو تغيير مالك مؤسسة النشر إذا حدث ذلك قبل بداية استنساخ المصنف .
3- الأسباب العمة الأخرى :
والمراد بذلك هو اتفاق
والمراد بذلك هو اتفاق الأطراف على وضع حق لعقد النشر أي بتراضي الأطراف وبعام جميع الأطراف ، أو تنازل ورثة المؤلف عن النشر المصنف بعد وفاته ويمكن أن يتسبب التنازل في دفع تعويضات للناشر.
المطلب الثاني : رخصة الإبلاغ إلى الجمهور الاستغلال المباشر
حسب ماء جاء في المادة 99 من أمر 2003 يمكن تعريف رخصة الإبلاغ إلى الجمهور عقد يرخص بموجبه المؤلف أو ممثله لشخص طبيعي أو معنوي ( عموما يسمى مقاول أو منظم ملاهي ) وضع المصنف في متناول الجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء الفني العني أو البث السمعي البصري أو التوزيع السلكي أو الفرض أو أي وسيلة .
ويدل هذا التعريف على أن في الحقيقة رخصة الإبلاغ تشمل ثلاثة أنواع من النشاطات :
1- التمثيل والأداء العلني :
- مفهوم الأداء : الأداء هو نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة مباشرة بالأداء العلني وذلك حق المؤلف وحده ولا يجوز لأحد غيره مباشرته بغير إذن كتابي ، نظير مقابل مالي يتقاضاه من هذا الغير . غير أن مفهوم الأداء كان مناط اختلاف اصطلاحي في الفقه الفرنسي فمصطلح أداء يعني
Vexécution ومصطلح التمثيل يعني représentation ويتضح من نص المادة 27 من القانون رقم 11 لسنة 1957 أن المشرع الفرنسي خلط بين المصطلحين ونص المادة المذكور يوحي بذلك " التمثيل هو النقل المباشر للمصنف إلى الجمهور خصوصا بواسطة التلاوة العلنية الأداء الغنائي ، التمثيل الدرامي ، التقديم العلني ، نقل المصنف المذاع بواسطة مكبر الصوت أوفى بواسطة شاشة تلفزيونية موضوعة في مكان عام " . فالتمثيل يشمل عملية نقل للمصنفات أيا كان نوعه ، إلى الجمهور بطريقة مباشرة والفقه الفرنسي لا يحب بأسا من الأخذ بهذا المفهوم مادام أنه يتسع لكل عمليات نقل المصنفات الجمهور بطريقة مباشرة والمشرع استعمل الاصطلاحين كترادفين في مواضيع كثيرة1 .
- مفهوم العلانية : إن نقل المصنف مباشرة إلى الجمهور يكون عن طريق الصوت البشري أو بالآلة ، لذلك فالعلانية لا يقصد بها الدعاية propagande التي تكون من طرف نشاط يؤدي إلى التأثير في عقيدة الجمهور إيجابا لشراء منتج ما ، أو سلبا للانصراف عن شيء ما وتظهر غالبا في الأعمال التجارية بقصد ترويج السلع 1 .
- كما يختلف اصطلاح الدعاية عن الإعلان الذي يقصد دبه مجموعة الوسائل المستخدمة لتعريف الجمهور بعمل ما ، ووسائل الإعلان تكون صحيفة أو سمعية أو بصرية أو إعلانات ثابتة وقد تكون وسائل مطبوعة .
- أما العلانية فهي التي يقصد بها نقل المصنف الفكري للمؤلف مباشرة إلى الجمهور بأية وسيلة من وسائل الأداء .
2- استنساخ الأداء :
مفهوم استنساخ الأداء : إن حق الاستنساخ هو إمكانية استغلال المصنف في شكله 2 الأصلي تشبيه المادي على أي دعامة أو بكل وسيلة تسمع بإبلاغه للجمهور وبالحصول على نسخة أو أكثر من كامل المصنف أو من جزء منه .
والمراد بالاستنساخ هو انجاز نسخة أو عدة نسخ من مصنف أو من أجزاء مصنف على كل عامة مادية بما فيه التسجيل السمعي البصري .
3- البث السمعي البصري :
لقد شهد العالم في نهاية القرن 20 أكبر ثورة في علوم التقنية ووسائل الاتصال ونقل المعلومات وتخزينها فالثورة المعلوماتية ليست قادمة ولكنها موجودة معنا اليوم ومن يملك زمام وسائل الإعلام ووسائل الاتصال يملك السيطرة والتأثير فنجد بأن البث السمعي لعب دورا كبيرا في مدة زمنية معينة حيث كان يستغل الراديو كأداة لتواصل وتوصيل المعلومات المطلوبة واستعمل أيضا كأداة لنشر مصنف معين أو أمر معين .
- ثم وجد البث السمعي البصري وهو ما يعرف الآن التلفزة أي يتم البث عبر الأقمار الصناعية ونلتقطه بسهولة عن طريق الأطباق الهوائية ولكن نجد مستجدات للتطور التكنولوجي حيث أصبح الكمبيوتر ألان يزاحم دور النشر التقليدية وأمكن برمجة كافة أنواع المعارف الإنسانية على أقراص مبرمجة لا يزيد حجم الواحدة منها على حجم كف يد الطفل الصغير ويحتوي القرص الواحد منها على معاجم وموسوعات تفوق نصوصها العشرين مجلد من الحجم الكبير 1 .
- ويجب الإشارة إلى أن اتفاقية " برن" لم تنص على رخصة الإبلاغ لكن وضعت أحكام خاصة بكل من عقد التمثيل والأداء الفني والبث السمعي والسمعي البصري .
- ويفسر موقف المشرع الجزائري تشابه بين كل هذه العقود مما أداه إلى جمعها داخل مفهوم واحد " رخصة الإبلاغ إلى الجمهور "

الزين رضا
2010-07-31, 09:38
الحماية الداخلية والدولية لحق المؤلف والحقوق المجاورة
اعداد طلبة الفوج 03
جامعة زيان عاشور بالجلفة 2010/2009
المبحث الأول : الحماية الداخلية لحق المؤلف والحقوق المجاورة
المطلب الأول : تحديد مدة الحماية .
الفرع الأول بالنسبة لحق المؤلف حيث اتفقت التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية علي تقيد الحماية القانونية للحق المالي للمؤلف و أصحاب الحقوق المجاورة و إن إختلفو حول مدة هذه الحماية و ذلك علي عكس الحق المعنوي علي سبيل المثال المقرر فنانو الأداء فهو وفقا لتشريع المصري و الفرنسي حق أبدي لا يقبل التصرف و لا يرد عليه التقادم
م 54 :تحضي الحقوق المادية للمؤلف بالحماية طول حياته ولأصحاب الحقوق بعده ب 50 سنة من وفاته .
م 55 : بالنسبة للمصنف المشترك ابتداء من السنة التي يتوفي فيها أخر المتبقين علي قيد الحيات من المشتركين الباقين علي قيد الحيات و إن لم يكن ورثة المتوي من أحد المشاركين يتولي تسير حصته الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة لفائدة بقية المشتركين في المصنف .
م56 : تكون مدة الحماية للمصنف الجماعي 50 سنة ابتداء من نشره لأول مرة علي الوجه المشروع .
و في حالة لم يتم نشره فتبدأ مدة 50 شنة من وضعه في تداول الجمهور .
و في حالة لم وضعه ي تداول الجمهور فإن 50 سنة تبدأ من نهاية السنة المدنية التي تم يها ذلك الإنجاز .
م 57 : تكون مدة حماية المصنف تحت اسم مستعار من 50 سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي نشر فيها المصنف علي الوجه المشروع لأول مرة .
و في حالة لم ينشر هذا المصنف من 50 سنة فإن المدة تبدأ من يوم وضعه تحت تداول الجمهور .
و ي حالة عدم وضعه تحت التداول من 50 سنة فإن المدة تبدأ من يوم إنجازه .
و في حالة التعرف علي المؤلف مما لا يدع مجالا للشك فإن المدة تبدأ من 50 سنة إبتداء من نهاية السنة المدنية لوفاة المؤلف .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 44 /
23 جماد الأول عام 1424 ه الموافق ل23 يوليو 2003 م
الصفحة 10/11
م 58 تكون مدة الحماية للحقوق المادية للمصنف السمعي البصري 50 سنة ابتداء من نشر المصنف لأول مرة علي الوجه المشروع وفي حالة عدم نشر المصنف فابتداء من وضعه في تداول الجمهور .
و في حالة عدم وضعه لتداول الجمهور فتبدأ 50 سنة من نهاية السنة المدنية التي تم فيها إنجاز المصنف .
م 60 تكون الحماية المادية للمصنف المنشور بعد وفات مِؤلفه ب50 سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي نشر فيها المصنف .
و في حالة عدم نشره فإن مدة 50 سنة تبدأ من وضع المصنف رهن تداول الجمهور .
و في حالة عدم تداول المصنف بين الجمهور خلال 50 سنة ابتداء من إنجازه فإن مدة الحماية تبدأ من من نهاية السنة المدنية التي تم يها إنجازه .
فرع 2 : مدة حماية الحقوق المجاورة :
المادة 122 : تكون حماية الحقوق المادية للفنان المؤدي و العازف 50 سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية للتثبيت بالنسبة للأداء أو العزف .
نهاية السنة المدنية التي تم فيها الأداء أو العز ف الغير مثبت .
المادة 123 : تكون مدة حماية حقوق التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية 50 سنة إبتداأ من نهاية السنة التي نشر فيها التسجيل السمعي أو السمعي البصري أو ي حالة عدم وجود هذا النشر خلال 50 سنة من يوم تثبيتهما , 50 سنة من نهاية السنة المدنية التي تم يها التثبيت .
و تكون مدة حماية حقوق هيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري 50 سنة من نهاية السنة المدنية التي تم يها بث الحصة .
المطلب الثاني : وسائل حماية حقوق المِلف و الحقوق المجاورة .
هي النصوص القانونية التي تضمنها الأمر 03/05 و التي تحكم حق المؤلف و الحقوق المجاورة بما فيها هيئات البث الإذاعية السمعي و السمعي بصري حيث تضمنت أحكاما خاصة بحماية المصالح المادية و المعنوية لهذه الهيئات حيث تهدف إلي توفير الحماية الكافية للحقوق الفكرية و تتمثل هذه الوسائل في الحماية الإدارية التي توفرها الهيئات الإدارية في الدولة التي تسهر في الدفاع علي المصالح المادية و المعنوية للمؤلفين و أصحاب الحقوق المجاورة بما فيهم هيئات الإذاعة .
والحماية القضائية تهدف إلي منع وضع الاعتداء علي البرامج الإذاعية بواسطة دعاوي قضائية إلي جانب ذلك هنالك وسيلة ثالثة أقرتها الإفرازات التكنولوجية الحديثة تتمثل في التدابير التكنولوجية للحماية .
فاضلي إدريس حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر بالإضافة إلى الانترنت
فرع الأول : الحماية الإدارية و تتمثل في الديوان الوطني لحقوق المؤلف والذي تم إنشائه بمقتضي التشريع رقم 73/46 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1973 و ذلك بناء علي التشريع رقم 97 / 10 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حيث نصت المادة 2 منه علي أنه مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي .
أما المادة 5 بينت بأن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يتولي حماية المصالح المادية والمعنوية للمؤلفين وذوي حقوقهم و أصحاب الحقوق المجاورة وحماية مصنات التراث الثقافي التقليدي و المصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام علي نحوي ما يحدده هذا القانون الأساسي لدوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الصادر بتاريخ 21/11/1998 و تنص المادة 7 منه : يتم انضمام المؤلفين و أصحاب الحقوق المجاورة إلي
الديوان الوطني *لدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية وفقا لشروط يحددها النظام * حيث يعتمده مجلس الإدارة و يبلغ إليهم بأية وسيلة بتبليغ ملائم .
فاضلي إدريس حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر بالإضافة إلى الانترنت
فرع الثاني :التدابير التكنولوجية للحماية حيث يقصد بذلك الوسائل التقنية التي تمنع المعتدين من الوصول أو القيام بنسخه أو بإعادة عرضه بدون إذن من الهيئة المالكة لهذا المصنف .
فبالرغم من وجود حماية قانونية تمنع الإعتدا علي هذه الحقوق إلا أنه يجوز التوجه
لمثل هذه الحماية لتوفرها علي إجراءات تقنية تعمل علي :
عدم إتاحة الوصول إلي البرنامج المحمي إلا بإذن الهيئة الإذاعية المالكة و ذلك من خلال تقنيات التشفير بمختلف أنواعها .
سداد المقابل المالي نتيجة مشاهدة البرنامج المبث من طر الهيئة الإذاعية .
و نتيجة ذالك فقد سعت هيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري إلي الاستفادة 2مشاهدته أو إعادة بثه أو توزيعه علي الجمهور .
و يتم ذلك بإدماج رقائق خاصة ي أجهزة الاستقبال المتوفرة لدي الجمهور و تعرف باسم الحاويات أو البطاقات التي يتم ؤضعها من اجل حماية البرنامج المذاع و الملتقط من طرف الجمهور .
التحكم في الوصول إلي البرنامج محل الحماية .
القدرة علي التفسير و فك شفرة محتوي الإشارة الملتقطة الحاملة للبرنامج المحمي .
جعل الإشارة الملتقطة عديمة الفائدة بدون هذه البطاقة .
// أما بالنسبة للأهداف الفوائد التي تحقق من وراء هذا البرنامج تتمثل :
السيطرة الكاملة علي البرنامج و استفاء مقابل عرض هذا المصنف أو البرنامج عن طريق الشراء الدوري لهذه البطاقات .
و من الملاحظ أنه برغم من الحماية الفعالة التي توفرها هذه الحماية فإنها ستكون عديمة
الأثر إذا لم تعزز بنصوص قانونية تمنع التحايل علي هذه الأنظمة الإلكترونية لذلك كانت محل اتخاذ العديد من الإجراءات التشريعية علي المستويين الوطني والدولي :
فعلي مستوي الاتفاقيات الدولية ألزمت المادتين 11 و 12 من معاهدة الويبو بشأن حماية حقوق المؤلف أن تنص الدول الأعضاء في قوانينها الداخلية علي توفير حماية مناسبة و جزاءات ضد التحايل علي التدابير التكنولوجية التي يستعملها أصحاب الحقوق لممارسة حقوقهم :
/أما القانون الأمريكي قد نص في النصل الثاني من قانونه الصادر سنة 1998 لا يجوز لأي شخص التحايل علي معايير الحماية التكنولوجية .
منع التجارة ي الأدوات التي تسهل التحايل علي المعايير التكنولوجية التي تحمي الملكية الفكرية .
حيث تبني القانون المصري ي قانونه الجديد 82/2002 معايير كفيلة بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بما في ذلك البث الإذاعي ي ضل التقدم التقني و, نجده تضمن نصوصا فعالة تجرم الاعتداء علي أنضمه الحماية التقنية و ذلك ي المادة 181
أما بالنسبة للمشرع الجزائري لم يتضمن أية حماية لهذه الوسائل التقنية رغم التعديلات الأخيرة لقانونه 97/2003 و هذا ما يعاب عليه .
فرع 3 : مصير الحقوق المحمية بعد انتهاء مدة الحماية :
لاشك أن بانتهاء مدة الملك الخاص لها تنتقل إلي الملك العام ليستطيع كل شخص استغلالها دون الحصول علي أي تصريح و دون دفع أية حقوق مالية و هذا ما انتهجه المشرع الفرنسي حيث هنالك أراء بعض الفقهاء :
//رأي الفقهاء في نظام الملك العام :
الاتجاه المؤيد : أن هذا النظام يحقق فائدة كبيرة للمؤلفين لأنه يخف من منافسة للمصنفات الملك العمومي للمصنفات الحديثة و نحن نتفق مع هذا ما يدع الناشرين و المنتجين إلي استغلال أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي و هو ما يري الناشر رغبة الجمهور
الاتجاه المعارض :
و حجتهم ي عدم تأييد هذا النظام معارضة لنضم الإدارية التي يمكن أن تقوم عليه و ما تتصف به غالبا من بعض المفاسد في الإدارة ومن صعوبة الحصول علي تصاريح في إجراءاته أمام هذه الجهات مزي رشاد عبد الرحمان
فرع 3 : الحماية القضائية :
1/ المدنية :تنصص المادة 158 من التشريع ك يمكن للجهة القضائية المختصة بطلب من الطرف المدني أن تأمر بنشر أحكام إدانة كاملة أو مجزأة ي الصحف التي تعينها و تعلق هذه الأحكام علي باب مسكن المحكوم عليه و كل مؤسسة أو قاعة حفلات يملكها علي أن يكون ذلك علي نفقة هذا الأخير شريطة أن لا تتعدي هذه المصاريف الغرامة المحكوم بها
إذا وقع اعتداء علي حق المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة جاز لصاحب الحق في
التعويض وفق أحكام نص المادة أعلاه , التقدم بطلب أمام القضاء بنشر ملخص عن أحكام
الإدانة في جريدة يومية أو أكثر كذلك تعليق هذه الأحكام كاملة أو مجزاة في الأماكن العمومية و بالحجم التي تحدده المحكمة .
و من الأماكن التي يتم فيها التعليق المؤسسات أو قاعات الاحتفال التي يملكها المتهم شريطة أن
لا تتعدي المصاريف الغرامة المحكوم بها و هذه الأحكام نفسها قد نص عليها المشرع لفرنسي
في المادة 335-6 في فقرتها الثانية .
و من أحكام التعويض المدني أيضا نصت المادة 159 من التشريع الجزائري بأنه يجوز للمحكمة في حالة ارتكاب إحدى الجنح المذكورة في نص المادتين 151 و 152 و بطلب من
المتضرر بتسليم نسخ المقلدة أو قيمتها و كذا إيرادات و أقساط التي تمت مصادرتها إلي المؤلف أو ذوي حقوقه أو لأي مالك أخر
2/الدعوي الجنائية :
من المواضيع التي تحضي بعناية الباحثين موضوع تأصيل حماية المؤلف جنائيا و مجمل القول أن أهمية حماية الإنتاج الفكري بالنسبة للمؤلف تبرز من حيث كون الإنسان يسعي بطبعه ليس فقط لتلبية رغباته المادية و إنما إلي إشباع حاجاته الثقافية أيضا , باعتبار أن الازدهار الفكري للفرد هو أسمي مضاهر تحقيق الذات إن تشجيع الإبداعات الفكرية و تأمين حمايتها يساهمان بشكل فعال بتطوير المجتمع ثقافيا و اقتصاديا .
و بمقتضي نص المادة 160يتقدم مالك الحقوق المحمية أو من يمثله بشكوى للجهة القضائية إذ كان ضحية الأفعال المنصوص عليها في المواد من 151 إلي 156
أولا أركان جريمة التقليد :
و تكمن في منع أي اعتداء يستهدف حق المؤلف و الحقوق المجاورة في استغلال مصنفه اقتصاديا ذلك أن أصحاب هذه الحقوق هم من يخولون أو يحددون كيفية الاستفادة من هذه الحقوق بأي طريقة كانت و علي أي وجه كان سواء ممارسته شخصيا أو عبر ممثل طبقا لنص المادة 21/3 من تشريع رقم 03/05 و قد صاغ المشرع عمومية العبارات التي يتحقق
بها التقليد و هو كل من يقوم بالأعمال الآتية :
الكشف الغير مشروع للمصنف أو المساس بسلامة المصنف أو أداء لفنان أو عازف:
-استنساخ مصنف أو أداء بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة
-إسستراد نسخ مقلدة أو أداء أو تصديره من مصنف أو أداء .
- بيع أو تأجير أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة لمصنف أو أداء .
أما المادة 152 فنصت علي ما بعد التقليد أيضا :
حيث يعد مرتكب لجريمة التقليد كل منينتهك الحقوق المحمية بموجب هذا الأمر فيبلغ المصنف أو الأداء عن طريق التمثيل أو الأداء العلني أو البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري أو التوزيع بواسطة الكابل أو بأية وسيلة نقل أخري لإشارات تحمل أصوات أو صورا او بأية منظومة معالجة معلوماتية .
حيث يتضح أن المشرع حينما سعي إلي تأمين الحماية الجنائية المناسبة لهذه الحقوق قد أفرغ الأعمال المادية التي تتحقق بها جريمة التقليد في قالب مفتوح يتسع لطائفة متعددة و متنوعة من الوقائع الماسة بالحق الإستئثاري للمؤلف أو لأصحاب الحقوق المجاورة فهنا نكون أمام توفر عنصر الرضي فإذا تخلف هذا العنصر نكون أمام جريمة تقليد .
الركن المادي :
حيث يتحقق بأي عمل من الأعمال التي تمس الحق الإستئثاري للمؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة و من هذه الأفعال :
الكشف الغير مشروع للمصنف .
تأجير أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة لمصنف أو أداء .
الاستيراد أو التصدير أو بيع لمصنف أو أداء .
حيث يدخل صمنها أيضا نشر مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي عبرا أجهزة الكمبيوتر أو الحاسوب و غيرها من الوسائل بدون إذن مسبقو هذا ما يفهم من المادة 152 من تشريع رقم 03/05 لسابق الذكر بعبارته أو بأي وسيلة نقل أخري لإشارات تحمل أصوات أو صورا بأي منظومة معالجة معلوماتية .
ومن مجمل القول أن جريمة التقليد تجد مجالها الخصب في المصنفات الموسيقية و السمعية البصرية حيث تعمل الخلط في ذهن الجمهور بحيث لا يمكن التميز بين الأصلي و المقلد .و يمكن أن يتحقق التقليد في البرامج السمعية البصرية عن طريق الإذاعة أو التلفزيون بدون إذن فيعتبر هذا الفعل اعتداء علي حقوق المؤلف و المنتج و فنانو الأداء الذين ترتبط حقوقهم بهذا المصنف و قد يتم التقليد عن طريق غلاف الدعامات التي يثبت عليها النسخ المقلدة كشرائط الفيديو و أسطوانات إل c d أما نسبة ظاهرة التقليد فتختلف من دولة إلي أخري إلا أنها في دول العالم الثالث و الدول العربية لا تكاد تحصي لذلك قد منح التشريع الدولي طرق حماية فعالة لتجنب الاعتداء علي هذه الحقوق .
و لصد التقليد ظهرت عدة وسائل تقنية يمكن اللجوء إليها كوسيلة لمنع نسخ المصنف أو الأداء أو التسجيل و كذلك إلي فكرة التوقيع الرقمي أو كلمة السر و كذلك التشفير بحيث لاستطيع استخدام المصنف أو التسجيل السمعي البصري إلا من يمتلك جهاز أو بطاقة معينة بواسطته يمكن فك تلك الشفرات .
الركن المعنوي :
من المبادئ الثابتة في القانون الجنائي أن الجريمة لا تمس الكيان المادي فقط من فعل وأثاره و لكنها تمتد إلي العامل النفسي و مدي توفر القصد الجنائي .
حيث أن بعض التشريعات تحرص علي النص علي عنصر العمد في جرائم التقليد لتوير الحماية لحق المؤلف و الحقوق المجاورة .و في بعض التشريعات يعتبر شرط القصد وارد ضمنا كما هو الشأن في التشريع الفرنسي والجزائري
فجريمة التقليد تتكون من عمل مادي بحت لايستدعي البحث عن ركنه المعنوي فتتحقق بمجرد ارتكاب الواقعة المادية وسوء نية الجاني يجب أن يقيم الدليل علي دحضها .حيث أن القضاء الفرنسي متشدد في إثبات حسن النية فبتوافر الشرطان السابقان تحققت جريمة التقليد و يكون الجزاء عليها بما نصت عليه المادة 153 من التشريع بالحبس من 6 أشهر إلي 3 سنوات و بغرامة 500 ألف إلي مليون دينار .
و نفس العقوبة تسلط علي من يشارك في بعمله أو بوسائله التي يحوزها أو يمتلكها , و تضاعف العقوبة في حالة العود طبقا لنص المادة 156 كما يمكن غلق المؤسسة لمدة لا تتعدي 6 أشهر إذا كان يملكها المقلد أو شريكه و عند الاقتضاء يقرر الغلق النهائي و قد تقرر الجهة القضائية المختصة مصادرة المبالغ , مصادرة و إتلاف كل عتاد أنشأ خصيصا لمباشرة النشاط الغير مشروع .... إ لخ
الإجراءات التحفظية :
لم يكتفي المشرع بنوع واحد من الحماية و ذلك لأهمية هذه الموضوعات المرتبطة بالفكر الذي تأثر في تطور المجتمع من جهة و ارتباطها بالتجارة الدولية من جهة أخري و هذا ما أقرته اتفاقية الجات الخاصة بالتجارة الدولية لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية أي اتفاقية تربس حيث تتميز الإجراءات التحفظية بوقف الضرر و إقامة الحجز
علي الأدوات التي تستخدم في هذه الأعمال طبقا للمادة 146 من تشريع حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة .
و كذلك من خلال الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 147 من نفس التشريع و التي تهدف كلها لوضع حد للإعتداء آت التي تقع علي أصحاب الحقوق خشية استمرار الضرر أو ضياع الحقوق .
المادة 146 من التشريع يتولي ضلا عن ضباط الشرطة القضائية و يؤهل الأعوان المحلفون التابعون لدوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للقيام بصفة تحفظية بحجز النسخ المقلدة و المزورة من المصنف أو الأداءات الفنية شريطة وضعها تحت حراسة الديوان .
حيث يخطر فورا رئيس الجهة القضائية المختصة إقليميا استنادا إلي محضر و موقع يثبت النسخ المقلدة المحجوزة .
و تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي خلال 3 أيام من تاريخ إحضارها (و يقوم بمهمة المعانة ضباط الشرطة القضائية حيث يقومون بتحرير محضر في حدود الاختصاص الإقليمي باعتبار الفعل مخالفا لنضام العام و مخلا بالمصالح الجوهرية للجماعة أي تلك التي يتوقف علي مراعاتها بقاء المجتمع و استمراره.و يستفاد من أحكام المادة المذكورة أعلاه أن عملية الحجز علي النسخ المقلدة أو المزورة من المصنف و التي تعتبر صورة من صورالإعتداء علي حقوق المألوف التي قد تكون كتابا,صورا ,رسومات . أو أسطوانات أو تماثيل و من شروط صحة هذه الإجراءات أن توضع النسخ المقلدة تحت حراسة الديوان و يشترط علي الفور إحضار رئيس الجهة القضائية بمحضر الحجر موقعا من طرف الأعوان المنتدبين بعد التأكد من حدوث الاعتداء .حيث يقدم طلب الحجز من المؤلف نفسه أو لمن آلت إليه الحقوق و في ضرف 3 أيام علي الأكثر من الإخطار بالحجز تفصل الجهة القضائية في طلب الحجر التحفظي .
يمكن لرئيس الجهة القضائية المختصة أن يأمر بناء علي طلب من مالك الحقوق أو ممثله بالتدابير التحفظية الآتية :
اقاف كل عملية صنع جارية ترمي إلي الاستنساخ الغير مشروع للمصنف أو الأداء المحمي أو تسويق دعائم مصنوعة لما يخالف حقوق المؤلفين و الحقوق المحجورة .القيام ولو خارج الأوقات القانونية بحجز الدعائم المقلدة و الإيرادات المتولدة من الاستغلال الغير مشروع للمصنفات و الأداءات .حجز كل عتاد أستخدم أساسا لصنع الدعائم المقلدة حيث يمكن لرئيس الجهة القضائية المختصة أن يأمر بتأسيس كفالة من قبل المدعي .
و يتضح من هذا النص أن المشرع مكن مالك الحقوق أو من يمثله بالتجاء إلي القضاء في حالة
حصول اعتداء علي مصنفه أو أدائه سواء كان ذلك :
1/ عن طريق صناعته و استخدامه بدون إذن قصد استخراج نسخ منه في هذه الأحوال يقع الحجر علي الدعائم المقلدة كالأداء و الحروف المجموعة بشرط أن تكون بقصد إعادة نشر المصنف لتسويقه و يستثني من ذلك حسب أغلب التشريعات استبعاد الحجر علي المطبعة و علي الحروف الغير مجموعة والورق .
2/ عن طريق الأداء العلني للمصنف أمام الجمهور بإيقاعه أو تمثيله و منع استمرار العرض القائم أو حضره مستقبلا .
3/ أعطي المشرع في مثل هذه الأحوال صبغة إستعجالية يقع بشأنها النضر و الأمر و لو خارج الأوقات القانونية المحددة للعمل .
أما تحديد الجهة القضائية لنضر في طبية النزاع أو في توقيع الحجز بمناسبة حماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة فغنها تتحدد فيما إذا كان الحق مدنيا , فتكون حمايته أمام المحاكم المدنية حتى و إن كانت الحقوق ذات صبغة تجارية و صناعية تكون من اختصاص الفرع التجاري و قد تكون الدعوي من اختصاص الفرع الجزائي فيكون القاضي الجزائي هو
المختص بإصدار الأمر فيتحدد الاختصاص القضائي بالمكان الذي تجري فيه عملية النسخ المقلدة أو مكان البيع أو التوزيع أو مكان البث الصوتي أو السمعي البصري أو مكان أداء المصنف للجمهور .
و نظرا لخطورة الإجراء و السلطة التقديرية للقاضي إن الفقرة الخامسة من نص المادة أجازت للقاضي أن يفرض علي صاحب الحق أو الحق المجاور أو خلفائهما إيداع كفالة مناسبة و ذلك حتى لا يتحول طلب الحجز إلي إجراء تعسفي .
و تعتبر إمكانية فرض إيداع كفالة هو إجراء من شأنه تحقيق التوازن بين مصلحة من أصدر هذه الأوامر و بين من صدرت لصالحه بالحجز من أنه قد يكون غير محق .
و في الأخير بجدر بنا القول إلي أن الملكية الفكرية ليست فقط ملكا للمؤلف أو صاحب الحق المجاور من الناحية المنطقية بل يستفيد منها الجمهور من جهة أي من المصنف أو الأداء الفني كفيلم أو شريط تثقيفي أو كتاب علمي أو أدبي و تستفيد منه الدولة أيضا في مواكبة النهضة العلمية و الثقافية من جهة أخري لذلك فقد خصته الدول بحماية داخلية و دولية و ما بهمنا ما صخر له المشرع الجزائري من حماية داخلية تتمثل في:
-الحماة الإدارية و القضائية من الدعوي الجزائية و التعويض المدني و الإجراءات التحفظية
و بعض النصوص الخاصة بهذا المجال و الأوامر
بالإضافة إلي الحماية الدولية لحق المؤلف و الحقوق المجاورة مثل اتفاقية بيرن واتفاقية الويبو وبروكسل وتربس وروما وجنيف.
المبحث الأول : الحماية الدولية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة
المطلب الأول : الحماية الدولية لحقوق المؤلف
فرع الأول : اتفاقية ببرن
هي من أقدم الاتفاقيات أبرمت سنة 1886 لحماية المصنفات الأدبية و الفنية انضمت إليها قرابة 100 دولة و تحتوي علي 38 مادة و ملحق خاص ببعض أحكام الدول النامية
أهم المصنفات المتمتعة بالحماية : وهي المصنفات في المجالات العلمية و الفنية و الأدبية بغض النضر ما إذا كانت أصلية أو مجاورة كالترجمات أو التوزيعات الموسيقية لأيي مصنف أدبي أو فني مشمول بالحماية كذلك حماية مصنفات أخري لدول الأعضاء مثل النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو القضائي أو النون التطبيقية أو المحاضرات و الخطب .
معايير الحماية : طبقا للمادة الثالثة منها :
الآلفون من رعايا احدي دول الاتحاد عن مؤلفاتهم سواء كانت منشورة أو لا .
المألون من غير رعايا دول الاتحاد الذي تنشر مؤلفاتهم ي دول الاتحاد أو خارجها .
و تطبق الحماية حسب الاتفاقية علي المصنفات السينمائية إذا كان مقر منتجها أو محل إقامته في احدي دول الاتحاد .
يتمتع المؤلفون في دول الاتحاد دولة منشأ المصنف بالحقوق التي تخولها تلك الدول حاليا أو قد تخولها تلك الدول مستقبلا لرعاياها و هذا طبقا للمادة الثانية من الاتفاقية .
بالإضافة إلي الانترانت
الحقوق المحمية بموجب إحكام الاتفاقية :
قد نصت الاتفاقية علي منح المؤلفون حقوقا استأثارية علي مصنفاتهم من أهمها حق ترجمة تلك الحقوق و استنساخها بأي طريقة كانت و حق أداء المسرحيات و المسرحيات الموسيقية و المصنفات الموسيقية أمام الجمهور وحق إذاعته و حق نقله إلي الجمهور سلكيا أو تلاوته وقد اعترت بنوعين من الحقوق الأول الحقوق المالية و قد أشرنا إليه مسبقا أما الحقوق المعنوية فهي مثلا حق المؤلف بنسب المصنف إليه وحقه الدفاع عنه و مواجهة أي تحريف أو تشويه أو تعديل يمس بالمصنف أو بشرف المؤلف أو بصمعته .
الاستثناءات :
لقد أخذت الاتفاقية بعين الاعتبار التوازن الذي يتوجب تحقيقه بين مصالح أصحاب الحقوق في التأليف و بين المنتفعين من ناشرين و جمهور و ذلك بالاستفادة من هذه الحقوق دون اخذ تصريح من صاحب الحق أو دفع أي مبلغ مالي حيث تعرف هذه الاستثناءات بعدة تسميات منها الاستعمال العادل أو الحر للمصنفات المحمية كذلك منحت ضمن قيود معينة الحق في الاستنساخ طبقا للمادة 9 قرة 2 و كذلك الحق في الانتفاع بالمصنف علي سبيل التوضيح في مجال التعليم المادة 10 فقرة 2 كذلك الحق في استنساخ المقالات الصحفية أو المشابهة الاخري
مدة الحماية : حيث ميزة الاتفاقية بين المصنفات الأدبية التي تحدد بحياة المأللف و50 سنة بعد وفاته
أما المصنفات السينمائية فاب50 سنة من وضع المصنف في متناول الجمهور وإلا من تاريخ انجازه .
أما التي لا تحمل اسم المؤلف أو تحمل اسما مستعارا فب 50سنة من وضعه في متناول الجمهور
أما بناسبة للمصنفات الجماعية تحسب علي اثري وفات آخر مؤلف مشترك علي قيد الحياة
بالإضافة إلي الانترنت
أحكام خاصة ببعض الدول النامية :
أقرت هذه الأحكام في لقائي ستوكهولم 1967 و باريس 1971 و أدرجت بالتالي إحكاما خاصة بالبلدان النامية في ملحق خاص بالبلدان النامية في اتفاقية بيرن و الهدف منه منح بعض التسهيلات للدول النامية خصوصا في مجالي الترجمة والاستنساخ في المادتين 8 و 9 من الاتفاقية .
و قد نص الملحق علي منح تراخيص إجبارية و غير قابلة لتحويل لبعض الدول النامية و ذلك بغرض التعليم في المدارس و الجامعات أو لأغراض البحث العلمي شريطة ذكر اسم المؤلف علي جميع النسخ المترجمة و كذلك العنان الأصلي للمصنف إضافتا إلي أن يكون المرخص له بالترجمة من مواطني الدول النامية .
الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف جنيف 1952 :
والتي دخلت حيز التنفيذ في 1955 و عدلت في لقاء باريس عام 1971 و تهدف لحماية حقوق المؤلف و غيره من أصحاب الحقوق الأدبية و الفنية و العلمية بما تشمله من مواد مكتوبة و أعمال موسيقية و مسرحية سينمائية كذلك أعمال التصوير النقش و النحت حيث انتهجت نضام مزدوج للحماية يتمثل في الانتماء إلي أحد الدول المتعاقدة أو إجراء النشر في إحداها هذا بالنسبة إلي الأعمال المنشورة أما الغير منشورة فضابطها الانتماء بجنسيته إلي احدي الدول المتعاقدة كذلك إقرار وسائل قانونية لحماية الأعمال الغير منشورة لرعايا الدول المتعاقدة الأخرى كذلك حماية إنتاج رعايا ها الذي ينشر فيها العمل أي الغير متعاقدة .
أحكام الحماية المقررة في الاتفاقية :
فهو مزدوج حسب القانون الشخصي أو مكان النشر لأول مرة و كذلك تتمتع بالحماية التي تضفيها الاتفاقية حيث يتعرف بالحماية بتوافر الإجراءات الشكلية المحددة في القانون الداخلي إذا اشترط قانون الدولة ذلك علي الرعية .
أو نشر لأول مرة في أراضيها كأن يشترط إيداع المصنف أو تسجيله أو التأشير عليه أو شهادة موقعه أو دفع رسم عنه و كذلك بنسبة للأعمال التي ينشرها رعاياها بالخارج .
حيث يجوز للتشريع الداخلي لأي دولة متعاقدة أن يشترط علي المتقاضي عند دفع دعواه أن يلتزم قواعد الإجراءات المقررة كأن يستعين بمحام يمارس مهنته ي إقليم تلك الدولة أو يودع بالمحكمة نسخة من المؤلف موضوع الالتزام.
التقيد لحقي الترجمة و النسخ لفائدة الدول النامية :
إن الاتفاقية أقرة أحكاما استثنائية خاصة بالدول النامية شبيهة بالأحكام الواردة في اتفاقية يبرن ي الملحق الخاص بها و لكن هذه الاستثناءات مقيدة بشروط و إجراءات مضبوطة ومؤقتة .
توافر إجراءات خاصة قبل منح التصريح تثبت عدم إمكانية الاتفاق مع صاحب الحق .
2:منح تصريح خاص لأصحاب البحوث وأن ينتفي عنها شرط الربح أن يكون هناك اتفاق بين الدول المانحة لتصريح و المرسل إليها يسمح بتوزيع و الاستلام .
أما بالنسبة للحق ألاستئثاري للمؤلف لنسخ مؤلفه فيكون بانقضاء 5سنوات من نشر المصنف أدبي أو علمي كان يجوز بذلك طلب رعايا الدول النامية طلب ترخيص من السلطات المختصة بالاستنساخ لأغراض التعليم المدرسي أو الجامعي أو عامة الجمهور .
مدة الحماية :
طبقا للمادة 4 من اتفاقية جنيف فأن مدة الحماية قد ينظمها قانون الدولة الموقعة علي اتفاقية اذا ما طلبت الحماية طبقا للمادة 2 منها , و هذا يعني أن الدول الأعضاء لا تستطيع طلب الحماية مدة أقل مما هو منصوص عليه لكن يجوز تمديد لمدة أطول ما اذا اتقت الدول علي ذلك
فرع 3 : اتفاقية تريبس أو ما يسمي بإتاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية و التي تضمنت 73 مادة التي تهدف أساسا إلي دعم حقوق الملكية الفكرية و التي تضمنت مبادئ أساسية أهمها :
مبدأ المعاملة الوطنية :مادة3 قرة 1 من اتفاقية تريبس و هي المعاملة بالمثل و عدم و التميز يفيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية ..
مبدأ الحماية بين حدها الأعلى و الأدنى :
و قد نصت علي هذه الحماية في المادة الأولي من الاتفاقية حيث يجوز لهم تمديد مدة الحماية بشرط عدم مخالفة أحكام الاتفاقية
مبدأ الدولة الأولي بالرعاية : أي تميز يتعلق بالحماية الفكرية أو الحصانة لمواطني بلد عضو أخر يجب أن تعممها علي سائر مواطني البلدان الأعضاء.
حيث يرد عليها استثناء بهذا الشأن في المادة 4و5 إذا تعلق الأمر بميزة يمنحها بلد عضو تكون نابعة عن الاتفاقيات الدولية بشأن المساعدة القضائية أو إذا تعلق بالبلدان النامية شريطة إخطار مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية و أن يكون هذا التمييز مبررا
فرع 4 : اتفاقية الويبو.
لقد أنشأت بموجب اتفاقية ستوكهولم بهدف :
ـ العمل علي اتخذ إجراءات الكفيلة لسير حماية الملكية في العالم .
ـ تنسيق التشريعات الوطنية بهذه الحماية.
ـ ضمانات التعاون الإداري بين هذه الاتحادات .
كما نصت المادة 4 منها علي :
العمل علي تطوير الإجراءات الهادفة إلي تطوير الملكية الفكرية و تشجيع التعاون و إبرام الاتفاقيات في هذا المجال .
و من أهم أجهزتها :
الجمعية العامة :و تتكون من الدول الأعضاء و من أهم نشاطاتهم
1/ تعين المدير العام و النضر في تقارير لجنة التنسيق .
2/ إقرار اللائحة الملكية للمنضمة .
حث تجمع مرة كل ثلاثة سنوات في دورة عادية
// المؤتمر : يتكون من الدول الأطراف في الاتفاقية :
ـ إقرار ميزانية المؤتمر
ـ وضع برنامج المساعدة القانوني
ـ و كذلك من أهم أجهزتها لجنة التنسيق و المكتب الدولي
المطلب الثاني : الحماية الدولية للحقوق المجاورة
فرع الأول : اتفاقية روما 1961
أصبحت نافذة سنة 1964 و انضمت إليها لغاية 1991 قرابة 36 دولة و قد جمعت بين طابعين الأول ذو طابع أدبي و الثاني إبداعي أداء فني و الثاني ذو طابع صناعي حيث جاءت لتحمي فنانو الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية و البصرية حيث تتميز بالطابع المرن و من أهم أحكامها :
فنانو الأداء في المادة 3 تشملهم الحماية الممثلين والموسيقيين والراقصين وغيرهم من الأشخاص الممارسين و غيرهم ممن يقومون بأدوار المصنفات فكرية أو فنية .
حيث أصبغت الاتفاقية علي الفنانين الأجانب نفس الحماية شرط توافر ما يلي :
حصول أداء في دولة متعاقدة
إذا كان التسجيل السمعي صحيحا طبقا لدولة متعاقدة .
2/ التسجيلات السمعية :لم تتطرق الاتفاقية إلي منتجي الفيديو و إنما اكتفت في المادة 3 ب تعريف التسجيل السمعي علي أنه كل تثبيت خاص سمعي مصدره أداء أي صوت آخر يكون مصدره شخص طبيعي أو معنوي حيث أخذت الاتفاقية بالأخذ بالحماية علي أساس الجنسية أو مكان مكان ممارسة العمل طبقا للمادة 5 .
3/مؤسسات الإذاعة :هي هيئات تتولي بث الحصص م 3 ق ب علي أنها توزيع الصورة و الصوت علي شكل موجات إذاعية .
مدة الحماية : إن المدة المقررة هي 25 سنة و يبدأ سريانها من نهاية السنة التي حصل فيها الأداء فيما يخص الأعمال الغير مسجلة و من تاريخ البث فيما يخص الأعمال المذاعة .
حيث أوردة الاتفاقية حكما هاما تنسيقا ي مجال الملكية الأدبية و الفنية و هو عدم الفصل بين حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة .
فرع 2 : اتفاقية جنيف :
لحماية منتجي التسجيلات السمعية من النشر الغير مرخص به 1971 ى
هذه الاتفاقية لا تتعلق بإقرار حقوق خاصة بهم بل تهدف إلي حمايتهم من القرصنة أو التسجيل الغير مرخص و ذلك باستعمال الدول للحماية الداخلية لمنع القرصنة حيث خصصت الاتفاقية المواد من 1-7 للأحكام الموضوعية بالحماية :
أحكام الحماية :
المادة 1 حددت المنتوج المحمي ف1 الحماية بالشخص المنتج طبيعي أو معنوي أما الأعمال منها النسخ وإعادة الإنتاج فقرة 3و4 منها .
والمادة 2 : أخذت الاتفاقية بالمعيار الجنسية في الحماية علي الدول المتعاقدة حماية منتجي الفونوغرامات من مواطني دول أخري .
ـ أما بناسبة لوسائل الحماية المقررة فهي كتالي
1/ الحماية عن طريق منح حق المؤلف
2/ و عن طريق القانون الخاص بالمنافسة الغير مشروعة أو الحماية بالإجراءات الجنائية
الوطني ة لكل دولة متعاقدة بتحديد مدة الحماية المنصوص عليها في القانون الوطني علي ألا تقل عن 20 سنة ابتداء من السنة التي ينشر فيها الفونوغراف لأول مرة
فرع الثاني :اتفاقية بروكسيل :
ترمي اتفاقية بروكسيل للمحا فضة علي الحقوق الاقتصادية لهيئات البث الإذاعي التي توجه برامجها إلي هيئات أخري عن طريق التوابع الاصطناعية كما تهدف إلي تعزيز المحا فضة علي الجانب المادي و المعنوي لجميع المساهمين في تلك البرامج المنقولة عبر تلك التوابع الاصطناعية .
و تعتبر سنة 1962 بداية التطور التاريخي لهذه الاتفاقية فهي وليدة التطورات التقنية الحاصلة في المجال الاتصالات الفضائية لذلك قد تضمنت مصطلحات تقنية غير مألوفة لذلك جاءت المادة الأولي منها بإعطاء تعار يف لإزالة الغموض منها أما باقي إحكامها فقد جاءت بالحقوق المادية والمعنوية لهيئت البث الإذاعي و تنظيم العلاقات بين تلتك الهيئات .
أحكام اتفاقية بروكسيل :
بداية يجب أن نشير إلي أن اتفاقية بروكسيل جاءت لتنظيم العلاقات بين الهيئات المصدرة للبرامج والهيئات الموزعة كذلك هي تقتصر علي البث الإذاعي الغير مباشر فلا تطبق عندما تكون الإشارات المرسلة عن طريق الهيئة الصادرة أو لحسابها معدة ليستقبلها كافة الجمهور .
و قد تركت الاتفاقية كيفية الحماية للدول الموقعة و ذلك بتطبيق التشريع المناسب لمنع قرصنة
البرامج المرسلة إلي التابع الاصطناعي أو المار منه
فرع الرابع :اتفاقية تريبس:
أحكام اتفاقية تريبس بشأن هيئات الإذاعة :
1/ طبعا قد أسلفنا بالتعري سابقا لهذه الاتفاقية و لكن ما يخص حماية حقوق المؤلف لكن مايهمنا الآن هو حماية الحقوق المجاورة حيث نشير بداية إلي هنالك نوعين من الحماية الأولي خاصة بحقوق هيئات الإذاعة نتيجة لما تعده من مصنفات سمعية بصرية و المعروفة في عرف اتفاقية تربس باسم المصنفات السينمائية .
أما الثاني فهو خاص بحقوق هيئات الإذاعة لما تبثه من برامج إذاعية .
2/ الأحكام الخاصة بالمصنفات السينمائية :

لقد ألزمت المادة 09 من الاتفاقية الدول الأعضاء مراعاة المواد من01 إلي 21 من اتفاقية بيرن لماية المصنفات الأدبية و الفنية *صيغة باريس لسنة 1971 * و ملحقها الخاص بالدول النامية باستثناء المادة 06 مكرر .
وهي أحكام موضوعية تتعلق ببيان المصنفات محل الحماية و معايير حمايتها و الرخص الممنوحة لأصحاب الحقوق .
// الأحكام الخاصة المؤديين منتجي التسجيلات السمعية والبصرية أي هيئات الإذاعة والتلفزيون في ضل أحكام اتفاقية تربس :
حيث نصت علي أنه يحق للمؤديين منع الغير من تسجيل أدائهم غير المسجل وعمل نسخ من هذه التسجيلات بدون ترخيص منهم كما أن لهم الحق بمنع بث أدائهم الحي علي الهواء بالوسائل ألاسلكية و نقله للجمهور .
أما بخصوص هيئات الإذاعة فقد نصت انه يحق لهيئات الإذاعة منع الأفعال التالية :
عند ما تتم بدون ترخيص و منها تسجيل البرامج الإذاعية و عمل نسخ من هذه التسجيلات و
إعادة البث عبر وسائل البث عبر وسائل البث ألاسلكي أو نقل تلك الأعمال للجمهور عبر التلفزيون
-أما فيما يتعلق بمدة الحماية فقد نصت الاتفاقية علي أن مدة الحماية للمؤديين منتجي
التسجيلات السمعية والهي حتى نهاية فترة 50 سنة تحسب اعتبارا من نهاية السنة التقويمية
التي تم يها التسجيل الأصلي .

الزين رضا
2010-07-31, 10:00
الحماية القانونية لبراءة الاختراع
تعتبر البراءة الوسيلة القانونية لإضفاء الحماية القانونية على الاختراع ، الذي هو موضوع البراءة، هذه الأخيرة تعتبر سند الملكية لصاحبها،و ما يترتب على ذلك من قصر الاستئثار بالاختراع و الاستفادة منه بالطرق القانونية لصاحبه أو لمن يريده هذا الأخير.
غير أن هذه الحماية (المتجسدة في البراءة) يجب أن تنصب على الاختراع ، على هذا الأساس نقوم بالتعرض إلى موضوع الحماية الذي تمنحه هذه البراءة عن طريق تعريف هذه البراءة و المقصود منها (المبحث الأول) ثم الشروط اللازمة توفرها في الاختراع - الشروط الموضوعية- و الإجراءات التي يجب على المخترع القيام بها للحصول على البراءة- الشروط الشكلية- (البحث الثاني) .
المبحث الأول: تعريف براءة الاختراع.
نتعرض في هذا المبحث إلى التعريف الفقهي لبراءة الاختراع ثم التعريف التشريعي.
المطلب الأول: التعريف الفقهي لبراءة الاختراع.
قبل التطرق إلى التعريف الفقهي لبراءة الإختراع يجب التعرض للتعريف الفقهي للاختراع (فرع أول) ثم التعريف الفقهي للبراءة (فرع ثاني).
الفرع الأول : التعريف الفقهي للاختراع.
الأصل في كل اختراع INVENTION حتى تضفي عليه هذه الصفة،أن يكون فيه تحقيق شيء جديد لم يسبق بمثله كما أنه يقدم خدمة للإنسان .
وفيما يأتي بعض التعريفات الفقهية المنتقاة لبراءة الاختراع:
عرفها الدكتور محمد حسني عباس على أنها: "كل اكتشاف أو ابتكار جديد و قابل للاستغلال الصناعي، سواء تعلق ذلك الاكتشاف أو الابتكار بالمنتج النهائي أو وسائل الإنتاج و طرقه"
و عرفها جانب من الفقه الفرنسي بالتركيز على مفهوم "النشاط الإختراعي " L'activité Inventive بقوله : <<الاختراع ما هو إلا تحقيق الإبداع الناجم عن عمل اختراعي للإنسان >> و لا ريب أنه لا يوجد نشاط اختراعي إلا إذا كان تحقيق الإبداع أمر غير بديهي عند رجل المهنة أي رجل الحرفة .
نلاحظ أن معظم المؤلفات قد أهملت تعريف الاختراع على الرغم من أهميته القصوى في نظري ،على العكس من التعريف التشريعي للاختراع و مع ذلك يبقى أنه يمكن تعريف الاختراع من خلال شروطه الموضوعية مجتمعة و هذا ما سوف نتعرض له لاحقا.
الفرع الثاني :التعريف الفقهي لبراءة الاختراع.
قدم الفقه تعريفات عديدة و متنوعة لبراءة الاختراع ، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
1. فقد عرفها الدكتور عبد اللطيف هداية الله بأنها: << الرخصة أو الإجازة التي يمنحها القانون لصاحب ابتكار، لإنتاج صناعي جديد أو اكتشاف لوسائل جديدة على إنتاج صناعي قائم، و نتيجة صناعية موجودة أو تطبيق جديد لوسائل معروفة للحصول على نتيجة أو إنتاج صناعي >>
2. و عرفها الدكتور عز الدين بنسني بأنها : << الشهادة التي تمنحها الدولة مجسدة في شخص المكتب المغربي للملكية الصناعية لمن توصل إلى اختراع جديد لمنتوج جديد أو لاكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج قديم >>
3. و عرفها A. Chavanne et J J Burst بأنها :<< وثيقة تسلم من طرف الدولة ، تخول صاحبها حق استغلال اختراعه الذي هو موضوع البراءة >>.
4. و عرفت على أنها وثيقة يعترف بمقتضاها بالإختراع من طرف الحكومة مع الحق في احتكار الإنتاج ، الإستعمال ، البيع ، أو اقتناء الربح لعدد معين من السنوات
5. و عرفت أيضا بأنها :" البراءة تعطي حقا مانعا على الإختراع ، الذي هو منتوج أو يعطي طريقة جديدة لفعل شيء معين أو يأتي بحل تقني لفعل شيء أو يأتي بحل تقني جديد لمشكل ما"
6. وعرفها البعض بأنها " :وثيقة تنشئها السلطة الحكومية ، تحمل أوصافا لإختراع، وترتب له وصفا قانونيا تجعله في حمى عن كل تجاوز خارجي" .
المطلب الثاني: التعريف التشريعي لبراءة الإختراع
قبل التطرق إلى التعريف الشريعي لبراءة الإختراع يجب التعرض للتعريف التشريعي للاختراع (فرع أول) ثم التعريف التشريعي للبراءة (فرع ثاني)
الفرع الأول: التعريف التشريعي للاختراع
عرفت بعض القوانين الاختراع نذكر من بين هذه التعريفات على سبيل المثال:
• عرفه قانون براءات الاختراع الأردني رقم 32 لسنة1999 في المادة الثانية بأنه:<<أي فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع عن أي مجال من مجالات التقنية و تتعلق بمنتج أو بطريقة أو بكليهما تؤدي عمليا إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات >> غير أن قانون براءات الاختراع الأردني الجديد استغني عن هدا التعريف و لم يعطي تعريفا بديلا ، وهذا مأخذ يؤخذ على هذا القانون الجديد .
• كما عرف قانون الملكية الصناعية السوري الاختراع في المادة الأولي منه على أنه :<< يعتبر اختراعا صناعيا ابتكار أي إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم ، نتيجة صناعية موجودة أو الوصول إلى تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة >>
• وعرفه قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية العراقي على أنه:<<كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي ، سواء كان متعلقا بمنتجات جديدة أم بطرق ووسائل مستحدثه أو بهما معا >>
• أما قانون دولة الإمارات العربية المتحدة فقد عرفه في المادة الأولى على أنه :<<الفكرة التي يتوصل إليها أي مخترع وتتيح عمليا حلا فنيا جديدا لمشكلة معينة في مجال التكنولوجيا >>
• المشرع الجزائري فقد عرف هو الآخر الاختراع في المادة2ف من الأمر 07- 03 على النحو الآتي :<<الاختراع هو فكرة المخترع، تسمح عمليا بإيجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنية >> .
وبعد انتقائنا لبعض التعريفات التشريعية من القوانين العربية نلاحظ أن أقرب التعريفات للدقة هو تعريف المشرع العراقي ، و كذلك المشرع السوري ، حيث أنهم ركزوا على قوائم و أركان أي إختراع بصفة عامة ، و حصروها في : الجدة ، القابلية للإستغلال الصناعي ، أن يكون متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق و وسائل مستحدثة (القانون العراقي ) أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على أنتاج صناعي قائم ، أو نتيجة صناعية موجودة ، أو الوصول إلى تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة .
أما المشرع الجزائري ، فكان تعريفه غير دقيق و يحتمل العديد من التأويلات، لذلك و من وجهة نظري اقترح أن يعدل هذا التعريف و يجعله أكثر دقة و ذلك للتطبيق الأمثل و الأيسر للقانون على أرض الواقع ، وحتى تصبح لدينا مرجعية قانونية سليمة من الناحيتين النظرية و العلمية.
على الرغم من ذلك ، يبقى وضع تعريف دقيق للإختراع أمر صعب نظرا لتطور مفهوم الإختراع، لذلك فضلت الكثير من التشريعات العالمية عدم تعريفه واقتصرت على ذكر شروطه الموضوعية و من التشريعات من استغنى عن تعريفه كالمشرع الأردني.
أما بالنسبة للجانب القضائي، فقد حاول القضاء العربي الإجتهاد على ضوء النصوص التشريعية و التطبيق الواقعي للمفهوم ، فنجد القضاء الأردني قد فسر الاختراع بأنه" فكرة ابتكاريه تجاوز تطور الفن الصناعي القائم والتحسينات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج أو تحقيق مزايا فنية أو اقتصادية في الصناعة مما تتوصل إليه عادة الخبرة العادية أو المهارة الفنية" .
الفرع الثاني: التعريف التشريعي لبراءة للاختراع
نذكر بعض التعريفات التشريعية لبراءة الاختراع على سبيل المثال :
تعريف القانون الجزائري:
لم يعرف المشرع الجزائري في المرسوم التشريعي رقم 93-17 و المتعلق بحماية الاختراع البراءة غير أنه استدرك الوضع في الأمر 07 - 03و عرفها في المادة 2ف 2:<<البراءة أو براءاة الاختراع :وثيقة تسلم لحماية الاختراع >>.
تعريف القانون الفرنسي:
ينص القانون الفرنسي على أن كل اختراع يمكن أن يكون موضوع لسند ملكية صناعية تمنح من طرف الهيئة الرسمية، والتي تمنح لصاحبه حق الاستغلال الاستثنائي، ففي المادة L611-1 من قانون الملكية الفكرية سنة 1999 حددت الاختراعات الجديدة المستحقة للبراءة بتلك التي تتضمن نشاط اختراعي وقابل للتطبيق الصناعي، أما المادة L611-10 من نفس القانون فتعرف "براءة الاختراع سند لملكية صناعية ممنوحة من طرف مصلحة عمومية تسمح لمالكها احتكار الاستغلال المؤقت، وهي سلاح هجومي ودفاعي تحت تصرف المبدعين والمؤسسات، يمكن بيعها أو تمنح كترخيص استثنائي أو لا و تعطى كرهن حيازة، التنازل عنها بدون مقابل، تنقل إلى الورثة" .
تعريف المشرع العراقي:
<<البراءة – الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع.>> هذا التعريف اعتبر البراءة كدليل أي قرينة قاطعة على تسجيل الإختراع دون الإشارة إلى دورها في الحماية .
أما المشرع الأردني:
عرفها بقوله:<<الشهادة الممنوحة لحماية الاختراع>>
تعريف المنظمة العالمية للملكية الفكرية :
تعرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية OMPI أو WIPO البراءة على أنها "حق استئثاري" يمنح نظير اختراع يكون منتج أو عملية تتيح طريقة جديدة لإنجاز عمل ما، أو تقدم حلاً جديدا لمشكلة ما، وهي تكفل بذلك لمالكها حماية اختراعه وتمنح لفترة محدودة (20 سنة على العموم)، وتتمثل هذه الحماية بموجب البراءة في أنه لا يمكن صنع أو الانتفاع من الاختراع، أو توزيعه، أو بيعه لأغراض تجارية دون موافقة مالك البراءة.
المبحث الثاني:الشروط اللازمة لبراءة الاختراع للاستفادة من نظم الحماية.
نص المشرع الجزائري على جملة من الشروط لحصول المخترع على براءة الاختراع منها ما يتعلق بالاختراع في حد ذاته وهي ما اصطلح عليها بالشروط الموضوعية وهي شروط متفق عليها في معظم التشريعات العالمية ومنها يتعلق بما يقوم به المخترع من إجراءات طلب الحصول على براءة الاختراع.
المطلب الأول:الشروط الموضوعية.
نصت المادة:03 من الأمر 07- 03 على هذه الشروط بقولها:<<ويمكن أن تحمى بواسطة براءة الاختراع الاختراعات الجديدة والناتجة عن نشاط اختراعي و القابلة للتطبيق الصناعي> >
وهي نفسها المادة 3من المرسوم التشريعي رقم 93- 17الملغى
و في المادة السابعة من نفس المرسوم ذكر المواضيع التي لا تعتبر اختراعات و هي:
• المبادئ و النظريات و الاكتشافات ذات الطابع العلمي و كذلك المناهج الرياضية.
• الخطط و المبادئ و المناهج الرامية إلى القيام بأعمال ذات طابع ثقافي أو ترفيهي محض .
• المناهج ومنظومات التعليم والتنظيم والإدارة أو التسيير.
• طرق علاج جسم الإنسان أو الحيوان بالجراحة أو المداواة وكذلك مناهج التشخيص .
• مجرد تقديم المعلومات.
• برامج الحاسوب .
• الابتكارات ذات الطابع التزيني المحض.
نستنتج من المادتين سالفتي الذكر وجوب توفر شروط 3 لمنح براءة الاختراع ألا وهي:
• أن يكون ثمة اختراع أو ابتكار.
• أن يكون الاختراع جديدا.
• أن يكون هذا الاختراع قابلا للاستغلال الصناعي.
إضافة إلى هذه الشروط الثلاثة يجب أن لا تتوفر قي الاختراع حالة من الحالات المنصوص عليها بالمادة8 حيث أن المشرع الجزائري قد استثنى 3حالات لا يمكن منح براءات الاختراع مراعاة لعدة ظروف( أمنية ,اجتماعية ,أخلاقية) و حماية للمصلحة العامة و هذه الحالات هي:
• الأنواع النباتية أو الأجناس الحيوانية و كذلك الطرق البيولوجية المحضة للحصول على نباتات أو حيوانات .
• الاختراعات التي يكون تطبيقها على الإقليم الجزائري مخلا بالنظام العام أو الآداب العامة.
• الاختراعات التي يكون استغلالها على الإقليم الجزائري مضرا بصحة و حياة الأشخاص و الحيوانات أو مضرا بحفظ النباتات أو يشكل خطرا على حماية البيئة.
و بمقارنة المادة 8 من الأمر 07-03 مع المادة11 من المرسوم التشريعي رقم 17-93 نجد أن حالة من الحالات و هي :"المواد الغذائية و الصيدلانية و التزينية و الكيميائية ,غير أن هذا الإجراء لا ينطبق على طرق الحصول على هذه المواد"وبما أن الأمر07 -03 قد الغي المرسوم سالف الذكر، فبمفهوم المخالفة أن هذه المواد الغذائية والصيدلانية تمنح بشأنها براءة الاختراع ، و هذا في نظري إضرار كبير بالمواطن حيث أن هذه الأشياء معدة للاستهلاك اليومي، وهذا سيؤثر سلبيا لو طبق القانون تطبيقا فعليا على الموطنين وأعني بهم خاصة الشعوب النامية.
الفرع الأول : وجود الإختراع.
سبق لنا في الفقرات السابقة تعريف الاختراع،سواء من الناحية الفقهية أو التشريعية وحتى القضائية ، لذالك نكتفي في مجال التعريف بالإحالة إلى ما سبق.
فيجب أن ينطوي الاختراع على خطوة إبداعية تتجاوز المستوي المألوف في التطور الصناعي بمعني أنه يشترط لمنح البراءة ألا يكون الاختراع بديهيا لرجل الصناعة المختص في المجال التكنولوجي للاختراع.
والمقصود بالخطوة الإبداعية، أن تمثل الفكرة التي يقوم عليها الاختراع تقدما ملموسا في الفن الصناعي لا يتوقع أن يصل إليه الخبير المعتاد في مجال التخصص الذي ينتمي إليه الاختراع، وهذا يعني أن الفكرة الابتكارية يجب أن تمثل درجة من التقدم في تطوير الفن الصناعي تجاوز ما يصل إليه التطور العادي المألوف في الصناعة ونوضح فكرة وجود الاختراع أي احتواء على خطوة إبداعية بالاستشهاد بالقضاء العربي ونقصر الذكر هنا على قضيتين فقط.
قرار صادر عن محكمة العدل العليا الأردنية حيث جاء في حيثيات القرار: ((.... عرفت المادة الثانية من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 على إن الاختراع هو إنتاج جديد أو سلعة تجارية جديدة أو استعمال أية وسيلة اكتشفت أو عرفت أو استعملت بطريقة جديدة لأية غاية صناعية.
لا تتوافر في المغلف متعدد الاستعمال الذي طلب المستأنف تسجيله كاختراع مزايا وصفات الاختراع كما لا يعد استعمالا جديدا لوسيلة مكتشفة أو معروفة لغايات صناعية إذ أن تعدد استعمال المغلفات طريقة معروفة قديما وحاليا تؤدي إلى التوفير في استهلاك المغلفات نتيجة إلصاق قطعة بيضاء على فتحة المغلف كلما استعمل يحرر فيها اسم المرسل إليه بينما الاختراع فكرة ابتكارية تجاوز تطور الفن الصناعي القائم والتحسينات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج أو تحقيق مزايا فنية أو اقتصادية في الصناعة مما توصل إليه عادة الخبرة العادية أو المهارة الفنية. ))
و قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في 3 إبريل 1965 في قضية تتعلق ببراءة اختراع محلها استعمال الزيت المعدني المجدد ، بدلا من الزيت المعدني الجديد، في تركيبة حبر الطباعة. وقالت المحكمة بحق أن صاحب البراءة لا يكون قد ابتدع أو ابتكر ما يضيف جديدا إلى الفن الصناعي القائم، وما يعد اختراعا بالمعنى الذي تقررت حماية القانون له، إذ هو لم يدخل تغييرا على التركيب الكيميائي لحبر الطباعة، الذي أساس صناعته فعلا هو الزيت المعدني ، وقد بقيت هذه المادة الأساسية على حالها. وهدا هو موقف معظم التشريعات العالمية حيث قررت على سبيل المثال المحكمة العليا الأمريكية أنه كل ما هو مصنوع من يد الإنسان ابتداء من التدخل البشري في هذا الشيء جعله اختراعا يكون قابلا للحصول على البراءة
نلاحظ أن القضاء الأمريكي قد وسع من مفهوم الإختراع .
الفرع الثاني : أن يكون الإختراع جديدا .
لا يكفي لكي يحصل المخترع على براءة الاختراع أن تكون الفكرة التي بنى عليها الاختراع أصلية , بل يجب فوق ذلك أن يكون الاختراع جديدا لم يسبق لأحد استعماله أو تقديم طلب للحصول على براءة بشأنه , أو الحصول فعلا على براءة الاختراع أو سبق النشر عنه و إلا فقد الاختراع شرط الجدة فلا تمنح عنه براءة الاختراع
و يحق حينئذ لأي شخص استغلال الإختراع دون أن يعتبر ذلك اعتداء على حق صاحبه الأصلي لأن هذا الأخير لم يحرص على كتمان سر اختراعه حتى يكافأ بإعطائه حق الاستئثار بهذا الاختراع
فالجدة هي إذن عدم علم الغير بسر الاختراع قبل إيداع طلب التسجيل، فإذا شاع سره بعد وضعه أصبح حقا للجميع و يسمح لهم استغلاله في التجارة أو يستعمله في المختبرات و غيرها دون موافقة المخترع
هذا و قد حددت المادة 4من الأمر 03-07 متى يكون الاختراع جديدا بقولها :"يعتبر الاختراع جديدا إذا لم يكن مدرجا في حالة التقنية و تتضمن هذه الحالة كل ما وضع في متناول الجمهور عن طريق وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أو أي وسيلة أخرى عبر العالم و ذلك قبل يوم إيداع طلب الحماية أو تاريخ مطالبة الأولوية بها". و بالتالي نجد أن هذه المادة قد اعتبرت أن يوم إيداع طلب الحماية ،أو يوم مطالبة الأولوية بها هو الذي يحدد فيما إذا كان الاختراع جديدا أم لا.
فإذا وقع الاختراع في متناول الجمهور قبل هذين التاريخين لم يعتبر الاختراع جديدا غير أن الفقرة الثانية من نفس المادة أضافت :"لا يعتبر الاختراع في متناول الجمهور بمجرد ما تعرف عليه الجمهور خلال 12 شهرا التي تسبق تاريخ إيداع البراءة أو تاريخ الأولوية أثر الفعل طبقا للمادة 14 أدناه أو إجراء تعسف من الغير إزاء المودع أو إزاء سابقه في الحق"
فهذه الفقرة وضعت حالات لا يعتبر فيها الاختراع في متناول الجمهور، أي جاءت باستثناء عن الفقرة الأولى و هذه الحالات هي:
• على اثر الفعل الذي قام به المودع (أي ليس صاحب الاختراع ).
• على اثر الفعل الذي قام به من سابقه لاختراع و لكن عن حسن نية
• على اثر تعسف من الغير سواء إزاء المودع أو إزاء سابقه في الحق.
و ذهبت بعض التشريعات العربية أن الاختراع لا يعتبر كله أو جزء منه جديدا في حالتين هما:
• سبق طلب البراءة عن ذات الاختراع أو سبق صدورها:هذا يعني أنه إذا قدم من قبل طلب للبراءة عن اختراع فلا يمكن إعادة نفس طلب على نفس الاختراع.
• سبق استعمال أو استقلال الاختراع أو الإفصاح عنه .
والقضايا التي مرت على القضاء العربي كثيرة جدا أوضعت أساسا ومرجعية سليمة في هذا المجال
هذا و يجب الإشارة إلى إن هناك دول تأخذ بنظام الجدة المطلقة(absulte novelty) ، و هناك من الدول من تأخذ الجدة النسبية بحيث تعطي للمخترع مريد البراءة مهلة قد تصل إلى سنة في بعض الأنظمة (grace period) مثال نظــــــــام الو.الم .
الفرع الثالث: قابلية الاختراع للتطبيق الصناعي.
يشترط لمنح براءة الاختراع أن يكون قابلا للتطبيق الصناعي، وهذا يعني أن البراءة لا تمنح إلا للاختراعات القابلة للاستغلال في مجال الصناعة. مثل: اختراع سلعة أو آلة أو مادة كيميائية معينة.
ويعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي، إذا كان موضوعه قابلا للصنع أو الاستخدام في أي نوع من الصناعة
أما الأفكار المجردة والنظريات العلمية البحثة فهي لا تحمي في ذاتها عن طريق البراءة وكذالك الاكتشافات المتعلقة بالطبيعة وقوانينها والمعادلات الحسابية أو الرياضية مهما كانت القيمة العلمية لهذه الأفكار والنظريات العلمية الجديدة ومهما بدل في سبيل التوصل إليها من مجهودات وأبحاث إذ يلزم لكي يكون الاختراع مؤهلا للحماية أن يتضمن تطبيقا لهذه الأفكار أو النظريات العلمية عن طريق تصنيع منتح جديد أو طريقة صناعية جديدة . .
ولتوضيح ذلك نذكر على سبيل المثال واقعة اكتشاف اينشتين لقانون الطاقــــــــة E = MC2
هذا الاكتشاف لا يحمى عن طريق براءة الاختراع لأنه مجرد اكتشاف لقانون من قوانين الطبيعة. أما من يبتكر طريقة صناعية جديدة لتوليد الطاقة الذرية أو لقياسها لتطبيق قانون اينشتين فإن اختراعه يكون قابلا للحماية عن طريق البراءة.
وهذا يعنى أن البراءة تمنح للمنتج الصناعي ذاته أو طريقة تصنيعه ولا تمنح عن الفكرة النظرية أو المبدأ العلمي .
وهذا فعلا ما أكدته المادة 7من الأمر 07-03حيث أحرجت مجموعة من فئة الاختراع :ذلك أننا لو تأملناها جيدا لوجدناها غير قابلة للتطبيق الصناعي.
وما نلاحظه أن المشرع الجزائري وضح فكرة التطبيق الصناعي في أنها: إذا كان موضوع الاختراع قابلا للصنع أو الاستخدام في أي نوع من الصناعة كما سبق ذكر ذلك أي انه أخرج من فكرة التطبيق الصناعي قابلية الاختراع للتطبيق على مجالات الفلاحة وهذا ما ذكره في المادة 4من المرسوم التشريعي 17-93 وبما إن الأمر 03-07 يعد لاغيا المرسوم السابق الذكر، نستنتج بمفهوم المخالفة ضرورة إخراج فكرة التطبيق الصناعي على الفلاحة.
تعتبر هذه الشروط الموضوعية سالفة الذكر شروط يكاد يكون متفقا عليها عالميا.
المطلب الثاني :الشروط الشكلية(إجراءات طلب الحصول على البراءة)
يتوجب على كل مخترع اجرءات دقيقة للحصول على البراءة، يتقدم دوما طالب الحصول على براءة الاختراع لدي الهيئة المكلفة بحماية الملكية الصناعية وهيئة برءات الاختراع في كل دولة ،وهدا طبقا للمادة 12ف 1من اتفاقية باريس أين التزمت كل الدول الموقعة على إنشاء مصلحة أو هيئة خاصة بالملكية الصناعية ومكتب يسمح للجمهور بالاطلاع على براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والصناعية ، ويقوم بهده المهام في الجزائر المعهد الوطني للملكية الصناعية INAPI
وتشمل الجهة التي تقوم بإيداع الطلب المخترع نفسه وهذا ما تنص عليه المادة 20من الأمر 07-03حيت أوجبت على كل من يرغب في الحصول على براءة اختراع أن يقوم بتقديم طلب كتابي صريح إلى المصلحة المختصة.
ويتوجب على المخترع( شخص طبيعي، تنظيم، مؤسسة) الذي يريد حماية اختراعه في الجزائر إيداع طلبه لدى الهيئة المختصة INAPI وهو يأخذ شكل مطبوعة مكتوبة حسب المقاييس تفرضها هذه الهيئة و يتضمن طلب البراءة ما يلي:
1. استمارة طلب ووصف للاختراع أو عدد من المطالب ورسم أو عدد من الرسومات عند اللزوم ووصف مختصر .
2. وثائق إثبات تسديد الرسوم المحددة.
ويحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم الذي صدر في شكل مرسوم تنفيذي رقم 275-05 ، حيث جاء في المادة 3: <<يتضمن طلب البراءة الوثائق التالية:
1. طلب التسليم يحرر على استمارة توفرها مصلحة المختصة .
2. وصف الاختراع ،المطلب أو المطالب رسوما ت إذا كانت ضرورية لفهم الوضع ومختصر وصفي لا يتجاوز محتواه 250 كلمة يجب أن تقدم هذه الوثائق في نسختين وتحرر باللغة الوطنية ، و يمكن المصلحة المختصة أن تطلب ترجمة لهذه الوثائق في أي لغة أخرى .
3. وصل دفع أو سند دفع رسوم الإيداع و النشر .
4. وكالة الوكيل ، في حالة ما إذا كان المودع ممثلا من طرف الوكيل تحرر وفقا للمادة 8أدناه .
5. وثيقة الأولوية ووثيقة التنازل عن الأولوية في حالة ما إذا كان المودع شخصا آخر غير صاحب المطلب السابق الطالب به.
6. تصريح بثبت حق المودع أو المودعين في براءة الإختراع يحرر وفقا للمادة 9 أدناه. >>
واشترطت المادة 4 من نفس المرسوم أن يتضمن طلب التسليم المعلومات الآتية:
1. اسم المودع ولقبه وجنسيته وعنوانه وإذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي اسم الشركة وعنوان مقرها على أن لا يكون عنوانا عسكريا أو عنوان البريد الماكث و إذا شمل إيداع عدد من الأشخاص مشتركين يطلب من كل و احد منهم تقديم البيانات المنصوص أعلاه .
2. اسم وعنوان الوكيل للقيام إن وجد المخول له بالإيداع وكذا تاريخ الوكالة المذكورة في المادة أدناه.
3. عنوان الإختراع ،أي تسميته المدققة و الموجزة على أن لا تكون تسمية مستعارة أو اسم شخص ، أو أي تسمية قد تشكل علامة صنع أو علامة تجارية أو تحدث لبسا مع أي علامة .
4. و عند الاقتضاء تسمية المخترع أو المخترعين.
5. و عند الضرورة، البيانات المتعلقة بمطلب الأولوية لإيداع أو مجموعة إيداعات سابقة.
6. البيانات المذكورة في المادة 28 ( الفقرة الثانية ) أدناه في حالة وجود عدة طلبات ناتجة عن انقسام طلب أولي.
7. قائمة المستندات المودعة، تبين عدد صفحات الوصف و عدد لوحات الرسوم، و كذا الوثائق الملحقة بها و المتعلقة بالأولوية.
و في حالة ما إذا تم الإيداع باسم عدة أشخاص ينبغي أن يتضمن الطلب على الأقل إمضاء أحدهم.
و في حالة ما إذا أراد مالك البراءة أو ذوي الحقوق إدخال تغيرات أو تحسينات أو إضافات على إختراعه (وهذا حسب المادة 15من الأمر 07-03) فيجب عليه حسب المادة 6 من المرسوم التنفيذي 275-05أن يقدم رقم تاريخ الإيداع وعند الإقتضاء رقم البراءة الأصلية.
و في حالة ما إذا غير رأيه صاحب طلب الإضافة و أراد تحويل طلبه إلى طلب براءة و هذا قبل أن يسلم للمصلحة المختصة تصريحا وهو محرر لهذه الغاية مصحوب ببيان إثبات تسديد الرسم ويبين في هذا التصريح تاريخ ورقم الإيداع وعنوان الاختراع
وفي حالة ما إذا كان الأمر متعلق بشخص معنوي يبين اسم الشركة (المادة 8 ( ويجب أن تكون الوكالة مؤرخة وممضاة من طرف صاحب الطلب ، إذا كان الأمر المتعلق بشخص معنوي يبينإسم شركته وعنوان مقرهاتكون هذه الوكالة مؤرخة و ممضاة من طرف صاحب الطلب و إذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي تبين صفة صاحب الإمضاء.
و في حالة إيداع طلب يتضمن المطالبة بالأولوية لإيداع سابق أو عدة إيداعات سابقة يجب أن يتضمن الوكالة التصريح المنصوص عليه في الماذة 5اعلاه.
هذا و أضافت المادة 9من نفس المرسوم انه في حالة ما إذا تم الإيداع بشخص آخر غير مخترع يجب إن يتضمن التصريح المذكور في المادة 10من الامر03-07 إسم و عنوان 'المخترع و الشخص أو الأشخاص المرخص لهم بالاستفادة من الحق في براءة الاختراع.
إضافة إلى هذه الشروط المحددة سواء في الأمر 07-03 أو المرسوم التنفيذي رقم 275-05 فقد حدد المعهد الوطني الجزائري الملكية الصناعية الفكرية إن يتضمن طلب براءة اختراع الوثائق التالية :(وهي الوثائق نفسها المذكورة في المادة 03 سالفة الذكر ولكن بمزيد من التفصيل ) :
1. طلب الحماية في 5نظائر في المطبوعات الموزعة من قبل (INAPI) أو المتوفرة على مصلحة المعلومات
2. وصف واضح للاختراع باللغة الوطنية مترجمة بلغة الفرنسية (في نظيرين) ويجب أن توصف المميزات الأساسية للاختراع موضوع طالب الحماية
3. وصف مختصر للاختراع في نص لا يتجاوز 15سطرا
4. وصل تسديد أو الشيك المسطر باسم INAPI بمبلغ 7400.00للإيداع الأول بقيم 5000د.ج ورسم للنشر بقيمة 2400 د.ج.
تفصل عملية ايداع طلب البراءة ومنحها فترة (عادة 18شهرا ) يتم خلالها دراسة الطالب على الممتحن او عدة ممتحنين لابداء آراءهم فيه ، هؤلاء الممتحنين هم مختصون في مجالات التكنولوجيا التي يتبعها الاختراع وخضعوا لتكوين في مجال براءة الاختراع ، ودور الممتحن يقتصر في الحكم على جدة الاختراع .على توفر ميزة الاختراعية في الاختراع وبمقارنة موضوع ادعاءات صاحب الطلب مع الحالة التقنية للمنشور إلى انه يوم الإيداع يتم بعد ذالك منح رموز للاختراع كما في المقدمة.
و يجب إن نشير إلى أن هناك بلدان لا تقوم بإجراء فحص دقيق للبراءة ، و دول أخرى تقبل قرار سلطات ممتحنة أو فاحصة أخرى ، مثل بلجيكا التي تمنح البراءة تلقائيا أو مع الفحص البسيط ( أي في أدنى المستويات ) إذا منحت براءة على نفس الإختراع في الو. الم. الأ ، الاتحاد الأوربي أو اليابان .
إن عملية ايداع طلب البراءة شرط ضروري وجوهري للحصول على البراءة ، هذا ما دفع معظم الدول المتقدمة إلى إحداث طريقة جديدة لهذا الإيداع ألى وهي : الإيداع الإلكتروني و التي أصبحت تمثل 26.5من أجمال طلبات الإيداع العالمية في الدول المتقدمة ولكن هذه الطريقة لم نجدها في الجزائر
Electronic filing accounts for more than 26.5% of applications filed in 2006.
مما سبق نستنتج أن الشروط الشكلية(اجرءات طلب الحصول على البراءة) معقدة للغاية لذلك ينصح باللجوء إلى محامي مختص في مجال حقوق الملكية الفكرية بصفة عامة ، و في مجال براءة الإختراع بصفة خاصة ، لذلك عمدت مختلف التشريعات الدولية( ومنها المشرع الوطني) إلى إنشاء معاهد خاصة بهذا المجال ، وإلى إنشاء مواقع تعطي إستشارة في هذا المجال مثل INAPI- INPI-USPTO
الفصل الثاني: الحماية القانونية لبراءة الإختراع
يترتب على منح براءة الإختراع لشخص معين بالذات أو عدة أشخاص ، تملك هذه البراءة و التمتع بجميع الحقوق المترتبة على ملكيتها من حق احتكار استغلالها
و التصرف فيها بكافة أنواع التصرفات القانونية .
و في المقابل تضع التزاما على الكافة بعدم الإعتداء على حق صاحب البراءة، و قد درج الفقه على تقسيم الحماية القانونية المخصصة لبراءة الإختراع إلى حماية داخلية ( وطنية ) تتمثل في الدعاوى المدنية و الجنائية ( المبحث الأول ) ، و إلى حماية خارجية ( دولية ) تكفلها الاتفاقات الدولية ( المبحث الثاني )، إضافة إلى هذا لا ننسى دور القضاء في تكريس هذه الحماية القانونية ( المبحث الثالث ).
المبحث الأول: الحماية الداخلية ( الوطنية).
أقر المشرع الجزائري صراحة بحق مالك البراءة في احتكار استغلالها لمدة محدودة ، ولحماية صاحب البراءة نص المشرع الجزائري على عقوبات مدنية، وأخرى جزائية في حالة الإعتداء : دعوى جزائية ترفع أمام المحاكم الجزائية، وأخرى مدنية ترفع أمام المحاكم المختصة.
على هذا الأساس نتناول موضوع الحماية في مطلبين :
المطلب الأول: الحماية المدنية.
المطلب الثاني: الحماية الجزائية.
المطلب الأول :الحماية المدنية لبراءة الاختراع
إذا سلك صاحب البراءة الطريق المدني فانه يستفيد من دعويين مدنيتين:
• دعوى الاعتداء على البراءة
• دعوى المنافسة غير المشروعة
ونتناول كل من هاتين الدعويين على التفصيل الآتي :
الفرع الأول: دعوى الاعتداء على البراءة (دعوى التقليد المدنية).
يعطي القانون لصاحب البراءة حقا قبل الكافة إن ورد على حقه المانع (droit privatif) اعتداء ولو كان غير مصحوب بسوء نية وهي وسيلة حماية هذا الحق. والشرط الجوهري لقيام دعوى الاعتداء على الحق هو وجود هذا الحق وتكامل عناصره فيجب أن يقوم المخترع بتسجيل طلب براءة الاختراع للاستفادة من الحق في هذه الدعوى ، فتسجيل الطلب كاف للجوء للقضاء واستعمال هذه الدعوى ولو لم تصدر البراءة وهذا ما تنص عليه المادة 57من الامر 07-03 " استثنى من ذلك الوقائع السابقة لتسجيل طلب براءة الاختراع والتي تحدث بعد تبليغ المقلد المشتبه به بواسطة نسخة رسمية لوصف البراءة تلحق بطلب براءة الاختراع " ففي هذه الحالة لو قام شخص بتقليد الاختراع بالرغم من أن المخترع لم يقم بتسجيل طلب براءة اختراع وقام المخترع بعد علمه بهذا الاعتداء المقلد المشتبه به بواسطة نسخة رسمية لوصف البراءة تلحق بطلب براءة الاختراع فيستفيد المخترع (صاحب البراءة ) من الحق في اللجوء إلى هذه الدعوى بالرغم من أن الإعتداء كان سابقا لطلب التسجيل وقد حدد المشرع أفعالا على سبيل الحصر لا يجوز للغير القيام بها ذلك لأنها تعد مساسا بالحقوق الاستئثارية لمالك البراءة و هذا ما نصت عليه المادة 58 بقولها " يمكن لصاحب الاختراع رفع دعوة قضائية على كل شخص قام أو يقوم بإحدى الأعمال حسب مفهوم المادة 56 أعلاه"بالرجوع إلى المادة 56نجدها بدورها قد أحالت على المادة11 لمعرفة الأعمال التي تشكل اعتداءا على حقوق مالك البراءة ، إذا نصت:<< مع مراعاة المادة 14 أدناه تخول براءة الاختراع لمالكها الحقوق الاستئثارية الآتية :
1. في حالة ما إذا كان موضوع الاختراع منتوجا يمنع الغير من القيام بصناعة المنتوج أو استعماله أو بيعه أو استيراده لهذه الأغراض دون رضاه .
2. اذا كان موضوع الاختراع طريقة صنع يمنع استعمال نفس طريقة صناعة المنتوج أو عرضه للبيع أو استيراده دون رضاه .>>
فمتى ارتكب أي احد الأفعال التي نص عليها المشرع على سبيل الحصر في المادة سالفة الذكر يستفيد صاحب البراءة من حق متابعته مدنيا على أساس دعوة التقليد المدينة هذه الدعوى على غرار دعوى المنافسة غير المشروعة لا يشترط تحقيق الضرر والعلاقة السببية ، فبمجرد ارتكاب احد الأفعال المنصوص عليها في المادة 11 يحق لمالك البراءة المطالبة بالتعويض و/ أو وقف الأعمال.
وقد بدأت هذه الدعوى جنائية في أصلها التاريخي ، و هي دعوى التقليد الجنائية . و إذا كان لكل من تقع عليه جريمة جنائية الحق في أن يطالب فاعلها بالتعويض أمام القضاء الجنائي تبعا للدعوى الجنائية أو أمام القضاء المدني بدعوى أصلية فقد ظهرت دعوى التقليد المدنية واستقر القضاء على وحدة التقليد في الدعويين الجنائية والمدنية مع هذا الفارق وهو أنه لما كان التقليد الجنائي جريمة عمدية قد تحكم المحكمة بالبراءة لعدم توفر القصد الجنائي و مع ذلك لا تنقضي دعوى التعويض إذ يمكن تأسيسها على المنافسة غير المشروعة كما سيأتي لاحقا .
وترفع دعوى التقليد من صاحب الحق المتعدي عليه ضّّّّّّذ من يتعدى على هذا الحق بإحدى الصور التي ورد النص عليها في القانون واعتبرها المشرع من قبل التقليد أو الإعتداء المعاقب عليه جنائيا.
وإذا رفعت دعوى التقليد أمام المحكمة الجنائية ثم تبين أن الأفعال موضوع الدعوى لا تكون جريمة جنائية ولا تدخل تحت معنى التقليد الجنائي وأنها مجرد منافسة غير مشروعة أي خطأ مدني فلا يجوز للمحكمة الجنائية أن تقضي في موضوع الدعوى لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية أمام القضاء الجنائي وإنما تقضي بعدم قبولها ،والحكم الصادر بعدم توفر أركان الجريمة التقليد من المحكمة الجنائية ،و عدم قبول الدعوى المدنية لا يمنع من رفع دعوى أخرى مدنية على أساس المنافسة غير المشروعة ولا محل هناك للإحتجاج بحجية الأمر المقضي لأن الدعويين وإن إتحدتا في الموضوع فقد إختلفتا في السبب .
ولو أننا نجد بعض الشراح لا يفرقون بين دعوى الإعتداء على براءة الإختراع و دعوى المنافسة غير المشروعة لذلك يصفون دعوى المنافسة غير المشروعة بأنها أقرب إلى دعاوى الملكية منها إلى دعوى المسؤولية المدنية وفى ذلك يقول ريبار(Ripert) عن دعوى المنافسة غير المشروعة أنها ليست مجرد دعوى مسؤولية تقصيرية ولكنها دعوى عينية حقيقية تهدف إلى الدفاع عن ملكية المال
( Il ne faut pas considérer seulement cette action comme une forme de l'action en responsabilité délictuelle c'est une véritable action réelle destinée à la défense de la propriété du fonds.)
وبعد استقرائنا لنصوص المواد من56-60 نستنتج أن المشرع الجزائري تبنـــى –و لو لم يقل ذلك بصراحة– دعوى التقليد المدنية، ذلك أنه لم يشترط توفر ركنا الضرر والرابطة السببية (والتي يجب توفرهما في المنافسة غير المشروعة )،وإنما إقتصر على توفر ركن الخطأ الذي يتمثل في عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة 11.
نتيجة رفع دعوى التقليد المدنية :
تنص المادة 58 /2 : << إذا أثبث المدعي ارتكاب إحدى الأعمال المذكورة في الفقرة أعلاه فإن الجهة القضائية المختصة تقضي بمنح التعويضات المدنية و يمكنها الأمر بمنع مواصلة هذه الأعمال و اتخاذ أي إجراء آخر منصوص عليه في التشريع الساري المفعول .>>
و عليه تتمثل نتيجة هذه الدعوى في إما :
• التعويض .
• إيقاف الاستمرار في التقليد .
وتتناول كل منهما على التفصيل الآتي:
أولا: التعويض
نصت المادة 58/2 على التعويض ولكنها لم تحدده بل جاء بصفة عامة أي انه تترك السلطة التقديرية للقاضي في تحديده وبالرجوع إلى المرسوم التشريعي 93-17 نجده لم ينص على كيفية تحديد التعويض ومقداره؛غير أنه بالجوع إلى الأمر 66-54 المتعلق بشهادة المخترعين وبراءات الاختراع نجده نص في المادة 66 على:<< يجوز الحكم ولو في حالة التبرئة على المقلد أو المخفي والمدخل أو البائع بحجز الأشياء المحقق من تقليدها وعند الاقتضاء وبحجز الأدوات والأواني المعدة خصيصا لصانعها.
و يجوز تسليم الأشياء المحجوزة إلى صاحب الإجازة و ذلك مع عدم الإخلال بما قد يستحق من تعويض أكثر من نشر الحكم عند الاقتضاء."
و من هذا النص يتبين بأن المشرع قد أقر صراحة تعويض الضرر المادي الذي يصيب صاحب براءة الاختراع. غير أنه في النص الحالي لم ينص المشرع على مثل هذه المادة التي كانت صريحة و مباشرة و عليه نرى بأن صاحب براءة للاختراع يمنح التعويض وفقا للقواعد العامة.
ثانيا: وقف الأعمال.
الجزء الطبيعي لدعوى التقليد هو عادة وضع حد للأعمال التي تشكل تقليدا و أن المنطق يفترض أن تحكم المحكمة بإزالة العمل غير المشروع تأكيدا للقاعدة الفقهية (الضرر يزال ) و وقف العمل غير مشروع لا يعني إزالة الحرفة بصفة نهائية لأن ذلك لا يكون إلا في حالة المنافسة الممنوعة ، و إنما يقصد بذلك أن تقوم المحكمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استمرار الوضع غير القانوني.
و بالرجوع إلى الأمر 03-07 نجده لم ينص على أي إجراء لمنع مواصلة الأعمال المحددة في المادة 11. غير أنه بالرجوع إلى الأمر 66-54 السالف الذكر يبدوا لنا من المادة 66 السابقة أنه للمحكمة أن تحجز الأشياء المحقق من تقليدها و الأدوات و الأواني المعدة خصيصا لصناعتها ، وهذا ما يدل على أن المشرع قد انتبه إلى حالة الاستمرار فأراد إيقافها عن طريق حجز هذه الأدوات والقوالب الخاصة بالتقليد .
و لا ندري ما الحكمة من إلغاء هذه المادة في القوانين الجديدة الخاصة ببراءة الإختراع ، و عدم استبدالها على الرغم من صراحتها و فائدتها الجمة .
الفرع الثاني: دعوى المنافسة غير المشروعة
إذا كان المبدأ العام يعطي لمن تقع عليه جريمة جنائية الحق في أن يطالب فاعلها بالتعويض أمام القضاء الجنائي تبعا للدعوى الجنائية , و أمام القضاء المدني بدعوى أصلية , و في كلتا الحالتين يجب توفر شرط الأدانة
و المسؤولية وفقا للقواعد العامة تقوم على أساس القاعدة القانونية القائلة "كل عمل أيا كان يرتكبه المرء و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض"
وهذا ما يسمى بالمسؤولية التقصيرية التي توجب على من أحدث ضررا بسبب خطأه أن يصلح ما أخطاه عن طريق التعويض
غير أن هذه المسؤولية اصطلح عليها في قوانين التجارة بما يسمى بالمنافسة غير المشروعة , إذا ارتكب الشخص خطأ أدى إلى الإضرار بنظيره التاجر . و عليه نتعرض فيما يأتي إلى مفهوم المنافسة غير المشروعة ثم إلى الأساس القانوني لها,ثم إلى أركانها وأخيرا للنتيجة المترتبة على هذه المنافسة غير المشروعة .
أولا : تعريف المنافسة غير المشروعة
المنافسة غير المشروعة لا تكون إلا بين شخصين يمارسان نشاطا مماثلا أو على الأقل متشابها , و تقدير ذلك متروك للقضاء , على أن وجود المنافسة في حد ذاتها لا يكفي أي تترتب المسؤولية ,بل يجب أن يتحدد الخطأ مع المنافسة بمعنى أن تكون هناك منافسة غير مشروعة وأن تتركز هذه المنافسة على خطأ من قام بها
و قد قدم الفقه تعريفات عديدة للمنافسة غير المشروعة ,نذكر منها على سبيل المثال:- فيعرفها الأستاذ شكري أحمد السباعي بقوله" التزاحم على الحرفاء أو الزبناء عن طريق استخدام وسائل منافية للقانون أو الدين أو العرف أو العادات أو الإستقامة التجارية أو الشرف المهني "
-و عرفها محمد المسلومي : " هي التي تتحقق باستخدام التاجر وسائل منافية للعادات و الأعراف و القوانين التجارية و المضرة بمصالح المنافسين و التي من شأنها التشويش على السمعة التجارية و إثارة الشك حول جودة منتجاته لنزع الثقة من منشآته أو وضع بيانات غير صحيحة على السلع بهدف تضليل الجمهور "
و قد عرفها محمد محبوبي بأنها :"كل عمل مناف للقانون و العادات والأعراف والاستقامة التجارية و ذلك عن طريق بث الشائعات والإدعاءات الكاذبة التي من شأنها تشويه السمعة التجارية لمنافس أو استخدام وسائل تؤدي إلى اللبس أو الخلط بين الأنشطة التجارية و ذلك بهدف اجتذاب زبناء أو صناع منافس"
و يجب الإشارة إلى أن المنافسة تعتبر عملا ضروريا و مطلوبا في ميدان النشاط التجاري متى كانت في حدودها المشروعة , أما إذا انحرفت عن هذه الحدود بأن تحولت إلى صراع بين التجار يحاول كل منهم جلب عملاء غيره من التجار و إلحاق الضرر بهم بوسائل غير مشروعة ,فانه تصبح واجبا للمحاربة و يكون ضررها أكبر من نفعها .
مع الإشارة إلى أن هناك اختلاف بين المنافسة غير المشروعة و المنافسة الممنوعة هذه الأخيرة هي تلك التي يحرمها القانون بنص خاص أو عن طريق اتفاق الأطراف.
ولا يشترط لإعتبار الفعل المكون للمنافسة غير المشروعة أن يكون مرتكبه متعمدا أو سيئ النية بل يكفي أن يكون منحرفا عن السلوك المألوف للشخص العادي حتى يعتبر خطأ موجبا للمسؤولية أساسا لدعوى المنافسة غير المشروعة وهذا ما سنتعرض له فيما بعد(شروط المنافسة غير المشروعة ) .
ثانيا: الأساس القانوني للمنافسة غير المشروعة.
لقد ثار جدل فقهي حول الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة فهناك من يعتبر العمل غير المشروع خطأ يلزم مرتكبه بتعويض الضرر الحاصل للغير شريطة أن يثبت هذا الأخير شروط هذه الدعوى من خطأ أو ضرر و علاقة بسبيبة , بينما ارتكز منتقدوا هذه النظرية على كون دعوى المنافسة غير المشروعة ترمي إلى أبعد مما ترمي اليه دعوى المسؤولية التقصيرية اذ أنه إذا كانت هذه الأخيرة تهدف إلى تعويض الضرر فان دعوى المنافسة غير المشروعة ترمي بالإضافة إلى ذلك اتخاذ تدابير وقائية مستقبلا.
بينما يرى البعض الآخر أن أساس هذه الدعوى ليس عملا تقصيريا بل أساسها مستمد من الحق المانع الإستئثاري الذي يتمتع به صاحب الحق بحيث أن هذه الدعوى تقترب من دعاوى الحيازة.
و يمكن تأسيس دعوى المنافسة غير المشروعة على نص المادة 124 من القانون المدني الجزائري والتي تعتبر الأصل العام :"كل عمل أيا كان يرتكبه المرء و يسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض "وإذا كان الاختراع معدا للتسويق التجاري أو يستعمله التاجر في نشاطه التجاري فيمكن أن نجد أساسا آخر لدعوى المنافسة غير المشروعة على أساسها التجاري فنصت المادة 6 من الأمر 95-06المؤرخ في 23شعبان1415الموافق ل 25يناير1995و المتعلق بالمنافسة .حيث نصت "تمنع الممارسات و الأفعال المدبرة و الاتفاقيات الصريحة أو الضمنية عندما تهدف إلى عرقلة أو الحد والإخلال بحرية المنافسة في سوق ما..."
ثالثا : شروط دعوى المنافسة غير المشروعة .
يشترط لقبول دعوى المنافسة غير المشروعة أن تكون منافسة أولا ، ثم أن تكون هذه المنافسة غير مشروعة و أن يكون ثمة ضرر بحق المعتدي المدعي ، و يفترض القضاء وقوع الضرر مادامت المنافسة غير مشروعة من غير حاجة إلى إثباته و إجمالا لا يؤسس القضاء دعوى المنافسة غير المشروعة على قواعد المسؤولية التقصيرية ، فقد ذهب العميد (Ripert )إلى أن تأسيس دعوى المنافسة غير المشروعة على قواعد المسؤولية التقصرية أمرا أصبح لا يستقيم مع الإعتراف للتاجر بحقوق الملكية التجارية و الصناعية لأن هذه الملكية تتطلب حماية هذه الحقوق بدعوى خاصة تحمي الملكية المادية بدعوى الاستحقاق . ولقيام المنافسة غير المشروعة يشترط توفر أركان ثلاثة مثلها مثل المسؤولية التقصيرية:
1. الخطأ:
يجب أن يتوفر الخطأ في المنافسة غير المشروعة , و بعكسه لا يمكن إقامة هذه الدعوى على شخص لم تكن له يد في الضرر الذي أحدثه لصاحب البراءة فلا يمكن مساءلة شخص لم يرتكب خطأ .
و الخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه و ذلك من غير قصد ولا إحداث ضرر .
يتبين أن شرط الخطأ من أهم شروط المنافسة غير المشروعة و ذلك أنه حسب الأستاذ "عبد الله درميش" إذا كان الأصل في المنافسة في ميدان التجارة و الصناعة حق مشروع فإنه يتعين معرفة متى يعتبر الخطأ مستوجبا للمسؤولية , مما يجعل معه صعوبة في تحديد معنى الخطأ في مجال التجارة و الصناعة ,حيث يصعب وضع حد فاصل بين ما يعتبر مشروعا وما لا يعتبر مشروعا . و يمكن اعتبار العادات التجارية و المهنية لنوع التجارة و مبادئ الأمانة و الشرف والاستقامة المتعارف عليها معايير لتحديد مشروعية المنافسة من عدمها.
و يفترض في من يرتكب خطأ أنه قام بتقليد اختراع لا لأجل القضايا العلمية أو للاستغلال الشخصي في المختبرات ,و إنما قيامه بالبيع و كسب عملاء صاحب براءة الإختراع , بحيث يترتب على هذه الأعمال جذب الجمهور و منافسة صاحب حقوق البراءة بطرق غير قانونية.
هذا ويمكن الإشارة أن القواعد العامة في الخطأ تقتضي توفر ركنين في الخطأ:
• ركن مادي:و هو التعدي و مقياسه موضوعي لا ذاتي.
• ركن معنوي: و هو الإدراك ذلك أن هذا الأخير هو مناط المسؤولية .
ومن الجدير بالذكر في هدا المقام أن المشرع في الأمر رقم 03-07 لم يحدد ما يعتبر خطأ على عكس دعوى التقليد المدنية والتي حددها على سبيل الحصر في المادة 11من نفس الأمر (كما سبق الإشارة إلى ذلك) وبالتالي نري أن المشروع قد أخضع هذه الدعوى إلى القواعد العامة.
2. الضرر :
ذهب معظم الفقه إلى أنه لا يكفي لدعوى المنافسة غير المشروعة توفر ركن الخطأ وحده،وإنما يجب أن يترتب على الخطأ ضرر يصيب المدعي ،ولذلك يجب عليه إثبات الضرر وبدون ركن الضرر لا يمكن أن توجد دعوى المنافسة غير المشروعة، ولا يشترط في الضرر حسب الفقه أن يكون جسيما أو طفيفا وإنما يعتبر هذا الركن متوفرا حتى لو كان الضرر طفيفا .
ويتمثل الضرر في مجال المنافسة غير المشروعة في فقد التاجر لزبائنه ضحية لأعمال غير مشروعة ،وإذا كان إثبات الضرر في إطار القواعد العامة يكون بكافة وسائل الإثبات فإنه في ميدان حقوق الملكية الصناعية يتم إثبات الضرر الناتج عن الاعتداء على الحق المالي طبقا للقواعد العامة .
وأخيرا فإن تقدير الضرر بكل دقة في دعوى المنافسة غير المشروعة يكون جد صعب نتيجة وجود عناصر مساعدة على ذلك ،لهذا كثيرا ما تقدر المحاكم النصوص تقديرا جزافيا مما يخرجنا من دائرة المسؤولية المدنية إلى نطاق العقوبة المدنية التي لا يرتبط فيها الجزء بقيام الضرر ولا بمقداره.
رابعا :أطراف دعوى المنافسة غير المشروعة .
إن أطراف دعوى المنافسة غير المشروعة هما: المدعي و المدعى عليه.
الطرف الأول:المدعي:هو كل شخص لحقه ضرر من عمل المنافسة غير الشرعية , و في حالة تعدد المتضررين أمكن رفع هذه الدعوى من طرف كل متضرر على حدا أو من طرف مجموع المتضررين إذا كانت تجمع بينهم مصلحة مشتركة.
و يحق أيضا للشخص الطبيعي و المعنوي رفع دعوى المنافسة غير المشروعة
الطرف الثاني : المدعى عليه : هو كل شخص مرتكب للفعل الضار أو مسؤول عنه ، و قد يكون شخصا ذاتيا أو شخصا معنويا ، و في حالة التعدد يمكن توجيه دعوى المنافسة غير المشروعة ضدهم جميعا بصفة تضامنية .
و إذا رفعت الدعوى على الشخص المعنوي ، فانه يتحمل المسؤولية المدنية التي تقع و يؤديها من ماله و مساءلة الشخص المعنوي تكون بطريق غير مباشر ، وذلك عن الأعمال التي يرتكبها ممثله على أساس مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه ، كما إذا قوضيت شركة لمنافسة غير شرعية أو لتقليد الاختراع بناء على قرار صادر من إحدى هيئات كمجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة.
و ترفع الدعوى على كل من اشترك في تنفيذ هذه الأعمال إذا كان سيئ النية و لا يمكن أن ترفع هذه الدعوى من غير صاحب البراءة أو خلفه .
خامسا : نتيجة دعولى المنافسة غير المشروعة.
كما سبق القول فإنه يجب إخضاع هذه الدعوى إلى القواعد العامة و عليه تتمثل نتيجة هذه الدعوى في إما:
• التعويض
• إيقاف الاستمرار في المنافسة غير المشروعة ونتناول كل منهما على التفصيل الأتي
أولا: التعويض:
نرى بأن صاحب براءة للاختراع يمنح التعويض وفقا للقواعد العامة.
ثانيا: وقف الأعمال.
الجزاء الطبيعي للمنافسة غير المشروعة هو عادة وضع حد للأعمال التي تشكل منافسة غير مشروعة و أن المنطق يفترض أن تحكم المحكمة بإزالة العمل غير المشروع تأكيدا للقاعدة الفقهية (الضرر يزال ) و وقف العمل الغير مشروع لا يعني إزالة الحرفة بصفة نهائية لأن ذلك لا يكون إلا في حالة المنافسة الممنوعة ، و إنما يقصد بذلك أن تقوم المحكمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استمرار الوضع غير القانوني .
المطلب الثاني : الحماية الجزائية لبراءة الإختراع.
نصت المادتين 61 ،62 من الأمر 03-07 على حماية جزائية لبراءة الإختراع ، بأن جعلت التعدي عليها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون .
ويمكن رد صور الأفعال التي تشكل تعديا على الحق في براءة الإختراع إلى ما يلي: - جنحة تقليد اختراع موضوع براءة
• جريمة بيع أشياء مقلدة.
• جريمة بيع أشياء مقلدة أو عرضها للبيع.
• جريمة إخفاء شيء مقلد .
و نلاحظ بأن المشرع الجزائري من خلال الأمر 03-07 تبنى جرائم جديدة لم يتبناها سواء في المرسوم التشريعي 93-17 أو الأمر 66-54 أين كان ينص فيهما على جنحة التقليد فقط.
و سأتناول بيان كل جريمة من هذه الجرائم على التوالي:
الفرع الأول: جريمة تقليد الاختراع
التقليد بوجه عام هو عكس الابتكار. إذ هو محاكاة لشيء ما, و المقلد ناقل عن المبتكر و التقليد في الأصل لا يشكل جريمة و لكنه يصبح كذلك إذا كان فيه تعد على حقوق تتمتع بحماية القانون, كما هو الحال في حقوق صاحب براءة الاختراع.
و يتم التقليد عن طريق قيام الفاعل عمدا بارتكاب أحد الأفعال المحددة في مفهوم المادة56.
و قبل التعرض إلى جنحة التقليد عن طريق بيان أركانها و نظامها القانوني نتعرض أولا إلى تمييز جنحة التقليد عن بعض المفاهيم القريبة.
أولا: تمييز جنحة التقليد عن بعض المفاهيم القريبة
• وجوب عدم الخلط بين جريمة تقليد نموذج صناعي مع جريمة تقليد براءة اختراع
جريمة تقليد براءة الاختراع و جريمة تقليد نموذج صناعي: ليس فقط الأفراد يخلطون أحياناً بين الأنواع المختلفة للملكية الصناعية, فحتى بعض المحاكم تفعل ذلك أحياناً, وهذا ما اضطر محكمة النقض المصرية في قرار صادر عام 1965 إلى توجيه المحاكم الدنيا إلى وجوب عدم الخلط بين جريمة تقليد نموذج صناعي مع جريمة تقليد براءة اختراع, ومما جاء في القرار المذكور المتعلق بنموذج صناعي لصناعة الطرابيش:
"إتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم وآخر بأنهم في يوم 9 أغسطس سنة 1958 دائرة قسم الموسكى: أولا – قلدوا موضوع نموذج صناعي مسجل قانوناً. ثانياً: حازوا بقصد الاتجار منتجات القبعات المبينة بالمحضر عليها نموذج صناعي مقلد مع العلم بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و4 و37 و38 و39 و48/2-3 و57 و60 من القانون 132 لسنة 1949 واللائحة المرفقة. وقد إدعى........مدنياً قبل المتهمين متضامنين طالباً القضاء قبلهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح الموسكى تنازل المدعى المدني عن دعواه المدنية قبل المطعون ضده الرابع. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 18 مايو سنة 1961 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهم ورفض الدعوى الدنية قبل المطعون ضدهم الثلاثة الأول وإثبات تنازل المدعى المدني عن دعواه المدنية قبل المطعون ضده الرابع مع إلزامه بمصروفاتها ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة لكل من المطعون ضدهم الثلاثة الأول فإستئناف المدعى بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة إستئنافية – قضت بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1961 – حضورياً للثلاثة الأول وغيابياً للأخير بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه.وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي المدني المصاريف المدنية الإستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ........ وقد توفى المطعون ضده الأول أثناء نظر الطعن وحل محله ورثته..... الخ.
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهم من جريمة تقليد نموذج صناعي مسجل قانوناً ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على أن القانون لا يحمي إلا الإبتكار الذي تمنح عنه براءة الإختراع – قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن التهمة المسندة إلى المطعون ضدهم ليست تقليداً لإختراع حتى يصح في شأنها ما ذهب إليه الحكم بل تقليد نموذج صناعي لها حكمها الخاص في القانون رقم 132 لسنة 1949.وحيث أن الدعوى الجنائية رفعت على كل من ......... – الذي توفى بعد صدور الحكم المطعون فيه وحل محله ورثته – و . . . . و . . . . و . . . . بوصف أنهم: أولاً- قلدوا موضوع نموذج صناعي مسجل قانوناً. ثانياً: حازوا بقصد الإتجار منتجات القبعات المبينة بالمحضر عليها نموذج صناعي مقلد مع علمهم بذلك,وطلبت النيابة عقابهم بالمواد 1 و4 و37 و38 و39 و48/2-3 و57 و60 من القانون رقم 132 لسنة 1949 واللائحة المرفقة به. وقد إدعى الطاعن مدنياً قبل المطعون ضدهم بتعويض مقداره 51 ج ثم تنازل عن مخاصمة المطعون ضده الرابع . . . . ومحكمة أول درجة قضت ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية. وإثبات تنازل الطاعن عن دعواه قبل المطعون ضده الرابع وإلزام الطاعن المصاريف المدنية. وإذ استأنفت النيابة والطاعن فقد قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الطاعن المصاريف المدنية الإستئنافية.وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن استصدر تسجيل لرسومات ونماذج صناعية لقبعات تصنع من الخوص المصري ثم تبين أن المطعون ضدهم يقومون بتقليدها ويعرضونها للبيع, عرض لدفاع المطعون ضدهم وإلى تقرير إدارة الرسوم والنماذج وخلص إلى قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بقوله: "ومن حيث إن المشرع نظم الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع من حيث الشروط الموضوعية الواجب توافرها في الإختراع وما يترتب على منح البراءة من حقوق.
ومن حيث إن المشرع عرف الإبتكار الذي يمنح عنه البراءة بأنه كل إبتكار قابل للإستغلال الصناعي سواء أكان متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أم بطريق أو وسائل ناعية مستخدمة أو بتطبيق جديد بطريق أو وسائل صناعية معروفة "المادة الأولى" فالشرط الواجب توافره في الاختراع الذي تمنح عنه البراءة هو شرط الجدة – ويعتبر عنصر الجدة متوافراً إذا لم يكن قد نشر عن الإختراع في مصر. ومن حيث إنه هدياً بهذه المبادئ يبين أن صناعة البرانيط التي تصنع من الخوص هذه الصناعة معروفة في مصر وفي الخارج من مئات السنين متداولة بين الكافة, منتف عنها عنصر الإبتكار. وحيث إنه متى تبين ذلك فإن الصناعة التي يقرر المدعي المدني – الطاعن – أنه حصل على براءة إختراعها لم يكن له فضل إبتكارها بل هي من الصناعات القديمة المنتشرة في مصر وفي الخارج من مئات السنين وأن صناعة الخوص بألوانه من الصناعات المنتشرة برشيد وتتناولها أيدي الصناع في هذه البلدة بالتهذيب والتطوير حتى بلغت صورتها الحالية التي جعلت منها صناعة صالحة لعمل القبعات . . . . وأن مجرد تسجيل براءة الاختراع لا يضفي على هذه الصناعة أي حماية نظراً لأنها من الصناعات التي ليس بها أي فكرة مبتكرة جديدة وإلا كان هذا مدعاة لنشر الاحتكار بأوسع معانيه فضلاً عن أن المحكمة لاحظت أن القبعات المقلدة ليس بها أي طابع مميز خاص, فإذا كانت لهذه القبعات طابع مميز لها لما سجل النموذج الذي يقول المدعي المدني وجرت وراءه النيابة على ذلك أنها قلدت – إذ أن المتهمين قدموا ما يدل على تسجيل القبعات التي قلدت". لما كان ذلك, وكان القانون رقم 136 لسنة 1949 قد عالج أحكام نوعين من التقليد, هما تقليد براءة الاختراع وتقليد الرسوم والنماذج الصناعية وبينت نصوصه ماهية كل منهما, وكانت واقعة الدعوى هي تقليد نموذج صناعي مسجل وليست تقليد براءة الاختراع, فإن الحكم إذ أقام قضاءه على ما تحدث به فيما سلف إيراده عن تقليد براءة الاختراع – يكون قد خلط بين نوعي التقليد رغم اختلاف الأحكام الخاصة لكل منهما ويكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على الواقعة مما يعيبه ويستوجب نقضه, وذلك بالنسبة إلى الدعوى المدنية محل الطعن. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة. مع إلزام ورثة المطعون ضده الأول والمطعون ضدهما الثاني والثالث المصاريف"
دعوى التقليد و المنافسة غير المشروعة:
تختلف دعوى المنافسة غير المشروعة من دعوى التقليد من عدة أوجه :
1. دعوى التقليد : تفترض أساسا بأن هناك حقا قد تم الاعتداء عليه أي الاعتداء مس بحق المدعي ، بينما في دعوى المنافسة غير المشروعة فإن المدعى ينتقد أمام القضاء موقف أو تصرف المدعي عليه غير اللائق أي أن الدعوى تنصب على التصرف المنتقد للمدعي عليه (17).
2. دعوى التقليد تحمي الحق المعتدى عليه بجزاءات متعددة تصل إلى عقوبة الحبس فهي دعوى زجرية في حين أن دعوى المنافسة غير المشروعة لا تصل إلى نفس صرامة الدعوى الأولى فهي دعوى خاصة ترمي إلى ردع التصرفات غير المشروعة في إطار مدني صرف (18).
3. دعوى التقليد هي جزاء للاعتداء على الحق بينما المنافسة المشروعة هي جزاء لعدم احترام الواجب .
4. لا يمكن إقامة دعوى التقليد إلا إذا توفرت شروطها الخاصة في حين أن دعوى المنافسة غير المشروعة لا تتطلب نفس الشروط ، فشروطها هي شروط كل دعوى وبذلك تكون دعوى التقليد أضيق نطاقا من دعوى المنافسة غير المشروعة (19).
ثانيا: أركان جنحة التقليد
إن الاعتداء على حق صاحب البراءة في احتكار استغلال اختراعه يكون جنحة التقليد، و كأي جريمة من الجرائم يجب أن تقوم جنحة التقليد على أركان ثلاثة أساسية هي:
1. الركن المادي:
و هو الفعل الذي بواسطته يكتمل جسم الجريمة , إذ لا توجد جريمة بدون ركن مادي. تنص المادة 61 من الأمر 03-07 تحت عنوان الدعاوى الجزائية "يعد كل عمل متعمد يرتكب حسب مفهوم م 6 أعلاه جنحة تقليد"
و بالرجوع إلى المادة 56 من نفس الأمر نجدها قد أحانشا بدورها إلى م 11 لتحديد الأعمال التي إذا ارتكبت بصفة عمدية شكلت جنحة التقليد, و هذه الأعمال تتلخص في:
في حالة ما إذا كان موضوع الاختراع منتجا، فإن الأعمال التي تشكل عند ارتكابها جنحة التقليد في هذا الصدد هي:
• القيام بصناعة المنتج
• استعمال المنتج
• بيع المنتج
• عرض المنتج للبيع
• استيراد هذا المنتج لهذه الأغراض
أما إذا كان موضوع الاختراع طريقة صنع, فمن الأعمال التي تشكل عند ارتكابها جنحة التقليد هي:
• استعمال طريقة الصنع.
• استغلال المنتج الناتج مباشرة في هذه الطريقة .
• بيع أو عرض المنتج الناتج مباشرة في هذه الطريقة.
• استيراد المنتج الناتج مباشرة في هذه الطريقة لهذه الأغراض.
نلاحظ أن المشرع عند تكلمه في جنحة التقليد في م 61 قام بتحديد طبيعة الأفعال التي تشكل هذه الجريمة, و ذلك بإحالتنا بطريقة غير مباشرة على المادة 11 السالفة الذكر, و بالرجوع إلى هذه المادة نجد أن هناك أفعال تعتبر تقليدا كبيع الأشياء المقلدة أو عرضها للبيع أو استيرادها هذا الغرض أو استغلال المنتوج الناتج مباشرة عن هذه الطريقة.
إذا قمنا بتحليل هذه الأفعال نجدها لا تشكل تقليدا بطبيعتها, و لذلك نرى بأن المشرع الجزائري قد أخطأ بعد هذه الجرائم جرائم تقليد(م 61).
و في نفس الوقت نجده تناقض مع نفسه عندما عدها جرائم مستقلة و ذلك وفقا لمفهوم المادة 62 , و عليه سنقتصر بذكر تقليد المنتج موضوع البراءة و استعمال الطرق أو الوسائل التي هي موضوع البراءة.
‌أ- تقليد المنتوج موضوع البراءة:
المشرع يعاقب على عملية الصنع بغض النظر عن عملية الاستعمال, فالنقل المادي للمنتج المحمي بالبراءة يكون العنصر الجوهري لجنحة التقليد المرتكبة عن طريق الصنع, و زيادة على ذلك يمكن متابعة كل استعمال للمنتج المحمي بالبراءة أو تسويقه أو حيازته لهذا الغرض.
‌ب- استعمال الطرق أو الوسائل التي هي موضوع البراءة:
يمكن أن يكون الاعتداء بواسطة استعمال الطريقة أو الوسائل التي هي موضوع البراءة, فيعاقب جزائيا كل من اعتدى على حقوق صاحب البراءة باستعمال طريقة الصنع أو الوسائل التي تكون موضوع البراءة.
2. الركن الشرعي:
لا يمكن معاقبة الشخص إلا بوجود نص قانوني يقرر تلك العقوبة و يجرم الفعل المركب و هذا ما يسمى "بمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات", و بما أن قانون براءة الاختراع قد وضع جريمة التقليد و بين عناصرها المادية و المعنوية و العقوبات المقررة لها لذلك تعتبر الجريمة التي يقترفها مرتكبها معاقبا عليها حسب نص المادة 61 فالركن الشرعي يوضح الأفعال المادية غير المشروعة التي تتكون منها هذه الجريمة و هي جوهر الركن المادي .
و الاعتداء على الحق في البراءة يجب أن تتوفر فيه شروط منها:
أنه يجب أن يتعلق ببراءة موجودة و صحيحة, و ألا يستطيع القائم بالعملية التمسك بأفعال مبررة و أن يتمسك باستنزاف حق صاحب البراءة.
‌أ. ضرورة وجود براءة اختراع صحيحة:
لتجريم أفعال التقليد يلزم أن تنص على الموضوع الذي تغطيه شهادة البراءة وما يدخل في الحماية أي أن تكون هناك براءة اختراع قانونية، فلا تقوم جريمة التقليد متى وقع التقليد على اختراع ليس محلا لبراءة اختراع صحيحة قائمة بالفعل أو تم سقوطها أو بطلانها لأي سبب من الأسباب التي قد تؤدي إلى ذلك .
ذهب فريق من الفقه إلى أنه لا يعد تقليدا للاختراع باستعمال الطريقة الصناعية متى كان استعمالها سابقا لتاريخ صدور البراءة، ثم امتد الاستعمال بعد ذلك، كما لا يقوم التقليد لاختراع سقط في الملك العام بسبب انتهاء مدة حمايته أو تركه أو التنازل عنه. فمتى صدرت البراءة صحيحة لا يستطيع المقلد بأن يرفع الدعوى لأن الاختراع لا تتوفر فيه عناصر الجدة، ففي قرار محكمة النقض المصرية بينت المحكمة بأنه متى صدرت البراءة فإنها تضمن لصاحبها حق احتكاري ، ولا يستطيع المقلد بأن يرفع الدعوة بأن الاختراع موضوع البراءة لا تتوفر فيه عناصر الاختراع كعدم الجدة مثلا ، لأن هكذا دفوع يجب أن، تثار أمام محكمة القضاء الإداري بطلب خاص لإبطال البراءة ضمن الشروط التي يحددها القانون لذالك وليس أمام المحكمة التي تنظر في دعوى ا لتقليد ، فمتى صدرت البراءة من الجهات المتخصصة أصبحت ضامنة للحقوق التي فيها حتى يتم إلغاؤها بالطرق القانونية (أنظر الطعن 708 لسنة 1954 ق تجاري جلسة 21/02/1983 س 34 ص 503. منشور في معوض عبد التواب. الموسوعة النموذجية لشرح جرائم الغش و التدليس و تقليد العلامات التجارية من الناحيتين المدنية و الجنائية. الجزء 3. الطبعة الأولى سنة 2003. ص 548) .
‌ب. عدم وجود أفعال مبررة:
تستبعد جنحة التقليد في حالة وجود أفعال مبررة, و بالتالي فالأعمال التي ينجزها شخص شريك في براءة الاختراع لا تعتبر جنحة تقليد إذ أمكن أن يشترك شخصان أو أكثر في الاختراع , و لا يعتبر مقلدا الشخص الذي يقوم عن حسن نية بصناعة المنتج المحمي بالبراءة أو استعمال الطريقة المغطاة بالبراءة وقت تقديم طلب البراءة, أو عند تاريخ المطالبة بأولية اختراع مقدمة بصورة شرعية حيث يسمح له بمواصلة نشاطه رغم وجود البراءة , كما لا يعتبر مقلدا الشخص الذي يستفيد من رخصة –اتفاقية أو جبرية- شريطة ألا يتجاوز حدود العقد
‌ج- عدم استنزاف حق صاحب العلامة:
أنشئت نظرية استنزاف حقوق صاحب البراءة في ألمانيا, و مفادها أن صلاحيات مالك البراءة تصبح محدودة بعد أن تحققت بعض العمليات من قبله شخصيا أو من قبل الغير برضاه.
إن المشرع الجزائري و على غرار نظيره الفرنسي قد تبنى هذه النظرية, إذ يقضي بأن الحقوق الناجمة عن براءة الاختراع لا تمتد إلى الأعمال المتعلقة بالمنتج موضوع البراءة بعد أن وضع في التداول التجاري على الوجه الشرعي.
3. الركن المعنوي:
إن دراسة الركن المعنوي لجنحة التقليد تطرح إشكالا حول نسبة القائم بالعمل,هل يفترض في هذا الركن سوء نية الشخص المعتبر مقلدا؟
بالرجوع إلى القواعد القانونية الجزائرية تبين أن المشرع ميز بين حالتين:
حالة ما إذا كان الشخص يمس بطريقة مباشرة حق صاحب البراءة و الشخص الذي يمس بطريقة غير مباشرة هذا الحق.
‌أ- المقلد المباشر: (عدم اشتراط سوء النية)
قد يكون تقليد الإختراع محل البراءة متقنا بصورة يصعب معها على المرء القدرة على تلمس الفرق بين الاختراع المقلد و الاختراع الأصيل, أي يصعب تقدير قيام التقليد من عدمه, و المعايير التي يجب إتباعها حسب الدكتورة سميحة القليوبي هي:
الاعتداد بأوجه الشبه لا بأوج الاختلاف, إذ يأخذ عند مقارنة الاختراع المقلد و الاختراع الأصيل بالأمور المتشابهة بينهما و ليس بالأمور المختلفة بينهما,أي يأخذ بنقاط التقارب بين الاختراعين لا بنقاط الاختلاف.
الاعتداد بالجوهر لا بالمظهر, إذ أن إجراء بعض التعديلات على الاختراع الأصيل بالحذف منه أو الإضافة إليه لا ينفي جريمة التقليد ما دامت تلك التعديلات قد اقتصرت على مظهر الاختراع و لم تمس جوهره.
لا أثر لإتقان المقلد للتقليد من عدمه, إذ تقوم جريمة التقليد بصرف النظر عن نجاح المقلد في تقليد الاختراع أو فشله في ذلك.
و أيا كان الأمر فإن تقليد الاختراع موضوع البراءة يعد من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع.
و القصد الجرمي لدى مرتكب فعل التقليد أمر مفترض لسببين:
الأول: لأن أفعال التقليد بطبيعتها تنطوي على علم الفاعل بحقيقة ما يفعل.
الثاني: لأن إشهار -إعلان- البراءة له حجة في مواجهة الكافة, و بالتالي يشكل قرينة قانونية قاطعة على علم مرتكب التقليد.
و بما أن هذا التصرف يمس مباشرة بحقوق مالك البراءة و حسب المرسوم التشريعي 93-17 فلا يمكن للمقلد التمسك بحسن نيته للتهرب من مسؤوليته, و لا يشترط في تطبيق العقوبة وجود عنصر القصد إذ يعاقب المقلد قانونا مهما كانت نيته حسنة أو سيئة .
غير أن المشرع في الأمر رقم 03-07 عدل عن موقفه القديم, وأصبح يشترط سوء النية كركن أساسي لارتكاب جنحة التقليد.
فيجب أن يكون المقلد المرتكب لأحد الأفعال المنصوص عليها في م 11 من الأمر 03-07 على علم بأنه يقلد منتوجا أو طريقة صنع محميين ببراءة اختراع فإذا سقط العلم سقطت الجريمة, وهذا لا يمنع صاحب البراءة من متابعته مدنيا و ليس جنائيا, و هذا ما نصت عليه المادة 61 التي اشترطت سوء النية بصريح العبارة حيث جاء فيها: "يعد كل عمل متعمد يرتكب حسب مفهوم المادة 56 أعلاه جنحة تقليد".
و نرى أن المشرع قد أصاب مبدئيا باشتراط سوء النية (كل عمل متعمد) لقيام جنحة التقليد ذلك أنه في القانون الجنائي يجب توفر ثلاثة أركان لقيام الجريمة, و متى سقط ركن منها سقطت الجريمة.
غير أنه من الناحية العملية يصعب إثبات حسن النية إن لم نقل يستحيل خاصة في المقلد المباشر, و نرى بأن ما فعله المشرع هو ضرورة قانونية لاكتمال بناء الجريمة من الناحية القانونية لا من الناحية الواقعية.
‌ب- المقلد غير المباشر:( ضرورة وجود سوء النية)
و يتعلق الأمر بالأشخاص الذين قاموا عمدا بإخفاء شيء مقلد أو إخفاء عدة أشياء مقلدة أو بيعها أو عرضها للبيع أو إدخالها إلى التراب الوطني, وهذا ما نصت عليه المادة 62. و هؤلاء الأشخاص لا يعتبرون الفاعلين الأصليين لواقعة التقليد و لهم الحق في دفع المسؤولية عن أنفسهم بأنهم قد كانوا على غير علم بحقيقة الأمر.
و نرى بأن سوء النية (كل من يتعمد...) يجب توافرها لقيام جريمة المقلد غيرالمباشر. إذا سوء النية في جريمة التقليد متطلب, سواء كان التقليد مباشرا أو غير مباشر غير أنه من الناحية العملية فحسن النية يمكن إثباته في المقلد غير المباشر أين تسهل طرق الإثبات على عكس المقلد المباشر كما سبقت الإشارة فإنه يصعب إن لم نقل يستحيل إثبات حسن النية.
4. ركن الضرر:
هناك اختلاف كبير بين فقهاء القانون الجنائي حول اعتبار الضرر في ركن الجريمة, فقد ذهب فريق من الفقه إلى أن ركن الضرر توفره في جميع الجرائم, لأنه في حالة عدم وجود الضرر ينعدم أثر الجريمة, و تبعا لانعدام الأثر تنعدم الجريمة, لذلك فإن مجرد تقليد الاختراع (عن طريق صنعه) دون استعماله أو استغلاله أو التصرف به فتحقق الجريمة بشكلها الكامل عند استغلال أو استعمال أو التصرف في الاختراع موضوع التقليد.
و يحدث التقليد في هذه الحالة سواء أدى هذا الأخير إلى المنافسة أم لا, لأن المنافسة غير المشروعة هو فعل آخر يمكن إقامة دعوى خاصة به, و لو لم يوجد تقليد لموضوع البراءة. و لم تنص القوانين على شرط الضرر لأن ركن الضرر مفترض .
غير أنه و بالرجوع إلى الأمر 03-07 نجد أن المشرع لم يشترط هذا الركن لإثبات وقوع جريمة التقليد, ولو كان ركن الضرر ركنا كما ذهب إلى ذلك بعض الفقه لكان من الأحرى على المشرع أن ينص عليه تطبيقا لمبدأ "شرعية الجرائم و العقوبات" .
غير أنه لا ننكر دور الضرر في الجريمة لأنه على هداه يستطيع المشرع تحديد التعويض المناسب في حالة ما إذا طالب صاحب البراءة به, لذلك نقول أن ركن الضرر هو ركن واقعي أكثر منه قانوني.
ثالثا: النظام القانوني لدعوى التقليد
تتحقق حماية صاحب البراءة ضد الاعتداء على حقه في احتكار استغلال اختراعه عن طريق دعوى التقليد مما يستوجب بيان القواعد الأساسية التي تشكل نظامها القانوني و هذا بتحديد كيفية ممارسة هذه الدعوى في جهة و توضيح آثارها من جهة أخرى.
4. ممارسة دعوى التقليد:
باعتبار أن صاحب البراءة هو المدعي في دعوى التقليد, و القاعدة في قانون الإجراءات الجزائية أن "البينة على من ادعى" فتجب على صاحب البراءة بصفته مدعي في دعوى التقليد إثبات عملية التقليد التي ارتكبها الشخص المدعى عليه.
و لقد نص المشرع في القانون 66-54 (الملغى بموجب المرسوم التشريعي 93-17 بموجب الأمر 03-07 ) في هذا الشأن على إجراء خاص يتمكن صاحب البراءة بواسطته بإثبات العمل المعاقب عليه قانونا و بالتالي سنتكلم عن هذه الإجراءات المنصوص عليها في الأمر 66-54 على سبيل الإستئناس ذلك أن المشرع لم ينص على أي إجراء من هذه الإجراءات في الأمر 03-07.
‌أ- أطراف الدعوى:
لا يجوز رفع دعوى التقليد حسب مفهوم م 58 من الأمر 03-07 إلا من قبل صاحب براءة الاختراع أو خلفه ( و لقد بينا فيما سبق حسب رئينا الخاص المقصود بالخلف).
أما المادة 33 الفقرة الأولى من المرسوم 93-17 فقد جعلت الحق في رفع دعوى التقليد لمالك البراءة أو من له الحق في امتلاكها. و نحن نرى بأن لفظ "الخلف" (الأمر 03-07 ) و لفظ "من له الحق في امتلاكها" (الأمر93-17) لهما نفس المعنى ذلك أن من يخلف صاحب البراءة الأصلي يصبح مالكا لها.
و إذا اشترك شخصان أو عدة أشخاص في إنجاز اختراع ,فيؤول هذا الحق إلى كل واحد منهم .
و فيما يتعلق بعقد الترخيص, فالمنطق يقضي بضرورة تمييز الترخيص البسيط عن الترخيص المطلق, و من ثم يتسحيل على المرخص له المستفيد من رخصة بسيطة رفع دعوى التقليد, بينما إذا كانت الرخصة مطلقة يسوغ للمرخص له رفعها في حالة عدم وجود بند مخالف في العقد أو شريطة أن يكون قد قام بإنذار مالك البراءة و بقي هذا الإنذار دون جدوى, و أعني بالذكر أن الأمر يتعلق بعملية التقليد التابعة لعقد الترخيص المسجل و المنشور بصورة منتظمة.
و أخيرا ينبغي الإشارة إلى أنه يجوز رفع دعوى التقليد ضد مرتكبي الجنحة إما جماعيا و إما انفراديا, و يجوز للمدعي رفع الدعوى ضد البعض منهم فقط, كما يلاحظ أن دعوى التقليد في المرسوم التشريعي 93-17 تتقادم بمرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب الجنحة. أما الأمر 03-07 فلم ينص على مدة تقادم جنحة التقليد .
‌ب- طريقة إثبات التقليد: عملية حجز التقليد:
يتوجب على المدعي في الدعوى إثبات عملية التقليد أي يجب أن يتحمل عبئ الإثبات و يتمكن صاحب البراءة من جمع كافة الدلائل.
كان التشريع السابق (66-45)ينص على إجراء خاص و هو حجز التقليد ( la saisie-contrefaçon) و على ذلك يجوز لصاحب البراءة على غرار صاحب الرسم أو النموذج الصناعي , أو صاحب العلامة التجارية أو صاحب التأليف , القيام بإجراءات تحفظية قبل قيام دعوى التقليد, الغرض منها حفظ حقوقه و الحصول على الأدلة اللازمة لإثبات الاعتداء على حقه في احتكار استغلال الاختراع غير أن حجز التقليد ليس إجراءا إجباريا و تمهيديا لدعوى التقليد لكن فعاليته جعلته كثير الاستعمال, و هكذا يجوز لصاحب البراءة أن يطلب بموجب أمر من رئيس المحكمة المختصة إجراء التعيين و الوصف المفصلين الأشياء المعتبرة مقلدة مع حجزها أو بدونه .
و يباشر هذا الإجراء عون مكلف بمساعدة خبير عند الاقتضاء.
و يتضح من هذه الأحكام أنه لا يمكن القيام بحجز التقليد إلا بتشخيص قضائي, و ينبغي أن يبقى الوصف محصورا على الأشياء المذكورة في الترخيص, و إذا خرج عن مضمونه يصبح الحجز باطلا.
و فيما يتعلق بالوثائق فلا يمكن حجزها إلا إذا كانت ضرورية لإثبات عملية التقليد, ويلاحظ أنه يجوز لرئيس المحكمة إلزام الطالب بدفع كفالة قبل مباشرة إجراءات الحجز.
و تجدر الإشارة إلى أن صاحب البراءة ملزم –بعد استيفاء الإجراءات التحفظية- برفع القضية أمام قاضي الموضوع حيث يجب الالتجاء إلى السلطة المختصة في أجل شهر تحت طائلة ببطلان مفعول الوصف و الحجز, مع عدم الإخلال بما قد يطلب من تعويضات .
و إذا حسمت الدعوى لصالح صاحب البراءة فإن المحكمة ستقرر مصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز و استنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات أو أن تتصرف فيها بأي طريقة تراها مناسبة أو حتى إتلافها عندما لا ترى ضرورة لبقائها أو أن أضرارها يسبب أضرارا كبيرة.
و يجب أن نشير إلى أن بطلان حجز المقلد لا يؤثر على صحة دعوى التقليد فالغاية التي يسعى إليها صاحب البراءة من وراء الحجز هي الحصول على الأدلة الكافية و القاطعة لإثبات جنحة التقليد, و على ذلك يبقى الحجز وسيلة من وسائل الإثبات.
و يلاحظ أنه بالرغم من فعالية عملية الحجز كوسيلة من وسائل إثبات التقليد فإنها لا تعتبر الوسيلة الوحيدة, فإذا كان الإثبات في القضايا المدنية يستند أساسا على أدلة تكون معدة مسبقا تقدم للقاضي المدني, فإن الإثبات في القضايا الجزائية يستند أساسا على قناعة القاضي الجزائي فيما يقدم إليه من أدلة. في حين أن الإثبات في القضايا الإدارية يستند على الأمرين معا ، أي على أدلة تكون معدة للإثبات مسبقا و على قناعة القاضي الإداري .
و يلاحظ أن الامر 03-07 لم يحدد طرق معينة لللإثبات ، و خاصة عملية الحجز ، على عكس الأمر 66-54 الذي تعرض و بالتفصيل إلى هذه الطريقة ( الحجز ) ، ونظن أن المشرع لو وضع مرسوما تنظيميا يحدد طرق الإتباث و عملية الحجز بصفة خاصة وحدا حذو الأمر 66-54 الذي حددها بنوع من التفصيل، يؤدي إلى التطبيق السليم .
‌ج- آثار دعوى التقليد :
إن فاعلية الحماية القانونية لبراءة الإختراع ، موقوفة على نوعية العقوبة المطبقة على الشخص المقلد ، ولا شك أنه يجب أن تكون العقوبة صارمة و ذات طابع ردعي ، حتى يحترم الغير حقوق صاحب البراءة فمتى تبث أن دعوى التقليد كانت مؤسسة قانونا ( بتوفر جميع الأركان سالفة الذكر ) وجب في هذه الحالة حماية صاحب البراءة ، و تتمثل هذه الحماية في عقوبات أصلية توقع على مرتكب جنحة التقليد ،و أخرى تبعية ، وفي نفس الوقت يجب تعويض صاحب البراءة عما أصابه من ضرر ، و اتخاذ تدابير لمنع المقلد من مواصلة تقليد الإختراع موضوع النزاع،وعلى هذا سوف نتعرض إلى كل هذه الآثار على التفصيل الآتي:
ج1- العقوبات الأصلية : كل من وقع منه تعد على الحق في براءة إختراع بصفة عمدية ، وكان ذلك بتقليد الإختراع موضوع البرءة أي ارتكاب أفعال حسب مفهوم المادة 11 يصبح عرضة لإحدى العقوبات التالية :
• الحبس من 6أشهر إلى سنتين .
• غرامة من 2500000 دج إلى 10.000.000دج.
• أو بالعقوبتين مجتمعتان معا.
ويجب الإشارة إلى أن المحكمة الجزائية المختصة هي صاحبة الصلاحية في توقيع العقوبات المذكورة على المعتدي على البراءة .
كذلك تعد العقوبات أصلية بما فيها الغرامة كون هذه الأخيرة إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر من قبل المحكمة .
ويجب عدم الخلط بين الغرامة و التي هي حق الدولة ، و التعويض الذي هو حق مالك البراءة إذ كل منهما مستقل عن الآخر .
كما يلاحظ ارتفاع قيمة الغرامة المالية ارتفاعا واضحا ، مما جعل القوة الرادعة للغرامة المالية ذات أثر في الوقت الحالي إذا ما طبق القانون تطبيقا فعليا ، ولقد واكب المشرع فيما يخص تحديد الغرامة التطورات الاقتصادية نظرا لانخفاض قيمة الدينار الجزائري ، إذ لا شك أن مبلغ 40000دج و 400000 دج سنة 1993 و ما قبلها ليست هي نفسها سنة 2006
ج2- العقوبات التبعية :لأي شخص ألحق به حيف أوضرر من جراء تعد في براءة الإختراع و كان ذلك التعدي في صورة تقليد الإختراع موضوع البراءة ، الحق في اتخاذ إجراءات قانونية لتأمين حقوقه عن طريق استصدار أمر تحفظي أو الحصول على عطل أو ضرر أو اتخاذ أي تدابير أخرى قد تؤدي إلى محاكمة مرتكب الجرم . ومن قبيل ذلك ، نذكر مايلي :
• المصادرة : سبق لنا التكلم عن عملية الحجز كطريقة من طرق الإثبات التي يلجأ إليها صاحب البراءة لإثبات الاعتداء على حقه ، فمتى تثبت الإدانة جاز للمحكمة أن تأمر بالمصادرة ، وذلك يؤدي إما إلى الحيلولة بين حائز تلك الأشياء و إمكانية استعمالها مستقبليا في ارتكاب الجريمة من جديد ، و إما بيعها و دفع الغرامات والتعويضات من ثمنها كما قد تقوم بالتصرف فيها بأي طريقة أخرى تراها مناسبة ، ويجوز الحكم بالمصادرة حتى في حالة الحكم بالبراءة لعدم توفر العقد ، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بالمصادرة ولو لم يحدث ضرر من واقعة التقليد ، و الحكمة من جوازة المصادرة ، هي وزن الأضرار التي ستلحق من وراء هذه المصادرة
• الإتلاف :فللمحكمة أن تأمر بإتلاف المنتجات المقلدة و إتلاف الأدوات و الآلات التي استعملت في تقليدها ، وذلك أمر جوازي يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة .
و يكون الإتلاف مقبولا متى كانت المنتجات متعلقة بالدواء و الغداء و لم تتوفر فيها المواصفات المطلوبة و الصحيحة ، و لا يكون مقبولا في غير هذه الأحوال ، إذ لا ينبغي اللجوء إلى الإتلاف إلا في حالة الضرورة القصوى ، أي يجب الربط بين المنتجات المقلدة من جهة ، وعدم صلاحية تلك المنتجات للاستفادة منها بصورة مناسبة تراها المحكمة ، كتسليم تلك المنتجات إلى الجمعيات الخيرية للاستفادة منها و توزيعها على الفقراء و المساكين .
و في الأخير يجب الإشارة إلى أن وزن التقليد حاليا يمثل 10 % من التجارة العالمية و هذا في جميع المجالات : المنتجات الرقمية ،أدوية ، ...الخ مابين 200 و300 مليار أورو ضائعة من الإقتصاد العالمي منها 6 مليار يورو في فرنسا وحدها و تدمر كل سنة ما بين 30000 و 200000 منصب عمل في فرنسا وحدها .
ويترتب على هذا نتائج إقتصادية وخيمة :
1. نقص في الربح بالنسبة للمؤسسات .
2. تاثير سلبي على البحث العلمي .
3. كما أن التقليد يضع مصحة المستهلك على حافة الخطر ، و ذلك يرجع إلى نقص في جودة المنتجات المقلدة .
و يجب الإشارة إلى أن جريمة التقليد لا تهم قطاع الملكية الفكرية فحسب و إنما جل القطاعات الإقتصادية فعلى سبيل المثال نجد فرنسا قد خلقت شبكة un reseau بين كل من المديرية العامة للمالية والسياسة الإقتصادية ( DGTPI ) و الجمارك والمعهد الوطني للملكية الفكرية INPI تتكون من 35 خبير في مجال التقليد .
هذه الشبكة تغطي 75 ولاية .
هذا وانطلاقا من 30 أفريل 2006 تقوم وزارة الإقتصاد و المالية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمحاربة التقليد (Cnac) و المعهد الوطني للملكية الصناعية (INPI) للقيام بالتوعية عن طريق وسائل الاتصال كالتلفاز و الإنترنيت .
هذا وقد وضعت السلطات المختصة الفرنسية موقع خاص بالتوعية .
و للأسف كل هذه الإجراءات المتخذة من قبل الدول المتقدمة وغيرها لا نجدها في الجزائر ، وهذا ما يدل بشكل واضح على تخلفنا .
الفرع الثاني: جريمة بيع المنتجات المقلدة
تعتبر هذه جريمة و ذلك بمقتدى المادة 62 من الأمر 03-07 حيث نصت (يعاقب بنفس العقوبة... أو بيعها).
تمثل هذه المادة الركن الشرعي للجريمة و يجب لتمام الركن الشرعي من ضرورة وجود براءة اختراع صحيحة و لا يستطيع القائم بهذه العملية التمسك بأفعال مبررة أو أن يتمسك باستنزاف حق صاحب مالك البراءة.
نلاحظ أن هذه الشروط تتمثل نفسها في شروط الاعتداء على الحق في البراءة لذلك نحيل إلى ما تم مناقشته في السابق مع التذكير فقط بطبيعة هذه الجريمة و التي تتمثل في البيع و ليس فعل التقليد الذي بيناه في السابق.
و تفرض هذه الجريمة بأن تقليد الاختراع تم بالفعل, و بالتالي فإن موضوعها ليس تقليد موضوع البراءة و إنما هو بيع المنتجات المقلدة و هذا يعني أن جريمة بيع المنتجات المقلدة لابد أن يكون قد سبقها ارتكاب جريمة تقليد الاختراع و ترتبط عادة جريمة تقليد الاختراع بجريمة بيع المنتجات المقلدة.
الأصل في الشخص المرتكب في جريمة التقليد إنما يرتكب هذه الجريمة خاصة لبيعة الإختراع و الاستفادة ماديا مما يجنيه من وراء ذلك غير أنه لا تلازم بين الجريمتين بالضرورة.
و يجب الإشارة إلى أن بيع المنتجات المقلدة يشكل فعلا يقوم به الركن المادي للجريمة و على هذا إذا كان تاجر لديه منتجات مقلدة و لكنها في مخزنه و لم يقم ببيعها أو عرضها للبيع أي لم يقم بعقد البيع فإنه لا يمكن متابعته على أساس جريمة بيع المنتجات المقلدة ذلك أن الركن المادي غير قائم و لا يمكن متابعته أيضا على أساس الشروع في الجريمة بناءا على توفر لدية نية البيع ذلك أنه حسب المادة 62 من الأمر سالف الذكر فالجريمة تشكل جنحة و لا يعاقب على المشروع في الجنحة إلا بنص.
غير أن هذا لا يمنع من إعادة تكييف الجريمة على أساس الركن المادي مثل جريمة إخفاء الشيء المقلد أو جريمة العرض للبيع.
إذن فيجب لتحديد نوع الجريمة التركيز على الركن المادي من نشاط و نتيجة.
النشاط: في الحقيقة أن النشاط هنا يتمثل في عرض المنتجات للبيع و نلاحظ أن النشاط في جريمة بيع المنتجات المقلدة يشترك مع النشاط في جريمة عرض المنتجات للبيع و الفارق الوحيد بين الجريمتين هو عدم تحقق النتيجة في الجريمة الثانية و يشتركان في القصد حيث يتصرف القصد في الجريمتين إلى البيع غير أن النتيجة لا تتحقق في جريمة عرض المنتجات للبيع.
النتيجة: يجب لكي نقول أن هناك جريمة بيع منتجات مقلدة لابد من تحقق النتيجة. هذه الأخيرة تتمثل في عملية البيع و لا يشترط في البيع أن يتم تسليم المبيع للمشتري أو استلام الثمن بل يكفي تحقق ركن الرضا بأن يتفق كل من البائع و المشتري على الأشياء الجوهرية في العقد خاصة الثمن و الشيء المبيع.
و هذا الجزء الثاني من الركن المادي مهم جدا في تحقق الجريمة, و أنا لا أدري لماذا معظم المؤلفات التي كتبت في هذا المجال لم تركز على هذه النقطة و اعتبروا أن جريمة بيع المنتجات كجريمة عرضها للبيع أو كجريمة استردادها مؤسسين قولهم على أساس النية الجرمية في جميع الجرائم السابقة واحدة مع أنهم لم ينتبهوا أو يركزوا على الركن المادي في الجريمة و خاصة فيما يتعلق بالنتيجة.
و تتحقق واقعة بيع المنتجات المقلدة سواء كان البائع تاجرا أو غير تاجر و سواء قام ببيع المنتجات المقلدة واحدة أو أكثر و سواء حقق من جراء ذلك ربحا أو لم يحقق ربحا على الإطلاق أو حتى لحقته خسارة.
بالإضافة إلى كل من الركن الشرعي و المادي فإن بناء هذه الجريمة لا يكتمل إلا بعد توفر القصد الجرمي والذي يمثل الركن المعنوي في الجريمة, و إلى جانب شرط الإرادة و الذي يشكل مناط المسؤولية الجزائية يجب أن يكون على علم بأنه يقوم ببيع منتجات مقلدة أي يجب أن يكون سيء النية حتى يطاله العقاب.
كذالك فان الفاعل يستطيع يضحض عنه الجريمة وذالك باتبات انه كان على غير علم بان هذه المنتجات كانت مقلدة فإذا ما نجح انتفت عنه الجريمة .
وقد ألزم المشرع في القانون الجديد أن يكون مرتكب الجريمة سيئ النية وذلك ماجاء في المادة 62 <<كل تعمد<<
وهذا ويلاحظ إن سوء النية (القصد الجرمي) لدي الفاعل أمر مفترض في جريمة التقليد (على الأقل من الناحية الواقعية –العملية –لا من الناحية القانونية ) (كما سبق وان أوضحنا ذالك في الفقرات السابقة ) وكذلك هو الشأن فيما يخص جريمة بيع منتجات مقلدة (على الأقل من الناحية العملية أيضا لا القانونية ) غير أنه قابل لاتبات العكس ويرجع ذالك إلى اشهار براءة الاختراع بعد حجة قاطعة على الصانع بوجود تلك البراءة .الذي عليه واجب الإطلاع على سجل البراءات ، في حين لا يعد إشهار براءة الإختراع حجة قاطعة عى البائع بوجود تلك البراءة الذي ليس عليه واجب الإطلاع على سجل البراءات.
هذا وقد عاقب المشرع مرتكب هذه الجريمة بنفس العقوبة التي عاقب بها المقلد.
هذا فيما يخص جريمة بيع المنتجات المقلدة اما فيما يخص الجرائم الأخرى التي عدها المشروع في المادة 62 ففي :جريمة إخفاء شيء أو أشياء مقلدة , جريمة عرض أشياء مقلدة , للبيع , جريمة إدخال (أي استيراد ) أشياء مقلدة إلى التراب الوطني ونلاحظ إن هذه الجرائم كلها هي جرائم تابعة للجريمة الأصلية والتي هي جريمة التقليد فلولها لما قامت هذه الجرائم الأخرى.
وأنا لا أدري لماذا وحد المشرع العقوبة في كل من هذه الجرائم وجريمة التقليد لذالك أرى بان يرفع المشرع من عقوبة جريمة التقليد مقارنة مع عقوبات الجرائم الأخرى أو كان يخفض من عقوبات الجرائم الأخرى
ونلاحظ بان هناك جرائم أخرى غير الجرائم سالفة الذكر لم يذكرها المشرع في الأمر 03-07 بالرغم من انه سبق وان تبناها نذكر من بينها :
• جريمة وضع بيانات بغير وجه حق .
• جريمة حيازة براءة بغير وجه حق .
ولا ندري لمادا تخلى المشرع الوطني عن هذه الجرائم ، بالرغم من أهميتها العظمى ، و انتشارها في معظم الدول المتقدمة و نسبيا في الدول النامية .
المبحث الثاني : الحماية الخارجية لبراءة الإختراع
قبل التطرق إلى أهم الاتفاقيات المقررة للحماية لا بد من التعرض و لو بصفة موجزة إلى أسباب لجوء الدول إلى تقرير هذه الحماية ( المطلب الأول ) ، ثم نقتصر بالذكر على القاعد المقررة للحماية في كل من اتفاقية باريس (المطلب الثاني ) و اتفاقية تريبس .
المطلب الأول :الطابع الوطني لحقوق الملكية الصناعية وظهور الحاجة للحماية الدولية.
براءة الإختراع ظهرت وتطورت ولا زالت حتى الآن حقاً وطنيا، بمعنى أن الحق المعني يتم إكتسابه والاعتراف به أساسا ضمن إقليم دولة معينة ومن قبل قانون هذه الدولة. النصوص الأولى التي حمت براءة الإختراع هي قوانين وطنية، والجهات التي تضمن الحماية وتنفذ هذه القوانين هي جهات وطنية. فاكتساب حق في براءة اختراع يتم أساسا بناء على منح صك براءة الاختراع من قبل الجهة المعنية في دولة ما، ولكن هذا الصك المسمى براءة اختراع له من حيث المبدأ مفعول قانوني محصور ضمن نطاق الدولة التي منحته, ولا يمتد إلى إقليم الدول الأخرى.. هذه الحقوق هي بالأساس إقليمية أو وطنية، بمعنى أنها تكتسب نتيجة لإستعمال الإختراع أو تسجيله في إقليم الدولة المعنية، وبناء على ذلك يتم الاعتراف بهذا الحق من قبل قانون تلك الدولة, ولكن هذا الاعتراف ليس له مفعول مبدئياً في أقاليم الدول الأخرى.
بناء على هذه الخاصية لقانون الملكية الصناعية، كان يتوجب من أجل الحصول على حماية لبراءة الإختراع في أكثر من بلد أن يتم اكتساب الحق على موضوع الحماية في كل من هذه البلدان، بمعنى أن يتم الحصول على براءة لإختراع معين من كل البلدان التي يراد حماية الاختراع فيها .
وإذا أخذنا بعين الاعتبار اختلاف كل من قوانين البلدان المختلفة فيما يتعلق بطرق إكتساب براءة الإختراع وحمايتها لأدركنا مقدار تعقيدات الحصول على حماية في كل من البلدان المختلفة. من اجل حماية اختراع في أكثر من بلد يتوجب أن يتم التقدم بطلبات تسجيل متعددة لهذا الاختراع في كل البلدان المراد حمايته فيها خوفاً من أن يؤثر تقديم الطلب والنشر للاختراع في بلد معين على جدة الاختراع في بلد آخر كونه سبق نشره في الدولة التي سجل فيها .
و من بين الإعتبرات التي دعت إلى التفكير في الحماية الدولية للإختراعات ، عزوف الدول عن المشاركة في معرض الإختراعات الذي عقد في فيينا عام 1873 بدعوة من حكومة الإمبراطورية النمساوية – الهنغارية – آنذاك ، بسبب ضعف الحماية القانونية للإختراعات الأجنبية ، و عدم ملاءمتها لمن لديهم الرغبة في عرض إختراعاتهم، خوفا عليها من التقليد و التعدي ، و لقصور الحماية المتوفرة لها . مما دفع الحكومة النمساوية إلى القيام بسن قانون يوفر الحماية القانونية للإختراعات الأجنبية التي شاركت في المعرض.
وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر شهد تطوراً كبيراً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والتقني حتى أصبح البعض يسمي ذاك العصر بعصر الثورة التقنية، حيث أن اختراعات عديدة بدأت تظهر بسرعة مترافقة مع تدفق في الإنتاج وتوسع في طرق توزيعه عالمياً وانفتاح الأسواق الدولية على بعضها البعض. في هذا الوقت بدأت القوانين الوطنية لعناصر الملكية الصناعية تظهر عاجزة عن حماية براءة الإختراع الوطنية في الأسواق الخارجية وعن منع تقليدها ، وذلك نتيجة لخصائص هذه القوانين الوطنية المشار إليها أعلاه. هنا بدأت تظهر الحاجة إلى إيجاد نوع من الحماية على المستوى الدولي، والى جعل هذه القوانين الوطنية للملكية الصناعية قريبة من بعضها البعض.
بعض الكتاب يشير إلى أن أول من أشار إلى ضرورة إيجاد شكل من أشكال الحماية للملكية الصناعية كان الأمير<< ألبرت>> زوج الملكة<< فيكتوريا>> في مناسبة المعرض الدولي الكبير لعام 1851 حيث اقترح أنه من الضروري إيجاد حماية دولية للاختراعات وذلك لمعالجة مشكلة عزوف الكثير من المخترعين عن المشاركة في المعرض خوفاً من تقليد اختراعاتهم
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل 1883 لم يكن هناك تنظيم دولي لحماية حقوق الملكية الصناعية بصفة عامة ، حيث كان لكل دولة مطلق الحرية في سن تشريعاتها كما تريد بدون قيد ولا شرط، لكن مع تطور التجارة وانتقال السلع والبضائع خارج إقليم الدولة ( وغيرها من الأسباب سابقة الذكر ) دون أن تجد إطارا قانونيا يحميها من التزييف والتقليد، مما بدأ التفكير في توحيد قوانين الملكية الفكرية بإبرام اتفاقيات دولية.
و ذهب فريق من الفقه إلى القول بأن من مصلحة الدول النامية التي لم تصل بعد إلى المستوى الصناعي و الإقتصادي التي وصلت إليه الدول المتقدمة تقضي عدم الدخول كطرف في مثل هذه الإتفاقيات حتى تتمكن من الحصول على الأسرار الصناعية لإختراعات الدول التي سبقتها صناعيا و استغلالها دون قيد أو شرط .
وهذا في رأيي موقف غير صائب نسبيا ذلك أنه لو انتهجت هذه السياسة لاازدادت نوما إلى نومها و خمولا إلى خمولها فلكل مجتهد نصيب ولكل الحق في تقرير الحماية لما أنتجه من إبداع خاص .
هذه بصفة عامة أسباب اللجوء إلى الحماية الدولية للإختراعات ، وهكذا تتالت الاتفاقيات الدولية إبتداءا من الإتفاقية الأم << اتفاقية باريس >> حتى وصلت إلى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية (التريبس) التي تديرها منظمة التجارة الدولية.
المطلب الثاني: نظرة عامة على الاتفاقيات الدولية للملكية الصناعية
قبل أن نتعرض إلى اتفاقية باريس و اتفاقية تريبس نشير إلى أن الاتفاقيات الدولية المتصلة بحماية ببراءة الإختراع يمكن تقسيمها الى الاقسام التالية:
• اتفاقيات التسجيل الدولي لعناصر الملكية الصناعية: الغاية منها إيجاد نظام دولي لتسجيل براءة الإختراع, يتم من خلاله إجراء عملية إيداع واحدة دولية يكون لها مفعول في دول عديدة من دول الأطراف في الاتفاقية وذلك بعد انجاز إجراءات معينة. هذا الإيداع الدولي يهدف ,من جملة ما يهدف إليه , إلى تسهيل إجراءات الإيداع وخفض الرسوم والوقت اللازمين لإجراء تسجيل في كل من الدول على حدى.
أهم الاتفاقيات المتعلقة بتسجيل براءة الإختراع دولياً هي التالية: ، معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع لعام 1970
• اتفاقيات التصنيف: المقصود بها الاتفاقيات التي تتضمن معاييراً وطرقاً موحدة متفق عليها من أجل تصنيف براءة الإختراع الخاضعة للتسجيل. الاتفاقية الأساسية للتصنيف التي تم التوصل إليها هي: اتفاق ستراسبورج الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع المؤرخ في 24 آذار 1971.
التصنيفات المعتمدة بموجب هذه الاتفاقيات غايتها تسهيل التعاون الدولي فيما يتعلق بالتسجيلات الوطنية براءة الإختراع ، وتجنب اعتماد تصنيفات مختلفة من قبل الدول المختلفة مما قد يربك عمليات التسجيل.
• معاهدة التعاون فى مجال البراءات (PCT) ( سنة 1970 ) :تنشئ هذه المعاهدة اتحادا يعرف بالاتحاد الدولي للتعاون في مجال البراءات ، ويهدف إلى التعاون في مجال البحث والفحص للطلبات الخاصة بحماية الاختراعات وتقديم خدمات فنية خاصة . والغاية في النهاية هي الوصول إلى نظام موحد يستطيع طالبوا البراءات من خلاله أن يتقدموا بطلب دولي واحد يكون صالحاً لكل الدول الأعضاء .
ـ عدد الدول الأعضاء ( 123 دولة حتى الآن ) .
• اتفاقيات الحماية: أهم اتفاقيات حماية الملكية الصناعية هي التالية: اتفاقية باريس لعام 1883 و تعديلاتها حتى تعديل استكهولم في و اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التريبس) التي تعتبر أجد الاتفاقيات الثلاثة الرئيسية التي تديرها منظمة التجارة الدولية .
اتفاقيات الحماية هي التي تتضمن قواعداً متصلة بمضمون حقوق الملكية الفكرية, توفيرها, الأشخاص المستفيدين منها والى ما هنالك. هذه الاتفاقيات هي التي تشكل الاساس في الحماية الدولية والتي طبعت القوانين الوطنية في معظم دول العالم بطابعها لجملة الأمور المذكورة. هذه الاتفاقيات يكون موضوعها تعزيز الحماية الموضوعية في المجال الدولي براءة الإختراع إما عن طريق تعزيز حماية حقوق رعايا كل دولة عضو في الاتفاقية في الدول الأخرى الأعضاء في الاتفاقية كما هو الحال في اتفاقية باريس مثلاً, أو عن طريق إيجاد معايير موضوعية أساسية للحماية يتوجب على الدول الأعضاء أن تتبناها في قوانينها كما في اتفاقية التريبس.
المطلب الثالث : أهم اتفاقيات حماية براءة الإختراع.
الاتفاقية الأولى لحماية براءة الإختراع في العالم هي اتفاقية باريس لعام 1883 المعدلة حتى عام 1967, حيث تشكل الدستور الأساسي للحماية الدولية للملكية الصناعية, ويأتي بعدها اتفاقية التريبس المعتبرة إحدى اتفاقيات المنظمة الدولية للملكية الفكرية . ولأهمية هاتين الاتفاقيتين سنستعرض أهم إحكامهما فيما يلي.
الفرع الأول : اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ( 1883 )
1. إنشاء اتحاد لحماية الملكية الصناعية وتحديد نطاقها :
أبرمت هذه الإتفاقية في باريس 1883-03-20 و ثم توقيعها من 11 دولة و قد دخلت هذه الإتفاقية حيز التنفيذ في 1884-06-07 .
وقد استكملت هذه الإتفاقية ببروتوكول تفسيري في مدريد سنة1891 ،وأعيد النظر فيها ببروكسل سنة 1900 وفي واشنطن سنة 1911 وفي لاهاي سنة 1925 و في لندن سنة 1934 و في لشبونة سنة 1958في ستوكهولم سنة1967وتم تعديلها سنة1979 .
تتضمن هذه الإتفاقية نظامين :
الأول : وخصص للتوفيق بين دول الإتحاد .
الثاني : وخصص لإنشاء نظام المساواة بين دول الإتحاد .
بموجب الانضمام إلى هذه الاتفاقية تشكل الدول الأعضاء اتحاداً لحماية الملكية الصناعية التي تشمل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، الرسوم والنماذج الصناعية ، العلامات والأسماء التجارية، تسميات المنشأ أو المؤشرات الجغرافية ، قمع المنافسة غير المشروع .
ويعنى بالملكية الصناعية أوسع معانيها فكما تسرى على الصناعة والتجارة تطبق أيضاً على الصناعات الزراعية والاستخراجية وعلى جميع المنتجات الطبيعية أو المصنعة .
تعتبر اتفاقية باريس بمثابة الدستور فيما يتعلق بالحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية، حيث أنها تمثل أولى الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وتضم القواعد الأساسية للحماية الدولية لكل عناصر الملكية الصناعية ولا تقتصر على عنصر واحد منها. والمواد من 1 حتى 12 والمادة 19 من اتفاقية باريس اصبحت واجبة التطبيق ايضاً بموجب اتفاقية التريبس التي تلزم الدول الأعضاء بتطبيق أحكام بعض الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية ومنها المواد المذكورة من اتفاقية باريس.
2. الأحكام الأساسية التي حوتها إتفاقية باريس :
النصوص الموضوعية في اتفاقية باريس يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: مبدأ المعاملة الوطنية, مبدأ الأسبقية ومجموعة القواعد التي يجب على جميع الدول إتباعها بخصوص حماية عناصر الملكية الصناعية المختلفة.
• مبدأ المعاملة الوطنية : بحسب هذا المبدأ, يجب أن يتمتع رعايا كل دولة من دول اتفاقية باريس في جميع دول الاتفاقية الأخرى، بالنسبة لحماية براءة الإختراع ، بالمزايا التي تمنحها حاليا أو قد تمنحها مستقبلا قوانين تلك الدول للمواطنين، وذلك دون الإخلال بالحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة في هذه الاتفاقية. ومن ثم فيكون لهم نفس الحماية التي للمواطنين ونفس وسائل الطعن القانونية ضد أي إخلال بحقوقهم، بشرط إتباع الشروط والإجراءات المفروضة على المواطنين. ومع ذلك لا يجوز أن يفرض على رعايا دول الاتفاقية أي شرط خاص بالإقامة أو بوجود منشأة في الدول التي تطلب فيها الحماية للتمتع بأي حق من حقوق الملكية الصناعية. يحتفظ صراحة لكل دولة من دول الاتفاقية بأحكام تشريعها المتعلقة بالإجراءات القضائية والإدارية وبالاختصاص وكذلك بتحديد محل مختار أو تعيين وكيل، والتي قد تقتضيها قوانين الملكية الصناعية.
ويعامل بذات المعاملة رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد بشرط :
 إما أن يكونوا مقيمين على أرض إحدى الدول الأعضاء .
 أو تكون لهم فيها منشآت صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة.
و من الجدير بالذكر أن الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي يستفيد من الحماية التي توفرها اتفاقية باريس .
لذلك فإن الأشخاص الذين لهم حق الاستفادة من مبدأ المعاملة الوطنية ، هم الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية إحدى الدول الأعضاء في اتفاقية باريس، و الأشخاص الذين يقيمون في دولة عضو في هذه الإتفاقية ، الأشخاص الذين يملكون مؤسسة صناعية أو تجارية في دولة عضو في هذه الاتفاقية .
و تطبيقا لذلك ، فإن لكل من يتمتع بجنسية إحدى الدول الأعضاء في اتفاقية باريس، أو يقيم في دولة عضو في هذه الاتفاقية ، أو يملكون مؤسسة صناعية أو تجارية في دولة عضو في هذه الاتفاقية ، الحق في التقدم بطلب الحصول على براءة اختراع في الجزائر .
هذا وعند التعارض بين أحكام القانون الداخلي ( الوطني ) مع أحكام الاتفاقية بشأن الحماية فيكون لرعايا دول الاتفاقية – ومن يأخذ حكمهم – أن يتمسكوا بأحكام هذه الاتفاقية
• مبدأ الأسبقية : تنص الاتفاقية على مبدأ الأسبقية فيما يتعلق ببراءات الاختراع, نماذج المنفعة , العلامات والنماذج الصناعية. هذا المبدأ يعني أنه يكون للذي يودع للمرة الأولى طلباً لتسجيل احد عناصر الملكية الصناعية في إحدى الدول الأعضاء بالاتفاقية الحق بالأسبقية, خلال مدة 12 شهراً بالنسبة لبراءات الاختراع ونماذج المنفعة وستة أشهر بالنسبة للعلامات والنماذج الصناعية, لتقديم نفس طلب إيداع في أي دولة أخرى عضو في الاتحاد، وتعتبر هذا الطلب وكأنه قدم بتاريخ الإيداع الأول. بهذا يكون لهذه الإيداعات اللاحقة التي تمت ضمن المدد المذكورة حق بالأسبقية على أي إيداع حاصل لنفس عنصر الملكية الصناعية يقدم من قبل أشخاص آخرين بعد تاريخ الإيداع الأول وقبل تاريخ الإيداع اللاحق. أيضا هذه الإيداعات اللاحقة لن تتأثر بما يكون قد حصل من حوادث بعد تاريخ الإيداع الأول ويكون من شأنه أن يؤثر على الإيداع الثاني مثل أن يكون الاختراع قد تم الإعلان عنه.
هذا الحق و الذي هو حق بالأسبقية يحرر المودع من ضرورة أن يتقدم بطلبات عديدة في نفس الوقت في الدول العديدة التي تريد الإيداع فيها, وهذا له أهمية خاصة بالنسبة لبراءات الاختراع حيث يكون للمخترع المجال بأن يتقدم بالطلبات التالية خلال مدة 12 شهراً من الإيداع الأول.
ويعتبر منشأ لحق الأولوية كل إيداع له حكم الإيداع الوطني الصحيح بمقتضى التشريع الداخلي لكل دولة من دول الاتحاد أو بمقتضى معاهدات ثنائية أو متعددة الاطراف مبرمة فيما يلي بين دول الاتحاد ، و عبء الإثبات يقع على من يدعى أولوية طلب سابق ، إذ عليه أن يحدد رقم هذا الإيداع .
جواز تجزئة طلب براءة الاختراع وأثره على حق الأولوية :
ـ يجوز للطالب أن يجزئ طلب براءة الاختراع إلى عدد معين من الطلبات الجزئية في إحدى حالتين :
( أ ) إذا تبين من الفحص أن طلب البراءة يشتمل على أكثر من اختراع .
(ب) من تلقاء نفسه .
وفى هاتين الحالتين يحتفظ الطالب بتاريخ الطلب الأول لكـل طلـب جزئي وكذا التمتع بحق الأولوية إن وجد .
و عليه يمكن القول أن تسجيل الإختراع في دولة من الدول الأعضاء في هذه الإتفاقية يجعل ذلك الإختراع فاقدا لشرط الجدة في الدول الأخرى لمدة 12 شهرا ، تبدأ من تاريخ التسجيل ، و ذلك لتمكين صاحب ذلك الإختراع ، خلال المدة المذكورة ، من تسجيل اختراعه في الدول التي يرغب في حماية اختراعه فيها ، و القيام بالتدابير الضرورية بهذا الخصوص خلال تلك المدة ، وإلا سقط حقه في حماية اختراعه في تلك الدول إذا ما مضت تلك المدة ، دون أن يقوم بتسجيل اختراعه فيها وفق الأصول المقررة بهذا الشأن ، لذلك عمدت معظم الدول الصناعية الكبرى ، إلى إيجاد نوع جديد من الإيداعات وهو كما سبق لنا و أن قلنا الإيداع الإلكتروني Electronic Filing ، وذلك تفاعلا مع متطلبات العصر ، ومن المؤسف أننا نجد دولتنا لا تعرف هذا النوع أبدا في تشريعاتها .
قواعد الحماية : القاعدة العامة هي وطنية البراءة الممنوحة في دولة معينة من دول الاتحاد عن نفس الاختراع واستقلالها عن غيرها من البراءات الممنوحة في الدول الأعضاء الأخرى. وهذا يعني أن منح براءة معينة عن اختراع في دولة متعاقدة لا يلزم باقي الدول الأعضاء على منح براءة لذات الاختراع. أيضا, منح البراءة في دول عضو لا يمكن أن يرفض, أو أن البراءة تبطل أو تنهى لأن البراءة عن ذات الاختراع قد تم رفضها أو إبطالها أو إنهائها في أي دولة أخرى عضو. المخترع له الحق لأن يسمى كذلك في البراءة الممنوحة له على الاختراع.
أيضا من القواعد، أن منح البراءة لا يجوز أن يرفض أو أن يتم إبطال البراءة لأن بيع المواد الخاضعة للبراءة, أو المواد التي تم الحصول عليها نتيجة لعملية صنع تم الحصول على براءة بشأنها, تخضع تحت القانون الوطني للدولة المعنية لتقييدات أو ضوابط أو موانع معينة.
الاتفاقية تنص على أنه في حال أن أي بلد عضو ينص على إجراءات قانونية معينة لمنح ترخيص إجباري ليمنع إساءة استخدام الحق الاحتكاري الحصري الذي تمنحه البراءة, فإن هذه الإجراءات القانونية يجب أن تكون مضبوطة ومحدودة. بناء على ذلك, في حال أن الترخيص الإجباري يكون سبب منحه هو عدم وضع صاحب براءة الاختراع محل البراءة في التطبيق العملي, فإن الترخيص الإجباري لا يمنح إلا بناء على طلب مقدم بعد ثلاثة أو أربعة سنوات لا يقوم فيها مالك البراءة بالتطبيق الجدي للاختراع محل البراءة ويجب رفض طلب الترخيص الإجباري في حال أن مالك البراءة أن عدم التطبيق يعود لأسباب مبررة. أيضا تنص الاتفاقية على أن إبطال البراءة يجب أن لا يتم طالما أن منح ترخيص إجباري لها يكون كافياً لمنع إساءة استخدامها. في هذه الحالة يجب أن يمر على الأقل سنتان من تاريخ منح الترخيص الإجباري عليها.
الحماية المؤقتة في المعارض الدولية :
ـ تمنح دول الاتحاد حماية مؤقتة للاختراعات التي يمكن أن تكون موضوعاً لبراءات ، وذلك عن المنتجات التي تعرض في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميا والتي تقام على إقليم أية دولة عضو .
ـ ولا يترتـب علـى تلك الحماية امتداد المواعيد المتعلقة بحق الأولوية ، إذ يجوز لكل دولة ـ في حالة مطالبتها بحق الأولوية ـ أن تجعـل سريان الميعاد يبدأ من تاريخ إدخال المنتج في المعرض ، مع حقها في أن تطلب ما تراه لازما من المستندات التي تثبت ذاتية المعروض وتاريخ إدخاله المعرض .
كانت تلك أهم ما احتوته اتفاقية باريس من أحكام رئيسية و مبادئ عامة ، يلزم التقيد بها من الدول الأعضاء و لا بد من الإشارة إلى أن العضوية في اتفاقية باريس متاحة لكل الدول . مع وجوب إيداع وثائق الانضمام لهذه الإتفاقية لدى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية .
وقد تقدم القول أن هذه الاتفاقية قد بدأت ب 11 دولة في عام 1883 ، ومن ذلك الحين وعدد الدول الأعضاء فيها يزداد في استمرار ، و قد بلغ عدد الدول الأعضاء فيها 164 دولة إلى غاية 15 أكتوبر 1997 .

استحقاق البراءة وإبطالها وإسقاطها والترخيص الإجبارى بإنتاج المنتجات محلها :
ـ لا يجوز رفض منح براءة اختراع ، كما لا يجوز إبطال براءة اختراع استناداً إلى أن القانون الوطني يحد من بيع المنتج الذي تحميه براءة أو أنتج وفقاً لطريقة محمية ببراءة .
ـ لا يجوز إسقاط البراءة إذا استورد مالكها في دولة الحماية أشياء مصنعة في أية دولة عضو في الاتحاد .
ـ يجوز للدول أن تنص في تشريعاتها على منح تراخيص إجبارية لمواجهة التعسف في مباشرة الحق الاستئثارى الناتج عن البراءة .
ـ إذا تبين أن الترخيص الإجباري لم يكن كافياً لتدارك التعسف جاز النص على سقوط البراءة ، على أنه لا يجوز اتخاذ أية إجراءات لإسقاط البراءة أو إلغائها قبل سنتين من منح الترخيص الاجبارى .
ـ لا يجـوز أن يكـون الترخيـص الاجبارى استئثار يا ، كما لا يجوز انتقاله إلا بخصوص جزء المشروع أو المحل التجاري الذي يستغل هذا الترخيص.
لا يجوز طلب الترخيص الاجبارى على سند من عدم الاستغلال للاختراع محل البراءة أو عدم كفاية هذا الاستغلال قبل انقضاء أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أيهما أبعد ، ويرفض منح هذا الترخيص إذا اثبت صاحب البراءة أن توقفه يعود إلى أسباب مشروعة .
3. النظام القانوني للمنافسة غير المشروعة في اتفاقية باريس:
إن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية تنص في الفقرة الثانية من المادة الأولى على انه :-
(( تشمل حماية الملكية الصناعية براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجاري وبيانات المصدر أو تسميات المنشأ وكذلك قمع المنافسة غير المشروعة and the repression of unfair competition. )).
كما تنص المادة 10 (مكررة - ثانيا) تحت عنوان المنافسة غير المشروعة على انه :
(( 1 - تلتزم دول الاتحاد بأن تكفل لرعايا دول الاتحاد الأخرى حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة.
2 - يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية.
3 - ويكون محظورا بصفة خاصة ما يلي :
أ- كافة الأعمال التي من طبيعتها أن توجد بأية وسيلة كانت لبسا مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
ب- الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي من طبيعتها نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
ج- البيانات أو الادعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها للاستعمال أو كميتها. )))
ويعد نص المادة (10- مكررة /ثانيا) من اتفاقية باريس الأساس التشريعي لنظام المنافسة غير المشروعة القانوني والمصدر للنصوص الوطنية المقررة لدى النظم القانونية التي تضمنت تشريعاتها تنظيما للحماية من المنافسة غير المشروعة ، وتجدر الإشارة أيضا أن المادة 9 والمادة 10 (مكررة -أولا) من اتفاقية باريس نظمتا حظر استيراد وأوجبت مصادرة المنتجات التي تحمل بيانات الإنتاج على نحو غير صحيح ، كما أن المادة 10 (مكررة- ثالثا) من ذات الاتفاقية أوجبت على الدولة العضو في الاتفاقية أن تكفل للدول الأعضاء فيها وسائل الطعن القانونية التي من شانها حمايتهم من المنافسة غير المشروعة ومن الاعمال المحظورة بموجب المواد 9 و10 و10(مكررة /ثانيا) من الاتفاقية .
الفرع الثاني :إتفاقية الملكيـة الصناعية في اتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية ( سنة 1994) المعروفة ب TRIPS:
1. نظرة عامة
التريبس هي إحدى الاتفاقيات التي أسفرت عنها جولة أورغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف خير مثال على ذلك ويجري تطبيق هذه الاتفاقية في إطار المنظمة العالمية للتجارة التي تم إنشاءها بتاريخ 15 أبريل 1994 في إطار اتفاقية مراكش، وشرعت في العمل في فاتح يناير 1995 بمدينة جنيف ويبلغ عدد الدول في هذه المنظمة 154 دولة إلى غاية 5 فبراير 2003.
التريبس كما يشير اسمها (إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية) تضم مجموعة من القواعد والمعايير القانونية في قانون الملكية الفكرية التي تعتبر ذات أهمية لدعم التجارة والإستثمار الأجنبي. منظمة التجارة الدولية هي منظمة مابين حكومات يترأسها مجلس وزاري يجتمع مرة على الأقل كل سنتين. منظمة التجارة الدولية هي الإطار المؤسساتي الذي يدير اتفاقية التريبس وغيرها من الاتفاقيات والوثائق القانونية الأخرى التي تمت الموافقة عليها في جولة الأورغواي وهي: الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) ، الاتفاقية العامة للتجارة بالخدمات (الغاتس)، اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية (تريبس)، تفاهم تسوية المنازعات (د س يو)، آلية مراجعة السياسات التجارية (ت ب ر م)، القرارات والإعلانات الوزارية التي اعتبرت كملاحق للإتفاقيات المذكورة.
الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية مشروط بقبول جميع الاتفاقيات المذكورة كحزمة واحدة. كثير من الدول العربية انضمت للمنظمة المذكورة وأصبحت بالتالي ملتزمة بالتريبس مثل: البحرين، مصر، جيبوتي، الأردن، الكويت، المغرب، موريتانيا، عمان، قطر، تونس، والإمارات العربية المتحدة، وعدد من الدول العربية تقدمت بطلب للإنضمام مثل الجزائر، لبنان، السودان، السعودية، سورية و الجمهورية اليمنية. الدول تقدمت بطلب للإنضمام أصبحت ملزمة بتعديل قوانين الملكية الفكرية فيها وجعلها متوافقة مع تريبس والاتفاقيات الأخرى التي تشير تريبس إليها وذلك كشرط من أجل قبول عضويتها في منظمة التجارة الدولية.
أما بالنسبة للجزائر فقد التزمت دوليا بالإنضمام إلى اتفاقية اتريبس ، وكان ذلك في اتفاق الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوربي في المادة الأولى من الملحق السادس ، حيث جاء فيها :<< قبل انقضاء السنة الرابعة اعتبارا من دخول هذا الإتفاق حيز التنفيذ تنضم الجزائر و المجموعات الأوربية و- أو دولها الأعضاءإن لم يقوموا بذلك بعد ، إلى الإتفاقيات المتعددة الأطراف التالية و تضمن التطبيق الملائم و الفعال لللإلتزامات المترتبة عن هذه الأخيرة :.....
• الإتفاق حول حقوق الملكية الفكرية التي تمس بالتجارة ( مراكش 15 أفريل 1994 )>>.
لتقيد بأحكام اتفاقية التريبس يجب أن تعتبر كعامل مهم لدعم وجذب الإستثمارات الأجنبية واستقدام وتطوير التكنولوجيا في الدولة العضو، وليس فقط كواجب مفروض فرضاً بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية. ومن ناحية أخرى يتوجب على الدولة العضو أن تستفيد من الاستثناءات والامتيازات التي تمنحها التريبس للدول النامية والأقل نمواً. الإستفادة من هذه الامتيازات والاستثناءات سوف يؤدي للتقليل من النفقات الاجتماعية والاقتصادية في الدولة العضو الناجمة عن تطبيق التريبس ويراعي متطلبات التنمية فيها.
2. الاتفاقيات الدولية الأخرى للملكية الفكرية التي تلزم تريبس الاطراف بها
التريبس تلزم الأعضاء بتطبيق أجزاء معينة من بعض اتفاقيات الملكية الفكرية الرئيسية، وبالإنضمام لمنظمة التجارة العالمية، الدولة العضو سوف تصبح ملزمة بتطبيق هذه الأجزاء على الرغم من أنها غير منضمة للاتفاقيات التي تحتويها. الاتفاقيات التي تلزم تريبس الأعضاء بتطبيق نصوص معينة منها والتي لم تنضم الدولة العضو إليها بعد هي:
• اتفاقية باريس للملكية الصناعية
المواد 2(1) و 9(1) من تريبس تلزم الأعضاء بالتقيد بالنصوص الموضوعية في اتفاقية باريس للملكية الصناعية بحسب آخر تعديل طرأ عليها (اتفاقية باريس لعام 1967). هذه الاتفاقية تضم الحدود الدنيا من الحقوق التي يتوجب على الدول الأعضاء أن تمنحها في أراضيها فيما يتعلق بالملكية الصناعية لمواطني الدول الأخرى الأعضاء في هذه الاتفاقية. الدولة العضو ملزمة بموجب التريبس بالتقيد بالنصوص المذكورة من اتفاقية باريس وجعل قوانينها متوافقة معها.
• اتفاقية برن الناظمة لحق المؤلف
المواد 2(1) و 9(1) من تريبس تلزم الأعضاء بالتقيد بالنصوص الموضوعية في اتفاقية اتفاقية برن الناظمة لحق المؤلف بحسب آخر تعديل طرأ عليها (اتفاقية برن لعام 1971)..
• اتفاقية واشنطن للتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة
المادة 35 من التريبس تلزم الدول الأعضاء بالتقيد بالمواد: 2-7 (ما عدا المادة 6(3))، 12 و 16(3) من اتفاقية الملكية الفكرية المتعلقة بالدوائر المتكاملة (معاهدة واشنطن لعام 1989). هذه النصوص تمنح حماية للتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة.
3. الأحكام الأساسية التي حوتها إتفاقية تريبس :
مبدأ المعاملة الوطنية :
تنص اتفاقية تريبس على مبدأ المعاملة الوطنية بأن يطبق كل عضو على مواطني سائر الدول الأعضاء الأخرى المعاملة المنصوص عليها فى الاتفاقية وذلك وفقاً للحقوق المماثلة المنصوص عليها فى اتفاقية باريس واتفاقية برن واتفاقية روما ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة . وتراعى اتفاقية تريبس الاستثناءات الواردة فى الاتفاقيات المعنية . ويطبق هذا المبدأ على جميع الحقوق الخاصة بالملكية الصناعية وتستثنى أيضاً من هذا المبدأ الإجراءات المنصوص عليها فى الاتفاقيات متعددة الأطراف المبرمة تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية والخاصة باكتساب حقوق الملكية الفكرية أو الحفاظ عليها ( المادة 5 ) .

مبدأ الدولة الأكثر رعاية :
تضيف اتفاقية تريبس مبدأ الدولة الأكثر رعاية ، والذي لم يرد سابقاً فيما يتعلق بالملكية الفكرية ، وفى الاتفاقيات المتعددة الأطراف على الأقل.
و ينص هذا المبدأ على أن أي ميزة أو مزية أو أفضلية أو حصانة يمنحها عضو لمواطني أي بلد آخر ( عضواً كان أو غير عضو ) يجب منحها فوراً ودون أي شرط لمواطني سائر الأعضاء ، مع وجود بعض الاستثناءات المحددة (المادة 4) وكما هو الحال في مبدأ المعاملة الوطنية ، تستثنى من هذا المبدأ الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الأطراف المبرمة تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكريـة والخاصـة باكتسـاب حقـوق الملكية الفكرية أو الحفاظ عليها (المادة 5) .
هذا و قد رخصت هذه الاتفاقية للبلدان الأعضاء الحق في إرجاء تنفيذ أحكامها و ذلك لمدة زمنية معينة – كمرحلة انتقالية – حددها في ضوء تقسيم ثلاثي للبلدان على النحو الآتي :
• البلدان الأعضاء النامية devloping country members : أجاز اتفاق تريبس لهذه البلدان ، تأخير تطبيق أحكام الإتفاق الحالي لفترة زمنية أخرى علاوة على مدة سنة الممنوحة لكل الدول مدتها 4 سنوات يضاف إليها فترة إضافية مدة 5سنوات إذا ما كان البلد العضو النامي سيوسع نطاق منح حماية المنتجات المغطاة المتمتعة ببراءة الاختراع ليشمل مجالات التكنولوجيا غير المتمتعة بمثل هذه الحماية في أراضيها أي إن المجموع 10سنوات كاملة . على أن "ًيراجع مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تنفيذ الإتفاق الحالي عقب انقضاء هذه الفترة الإنتقالية بناء على الخبرة العملية المكتسبة في تنفيذه فتتم المراجعة بعد مضي سنتين على هذا التاريخ و على فترات مماثلة بعد ذلك" .
كما يجوز للمجلس إجراء عمليات استعراض في ضوء أي تطورات جديدة ذات صلة قد تستلزم تعديل هذا الإتفاق أو تنقيحه .
• البلدان الأعضاء الأقل نموا least developeded country members: أجاز اتفاق تريبس لهذه البلدان أن لا تلتزم بتطبيق أحكام هذه الإتفاقية فيما عدى المواد 3، 4 ،5 ، لفترة زمنية قدرها 10 سنوات اعتبارا من تاريخ تطبيق هذه الإتفاقية .
و أجازت المادة نفسها ل : مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الفكرية تمديد هذه الفترة بناء على طلب وجيه من البلد العضو.
كم ألزم الاتفاق ، البلدان الأعضاء المتقدمة ، بإتاحة حوافز لمؤسسات الأعمال و الهيئات في أراضيها بغية حفز و تشجيع نقل التكنولوجيا لأقل البلدان الأعضاء نموا لتمكنيها من خلق قاعدة تكنولوجية سليمة قابلة للاستمرار ، حيث أوضح واضعوا الاتفاقية أن سبب النص على هذه الميزة لصالح هذه البلدان هو مواجهة احتياجاتها و متطلباتها الخاصة و العقبات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تعاني منها وحاجتها للمرونة لخلق قاعدة تكنولوجية قابلة للاستمرار .
• البلدان الأعضاء الأخرى any other members : أجاز اتفاق تريبس لأي من البلدان الأعضاء الأخرى السائرة في طريق التحول من النظام الاقتصادي المركزي (التخطيط) إلى نظام الاقتصاد الحر (التخطيط) و التي تتخذ حاليا عمليات إصلاح هيكلي لنظام حقوق الملكية الفكرية فيها و تواجه مشاكل خاصة في إعداد و تنفيذ قوانين الملكية الفكرية و لوائحها التنظيمية الاستفادة من" مهلة التأخير- الفترة الانتقالية" المنصوص عليها لصالح البلدان الأعضاء النامية .
غيرأنه بعض التحفظات ، واستثناءات يمكن ان ترد كاستثناء على المبدأ نذكرها فيما يأتي :
1. التحفظات :
يحظر على الأعضاء إبداء أى تحفظات بشأن أى حكم من أحكام اتفاقية تريبس دون موافقة سائر البلدان الأعضاء الأخرى ( المادة 72 ).
2. الاستثناءات الأمنية :
تمنح هذه الاتفاقية استثناء عاماً للدول الأعضاء من اتخاذ أى إجراءات قد تمس مصالحها الأمنية الأساسية . وعلى وجه الخصوص ، لا تلزم الاتفاقية أى عضو بتقديم أى معلومات يعتبر الإفصاح عنها منافياً لمصالحه الأمنية الأساسية . وبالإضافة إلى ذلك ، يمكن لأى عضو اتخاذ إجراءات يعتبرها ضرورية لحماية مصالحه الأمنية الأساسية فيما يتعلق بالمواد القابلة للانتشار أو المواد التى تشتق منها، أو فيما يتعلق بتجارة الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية والتجارة فى سلع ومواد أخرى تتم التجارة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بغية تزويد المؤسسات العسكرية باحتياجاتها أو اتخذت فى أوقات الحرب أو الطوارئ الأخرى فى العلاقات الدولية . كما يجوز لأى من الدول الأعضاء اتخاذ أى إجراء فى سياق القيام بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة لصون الأمن والسلام الدوليين (المادة 73) .
4. المعايير المتعلقة بتأمين حقوق الملكية الفكرية :
الجزء الأساسي من تريبس مكرس للنص على المعايير الأساسية التي يجب التقيد بها من قبل الدول الأطراف بالنسبة لتأمين حماية حقوق الملكية الفكرية فيها. التريبس تنص على قواعد تمثل حدوداً دنيا يتوجب على الأطراف الالتزام بها لجهة نوع الحق المتاح, مدى هذا الحق من ناحية موضوعه ومدة الحماية. هذه القواعد موزعة على ثمانية أقسام يحتويها الجزء الثاني من الاتفاقية ومقسمة بحسب موضوعات الملكية الفكرية من حق المؤلف والحقوق المجاورة, العلامات التجارية.والبيانات الجغرافية...الخ .
وقد وردت فيها معايير متعلقة بتأمين براءة الإختراع و تتضمن الشروط الاساسية للمعايير المتعلقة باتاحة حقوق براءات الاختراع ونطاقها والانتفاع بها على النحو الآتي:
• تتاح امكانية الحصول على براءات الاختراع لأي منتجات وعمليات في ميادين التكنولوجيا, شريطة أن تكون جديدة ومنطوية على خطوة ابداعية وقابلة للتطبيق الصناعي (المادة 27-1), ويجوز للبلدان أن تستثني الاختراعات التي يكون منع استغلالها التجاري في اراضيها ضروريا لحماية النظام أو لآداب بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية او النباتية أو لتجنب الاضرار الشديد بالبيئة, شريطة ألا يكون ذلك الاشتثناء ناجما فقط عن حظر قوانينها لذلك الاستغلال (المادة 27-2)؛ ويجوز ايضا للبلدان الاعضاء استثناء طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر أو الحيوانات خلاف الاحياء الدقيقة والطرق البيولوجية في معظمها لانتاج النباتات أو الحيوانات خلاف الأساليب والطرق غير البيولوجية الدقيقة (المادة 27-3)؛ وعلى البلدان الاعضاء منح الحماية لأنواع النباتات اما عن طريق براءات الاختراع او بنظام فعال خاص بهذه الانواع او باي مزيج منها (المادة 27-3)
• تمنح براءات الاختراع ويتم التمتع بحقوق ملكيتها أيا كان مكان الاختراع أو مجال التكنولوجيا وسواء كانت المنتجات مستوردة او منتجة محليا (27-1)
• تخول الحقوق الاستئثارية لمالك البراءة, حين يكون موضوع البراءات منتجا ماديا, حق منع أطراف ثالثة من صنع أو استخدام أو عرض أو بيع أو استيراد ذلك المنتج, كما تعطيه, حين يكون موضوع البراءة عملية صناعية, حق منع أطراف ثالثة من استخدام العملية واستخدام وعرض وبيع أو استيراد المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة لهذه الاغراض (المادة 28-1), ويجيز الاتفاق للأعضاء فرض استثناءات محدودة (المادة 30)
• لأصحاب الحق في التنازل عنها للغير أو تحويلها للغير واتاحتها للترخيص (المادة 28-2)
• تفرض بعض الشروط الخاصة بالكشف عن الاختراع في طلب الحصول على البراءة (المادة 29)
• حين يسمح باستخدام براءة الاختراع دون الحصول على موافقة اصحاب الحق في البراءة (ويعرف عادة بالترخيص الاجباري) بما في ذلك الاستخدام من قبل الحكومة يتعين احترام أحكام مفصلة (المادة 31)؛ ويكون هذا الاستخدام في حالة تعلقه بتكنولوجيا أشباه الموصلات محدودا لاغراض مفصلة (المادة 31(ج))
• تتاح فرصة لاعادة النظر أمام القضاء في أي قرار بإلغاء البراءة أو اسقاطها (المادة 32)
• لا تنتهي مدة الحماية المتاحة قبل انقضاء 20 سنة اعتبارا من تاريخ الايداع (المادة 33)
• يقع عبء اثبات أن طريقة تصنيع منتج تختلف عن الطريقة المشمولة ببراءة اختراع, على الشخص المتهم بالتعدي في بعض الحالات(المادة 34)
وبالاضافة الى الالتزامات السابقة, فان أي عضو لا يمنح الحماية بموجب البراءات للمستحضرات الصيدلية والمنتجات الزراعية الكيمائية وفقا للمادة 27 من اتفاق تريبس, اعتبارا من دخول اتفاق منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ (أي في الاول من يناير/كانون الثاني 1995), عليه أن يقبل بايداع طلبات البراءات لتلك المستحضرات والمنتجات, وعليه أن يفعل ذلك اعتبارا من الاول من يناير/كانون الثاني 1995. وما ان يصبح اتفاق تريبس قابلا للتطبيق في البلد العضو, يلتزم ذلك البلد أن يطبق على تلك الايداعات معايير الاهلية للبراءة كما لو تم تطبيق تلك المعايير في تاريخ الايداع وتاريخ الاولوية للطلب. وفي حالة استيفاء الطلب لمعايير الاهلية للحماية, فان العضو يلتزم بتوفير حماية البراءة لما تبقى من مدتها اعتبارا من تاريخ الايداع (المادة 70-8).
على ان البلد العضو ملزم بمنح حق استئثاري في التسويق, بشأن الاختراع موضوع الطلب المذكور, لمدة خمس سنوات اعتبارا من منح التسويق وينتهي حق التسويق متى رفض العضو طلب البراءة المودوعة فيه أو منح البراءة على أساس ذلك الطلب, على أن الرفض أو المنح اذا وقع بعد أكثر من خمس سنوات لاحقة على الموافقة على التسويق في العضو, فإن حق التسويق في العضو ينقضي عندئذ بعد خمس سنوات من منح الموافقة على التسويق في العضو وذلك اذا أودع طلب للبراءة ومنحت براءة وتم الحصول على موافقة على التسويق في عضو اخر, بعد دخول اتفاقية منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ (المادة 70-9)
5. النظام القانوني للمنافسة غير المشروعة ضمن اتفاقيات التجارة الدولية:
ان الميزة الاساسية لاتفاقية تريبس والتي تميزها عن غيرها من الاتفاقيات و المعاهدات الخاصة بمجال حقوق الملكية الفكرية أنها ولأول مرة اوجدت مركزا آخر لادارة نظام الملكية الفكرية عالميا ، الا وهو منظمة التجارة العالمية ، التي خصصت اتفاقية انشائها من بين هيئاتها مجلسا خاصا باتفاقية تريبس ، وإيجاد مركز جديد كان يوجب تنبه المجتمع الدولي لاحتمالات التناقض بين مركزي إدارة الملكية الفكرية ، الوايبو ومنظمة التجارة ، لهذا ابرم بروتوكول او اتفاق تعاون بين المنظمتين عام 1996 لتنظيم العلاقة بينهما وتعاونهما بشان إدارة نظام الملكية الفكرية دوليا .
وفي تنظيم اتفاقية تربس لمسائل المنافسة غير المشروعة المرتبطة بالملكية الفكرية اعتمدت بشكل اساسي على ما هو مقرر في المادة 10 (مكررا - ثانيا) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية السابق عرضها ، وباستقراء نصوص اتفاقية تربس يظهر أن النصوص المنظمة للمنافسة غير المشروعة تتمثل فيما يلي :- تنص الفقرة 2 من المادة الاولى من اتفاقية تربس على انه (( في هذه الاتفاقية يشير اصطلاح الملكية الفكرية الى جميع فئات الملكية الفكرية المنصوص عليها في الاقسام 1-7 من الجزء الثاني)) وبالرجوع إلى الأقسام المذكورة نجد براءات الاختراع في القسم 5منها وجرى في هذه الأقسام الإحالة للمادة 10 (مكررة) المنظمة لأحكام المنافسة غير المشروعة في اتفاقية باريس
وتنص الفقرة 2 من المادة الثامنة المتضمنة للمبادئ العامة على انه :- (( قد تكون هناك حاجة لاتخاذ تدابير يشترط اتساقها مع أحكام الاتفاق الحالي لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى ممارسات تسفر عن تقييد غير معقول للتجارة أو تؤثر سلبا على النقل الدولي للتكنولوجيا )) وبهذا المبدأ تكرس الاتفاقية وجوب عدم إساءة استخدام حقوق الملكية الفكرية الاستئثارية على نحو يعرقل جهود نقل وتبادل التكنولوجيا.
أما فيما يخص الرقابة على الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية:
توافق البلدان الأعضاء على إمكانية أن يترتب على بعض الممارسات أو الشروط المتعلقة بترخيص حقوق الملكية الفكرية والتي تقيد المنافسة, أثار سلبية على التجارة, وقد تعرقل نقل التكنولوجيا وتعميمها (40-1), ويسمح اتفاق تريبس للأعضاء ان تحدد في تشريعاتها الممارسات أو شروط الترخيص التي يمكن أن تشكل في حالات معينة اساءة لاستخدام حقوق الملكية الفكرية ويكون لها أثر سلبي على المنافسة في السوق ذات الصلة كما يجوز لأي من البلدان اتخاذ تدابير ملائمة لمكافحة ومنع هذه الممارسات (المادة 40-2)
يلتزم كل من البلدان الاعضاء بالدخول في مشاورات, حين الطلب, مع أي عضو آخر لضمان الامتثال لهذه التشريعات (المادة 40-3) أو عندما يخضع أحد مواطني البلد العضو للمحاكمة في بلد عضو آخر (المادة 40-4).
6. انفاذ حقوق الملكية الفكرية
من المميزات الاساسية لإتفاقة تريبس أنها نصت على فصل خاص (الجزء الثالث) يتعلق بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية بشكل عام. هذا الجزء يلزم الاعضاء بتوفير إجراءات اساسية معينة لحاملي حقوق الملكية الفكرية تضم الاجراءات المدنية لحماية الحقوق والتعويض على اصحابها في حالة الاعتداء عليها, إجراءات جنائية هذا بالاضافة لإجراءات مؤقتة واحتياطية تتخذ من اجل الحفاظ على الادلة المتعلقة بواقعة تتصل بالاعتداء على حق الملكية الفكرية وعلى منع وقوع اعتداء وشيك عليها. وعلى تدابير حدودية لضمان عدم تسرب البضائع المقلدة الى السوق.
تريبس تنص على أن جميع الاجراءات المذكورة اعلاه, وكل اجراءات انفاذ حقوق الملكية الفكرية يجب أن تكون منصفة وعادلة، ولا يجوز أن تكون معقدة أو باهظة التكاليف بصورة غير ضرورية، ولا تنطوي على مهل غير معقولة أو تأخير لا داعي له (المادة 41-2).
7. نظام تسوية النزاعات
بصفتها احدى اتفاقيات منظمة التجارة الدولية, فإن تريبس خاضعة ايضاً لنظام حل النزاعات الذي تديره المنظمة هذا النظام يعتبر احد اهم ميزات تريبس التي تميزها عن كل اتفاقيات الملكية الفكرية السابقة. هذا النظام يوفر للاعضاء الية لحل نزاعاتهم الناجمة عن تطبيق اتفاقية تريبس وبالفعل قد تم حتى الان حل الكثير من النزاعات من خلال هذا النظام. ويلاحظ بأن جميع الاعضاء متساوون امام هذا النظام بغض النظر عن حجمهم الاقتصادي أو السياسي.
وفي الأخير يمكننا القول بأن أتفاقية التريبس هي الإتفاقية الأكثر شمولية أي أنها تطرقت لجميع النواحي .
المبحث الثالث : أهمية دور القضاء في حماية براءة الإختراع
المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بحماية براءة الإختراع في الدولة العربية والنامية بشكل عام هي ليست في انعدام النصوص القانونية الموضوعية التي تعترف و تقر هذه الحقوق وإنما في تطبيق هذه القوانين و إنفاذ هذه الحقوق لمصلحة أصحابها من قبل الأجهزة المختصة، على رأسها الجهاز القضائي. قوانين براءة الإختراع التي تضمن الحد الأدنى من الحماية لهذه الحقوق موجودة في الدول المذكورة منذ أكثر من قرن، ويندر أن نجد دولة في العالم لم تدخل قوانين براءة الإختراع إليها حتى الآن. كذلك فقد عرفت معظم الدول العربية قوانين الملكية الفكرية بصفة عامة بمعناها الحديث منذ أيام الإمبراطورية العثمانية، ناهيك عن آفة العصر المتمثلة في هجرة الأدمغة من جراء الإضطهادات الفكرية .
أهمية دور القضاء في حماية براءة الإختراع تفوق أحيانا أهمية وجود النص التشريعي نفسه الذي يقرر و يعترف بالحق. وجود قضاء جيد مع عدم وجود نص تشريعي خاص يحمي براءة الإختراع يعطي نتائج أفضل على صعيد الحماية من وجود قضاء و أجهزة ملحقة به غير مؤهلة حتى و لو كانت تتوفر بين يديها أفضل النصوص التشريعية و أحدثها التي تحمي حق الملكية الفكرية. القضاء الكفء يمكن أن يستند على المبادىء العامة للقانون المدني وقواعد العدالة من أجل حماية حق الملكية الفكرية.
1. أهمية دور القضاء في العالم في حماية حقوق الملكية الفكرية
القضاءبشكل عام، في كل الدول، لعب ولا يزال يلعب دوراً أساسيا في حماية براءة الإختراع وتطوير القوانين المنظمة لهذه الحماية. السبب الرئيسي لذلك هو أن الحماية المنظمة المنهجية لبراءة الإختراع بدأت في فترة تاريخية متأخرة نسبياً بالمقارنة مع حماية باقي الحقوق المتصلة بالأموال المادية الثابتة والمنقولة.
الاعتراف بحق المخترع على إختراعه، بدأ يأخذ هذا الطابع المنظم خلال الثلاثمائة سنة الأخيرة بعد ظهور الثورة الصناعية و ظهور أهمية هذا الحق في العملية الاقتصادية. فكان هذ الحق ولا زال، يتطور بسرعة تفوق سرعة المشرع على تنظيمه في قوانين و نصوص موضوعية، مما استدعى تدخل القضاء بشكل إيجابي وفعال، ليس فقط لتنفيذ القوانين الموضوعة المتعلقة بهذا الحق وتطبيقها بشكل إلى جامد، إنما لتطبيقها وتفسيرها بطريقة بناءة إيجابية بحيث يضع القواعد الأساسية التي تسهم في تطويرها وسد ثغراتها والتعامل مع التطورات التي لم يتعامل معها . وهكذا نجد أن الكثير من المبادئ المكرسة حالياً في قوانين براءة الإختراع تم تطويرها بالأساس و الاعتراف بها من قبل القضاء في الدول المختلفة. ولعل أحد الأمثلة على هذه المسالة هي كما سبق القول إرساء القضاء لقواعد براءة الإختراع وهو ما شاهدناه عند حديثنا عن الشروط الموضوعية الواجب توفرها في الإختراع لكي يحصل على البراءة ، لذلك نكتفي بالإحالة على ما سبق فيما يخص الأمثلة القضائية التي ضربناها .
وهكذا لعب القضاء ولا يزال يلعب دوراً أساسياً في تطوير قواعد حماية الملكية الفكرية وقوانينها.
1. أداء القضاء العربي في حماية حقوق الملكية الفكرية:
أهمية دور القضاء في حماية براءة الإختراع تفوق أحيانا أهمية وجود النص التشريعي نفسه الذي يقرر و يعترف بالحق. وجود قضاء جيد مع عدم وجود نص تشريعي خاص يحمي براءة الإختراع يعطي نتائج أفضل على صعيد الحماية من وجود قضاء و أجهزة ملحقة به غير مؤهلة حتى و لو كانت تتوفر بين يديها أفضل النصوص التشريعية و أحدثها التي تحمي حق الملكية الفكرية. القضاء الكفء يمكن أن يستند على المبادئ العامة للقانون المدني وقواعد العدالة من أجل حماية براءة الإختراع ، كما حصل في بعض البلدان العربية التي تأخر وجود قوانين لحماية براءة الإختراع ، و يمكن لقضاء غير مؤهل أن لا يطبق بشكل فعال أفضل و أحدث القوانين.

الزين رضا
2010-07-31, 10:05
العلامة التجارية
المبحث الأول: مفهوم العلامة التجاريةوآثار تقليدها
المطلب الأول: تعريف العلامة التجارية وأهميتها
الفرع الأول:التعريف
لقد وردت عدة تعاريف للعلامة التجارية نذكر منها مايلي:
1- تعريف الجمعية العامة للتسويق:عرفت الجمعية العامة للتسويق على أنها أي اسم أو مصطلح أو علامة أو تصميم أو رمز أو مزيج مما سبق يهدف إلى تعريف المنتجات أو الخدمات المقدمة من طرف مختلف الشركات أو الخدمات المقدمة من طرف مختلف الشركات لتمييز المنتوجات والخدمات عن غيرها من المنتوجات والخدمات المماثلة.
2-اتفاقية التريبس:تنص المادة 15 – 1من اتفاقية التريبس على أنه تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات التي تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشاة عن التي تنتجها منشآت أخرى، ويدخل في عداد العلامة التجارية الأسماء والحروف والأرقام والأشكال ومجموعات الألوان وأي مزيج منها يصلح للتسجيل كعلامة تجارية، والأمثلة الواردة هنا هي على سبيل المثال وليس الحصر.
3- التعريف الشامل للعلامة التجارية:هي أسماء أو كلمات أو حروف أو أرقام أو رموز أو رسوم أو مزيج مما سبق وأية إشارة أخرى صالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال ثروة طبيعية لدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لصاحب العلامة بداعي صنعه أو الاتجار به اختراعه أو لدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
كما نذكر أن العلامة التجارية تتكون عادة من جزء منطوق part spoken وجزء غير منطوق part inspoken فمثلا في العلامة التجارية لـ NIKE الجزء المنطوق والرمز الآخر هو الجزء الغير منطوق
الفرع الثاني: أهمية العلامة التجارية
بالنسبة للمنِتج توفر له الحماية أي استئثار الانتفاع بها، واستعمالها على منتجاته لدلالة على أن هذه الأخيرة تخصه من حيث الإنتاج.
تعزز روح المبادرة في العالم من خلال سعي المنتجين إلى تحسين وتطوير منتوجاتهم لاكتساب ثقة المستهلكين فكلما زادت جودت البضاعة الموضوعة عليها العلامة التجارية
زادت شهرة الشركة وزادت مبيعاتها وتزداد قيمة العلامة التجارية.
يسمح نظام العلامات التجارية ومراقبتها للمنتجين بإنتاج سلع وتسويقها في أنسب الظروف
إحباط جهود مزاولي المنافسة الغير مشروعة مثل المقلدين والمزورين الذين يسعون إلى تسويق منتجات رديئة وبالتالي الإساءة إلى سمعة الشركة.
تتجسد فيها شمعة المشروع التجاري وجميع الجهود الإعلانية لترسيخ مكانة الشركة في أذهان المستهلكين.
قيمتها التجارية فهي واحدة من أكثر الأصول أهمية لأي مشروع تجاري أو خدمي بل هي في كثير من الأحيان هي أكثر أهمية وقيمة على الإطلاق، فمثلا العلامة التجارية coca cola وهي العلامة الأشهر في العالم تبغ قيمتها حسب آخر تقدير أكثر من 60 مليار دولار أمريكي
فقيمتها تفوق أصول الشركة مجتمعة.
جذب الانتباه إلى السلع الجديدة وبناء ولاء للسلعة وسهولة متابعة الطلبات والتعرف على المشاكل من طرف الشركة المنتجة.
وتسهل على المستهلك عملية التسوق وتساعده على تحديد مصدر المنتج وعدم الخلط بين السلع.
المطلب الثاني:شروط العلامات التجارية وأنواعها
الفرع الاول:شروطها
لكي تتمتع العلامة بالحماية القانونية يجب ان تتوفر فيها الشروط التالية
1 ان تتخذ شكلا معينا مميزا سواء بالكلمات او الحروف او الارقام او الرسوم او الامضاءات او الصور او غير ذلك مما يميز البضاعة او المنتجات
2ان تكون لها صفة مبتكرة في ذاتها تجعل لها ذاتية خاصة
3ان تكون للعلامة صفة مبتكرة بالنسبة للعلامات الاخري فلا تكون مطابقة او مشابهة لعلامة اخرى
4ان تكون العلامة مشروعة أي لاتكون منافية للآداب العامة
5ان تكون العلامة مطابقة للحقيقة فلا يجوز ان تحوي بيانات كاذبة عن مصدر السلعة او صفاتها
كما ترفض العلامة من قبل السلطة المختصة أي المعهد الجزائري للملكية الصناعية لعدم توفر الشروط
الفرع الثاني: أنواعها
تنقسم العلامة إلى خمسة أقسام تتحدد بموجبها درجة تميز العلامة التجارية بالعلاقة بينها وبين المنتج الذي سيحملها وهي كما يلي:
1-المبتكرة coined mark: تنقسم على قسمين
1- علامات تجارية مبتكر ليس لها معنى وهي أكثر العلامات تميزا لا ترتبط في أذهان المستهلكين سوى بالمنتج، وهذا يجعلها تنال حماية قانونية من أعلى الدرجات مثل kodakو
Exon غير أن هذه العلامات تتطلب جهود تسويقية ودعائية كبيرة لإنشاء رابطة قوية بين العلامة والمنتج في نفوس المستهلكين.
2-أما القسم الثاني فهي كلمة مبتكرة موجودة أصلا في اللغة غير أن هذه الكلمة لا تمت بصلة لنوع المنتج كعلامة APEL ونظرا لعدم وجود رابطة بين العلامة والمنتج فإنها تنال حماية قانونية كبيرة، غير أنها تتطلب جهود تسويقية كبيرة، وإن كانت أقل من العلامات التي تندرج في القسم الأول لأن لها معنى في اللغة مما يسهل حفظها.
2- العلامات الإيحائية( (sugestive mark
وهي علامات توحي للمستهلك ببعض خصائص المنتج أو صفاته وإن كانت لا تصفه بشكل مباشر، وهي تنال درجة جيدة من الحماية القانونية كما أن عملية تسويقها أسهل من العلامات المبتكرة.
العلامات الوصفية ((descriptive mark
وهي التي تصف المنتج بشكل مباشر، بحيث أن المستهلك سيعلم بشكل أكيد نوع المنتج المقدم تحت هذه العلامة عندما يطلع عليها ونظرا على أن هذه العلامة تصف المنتج فإن عملية تسويقها شديدة السهولة، غير أن حمايتها القانونية ضعيفة نوعا ما ولا تسمح للمستهلكين بتمييز مصدر المنتج.
العلامات العامة (Genrique mark)
لا تنال حماية قانونية على الإطلاق لأنة هذه العلامة تتكون من اسم المنتج نفسه الذي يطلق عليه في اللغة، وتحتاج جميع الشركات العاملة في مجال هذا المنتج إلى استخدام هذه العلامة على منتجاتهم مما يجعل حمايتها لصلح شخص معين متعذر قانونا
المطلب الثالث: المعايير و المراحل المتبعة في تصميم العلامة التجارية
الفرع الاول:المعايير
1- الرموز التي يمكن اعتبارها علامة تجارية
1-1 الأسماء والأرقام:يمكن للعلامة أن تتكون من اسم عائلي مثل فقد تأخذ اسم صاحب الشركة مثل PEUGOT أو اسم مكان مثل NOKIA أو تكون تسمية مبتكرة كما ذكرنا سابقا أو حروف أو أرقام مثل العلامة 501
1-2 الرموز التصويرية:يجوز أن تكون العلامة في شكل صورة بسيطة كنجمة أو أسد
شرط حداثتها أي استعمالها لأول مرة، كما يمكن استعمال صورة أحد المشاهير في الماضي أو الحاضر.
1-3-التغليف:يمكن الشكل الذي يميز المنتجات أو الشكل الظاهري لها كعلامة كشكل زجاجا الكوكا كولا أو العطور، بالإضافة إلى الألوان المتناسقة والنقوش والأغشية التي تغطي التي تميز المنتجات.
2- الرموز التي لا يمكن اعتباره علامة: لا يمكن اعتبار العلامات التي يخالف استخدامها القانون والنظام العام والآداب العامة والأخلاق علامة تجارية أو جزء منها مثل علامات الشرف والرايات و الرموز الوطنية والدامغات الرسمية والرموز الأخرى لإحدى الدول مثل الصلبان، فمثلا في الحياة العملية وضع هلال من أجل تعليم مشروب كحولي موضوع مرفوض تماما من طرف السلطات المختصة لأن الهلال يعتبر شعار للإسلام ولا يمكن وضعه على مشروب محرم في الشريعة الإسلامية.
الفرع الثاني: تصميم العلامة التجارية
1-عملية اختيار العلامة: تعد عملية اختيار العلامة أحد أهم المراحل في حياتها على الإطلاق ولابد من إيلائها قدر كبير من الاهتمام، إذ أن أي خطأ يرتكب في البداية عند اختاريها قد يكون له عواقب يصعب تداركها على الشركة وقد يترتب عليه ضرورة بذل جهود ونفقات كان بالإمكان توفيرها لنشاط أهم، وهذا كله لدعم العلامة المختارة بشكل خاطئ ومحاولة تجاوز ذلك الخطأ، ولابد بالتالي عند اختيار العلامة من استشارة مختصين في التسويق و القانون والدعاية والإعلان فعملية إتباع هذه القواعد والأسس يساعد الشركة في تحقيق الغاية المبتغاة منة علامتها التجارية.
1-1- تحديد عناصر العلامة: الخطوة الأولى في اختيار العلامة التجارية تكمن في تحديد العناصر التي ستتكون منها، و التي ترغب الشركة في استخدامهاهل هي كلمات أو رسوم
أو أرقام ….إلخ،ولكل واحدة من هذه العناصر إيجابيات وسلبيات فإذا كانت مكونة من كلمات ذات أهمية كبرى من ناحية رسوخها في الأذهان نظرا لتفاعل عدد كبير من الحواس معها، إلى أن اختلاف اللغة منة دولة غلى أخرى قد يجعل الاقتصار على هذا النوع على النوع من هذا العلامات بمثابة حاجز يقف في وجه تسويق المنتج في دولة أخرى،
في حين أن العلامة المكونة من لون أو صوت تتجاوز هذه الحواجز.
1-2- مراعاة تقاليد وقيم المجتمع: يجب أثناء اختيار العلامة التجارية مراعاة تقاليد المجتمع التي تتم تسويق المنتجات فيها،إذ أن لها دور كبير من حيث رواج المنتوج وشهرة العلامة نفسها فيجب تجنب العلامات التي تخالف آداب وأخلاق المجتمعات المستهدفة فمثلا في السعودية تم رفض أقمصة لأنها تمل صليبا، وتجنب الألوان التي تثير معان غير محببة في نفوس المستهلكين فمثلا شركة الكوكا كولا فشلت في ترويج منتوجها في أفغانستان لأنها تحمل اللون الأحمر الذي يمثل الاحتلال السوفيتي (الجيش الأحمر)
2- ضرورة البحث:بعد أن اختارت الشركة علامتها التجارية وفق المعايير والمراحل السابقة
تأتي بعدها مرحلة البحث، فتجاوز هذه المرحلة قد يؤدي إلى تحميل الشركة مبالغ طائلة، بعد اختيار العلامة لابد من التحقق من أن هذه العلامة متاحة وغير مسجلة لحساب شركات أخرى تمارس نشطها في المجال نفسه الذي ترغب الشركة في تسويق المنتوج فيه، ففي
حالة إهمال البحث قد تتفاجأ الشركة بعد فترة من استخدامها للعلامة بتوجيه إنذار لها، أو إقامة دعوى ضدها بطلب منعها من استخدامها للعلامة التي اختارتها لكون العلامة مملوكة للغير وسيكلفها هذا تخريب جميع أغلفة المنتجات والموالد الدعائية وجميع ما يحمل العلامة التجارية المختارة فضلا عن مصاريف الدعاوى و المحامين، مع إلزامها بدفع تعويضات لصاحب العلامة.
وتتم عملية البحث عن العلامة المسجلة في مكتب حماية وتسجيل العلامات التجارية والتي تسمح بتقدي خدم البحث للتأكد فيما إذا كانت هناك علامة تجارية مسجلة ومشابهة للعلامة المصممة، وقد سهلت برمجيات الحاسوب عملية البحث هذه والتي أصبحت تتم في ثوان معدودة بعد أن كانت تتطلب الغوص في السجلات، والكثير من مكاتب العلامات التجارية حول العالم توفر عبر موقعها إمكانية البحث عن العلامات المسجلة لديها.

الفرع الثالث: تسجيل العلامة التجارية
لابد من تسجيل العلامة من تسجيل العلامة التجارية إذ أن لمالكها مزايا لا يتمتع بها ما لم يسجل علامته فالعلامة لمسجلة محمية، بمعنى أن لمالكها الحق أن يطلب معاقبة المتعدي عليها، فضلا عن إلزامه بدفع تعويض مقابل الأضرار الناتجة عن تقليد العلامة، ويضاف
إلى ما سبق أن تسجيل العلامة التجارية يعتبر دليل على أن مالكها يستعملها منذ تاريخ تسجيلها، وتتم عملية التسجيل كما يلي:
1- لتسجيل العلامة يجب على طالب التسجيل أن يكون له مشروع اقتصادي.
2- تقديم طلب إلى السلطات المختصة بخطاب مسجل بعلم الوصول
3- إرفاق الطلب بالعلامة بالإضافة إلى تحديد البضائع والمنتجات التي سيتم وضع العلامة عليها.
4- وإن كان من خارج الدولة يتوجب عليه تعيين وكيل جزائري لتقديم الطلب.
بعد تقديم الطلب ويتم تحديد يوم وساعة إيداع المستندات ويتم نشر العلامة المودعة من طرف الإدارة المختصة بالتسجيل.
5-الحماية الناتجة عن تسجيل العلامة تقدر بـ 10 سنوات بدون تجديد ولمالك العلامة الحق وحده في إيداع طلب تسجيل العلامة مرة أخرى خلال ستة أشهر من انتهاء حمايتها ويعتبر تاركا للعلامة بعد انقضاء هذه الستة أشهر، وله الحق في تكرار التسجيل إلى ما لا نهاية.
6-وينشأ من إيداع الطلب لدى السلطات المختصة حق ملكية العلامة ويشترط لإنشاء هذا الأثر أن تستعمل خلال العام الذي يلي تسجيلها.
المطلب الرابع: تقليد العلامات التجارية
الفرع الأول: تعريف التقليد
نعني بالتقليد أن المقلد في بحثه عن طريقة لتمييز منتجاته الماثلة يختار علامة مشابهة لعلامة مشهورة أو تحاكيها من حيث الشكل وعادة ما تكون هذه العلامة مسجلة ولها حماية قانونية، بحث أن هذه العلامة بإمكانها إحداث التباس في ذهن الجمهور أو المستهلكين،وهذا يعتبر مساس بالحق الاستئثاري لمالك العلامة،ويجب أن نذكر أن التزييف يختلف عن المحاكاة بحيث أن الأول هو المساس بالحق الاستئثاري لصاحب العلامة في حين أن الثاني يؤدي إلى الحيلولة دون قيام العلامة بدورها المميز.

الفرع الثاني: الطرق التي يتم بها التقليد
يتم تقليد العلامات التجارية بالاعتماد الطرق التالية:
1- من ناحية الاسم: يختار المقلد كالاسم الموضوع في العلامة التجارية مع تغير بعض الحروف أو إضافة حرف لا يغير نطق الكلمة أو تغير ترتيب بعض الحروف مما يقوي مخاطر الالتباس وكمثال على ذلك نذكر العلامة التجارية adidasوالعلامات المقلدة لها
Abidas وadibas
2- من الناحية البصرية: يقوم المقلد بتقديم علامة معتمد على نفس التركيب والبناء من ناحية الأشكال والأوان والرموز الداخلة في تركيب العلامة التجارية الأصلية
3- المحاكاة الذهنية: يتوجه التقليد إلى دهن المستهلك من أجل خلق تقارب ذهني بين العلامة الأصلية والعلامة المقلدة ويعتمد في ذلك على المرادفات أو المتناقضات للكلمات التي تدخل ضمن تركيب العلامة
المبحث الثاني: حماية العلامة التجارية والترخيص للغير باستخدامها

إن حماية العلامة التجارية نقطة مهمة وحاسمة لحماية هوية أعمال التاجر حيث بدون الحماية يمكن لأي شخص الاستفادة من جهود الآخرين بحيث يتحصل على فوائد بشكل سهل من جراء استعمال علامات لا تخصه، ولذلك احتاجت الدول إلى قوانين لحماية العلامات التجارية.
المطلب الأول: الحماية الوطنية للعلامة التجارية
الحماية الجنائية :
نص القانو ن في المادة 28علي عقوبة جنحة هي غرامة من 1000الي 20000دينار جزائري والحبس من ثلاثة اشهر الي ثلاث سنوات او باحدى هاتين العقوبتين فقط لمن يرتكب الجرائم الاتية
1من قلد علامة او استعمل علامة مقلدة
2من وضع بطريق الغش علي نتجاته او البضائع التي يتجر فيها علامة مملوكة للغير
3من باع او عرض للبيع منتجات عليها علامة مقلدة او موضوعة بطريق الغش مع علمه بذلك
كما انه نصت المادة 30علي عقوبات علي من لم يضع علي منتجاته علامة معلنا عنها انها اجبارية
كما انه تضاعف العقوبات اذا وقعت الجريمة علي حقوق القطاعات المسيرة ذاتيا او حقوق الدولة
الحماية المدنية :
لمالك العلامة ان يرفع دعوي بطلب ابطال علامة اخري اذا كانت تلتبس مع علامته ولكن لاتقبل بعد مضي خمس سنوات علي ايداع العلامة المطلوب ايداعها
ويجوز ان ترفع قبل وقوع الضرر المادى من المادة 124من القانون المدنى او علي اساس دعوي المنافسة غير المشروعه
الاجراءات التحفضية :نصت المادة 38يجوز لمالك العلامة ان يستعين باحد الخبراء عند الاقتضاء ان يطلب اجراء وصف مفصصل للنتجات التي يدعي بانها تحمل علامات اضرار ويطلب توقيع حجز علي هذا النتوج
وقدأصدرت الجزائر قوانين لحماية العلامات التجارية وعملت من خلال الجمارك على محاربة التقليد، فمحاربة التقليد تمثل مهمة أساسية لدى إدارة الجمارك في إطار التنظيم التجاري
الخارجي خلال مراقبة الضائع عند الدخول أو الخروج أو التداول عبر التراب الوطني
هذه المهمة تتكئ على التعاون النشيط بين الشركات الضخمة والسلطات.
فتقليد الماركات العالمية تمثل جرم لدى مستخدمي الجمارك، حيث أن استراد وتصدير سلع مقدمة أساسا على أنها ماركات عالمية أمر يعاقب عليه القانون الجزائري،وتكون العقوبة المطبقة على المقلدين والمزورين إما بالسجن أو غرامات مالية.
ونشير إلى أنه يمكن لأي متضرر من استخدام للعلامة تجارية ما أن يرفع دعوى قضائية،
تكون جنائية إن كان صاحب العلامة فعلا ومدنية إن كان الشخص المتضرر مدني ليس له علاقة بالتجارة.
المطلب الثاني: الحماية الدولية لعلامة التجارية
عقد اتفاقيات ومعاهدات لحماية العلامة التجارية دوليا نذكر منها على سبيل المثال:
1-اتفاقية باريس: صادقت الجزائر على نصها الأصلي سنة 1966بواسطة الأمر 66/57 بينما صادقت على التعديلات في 1975 بواسطة الأمر75/02 وتم إبرام هذه الاتفاقية بهدف حماية الملكية الصناعية والتي تتضمن مجموعة من الدول المالكة لأجهزة مركزية دائمة تديرها المنظمة العالمي للملكية الصناعية(OMPI) وتكون الحماية عن طريق إيداع الطلب لدى إدارة العلامة في الدول الأجنبية توفر اتفاقية الحماية للعلامة بناءا على المبادئ التالية
1-مبدأ التشبيه: ويتضمن تشبيه الأجانب بالمحليين في المعاملة والتصرفات فتطبق عليهم الإجراءات والنظم نفسها، فهم يتمتعون بالمزايا الوطنية نفسها.
2- مبدأ الأسبقية: يتمتع مودع الطلب بأسبقية التسجيل في الدول الأخرى المنضمة إلى الإتحاد ويكون ذلك في مدة 6 أشهر من تقديم الطلب لدى الدولة الأم.
3- مبدأ الاستقلالية:تخض العلامة للقانون الداخلي للدولة التي سجلت فيها، وتعتبر مستقلة عن بعضها البعض من حيث تاريخ التسجيل في حالة أنها سجلت في الدولة الأم ودول أخرى.
2- معاهدة مدريد( التسجيلات الدولية للعلامات):
لقد انضمت الجزائر لمعاهدة مدريد المتعلق بتسجيل العلامات التجارية بموجب الأمر 72/10 المؤرخ في 1972 المتضمن انضمام الجزائر لمجموعة من الاتفاقيات.
يقوم المكتب الدولي بجنيف تسجيل العلامات التجارية وإعلانها في نشرته الدولية بعد وصول الطلب القادم من طرف المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية من طرف المصلحة المختصة في البلد الأصلي للعلامة ( التسجيل يتم في المكتب الدولي ).فإذا وصل تسجيل البلد الأصلي إلى المكتب الدولي خلال شهرين فهو يحمل التاريخ نفسه، وإذا كان عكس ذلك يحمل تاريخ وروده.
وحددت هذه المعاهدة حماية أقصاها 20سنة مع إمكانية التجديد خلال 6 أشهر من نهاية المدة الأولى، يجوز رفض التسجيل من طر الدول المعنية لسبب أو آخر ولكن عليها إعلام المكتب الدولي بذلك مبينة مبررات هذا الرفض.
3-اتفاقية التريبس:1957( التصنيف الدولي للمنتجات والخدمات)
لقد عقدت في سنة 1957 ومكونة من 25 دولة وضع هذا الاتفاق تصنيفات لمجموعة من المنتجات والخدمات من طرف الدول الأعضاء بغرض استخدامها في التسجيل الدولي للمعاهدة، وكذا التسجيلات الوطنية ب أقاليم الدول المتعاقدة، حيث.
المطلب الثالث: الترخيص للغير باستخدام العلامة التجارية
بإمكان صاحب العلامة التجارية الترخيص للغير باستخدام علامته مقابل مبلغ يدفعه من يريد استخدام العلامة وفق اتفاقية تحدد التزامات كل من الطرفين الطرف الأول هو صاحب العلام التجارية والطرف الثاني من يريد استخدامها.
الفرع الأول:التزامات صاحب العلامة التجارية
1- يوافق الطرف الأول ويجيز استخدام العلامة التجارية من قبل الطرف الثاني لمدة تحدد في الاتفاقية، وتجدد الاتفاقية تلقائيا أو تعتبر اتفاقية الترخيص هذه منتهية بانتهاء مدتها، وأي اتفاق على استخدام العلامة لمدة أخرى يتم بموجب اتفاقية جديدة
2- يزود الطرف الأول الطرف الثاني بأية تصريحات مطلوبة لأي جهة من الجهات الرسمية تفيد التصريح باستخدام العلامة التجارية وفقا لشروط الاتفاقية وبالشكل الملائم لمصلحة الطرفين.
3- يتعهد الطرف الأول بضمان استخدام العلامة التجارية من قبل الطرف الثاني وضمان عدم التعرض له خلال المدة المقررة في الوثيقة وبإبقاء العلامة التجارية مسجلة خلالها وبعدم نقض الاتفاقية وعدم التعرض أو الرجوع عنها أو الطعن بهذا الاستخدام مالم يرتكب من قبل الطرف الثاني أية مخالفة موجبة لفسخ هذه الاتفاقية.
الفرع الثاني: التزامات الطرف الثاني
1- يتعهد الطرف الثاني بحصر العلامة التجارية على المنتجات المحددة في الاتفاقية أو يافطة المحل وباستخدامها للمراسلة والمستندات المذكور فقط ولا يجوز استخدامها في أية مجال غير ما حدد حصراً في هذه الاتفاقية.
2- يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغا ماليا أو نسبة من مبيعات الشركة ( شهريا أو سنويا)وتجري المحاسبة بين الطرفين أو من يعيناه لهذا الغرض في موعد المحاسبة
3- مع حق الطرف الأول في الإطلاع على جميع القيود والمستندات المحاسبية لتأكد من سلامة الحسابات وصحة البدل دون أية معارضة من الطرف الثاني.
4- يتعهد الطرف الثاني باستخدام العلامة التجارية استخداما مشروعا وفي حدود الأغراض المقررة في الاتفاقية، وتحمل المسؤولية عن إساءته استعمال العلامة ودفع التعويضات لصاحب العلامة عن الخسائر التي قد تصيبه من جراء إساءته استعمالها ولا يتحمل الطرف الأول أية مسؤولية نتيجة إساءة الطرف الثاني لاستخدام العلامة التجارية.
المطلبالرابع: انقضاء الاتفاقية:
1- تعتبر الاتفاقية منقضية حكما في تاريخ انتهائها ولا يجوز الاستمرار في استخدام العلامة التجارية بأي وجه من الوجوه، ويتعين على الطرف الثاني إزالة اليافطات ووقف استخدام العلامة على المنتجات والمواد الدعائية.
2- كما تعتبر منقضية حكما في حالة شطب العلامة التجارية أو وقف استخدامها بموجب حكم قضائي أو بقرار سجل العلامات التجارية.
3- يحق للطرف الأول فسخ هذه الاتفاقية في حالة استخدام العلامة التجارية في غير أغراضها أو تجاوز الطرف الثاني نطاق الاستخدام المقرر في الوثيقة أو إخلاله بدفع بدلات الاستخدام أو بعدم السماح للطرف الأول (صاحب العلامة) من التثبت من صحة البدل، ويحق للطرف الأول طلب الحصول على تعويضات من الطرف الثاني
في حالة إساءته استخدام العلامة التجارة حسب الأضرار التي لحقت به

الزين رضا
2010-07-31, 10:13
بحث حول حقوق المؤلف/
من إعداد خليــــــــــفي خليــــــــــفة
تحت إشراف الأستاذة بوخديمي.
جامعة الدكتور يحي فارس -المدية

مقدمــــــــــــة:
إن تعدد القواعد القانونية وبالتالي تعدد تطبيقاتها يؤدي حتما إلى إيجاد العديد من الآثار هذه الأخيرة التي هي نتيجة تطبيق القواعد القانونية على الوقائع المواتية لها و من جملة هذه الآثار نجد:
الحق, الواجب, الإلزام, الرخصة والحرية وما يهمنا في هذا الإطار:الحق الذي هو عبارة عن ثبوت ميزة معينة لشخص بمقتضى القانون فيكون لديه سلطات معينة للاستئثار بحقه والتسلط عليه يكفلها له القانون ويحميها بغية تحقيق مصلحة جديرة بالرعاية وببروز فكرة الحق وضبطها تتبعها فكرة التقسيم وفي هذا الجانب سنجد عدة تقسيمات ومسألة الأنواع ترتبط أساسا بالتقسيم ومن هنا نستنتج التقسيم الذي يقوم أو بالأحرى يستند على المحل ومن أشهره ثلاثة أنوع:
حقوق شخصية وهي التي تتعلق بالشخص وتثبت له بمجرد وجوده باعتباره إنسانا.حقوق مالية وهي تلك الحقوق التي يمكن تقويم محل الحق فيها بالنقود.
و الحقوق الذهنية وهذا النوع الثالث الذي سينصب عليه بحثنا بالتطرق إلى حقوق المؤلف و على هذا الأساس تطرح الإشكالية التالية:ما هي طبيعة حق المؤلف و ما هي القوانين الكفيلة لحمايتها؟
المبحث الأول: ماهية الحقوق الذهنية.
سبق وأن رأينا أن تقسيم الحقوق إلى حقوق مالية وحقوق غير مالية يعتبر تقسيما غير دقيقا وقاطعا حيث أن هناك من الحقوق ما يوجد على الحدود من الطائفتين فقد أدى التطور في المجالات المختلفة وخاصة في مجال العلوم والآداب والفنون إلى ظهور الإنتاج الفكري والذهني للإنسان وقد أدى التطور في الصياغة القانونية إلى ظهور ما يسمى بالحقوق الذهنية وهذه الحقوق أثارت خلافا فقهيا حول تكيفها فأول المحاولات اتجهت إلى إدخالها في التقسيمات التقليدية الموجودة من قبل ولذلك أطلق عليها اسم الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية ثم ما لبث أن استدرك الفقه اختلاف طبيعة هذه الحقوق عن الحق الملكية في المفهوم التقليدي ولذلك أطلق عليها اسم الحقوق الذهنية أو المعنوية ثم شاع مصطلح الحقوق الذهنية في الفقه بعد ذلك.(1)
المطلب الأول: تعريف الحقوق الذهنية.
يراد بالحق المعنوي الملكية المعنوية.(2)وهذا بالرغم من أنها تندرج ضمن الحقوق العينية و بالأخص الأصلية حق الملكية ولكنها جرت تسميتها بحق الملكية وتعتبر هذه التسمية تسمية غير دقيقة (3) وسوف يتضح ذلك من خلال المطلب الموالي فهي حقوق ترد على شيء معنوي غير محسوس فمحلها شيء معنوي فهو إما أن يرد على إنتاج ذهني أيا كان نوعه كحق المؤلف على مصنفه العلمي أو الأدبي حسب اختصاصه وإن كان فنانا في مبتكراته الفنية وحق المخترع في مخترعاته الصناعية وإما أن يرد قيمة من القيم التي يجتذب العملاء وتعتبر ثمرة للنشاط وهي تدخل ضمن المقومات المعنوية للمحل التجاري كحق التاجر في الاسم التجاري والعلامة التجارية وثقة العملاء حيث تثبت لصاحب هذا الحق أبوة إنتاجه الذهني أو ثمرة نشاطه فيكون له تبعا لذالك أن يحتكر استغلاله لهذه الثمرة أو لذلك الإنتاج.(4)
المطلب الثاني: طبيعة الحقوق الذهنية والتفرقة بينها وبين الحقوق العينية.
اختلف الفقه حول الحقوق الذهنية فذهب جانب منه إلى الاعتقاد بأن الحق المعنوي يعتبر نوعا من الملكية لأنه يخول لصاحبه سلطة على هذا الشيء المعنوي أي إنتاجه الذهني والأدبي(1) والخلاف حاصل في أن اعتبار الملكية حق عيني فترد على شيء مادي (2) وقد ظل هذا الاعتقاد سائدا لمدة طويلة وتأثرت به العديد من التشريعات والاتفاقيات لكن هذا الرأي وجه له الكثير من الانتقادات من بينها:
* اعتبار الحقوق من قبيل الملكية تخرج الملكية عن معناها الحقيقي.
*اختلاف جوهر الحقوق المعنوية عن جوهر حقوق الملكية واضحة جدا. (3).
* أن الملكية حق مؤبد بينما الحق المعنوي حق موقوت.
* المالك يستأثر باستعمال ملكه أما صاحب الحق المعنوي فلا يستغله إلا إذا وضع في أيدي الجماهير. (4).
*حق الملكية يثبت لصاحبه حقا ماليا خالصا أما الحق المعنوي له جانبا ليس مالي لصيقا بشخصيته ولهذا فان الفقه الحديث اتجه إلى اعتبار الحق المعنوي ليس الحق ملكية بل هو حق من نوع خاص ذو طبيعة مزدوجة له جانبان جانب معنوي أدبي وجانب مادي أو مالي. (5)
المطلب الثالث: أنواع الحقوق الذهنية..
تحتوي الملكية المعنوية أنواع مختلفة من الحقوق المعنوية تختلف في جوهرها مما يؤدي إلى اختلاف القواعد التي تحكمها من بين هذه الحقوق حقوق المؤلفين والمخترعين والتي يقال لها الحقوق المعنوية أو الذهنية التي لها الجانب الأدبي يرتبط بشخصية المؤلف وجانب مالي ويعتبر من قبيل هذه الحقوق.
حقوق المرسل باعتبار ه مؤلفا لما جاء في الرسالة من أفكار لها قيمة علمية أو فنية...
هذا الحق ملكية معنوية تثبت للمرسل رغم ملكية المرسل إليه للرسالة كشيء مادي واصطلح على الملكية المؤلف والمعالم الأدبية الفنية أما الحقوق المتعلقة بالرسوم والاختراعات والنماذج بالملكية الصناعية(1)
المبحث الثاني: أركان حق المؤلف
الملكية الأدبية هي ذلك الحق الذي يكسبه المؤلف على المصنف أو على إنتاجه الفكري سواء كان هذا فنيا أو أدبيا (1)أي مجموعة المزايا الأدبية التي تثبت للعالم أو الكاتب أو الفنان على مصنفه (2) ويقودنا هذا إلى التحدث على أركان الحق المؤلف.
ونحصر أركان الملكية الأدبية في ركنين هامين هما المؤلف بصفة عامة وبالمفهوم الواسع يعتبر صاحب الحق والمصنف والذي يعتبر محل الحق(3).
المطلب الأول: المؤلف.
ولتعريف المؤلف يمكن أن نقول: هو كل شخص ينتج إنتاجا ذهنيا أو فكريا أيا كان نوعه وأيا كانت طريقة التعبير عنه أو أهميته وأيا كان الغرض منه طالما يحتوي على قدر من الابتكار وقد حاول القانون أن يعرفه إذ قال: بأنه الشخص الذي نشر المصنف منسوبا إليه سواء كان بذكر اسمه أو اسمه المستعار علن الإنتاج حسب الطريق المعهودة طالما لم يدع مجالا للشك في هويته ولم يثبت عكس ذلك(4)
ومن خلال هذا التعريف للمؤلف استنتجتا صفة الابتكار والتي هي كل مجهود ذهني يعبر عن شخصية صاحبه ولا يشترط في الابتكار أن يأتي المبتكر بأشياء جديدة فقط بل أن تكون له طريقة تعبير تبرز ذاتيته وفور ثبوت قدر من الابتكار يثبت مباشر الحق المؤلف ويكون محمي قانونيا وعن الحماية وضع المشرع مواد وأوامر كاملة لتوفير الحماية(5) منها المادة 38.من الدستور الجزائري 1996 وأصدرت أوامر كاملة تتحدث عن هذه الحماية وكذا العقوبات الناجمة لمن يمس بهذه الحقوق.
المطلب الثاني: المصنف.
المصنف هو كل ا نتاج ذهني أيا كان مظهر التعبير عنه سواء ذلك المصنف بالكتابة أو الرسم أو التصوير أو الصوت أو الحركات والحماية تشمل المصنف في مضمونه ومحتوياته وعنوانه.(1) ومن الغالب ما تكون المصنفات صادرة من مؤلف واحد (2)
لكن لاحظنا مصنفات يقوم بتأليفها أكثر من شخص واحد وأحيانا تكون بسلطة شخص إما طبيعي وإما اعتباري وهذا هو موضوعنا في هذه الفقرة أي المصنق الجماعي والمصدق المشترك(3)

أولا: المصنف الجماعي.
وهو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخص طبيعي أو معنوي وينشر تحت اسمه وإدارته ويندمج عملهم فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص المشرف وتوجد مجموعة من الشروط لكي يكون العمل والمصنف الجماعي هي:
*تظافر جهود مجموعة من الأفراد لوضع المصنف.
*أن يكون وضع المصنف بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري ويوضع تحت اسمه وإدارته.
*اندماج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي رسمه وقصده الشخص الطبيعي أو الاعتباري بحيث لا نستطيع أن نميز نص كل مساهم في المصنف أو فصل جزئه وكمثال:أن تكلف دولة جماعة من الموظفين بأن يؤلفوا كتابا حول قضية ما وهذا تحت إشرافها ونفقاتها واسمها(4).
ثانيا: المصنف المشترك.
هو الذي يشترك في تأليفه شخصان أو أكثر كأن يشترك أديبان في تأليف قصة روائية أو جماعة من العلماء يؤلفوا كتاب.
ويكون مختلطا على نحو يتعذر معه فصل كل نصيب ومن أنشأه وقد يكون عكس ذلك بحيث نستطيع فصل مجهود ونصيب كل واحد منهم وسوف نتكلم عن أحكام كل حالة منها(1).
1-الحالة التي لا نستطيع الفصل بين نصيب كل مشترك: في هذه الحالة يثبت لجميع من ساهم في تكوينه حق أدبي بالتساوي إلا في الحالة التي يتفقون على غير ذلك إذ لا يمكن أن ينفرد شخص لوحده بالسلطات التي يخولها لها الحق الأدبي إذ يجب اتفاقهم جميعا وفي حالة الاعتداء على هذا المصنف يكونون ملزمون جميعا بالدفاع عنه برفع دعوى الى المحكمة(2)
2- الحالة التي نستطيع فصل كل جزء لصاحبه:هذه الحالة يعرف لكل منهم بحق صاحبه باستغلال جزئه بأن لا يظم بكل المصنف مثلما الحال لمصنفات الموسيقى الغنائية و المصنفات السينمائية و كذالك في حالة وقوع اعتداء على هذا المصنف الكل ملزمون بالدفاع عنه أمام القضاء(3)
المبحث الثالث: الطبيعة المزدوجة لحق المؤلف
إن لحق المؤلف طبيعة مزدوجة و هي الجانب المعنوي الأدبي والجانب المادي المالي(1)إذن يخول صاحبه مزايا أدبية و يقصد بها حماية المصنف لأنه ابتكار خلقا ذهنيا لصيقا بشخصية صاحبه, فتصح له أبوة و سلطة تامة عليه. (2)
وكذالك تكون له مصلحة مالية و تتمثل في أن يكون له وحده سلطة احتكار و استغلال هذا الإنتاج استغلالا ماليا, لكن هذا لا يعني أن حق المؤلف حق مفصول لابل هما جانبان يصبان في قالب واحد و لكنه جانب يخول لصاحبه سلطات كما له خصائص.
المطلب الأول: الحق الأدبي و خصائصه
يخول الحق الأدبي لصاحبه مجموعة من السلطات:
1 – للمؤلف وحده سلطة تقرير نشر المصنف أو عدمه:
إن هذا الجانب قد يؤثر على الجانب المالي و لهذا اشترط القانون احترامه, و لهذا فإن للمؤلف فقط سلطة التقرير في أن ينشر هذا المصنف أولا,
و كذالك يختار حتى طريقة التي يُنشر بها, و هذا السبب لأنه وحده الذي يعرف مدى نفعية أو ضرر هذا الحق على سمعته و عمله(3), و لا يجوز لأي شخص آخر أن ينشره أو يغير طريقة نشره,لكن هذه السلطة قد وضع القانون لها بعض القيود .
2 – نسبة المصنف إلى المؤلف:
ما دام هذا الإنتاج يعبر عن شخصية مؤلفه فإنها صلة وثيقة بين هذا المؤلف
و مصنفه و لهذا له الحق في أن ينسب إلى اسمه وحده و على الدوام.
أي ينشر المصنف تحت اسمه أو اسم مستعار أو بدون أسم لكن عليه أن يكشف عن صاحب هذا المصنف مهما طال الزمن.(4)
3- للمؤلف وحده سلطة إدخال تعديل أو تحويل على المصنف:
في هذه الحالة للمؤلف السلطة المطلقة في تعديل مصنفه كالإضافة أو بالحذف كما أن يشرحه أو يترجمه إلى لغة أخرى و يمنع من يقوم بذلك من دون إذن منه.
4 – للمؤلف حق سحب المصنف بعد التداول حتى و لو نشر:
يرى المشرع لحماية حق المؤلف أن يكون له حق سحب المصنف من التداول لأنه يعرف أن بقي هذا المصنف يتداول بين الجماهير سوف يسيء إلى سمعته و قد يرى أن الأفكار لا تتلائم مع القيم الجديدة للمجتمع,لكن لهذا السحب شرطان هما:
* الحصول على موافقة القضاء إذا وجدت أسباب خطيرة تدعو إلى ذلك.
* كما أنه يعوض للأشخاص الذين استغلوه تعويضا ماليا (1)
خصائص الحق الأدبي للمؤلف:
في إطار هذه الخصائص وردت المادة 21 من الأمر 03/05 الصادر في 19 جويلية 2003 "يتمتع المؤلف بحق احترام اسمه و صفته و انتاجه, إن الحق المسمى بالحق المعنوي يكون حقا مرتبطا بشخصيته دائما, و غير قابل للتحويل
و للتقادم و هو حق متنقل إلى ورثته أو مخول للغير." و عليه نستنبط مجموعة من الخصائص:
* عدم قابلية الحق الأدبي للتصرف:
طبيعة هذا الحق الأدبي هي التي تجعله حق لا يجوز التصرف فيه أي لا يجوز الحجز عليه بأية وسيلة من الوسائل.
* تأبيد الحق الأدبي:
إن الحق الأدبي يعتبر حقا مؤبدا ما دام لصيقا بالشخصية فهو ليس موقوتا بمدة معينة فهو يبقى دائم بعد حياة المؤلف ما دام كان له فيه صفة لشخصيته و نسبته له تبقى مهما طال الزمن,و هو حق لا يسقط بالاستعمال
* لانتقال الحق الأدبي إلى الورثة:
إن الحقوق الأدبية هي حقوق لصيقة بالشخصية و لذلك فإنها تنقضي بوفاة صاحبها و لا تنتقل إلى الورثة.
لكن تظل للمؤلف حتى بعد وفاته, لكن القانون في تنظيمه لذلك حاول أن يوافق بين الصالح العام و الصالح الخاص و أورد بعض الاستثناءات...
إذا صرح المؤلف مباشرة للورثة بأن يتولوا أمر تقرير نشر المصنف و كذا دفع الاعتداء عليه و حماية أفكاره في مضمونها و شكلها,كذالك حتى في إدخال تعديل أو تحويل بشرط أن لا يتجاوز القدر المحدود(1).
المطلب الثاني: الحق المالي و خصائصه.
و هو الجانب المادي لحق المؤلف, أي المصلحة المالية الناتجة عن استغلال المؤلف للمصنف استغلالا ماليا(2).و لا يجوز لغيره أن يستغل هذا الاستغلال المالي إلا بإذن من المؤلف و يكون كتابي(3) كما أنه يخول سلطات تماثل سلطات الحق الأدبي و منها:
- للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر المصنف أو نسخه و هذا بالتنازل من طرف المؤلف للناشر.
- كما له الحق وحده في ترجمة مصنفه من لغته إلى لغة أجنبية.
- و كذالك له وحده السلطة في إدخال أي تعديل أو تحويل(4)
و بعد هذه السلطات التي يخولها الحق المالي نتطرق إلى خصائصه.
خصائص الحق المالي للمؤلف:
و قد تطرقت المادة 27 من الأمر 03/05 الصادر في 19 جويلية 2003 "يحق للمؤلف استعمال مصنفه بأي شكل من أشكال استغلال و الحصول على عائد مالي منه"و منه نستخلص الخصائص التالية
* حق قابل للتصرف و التنازل عنه:
إن الحق المالي هو حق قابل لتصرف فيه بكافة أنواع التصرف و هذا بعد التنازل وقد يكون هذا التصرف كليا و قد يكون جزئيا كما قد يكون مؤقتا محدد بمدة أو نهائيا و قد يكون في حياة وبعد الوفاة المؤلف.
و هذا كله بشرط الكتابة و هو بمثابة عقد مع تحديد التزامات و حقوق كل طرف,
و يشترط للتصرف أن يكون المؤلف قد أتم التأليف لمصنفه(1)
* عدم قابلية للحجز:
لا يجوز حجز حق المؤلف في حياته سواء حق أدبي أو حق الاستغلال مالي لان سلطة تقرير النشر تثبت للمؤلف وحده, أما بعد نشره يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره, كما يجوز للدائن الحاجز أن يحجز على ثمن النسخ تحت يد الغير كالناشر أو المطبعة لكن بعد وفاته يجوز للناشر الحصول على موافقة المؤلف في حياته, لكن بعد وفاته فقط فيقوم المتدائنون بنشر المصنف و استغلال أموالهم(2)
* توقيت الحق المالي و انتقاله إلى الورثة:
يعتبر الحق المالي من عناصر الذمة المالية إذن فهو ينتقل إلى الورثة مثل الأموال الأخرى فيصح للورثة حق استغلال المال.لكن القانون حدد مدة استغلال بخمسين(50)سنة على وفاة المؤلف و كذالك ينتقل الحق المالي بالوصية, و إذا كانت المصنفات أجنبية يسقط حق المؤلف في استغلالها لمدة خمس(5)سنوات(3)
المبحث الرابع: حماية حق المؤلف.
لقد عرفنا أن القانون لم يكتفي فقط بتعريف حق المؤلف بل عمل حتى على توفير الحماية لهذه الحقوق و العقوبات الناتجة عند المساس بها, و الجزائر و وفاءا منها بحقوق المؤلف عمد المشرع بتنظيمها و حمايتها بمجموعة من الأوامر بدءا من الأمر رقم 73/14المؤرخ في 23 أفريل 1973 تم الأمر رقم 74/13 المؤرخ سنة 1974 ثم الأمررقم97/10المؤرخ في 06 مارس 1997 و آخرها الأمر رقم 03/05 المؤرخ في 23 جويلية 2003 و تعدت حماية حق المؤلف من الوطن الداخلي إلى الخارج حيت تحصى و لو كانت خارج دولته.
المطلب الأول: الحماية الداخلية.
تنص المادة54 من الأمر 03/05 المؤرخ في 23 جويلية 2003 على ما يلي: "تحظى الحقوق المادية بالحماية لفائدة المؤلف طوال حياته و لفائدة ذوي الحقوق لمدة 50 سنة" و بالتالي هذا الحق يكون محمي قانونيا,و هذا ما أكدته المادة 38 من دستور الجزائر 1996 "حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي مضمونة للمواطن,حقوق المؤلف يحميها القانون و لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة من الوسائل التبليغ و الإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي"
و نستنتج أن القانون يتيح كامل الحرية للمواطنين في الابتكار و حقوقهم الناتجة المحمية قانونيا, و لا يجوز المساس بها إلا بطريقة شرعية و قد ورد في الأمر 03/05 المؤرخ في 23 جويلية 2003 عن الحماية القانونية, في المادة الأولى منه"يهدف الأمر إلى تعريف حقوق المؤلف و حقوق المجاورة و كذا المصنفات الأدبية
أو الفنية المحمية و العقوبات الناجمة عند المساس بتلك الحقوق"
و يتم توزيع مواد هذا الأمر على وسائل الحماية الثلاثة:
* الإجراءات التحفظية:
و هي الإجراءات تحافظ على حق المؤلف المعتدَى عليه إلى أن يفصل في دعوا ته ضد المعتدين على حقه كي لا يزيد الضرر بالمصنف ويُأمر باتخاذ الإجراءات التالية:
-إجراء وصف تفصيلي للمصنف الذي تم نشره على خلاف القانون.
- وقف كل عرض أو صناعة للمصنف.
- توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخة أو صورة وكذا المواد المستعملة في نشره.
فعلى كل من أصبح في مصلحته أن من حقه رفع دعوى إلى المحكمة خلال العشرة أيام الأولى من الاعتداء ولأزال هذا الحق منه وهذا ما يماثله في الجزائر من الأمر 03/05 المادة 147 "يمكن لرئيس المحكمة القضائية المختصة وبطلب من مالك الحقوق أو من يمثله أن يأمر بإيقاف أية عملية صنع جارية ترمي إلى استنساخ غير مشروع للمصنف والحجز على الدعائم المقلدة والارادات المتولدة عن الاستغلال الغير مشروع للمصنفات.
* الجزء المدني:
بعد رفع هذا المؤلف الدعوى إلى المحكمة فانه يمكنها بإتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع وحتى المواد التي استعملت في إعادة نشره كما استثنى القانون في إتلاف بعض الحالات وهذا ما تضمنه الجزء الثاني من المادة 150 "ويعتبر كذلك مبالغ الادانات والتعويضات المستحقة لماك الحقوق وهي استغلال غير مشروع لمصنفه أو أدائه الفكري" وكتعويض غير مباشر وبطلب من المؤلف من المؤلف نستطيع المحكمة نشر حكم الإدانة في الجزائر والأماكن العامة كالمؤسسات وقاعة الحفلات ومنها أبواب مساكن المحكوم عليهم وتكاليف هذا النشر على حساب المحكومين عليهم لكن في حدود الغرامة المالية المحددة لذلك.
* الجزاء الجنائي:
وقد خص المشرع جزاء جنائيا على من يمس بهذه الحقوق و معاقبة إما بالحبس
أو بغرامة ويعتبر مرتكبًا لجنحة التزوير والتقليد كل من يقوم بالأعمال التالية: لما تضمنته المادة 149 من الأمر 03-05:
- الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني.
- المساس بسلامة المصنف أو الأداء الفني.
- استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب في شكل نسخ مزورة.
- بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني.
أما عن مدة الحبس فهي من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وفقا للمادة 153 وبغرامة مالية من 500.000دج إلى1.000.000.دج سواء كانت العملية في الداخل أو خارج كما يبين غلق المؤسسة المساهمة في عملية النشر لمدة ستة أشهر أو مصادرة أموال المحكومين عليهم.
المطلب الثاني: الحماية الدولية.
تضمنت التشريعات الدولية والوطنية لأغلب الدول الحديثة الحقوق المعنوية كما ذكرنا سابقا ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أن الحاجة دعت إلى عقد اتفاقيات دولية في هذا الخصوص وذلك لذيوع المصنفات العلمية و الأدبية والفنية على نطاق عالمي شامل لنأخذ منه حواجز أو حدود كل هذا جعل من الضروري إبرام اتفاقيات دولية تكفل حماية حقوق المؤلفين خارج نطاق دولهم فتلزم بهذه الحماية كل دولة كانت طرفا في الاتفاقيات ومن أهم الاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص: اتفاقية برن في 09 سبتمبر 1886 الخاصة بحماية حقوق المؤلفين وقد عدلت هذه الاتفاقية عدت مرات بما يوسع من نطاق الحماية ويجعلها تساير التطور في وسائل النشر فعدلت في مؤتمر باريس سنة 1896 ثم في مؤتمر برلين
سنة 1908 ثم في مؤتمر روما سنة 1928وكان أخرها في مؤتمر بروكسيل الذي انعقد في 26 جوان 1948 وأخيرا قامت مؤسسة اليونسكو التابعة لهيئة الأمم المتحدة بتنظيم عقد اتفاقية عالمية وقع عليها في جنيف 06 سبتمبر 1952 وقد أنشئت في باريس سنة 1978 الجمعية الأدبية والفنية الدولية للعمل على حماية حقوق المؤلفين في الدول المختلفة وأسفرت جهود هذه الجمعية عن الحق يدي المشار إليها وبمقتضاها إنشاء مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية وهو تابع للحكومة السويسرية
الخـــــاتمة:
بعد تناول الموضوع السابق بصورة شاملة من كل الجوانب استنتجنا أن الحقوق الذهنية تتجاذب في آن واحد بين طبيعتين طبيعة مالية و طبيعة غير مالية فلا هي بالحقوق المالية الخالصة ولا هي بالحقوق الشخصية الخالصة ورأينا أن هذه الحقوق تتبلور في نوعين الملكية الصناعية والملكية الأدبية و الفنية كحق المؤلف الذي لديه طبيعة مختلطة وله أهمية غير مذكورة حيث أخذ نصيب كبير في تشريع القواعد الخادمة لحقوق المؤلفين على الصعيد الداخلي والدولي كالاتفاقيات الدولية.[/right]

الزين رضا
2010-07-31, 10:16
الأساس القانوني لحماية الملكية الفكرية الصناعية
منذ استقلالها لم تتأخر الجزائر عن وضع القوانين والتنظيمات التي تحمي الملكية الفكرية بشقيها الصناعي والأدبي وكذا الانضمام إلى المعاهدات و الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وهذا درية منها للأخطار المتعددة التي تمس الملكية بشقيها الأدبي والصناعي وما يترتب من أضرار تمس الفرد والمؤسسة و الوطن
الأساس القانوني لحماية الملكية الفكرية الصناعية
الملكية الصناعية هي نوع من أنواع الملكية الفكرية وتتمثل في الإبداعات الفكرية ذات الصلة بالصناعة و التجارة، وهي ليست مفهوم مادي في حد ذاتها كالآلات والتجهيزات بل هي الإبداعات الفكرية ويمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام. نتطرق إلى كل قسم في مطلب خاص وهي:
1-العلامات الصناعية والتجارية.
2-براءات الاختراع.
3-الرسوم و النماذج.
4-تسميات المنشأ.
النظام القانوني لحماية العلامات الصناعية والتجارية
1-تعريف العلامات الصناعية و التجارية.
2-الاتفاقيات المصادق عليها من طرف الجزائر.
3-التشريع الداخلي الخاص بالعلامات الصناعية والتجارية.
1 -تعريف العلامات الصناعية والتجارية :
العلامة هي كل رمز يميز منتوج أو خدمة لمؤسسة ما عن منتوجات أو خدمات المؤسسات الأخرى، يتكون هذا الرمز من حرف واحد أو أكثر، رقم، رسم، صورة كما يمكن أن يتكون من أي تركيب بين هذه العناصر السابقة .
2-الاتفاقيات المصادق عليها من طرف الجزائر فيما يخص العلامات الصناعية والتجارية:
لحماية العلامات الصناعية والتجارية وعلامات الخدمة صادقت الجزائر على مجموعة من الاتفاقيات الدولية تمثلت في اتفاقيات باريس، اتفاق مدريد واتفاق نيس نتعرض إليها تبعا.
*اتفاقية باريس 1883:
صادقت الجزائر على نصها الأصلي سنة 1966، بواسطة الأمر رقم 66-48 المؤرخ في 25 فيفري 1966، بينما صادقت على تعديلاتها بواسطة الأمر رقم 75-02 المؤرخ في 9 جانفي 1975، المتعلق بالمصادقة على اتفاقية باريس لحماية البيئة المعدلة في بروكسل في 14 ديسمبر 1900 بواشنطن في 2 جوان 1911، بلاهاي في 6 نوفمبر 1925، بلندن في 2جوان 1934، بلشبونة في 31 أكتوبر 1958، وبستوكهولم في 14 جويلية 1967.
لقد أسست هذه الاتفاقية الوحدة من أجل حماية الملكية الصناعية، وهي عبارة عن جمعية من الدول والتي تملك أجهزة مركزية دائمة مسيرة من طرف المنظمة العالمية للملكية الصناعية (ompi). والتي يقع مقرها بجنيف (jeneve).
يمتد مجال تطبيق اتفاقية باريس إلى مجموعة من الحقوق الخاصة، وتتعلق بحماية .
1-الاختراعات الصناعية: التي تتضمن براءات الاختراع النماذج والرسوم وشهادات المؤلف .
2-الرموز المتميزة: التي تحتوي العلامات الصناعية والتجارية، الأسماء التجارية، والتسميات الجغرافية .
وتعترف اتفاقية باريس للوحدة، للدول الأعضاء بإمكانية إبرام اتفاقات خاصة في ما بينها تتعلق بحماية الملكية الصناعية، دون أن تخرج عن الإطار العام لاتفاقية باريس .
*اتفاقية مدريد لسنة 1891:
لقد انضمت الجزائر إلى اتفاق مدريد لسنة 1891 ، المتعلق بالتسجيل الدولي للعلامات، بموجب الأمر رقم 72-10 المؤرخ في 22 مارس 1972 المتضمن انضمام الجزائر إلى مجموعة من الاتفاقات التي تنص على إمكانية إيداع طلب على مستوى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الصناعية (ompi).
وبالنسبة للجزائر فإن المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية (inapi) هو الذي يتكفل بإيداع طلبات المنتجين.
* اتفاق نيس لسنة 1957 :
انضمت الجزائر لاتفاق نيس لسنة 1957 المتعلق بالتصنيف الدولي للمنتوجات والخدمات، بموجب نفس الأمر المذكور سابقا (أمر 72-10).
تكون الدول الأعضاء في هذا الاتفاق وحدة مصغرة الهدف منها إنجاز و تسيير تصنيف دولي للعلامات، يتبنى هذا التصنيف من طرف الدول الأعضاء .
ثالثا : التشريع الداخلي
تسيير ميدان العلامات في الجزائر بواسطة الأمر 66-57 المؤرخ في 19 مارس 1866، المتعلق بالعلامات الصناعية والتجارية والذي ينص في مادته الأولى على ما يلي :"إن علامة المصنع إلزامية ولو في الحالة التي لا يتولى المنتج بتسويق منتوجاته بنفسه، أما العلامة التجارية أو علامة الخدمة فهي اختيارية، غير أنه يجوز تقريرها إلزامية بموجب قرارات وبالنسبة للمنتجات التي تحددها هذه القرارات."
نعني بالعلامة الصناعية، العلامات التي يصفها المنتج أو الصانع على منتوجاته، بينما نعني بالعلامة التجارية، العلامة التي يضعها التاجر على منتوجات الغير، التي بحقه إتباعها، بينما نعني بعلامات الخدمة، العلامات الموضوعة من طرف مؤسسات الخدمات على خدماتها (فنادق، بنوك، مؤسسات نقل،...إلخ.)
رابعا : حماية العلامة
إن الحق في حماية العلامة ثابت ومضمون من طرف المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية بمجرد ثبوت صحة إيداع العلامة على مستوى الجهاز المختص قانونا (المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية) الأمر الذي ينتج عنه منح شهادة تسجيل والتي تشكل سند ملكية العلامة.
ويتم التسجيل بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الإشعار بالتسليم ويحتوي ملف التسجيل:
1- طلب تسجيل يشتمل على نموذج العلامة وبيان منتجات أو الخدمات التي تتطبق عليها هذه العلامة.
2- ختم العلامة.
3- إثبات دفع الرسوم.
4- وكالة بخط اليد وذلك إذا كان المودع يمثل وكيل.
يثبت كل إيداع بواسطة محضر يذكر فيه يوم وساعة تسليم المستندات أو استلام الظرف البريدي الذي يتضمنها، تسلم نسخة من المحضر أو ترسل إلى المودع
إن حماية العلامة مضمونة لمدة عشرة سنوات، قابلة للتجديد الدائم، لا يمكن خلالها في أي حال من الأحوال أن تستعمل لمنتوجات أو خدمات مطابقة أو مماثلة، بشكل يخلق لبس في أذهان المستهلكين وإلا طبقت الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في الأمر المذكور سابقا.
هذا ويمكن طلب الحماية الدولية للعلامة بموجب اتفاق مدريد وذلك بمجرد إيداع طلب لدى المكتب الدولي للمنظمة العالمية لحماية الملكية الصناعية بواسطة المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية.

الزين رضا
2010-07-31, 10:27
تأثير حماية حقوق الملكية الفكرية على صناعة النشر

تعيش الانسانية اليوم تسارعا مذهلا نحوعالم الفكر والمعرفة ، وقد أصبحت معايير قياس تقدم الأمم ورقيها بمقدار ما تملك من معلومات وتنتج من أفكار ، بعد أن كانت تقاس بمقدار ما تملكه من قوة المال وترسانة السلاح.
كما تشهد بمقتضى هذا التحول تقدما كبيرا ومتزايدا في الانتاج الفكري والابداعي.وقد نجم عن ذلك نموا مذهلا في الحصيلة المعرفية ، حتى أصبحت تنمو وتتضاعف خلال سنوات قليلة ، بعد أن كان تضاعفها يحتاج إلى قرون...
ذلك هو عصر المعلومات والتطور المعرفي الذي نعيش ، والذي أخذت فيه المنتجات المعلوماتية تشكل أرقاماً اقتصادية ضخمة لها ألف حساب في الميزان التجاري ومعدلات الدخل القومي للأمم التي أحسنت استخدامها .
فعجز دولنا عن تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية لا يؤهلها لدخول عصر المعلومات.
ما مستقبل الإبداع في دولنا ؟ بل ما مستقبل دولنا ، إذا أهدرت حقوق الملكية الفكرية فيها ، وعُدَّ الإنتاج الفكري مشاعا،مثل الماء والهواء ، لا تترتب لمنتجه حقوق ولا لسارقه عقاب؟!
إن قوانين الحماية لحقوق الملكية الفردية ، تشكل التربة الصالحة لدعم وتشجيع الابداع والمبدعين في شتى الميادين،
وما لم تدعم قوانين الحماية بوعي اجتماعي عميق ، ترسخه في ضمير المجتمع منظومة فقهية تربوية إعلامية متضافرة ، فإن هذه القوانين ستظل حبراً على ورق ، وستظل قرصنة الأفكار في تفاقم وازدياد وستزداد المعاناة من فقر الإبداع ، ومن الجمود والتخلف .
إن الدول التي تحمي حقوق الملكية الفكرية إنما هي تحمي مستقبلها الثقافي والحضاري وتحافظ على تقدمها العلمي والتكنولوجي في شتى الميادين.
فما الذي يدفع الشركات ومراكز البحث لإنفاق الملايين وقضاء السنين المضنية في البحث لاكتشاف علاج لمرض فتاك أو حتى علاج يعيد إليك القوة والحيوية لو لم تكن هناك حماية لحقوق الإبداع فهل كنت تجد وسائل الراحة والرفاهية التي تنعم بها في حياتك.

لم يعد خافياً على أحد ، استفحال ظاهرة قرصنة النشر ، والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية ، يتصيد قراصنة النشر أكثر الكتب ابداعا وانتشاراً ، يعيدون طبعها وتوزيعها دون رقيب أو حسيب ، فيحرمون المبدعين من استثمار جهودهم ، ومن متابعة تطويرها وتنميتها .
إن سكوت أصحاب الحقوق عن جرائم الاعتداء على هذه الحقوق وتهاون الجهات المعنية في تطبيق القوانين ، واعتماد آليات رادعة يشجع قراصنة النشر على استباحتها ، والإساءة إليها مادياً ومعنوياً .
إن ما يتعذر به قراصنة النشر من المغالاة في الأسعار بحد يفوق طاقة القراء الشرائية فيعمد القراصنة إلى سد الثغرة ، بتوفير الكتاب وتخفيض سعره نيابة عن أصحاب الحقوق ، مدعين شرف الغاية ، ونبل المقصد ، وخدمة الِعلم ، ومتجاهلين الأثر المدمر الذي يترب على فعلتهم .
هذه المشكلة التي تستفحل ضمن ثقافة عامة مهيمنة ، تسود المجتمع بكل فئاته ، من القارئ إلى بائع الكتب ، إلى الموزع ، إلى المؤسسات الرسمية والثقافية والجامعات ، وتدفع الجميع إلى الاهتمام بالسعر الأرخص ، دون مبالاة بحق التأليف .
ان احلال ثقافة الاحترام لحقوق الملكية الفكرية محل ثقافة الاستباحة لها ، لا يكفي له إصدار التشريعات الرادعة ، بل لابد من إقراره في ضمير الأمة ، وهذا يتطلب تضافر الجهود من جميع الأجهزة المعنية ( الإعلام والتربية والثقافة والتعليم العالي والإفتاء والقضاء ).
انه دور متكامل وثقافة وطنية عامة يساهم المجتمع بأسره في التصدي لها. بقوة القانون أولاً، وبسهولة الإجراءات التي تكفل تنفيذه إذا اقتنع المشرع والسلطات القضائية والتنفيذية أن الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية سرقة وجريمة لا تقل خطورة وبشاعة عن أي سرقة مادية.

إننا نرى في احترام الملكية الفكرية علامة تحضر أساسية ، يسعى العالم أجمع لتطبيقها ، ومطلوب من كل أطراف صناعة الكتاب بدءاً من القارئ إلى المؤلف والناشر والطابع إلى الشاحن والموزع ، ليساهم كل منهم بدوره في فرض الاحترام لهذه الحقوق .

فحق الملكية الفكرية حق من حقوق الإنسان تصونه القوانين العامة والحقوق الطبيعية ، والاعتداء عليه جريمة تحرمها الشرائع السماوية وتعاقب عليها القوانين الجزائية العامة .

فالناشر صاحب رسالة نبيلة، يساهم في نشر العلم والمعرفة. فالإبداع الذي يمارسه الناشر لا يقل شأنا عن دور المؤلف في صناعة الكتاب
والناشر ملتزم بميثاق شرف يتعهد بموجبه الالتزام بأخلاقيات مهنة النشر واحترام حقوق النشر والتأليف والإخلال بهذه الحقوق هو بمثابة الجريمة المخلة بالشرف.
لكن الواقع الذي نعيشه اليوم في عالمنا العربي مرير ،والحقائق مذهلة فيما يتعلق بشبكات القرصنة المنتشرة في العواصم العربية والوسائل التي تتبعها باحتراف يوظف التقنيات المتطورة أشبه ما يكون بشبكات المافيا .

ان أهم معوقات تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية رسوخ ثقافة الاستباحة لحقوق الملكية الفكرية تحت ذرائع وأوهام شتى استغلها قراصنة الفكر ، ، وغفل المجتمع عن أضرارها.
وأول هذه الذرائع فتاوى شرعية قاصرة ، أفتت بشيوع العلم والمعرفة.
وقد جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم (5 / د) في 5/ 9 / 1988 حاسماً في إسقاط هذه الذريعة ، فقد نص في مادته الثالثة على أن " حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحبها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها "
ومن المعلوم كذلك أن بعض الأعمال الموسوعية أو المعجمية التي يستنفر لها عشرات المؤلفين والباحثين، يستغرقهم البحث والاعداد والتحقيق سنوات مضنية وتنفق علية المبالغ الطائلة. حتى إذا اثمر عملا مبدعا غير مسبوق ، تلقفه القراصنة من دون كلفة ولا عناء مستخفين بكل ما أنفق على إعداده من نفقة وجهد .

ومن العوائق التي نلمسها على ارض الواقع في العديد من الدول عجز النظام القضائي عن تطبيق قوانين الحماية ، نتيجة لضعف الخبرة ، وقلة السوابق الفضائية وندرة الاجتهادات في هذا المجال ، إلى جانب عدم تشكيل الوعي الكافي والقناعة التامة بأهمية هذه الحقوق لدى القضاة ... كما أن الخبرة التي تكونت لدى قراصنة النشر ، جعلتهم أكثر ما يكونون سعادة عندما تقام على أحدهم الدعوى بشأن اعتداءاتهم على هذه الحقوق ، فهذا يعني لديهم سنوات كثيرة من التأجيل ، وفرصة سانحة لمتابعة أعمالهم على أساس أن الزمن كفيل بحل المشكلات ، وإصابة المدعين من أصحاب الحقوق بالملل واليأس والإحباط

ومما يتعذر به مستبيحو حق المؤلف انخفاض مستوى الدخل ، وضيق ذات اليد عن امتلاك العلم والمعرفة .. يتخذون ذلك ذريعةً لتجاهل حق المؤلف ، واستباحته وتسويغ سرقته ،

في المقابل لابد من التصدي لظاهرة الاحتكار المفروض علينا بطريقة فعالة تتبناها الأنظمة والجهات المعنية لتحقيق التوازن بين كفتي تلك المعادلة الصعبة التي تحفظ الحقوق وتمنع الاحتكار.

أقول لكم أن الأنظمة وحدها لا تكفي للقضاء على القرصنة وحماية الحقوق الا :
- اذا أصبحت حقوق الملكية الفكرية ثقافة ووعياً تستوعبه أدبياتنا ومناهجنا ومنتدياتنا .
- وإذا أصبحت القرصنة جريمة أخلاقية لا تختلف في نظر المجتمع عن جريمة السرقة المادية التي يمارسها اللصوص في ظلمات الليل أو في وضح النهار .
- وإذا نبذ المجتمع القرصنة وقراصنتها فلا تجد أستاذاً جامعياً يستطيع أن يطأ بقدمه حرم جامعته إذا افتضح أمره ولا ناشراً يتبوأ موقعاً متقدماً في اتحاده مدافعاً عن حقوق زملائه يقدمونه ويحترمونه وهم يعلمون حقيقته وطبيعة أعماله .
- إذا التزمت المؤسسات الثقافية والتربوية بتقديم الأصل على المقرصن حتى وان كان المقرصن يتمتع بالسعر الأقل .
- إذا لم تستبح المعاهد والجامعات الحقوق فتقوم بتشجيع الطلاب على استنتاج المقررات.
- إذ تعاضدت جهود اتحادات الكتاب والناشرين ومدراء المعارض باتخاذ التدابير والإجراءات القاضية بحرمان قراصنة الكتاب ناشرين ومؤلفين من المشاركة والحضور في جميع المحافل الثقافية والمعارض العربية والدولية .
من الظواهر السلبية التي نعاني منها أن الأنظمة والقوانين تنتظر من يتقدم بالشكوى على المعتدين وفي المقابل تجد السكوت والتهاون من أصحاب الحقوق عن جرائم الاعتداء فتضيع الحقوق وتقوى شوكة المقرصنين .

لقد أخذ اتحاد الناشرين العرب على عاتقه مهمة التصدي بحزم لظاهرة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية. ضمن جملة من الإجراءات أهمها:
أولا : تقديم وتبادل المعلومات حول أعمال الاعتداء على الحقوق بعد التحقق من صحة المعلومات وتوثيقها.
ثانيا : إعداد قوائم بأسماء المخالفين أو المتورطين بالترويج للكتب المقرصنة ( بما يعرف بالقائمة السوداء).
ثالثــا: التعاون مع اتحادات الناشرين في الدول العربية لرصد أعمال التزوير والإبلاغ عنها.
رابعا :إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام بحق المخالفين والتي تصل إلى درجة الشطب من عضوية الاتحاد القطري والعربي.
خامسا: التنسيق مع مدراء المعارض العربية لمنع المقرصنين من المشاركة في المعارض العربية فضلا عن عدم السماح لدخول ومشاركة الكتب المزورة.
سادسا : التنسيق مع الاتحادات المحلية لشطب المعتدين من عضوية اتحادا تهم المحلية بعد ثبوت اعتداءاتهم.
سابعا : التواصل مع الجهات الثقافية والمؤسسات المعنية من أجل تفعيل القوانين الخاصة بالملكية الفكرية وتطبيقها.

ليكن معلوما للجميع أن الجهود والصلاحيات والإمكانيات التي يمتلكها اتحاد الناشرين العرب لا تكفي وحدها للقضاء على ظاهرة القرصنة فلا تستطيع جهة واحدة استئصال هذا الوباء المستشري. فلا القانون وحده قادر ولا اللجان المتخصصة وحدها قادرة .
انه دور متكامل وثقافة وطنية عامة يساهم المجتمع بأسره في التصدي لها. بقوة القانون أولا، وبسهولة الإجراءات التي تكفل تنفيذه.

الزين رضا
2010-07-31, 10:32
حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية

لقد أتاحت الحرية المطلقة على الإنترنت سهولة إصدار أي فرد في أي مكان في العالم لأي موقع يكتب فيه ما يريد ويهاجم فيه أي شخص سواء كان فرداً أو جماعة رسمية أو غير رسمية، أو أن يصدر موقعاً يطلق عليه صحيفة أو جريدة، وينشر عليها مواد منقولة من أي مصدر أو مرسلة من أي قارئ، دون التأكد من مصدرها، ودون أي ضوابط للنشر. (1)بل إنه في الوقت الذي انتشرت فيه المطالبة بحقوق الملكية الفكرية نجد هذه الحقوق تهدر بسهولة من خلال مواقع الإنترنت التي تقوم بالاستيلاء على مواد صفحاتها من أي موقع آخر أو من صحيفة مطبوعة لا فرق دون أية مراعاة للملكية الفكرية التي يتحدث عنها العالم، ليس هذا فقط بل إن بعض المواقع التي تعد مواقع كبرى تقوم باستلام المادة من المراسلين وتنشرها دون أي مقابل مادي، بدعوى أنه لا يوجد ميزانية للدفع مقابل المواد المنشورة، رغم أن بعض هذه المواقع مدعمة بشكل كاف، ولكنها تستغل أيضا تعطش البعض ورغبته في نشر مواد مكتوبة بأسمه لا يتمكن من نشرها في صحف مطبوعة.
من أجل هذا تأتى أهمية البحث والدراسة حول حقوق الملكية الفكرية على شبكة الإنترنت في ظل ثورة هائلة في النشر الإلكتروني على مستوى العالم، بدأت هذه الثورة دون أي ضوابط أو مراعاة لقوانين فخرجت عشوائية إلى حد كبير تحتاج إلى من ينظمها ويقننها، خاصة في ظل نظام دولي جديد يعتمد على التطور والسيطرة والسلطة.(2)
الملكيةالفكرية:
مفهومها
الملكية الفكرية حسب ما عرفها المركز المصري للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات هي كل ما ينتجه ويبدعه العقل والذهن الإنساني، فهي الأفكار التي تتحول أو تتجسد في أشكال ملموسة يمكن حمايتها، وتتمثل في الإبداعات الفكرية والعقلية، والابتكارات مثل الاختراعات والعلامات والرسوم والنماذج وتصميمات الدوائر المتكاملة. ويهدف نظام حماية حقوق الملكية الفكرية إلي تنمية البحث والتطوير و تقديم معلومات لأجل تقدم المعرفة وذلك بتقديم حوافز للاستثمار في العملية الإبداعية وتشجيع الوصول إلي الابتكارات.(3)
حق المؤلف في البيئة الرقمية .
إن أصحاب حق المؤلف يواجهون في البيئة الرقمية المتشابكة عدد كبير من الصعوبات والقضايا والمشكلات بسبب النشر في هذه البيئة الرقمية أو إتاحة مصنفاتهم عليها، والتي يرجع السبب في وجود غالبيتها إلى السهولة التي يمكن من خلالها استنساخ المواد المنشورة الكترونياً على الانترنت وقلة التكاليف المالية التي تستلزم ذلك(4)
أولا: لابد من تعريف من هو المؤلف ؟
انه هو الشخص الذي أبدع المؤلف لوحده والذي يتمتع بالحقوق المترتبة على المصنف دون أن يشاركه شخص أخر وقد يكون شخصاً معنوياً أو طبيعيا أو باسم مستعار بشرط ألا يكون هناك أي شك في شخصية المؤلف
أما عن مفهوم مصطلح حق المؤلف فأنه هو :
مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية، ويشمل المصنفات الأدبية وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات والبرامج والأفلام والقطع الموسيقية وتصاميم الرقصات والمصنفات الفنية مثل اللوحات الزيتية, الرسوم, الصور الشمسية والمنحوتات ومصنفات الهندسة المعمارية والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية، تتمتع الحقوق المادية للمؤلف بالحماية طيلة مدة حياة المؤلف يضاف إليها مدة خمسين سنة تسري اعتبارا من نهاية السنة التي حصلت فيها وفاة المؤلف أو آخر مؤلف في حالة الأعمال المشتركة.(6)
أما بالنسبة إلي قوانين حماية حق المؤلف فأنها
عموما تعمل على حماية الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة، والمصنفات الأخرى كالخطب، والمواعظ، والمصنفات المسرحية، والمسرحيات الغنائية، والموسيقية والتمثيل الإيمائي، والمصنفات الموسيقية، والمصنفات السينمائية والإذاعية السمعية البصرية، وأعمال الرسم، والتصوير، والنحت، والحفر، والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية، والصور التوضيحية، والخرائط، والتصميمات والفنون التطبيقية الزخرفية، والخرائط السطحية للأرض، وبرامج الحاسب، وامتدت حسب اتفاقية تربس إلى البرمجيات، سواء كانت بلغة المصدر أو الآلة، إضافية إلى قواعد المعلومات وتحمى برامج الحاسب، وقواعد البيانات وفقا لحق المؤلف طيلة حياته ولمدة خمسين عاما بعد وفاته। وتشمل الحماية، الحقوق المعنوية للمؤلف، والحقوق المالية لاستغلال المصنف، وهي حماية استئثارية للمؤلف يمنع من خلالها أي استعمال يضر بمصلحته، وتعطي الحق للمؤلف في استنتاج مصنفة واحدة واستغلالها وفقا لشروط تقترحها القوانين العربية. وتنص القوانين أيضا على إجازة استخدام المصنف دون إذن المؤلف، في معرض تقديم المصنف أو خلال اجتماع عائلي، أوفي مؤسسة تعليمية ثقافية، أو اجتماعية، أو لأغراض شخصية يعمل نسخة واحدة دون تعارض مع الاستغلال العادي، واستعماله في الإيضاح التعليمي والاستشهاد بفقرات منه في إنتاج آخر.(7)
حقوق الملكية الفكرية المعنوية والمادية للمؤلفين:-
الحقوق المعنوية ( الأدبي (
هو أن تنسب الفكرة الابتكارية إلى الشخص المبتكر وله وحده الحق في الكشف عنها للكافة، أذن فالحق الأدبي يتعلق بالشخص المخترع في اسمه وسمعته وشهرته ونطاق هذا الحق زمنيا حق دائم، وهي من الحقوق اللصيقة بشخص مؤلفها وبالتالي لا تخضع للتصرفات القانونية.
تتمثل الحقوق المعنوية بما يلي: -
أ- الحق في أن ينسب إليه مصنفه وأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة .
ب - الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده .
ج - الحق في إجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة.
د- الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو أي تعديل أخر عليه أو أي مساس به من شأنه الإضرار بسمعته وشرفه على أنه إذا حصل أي حذف أو تغيير أو إضافة أو أي تعديل آخر في ترجمة المصنف.
هـ - الحق في سحب مصنفه من التداول إذا وجدت أسباب جدية ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً .
الحقوق المادية
هي الحق بالاستغلال المادي وتتمثل في الإفادة مالياً من الإنتاج الفكري والإبداعي، فهو حق مؤقت، ويجوز لمالك الحق بعد ذلك أن يتصرف به كيفما يشاء، حيث أن للمؤلف الحق في استغلال مصنفه بأي طريقة يختارها ولا يجوز للغير القيام بأي تصرف مما هو مبين أدناه دون إذن كتابي من المؤلف أو من يخلفه
تتمثل الحقوق المادية فيما يلي:-
أ . الحق في استنساخ المصنف بأي طريقة أو شكل سواء كان بصورة مؤقتة أو دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التسجيل الرقمي الالكتروني والحق في طباعة المصنف وإذاعته وإخراجه.
ب. الحق في ترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو توزيعه موسيقيا أو إجراء أي تحوير عليه.
ج. الحق في التأجير التجاري للنسخة الأصلية من المصنف أو نسخة منه إلى الجمهور .
د. الحق في توزيع المصنف أو نسخه عن طريق البيع أو أي تصرف أخر ناقل للملكية .
هـ. الحق في استيراد نسخ من المصنف وان كانت هذه النسخ قد أعدت بموافقة صاحب الحق فيه .
و‌। الحق في نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق التلاوة أو الإلقاء أو العرض أو التمثيل أو النشر الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو أي وسيلة أخرى سلكية كانت أو لاسلكية بما في ذلك إتاحة هذا المصنف للجمهور بطريقة تمكنه من الوصول إليه في أي زمان ومكان يختاره أي منهم .
لماذا يحظى حق المؤلف بالحماية؟
1- حق المؤلف والحقوق المجاورة له أساسية للإبداع الإنساني لما توفره من تشجيع للمبدعين عن طريق الاعتراف بهم أو مكافأتهم مكافأة مالية عادلة.
2- يطمئن المبدعون إلى إمكانية نشر مصنفاتهم دون خشية استنساخها من غير تصريح بذلك أو قرصنتها.
3- يساعد على زيادة فرص النفاذ إلى الثقافة والمعرفة ووسائل التسلية وتوسيع إمكانية التمتع بها في جميع أرجاء العالم. (8)
حق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية:-
لا توجد مشاكل كبيرة بالنسبة لحقوق النشر أو الملكية الفكرية في مجال المواد المطبوعة، فشراء المكتبة للنسخة المطبوعة يخولها لإعارتها لمن تريد وبأي عدد من المرات بدون الحصول على أي ترخيص من مالك حقوق النشر، كما أن المستفيد من المكتبة التقليدية يقوم باستعارة وعاء المعلومات من أجل القراءة والإطلاع ومن ثم يقوم بإعادته للمكتبة لتقوم هي بعد ذلك بإعارته لشخص آخر। بينما في المكتبة الرقمية فالأمر مختلف تماماً، فلا توجد هناك عملية استعارة أساساً فالمستفيد يقوم بعملية إنزال مصدر المعلومات الرقمي من موقع المكتبة على الشبكة مما يخوله لملكيته الكاملة، كما أن المكتبة تتيح أي عدد مهما بلغ من عمليات إنزال مصدر المعلومات الرقمي. ويخشى كثير من المهتمين بحماية حقوق النشر والملكية الفكرية في هذه الحالة من قيام هذا المستفيد أو غيره بأي عمل غير نظامي ربما ينتج عنه فقد معلومات المؤلف من مصدر المعلومات الرقمي، أو قد توضع بغير أسمه، كما أنه في بعض الأحيان ربما تظهر بيانات المؤلف صحيحة وسليمة ولكن قد يحدث تغيير في محتويات مصدر المعلومات الرقمي وذلك بإضافة أو حذف محتوياته بغير علم المؤلف ورغبته والتي ربما تؤدي إلى ظهور اسم المؤلف على مادة أو أفكار تختلف مع معتقداته وقناعاته.(9)
التخوفات التي تدعو أصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة طلب المزيد من الحماية القانونية عند نشر مصنفه على شبكة الانترنت:-
1- صعوبة حصول المؤلف على مقابل مادي من استغلال مستخدمي الإنترنت لهذا المصنف بغير ترخيص من المؤلف أو إذن منه ووجود اعتداءات كثيرة على الحقوق المنشورة في البيئة الرقمية من خلال النشر وإعادة النشر والنسخ الالكتروني والاستغلال لتلك الحقوق بدون موافقة وترخيص مالكها.
2- صعوبة إيقاف أو منع النشر أو الحد من انتشاره أو الحصول على تعويض مادي مقابل النشر غير المرخص.
3- تعدد واختلاف جهات الاختصاص القضائي والتنازع القانوني والقوانين واجبة التطبيق على نزاعات وقضايا الاعتداء على حقوق المؤلفين في البيئة الرقمية.
4- صعوبة تقفي المعتدين على حقوق المؤلف حيث يجد صاحب الحق نفسه إما ملاحقة ومتابعة أشخاص عديدين ويتواجدون في عدة دول بالإضافة إلى التكلفة المادية الكبيرة لملاحقة الأشخاص المعتدين في عدة دول وهذا يتطلب جهد كبير وخبراء وتكاليف عالية।
أما عن طرق التعدي وانتهاك حقوق المؤلف للمصنفات في البيئة الرقمية فهي كالتالي :-
1- نشر المصنف من قبل دور النشر الالكترونية دون إذن المؤلف أو المتنازل إليه يعد تعدياً على حق المؤلف.
2- النسخ واللصق يعتبر تعدي على المصنف المحمي إعادة النسخ.
3- التعديل و التوزيع وإعادة التوزيع .
4- التحميل على أجهزة الحاسب والتوزيع والتحوير للمصنفات .
5- التثبيت على الدعائم الالكترونية يعد نسخاً غير مشروع .
6- مجرد نشر المصنف على شبكة الانترنت دون ترخيص من صاحب الحق يعد تعدي .
7- بث الأغاني وتوزيعها عبر شبكة الانترنت دون ترخيص يعد تقليداً لمصنف محمي .
8- كل ما يخالف الشروط التي نوافق عليها عند حصولنا شرعياً على هذه المنتجات.
9- أي حصول غير شرعي على هذه المنتجات وأي استخدام أو تداول لاحق
طرق الحماية القانونية والتقنية: -
في العالم طريقتان رئيستان لحماية المنتجات الرقمية:
1- الحماية القانونية-المنطقية : وتعتمد على التحذير قبل الاستخدام والمعاقبة بعد إساءة هذا الاستخدام.
2- الحماية التقنية-الفيزيائية : وهي السائدة في أوروبا ودول العالم الثالث، وتعتمد على وضع عقبات تقنية تمنع أو تعيق إساءة الاستخدام، مثل الحماية من خلال مفاتيح إلكترونية أو كلمات سر...الخ ।
التدابير التقنية :-
اثبت الواقع العملي أن القوانين الوطنية ليس بمقدورها توفير الحماية الكافية للمصنفات التي تنشر في البيئة الرقمية, وكان لا بد من ابتكار وسائل تقنية لحماية المصنفات، بمعنى توفير الحماية للمصنفات بمعرفة أصحاب الحقوق أنفسهم باستخدام وسائل تكنولوجية ( مثل التشفير )، ومن خلال هذه الوسائل يتمكن لأصحاب الحقوق السيطرة على مصنفاتهم ومنع الاعتداء عليها ، وبالتالي أصبح من الممكن استغلال هذه المصنفات عن طريق الترخيص للغير باستعمالها والحصول على عائد مالي مقابل ذلك والهدف من استخدام هذه الوسائل التقنية هو ما يلي 10)
1- منع الوصول إلى المصنف محل الحماية الموجود في البيئة الرقمية إلا بإذن أو ترخيص من صاحب حق المؤلف والحقوق المجاورة وذلك باستخدام تقنيات التشفير بمختلف أنواعها .
2- وضع نظام لسداد المقابل إلكترونياً, في كل مرة يرغب فيها أي من مستخدمي الإنترنت, للوصول والإطلاع على المصنف محل الحماية.
3- تدابير تمنع نسخ المصنف المحمي بدون ترخيص من صاحب حق المؤلف .
4- حظر تصنيع أو بيع الأجهزة أو الخدمات التي تستعمل في التحايل على التدابير التكنولوجية المتقدمة بنوعيها ।
الخاتمة والتوصيات
لاشك أن حقوق الملكية الفكرية وخاصة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها قد تأثرت بشكل كبير في التطور التكنولوجي وظهرت إلى حيز الوجود بيئة رقمية ومصنفات رقمية، وبالتالي فان لتداول هذه الحقوق في البيئة الرقمية أثار العديد من المشاكل والصعوبات سواء كانت تقنية أو قانونية، وقد وجدنا من خلال هذا البحث أن معظم ما تتضمنه هذه الشبكة من خلال المواقع الالكترونية هي عبارة عن ملكية فكرية سواء كانت براءة اختراع أو علامات تجارية أو حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة لها، حيث أن ما ينشر في البيئة الرقمية أو الفضاء الالكتروني هي حقوق لصاحبها ولا يجوز استغلالها بأي شكل من الأشكال إلا بأذن وموافقة مالكها، وبانتشار شبكة الانترنت السريع على المستوى العالمي تزايد انتشار في المعلومات ولسهولة انسيابها بين دول العالم।

ومن النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث وجد أن نشر وتداول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تتعرض لاعتداءات كبيرة وان المعتدين بمناىء عن تطبيق التشريعات التقليدية عليهم، وان هذه التشريعات تقف عاجز عن حماية أصحاب الحقوق في شبكة الانترنت.
أما التوصيات التي يخلص إليها البحث تتمثل بما يلي:-
1- نشر الوعي بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية للمؤلفين ومستخدمي شبكة الانترنت.
2- تفعيل الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية وإصدار قانون عربي يضمن هذه الحماية في البيئة الرقمية.
3- إيجاد مسؤولية قانونية على موردي خدمات الانترنت إذا لم يلتزموا بوضع أنظمة تتضمن معلومات عن المشتركين معهم.
4- إيجاد أنظمة عربية موحدة تتبنى وضع تدابير تقنية تمنع وتجرم التحايل عليها لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها في البيئة الرقمية.
5- تبني وتشجيع إنشاء جمعيات عربية إقليمية لإدارة حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية ووضع قواعد وأنظمة لهذه الجمعيات.
6- تجريم النسخ الالكتروني من شبكة الانترنت.
7- تفعيل دور العقود في الحفاظ وحماية حقوق الملكية الفكرية في الفضاء الرقمية.
8- تحديد القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي في منازعات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها في البيئة الرقمية.
9- تأسيس هيئة عربية لمتابعة التطورات الدولية القانونية والتقنية في مجال حقوق الملكية الفكرية.
10- وضع قانون عربي خاص بالانترنت والنشر الالكتروني على شبكة الانترنت.

الزين رضا
2010-07-31, 10:49
ملخصات رسائل جامعية حول الملكية الفكرية :
الملكية الفكرية في ظل المنظمة العالمية للتجارة (شهادة الماجستير في القانون –فرع الملكية الفكرية )
http://redouane-perio2.ifrance.com/downloadmagister/m14.doc

حقوق المؤلف في القانون الجزائري والقانون الموريتاني
http://redouane-perio4.ifrance.com/downloadmagister/m09_11.pdf

الزين رضا
2010-07-31, 16:12
اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
اهم اتفاقية لمنظمة العالمية للتجارة سنة 1994

إن البلدان الأعضاء،رغبة منها في تخفيض التشوهات والعراقيل التي تعوق التجارة الدولية، وإذ تأخذ في الاعتبار ضرورة تشجيع الحماية الفعالة والملائمة لحقوق الملكية الفكرية، وبهدف ضمان ألا تصبح التدابير والإجراءات المتخذة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية حواجز في حد ذاتها أمام التجارة المشروعة؛ وإقراراً منها، لهذه الغاية، بالحاجة إلى وضع قواعد وأنظمة بشأن:
(أ) إمكان تطبيق المبادئ الأساسية لاتفاقية جات لعام 1994م والاتفاقيات أو المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية؛
(ب) وضع المعايير والمبادئ الكافية فيما يتعلق بتوفر ونطاق واستخدام حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة؛
(جـ) توفير الوسائل الفعالة والملائمة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، مع مراعاة الفروق بين شتى الأنظمة القانونية القومية؛
(د) إتاحة التدابير الفعالة والسريعة لمنع نشوء المنازعات بين الحكومات في هذا الخصوص وحسمها بأساليب متعددة الأطراف؛
(هـ) ووضع الترتيبات الانتقالية التي تستهدف تحقيق أقصى قدر من المشاركة في نتائج المفاوضات؛
وإقراراً منها بالحاجة إلى إطار متعدد الأطراف من المبادئ والقواعد والأنظمة التي تتناول التجارة الدولية في السلع المقلدة؛
وإقراراً منها بأن حقوق الملكية الفكرية هي حقوق خاصة؛
وإقراراً منها بالأهداف الخاصة بالسياسات العامة التي تستند إليها الأنظمة القومية المعنية بحماية الملكية الفكرية، بما في ذلك الأهداف الإنمائية والتكنولوجية؛
وإقراراً منها أيضاً بالاحتياجات الخاصة لأقل البلدان الأعضاء نمواً من حيث المرونة القصوى في تنفيذ القوانين واللوائح التنظيمية محلياً بغية تمكينها من إنشاء قاعدة تكنولوجية سليمة وقابلة للاستمرار؛
وتأكيداً منها على أهمية تخفيف التوترات عن طريق الاتفاق على التزامات معززة بحل المنازعات المتعلقة بقضايا الملكية الفكرية والمتعلقة بالتجارة من خلال إجراءات متعددة الأطراف؛
ورغبة منها في إقامة علاقة تعاون متبادلة بين منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ويشار إليها في هذه الاتفاقية بالـwipo وكذلك المنظمات الدولية الأخرى المعنية:
تعلن اتفاقها على مايلي:
الجزء الأول
أحكام عامة ومبادئ أساسية
المادة 1: طبيعة ونطاق الالتزامات
1- تلتزم البلدان الأعضاء بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. ويجوز للبلدان الأعضاء، دون إلزام، أن تنفذ ضمن قوانينها مايتيح حماية أوسع من التي تتطلبها هذه الاتفاقية، شريطة عدم مخالفة هذه الحماية لأحكام هذه الاتفاقية. وللبلدان الأعضاء حرية تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في إطار أنظمتها وأساليبها القانونية.
2- في هذه الاتفاقية، يشير اصطلاح (الملكية الفكرية) إلى جميع فئات الملكية الفكرية المنصوص عليها في الأقسام من 1 إلى 7 من الجزء الثاني.
3- تطبق الأعضاء المعاملة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على مواطني البلدان الأخرى الأعضاء(1). وفيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة، يعتبر من مواطني البلدان الأعضاء الأخرى الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يستوفون مقاييس الأهلية اللازمة للحماية المنصوص عليها في معاهدة باريس (1967م) ومعاهدة برن (1971م) ومعاهدة روما ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة، لو أن جميع البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية كانت من البلدان الموقعة على هذه الاتفاقيات(2). ويلتزم أي بلد عضو يستفيد من الإمكانات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة الخامسة أو الفقرة 2 من المادة السادسة من معاهدة روما بإرسال الإخطار الذي تنص عليه تلك الأحكام إلى مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.
المادة 2: المعاهدات المبرمة بشأن الملكية الفكرية
1- فيما يتعلق بالأجزاء الثاني والثالث والرابع من الاتفاق الحالي، تلتزم البلدان الأعضاء بمراعاة أحكام المواد من 1 حتى 12 والمادة 19 من معاهدة باريس (1967م).
2- لاينتقص أي من الأحكام المنصوص عليها في الأجزاء من الأول وحتى الرابع من هذه الاتفاقية من أي من الالتزامات الحالية التي قد تترتب على البلدان الأعضاء بعضها تجاه الأخرى بموجب معاهدة باريس، ومعاهدة برن، ومعاهدة روما، ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة.
المادة 3: المعاملة الوطنية
1- يلتزم كل من البلدان الأعضاء بمنح مواطني البلدان الأخرى الأعضاء معاملة لاتقل عن المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بحماية(3) الملكية الفكرية مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالفعل في كل من معاهدة باريس (1967م)، ومعاهدة برن (1971م)، ومعاهدة روما، ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة. وفيما يتعلق بالمؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، لاينطبق هذا الالتزام إلا فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ويلتزم أي بلد عضو يستفيد من الإمكانات المنصوص عليها في المادة 6 من معاهدة برن (1971م) أو الفقرة 1 (ب) من المادة 16 من معاهدة روما بإرسال الإخطار المنصوص عليه في تلك الأحكام إلى مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.
2- لايجوز للبلدان الأعضاء الاستفادة من الاستثناءات المسموح بها بمقتضى الفقرة 1 فيما يتعلق بالإجراءات القضائية والإدارية، بما في ذلك تحديد موطن مختار أو تعيين وكيل في أراضي بلد عضو، إلا حين تكون هذه الاستثناءات ضرورية لضمان الالتزام بمراعاة أحكام القوانين واللوائح التنظيمية التي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية وشرط ألا يكون في اللجوء إلى هذه الممارسات تقييد مستتر للتجارة.
المادة 4: المعاملة الخاصة بحق الدولة الأولى بالرعاية
فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، فإن أي ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة يمنحها بلد عضو لمواطني أي بلد آخر يجب أن تمنح على الفور ودون أي شروط لمواطني جميع البلدان الأعضاء الأخرى. ويستثنى من هذا الالتزام أي ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة يمنحها بلد عضو وتكون:
(أ) نابعة عن اتفاقيات دولية بشأن المساعدة القضائية أو إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة وغير المقتصرة بالذات على حماية الملكية الفكرية؛
(ب) ممنوحة وفقاً لأحكام معاهدة برن (1971م) أو معاهدة روما التي تجيز اعتبار المعاملة الممنوحة غير مرتبطة بالمعاملة الوطنية بل مرتبطة بالمعاملة الممنوحة في بلد آخر؛
(جـ) متعلقة بحقوق المؤدين، ومنتجي التسجيلات الصوتية، وهيئات الإذاعة، التي لاتنص عليها أحكام الاتفاق الحالي؛
(د) نابعة من اتفاقيات دولية متعلقة بحماية الملكية الفكرية أصبحت سارية المفعول قبل سريان مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمية، شريطة إخطار مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بهذه الاتفاقيات وألا تكون تمييزاً عشوائياً أو غير مبرر ضد مواطني البلدان الأعضاء الأخرى.
المادة 5: الاتفاقيات المتعددة الأطراف بشأن اكتساب الحماية أو استمرارها
لاتنطبق الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 3 و4 على الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الأطراف المبرمة تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية فيما يتعلق باكتساب حقوق الملكية الفكرية أو استمرارها.
المادة 6: الانقضاء
لأغراض تسوية المنازعات بموجب هذه الاتفاقية، مع مراعاة أحكام المادتين 3 و4، لاتتضمن هذه الاتفاقية مايمكن استخدامه للتعامل مع مسألة انقضاء حقوق الملكية الفكرية.
المادة 7: الأهداف
تسهم حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في تشجيع روح الابتكار التكنولوجي ونقل وتعميم التكنولوجيا، بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجي المعرفة التكنولوجية ومستخدميها، بالأسلوب الذي يحقق الرفاهة الاجتماعية والاقتصادية، والتوازن بين الحقوق والواجبات.
المادة 8: المبادئ
1- يجوز للبلدان الأعضاء، عند وضع أو تعديل قوانينها ولوائحها التنظيمية، اعتماد التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية وخدمة المصلحة العامة في القطاعات ذات الأهمية الحيوية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية والتكنولوجية فيها، شريطة اتساق هذه التدابير مع أحكام الاتفاق الحالي.
2- قد تكون هناك حاجة لاتخاذ تدابير، يشترط اتساقها مع أحكام الاتفاق الحالي، لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها، أو منع اللجوء إلى ممارسات تسفر عن تقييد غير معقول للتجارة أو تؤثر سلباً على النقل الدولي للتكنولوجيا.
الجزء الثاني
المعايير المتعلقة بتوفير حقوق الملكية الفكرية ونطاقها واستخدامها
القسم 1: حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها
المادة 9: العلاقة مع معاهدة برن
1- تلتزم البلدان الأعضاء بمراعاة الأحكام التي تنص عليها المواد من 1 وحتى 21 من معاهدة برن (1971م) وملحقها، غير أن البلدان الأعضاء لن تتمتع بحقوق ولن تتحمل التزامات بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في المادة 6 مكررة من معاهدة برن أو الحقوق النابعة عنها.
2- تسري حماية حقوق المؤلف على النتاج وليس على مجرد الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل أو المفاهيم الرياضية.
المادة 10: برامج الحاسب الآلي وتجميع البيانات
1- تتمتع برامج الحاسب الآلي (الكمبيوتر)، سواء أكانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة، بالحماية باعتبارها أعمالاً أدبية بموجب معاهدة برن (1971م).
2- تتمتع بالحماية البيانات المجمعة أو المواد الأخرى، سواء أكانت في شكل مقروء آلياً أو أي شكل آخر، إذا كانت تشكل خلقاً فكرياً نتيجة انتقاء أو ترتيب محتوياتها. وهذه الحماية لاتشمل البيانات أو المواد في حد ذاتها، ولا تخل بحقوق المؤلف المتعلقة بهذه البيانات أو المواد ذاتها.
المادة 11: حقوق التأجير
فيما يتعلق على الأقل ببرامج الحاسب الآلي (الكمبيوتر) والأعمال السينمائية، تلتزم البلدان الأعضاء بمنح المؤلفين وخلفائهم حق إجازة أو حظر تأجير أعمالهم الأصلية المتمتعة بحقوق الطبع أو النسخ المنتجة عنها تأجيراً تجارياً للجمهور. ويستثنى البلد العضو من هذا الالتزام فيما يتعلق بالأعمال السينمائية مالم يكن تأجير هذه الأعمال فيها قد أدى إلى انتشار نسخها بما يلحق ضرراً مادياً بالحق المطلق في الاستنساخ الممنوح في ذلك البلد العضو للمؤلفين وخلفائهم. وفيما يتعلق ببرامج الحاسب الآلي (الكمبيوتر)، لاينطبق هذا الالتزام على تأجير البرامج حين لايكون البرنامج نفسه الموضوع الأساسي للتأجير.
المادة 12: مدة الحماية
عند حساب مدة حماية عمل من الأعمال، خلاف الأعمال الفوتوغرافية أو الأعمال الفنية التطبيقية، على أساس آخر غير مدة حياة الشخص الطبيعي، لاتقل هذه المدة عن 50 سنة اعتباراً من نهاية الستة التقويمية التي أجيز فيها نشر تلك الأعمال أو في حال عدم وجود ترخيص بالنشر في غضون 50 سنة اعتباراً من إنتاج العمل المعني 50 سنة اعتباراً من نهاية السنة التقويمية التي تم فيها إنتاجه.
المادة 13: القيود والاستثناءات
تلتزم البلدان الأعضاء بقصر القيود أو الاستثناءات من الحقوق المطلقة على حالات خاصة معينة لاتتعارض مع الاستغلال العادي للعمل الفني ولا تلحق ضرراً غير معقول بالمصالح المشروعة لصاحب الحق فيه.
المادة 14: حماية المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة
1- فيما يتعلق بتسجيل أعمال المؤدين في تسجيلات صوتية، يحق للمؤدين منع الأفعال التالية التي تتم دون ترخيص منهم: تسجيل أدائهم غير المسجل وعمل نسخ من هذه التسجيلات. كما يحق لهم منع الأفعال التالية دون ترخيص منهم: بث أدائهم الحي على الهواء بالوسائل اللاسلكية ونقله للجمهور.
2- يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق إجازة النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية، وبحق منعه.
3- يحق لهيئات الإذاعة منع الأفعال التالية عندما تتم دون ترخيص منها: تسجيل البرامج الإذاعية وعمل نسخ من هذه التسجيلات، وإعادة البث عبر وسائل البث اللاسلكي، ونقل هذه المواد للجمهور بالتلفزيون. وحيث لاتمنح البلدان الأعضاء هذه الحقوق لهيئات الإذاعة، تلتزم بمنح مالكي حقوق المؤلف على المادة موضوع البث إمكانية منع الأفعال المذكورة أعلاه، مع مراعاة أحكام معاهدة برن (1971م).
4- تطبق أحكام المادة 11 المتعلقة ببرامج الحاسب الآلي (الكمبيوتر)، مع مايلزم من تبديل، على منتجي التسجيلات الصوتية وأي أصحاب حقوق آخرين في مجال التسجيلات الصوتية حسبما تنص على تحديدها قوانين البلد العضو المعني. فإن كان لدى ذلك البلد في 15 نيسان / أبريل 1994م نظام يضمن المكافأة المنصفة لأصحاب الحقوق فيما يتعلق بتأجير التسجيلات الصوتية، يجوز للبلد مواصلة تطبيق هذا النظام شريطة ألا يؤدي التأجير التجاري للتسجيلات الصوتية إلى إلحاق ضرر مادي بحقوق النسخ المطلقة التي يتمتع بها أصحاب الحقوق.
5- تدوم مدة الحماية المتاحة بموجب الاتفاق الحالي للمؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية على الأقل حتى نهاية فترة 50 سنة تحسب اعتباراً من نهاية السنة التقويمية التي تم فيها التسجيل الأصلي أو حدث فيها الأداء. أما مدة الحماية التي تمنح بموجب الفقرة 3 فتدوم مالا يقل عن 20 سنة اعتباراً من نهاية السنة التقويمية التي حصل فيها بث المادة المعنية.
6- فيما يتعلق بالحقوق الممنوحة بموجب الفقرات 1 و2 و3، يجوز لأي بلد عضو النص على شروط أو قيود أو استثناءات أو تحفظات إلى الحد الذي تسمح به معاهدة روما. غير أن أحكام المادة 18 من معاهدة برن (1971م) تطبق أيضاً، مع مايلزم من تبديل، على حقوق المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية في تلك التسجيلات.
القسم 2: العلامات التجارية
المادة 15: المواد القابلة للحماية
1- تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى صالحة لأن تكون علامة تجارية. وتكون هذه العلامات، لاسيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصية وحروفاً وأرقاماً وأشكالاً ومجموعة ألوان وأي مزيج من هذه العلامات، مؤهلة للتسجيل كعلامات تجارية. وحين لايكون في هذه العلامات مايسمح بتمييز السلع والخدمات ذات الصلة، يجوز للبلدان الأعضاء أن تجعل الصلاحية للتسجيل مشروطة بالتمييز المكتسب من خلال الاستخدام. كما يجوز لها اشتراط أن تكون العلامات المزمع تسجيلها قابلة للإدراك بالنظر، كشرط لتسجيلها.
2- ينبغي عدم فهم الفقرة 1 على أنها تحظر على البلدان الأعضاء رفض تسجيل علامة تجارية لأسباب أخرى، شريطة عدم الانتقاص من أحكام معاهدة باريس (1967م).
3- يجوز للبلدان الأعضاء جعل قابلية التسجيل معتمدة على الاستخدام. غير أنه لايجوز اعتبار الاستخدام الفعلي للعلامة شرطاً للتقدم بطلب لتسجيلها. ويحظر رفض طلب تسجيل لمجرد أن الاستخدام المزمع لم يحدث قبل انقضاء فترة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.
4- لايجوز مطلقاً أن تكون طبيعة السلع أو الخدمات التي يراد استخدام العلامة التجارية بشأنها عقبة تحول دون تسجيل العلامة.
5- تلتزم البلدان الأعضاء بنشر كل علامة تجارية إما قبل تسجيلها أو بعده فوراً، وبإعطاء فرصة معقولة لتقديم الالتماسات بإلغاء التسجيل. كما يجوز للبلدان الأعضاء إتاحة فرصة الاعتراض على تسجيل علامة تجارية.
المادة 16: الحقوق الممنوحة
1- يتمتع صاحب العلامة التجارية المسجلة بالحق المطلق في منع جميع الأطراف الثالثة التي لم تحصل على موافقة صاحب العلامة من استخدام العلامة ذاتها أو علامة مماثلة في أعمالها التجارية بالنسبة للسلع والخدمات ذاتها أو المماثلة لتلك التي سجلت بشأنها العلامة التجارية حين يمكن أن يسفر ذلك الاستخدام عن احتمال حدوث لبس. ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استخدام علامة تجارية مطابقة بالنسبة لسلع أو خدمات مطابقة. ويحظر أن تضر الحقوق الموصوفة أعلاه بأية حقوق سابقة قائمة حالياً، أو أن تؤثر في إمكانية منح البلدان الأعضاء حقوقاً في العلامات التجارية على أساس الاستخدام.
2- تطبق أحكام المادة 6 مكررة من معاهدة باريس (1967م)، مع مايلزم من تبديل، على الخدمات وعند تقرير ما إذا كانت العلامة التجارية معروفة جيداً تراعي البلدان الأعضاء مدى معرفة العلامة التجارية في قطاع الجمهور المعني بما في ذلك معرفتها في البلد العضو المعني نتيجة ترويج العلامة التجارية.
3- تطبق أحكام المادة 6 مكررة من معاهدة باريس (1967م)، مع مايلزم من تبديل، على السلع أو الخدمات غير المماثلة لتلك التي سجلت بشأنها علامة تجارية، شريطة أن يدل استخدام تلك العلامة التجارية بالنسبة لتلك السلع أو الخدمات على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وصاحب العلامة التجارية المسجلة، وشريطة احتمال أن تتضرر مصالح صاحب العلامة التجارية المسجلة من جراء ذلك الاستخدام.
المادة 17: الاستثناءات
يجوز للبلدان الأعضاء النص على استثناءات محدودة من الحقوق الناشئة عن العلامات التجارية، كالاستخدام المنصف لعبارات الوصف، شريطة أن تراعى هذه الاستثناءات المصالح المشروعة لصاحب العلامة التجارية والأطراف الثالثة.
المادة 18: مدة الحماية
يكون التسجيل الأول للعلامة التجارية، وكل تجديد لذلك التسجيل، لمدة لاتقل عن سبع سنوات. ويكون تسجيل العلامة التجارية قابلاً للتجديد لمرات غير محددة.
المادة 19: متطلبات استخدام العلامة التجارية
1- إذا كان استخدام العلامة التجارية شرطاً لاستمرار تسجيلها، لايجوز إلغاء التسجيل إلا بعد انقضاء مدة لاتقل عن ثلاث سنوات متواصلة من عدم استخدامها، مالم يثبت صاحب العلامة التجارية وجود أسباب وجيهة تستند إلى وجود عقبات تحول دون هذا الاستخدام. وتعتبر الأوضاع الناشئة بغير إرادة صاحب العلامة والتي تحول دون استخدامها، كقيود الاستيراد المفروضة على السلع والخدمات التي تحميها العلامة التجارية المعنية أو الشروط الحكومية الأخرى المفروضة عليها، أسباباً وجيهة لعدم استخدامها.
2- حين تكون العلامة التجارية خاضعة لسيطرة صاحبها، يعتبر استخدامها من قبل أي شخص آخر استخداماً لها لأغراض استمرار تسجيلها.
المادة 20: متطلبات أخرى
يحظر بدون مبرر تقييد استخدام العلامة التجارية في التجارة بشروط خاصة كاستخدامها إلى جانب علامة تجارية أخرى، واستخدامها بشكل خاص أو بأسلوب ينتقص من قدرتها على التمييز بين السلع والخدمات التي تنتجها منشأة معينة وتلك التي تنتجها منشآت أخرى. ولا يستبعد هذا اشتراط استخدام العلامة التجارية التي تحدد المنشأة المنتجة للسلع أو الخدمات إلى جانب العلامة التجارية المميزة للسلع أو الخدمات المحددة المعنية التي تنتجها تلك المنشأة، دون ارتباطها بها.
المادة 21: الترخيص والتنازل
يجوز للبلدان الأعضاء تحديد شروط الترخيص باستخدام العلامات التجارية أو التنازل عنها، على أن يفهم أنه غير مسموح بالترخيص الإلزامي باستخدام العلامات التجارية، وبأن لصاحب العلامة التجارية حق التنازل عنها للغير مع أو بدون نقل المنشأة التي تعود العلامة التجارية إليها لصاحب العلامة الجديد.
القسم 3: المؤشرات الجغرافية
المادة 22: حماية المؤشرات الجغرافية
1- في هذه الاتفاقية، تعتبر المؤشرات الجغرافية هي المؤشرات التي تحدد منشأ سلعة ما في أراضي بلد عضو، أو في منطقة أو موقع في تلك الأراضي، حين تكون النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي.
2- فيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية، تلتزم البلدان الأعضاء بتوفير الوسائل القانونية للأطراف المعنية لمنع:
(أ) استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بأن السلعة المعنية نشأت في منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي، بأسلوب يضلل الجمهور بشأن المنشأ الجغرافي للسلعة؛
(ب) أي استخدام يشكل عملاً من أعمال المنافسة غير المنصفة حسبما يتحدد معناها في المادة 10 مكررة من معاهدة باريس (1967م).
3- تلتزم البلدان الأعضاء، من تلقاء نفسها إن كانت تشريعاتها تسمح بذلك أو بناء على طلب من طرف له مصلحة في ذلك، برفض أو إلغاء تسجيل علامة تجارية تشمل أو تتألف من مؤشر جغرافي فيما يتعلق بسلع لم تنشأ في الأراضي المشار إليها، إن كان استخدام المؤشر في العلامة التجارية بالنسبة لهذه السلع في البلد العضو ذات طبيعة تضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقي للسلع.
4- تطبق تدابير الحماية المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 ضد المؤشرات الجغرافية التي تصور كذباً للجمهور أن السلع المعنية نشأت في أراض أخرى، على الرغم من أنها صحيحة حرفياً فيما يتعلق بالأراضي أو المنطقة أو الموقع الذي نشأت فيه السلع.
المادة 23: الحماية الإضافية للمؤشرات الجغرافية
فيما يتعلق بالخمور والمشروبات الكحولية
1- يلتزم كل من البلدان الأعضاء بتوفير الوسائل القانونية للأطراف المعنية لمنع استخدام المؤشرات الجغرافية التي تحدد منشأ الخمور لتسمية الخمور التي لم تنشأ في المكان الذي تشير إليه المؤشرات الجغرافية المعنية، أو المؤشرات التي تعرف نشأة المشروبات الروحية لتسمية المشروبات الروحية التي لم تنشأ في المكان الذي تشير إليه المؤشرات الجغرافية المعنية حتى حين يبين المنشأ الحقيقي للسلع. أو حين تستخدم المؤشر الجغرافي مترجمة أو مقرونة بعبارات مثل (نوع) و(صنف) و(نسق) و(تقليد) أو مايشابهها(4).
2- تلتزم البلدان الأعضاء برفض أو إلغاء تسجيل أي علامة تجارية بشأن الخمور تشمل أو تتألف من مؤشر جغرافي يحدد منشأ الخمور، أو بشأن المشروبات الروحية تشمل أو تتألف من مؤشر جغرافي يحدد منشأ المشروبات الروحية، من تلقاء نفسها إن كانت تشريعاتها تسمح بذلك، أو بناء على طلب من طرف معني فيما يتعلق بالخمور أو المشروبات الروحية التي لم تنشأ في تلك الأماكن.
3- بالنسبة للخمور التي تحمل مؤشرات جغرافية متماثلة الاسم، تمنح الحماية لكل من المؤشرات الجغرافية مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من المادة 22. ويحدد كل بلد عضو الأوضاع العملية للتفرقة بين المؤشرات الاسمية المتماثلة المعنية، مع مراعاة ضرورة ضمان المعاملة المنصفة للمنتجين المعنيين وعدم تضليل المستهلكين.
4- لتسهيل حماية المؤشرات الجغرافية الخاصة بالخمور، تجري مفاوضات في مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية حول إنشاء نظام دولي للإخطار بالمؤشرات الجغرافية وتسجيلها بالنسبة للخمور المؤهلة للحماية في البلدان الأعضاء المشاركة في النظام.
المادة 24: المفاوضات الدولية، الاستثناءات
1- توافق البلدان الأعضاء على الدخول في مفاوضات تستهدف زيادة الحماية الممنوحة للمؤشرات الجغرافية المنفردة بموجب المادة 23. ويحظر استخدام أحكام الفقرات من رقم 4 إلى رقم 8 أدناه من قبل بلد عضو لإجراء مفاوضات أو عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف. وفي سياق تلك المفاوضات، تلتزم البلدان الأعضاء بالاستعداد لبحث استمرار تطبيق هذه الأحكام على المؤشرات الجغرافية المنفردة التي كان استخدامها موضوع تلك المفاوضات.
2- يلتزم مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية باستمرار مراجعة تطبيق أحكام هذا القسم، على أن يجري أول مراجعة من هذا النوع في غضون سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية. ويجوز لفت انتباه المجلس إلى أي قضية تؤثر على التقيد بالالتزامات التي تنص عليها هذه الأحكام، وعلى المجلس بناء على طلب أي بلد عضو أن يتشاور مع أي من البلدان الأعضاء منفردة أو مجتمعة بشأن أي مسألة لم يمكن إيجاد حل مرضٍ لها من خلال المشاورات الثنائية أو الجماعية فيما بين البلدان المعنية. وعلى المجلس اتخاذ التدابير التي يتم الاتفاق عليها لتسهيل تنفيذ هذا القسم وخدمة أهدافه.
3- يحظر على البلدان الأعضاء أثناء تنفيذ هذا القسم الانتقاص من الحماية الممنوحة للمؤشرات الجغرافية التي كانت قائمة في ذلك البلد العضو قبيل تاريخ سريان مفعول اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
4- لايلزم أي من الأحكام التي ينص عليها هذا القسم أياً من البلدان الأعضاء بمنع الاستخدام المستمر أو المماثل لمؤشر جغرافي معين خاص ببلد عضو آخر تعرف خموراً أو مشروبات روحية، وذلك فيما يتعلق بسلع أو خدمات ينتجها أي من مواطنيها أو الأشخاص المقيمين فيها الذين ظلوا يستخدمون ذلك المؤشر الجغرافي استخداماً مستمراً بالنسبة للسلع أو الخدمات ذاتها أو المتصلة بها في أراضي ذلك البلد العضو إما (أ) على الأقل لمدة عشر سنوات سابقة لتاريخ 15 نيسان / أبريل 1994م، أو (ب) بحسن نية قبل ذلك التاريخ.
5- حين تقديم طلب بتسجيل علامة تجارية أو تسجيلها بحسن نية، أو حين تكون حقوق في ملكية علامة تجارية قد اكتسبت من خلال الاستخدام الحسن النية إما:
(أ) قبل تاريخ تطبيق هذه الأحكام في ذلك البلد العضو حسبما يحدده الجزء السادس؛
أو
(ب) قبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ؛
فإنه لايجوز أن تخل التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذا القسم بأهلية تسجيل العلامة التجارية أو باستمرار صلاحيتها أو بحق استخدامها على أساس أنها إما مطابقة أو مماثلة لمؤشر جغرافي.
6- لايلزم أي من الأحكام التي ينص عليها هذا القسم أياً من البلدان الأعضاء بتطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بمؤشر جغرافي خاص بأي بلد عضو آخر فيما يتعلق بسلع أو خدمات يكون المؤشر الدال عليها مطابقة للعبارة المألوفة في اللغة الدارجة على أنها الاسم الدارج لهذه السلع أو الخدمات في أراضي ذلك البلد العضو. ولا يلزم أي من الأحكام التي ينص عليها هذا القسم أياً من البلدان الأعضاء بتطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بإشارة جغرافية خاصة بأي بلد عضو آخر فيما يتعلق بإنتاج الكرمة التي تعتبر المؤشر الدال عليها مطابقة للاسم الدارج لنوع من الأعناب الموجودة في أراضي ذلك البلد العضو اعتباراً من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية.
7- يجوز لأي بلد عضو اشتراط أن يكون تقديم أي طلب بموجب أحكام هذا القسم فيما يتعلق باستخدام أو تسجيل علامة تجارية في غضون خمس سنوات اعتباراً من ذيوع أمر الاستخدام المخالف للمؤشر المحمي في ذلك البلد العضو أو اعتباراً من تاريخ تسجيل العلامة التجارية في ذلك البلد العضو شرط كون العلامة التجارية قد نشرت في ذلك التاريخ، وإن كان ذلك التاريخ سابقاً لتاريخ ذيوع أمر الاستخدام المخالف في ذلك البلد العضو، شريطة عدم كون المؤشر الجغرافي قد استخدم أو سجل بسوء نية.
8- لايجوز في سياق العمل التجاري أن يخل أي من الأحكام التي ينص عليها هذا القسم بأي شكل بحق أي شخص في استخدام اسم ذلك الشخص أو اسم سلفه في العمل، إلا إذا استخدم ذلك الاسم بطريقة تضلل الجمهور.
9- لاينشأ بموجب هذه الاتفاقية التزام بحماية المؤشرات الجغرافية غير المحمية أو التي انتهت حمايتها في بلد منشئها، أو التي لم تعد مستخدمة في ذلك البلد.
القسم 4: التصميمات الصناعية
المادة 25: شروط منح الحماية
1- تلتزم البلدان الأعضاء بمنح الحماية للتصميمات الصناعية الجديدة أو الأصلية التي أنتجت بصورة مستقلة. ويجوز للبلدان الأعضاء اعتبار التصميمات غير جديدة أو أصلية إن لم تختلف كثيراً عن التصميمات المعروفة أو مجموعات السمات المعروفة للتصميمات. ويجوز للبلدان الأعضاء الامتناع عن منح هذه الحماية للتصميمات التي تمليها عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية العملية.
2- يلتزم كل من البلدان الأعضاء بضمان أن لاتسفر متطلبات منح الحماية لتصميمات المنسوجات، لاسيما فيما يتعلق بتكاليفها أو فحصها أو نشرها، عن إضعاف غير معقول لفرصة السعي للحصول على هذه الحماية. وللبلدان الأعضاء حرية الوفاء بهذا الالتزام من خلال القانون المنظم للتصميمات الصناعية أو القانون المنظم لحقوق المؤلف.
المادة 26: الحماية
1- لصاحب التصميم الصناعي المتمتع بالحماية حق منع الأطراف الثالثة التي لم تحصل على موافقته من صنع أو بيع أو استيراد السلع المحتوية على أو المجسدة لتصميم منسوخ، أو معظمه منسوخ، عن التصميم المتمتع بالحماية حين يكون القيام بذلك لأغراض تجارية.
2- يجوز للبلدان الأعضاء منح استثناءات محدودة من حماية التصميمات الصناعية، شريطة أن لاتتعارض هذه الاستثناءات بصورة غير معقولة مع الاستخدام العادي للتصميمات الصناعية المتمتعة بالحماية وأن لاتخل بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب التصميم المتمتع بالحماية، مع مراعاة المصالح المشروعة للأطراف الثالثة.
3- تدوم مدة الحماية الممنوحة مالا يقل عن 10 سنوات.
القسم 5: براءات الاختراع
المادة 27: المواد القابلة للحصول على براءات الاختراع
1- مع مراعاة أحكام الفقرتين 2 و3، تتاح إمكانية الحصول على براءات اختراع لأي اختراعات، سواء أكانت منتجات أم عمليات صناعية، في كافة ميادين التكنولوجيا، شريطة كونها جديدة وتنطوي على (خطوة إبداعية) وقابلة للاستخدام في الصناعة(5). ومع مراعاة أحكام الفقرة 4 من المادة 65، والفقرة 8 من المادة 70، والفقرة 3 من هذه المادة، تمنح براءات الاختراع ويتم التمتع بحقوق ملكيتها دون تمييز فيما يتعلق بمكان الاختراع أو المجال التكنولوجي أو ماإذا كانت المنتجات مستوردة أم منتجة محلياً.
2- يجوز للبلدان الأعضاء أن تستثني من قابلية الحصول على براءات الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجارياً في أراضيها ضرورياً لحماية النظام العام أو الأخلاق الفاضلة، بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الإضرار الشديد بالبيئة، شريطة أن لايكون ذلك الاستثناء ناجماً فقط عن حظر قوانينها لذلك الاستغلال.
3- يجوز أيضاً للبلدان الأعضاء أن تستثني من قابلية الحصول على براءات الاختراع مايلي:
(أ) طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر أو الحيوانات؛
(ب) النباتات والحيوانات، خلاف الأحياء الدقيقة، والطرق البيولوجية في معظمها لإنتاج النباتات أو الحيوانات خلاف الأساليب والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة. غير أنه على البلدان الأعضاء منح الحماية لأنواع النباتات إما عن طريق براءات الاختراع أو نظام فريد فذ خاص بهذه الأنواع أو بأي مزيج منهما. ويعاد النظر في أحكام هذه الفقرة الفرعية بعد أربع سنوات من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية.
المادة 28: الحقوق الممنوحة
1- تعطي براءة الاختراع لصاحبها الحقوق التالية:
(أ) حين يكون موضوع البراءة منتجاً مادياً، حق منع أطراف ثالثة لم تحصل على موافقته من هذه الأفعال: صنع أو استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد(6) ذلك المنتج لهذه الأغراض؛
(ب) حين يكون موضوع البراءة عملية صناعية، حق منع أطراف ثالثة لم تحصل على موافقته من الاستخدام الفعلي للطريقة، ومن هذه الأفعال: استخدام عرض للبيع أو بيع أو استيراد على الأقل المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة لهذه الأغراض.
2- لأصحاب براءات الاختراع أيضاً حق التنازل للغير عنها أو تحويلها للغير بالأيلولة أو التعاقب، وإبرام عقود منح التراخيص.
المادة 29: شروط التقدم بطلبات الحصول على براءات الاختراع
1- على البلدان الأعضاء اشتراط إفصاح المتقدم بطلب الحصول على البراءة عن الاختراع بأسلوب واضح وكامل يكفي لتمكين تنفيذ الاختراع من جانب شخص يمتلك الخبرة التخصصية في ذلك المجال، ويجوز اشتراط أن يبين المتقدم أفضل أسلوب يعرفه المخترع لتنفيذ الاختراع في تاريخ التقدم بالطلب أو في تاريخ أسبقية الطلب المقدم حين تزعم الأسبقية.
2- يجوز للبلدان الأعضاء اشتراط أن يقدم المتقدم بطلب الحصول على براءة اختراع المعلومات المتعلقة بطلبات مماثلة تقدم بها في بلدان أجنبية أو براءات منحت له فيها.
المادة 30: الاستثناءات من الحقوق الممنوحة
يجوز للبلدان الأعضاء منح استثناءات محدودة من الحقوق المطلقة الممنوحة بموجب براءة اختراع، شريطة أن لاتتعارض هذه الاستثناءات بصورة غير معقولة مع الاستخدام العادي للبراءة وأن لاتخل بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للأطراف الثالثة.
المادة 31: الاستخدامات الأخرى بدون الحصول على موافقة صاحب الحق
حين يسمح قانون أي من البلدان الأعضاء باستخدامات أخرى(7) للاختراع موضوع البراءة الممنوحة، دون الحصول على موافقة صاحب الحق في البراءة، بما في ذلك الاستخدام من قبل الحكومة أو أطراف ثالثة مخولة من قبل الحكومة، على البلدان الأعضاء احترام الأحكام التالية:
(أ) دراسة كل ترخيص بالاستخدام في ضوء جدارته الذاتية؛
(ب) لايجوز السماح بهذا الاستخدام إلا إذا كان من ينوي الاستخدام قد بذل جهوداً قبل هذا الاستخدام للحصول على ترخيص صاحب الحق في البراءة بأسعار وشروط تجارية معقولة، وأن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح في غضون فترة زمنية معقولة. ويجوز للبلدان الأعضاء منح إعفاء من هذا الشرط في حالة وجود طوارئ قومية أو أوضاع أخرى ملحة جداً أو في حالات الاستخدام غير التجاري لأغراض عامة. وفي حالة الطوارئ القومية الملحة أو الأوضاع الأخرى الملحة جداً، يخطر صاحب الحق في البراءة، مع ذلك، حالما يكون ذلك ممكناً عملياً. وفي حالة الاستخدام غير التجاري لأغراض عامة، حيثما تعلم الحكومة أو المتعاقد معها، دون إجراء بحث حول ماإذا كانت هناك براءة اختراع، أو كانت لديها أسباب بينة لمعرفة أنه يجري استخدام براءة صالحة أو أنها ستستخدم من قبل الحكومة أو لحسابها، فإنه يتم إخطار صاحب الحق في براءة الاختراع فوراً؛
(جـ) يكون نطاق ومدة هذا الاستخدام محدودين بخدمة الغرض الذي أجيز من أجله هذا الاستخدام، وفي حالة تعلقه بتكنولوجيا أشباه الموصلات لايجوز هذا الاستخدام إلا للأغراض العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر بعد اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية أنها غير تنافسية؛
(د) لايجوز أن يكون مثل هذا الاستخدام مطلقاً؛
(هـ) لايجوز أن يكون مثل هذا الاستخدام قابلاً للتنازل للغير عنه، إلا فيما يتعلق بذلك الجزء من المؤسسة التجارية أو السمعة التجارية المتمتع بذلك الاستخدام؛
(و) يجيز البلد العضو هذا الاستخدام أساساً لأغراض توفير الاختراع في الأسواق المحلية في ذلك البلد العضو؛
(ز) يخضع الترخيص بهذا الاستخدام للإنهاء، شريطة منح حماية كافية للمصالح المشروعة للأشخاص الذين أجيز لهم ذلك الاستخدام، إذا انتهت وعندما تنتهي الأوضاع التي أدت لذلك الترخيص ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها. وللسلطة المختصة صلاحية النظر في استمرار هذه الأوضاع بناء على طلب أصحاب المصلحة المعنيين؛
(ح) تدفع لصاحب الحق في البراءة تعويضات كافية حسب ظروف كل حالة من الحالات، مع مراعاة القيمة الاقتصادية للترخيص؛
(ط) تكون قانونية أي قرار متخذ بإصدار ترخيص يجيز هذا الاستخدام خاضعة للنظر فيها أمام القضاء أو للمراجعة المستقلة من قبل سلطة منفصلة أعلى في ذلك البلد العضو؛
(ي) يكون أي قرار متعلق بتحديد التعويض المنصوص عليه فيما يتعلق بهذا الاستخدام خاضعاً للنظر فيه أمام القضاء أو للمراجعة المستقلة من قبل سلطة منفصلة أعلى في ذلك البلد العضو؛
(ك) لاتلتزم البلدان الأعضاء بتطبيق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(و) حين يكون السماح بهذا الاستخدام لأغراض تصحيح ممارسات تقرر بعد اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية أنها غير تنافسية. ويجوز أخذ ضرورة تصحيح الممارسات غير التنافسية في الاعتبار أثناء تحديد مبلغ التعويض في مثل هذه الحالات. وللسلطات المختصة صلاحية رفض إنهاء الترخيص إذا كان وعندما يكون من المرجح تكرار حدوث الأوضاع التي أدت لمنح الترخيص؛
(ل) حين يمنح الترخيص بهذا الاستخدام للسماح باستغلال براءة اختراع (البراءة الثانية) لايمكن استغلالها دون التعدي على براءة أخرى (البراءة الأولى)، تطبق الشروط الإضافية التالية:
1ً- يجب أن ينطوي الاختراع المطالب بالحق فيه بموجب البراءة الثانية على تقدم تكنولوجي ذي شأن وله أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة للاختراع المطالب بالحق فيه في البراءة الأولى؛
2ً- يحق لصاحب البراءة الأولى الحصول على ترخيص مقابل بشروط معقولة باستخدام الاختراع المزعوم في البراءة الثانية؛
3ً- لايجوز أن يكون ترخيص الاستخدام الممنوح فيما يتعلق بالبراءة الأولى قابلاً للتنازل عنه للغير إلا مع التنازل عن البراءة الثانية.
المادة 32: الإلغاء والمصادرة
تتاح فرصة النظر أمام القضاء في أي قرار بإلغاء أو مصادرة الحق في براءة الاختراع.
المادة 33: مدة الحماية
لايجوز أن تنتهي مدة الحماية الممنوحة قبل انقضاء مدة عشرين سنة تحسب اعتباراً من تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة(8).
المادة 34: براءات اختراع العملية الصناعية: عبء الإثبات
1- لأغراض الإجراءات المدنية فيما يتعلق بالتعدي على حقوق صاحب البراءة المشار إليها في الفقرة 1(ب) من المادة 28، للسلطات القضائية، إذا كان موضوع البراءة طريقة تصنيع منتجات، صلاحية إصدار الأمر للمدعى عليه بإثبات أن طريقة تصنيع منتج مطابق تختلف عن الطريقة المشمولة ببراءة اختراع، لذلك تلتزم البلدان الأعضاء بالنص على أنه في أحد الأوضاع التالية على الأقل يعتبر أن أي منتج مطابق قد تم الحصول عليه وفق الطريقة المشمولة ببراءة الاختراع، عندما يتم إنتاجه دون موافقة صاحب الحق في البراءة، مالم يثبت خلاف ذلك:
(أ) إذا كان المنتج الذي تم الحصول عليه وفق طريقة التصنيع المشمولة ببراءة الاختراع منتجاً جديداً؛
(ب) إذا توفر احتمال كبير في أن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق هذه الطريقة ولم يتمكن صاحب الحق في براءة الاختراع من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلاً من خلال بذل جهود معقولة في ذلك السبيل.
2- لأي بلد عضو حرية النص على أن عبء الإثبات المشار إليه في الفقرة 1 يقع على عاتق الشخص المتهم بالتعدي على براءة اختراع فقط إذا استوفي الشرط المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أو إذا استوفي الشرط المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب).
3- أثناء تقديم الدليل إثباتاً للاختلاف، تؤخذ في الاعتبار المصالح المشروعة للمتهمين من حيث حماية أسرارهم الصناعية والتجارية.
القسم 6: التصميمات التخطيطية (الرسومات الطبوغرافية) للدوائر المتكاملة
المادة 35: العلاقة بمعاهدة الملكية الفكرية الخاصة بالدوائر المتكاملة
توافق البلدان الأعضاء على منح الحماية للتصميمات التخطيطية (الرسومات الطبوغرافية) للدوائر المتكاملة (المشار إليها في هذه الاتفاقية باسم التصميمات التخطيطية) وفقاً لأحكام المواد من 2 إلى 7، (باستثناء الفقرة 3 من المادة 6)، والمادة 12 والفقرة 3 من المادة 16 من معاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة، إضافة إلى الالتزام بالأحكام التالية.
المادة 36: نطاق الحماية
مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من المادة 37، تلتزم البلدان الأعضاء باعتبار الأفعال التالية غير قانونية إذا نفذت دون الحصول على ترخيص من صاحب الحق(9) الاستيراد أو البيع أو التوزيع بشكل آخر لأغراض تجارية لتصميم تخطيطي متمتع بالحماية، أو دائرة متكاملة تتضمن تصميماً تخطيطياً متمتعاً بالحماية، أو أي سلعة تتضمن هذه الدائرة المتكاملة بقدر ماتظل متضمنة تصميماً تخطيطياً منسوخاً بصورة غير قانونية.
المادة 37: الأفعال التي لاتستلزم الحصول على ترخيص من صاحب الحق
1- على الرغم من المادة 36، لايجوز لأي من البلدان الأعضاء اعتبار القيام بأي من الأفعال المنصوص عليها في تلك المادة غير قانوني فيما يتعلق بدائرة متكاملة تتضمن تصميماً تخطيطياً منسوخاً بصورة غير قانونية أو أي سلعة تتضمن دائرة متكاملة كهذه حين لايكون الشخص الذي يقوم بهذه الأفعال أو يأمر بالقيام بها على علم ولم يكن لديه أسباب معقولة للعلم عند الحصول على الدائرة المتكاملة أو السلعة المتضمنة لهذه الدائرة بأنها تتضمن تصميماً منسوخاً بصورة غير قانونية، وعلى البلدان الأعضاء النص على جواز قيام ذلك الشخص بأي من الأفعال المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالكميات المخزونة أو التي تم طلبها قبل ذلك، بعد تلقيه إخطاراً كافياً بأن التصميم التخطيطي كان منسوخاً بصورة غير قانونية، ولكنه يكون ملزماً بأن يدفع لصاحب الحق في البراءة مبلغاً يعادل العوائد المعقولة التي يمكن أن يستحقها صاحب الحق بموجب ترخيص متفاوض عليه بحرية بشأن هذا التصميم التخطيطي.
2- تطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من (أ) وحتى (ك) من المادة 31، مع مايلزم من تبديل، في حالة حدوث أي ترخيص قسري لتصميم تخطيطي أو لاستخدامه من قبل الحكومة المعنية دون الحصول على ترخيص من صاحب الحق.
المادة 38: مدة الحماية الممنوحة
1- في البلدان الأعضاء التي تشترط تسجيل التصميمات التخطيطية لمنح الحماية لها، لايجوز انتهاء مدة حماية هذه التصميمات قبل مضي مدة 10 سنوات تحسب اعتباراً من تاريخ التقدم بطلب التسجيل أو من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميمات في أي مكان في العالم.
2- في البلدان الأعضاء التي لاتشترط التسجيل لمنح الحماية تكون حماية التصميمات لمدة لاتقل عن عشر سنوات من تاريخ أول استغلال تجاري في أي مكان في العالم.
3- على الرغم من الفقرتين 1 و2، يجوز لأي من البلدان الأعضاء النص على انقضاء مدة الحماية بعد مضي 15 سنة على وضع التصميمات التخطيطية.
القسم 7: حماية المعلومات السرية
المادة 39:
1- أثناء ضمان الحماية الفعالة للمنافسة غير المنصفة حسب ماتنص عليه المادة 10 مكررة من معاهدة باريس (1967م)، تلتزم البلدان الأعضاء بحماية المعلومات السرية وفق الفقرة 2 والبيانات المقدمة للحكومات أو الهيئات الحكومية وفقاً لأحكام الفقرة 3.
2- للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حق منع الإفصاح عن المعلومات التي تحت رقابتهم بصورة قانونية لآخرين أو حصولهم عليها أو استخدامهم لها دون الحصول على موافقة منهم، بأسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة(10) طالما كانت تلك المعلومات:
(أ) سرية من حيث أنها ليست بمجموعها أو في الشكل والتجميع الدقيقين لمكوناتها، معروفة عادة أو سهلة الحصول عليها من قبل أشخاص في أوساط المتعاملين عادة في النوع المعني من المعلومات؛
(ب) ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية؛
(جـ) أخضعت لإجراءات معقولة في إطار الأوضاع الراهنة من قبل الشخص الذي يقوم بالرقابة عليها من الناحية القانونية بغية الحفاظ على سريتها.
3- تلتزم البلدان الأعضاء، حين تشترط للموافقة على تسويق الأدوية أو المنتجات الكيماوية الزراعية التي تستخدم مواد كيماوية جديدة تقديم بيانات عن اختبارات سرية أو بيانات أخرى ينطوي إنتاجها أصلاً على بذل جهود كبيرة، بحماية هذه البيانات من الاستخدام التجاري غير المنصف، كما تلتزم البلدان الأعضاء بحماية هذه البيانات من الإفصاح عنها إلا عند الضرورة من أجل حماية الجمهور أو مالم تتخذ إجراءات لضمان عدم الاستخدام التجاري غير المنصف.
القسم 8: الرقابة على الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية
المادة 40:
1- توافق البلدان الأعضاء على أنه قد يكون لبعض ممارسات أو شروط منح التراخيص للغير فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية المقيدة للمنافسة آثار سلبية على التجارة، وقد تعرقل نقل التكنولوجيا ونشرها.
2- لايمنع أي من أحكام هذا الاتفاق البلدان الأعضاء من أن تحدد في تشريعاتها ممارسات أو شروط الترخيص للغير التي يمكن أن تشكل في حالات معينة إساءة لاستخدام حقوق الملكية الفكرية أو التي لها أثر سلبي على المنافسة في السوق ذات الصلة. وحسب ماتنص عليه الأحكام الواردة أعلاه، يجوز لأي من البلدان الأعضاء اتخاذ تدابير ملائمة تتسق مع الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق لمنع هذه الممارسات أو مراقبتها، ويجوز أن تشمل هذه التدابير مثلاً منع اشتراط عودة الحق في براءات اختراع ناجمة عن التراخيص إلى المرخص وليس المرخص له، ومنع الطعن في قانونية الترخيص أو منع اشتراط الترخيص القسري بمجموعة من الحقوق بدلاً من حق واحد، في إطار القوانين واللوائح التنظيمية المتصلة بذلك في أي من الدول الأعضاء.
3- يلتزم كل من البلدان الأعضاء بالدخول في مشاورات، حين الطلب، مع أي بلد عضو آخر لديه سبب للاعتقاد بأن صاحب حق في ملكية فكرية من المواطنين أو المقيمين في البلد العضو الذي قدم له طلب التشاور يقوم بممارسات تشكل خرقاً للقوانين واللوائح التنظيمية للبلد العضو طالب التشاور فيما يتعلق بالقضايا موضوع هذا القسم، والذي يرغب في ضمان الامتثال لهذه التشريعات، وذلك دون الإخلال بأي إجراء متخذ وفقاً للقانون وللحرية الكاملة لأي من البلدين العضوين في اتخاذ قرار نهائي بذلك الخصوص. ويلتزم البلد العضو الذي يقدم إليه الطلب بالموافقة على بحثه بحثاً كاملاً ومتعاطفاً وإتاحة إمكانية الفرصة للتشاور مع البلد العضو المتقدم بالطلب والتعاون معه من خلال تقديم المعلومات المعلنة المتاحة غير السرية فيما يتصل بالقضية موضوع البحث والمعلومات الأخرى المتاحة للبلد العضو، مع مراعاة القوانين المحلية وإبرام اتفاقات مرضية للطرفين المعنيين فيما يتعلق بحماية سرية المعلومات من قبل البلد العضو المتقدم بالطلب.
4- يمنح البلد العضو، الذي يحاكم أحد مواطنيه أو المقيمين فيه بلد عضو آخر بزعم أنه خرق قوانين ذلك البلد العضو الآخر ولوائحه التنظيمية المتصلة بالقضايا موضوع هذا القسم، فرصة التشاور بناء على طلبه من قبل البلد العضو الآخر بموجب الشروط نفسها التي تنص عليها الفقرة 3.
الجزء الثالث
إنفاذ حقوق الملكية الفكرية
القسم 1: الالتزامات العامة
المادة 41:
1- تلتزم البلدان الأعضاء بضمان اشتمال قوانينها لإجراءات الإنفاذ المنصوص عليها في هذا الجزء لتسهيل اتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعد على حقوق الملكية الفكرية التي تغطيها هذه الاتفاقية، بما في ذلك الجزاءات السريعة لمنع التعديات والجزاءات التي تشكل رادعاً لأي تعديات أخرى. وتطبق هذه الإجراءات بالأسلوب الذي يضمن تجنب إقامة حواجز أمام التجارة المشروعة ويوفر ضمانات ضد إساءة استعمالها.
2- تكون إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية منصفة وعادلة. ولا يجوز أن تكون معقدة أو باهظة التكاليف بصورة غير ضرورية، ولا أن تنطوي على حدود زمنية غير معقولة أو تأخير لاداعي له.
3- يفضل أن تكون القرارات المتخذة بصدد موضوع أي من القضايا مكتوبة ومعللة، وتتم إتاحتها على الأقل للأطراف المعنية بالقضية دون أي تأخير لا لزوم له، ولا تستند القرارات المتخذة بصدد مبررات أي من القضايا إلا إلى الأدلة التي أعطيت للأطراف المعنية فرصة تقديمها للنظر فيها.
4- تتاح للأطراف محل دعوى في قضية ما فرصة لأن تعرض على سلطة قضائية القرارات الإدارية النهائية، ومع مراعاة الاختصاصات التي تنص عليها قوانين البلد العضو المعني فيما يتصل بأهمية تلك القضية، على الأقل الجوانب القانونية للأحكام القضائية الأولى المتخذة بصدد موضوع هذه القضية، غير أنه لاتلزم البلدان الأعضاء بإتاحة فرصة لإعادة النظر في القضايا الجنائية التي صدرت أحكام ببراءة المتهمين فيها.
5- من المفهوم أن هذا الجزء لاينشئ أي التزام بإقامة نظام قضائي خاص بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية منفصل عن النظام الخاص بإنفاذ القوانين بصفة عامة، ولا يؤثر على قدرة البلدان الأعضاء على إنفاذ قوانينها بصفة عامة، ولا ينشئ أي من الأحكام التي ينص عليها هذا الجزء التزاماً فيما يتصل بتوزيع الموارد بين إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ القوانين بصفة عامة.
القسم 2: الإجراءات والجزاءات المدنية والإدارية
المادة 42: الإجراءات المنصفة والعادلة
تتيح البلدان الأعضاء لأصحاب الحقوق(11) إجراءات قضائية مدنية فيما يتصل بإنفاذ أي من حقوق الملكية الفكرية التي تغطيها هذه الاتفاقية. وللمدعى عليهم الحق في تلقي إخطار مكتوب في الوقت المناسب يحتوي على قدر كافٍ من التفاصيل، بما في ذلك الأساس الذي تستند إليه المطالبات، ويسمح للأطراف المتخاصمة بأن يمثلها محامون مستقلون، ولا يجوز أن تفرض الإجراءات متطلبات مرهقة أكثر مما ينبغي فيما يتعلق بالإلزام بالحضور شخصياً، وتعطى كافة الأطراف المتخاصمة الحق في إثبات مطالباتها وتقديم كافة الأدلة المتصلة بالقضية، وتتيح الإجراءات وسائل تحديد المعلومات السرية وحمايتها، مالم يكن ذلك مخالفاً لنصوص الدساتير القائمة.
المادة 43: الأدلة
1- للسلطات القضائية الصلاحية، حين يقدم طرف في خصومة أدلة معقولة تكفي لإثبات مطالباته ويحدد أياً من الأدلة المتصلة بإثبات أي من مطالباته يخضع لسيطرة الطرف الخصم، في أن تأمر الخصم بتقديم هذه الأدلة، شريطة مراعاة ضمان حماية سرية المعلومات في الحالات التي يلزم فيها ذلك.
2- في حالة رفض أحد الأطراف المتخاصمة بمحض إرادته ودون أسباب وجيهة إتاحة الحصول على المعلومات اللازمة أو عدم تقديمها في غضون فترة زمنية معقولة أو عرقلة الإجراءات المتعلقة بإنفاذ إجراء قانوني بصورة جوهرية، يجوز للبلد العضو منح السلطات القضائية صلاحية إصدار الأحكام الأولية والنهائية، إيجاباً أم سلباً، على أساس المعلومات المقدمة لها، بما في ذلك الشكوى أو المزاعم المقدمة من الطرف المتضرر من رفض إتاحة الحصول على المعلومات، شريطة إتاحة الفرصة للأطراف المتخاصمة لعرض وجهة نظرها بصدد المزاعم أو الأدلة.
المادة 44: أوامر الإنذار القضائي
1- للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر أي طرف معين بالامتناع عن التعدي على حق من حقوق الملكية الفكرية، ومن بينها، بغية منع دخول سلع مستوردة تنطوي على هذا التعدي حال إنجاز التخليص الجمركي لهذه السلع إلى القنوات التجارية القائمة في مناطق اختصاصاتها، ولا تلتزم البلدان الأعضاء بمنح هذه الصلاحية فيما يتصل بمواد متمتعة بالحماية حصل عليها أو طلبها شحص قبل أن يعلم أو أن تكون لديه أسباب معقولة لأن يعلم أن الإتجار في هذه المواد يشكل تعدياً على حق من حقوق الملكية الفكرية.
2- على الرغم من الأحكام الأخرى التي ينص عليها هذا الجزء وشريطة الامتثال للأحكام التي ينص عليها الجزء الثاني بصفة خاصة فيما يتعلق بالاستخدام من جانب الحكومات أو أطراف ثالثة تأذن لها الحكومات دون ترخيص من صاحب الحق، يجوز للبلدان الأعضاء قصر الجزاءات التي تتخذ ضد ذلك الاستخدام على دفع تعويض وفق أحكام الفقرة الفرعية (ح) من المادة 31. وفي حالات أخرى، تطبق الجزاءات التي ينص عليها هذا الجزء أو حين تكون هذه الجزاءات غير متسقة مع قوانين البلد العضو المعني، تتاح أحكام تفسيرية وتعويضات كافية.
المادة 45: التعويضات
1- للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر المتعدي بأن يدفع لصاحب الحق تعويضات مناسبة عن الضرر الذي لحق به بسبب التعدي على حقه في الملكية الفكرية من جانب متعد يعلم أو كانت هناك أسباب معقولة تجعله يعلم أنه قام بذلك التعدي.
2- وللسلطات القضائية أيضاً صلاحية أن تأمر المتعدي بأن يدفع لصاحب الحق المصروفات التي تكبدها والتي يجوز أن تشمل أتعاب المحامي المناسبة. وفي الحالات المناسبة، يجوز للبلدان الأعضاء تخويل السلطات القضائية صلاحية أن تأمر باسترداد الأرباح أو دفع تعويضات مقررة سلفاً حتى حين لا يكون المتعدي يعلم أو كانت هناك أسباب معقولة تجعله يعلم أنه قام بذلك التعدي.
المادة 46: الجزاءات الأخرى
بغية إقامة رادع فعال للتعدي، يكون للسلطات القضائية أن تأمر بالتصرف في السلع التي تجد أنها تشكل تعدياً، دون أي نوع من التعويضات، خارج القنوات التجارية بما يضمن تجنب إضرارها لصاحب الحق، أو إتلافها مالم يكن ذلك مناقضاً لنصوص دستورية قائمة، كما للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر بالتخلص من المواد والمعدات التي تستخدم بصورة رئيسية في صنع السلع المتعدية، دون أي نوع من التعويضات، خارج القنوات التجارية بما يقلل إلى أدنى حد من مخاطر حدوث المزيد من التعدي، وتؤخذ في الاعتبار أثناء دراسة الطلبات المقدمة لفعل ذلك ضرورة تناسب درجة خطورة التعدي مع الجزاءات التي تأمر بها، ومع مصالح الأطراف الثالثة. وفيما يتصل بالسلع التي تلصق عليها علامات تجارية مقلدة، لايكفي مجرد إزالة العلامة التجارية الملصقة بصورة غير قانونية للسماح بالإفراج عن السلع في القنوات التجارية، إلا في حالات استثنائية.
المادة 47: حق الحصول على المعلومات
يجوز للبلدان الأعضاء منح السلطات القضائية صلاحية أن تأمر المتعدي بإعلام صاحب الحق بهوية الأطراف الثالثة المشتركة في إنتاج وتوزيع السلع أو الخدمات المتعدية وقنوات التوزيع التي تستخدمها، مالم يكن ذلك غير متناسب مع خطورة التعدي.
المادة 48: تعويض المدعى عليه
1- للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر الطرف الذي اتخذت إجراءات بناء على طلبه وأساء استعمال إجراءات الإنفاذ بأن يدفع للطرف الذي يكلف، على سبيل الخطأ، بأمر أو تعويضات كافية امتناع عن الضرر الذي لحق به بسبب تلك الإساءة. كما يكون للسلطات القضائية أن تأمر المدعى بدفع المصروفات التي تكبدها المدعى عليه، والتي يجوز أن تشمل أتعاب المحامي المناسبة.
2- فيما يتعلق بتطبيق أي قانون يتعلق بحماية أو إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، لاتعفى البلدان الأعضاء سوى الهيئات العامة والمسؤولين الرسميين من التعرض للإجراءات الجزائية المناسبة نتيجة اتخاذ أو نية اتخاذ إجراءات بحسن نية في سياق تطبيق ذلك القانون.
المادة 49: الإجراءات الإدارية
تتفق الإجراءات الإدارية المتبعة في فرض أية جزاءات مدنية، قدر إمكان فرضها، فيما يتصل بموضوع دعوى ما مع مبادئ معادلة من حيث المضمون للمبادئ المنصوص عليها في هذا القسم.
القسم 3: التدابير المؤقتة
المادة 50:
1- للسلطات القضائية صلاحية الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة فورية وفعالة:
(أ) للحيلولة دون حدوث تعد على أي حق من حقوق الملكية الفكرية، لاسيما منع السلع بما فيها السلع المستوردة فور تخليصها جمركياً من دخول القنوات التجارية القائمة في مناطق اختصاصاتها؛
(ب) لصون الأدلة ذات الصلة فيما يتعلق بالتعدي المزعوم.
2- للسلطات القضائية صلاحية اتخاذ تدابير مؤقتة دون علم الطرف الآخر حيثما كان ذلك ملائماً، لاسيما إذا كان من المرجح أن يسفر أي تأخير عن إلحاق أضرار يصعب تعويضها بصاحب الحق، أو حين يوجد احتمال واضح في إتلاف الأدلة.
3- للسلطات القضائية صلاحية أن تطلب من المدعي تقديم أي أدلة معقولة لديه لكي تتيقن بدرجة كافية من أن المدعي هو صاحب الحق وأن ذلك الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض لذلك، وأن تأمر المدعي بتقديم ضمانة أو كفالة معادلة بما يكفي لحماية المدعي عليه والحيلولة دون وقوع إساءة استعمال [للحقوق أو لتنفيذها].
4- حين تتخذ تدابير مؤقتة دون علم الطرف الآخر، تخطر الأطراف المتأثرة من جراء ذلك دونما تأخير عقب تنفيذ التدابير على أبعد تقدير. ويجري مراجعة بناء على طلب المدعي عليه، مع حقه في عرض وجهة نظره، بغية اتخاذ قرار في غضون فترة معقولة عقب الإخطار بالتدابير المتخذة بشأن تعديل تلك التدابير أو إلغائها أو تثبيتها.
5- يجوز أن يطلب من المدعي تقديم معلومات أخرى لازمة لتحديد السلع المعنية من جانب السلطة التي ستقوم بتنفيذ التدابير المؤقتة.
6- دون الإخلال بأحكام الفقرة 4. تلغى التدابير المتخذة بناء على أحكام الفقرتين 1 و2، بناء على طلب المدعي عليه، أو يوقف مفعولها إن لم تبدأ الإجراءات المؤدية لاتخاذ قرار بصدد موضوع الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة تحددها السلطة القضائية التي أمرت باتخاذ التدابير إن كانت قوانين البلد العضو تسمح بذلك أو في غياب أي تحديد من هذا القبيل، في غضون فترة لاتتجاوز 20 يوم عمل أو 31 يوماً من أيام السنة الميلادية، أيهما أطول.
7- للسلطات القضائية، حين تلغى التدابير المؤقتة المتخذة أو تنقضي مدة سريانها نتيجة إجراء أو إهمال من جانب المدعي أو حين يتضح لاحقاً عدم حدوث أي تعد أو احتمال حدوث أي تعد على حق من حقوق الملكية الفكرية، صلاحية أن تأمر المدعي بناء على طلب المدعى عليه بدفع تعويضات مناسبة للمدعى عليه عن أي ضرر لحق به نتيجة هذه التدابير.
8- تتفق التدابير المؤقتة التي يؤمر باتخاذها نتيجة الإجراءات الإدارية، قدر إمكان ذلك، مع مبادئ معادلة من حيث المضمون للمبادئ المنصوص عليها في هذا القسم.
القسم 4: المتطلبات الخاصة فيما يتصل بالتدابير الحدودية(12)
المادة 51: إيقاف الإفراج عن السلع من جانب السلطات الجمركية
تعتمد البلدان الأعضاء، وفقاً للأحكام المنصوص عليها أدناه، إجراءات(13) لتمكين صاحب الحق الذي لديه أسباب مشروعة للارتياب في أنه يمكن أن يحدث استيراد لسلع تحمل علامات تجارية مقلدة أو تمثل حقوق مؤلف منتحلة(14) من التقدم بطلب مكتوب إلى السلطات المختصة فيه، إدارياً أو قضائياً، لإيقاف السلطات الجمركية إجراءات الإفراج عن تلك السلع وتداولها بحرية. ويجوز للبلدان الأعضاء السماح بتقديم مثل هذه الطلبات فيما يتصل بسلع تنطوي على تعديات أخرى على حقوق الملكية الفكرية، شريطة الوفاء بالمتطلبات التي ينص عليها هذا القسم. كما يجوز للبلدان الأعضاء إتاحة إجراءات مماثلة فيما يتصل بإيقاف السلطات الجمركية إجراءات الإفراج عن السلع المتعدية المزمع تصديرها من أراضيها.
المادة 52: التطبيق
يطلب من أي صاحب حق يشرع في طلب اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 51 أن يقدم أدلة كافية لإقناع السلطات المختصة أنه، وفقاً لأحكام قوانين البلد المستورد، يوجد تعد ظاهر على حقوق الملكية الفكرية لصاحب الحق، وتقديم وصف مفصل بما فيه الكفاية للسلع المخالفة بما يسهل تعرف السلطات الجمركية عليها. وتلتزم السلطات المختصة بإبلاغ المدعي في غضون فترة زمنية معقولة بما إذا كانت قد قبلت الطلب والمدة الزمنية لسريان مفعول الإجراءات التي تتخذها السلطات الجمركية، إن كان يتم تحديدها من قبل السلطات المختصة.
المادة 53: الضمانات أو الكفالات المعادلة
1- للسلطات المختصة صلاحية أن تطلب من المدعي تقديم ضمانة أو كفالة معادلة تكفي لحماية المدعي عليه والسلطات المختصة والحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق. ولا يجوز أن تشكل هذه الضمانة أو الكفالة المعادلة رادعاً غير معقول يحول دون اللجوء إلى هذه الإجراءات.
2- حين توقف السلطات الجمركية الإفراج عن سلع تنطوي على تصميمات صناعية، أو براءات اختراع، أو تصميمات تخطيطية أو معلومات سرية لوضعها موضع التداول بناء على طلب يتم تقديمه وفقاً للأحكام التي ينص عليها هذا القسم، وبناء على قرار متخذ من سلطة خلاف السلطة القضائية أو سلطة مستقلة أخرى، وبعد انقضاء المدة الزمنية التي تنص عليها المادة 55 دون إصدار السلطة المخولة بالصلاحية حسب الأصول قراراً بمنح تعويض مؤقت، وشريطة أن يكون قد تم الالتزام بكافة شروط الاستيراد الأخرى، يحق لصاحب السلع أو مستوردها أو المرسلة إليه طلب الإفراج عنها لقاء تقديم ضمانة بمبلغ يكفي لحماية مصالح صاحب الحق من أي تعد. ولا يخل دفع هذه الضمانة بأي تعويضات أخرى متاحة لصاحب الحق، على أن يفهم أنه يفرج عن الضمانة إذا تقاعس صاحب الحق عن ممارسة حقه في إقامة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة.
المادة 54: الإخطار بوقف الإفراج عن السلع
يجب إخطار المستورد والمتقدم بطلب وقف الإفراج على الفور بقرار وقف الإفراج عن السلع وفق أحكام المادة 51.
المادة 55: مدة إيقاف الإفراج عن السلع
إذا لم يتم إبلاغ السلطات الجمركية، في غضون مدة لاتتجاوز 10 أيام عمل تلي إخطار مقدم الطلب بقرار إيقاف الإفراج عن السلع، بأنه تم الشروع في إجراءات قضائية تؤدي إلى اتخاذ قرار حول موضوع الدعوى بناء على طلب من طرف غير المدعى عليه أو بأن السلطة المخولة بالصلاحية حسب الأصول اتخذت تدابير تطيل مدة وقف الإفراج عن السلع، يتم الإفراج عن السلع شريطة أن يكون قد تم الالتزام بكافة الشروط الأخرى المتصلة باستيرادها أو تصديرها. وفي الحالات الملائمة، يجوز تمديد هذه المهلة الزمنية مدة 10 أيام عمل أخرى. فإذا كان قد شرع في إجراءات قضائية تؤدي إلى اتخاذ قرار حول موضوع الدعوى، تجري عملية مراجعة بناء على طلب المدعى عليه تشمل حقه في عرض وجهة نظره بغية اتخاذ قرار في غضون فترة زمنية معقولة حول ماإذا كان سيتم تعديل هذه التدابير أو إلغاؤها أو تثبيتها. وعلى الرغم من الأحكام المنصوص عليها أعلاه، تطبق أحكام الفقرة 6 من المادة 50 حين ينفذ وقف الإفراج عن السلع أو يتقرر استمراره في إطار تدبير قضائي مؤقت.
المادة 56: تعويض مستورد السلع وصاحبها
للسلطات المناسبة صلاحية أن تأمر مقدم طلب وقف الإفراج عن السلع بأن يدفع لمستوردها والمرسلة إليه وصاحبها التعويض المناسب عن أي أضرار تلحق بهم من خلال الاحتجاز الخاطئ للسلع أو احتجاز السلع المفرج عنها وفقاً لأحكام المادة 55.
المادة 57: حق المعاينة والحصول على معلومات
دون الإخلال بحماية المعلومات السرية، تلتزم البلدان الأعضاء بإعطاء السلطات المختصة صلاحية منح صاحب الحق فرصة كافية لمعاينة أي سلع تحتجزها السلطات الجمركية بغية إثبات ادعاءاته. وللسلطات المختصة أيضاً صلاحية منح المستورد فرصة معادلة لمعاينة أي من هذه السلع، وحين يصدر حكم إيجابي في موضوع الدعوى، يجوز للبلدان الأعضاء تخويل السلطات المختصة صلاحية إبلاغ صاحب الحق بأسماء وعناوين المرسل والمستورد والمرسلة إليه السلع المعنية وكمياتها.
المادة 58: الإجراءات التي تتخذ بدون طلب
حين تقتضي البلدان الأعضاء من السلطات المختصة التصرف من تلقاء نفسها ووقف الإفراج عن السلع التي حصلت فيما يتصل بها على أدلة ظاهرية على حدوث تعد على حق من حقوق الملكية الفكرية:
(أ) يجوز للسلطات المختصة في أي وقت أن تطلب من صاحب الحق تقديم أية معلومات يمكن أن تساعدها في ممارسة صلاحياتها؛
(ب) يخطر المستورد وصاحب الحق على الفور بقرار الوقف. وحين يكون المستورد قد تقدم بالتماس للسلطات المختصة لاستئناف قرار الوقف، يخضع هذا الوقف للشروط المنصوص عليها في المادة 55 مع مايلزم من تبديل؛
(جـ) لاتعفي البلدان الأعضاء إلا الهيئات العامة والمسؤولين الرسميين من التعرض للتدابير الجزائية الملائمة حين تتخذ إجراءات أو ينوى اتخاذها بحسن نية.
المادة 59: الجزاءات
دون الإخلال بأي حق آخر في رفع دعوى قضائية متاح لصاحب الحق ومع مراعاة حق المدعى عليه في أن يطلب إلى السلطات المختصة إعادة النظر، للسلطات المختصة صلاحية الأمر بإتلاف السلع المتعدية أو التخلص منها وفقاً للمبادئ التي تنص عليها المادة 46. وفيما يتعلق بالسلع التي تلصق عليها علامات تجارية مقلدة، تلتزم السلطات بعدم السماح بإعادة تصدير السلع المتعدية دون تغيير حالتها أو إخضاعها لإجراءات جمركية مختلفة، إلا في أوضاع استثنائية.
المادة 60: الواردات قليلة الشأن
يجوز للبلدان الأعضاء أن تستثني من تطبيق الأحكام الواردة أعلاه الكميات الضئيلة من السلع ذات الصبغة غير التجارية التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة.
القسم 5: الإجراءات الجنائية
المادة 61: تلتزم البلدان الأعضاء بفرض تطبيق الإجراءات والعقوبات الجنائية على الأقل في حالات التقليد المتعمد للعلامات التجارية المسجلة أو انتحال حقوق المؤلف على نطاق تجاري. وتشمل الجزاءات التي يمكن فرضها الحبس أو الغرامات المالية بما يكفي لتوفير رادع يتناسب مع مستوى العقوبات المطبقة فيما يتعلق بالجرائم ذات الخطورة المماثلة. وفي الحالات الملائمة، تشمل الجزاءات التي يمكن فرضها أيضاً حجز السلع المخالفة أو أية مواد ومعدات تستخدم بصورة رئيسية في ارتكاب الجرم، ومصادرتها، وإتلافها. ويجوز للبلدان الأعضاء فرض تطبيق الإجراءات والعقوبات الجنائية في حالات أخرى من حالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية، لاسيما حين تتم التعديات عن عمد وعلى نطاق تجاري.
الجزء الرابع
اكتساب حقوق الملكية الفكرية واستمرارها
وما يتصل بها من الإجراءات التي تؤثر في أطراف العلاقة
المادة 62:
1- يجوز للبلدان الأعضاء أن تشترط لاكتساب أو استمرار حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في الأقسام من 2 وحتى 6 من الجزء الثاني الالتزام بإجراءات وشكليات معقولة، على أن تكون هذه الإجراءات والشكليات متسقة مع أحكام هذه الاتفاقية.
2- حين يكون اكتساب حق من حقوق الملكية الفكرية مشروطاً بمنح الحق أو تسجيله، تلتزم البلدان الأعضاء بضمان أن إجراءات المنح أو التسجيل تتيح منح أو تسجيل الحق في غضون مدة زمنية معقولة تجنباً لتقليل مدة الحماية بغير مبرر، مع مراعاة الشروط الجوهرية لاكتساب الحق.
3- تطبق أحكام المادة 4 من معاهدة باريس (1967م)، مع مايلزم من تبديل، على العلامات الخاصة بالخدمات.
4- تخضع الإجراءات المتعلقة باكتساب واستمرار حقوق الملكية الفكرية، وحيثما تنص على ذلك قوانين البلدان الأعضاء، إجراءات الإلغاء الإداري والإجراءات التي تؤثر في عدة أطراف كالاعتراض والإبطال والإلغاء، للمبادئ العامة المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 41.
5- تخضع القرارات الإدارية النهائية المتخذة في إطار أي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة 4 لإعادة النظر فيها من قبل سلطة قضائية أو شبه قضائية. ولكن ليس هناك مايلزم بإتاحة الفرصة لإعادة النظر في هذه القرارات في حالات الاعتراض غير الناجح أو الإبطال الإداري، شريطة إمكان كون أسباب هذه الإجراءات موضوع إجراءات إبطال مفعول.
الجزء الخامس
منع المنازعات وتسويتها
المادة 63: الشفافية
1- تنشر القوانين واللوائح التنظيمية، والأحكام القضائية والقرارات الإدارية النهائية العامة التطبيق، والتي يسري مفعولها في أي من البلدان الأعضاء فيما يتصل بموضوع هذه الاتفاقية (إتاحة حقوق الملكية الفكرية، ونطاقها، واكتسابها، وإنفاذها، والحيلولة دون إساءة استخدامها)، أو حين لايكون هذا النشر ممكناً من الوجهة العملية، تتاح بصورة علنية في لغة قومية بأسلوب يمكن الحكومات وأصحاب الحقوق من التعرف عليها، كما تنشر الاتفاقيات المتعلقة بموضوع هذه الاتفاقية والتي تكون سارية المفعول بين الحكومة أو هيئة حكومية في أي من البلدان الأعضاء والحكومة أو هيئة حكومية في بلد عضو آخر.
2- تلتزم البلدان الأعضاء بإخطار مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بالقوانين واللوائح التنظيمية المشار إليها في الفقرة 1، بغية مساعدة ذلك المجلس في مراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ويلتزم المجلس بالسعي لتقليل الأعباء الملقاة على عاتق البلدان الأعضاء في تنفيذ هذا الالتزام ويجوز له أن يقرر الإعفاء من الالتزام بإخطاره مباشرة بهذه القوانين واللوائح إذا تكللت بالنجاح بالمشاورات الجارية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن إنشاء سجل مشترك يضم هذه القوانين واللوائح التنظيمية. كما يلتزم المجلس بهذا الخصوص بدراسة أي إجراء مطلوب اتخاذه فيما يتعلق بالإخطارات بناء على الالتزامات التي ينص عليها الاتفاق الحالي والنابعة عن أحكام المادة 6 مكرر ثانية من معاهدة باريس (1967م).
3- يلتزم كل من البلدان الأعضاء بالاستعداد لتقديم معلومات من النوع المشار إليه في الفقرة 1، استجابة لطلب مكتوب من بلد عضو آخر، كما يجوز لأي من البلدان الأعضاء، إن كان لديه أسباب تحمله على الاعتقاد بأن حكماً قضائياً أو قراراً إدارياً أو اتفاقاً ثنائياً محدداً في مجال حقوق الملكية الفكرية يؤثر على حقوقه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أن يطلب كتابة إعطاءه معلومات تفصيلية أو تمكينه من الحصول عليها بشأن هذه الأحكام القضائية أو القرارات الإدارية أو الاتفاقات الثنائية المحددة.
4- لايتطلب أي من الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 من البلدان الأعضاء الإفصاح عن معلومات سرية قد يؤدي الإفصاح عنها إلى عرقلة إنفاذ القوانين أو قد يكون بشكل آخر في غير المصلحة العامة أو قد يلحق الضرر بالمصالح التجارية المشروعة لمؤسسات أعمال معينة عامة أم خاصة.
المادة 64: تسوية المنازعات
1- تطبق أحكام المادتين 22 و23 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1994م وحسبما تفصل وتطبق في (التفاهم بشأن تسوية المنازعات) على المشاورات وتسوية المنازعات وفق أحكام هذه الاتفاقية مالم ينص على خلاف ذلك بالتحديد في هذه الاتفاقية.
2- لاتطبق أحكام الفقرتين الفرعيتين 1(ب) و1(جـ) من المادة 23 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1994م على تسوية المنازعات بموجب أحكام الاتفاق الحالي لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية.
3- خلال الفترة الزمنية المشار إليها في الفقرة 2، يقوم مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بفحص نطاق الشكاوى والأساليب الإجرائية الخاصة بها، من النوع المنصوص عليه في الفقرتين 1(ب) و1(جـ) من المادة 23 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1994م، المقدمة وفقاً لأحكام الاتفاق الحالي، ويرفع توصياته بشأنها إلى المؤتمر الوزاري للموافقة عليها. يتخذ المجلس الوزاري أياً من قراراته بالموافقة على هذه التوصيات أو تحديد الفترة الزمنية التي تنص عليها الفقرة 2 بأسلوب توافق الآراء فقط، ويسري مفعول التوصيات التي تتم الموافقة عليها في جميع البلدان الأعضاء دون حاجة للمزيد من عمليات القبول الرسمية.
الجزء السادس
الترتيبات الانتقالية
المادة 65: الترتيبات الانتقالية
1- مع مراعاة أحكام الفقرات 2 و3 و4، لايلتزم أي من البلدان الأعضاء بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية قبل انتهاء فترة زمنية عامة مدتها سنة واحدة تلي تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية.
2- يحق لأي من البلدان الأعضاء النامية تأخير تاريخ تطبيق أحكام الاتفاق الحالي، حسبما هو محدد في الفقرة 1، لفترة زمنية أخرى مدتها أربع سنوات، ماعدا أحكام المواد 3 و4 و5.
3- يجوز أيضاً لأي من البلدان الأعضاء الأخرى السائرة في طريق التحول من النظام الاقتصادي المركزي التخطيط إلى نظام اقتصاد السوق الحر، والتي تنفذ حالياً عمليات إصلاح هيكلي لنظام حقوق الملكية الفكرية فيها وتواجه مشاكل خاصة في إعداد وتنفيذ قوانين الملكية الفكرية ولوائحها التنظيمية، الاستفادة من فترة التأخير التي تنص عليها الفقرة 2.
4- بقدر ما تلزم أحكام هذه الاتفاقية أياً من البلدان الأعضاء النامية بتوسيع نطاق منح حماية للمنتجات المغطاة المتمتعة ببراءات اختراع ليشمل مجالات التكنولوجيا غير المتمتعة بمثل هذه الحماية في أراضيها اعتباراً من التاريخ العام لتطبيق أحكام الاتفاق الحالي بالنسبة لذلك البلد العضو، حسبما هو محدد في الفقرة2، يجوز لذلك البلد العضو تأخير تطبيق الأحكام المتصلة بحماية المنتجات المغطاة ببراءات اختراع الواردة في القسم 5 من الباب الثاني على مجالات التكنولوجيا هذه لفترة إضافية مدتها خمس سنوات.
5- يلتزم البلد العضو الذي يستفيد من فترة زمنية انتقالية بموجب أحكام الفقرات 1 و2 و3 و4 بضمان أن لاتسفر أية تغييرات في قوانينه ولوائحه التنظيمية وممارساته يجريها في غضون تلك الفترة عن درجة أقل من الاتساق مع أحكام الاتفاق الحالي.
المادة 66: أقل البلدان الأعضاء نمواً
1- نظراً للاحتياجات والمتطلبات الخاصة لأقل البلدان الأعضاء نمواً والعقبات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تعاني منها، وحاجتها للمرونة لخلق قاعدة تكنولوجية قابلة للاستمرار، لاتلتزم هذه البلدان الأعضاء تطبيق أحكام الاتفاق الحالي، فيما عدا المواد 3 و4 و5، لفترة زمنية مدتها 10 سنوات اعتباراً من تاريخ التطبيق المحدد في الفقرة 1 من المادة 65. ويمنح مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، بناء على طلب وجيه يقدمه أحد أقل البلدان الأعضاء نمواً، تمديدات لهذه الفترة.
2- تلتزم البلدان الأعضاء المتقدمة بإتاحة حوافز لمؤسسات الأعمال والهيئات في أراضيها بغية حفز وتشجيع نقل التكنولوجيا لأقل البلدان الأعضاء نمواً لتمكينها من خلق قاعدة تكنولوجية سليمة قابلة للاستمرار.
المادة 67: التعاون الفني
تلتزم البلدان الأعضاء المتقدمة، بغية تسهيل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، بأن تقوم بناء على طلبات تقدم لها ووفقاً لأحكام وشروط متفق عليها بصورة متبادلة بالتعاون الفني والمالي الذي يخدم مصالح البلدان الأعضاء النامية وأقل البلدان الأعضاء نمواً. ويشمل هذا التعاون المساعدة في إعداد القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها ومنع إساءة استخدامها، كما يشمل المساندة فيما يتعلق بإنشاء أو تعزيز المكاتب والهيئات المحلية ذات الصلة بهذه الأمور، بما في ذلك تدريب أجهزة موظفيها.
الجزء السابع
الترتيبات المؤسسية، الأحكام النهائية
المادة 68: مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
يتابع مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تنفيذ هذه الاتفاقية لاسيما امتثال البلدان الأعضاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق الحالي، ويتيح للبلدان الأعضاء فرصة التشاور بشأن الأمور المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، كما يقوم المجلس بالمسؤوليات الأخرى التي توكلها إليه البلدان الأعضاء، ويقدم لها بصورة خاصة أي مساعدة تطلبها في سياق إجراءات تسوية المنازعات. وأثناء تنفيذ المجلس للوظائف والمهام المنوطة به، يجوز له التشاور مع أي مصدر يراه ملائماً والسعي للحصول على معلومات منه. ويسعى المجلس، بالتشاور مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لوضع ترتيبات التعاون الملائمة مع أجهزة هذه المنظمة، في غضون سنة اعتباراً من تاريخ أول اجتماع يعقده.
المادة 69: التعاون الدولي
توافق البلدان الأعضاء على التعاون فيما بينها بغية إلغاء التجارة الدولية في السلع التي تتعدى على حقوق الملكية الفكرية. ولهذا الغرض، تقيم هذه البلدان نقاط اتصال في أجهزتها الإدارية وتخطرها بالمعلومات، وتكون على استعداد لتبادل المعلومات بشأن التجارة في السلع المتعدية، وتشجع البلدان الأعضاء بصورة خاصة تبادل المعلومات والتعاون بين السلطات الجمركية فيما يتعلق بتجارة السلع التي تحمل علامات مقلدة والسلع التي تنتحل حقوق المؤلف.
المادة 70: حماية المواد القائمة حالياً
1- لا ينشئ هذا الاتفاق التزامات فيما يتصل بأعمال حدثت قبل تاريخ تطبيق أحكامه في البلد العضو المعني.
2- مالم يرد في الاتفاقية الحالية نص آخر، ينشئ الاتفاق الحالي التزامات فيما يتعلق بجميع المواد القائمة في تاريخ تطبيق الاتفاق الحالي في البلد العضو المعني، والمحمية في ذلك البلد العضو في التاريخ المذكور، أو التي تستوفي عند ذلك أو لاحقاً معايير الحماية المحددة بموجب أحكام الاتفاق الحالي. وفيما يتعلق بأحكام هذه الفقرة والفقرتين 3 و4، يتم تحديد الالتزامات المتعلقة بحقوق المؤلف فيما يتصل بالأعمال القائمة بموجب أحكام المادة 18 من معاهدة برن (1971م) وحدها، ويتم تحديد الالتزامات فيما يتعلق بحقوق منتجي التسجيلات الصوتية وفناني الأداء في التسجيلات الصوتية القائمة بموجب المادة 18 من معاهدة برن (1971م) وحدها حسب تطبيقها بموجب الفقرة 6 من المادة 14 من الاتفاق الحالي.
3- لايفرض الاتفاق الحالي التزامات بإعادة الحماية للمواد التي أصبحت ملكاً عاماً في تاريخ تطبيقه في البلد العضو المعني.
4- فيما يتعلق بأي من الأعمال التي تتصل بأشياء محددة تنطوي على مواد متمتعة بالحماية تصبح متعدية بموجب أحكام التشريعات المتسقة مع هذه الاتفاقية، والتي شرع في القيام بها قبل تاريخ قبول البلد العضو المعني اتفاق منظمة التجارة العالمية، أو التي نفذ استثمار كبير بشأنها، يجوز لأي من البلدان الأعضاء النص على فرض قيود على التعويضات المتاحة لصاحب الحق نتيجة استمرار أداء تلك الأعمال بعد تاريخ تطبيق أحكام الا تفاق الحالي في البلد العضو المعني. غير أن البلد العضو المعني يلتزم في مثل هذه الحالات على الأقل بفرض دفع تعويضات عادلة.
5- لاتلزم البلدان الأعضاء بتطبيق أحكام المادة 11 والفقرة 4 من المادة 14 فيما يتعلق بالأصول أو النسخ المشتراة قبل تاريخ تطبيق الاتفاق الحالي في البلد العضو المعني.
6- لاتلتزم البلدان الأعضاء بتطبيق أحكام المادة 31، أو الشرط المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 27 بأن يتم التمتع بحقوق براءات الاختراع دون تمييز فيما يتعلق بمجالات التكنولوجيا، على الاستخدام دون ترخيص من صاحب الحق حين يكون الترخيص بذلك الاستخدام قد منح من قبل الحكومة قبل تاريخ العلم بالاتفاق الحالي.
7- فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية التي يشترط تسجيلها لاكتسابها الحماية، يسمح بتعديل الطلبات المقدمة لاكتساب الحماية التي لم يبت فيها حتى تاريخ تطبيق الاتفاق الحالي في البلد العضو الاتفاق الحالي المعني لطلب اكتساب أي حماية معززة ينص عليها الاتفاق الحالي. ولا يجوز أن يشمل هذا التعديل [إضافة] مواد جديدة.
8- حيثما لايتيح بلد عضو في تاريخ سريان مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمية حماية لبراءات الاختراع فيما يتصل بالأدوية والمنتجات الكيماوية الزراعية، تتناسب مع التزاماته بموجب المادة 27، على البلد العضو المعني:
(أ) على الرغم من أحكام الجزء السادس، أن يتيح اعتباراً من تاريخ سريان مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمية وسيلة تجعله من الممكن تقديم طلبات الحصول على براءات لهذه الاختراعات؛
(ب) أن يطبق على هذه الطلبات، في تاريخ ينص سريان مفعول الاتفاق الحالي معايير قابلية الحصول على براءات الاختراع حسبما ينص عليها الاتفاق الحالي كما لو أن هذه المعايير كانت تطبق في تاريخ تقديم الطلبات في ذلك البلد العضو، أو حين يكون من الممكن طلب الأسبقية وتطلب فعلاً، في تاريخ أسبقية تقديم الطلب؛
(جـ) منح الحماية لبراءات الاختراع بموجب الاتفاق الحالي اعتباراً من تاريخ منح البراءات ولبقية مدة سريان مفعولها محسوبة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلبات وفق أحكام المادة 33 من الاتفاق الحالي، بالنسبة للطلبات المستوفية لمعايير الحماية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب).
9- حين يكون أحد المنتجات موضوع طلب مقدم للحصول على براءة اختراع في بلد عضو وفقاً لأحكام الفقرة 8(أ)، تمنح حقوق تسويقه المطلقة، على الرغم من أحكام الباب السادس، لمدة خمس سنوات عقب الحصول على الموافقة على التسويق في ذلك البلد العضو أو حتى يتم منح أو رفض منح براءة اختراع خاصة بهذا المنتج في ذلك البلد العضو، أي من الفترتين أقصر، شريطة أن يكون قد تم بعد نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية تقديم طلب الحصول على براءة الاختراع ومنحها فيما يتعلق بذلك المنتج في بلد عضو آخر والحصول على موافقة على تسويقه في ذلك البلد العضو الآخر.
المادة 71: المراجعة والتعديل
1- يراجع مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تنفيذ الاتفاق الحالي عقب انقضاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 65. ويقوم[/RIGHT] المجلس، بناء على الخبرة العملية المكتسبة في تنفيذه، بالمراجعة بعد مضي سنتين على ذلك التاريخ وعلى فترات مماثلة بعد ذلك. كما يجوز للمجلس إجراء عمليات استعراض في ضوء أي تطورات جديدة ذات صلة قد تستلزم تعديل هذا الاتفاق أو تنقيحه.
2- يجوز أن تحال إلى المؤتمر الوزاري التعديلات التي لاتخدم سوى غرض زيادة مستويات الحماية الممنوحة لحقوق الملكية الفكرية، والمتحققة والنافذة، في اتفاقات أخرى متعددة الأطراف ومقبولة بموجب أحكام هذه الاتفاقات من جانب كافة البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، لاتخاذ مايلزم من إجراءات وفق أحكام الفقرة 6 من المادة 10 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية على أساس اقتراح يحظى بتوافق الآراء من جانب مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.
المادة 72: التحفظات
لايجوز التقدم بتحفظات فيما يتعلق بأي من أحكام هذه الاتفاقية دون موافقة البلدان الأعضاء الأخرى.
المادة 73: الاستثناءات الأمنية
ليس في هذه الاتفاقية مايفسر على أنه:
(أ) يلزم أياً من البلدان الأعضاء بتقديم معلومات يعتبر الإفصاح عنها منافياً لمصالحه الأمنية الأساسية،
(ب) يمنع أياً من البلدان الأعضاء من اتخاذ إجراءات يعتبرها ضرورية لحماية مصالحه الأمنية الأساسية:
1ً- فيما يتعلق بالمواد القابلة للانشطار أو المواد التي تشتق منها؛
2ً- فيما يتعلق بتجارة الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية والتجارة في سلع ومواد أخرى تتم التجارة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بغية تزويد المؤسسات العسكرية باحتياجاتها؛
3ً- اتخذت في أوقات الحرب أو الطوارئ الأخرى في العلاقات الدولية؛
(جـ) يمنع أياً من الدول الأعضاء من اتخاذ أي إجراء في سياق القيام بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة لصون الأمن والسلام الدوليين

sengra
2010-08-07, 13:12
السلام عليكم اشكرك على الجهد المبذول و بارك الله فيك و وفقنا الله جميعا للنجاح
أريد أن أسألك ما هو مرجع الاستاذ الذي يدرس الملكية في بن عكنون؟ و مااسمه؟
و هل هناك محاضرات لصاحب الاخنصاص؟ الرجاء منك افادتنا به و أنا شخصيا لو و جذته سأصعه في المنتدى

manouchebsm
2010-08-07, 14:00
lمشكووووووووور اخي الزين

NORO79
2010-08-08, 00:20
جزاكم الله على هدا العمل الجبار وشكرا لكم

القرصان رضا
2010-08-08, 08:50
اخي الزين رضا

بارك الله فيك

انا اوافق الاخ sengra

واذا امكن الدروس تكون جاهزة لطباعة

قسيس علي
2010-08-09, 15:53
السلام عليكم ورحمة الله

شكرا لك أخ رضا على مجهوداتك ومشاركاتك , وأقدر دعوتك للمشاركة في الملكية الفكرية لكن لدي بعض الاستفسارات بخصوص المقررات لأنه في محضر المجلس العلمي وضعو حقوق المؤلف والحقوق المجاورة - براءة الاختراع - العلامات التجارية - نظرية الحق - حقوق الانسان . وهناك اعلان اخر مخالف ولست أدري أيهما الأصح .

أيضا هناك أزمة بالنسبة للمراجع فأنا لم أدرس ببن عكنون وليس لدي فكرة عنها .

السلام عليكم أخي الكريم :

ليس هناك من أزمة في المراجع أخي انا درست في كلية الحقوق بن عكنون وسأختصر لك طريق المراجع للتحضير للملكية الفكرية:

1- نظرية الحق : كتاب فريدة محمدي زواوي
2- حقوق الإنسان : الدكتور عمر سعد الله أو أي مرجع متعلق بالمادة
3- أما فيما يتعلق بباقي المقررات فعليك محاضرات : أعمر الزاهي ، وكذلك الزين محمد الأمين
ملاحظة : فيما يتعلق بنظرية الحق تحد فيها موضوع يتعلق بالحقوق الذهنية وهذا الذي يهمك في الملكية الفكرية
الأمر الآخر أن الدكتور أعمر الزاهي هو الذي يقترح أسئلة الملكية الفكرية لوحده
أخيرا أسئلة المسابقات فيلا كلية الحقوق بن عكنون غالبا ما تتكرر
موفق أخي وعليك بالمراجعة جيدا
أي استفسار أخوك علي المستشار في الخدمة

م-طه
2010-08-09, 18:36
الملاحظ اخي ان عدد المناصب قليلة جدا 10 للقانون الجنائي بتيارت و 10 لتنفيذ الاحكام ببن عكنون و 15 للملكية الفكرية و 6 حقوق الانسان بوهران و 6 قانون بنكي و 6 قانون اداري بتلمسان و 6 للقانون البيئي المجموع 59 منصب ننقص منهم 07 مناصب لاصحاب المراتب الاولي ليبقى 52 منصب ماجستير في اختصاصات الحقوق على المستوى الوطني في مقابل 420 منصب العام الماضي
فاعتقد ان الامر سيكون صعب جدا حتى مستحيل ولو قمنا بالتحضير
سننتظر مسابقات التوظيف لانها هي الاولى فهناك المئات مما تحصلو على ماجستير حقوق وهم دون عمل في انتظار تخرج اكثر من 850 طالب قدمو من مصر ماجستير حقوق العام المقبل ممن استفادو من ادماجهم بالجامعات بعد الازمة مع مصر

عزيز الجيجلي
2010-08-09, 19:25
أسئلة الملكية الفكرية

الملكية الفكرية لسنة 2002 الجزائر

- ما هي الطبيعة القانونية لحقوق المؤلف؟


وفي سنة 2004 الجزائر
الحقوق المعنوية للمؤلف؟

dah27
2010-08-10, 16:17
شكرااااااااا

رامي100
2010-08-11, 18:37
صح رمضانكم
بارك الله فيك اخي رضا متتبعين معاك ان شاء الله

الزين رضا
2010-08-12, 00:57
الحقوق الاستئثارية لبراءة الاختراع والتزامات صاحبها
من إعداد الطلبة :
- بن عطاء الله محمد الشريف
- علــــــــة النعاس
- بن حمامة عيسى

أستاذ المادة : الدكتور عز الدين المسعود
جامعة زيان عاشور – الجلفة –2010/2009

المبحث الأول : مضمون الحقوق الاستئثارية
المطلب الأول : الحق في الحصول على شهادة براءة الاختراع
وهي تلك السند القانوني الصادر من الجهة الرسمية المختصة ، وتتضمن هذه الشهادة اسم المخترع ورقم الشهادة وتاريخ منحها والصنف والوصف والنطاق وتاريخ بداية و نهاية الشهادة إضافة إلى اسم المخترع ولقبه و مهنته وجنسيته
المطلب الثاني : الحق في استئثار استغلال الاختراع موضوع البراءة
الفرع 1 : تعريف حق استئثار الاستغلال
الاستئثار كلمة مشتقة من الفعل استأثر أي خص نفسه بشيء لنفسه واحتفظ لها به من دون إشراك الآخرين فيه
الاستغلال كلمة مشتقة من الفعل استغل أي استثمر قصد الاكتساب والاستفادة
أما استئثار الاستغلال فاصطلاحا هو ذلك الحق الذي تمنحه براءة الاختراع لصاحبها بحيث تمكنه من أن يحتكر استغلال الاختراع المحمي بموجب تلك الوثيقة فلا يجوز للغير أن يمارس ذلك النشاط إلا إذا تحصل على رخصة من صاحب البراءة .
الفرع 2 : التطور التاريخي لحق استئثار استغلال الاختراع
1- أهم القوانين التي يعود لها الفضل في إرساء دعائم حق استئثار الاستغلال :
أول قانون يعود لها الفضل في إرساء هذا الامتياز هو قانون جمهورية فينيسيا لعام 1474 ثم القانون الفرنسي عام 1551، وبعد قيام الثورة الفرنسية و في 05جويلية1844 صدر قانون كان يشترط الجدة التامة فلا يمنح هذا الحق إلا للمخترع الحقيقي ، لكن نظرا لعدم كفاية تنظيم هذا الحق كان لا بد من تكتل جهود الدول لضمان هذا الحق والتمتع به أكثر حتى خارج إقليم الدولة و تم ذلك في 20مارس في1883 اتفاقية اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية
2- تنظيم حق استئثار الاستغلال في قوانين حماية الاختراعات الجزائرية :
انضمت الجزائر إلى اتفاقية اتحاد باريس بموجب الأمر 66-48 في25/02/1966 و يمكن أن نصنف القوانين الجزائرية المتعلقة ببراءة الاختراع عبرة المراحل التالية :
1962-1966 : عرفت سريان النصوص الفرنسية بعد الاستقلال ما لم تتعارض مع السيادة الوطنية وفقا للقانون
الصادر في 31/12/1963 وبالتالي فان القانون الفرنسي لعام05/07/1844 .
1966-1993 : تميزت بصدور الأمر 66-54 المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الاختراع هذا الأمر كان نتيجة للنظام الاقتصادي المتبع آنذاك وكان الاختراع ملكا للدولة والشهادة التي تمنح للمخترع حينها كانت تسمح له بالمشاركة في النشاطات المتعلقة باختراعه .
1993-2003 : تميزت بصدور المرسوم التشريعي رقم 93-17 و كرس لأول مرة مبدأ المساواة بين المخترع الجزائري و المخترع الأجنبي في الحصول على حق استئثار الاستغلال من خلال المادة 11 منه و هذا ما نجده أيضا في القانون الجديد الامر03-07
الفرع 3 : نطاق حق استئثار استغلال الاختراع
أ- حق استئثار الاستغلال نسبي من حيث الزمان : أي انه حق محدد بمدة زمنية معلومة و تنتهي مدة احتكار الاختراع بعد انتهاء المدة القانونية المذكورة في التشريع الراهن حسب نص المادة 09 والمقدرة بـ 20 سنة
ب- حق استئثار الاستغلال نسبي من حيث المكان : يتحدد حق احتكار الاستفادة من اختراعه حسب نطاق الدولة التي منحت له هذه البراءة ،و له حق تسجيل هذه البراءة خارج الاقليم وعلى الصعيد الدولي .
ج- حق استئثار الاستغلال نسبي من حيث الموضوع : أي لا يمكن لصاحبه أن يمارس حقوقه الاستئثارية في حدود الدولة التي أصدرت البراءة إلا في حالتين وهما :
- ما إذا كان موضوع الاختراع منتوجا
- ما إذا كان موضوع الاختراع طريقة صنع
الفرع 4 : مدى تعارض حق استئثار الاستغلال مع حرية الصناعة والتجارة
أ - حق الاستئثار يتنافى مع مبدأ حرية التجارة والصناعة : حسب النظام الاقتصادي الجديد الذي تبنته الجزائر فان التجار أحرار في التنافس فيما بينهم على أن يكون شريفا ، لكن بالرجوع إلى فكرة احتكار الاستغلال يظهر لنا بأنه حق يمكن صاحبه من منع أي شخص آخر من استغلال نفس الاختراع وهذا مساس بمبدأ حرية التجارة والصناعة وبالتالي يعتبر عملا غير مشروع .
ب - حق الاستئثار حق شرعي : باعتبار أن صاحب الاختراع قد تحصل على هذا الحق بموجب شهادة فهو استئثار
شرعي ، فاعتراف القانون يجعل منه حق شرعي ، وأكثر من هدا فان من الدول ما تحمي حق الاستئثار و تجعل من الأفعال التي تمس به أفعالا غير مشروعة
المطلب الثالث : حق التصرف في براءة الاختراع
من خلال المادة 36 يتضح لنا انه يمكن لصاحب البراءة أن يتصرف في ملكيته فقد يحدث وان لا يتمكن صاحب الاختراع من استغلال اختراعه على الوجه الذي يحقق له الفائدة المالية فيفضل أن يستفيد من هذا الحق المالي عن طريق التنازل أو الرهن أو تقديمه كحصة في شركة أو منح للغير رخصة تعاقدية:
الفرع 1 : التنازل
يكون التنازل جزئيا كأن يتنازل مالك البراءة عن بعض الحقوق كحق الإنتاج مثلا ، و قد يكون التنازل كليا على كل الحقوق المتعلقة بالبراءة كعقد الهبة أو كعقد البيع الذي لا تنتقل فيه ملكية البراءة إلا من تاريخ التأشير في سجل البراءات حسب المادة 36 و إلا اعتبر البيع باطلا ، وإذا تم بيع الاختراع ضمن المحل التجاري إضافة إلى تسجيل عقد البيع في سجل البراءات يجب تسجيل المحل التجاري في السجل التجاري
الفرع 2 : الرهن
بما انه لا يمكن تطبيق الرهن الرسمي لأنه يرد على عقار و لا الرهن الحيازي لأنه يشترط في هذا الأخير التسليم المادي للشيء المرهون لان التسليم يتعارض مع فكرة الاستغلال للبراءة إلا انه يمكن تطبيق الرهن الحيازي المطبق على المحل التجاري باعتبار البراءة مال معنوي منقول ويتم الاكتفاء بإجراءات الأخرى دون التسليم المادي .
الفرع 3 : تقديم الاختراع كحصة في شركة
إذا قدمت البراءة على سبيل التمليك فان المخترع يتحصل على حصص أو أسهم في رأسمال شركة مقابل تسليم البراءة وبالتالي تنتقل ملكية البراءة وكافة الحقوق من المخترع إلى الشركة ، أما إذا قدمت البراءة على سبيل الانتفاع فلا يقدم الشريك إلى الشركة إلا الحق في استعمال البراءة وقبض ثمارها لأنه يسري عليه أحكام عقد الإيجار
الفرع 4 : الترخيص
الترخيص عقد غير يلتزم فيه صاحب البراءة بمنح إجازة لاستغلال البراءة أو نسخة منها للمرخص له في إقليم معين أو عدة أقاليم قصد استغلال الاختراع لمدة معينة بدفع مقابل فيحدد هذا الأخير غالبا على أساس الاستثمار وعقد الترخيص يعد نوعا من عقود الإيجار وبالتالي يخضع للقواعد العامة الواردة
في القانون المدني والمتعلقة بالإيجار ونصت على مثل هذا النوع المادة 37 من التشريع الجزائري ، وللترخيص صور فقد يكون الترخيص بسيطا (غير استئثاري) وقد يكون أحاديا وقد يكون كذلك ترخيص بالاستغلال استئثاريا .ويترتب على المتعاقدين التزامات مثل ما هو معمول به في عقد الإيجار فيلتزم المرخص بتسليم الشيء و التزام بضمانه بينما يلتزم المرخص له باستثمار البراءة والتزام بدفع الأجر المتفق علها ، وينقضي عقد الترخيص بانقضاء المدة المحددة في العقد وان كانت المدة غير محددة المدة فيمكن لأحد الطرفين بعد إخطار الآخر طلب الفسخ من جانب واحد كما يمكن إنهاء عقد الترخيص بسبب وجود عيب فيه أو نظرا لفسخه قضائيا أو إدراج بند في العقد يجعله مفسوخا بجكم القانون كما يحق للمرخص له أن يتخلى عن الرخصة التعاقدية الممنوحة له .
المبحث الثاني : التزامات صاحب الاختراع موضوع البراءة
المطلب الأول : الالتزام بدفع الرسوم القانونية
الفرع 1 : أهمية دفع الرسوم السنوية القانونية
وتبرز أهمية دفع الرسوم السنوية في النقاط التالية :
- تعتبر مراعاة للمصلحة العامة وعليه تفرض رسوم في كافة الميادين بما فيها مجال الاختراعات.
- تعتبر كمقابل للحماية القانونية التي تحضى بها البراءة ويوفرها القانون .
- تعتبر وسلة لاستبعاد البراءات التافهة حتى لا تكون عائقا للصناعة .
أما فيما يخص تصاعد الرسوم فتبرز أهميته في :
- مراعاة وضعية المخترع المالية حيث يفترض انه في الحياة الأولى من الاختراع لم يجن بعد المخترع فائدة مالية من اختراعه .
الفرع 2 : جزاء عدم الالتزام بدفع الرسوم القانونية
لقد أراد المشرع ربط استمرار البراءة بدفع الرسوم التنظيمية وبالتالي قرر أن ملكية البراءة تسقط في حالة امتناع صاحبها من دفع الرسوم التنظيمية في المدة المحددة قانونا ، غير أن لصاحب البراءة مدة (06) ستة أشهر ابتداء من تاريخ مرور سنة على الإيداع لدفعها فيستفيد من مهلة إضافية حتى يؤدي واجبه ، إلا انه في الوقت ملزم بدفع رسم إضافي جزاء للتأخير وعلى هذا الأساس يتوجب عليه دفع الرسوم السنوية القانونية المستحقة إضافة إلى غرامة التأخير .
المطلب الثاني : الالتزام باستغلال الاختراع موضوع البراءة
الفرع 1 : أهمية استغلال الاختراع
يظهر حق احتكار استغلال الاختراع كالحافز اللازم للتقدم الصناعي الأمر الذي يفرض ألا يعرقل هذا التطور فإذا لم يتم الاستغلال فعلا فقدت الحماية سببها ، ولذلك تقضي اغلب التشريعات على حق وجوب استغلال الاختراع خلال فترة معينة وإلا تعرض صاحبه إلى الترخيص الإجباري ، وعلى كل لا جدوى من منح براءة للمخترع قصد حماية اختراعه إذا لم يقم باستغلاله إذ لا يعتبر الاستثمار حقا ممنوحا لمالك البراءة فحسب بل هو كذلك التزاما على عاتقه ويترتب على ذلك انه ملزم باستثمار اختراعه و إلا تعرض لإجراء الترخيص الإجباري .
الفرع 2 : جزاء عدم الالتزام باستغلال الاختراع
إجراء الترخيص الإجباري :
يلاحظ في التشريع الجزائري أته يجوز لكل من يهمه الأمر أن يتقدم إلى المصلحة المختصة بعد انتهاء أربع (04) سنوات ابتداء من تاريخ إيداع طلب البراءة أو بعد انتهاء ثلاث (03) سنوات ابتداء من تاريخ تسليم شهادة البراءة لطلب رخصة إجبارية بسبب عدم استغلال الاختراع أو نقص استغلاله كما نصت عليه المادة 38/01 من الامر03-07 ، واكتفى المشرع بالنص على انه لا يمكن منح الرخصة الإجبارية إلا إذا تحققت المصلحة المختصة من عدم الاستغلال أو النقص فيه ومن عدم وجود ظروف تبرز ذلك ، يجوز منح رخصة إجبارية في أي وقت إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك وهذه الرخصة يمنحها الوزير المكلف بالملكية إذا كانت تستدعي ذلك المصلحة العامة أو عندما ترى هيئة قضائية أو إدارة إن صاحب البراءة أو من رخص له باستغلالها يستغل البراءة بطريقة مخالفة لقواعد المنافسة أو عندما يرى الوزير إن منح رخصة إجبارية يسمح بالعدول عن هذا التصرف حسب المادة 49 من الأمر 03-07

الزين رضا
2010-08-12, 01:14
اتفاقية باريس
لحماية الملكية الصناعية

المؤرخة 20 مارس 1883 والمعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر 1900
وواشنطن في 2 يونيو 1911 ولاهاي في 6 نوفمبر 1925
ولندن في 2 يونيو 1934 ولشبونة في 31 أكتوبر 1958
واستكهولم في 14 يوليو 1967
والمنقحة في 2 أكتوبر 1979

مادة 1
[ إنشاء الاتحاد ونطاق الملكية الصناعية ]

( 1 ) تشكل الدول التي تسري عليها هذه الاتفاقية اتحادا لحماية الملكية الصناعية.

( 2 ) تشمل حماية الملكية الصناعية براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجاري وبيانات المصدر أو تسميات المنشأ وكذلك قمع المنافسة غير المشروعة and the repression of unfair competition..

( 3 ) تؤخذ الملكية الصناعية بأوسع معانيها، فلا يقتصر تطبيقها على الصناعة والتجارة بمعناها الحرفي وإنما تطبق كذلك على الصناعات الزراعية والاستخراجية وعلى جميع المنتجات المصنعة أو الطبيعية مثل الأنبذة والحبوب وأوراق التبغ والفواكه والمواشي والمعادن والمياه المعدنية والبيرة والزهور والدقيق.

( 4 ) تشمل براءات الاختراع مختلف أنواع البراءات الصناعية التي تقرها تشريعات دول الاتحاد كبراءات الاستيراد وبراءات التحسين وبراءات وشهادات الإضافة وغيرها.


مادة 2
[ المعاملة الوطنية لرعايا دول الاتحاد ]

( 1 ) يتمتع رعايا كل دولة من دول الاتحاد في جميع دول الاتحاد الأخرى، بالنسبة لحماية الملكية الصناعية، بالمزايا التي تمنحها حاليا أو قد تمنحها مستقبلا قوانين تلك الدول للمواطنين، وذلك دون الإخلال بالحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة في هذه الاتفاقية. ومن ثم فيكون لهم نفس الحماية التي للمواطنين ونفس وسائل الطعن القانونية ضد أي إخلال بحقوقهم، بشرط اتباع الشروط والإجراءات المفروضة على المواطنين.

( 2 ) ومع ذلك لا يجوز أن يفرض على رعايا دول الاتحاد أي شرط خاص بالإقامة أو بوجود منشأة في الدول التي تطلب فيها الحماية للتمتع بأي حق من حقوق الملكية الصناعية.

( 3 ) يحتفظ صراحة لكل دولة من دول الاتحاد بأحكام تشريعها المتعلقة بالإجراءات القضائية والإدارية وبالاختصاص وكذلك بتحديد محل مختار أو تعيين وكيل، والتي قد تقتضيها قوانين الملكية الصناعية.

مادة 3
[ معاملة فئات معينة من الأشخاص معاملة
رعايا دول الاتحاد ]

يعامل نفس معاملة رعايا دول الاتحاد رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد المقيمين في إقليم إحدى دول الاتحاد أو الذين لهم عليها منشآت صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة.


مادة 4
[ أ إلى ط. براءات الاختراع، نماذج المنفعة، الرسوم
والنماذج الصناعية، العلامات، شهادات المخترعين :
حق الأولوية- ز. براءات الاختراع : تجزئة الطلب ]

أ- ( 1 ) كل من أودع طبقا للقانون في إحدى دول الاتحاد طلبا للحصول على براءة اختراع أو تسجيل نموذج منفعة أو رسم أو نموذج صناعي أو علامة صناعية أو تجارية يتمتع هو أو خلفه فيما يختص بالإيداع في الدول الأخرى بحق أولوية خلال المواعيد المحددة فيما بعد.

( 2 ) يعتبر منشئا لحق الأولوية كل إيداع له حكم الإيداع الوطني الصحيح بمقتضى التشريع الداخلي لكل دولة من دول الاتحاد أو بمقتضى معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف مبرمة فيما بين دول الاتحاد.

( 3 ) يقصد بالإيداع الوطني الصحيح كل إيداع يكفي لتحديد التاريخ الذي أودع فيه الطلب في الدولة المعنية، أيا كان المصير اللاحق للطلب.

ب- وعلى ذلك فإنه لا يجوز إبطال الإيداع اللاحق الذي يتم في إحدى دول الاتحاد الأخرى قبل انقضاء المواعيد المنوه عنها أعلاه بسبب أية أعمال وقعت خلال هذه الفترة، وبصفة خاصة، بسبب إيداع طلب آخر أو نشر الاختراع أو استغلاله أو عرض نسخ من الرسم أو النموذج للبيع أو استعمال العلامة، كما أنه لا يجوز أن يترتب على هذه الأعمال أي حق للغير أو أي حق حيازة شخصية. ويحتفظ للغير بالحقوق التي اكتسبها قبل تاريخ إيداع الطلب الأول الذي يعتبر أساسا لحق الأولوية وذلك حسبما يقضى به التشريع الداخلي لكل دولة من دول الاتحاد.

ج_ ( 1 ) تكون مواعيد الأولوية المنوه عنها أعلاه إثنى عشر شهرا لبراءات الاختراع ونماذج المنفعة وستة شهور للرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية.

( 2 ) تسري هذه المواعيد ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الأول، ولا يدخل يوم الإيداع في احتساب المدة.

( 3 ) إذا كان اليوم الأخير من الميعاد يوم عطلة رسمية أو يوما لا يفتح فيه المكتب لقبول إيداع الطلبات في الدولة التي تطلب فيها الحماية فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل يليه.

(4 ) يعتبر الطلب اللاحق المودع في نفس دولة الاتحاد عن نفس موضوع طلب أول سابق بالمفهوم الوارد في الفقرة (2) أعلاه بمثابة الطلب الأول الذي يكون تاريخ إيداعه هو نقطة البداية لسريان ميعاد الأولوية، وذلك بشرط أن يكون الطلب السابق المنوه عنه قد تم سحبه أو تركه أو رفضه عند إيداع الطلب اللاحق دون أن يكون قد عرض لاطلاع الجمهور عليه ودون أن يكون قد ترتب عليه أية حقوق، وألا يكون قد استخدم بعد كأساس للمطالبة بحق الأولوية. ولا يمكن بالتالي أن يستخدم الطلب السابق فيما بعد كأساس للمطالبة بحق الأولوية.

د- ( 1 ) على كل من يرغب في الاستفادة من أولوية إيداع سابق أن يقدم إقرارا يبين فيه تاريخ ذلك الإيداع والدولة التي تم فيها، وتحدد كل دولة المهلة القصوى التي يتعين فيها تقديم هذا الإقرار.

( 2 ) تذكر هذه البيانات في النشرات التي تصدرها المصلحة المختصة وعلى الأخص في براءات الاختراع والأوصاف المتعلقة بها.

( 3 ) يجوز لدول الاتحاد أن تطلب ممن يقدم إقرارا بالأولوية أن يورد صورة من الطلب (الوصف والرسومات وغيرها) السابق ايداعه. ولا تتطلب الصورة المعتمدة من قبل المصلحة التي تلقت هذا الطلب أي تصديق، كما يمكن إيداعها على أية حال دون رسوم في أي وقت خلال ثلاثة شهور من تاريخ إيداع الطلب اللاحق. ويمكن أن تستلزم هذه الدول أن تكون هذه الصورة مصحوبة بشهادة تبين تاريخ الإيداع صادرة من المصلحة المذكورة وبترجمة.

( 4 ) لا يجوز عند إيداع الطلب فرض إجراءات بخصوص إقرار الأولوية. وتحدد كل دولة من دول الاتحاد الآثار التي تترتب على إغفال اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة دون أن تتعدى هذه الآثار فقدان حق الأولوية.

( 5 ) يجوز طلب إثباتات أخرى في وقت لاحق.
يجب على كل من يدعي أولوية إيداع طلب سابق أن يحدد رقم هذا الإيداع، وينشر هذا الرقم وفقا لما هو مبين في الفقرة (2) أعلاه.

هـ- ( 1 ) إذا أودع رسم أو نموذج صناعي في إحدى الدول بمقتضى حق أولوية قائم على أساس إيداع نموذج منفعة، تكون مدة الأولوية هي نفس المدة المحددة للرسوم والنماذج الصناعية.

( 2 ) علاوة على ذلك، يجوز إيداع نموذج منفعة في إحدى الدول بمقتضى حق أولوية قائم على أساس إيداع طلب براءة اختراع والعكس بالعكس.

و‌- لا يجوز لأية دولة من دول الاتحاد أن ترفض أولوية أو طلب براءة اختراع بسبب مطالبة المودع بأولويات متعددة حتى ولو كانت هذه الأولويات مصدرها دول مختلفة، أو بسبب تضمن الطلب الذي تطلب فيه أولوية أو أكثر على عنصر أو أكثر لا يشملها الطلب أو الطلبات المطالب بأولويتها.وذلك بشرط أن تتوفر، في كلتا الحالتين، وحدة اختراع بالمعنى الوارد في قانون الدولة.

وفيما يختص بالعناصر التي لا يشملها الطلب أو الطلبات المطالب بأسبقيتها فإن إيداع الطلب اللاحق ينشئ حق أولوية حسب الشروط العادية.

ز- ( 1 ) إذا تبين من الفحص أن طلب براءة اختراع يشتمل على أكثر من اختراع جاز للطالب أن يجزئ طلبه إلى عدد معين من الطلبات الجزئية مع الاحتفاظ لكل منها بتاريخ الطلب الأول، وبالتمتع بحق الأولوية، إن وجد.

( 2 ) كذلك يجوز للطالب، من تلقاء نفسه، أن يجزئ طلب البراءة مع الاحتفاظ بتاريخ الطلب الأول كتاريخ لكل طلب جزئي وبالتمتع بحق الأولوية، إن وجد. ويكون لكل دولة من دول الاتحاد الحق في تحديد الشروط التي يجوز بمقتضاها التصريح بتلك التجزئة.

ح- لا يجوز رفض الأولوية استنادا إلى أن بعض عناصر الاختراع المطالب لها بالأولوية لا ترد ضمن المطالب التي تضمنها الطلب المقدم في دولة المنشأ، بشرط أن تكشف مستندات الطلب في مجموعها عن تلك العناصر على وجه التحديد.

ط- ( 1 ) يترتب على طلبات الحصول على شهادات المخترعين، المودعة في دولة يكون للطالبين فيها حق الاختيار بين تقديم طلب للحصول على براءة اختراع أو شهادة المخترع، نشوء حق الأولوية المنصوص عليه في هذه المادة طبقا لنفس الشروط وبنفس الآثار الخاصة بطلبات براءات الاختراع.

( 2 ) يتمتع طالب شهادة المخترع، في الدولة التي يكون للطالبين فيها حق الاختيار بين تقديم طلب للحصول على براءة اختراع أو شهادة المخترع، بحق أولوية على أساس إيداع طلب براءة اختراع أو نموذج منفعة أو شهادة المخترع وذلك وفقا لأحكام هذه المادة المتعلقة بطلبات براءات الاختراع.

مادة 4 (ثانيا)
[ براءات الاختراع : استقلال البراءات التي يتم الحصول
عليها في دول مختلفة عن نفس الاختراع ]

( 1 ) تكون البراءات التي يطلبها رعايا دول الاتحاد في مختلف هذه الدول مستقلة عن البراءات التي تم الحصول عليها عن نفس الاختراع في دول أخرى سواء كانت هذه الدول أعضاء أم غير أعضاء في الاتحاد.

( 2 ) يؤخذ الحكم السابق بصورة مطلقة، ويعني ذلك على وجه الخصوص أن تكون البراءات التي تطلب خلال مدة الأولوية مستقلة من حيث أسباب البطلان والسقوط ومن حيث مدة الدوام العادية لهذه البراءات.

( 3 ) ويسري الحكم السابق على جميع البراءات القائمة عند بدء نفاذه.

( 4 ) وبالمثل يسري الحكم السابق على البراءات التي تكون قائمة في كلا الجانبين عند انضمام دول جديدة إلى الاتحاد.

( 5 ) تتمتع براءات الاختراع، التي يحصل عليها مع حق الأولوية، في مختلف دول الاتحاد، بمدة دوام تساوي المدة التي كانت ستقرر لها لو أنها طلبت أو منحت دون الأولوية.


مادة 4 (ثالثا)
[ براءات الاختراع : ذكر المخترع في البراءة ]

يكون للمخترع الحق في أن يذكر بهذه الصفة في براءة الاختراع.


مادة 4 (رابعا)
[ براءات الاختراع : استحقاق البراءة في حالة الحد
من البيع بمقتضى القانون ]

لا يجوز رفض منح براءة اختراع كما لا يجوز إبطال براءة اختراع استنادا إلى أن القانون الوطني يحد من بيع المنتج الذي تحميه براءة أو الذي تم الحصول عليه بواسطة طريقة تحميها براءة أو أنه يورد قيودا على هذا البيع.

مادة 5
[ أ- براءات الاختراع : استيراد الأشياء، عدم الاستغلال أو
عدم كفايته، التراخيص الإجبارية. ب- الرسوم والنماذج
الصناعية : عدم الاستغلال، استيراد الأشياء. ج- العلامات :
عدم الاستعمال، الأشكال المختلفة، الاستعمال بمعرفة ملاك
شركاء. د- براءات الاختراع :نماذج المنفعة، العلامات،
الرسوم والنماذج الصناعية :الإشارات والبيانات ]

أ- ( 1 ) لا تسقط براءة الاختراع إذا استورد مالكها في الدولة التي منحت البراءة، أشياء مصنعة في أية دولة من دول الاتحاد.

( 2 ) لكل دولة من دول الاتحاد حق اتخاذ إجراءات تشريعية تقضي بمنح تراخيص إجبارية لتحول دون ما قد ينتج من تعسف في مباشرة الحق الاستئثاري الذي تكفله براءة الاختراع كعدم الاستغلال مثلا.

( 3 ) لا يجوز النص على سقوط البراءة في حالة ما إذا كان منح التراخيص الإجبارية لم يكن ليكفي لتدارك التعسف المشار إليه، ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات لإسقاط البراءة أو إلغائها قبل انقضاء سنتين من منح الترخيص الإجباري الأول.

( 4 ) لا يجوز طلب ترخيص إجباري استنادا إلى عدم الاستغلال أو عدم كفايته قبل انقضاء أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة، مع وجوب تطبيق المدة التي تنقضي مؤخرا. ويرفض هذا الترخيص إذا برر مالك البراءة توقفه بأعذار مشروعة. ولا يكون مثل هذا الترخيص الإجباري استئثاري، كما لا يجوز انتقاله حتى وإن كان ذلك في شكل منح ترخيص من الباطن إلا في ذلك الجزء من المشروع أو المحل التجاري الذي يستغل هذا الترخيص.

( 5 ) تسري الأحكام السابقة على نماذج المنفعة مع مراعاة التعديلات اللازمة.

ب- لا يجوز أن تكون الحماية الخاصة بالرسوم والنماذج الصناعية عرضة للسقوط بأية حال سواء لعدم الاستغلال أو لاستيراد أشياء مماثلة لتلك التي تشملها الحماية.

ج- ( 1 ) لا يجوز إلغاء التسجيل في أية دولة يكون استعمال العلامة المسجلة فيها إجباريا إلا بعد مضي مدة معقولة وإذا لم يبرر صاحب الشأن الأسباب التي أدت إلى توقفه.

( 2 ) إن استعمال العلامة الصناعية أو التجارية بمعرفة المالك بشكل يختلف عن الشكل الذي سجلت به في إحدى دول الاتحاد، لا يترتب عليه بطلان التسجيل أو الإنقاص من الحماية الممنوحة للعلامة، متى كان الاختلاف في عناصر لا تؤثر على الصفة المميزة للعلامة.

( 3 ) لا يحول استعمال نفس العلامة في وقت واحد على منتجات متماثلة أو متشابهة، بمعرفة منشآت صناعية أو تجارية تعتبر شريكة في ملكية العلامة وفقا لأحكام القانون الوطني للدولة التي تطلب فيها الحماية، دون تسجيل العلامة أو الإنقاص بأية حال من الحماية الممنوحة لتلك العلامة في أية دولة من دول الاتحاد، بشرط ألا يؤدي هذا الاستعمال إلى تضليل الجمهور وألا يتعارض مع المصلحة العامة.

د‌- لا يشترط لإقرار الحق في الحماية أن يذكر على المنتج أية إشارة أو بيان عن البراءة أو عن نموذج المنفعة أو عن تسجيل العلامة الصناعية أو التجارية أو عن إيداع الرسم أو النموذج الصناعي.

مادة 5 (ثانيا)
[ جميع حقوق الملكية الصناعية : المهلة الخاصة بدفع الرسوم
المقررة للمحافظة على الحقوق. براءات الاختراع : إعادة
العمل بها ]

( 1 ) تمنح مهلة لا تقل عن ستة شهور لدفع الرسوم المقررة للمحافظة على حقوق الملكية الصناعية على أن يدفع رسم إضافي إذا نص التشريع الوطني على ذلك.

( 2 ) يكون لدول الاتحاد الحق في النص على إعادة العمل بالبراءات التي تكون قد سقطت بسبب عدم دفع الرسوم.

مادة 5 (ثالثا)
[ براءات الاختراع : حرية إدخال الأشياء التي تحميها
براءة اختراع وتكون جزءا من وسائل النقل ]

لا يعتبر إخلالا بحقوق مالك البراءة في كل دولة من دول الاتحاد ما يلي :

( 1 ) استعمال الوسائل موضوع براءته على ظهر السفن التابعة للدول الأخرى للاتحاد سواء كان ذلك في جسم السفينة أو في آلاتها أو أجهزتها أو عددها أو في الأجزاء الإضافية الأخرى عندما تدخل هذه السفن بصفة مؤقتة أو عرضية في مياه الدول المذكورة على أن يكون استعمال كل هذه الوسائل قاصرا على احتياجات السفينة.

( 2 ) استعمال الوسائل موضوع البراءة في صنع أو تشغيل المركبات الجوية أو البرية التابعة للدول الأخرى للاتحاد أو قطع غيارها عندما تدخل تلك المركبات بصفة مؤقتة أو عرضية في الدولة المذكورة.

مادة 5 (رابعا)
[ براءات الاختراع : استيراد منتجات مصنعة بطريقة
تحميها براءة في الدولة المستوردة ]

إذا تم استيراد منتج في دولة من دول الاتحاد توجد بها براءة تحمي طريقة لتصنيع هذا المنتج فيكون لمالك البراءة بالنسبة للمنتج المستورد كل الحقوق التي يخولها له تشريع الدولة المستوردة بالنسبة للمنتجات المصنعة في تلك الدولة نفسها على أساس البراءة الخاصة بالطريقة.
مادة 5 (خامسا)
[ الرسوم والنماذج الصناعية ]

تحمى الرسوم والنماذج الصناعية في جميع دول الاتحاد.

مادة 6
[ العلامات : شروط التسجيل، استقلال الحماية
الخاصة بنفس العلامة في الدول المختلفة ]

( 1 ) تحدد شروط إيداع وتسجيل العلامات الصناعية أو التجارية في كل دولة من دول الاتحاد عن طريق تشريعها الوطني.

( 2 ) ومع ذلك لا يجوز رفض طلب تسجيل علامة مودعة من قبل أحد رعايا دولة من دول الاتحاد في أية دولة من دول الاتحاد أو إبطال صحتها استنادا إلى عدم إيداعها أو تسجيلها أو تجديدها في دولة المنشأ.

( 3 ) تعتبر العلامة التي سجلت طبقا للقانون في إحدى دول الاتحاد مستقلة عن العلامات التي سجلت في دول الاتحاد الأخرى بما في ذلك دولة المنشأ.


مادة 6 ثانيا
[ العلامات : العلامات المشهورة ]

( 1 ) تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا جاز تشريعها ذلك، أو بناء على طلب صاحب الشأن، برفض أو إبطال التسجيل و بمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة. كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشهورة أو تقليدا لها من شأنه إيجاد لبس بها.

( 2 ) يجب منح مهلة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التسجيل للمطالبة بشطب مثل هذه العلامة. ويجوز لدول الاتحاد أن تحدد مهلة يجب المطالبة بمنع استعمال العلامة خلالها.

( 3 ) لا يجوز تحديد أية مهلة للمطالبة بشطب أو منع استعمال العلامات التي سجلت أو استعملت بسوء نية.


مادة 6 (ثالثا)
[ العلامات : الحظر الخاص بشعارات الدولة وعلامات الرقابة
الرسمية وشعارات المنظمات الدولية الحكومية ]


( 1 ) ( أ ) توافق دول الاتحاد على رفض أو إبطال تسجيل الشعارات الشرفية والأعلام وشعارات الدولة الأخرى الخاصة بدول الاتحاد والعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة والضمان التي تتخذها هذه الدول وكل تقليد لها من ناحية الشعار، وتوافق على اتخاذ الإجراءات الملائمة لمنع استعمالها دون تصريح من السلطات المختصة، وذلك سواء كعلامة صناعية أو تجارية أو كعناصر مكونة لها.

( ب) تسري كذلك أحكام الفقرة الفرعية (أ) أعلاه على الشعارات الشرفية والأعلام والشعارات الأخرى والأسماء أو الأسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية التي تكون دولة أو أكثر من دول الاتحاد عضوا فيها باستثناء الشعارات الشرفية والأعلام والشعارات الأخرى والأسماء أو الأسماء المختصرة التي تكون فعلا موضوعا لاتفاقيات دولية سارية تستهدف ضمان حمايتها.

(ج ) لا تلتزم أية دولة من دول الاتحاد بتطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب) أعلاه على أصحاب الحقوق المكتسبة بحسن نية قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية في تلك الدولة، ولا تلتزم دول الاتحاد بتطبيق الأحكام المذكورة إذا كان الاستعمال أو التسجيل المشار إليهما في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه ليس من طبيعته أن يوحي للجمهور بوجود صلة بين المنظمة المعنية والشعارات الشرفية والأعلام والشعارات والأسماء أو الأسماء المختصرة، أو إذا كان من غير المحتمل أن يكون هذا الاستعمال أو التسجيل من طبيعته تضليل الجمهور بوجود صلة بين المستعمل والمنظمة.

( 2 ) لا يسري الحظر المتعلق بالعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة والضمان إلا في الحالات التي تكون فيها العلامات المتضمنة لها معدة للاستعمال على سلع من نفس النوع أو من نوع مماثل.

( 3 ) ( أ ) لتطبيق هذه الأحكام توافق دول الاتحاد على أن تتبادل فيما بينها، عن طريق المكتب الدولي، إرسال القائمة الخاصة بشعارات الدولة، وبالعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة والضمان وكل التعديلات اللاحقة عليها والتي ترغب أو قد ترغب فيما بعد في حمايتها بصفة مطلقة أو في حدود معينة بمقتضى هذه المادة. وتضع كل دولة من دول الاتحاد القوائم التي يتم الإخطار عنها تحت تصرف الجمهور في الوقت المناسب. ومع ذلك لا يكون هذا الإخطار إلزاميا بالنسبة لأعلام الدول.

( ب) يقتصر تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة على الشعارات الشرفية والأعلام والشعارات الأخرى والأسماء أو الأسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية والتي ترسلها هذه المنظمات إلى دول الاتحاد عن طريق المكتب الدولي.

( 4 ) يجوز لكل دولة من دول الاتحاد خلال مدة 12 شهرا من تسلم الإخطار أن ترسل عن طريق المكتب الدولي ما قد يكون لديها من اعتراضات إلى الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية المعنية.

( 5 ) بالنسبة لأعلام الدولة، يقتصر تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه على العلامات التي سجلت بعد 6 نوفمبر 1925.

( 6 ) بالنسبة لشعارات الدولة غير الأعلام وكذلك بالنسبة للعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بدول الاتحاد والشعارات الشرفية والأعلام والشعارات والأسماء أو الأسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية، يقتصر تطبيق تلك الأحكام على العلامات المسجلة بعد مضي أكثر من شهرين من استلام الإخطار المشار إليه في الفقرة (3) أعلاه.

( 7 ) في حالة سوء النية، يكون للدول الحق في شطب حتى العلامات المسجلة قبل 6 نوفمبر 1925 والمشتملة على شعارات الدولة والعلامات والدمغات الخاصة بها.

( 8 ) يجوز لرعايا كل دولة ممن صرح لهم باستعمال شعارات الدولة وعلامات ودمغات دولتهم أن يستعملوها حتى وإن كانت متشابهة مع تلك الخاصة بدولة أخرى.

( 9 ) تتعهد دول الاتحاد بحظر الاستعمال غير المصرح به في التجارة للشعارات الشرفية للدولة الخاصة بدول الاتحاد الأخرى متى كان هذا الاستعمال من طبيعته إحداث تضليل بخصوص مصدر المنتجات.

(10) لا تمنع الأحكام السابقة الدول من مباشرة الحق الذي تخوله لها الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ب) من المادة 6 (خامسا) في رفض أو إبطال تسجيل العلامات التي تشتمل، بغير ترخيص، على شعارات شرفية أو أعلام أو شعارات أخرى للدولة أو على علامات أو دمغات رسمية معمول بها في إحدى دول الاتحاد وكذلك على العلامات المميزة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه.

مادة 6 (رابعا)
[ العلامات : التنازل عن العلامة ]

( 1 ) إذا كان التنازل عن العلامة لا يعتبر صحيحا طبقا لتشريع إحدى دول الاتحاد إلا إذا كان مقترنا بانتقال ملكية المشروع أو المحل التجاري الذي تخصه العلامة، فإنه يكفي لصحة هذا التنازل أن تنتقل ملكية جزء المشروع أو المحل التجاري القائم في تلك الدولة إلى المتنازل إليه مع منحه حقا استئثاريا في أن يصنع أو يبيع في الدولة المشار إليها المنتجات التي تحمل العلامة المتنازل عنها.

( 2 ) لا يترتب على الحكم السابق إلزام دول الاتحاد بأن تعتبر صحيحا التنازل عن أية علامة يكون استعمالها بمعرفة المتنازل إليه من شأنه في الواقع تضليل الجمهور لا سيما فيما يتعلق بمصدر المنتجات المخصصة لها العلامة أو بطبيعتها أو صفاتها الجوهرية.

مادة 6 (خامسا)
[ العلامات : حماية العلامات المسجلة في إحدى
دول الاتحاد في دول الاتحاد الأخرى ]

أ- ( 1 ) يقبل إيداع كل علامة تجارية أو صناعية مسجلة طبقا للقانون في دولة المنشأ كما يتم حمايتها بالحالة التي هي عليها في الدول الأخرى للاتحاد، وذلك مع مراعاة التحفظات الواردة في هذه المادة. ويجوز لتلك الدول أن تطلب قبل إجراءات التسجيل النهائي تقديم شهادة بتسجيل العلامة في دولة المنشأ صادرة من السلطة المختصة بها، ولا يشترط أي تصديق بالنسبة لهذه الشهادة.

( 2 ) تعتبر دولة المنشأ هي دولة الاتحاد التي يكون للطالب فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة، أو دولة الاتحاد التي بها محل إقامته إذا لم يكن له مثل هذه المنشأة داخل الاتحاد، أو الدولة التي يتمتع بجنسيتها إذا لم يكن له محل إقامة داخل الاتحاد وكان من رعايا إحدى دول الاتحاد.

ب‌- لا يجوز رفض تسجيل العلامات الصناعية أو التجارية التي تشملها هذه المادة أو إبطالها إلا في الحالات الآتية :

( 1 ) إذا كان من شأنها الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير في الدولة التي تطلب فيها الحماية.

( 2 ) إذا كانت مجردة من أية صفة مميزة أو كان تكوينها قاصرا على إشارات أو بيانات يمكن أن تستعمل في التجارة للدلالة على نوع المنتجات وجودتها أو كميتها أو الغرض منها أو قيمتها أو محل منشأ المنتجات أو زمن الإنتاج، أو إذا كانت قد أصبحت شائعة في اللغة الجارية أو في العادات التجارية المشروعة والمستقرة في الدولة التي تطلب فيها الحماية.

( 3 ) إذا كانت مخالفة للآداب أو النظام العام ولا سيما من طبيعة يترتب عليها تضليل الجمهور. ومن المتفق عليه أنه لا يجوز اعتبار علامة مخالفة للنظام العام لمجرد عدم مطابقتها لأحد أحكام التشريع الخاص بالعلامات إلا إذا كان هذا الحكم يتعلق في حد ذاته بالنظام العام. ومع ذلك يخضع هذا النص لتطبيق المادة 10 (ثانيا).

ج- ( 1 ) لتقرير ما إذا كانت العلامة صالحة للحماية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار كافة الظروف الواقعية لا سيما مدة استعمال العلامة.

( 2 ) لا يجوز رفض العلامات الصناعية أو التجارية في دول الاتحاد الأخرى لمجرد أن اختلافها مع العلامات التي تتمتع بالحماية في دولة المنشأ يقتصر على عناصر لا تغير من الصفة المميزة لها ولا تمس ذاتيتها بالشكل الذي سجلت به في دولة المنشأ.

د‌- لا يجوز لأي شخص الاستفادة من أحكام هذه المادة إذا كانت العلامة التي يطلب لها الحماية غير مسجلة في دولة المنشأ.

هـ- ومع ذلك لا يترتب، بأية حال، على تجديد تسجيل العلامة في دولة المنشأ الالتزام بتجديد التسجيل في دول الاتحاد الأخرى التي سجلت فيها العلامة.

و‌- يظل حق الأولوية قائما بالنسبة لطلبات تسجيل العلامات المودعة خلال المدة التي حددتها المادة 4 حتى وإن تم التسجيل في دولة المنشأ بعد انقضاء تلك المدة.

مادة 6 (سادسا)
[ العلامات : علامات الخدمة ]

تتعهد دول الاتحاد بحماية علامات الخدمة، ولا تلتزم هذه الدول بأن تكفل التسجيل لتلك العلامات.

مادة 6 (سابعا)
[ العلامات : التسجيل باسم وكيل المالك
أو ممثله دون ترخيص من المالك ]

( 1 ) إذا طلب وكيل أو ممثل مالك العلامة في إحدى دول الاتحاد، دون ترخيص من هذا المالك، تسجيل العلامة باسمه الخاص في دولة أو أكثر من دول الاتحاد فيكون للمالك الحق في الاعتراض على التسجيل المطالب به أو في طلب شطبه أو ، إذا أجاز قانون الدولة ذلك، أن يطلب انتقال التسجيل المذكور لصالحه، هذا ما لم يبرر ذلك الوكيـل أو الممثل تصرفاته.


( 2 ) يكون لمالك العلامة الحق في الاعتراض على استعمال علامته بمعرفة وكيله أو ممثله إذا لم يكن قد رخص له بهذا الاستعمال، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (1) أعلاه.

( 3 ) يجوز أن تحدد التشريعات الوطنية مهلة معقولة يجب على مالك العلامة أن يباشر خلالها الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 7
[ العلامات : طبيعة المنتج الذي
توضع عليه العلامة ]

لا يجوز، بأية حال ، أن تكون طبيعة المنتج الذي يتعين أن توضع عليه العلامة الصناعية أو التجارية حائلا دون تسجيل العلامة.

مادة 7 (ثانيا)
[ العلامات : العلامات الجماعية ]

( 1 ) تتعهد دول الاتحاد بقبول إيداع وحماية العلامات الجماعية الخاصة بالجمعيات التي لا يتعارض وجودها مع قانون دولة المنشأ حتى وإن كانت تلك الجمعيات لا تمتلك منشأة صناعية أو تجارية.

( 2 ) تقرر كل دولة الشروط الخاصة التي يجب توافرها لحماية العلامة الجماعية، ويجوز لها أن ترفض الحماية إذا كانت العلامة تتعارض مع المصلحة العامة.

( 3 ) ومع ذلك لا يجوز رفض حماية تلك العلامات بالنسبة لأية جمعية لا يتعارض وجودها مع قانون بلد المنشأ استنادا إلى أن تلك الجمعية ليس لها مقر في الدولة التي تطلب فيها الحماية وأنها لم تؤسس وفقا لتشريع هذه الدولة.


مادة 8
[ الأسماء التجارية ]

يحمى الإسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بإيداعه أو تسجيله، سواء أكان جزءا من علامة صناعية أو تجارية أم لم يكن.


مادة 9
[ العلامات، الأسماء التجارية : المصادرة عند
الاستيراد.. الخ للمنتجات التي تحمل
علامة أو إسما تجاريا بطريق غير مشروع ]

( 1 ) كل منتج يحمل بطريق غير مشروع علامة صناعية أو تجارية أو اسما تجاريا يصادر عند الاستيراد في دول الاتحاد التي يكون فيها لهذه العلامة أو لهذا الاسم حق الحماية القانونية.

( 2 ) توقع المصادرة أيضا في الدولة التي وضعت فيها العلامة بطريق غير مشروع أو في الدول التي تم استيراد المنتج إليها.

( 3 ) تقع المصادرة بناء على طلب النيابة العامة أو أية سلطة مختصة أخرى أو من صاحب مصلحة سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا وذلك وفقا للتشريع الداخلي لكل دولة.

( 4 ) لا تلتزم السلطات بتوقيع المصادرة على المنتجات التي تمر بالدولة في تجارة عابرة.

( 5 ) إذا كان تشريع الدولة لا يجيز المصادرة عند الاستيراد فيستعاض عن ذلك بحظر الاستيراد أو بالمصادرة داخل الدولة.

( 6 ) إذا كان تشريع الدولة لا يجيز المصادرة عند الاستيراد ولا حظر الاستيراد ولا المصادرة داخل الدولة فيستعاض عن هذه الإجراءات بالدعاوى والوسائل التي يكفلها قانون تلك الدولة لرعاياها في الحالات المماثلة، وذلك حتى يتم التعديل اللازم في التشريع.

مادة 10
[ البيانات المخالفة للحقيقة: المصادرة عند الاستيراد،.الخ
للمنتجات التي تحمل بيانات مخالفة للحقيقة بخصوص
مصدرها أو بخصوص شخصية المنتج..الخ ]

( 1 ) تسري أحكام المادة السابقة في حالات الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان مخالف للحقيقة عن مصدر المنتجات أو عن شخصية المنتج أو الصانع أو التاجر.

( 2 ) وعلى أية حال يعتبر صاحب مصلحة، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، كل منتج أو صانع أو تاجر يزاول إنتاج أو تصنيع تلك المنتجات أو الاتجار فيها ويكون مقره في الجهة التي ذكرت على غير الحقيقة على أنها المصدر أو الإقليم الذي تقع فيه هذه الجهة أو في الدولة التي ذكرت على غير الحقيقة أو في الدولة التي استعمل فيها بيان المصدر المخالف للحقيقة.

مادة 10 (ثانيا)
[ المنافسة غير المشروعة ]

( 1 ) تلتزم دول الاتحاد بأن تكفل لرعايا دول الاتحاد الأخرى حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة.

( 2 ) يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية أوالتجارية.

( 3 ) ويكون محظورا بصفة خاصة ما يلي :
1- كافة الأعمال التي من طبيعتها أن توجد بأية وسيلة كانت لبسا مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
2- الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي من طبيعتها نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
3- البيانات أو الادعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها للاستعمال أو كميتها.


مادة 10 (ثالثا)
[ العلامات، الأسماء التجارية، البيانات المخالفة
للحقيقة، المنافسة غير المشروعة : وسائل الطعن
القانونية، حق التقاضي ]

( 1 ) تتعهد دول الاتحاد بأن تكفل لرعايا دول الاتحاد الأخرى وسائل الطعن القانونية الملائمة لقمع جميع الأعمال المشار إليها في المواد 9 و 10 و 10 ( ثانيا ) بطريقة فعالة.

( 2 ) وعلاوة على ذلك تتعهد دول الاتحاد بتوفير الإجراءات التي تسمح للنقابات والاتحادات التي تمثل ذوي الشأن من رجال الصناعة أو الإنتاج أو التجارة والتي لا يتعارض وجودها مع قوانين الدول التي تتبعها، بالالتجاء إلى القضاء أو السلطات الإدارية لقمع الأعمال المنصوص عليها في المواد 9 و10 و10 (ثانيا) في الحدود التي يجيزها قانون الدولة التي تطلب فيها الحماية للنقابات والاتحادات التابعة لتلك الدولة.


مادة 11
[ الاختراعات، نماذج المنفعة، الرسوم والنماذج
الصناعية، العلامات، الحماية المؤقتة
في بعض المعارض الدولية ]

( 1 ) تمنح دول الاتحاد، طبقا لتشريعها الداخلي، حماية مؤقتة للاختراعات التي يمكن أن تكون موضوعا لبراءات، وكذلك لنماذج المنفعة والرسوم أو النماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية وذلك بالنسبة للمنتجات التي تعرض في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميا والتي تقام على إقليم أية دولة منها.

( 2 ) لا يترتب على تلك الحماية المؤقتة امتداد المواعيد المنصوص عليها في المادة 4 . ويجوز لسلطات كل دولة في حالة المطالبة فيما بعد بحق الأولوية، أن تجعل سريان الميعاد يبدأ من تاريخ إدخال المنتج في المعرض.

( 3 ) يجوز لكل دولة أن تطلب ما تراه ضروريا من المستندات التي تثبت ذاتية الشيء المعروض وتاريخ إدخاله المعرض.


مادة 12
[ المصالح الوطنية الخاصة للملكية الصناعية ]

( 1 ) تتعهد كل دولة من دول الاتحاد بإنشاء مصلحة خاصة للملكية الصناعية ومكتب مركزي لاطلاع الجمهور على براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية.

( 2 ) وتصدر هذه المصلحة نشرة دورية رسمية، وعليها أن تقوم بانتظام بنشر :
( أ ) أسماء مالكي البراءات الممنوحة مع بيان موجز للاختراعات التي منحت عنها براءات.
( ب) صور طبق الأصل للعلامات المسجلة.


مادة 13
[ جمعية الاتحاد ]

( 1 ) ( أ ) يكون للاتحاد جمعية تتكون من دول الاتحاد الملتزمة بالمواد من 13 إلى 17.
( ب) تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء.
(ج ) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته.

( 2 ) ( أ ) تقوم الجمعية بما يلي :
( 1 ) تعالج جميع المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد وتنميته وبتنفيذ هذه الاتفاقية.
( 2 ) تزود المكتب الدولي للملكية الفكرية (ويدعى فيما بعد "المكتب الدولي") المشار إليه في اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وتدعى فيما بعد "المنظمة") بالتوجيهات الخاصة بالإعداد لمؤتمرات التعديل، مع مراعاة ملاحظات دول الاتحاد غير الملتزمة بالمواد من 13 إلى 17.
( 3 ) تنظر في تقارير وأنشطة مدير عام المنظمة الخاصة بالاتحاد وتعتمدها، وتزوده بجميع التوجيهات اللازمة بخصوص الموضوعات التي تدخل في اختصاص الاتحاد.
( 4 ) تنتخب أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية.
( 5 ) تنظر في تقارير وأنشطة لجنتها التنفيذية وتعتمدها وتزودها بالتوجيهات.
( 6 ) تحدد برنامج الاتحاد وتقر ميزانيته المعدة لمدة سنتين وتعتمد حساباته الختامية.
( 7 ) تقر اللائحة المالية للاتحاد.
( 8 ) تنشئ ما تراه ملائما من لجان خبراء وجماعات عمل لتحقيق أغراض الاتحاد.
( 9 ) تحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها كمراقبين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
(10) تقر التعديلات الخاصة بالمواد من 13 إلى 17.
(11) تتخذ أي إجراء آخر ملائم يهدف إلى تحقيق أغراض الاتحاد.
(12) تباشر أية مهام أخرى تدخل في نطاق هذه الاتفاقية.
(13) تمارس الحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية إنشاء المنظمة شريطة قبولها لهذه الحقوق.
( ب) تتخذ الجمعية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم أيضا اتحادات أخرى تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

( 3 ) ( أ ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط.
(ب) يجوز لدول الاتحاد التي تجمعها اتفاقية خاصة في مكتب مشترك يقوم بالنسبة لكل من هذه الدول بوظيفة المصلحة الوطنية الخاصة للملكية الصناعية المشار إليها في المادة 12 أن تمثل في مجموعها خلال المناقشات بواسطة دولة منها.

( 4 ) ( أ ) يكون لكل دولة عضو في الجمعية صوت واحد.
(ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في الجمعية.
(ج ) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (ب) للجمعية أن تتخذ قرارات إذا كان عدد الدول الممثلة في أية دورة يقل عن النصف ولكن يساوي ثلث الدول الأعضاء في الجمعية أو يزيد عليه. ومع ذلك فإن قرارات الجمعية، بخلاف تلك المتعلقة بإجراءاتها، لا تكون نافذة إلا إذا توفرت الشروط التالية. يبلغ المكتب الدولي القرارات المذكورة إلى الدول الأعضاء في الجمعية التي لم تكن ممثلة، ويدعوها إلى الإدلاء بتصويتها أو امتناعها كتابة خلال مدة ثلاث شهور من تاريخ ذلك الإبلاغ. فإذا ما كان عدد الدول التي أدلت بتصويتها أو امتناعها عند انقضاء تلك المدة يساوي على الأقل للعدد الذي كان مطلوبا لاستكمال النصاب القانوني في الدورة ذاتها تكون تلك القرارات نافذة متى كانت الأغلبية المطلوبة ما زالت قائمة في نفس الوقت.
( د ) مع مراعاة أحكام المادة 17 (2) تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات التي اشتركت في الاقتراع.
(هـ) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت.

( 5 ) ( أ ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) لا يصوت المندوب إلا باسم دولة واحدة.
(ب) على دول الاتحاد المشار إليها في الفقرة (3) (ب)، كقاعدة عامة، أن تسعى لتمثلها في دورات الجمعية وفودها الخاصة. ومع ذلك إذا لم تتمكن أي من هذه الدول لأسباب استثنائية من أن يمثلها وفدها الخاص فلها أن تخول وفد دولة أخرى من تلك الدول في سلطة التصويت باسمها، علما بأنه لا يجوز لأي وفد أن يصوت بالتوكيل إلا لدولة واحدة. ويجب أن يصدر مثل هذا التخويل في وثيقة موقعة من رئيس الدولة أو من الوزير المختص.

( 6 ) تشارك دول الاتحاد غير الأعضاء في الجمعية في اجتماعاتها كمراقبين.

( 7 ) ( أ ) تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل سنتين بدعوة من المدير العام، ويكون اجتماعها فيما عدا الحالات الاستثنائية، أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة.
(ب) تجتمع الجمعية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام بناء على طلب اللجنة التنفيذية أو على طلب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية.

( 8 ) تضع الجمعية لائحة إجراءاتها.


مادة 14
[ اللجنة التنفيذية ]

( 1 ) يكون للجمعية لجنة تنفيذية.

( 2 ) ( أ ) تتكون اللجنة التنفيذية من الدول التي تنتخبها الجمعية من بين الدول الأعضاء فيها، وعلاوة على ذلك يكون للدولة التي يقع على إقليمها مقر المنظمة، بحكم وضعها، مقعد في اللجنة وذلك مع مراعاة أحكام المادة 16 (7) (ب).
(ب) تمثل حكومة كل دولة عضو في اللجنة التنفيذية بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء.
(ج ) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته.

( 3 ) يكون عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية مساويا لربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية، وعند تحديد عدد المقاعد التي يتعين شغلها يهمل الباقي بعد القسمة على أربعة.

( 4 ) تراعي الجمعية عند انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية توزيعا جغرافيا عادلا وضرورة أن تكون الدول الأطراف في الاتفاقات الخاصة المعقودة في إطار الاتحاد ضمن الدول التي تتكون منها اللجنة التنفيذية.

( 5 ) ( أ ) يتولى أعضاء اللجنة التنفيذية مهام عملهم ابتداء من ختام دورة الجمعية التي تم فيها انتخابهم حتى ختام الدورة العادية التالية للجمعية.
(ب) يمكن إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية ولكن بحد أقصى لا يزيد على ثلثي عددهم.
(ج ) تضع الجمعية القواعد التفصيلية الخاصة بانتخاب وإعادة الانتخاب المحتمل لأعضاء اللجنة التنفيذية.

( 6 ) ( أ ) تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي :
( 1 ) تعد مشروع جدول أعمال الجمعية
( 2 ) تعرض على الجمعية مقترحات متعلقة بمشروع البرنامج ومشروع ميزانية السنتين الخاصة بالاتحاد والمعدة من قبل المدير العام.
( 3 ) [تحذف]
( 4 ) تعرض على الجمعية، مع التعليقات الملائمة، التقارير الدورية للمدير العام والتقارير السنوية الخاصة بمراجعة الحسابات.
( 5 ) تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان قيام المدير العام بتنفيذ برنامج الاتحاد طبقا لقرارات الجمعية مع مراعاة الظروف التي قد تطرأ فيما بين دورتين عاديتين للجمعية.
( 6 ) تباشر أية مهام أخرى تعهد إليها في نطاق هذه الاتفاقية.

(ب) تتخذ اللجنة التنفيذية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم أيضا اتحادات أخرى تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

( 7 ) ( أ ) تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة عادية مرة كل ثلاثة سنوات بدعوة من المدير العام، ويتم الاجتماع أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيهما لجنة التنسيق التابعة للمنظمة وذلك بقدر الإمكان.
( ب) تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام إما بمبادرة منه أو بناء على طلب رئيسها أو ربع أعضائها.

( 8 ) ( أ ) يكون لكل دولة عضو في اللجنة التنفيذية صوت واحد.
(ب ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية.
(ج ) تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات التي اشتركت في الاقتراع.
( د ) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت.
(هـ) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إلا باسمها.

( 9 ) لدول الاتحاد غير الأعضاء في اللجنة التنفيذية أن تحضر اجتماعاتها كمراقبين.

(10) تضع اللجنة التنفيذية لائحة إجراءاتها.






مادة 15
[ المكتب الدولي ]

( 1 ) ( أ ) يمارس المكتب الدولي المهام الإدارية الخاصة بالاتحاد، ويعتبر المكتب الدولي امتدادا لمكتب الاتحاد المتحد مع مكتب الاتحاد الذي أنشأته الاتفاقية الدولية لحماية المصنفات الأدبية والفنية.
(ب ) يقوم المكتب الدولي، بصفة خاصة، بأعمال السكرتارية لمختلف أجهزة الاتحاد.
(ج ) المدير العام للمنظمة هو الرئيس التنفيذي للاتحاد وهو الذي يمثله.

( 2 ) يجمع المكتب الدولي المعلومات الخاصة بحماية الملكية الصناعية وينشرها. وتقوم كل دولة من دول الاتحاد بتزويد المكتب الدولي، في أقرب وقت ممكن، بجميع القوانين الجديدة والنصوص الرسمية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية، وتزوده، علاوة على ذلك، بجميع مطبوعات مصالح الملكية الصناعية بها التي تتعلق مباشرة بحماية الملكية الصناعية مما يراه المكتب الدولي مفيدا لنشاطه.

( 3 ) يصدر المكتب الدولي مجلة شهرية.

( 4 ) يزود المكتب الدولي كل دولة في الاتحاد، بناء على طلبها، بمعلومات عن المسائل المتعلقة بحماية الملكية الصناعية.

( 5 ) يجري المكتب الدولي دراسات ويقدم خدمات تهدف إلى تيسير حماية الملكية الصناعية.

( 6 ) يشترك المدير العام، وأي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، في كافة اجتماعات الجمعية واللجنة التنفيذية وأية لجنة خبراء أخرى أو جماعة عمل دون أن يكون لهم حق التصويت. ويكون المدير العام، أو أي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، سكرتيرا لهذه الأجهزة بحكم منصبه.

( 7 ) ( أ ) يقوم المكتب الدولي، وفقا لتوجيهات الجمعية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية، بإعداد مؤتمرات التعديل الخاصة بأحكام الاتفاقية فيما عدا المواد من 13 إلى 17.
(ب ) للمكتب الدولي أن يتشاور مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن الإعداد لمؤتمرات التعديل.
(ج ) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم في مناقشات هذه المؤتمرات دون أن يكون لهم حق التصويت.

( 8 ) ينفذ المكتب الدولي أية مهام أخرى تعهد إليه.



مادة 16
[ الشؤون المالية ]

( 1 ) ( أ ) يكون للاتحاد ميزانية.
(ب) تشمل ميزانية الاتحاد الإيرادات والنفقات الخاصة بالاتحاد ومساهمته في ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات، وكذلك، إذا اقتضى الأمر، المبلغ الموضوع تحت تصرف ميزانية مؤتمر المنظمة.
(ج ) تعتبر نفقات مشتركة بين الاتحادات النفقات التي لا تخص الاتحاد وحده بل تخص كذلك واحدا أو أكثر من الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة، ويكون نصيب الاتحاد في هذه النفقات المشتركة بنسبة المصلحة التي تعود عليه منها.

( 2 ) توضع ميزانية الاتحاد بعد اعتبار مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة.

( 3 ) تمول ميزانية الاتحاد من المصادر التالية :
( 1 ) حصص دول الاتحاد.
( 2 ) الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي مما يخص الاتحاد.
( 3 ) حصيلة بيع مطبوعات المكتب الدولي الخاصة بالاتحاد والحقوق المتصلة بهذه المطبوعات.
( 4 ) الهبات والوصايا والإعانات.
( 5 ) الإيجارات والفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى.

( 4 ) ( أ ) لتحديد حصة كل دولة من دول الاتحاد في الميزانية تنتمي تلك الدولة إلى فئة وتقوم بدفع حصصها السنوية على أساس عدد من الوحدات محددة كما يلي :

فئة 1 25
فئة 2 20
فئة 3 15
فئة 4 10
فئة 5 5
فئة 6 3
فئة 7 1
( ب) تبين كل دولة الفئة التي ترغب في الانتماء إليها عند إيداعها وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها، ما لم يكن قد سبق لها بيان ذلك. ويمكن لتلك الدولة أن تغير الفئة التي تنتمي إليها، فإذا ما اختارت فئة أدنى فعليها أن تعلن ذلك للجمعية في إحدى دوراتها العادية. ويصبح أي تغيير من هذا القبيل ساري المفعول من بداية السنة التالية للدورة المذكورة.
(ج ) تكون الحصة السنوية لكل دولة مبلغا تبلغ نسبته إلى المبلغ الإجمالي للاشتراكات السنوية في ميزانية الاتحاد، ما يعادل نسبة عدد وحدات تلك الدولة إلى إجمالي الوحدات الخاصة بجميع الدول المساهمة.
( د ) تستحق الحصص في أول يناير من كل سنة.
(هـ) لا يجوز للدولة التي تتأخر في دفع حصصها أن تباشر حقها في التصويت في أي من أجهزة الاتحاد الذي تتمتع بعضويته إذا كان مقدار ديونها المتأخرة يعادل مبلغ الحصص المستحقة عليها عن السنتين السابقتين بالكامل أو يزيد عليه. ومع ذلك يجوز لأي من أجهزة الاتحاد أن يسمح لتلك الدولة بالاستمرار في مباشرة حقها في التصويت في مثل هذا الجهاز ما دام كان مقتنعا بأن التأخير في الدفع ناتج عن ظروف استثنائية لا يمكن تجنبها.
( و ) إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية سنة مالية جديدة يستمر العمل بميزانية السنة المنتهية وذلك طبقا لما تقتضي به اللائحة المالية.

( 5 ) يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي لمصلحة الاتحاد ويقدم تقارير عنها إلى الجمعية واللجنة التنفيذية.

( 6 ) ( أ ) يكون للاتحاد صندوق لرأس المال العامل يتكون من مبلغ يدفع لمرة واحدة من قبل كل دولة من دول الاتحاد. وتقرر الجمعية زيادة رأس المال إذا أصبح غير كاف.
( ب) يكون مقدار الدفعة الأولى الخاصة بكل دولة في رأس المال السالف الذكر أو اشتراكها في أية زيادة له عبارة عن نسبة من حصة تلك الدولة عن السنة التي تحدد فيها رأس المال أو تقررت فيها زيادته.
(ج ) تحدد الجمعية نسبة الدفعة وشروط دفعها بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

( 7 ) ( أ ) ينص اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يكون مقر المنظمة على إقليمها على أنه عندما يكون رأس المال العامل غير كاف تقوم تلك الدولة بمنح قروض. ويكون مقدار هذه القروض وشروط منحها موضوعا لاتفاقات منفصلة في كل حالة بين تلك الدولة والمنظمة، وتتمتع تلك الدولة بحكم وضعها بمقعد في اللجنة التنفيذية ما دامت تظل ملتزمة بتقديم قروض.
( ب) يحق لكل من الدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة أن تنهي الالتزام بمنح قروض بموجب إخطار كتابي، ويسري مفعول الإنهاء بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي تم فيها الإخطار عنه.

( 8 ) تتم مراجعة الحسابات، وفقا لما تنص عليه اللائحة المالية، من قبل دولة أو أكثر من دول الاتحاد أو من قبل مراقبي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم.


مادة 17
[ تعديل المواد من 13 إلى 17]

( 1 ) لأية دولة عضو في الجمعية وللجنة التنفيذية وكذلك للمدير العام التقدم باقتراحات لتعديل المواد 13 و14 و15 و16 بالإضافة للمادة الحالية، ويقوم المدير العام بإبلاغ تلك الاقتراحات إلى الدول الأعضاء في الجمعية قبل نظرها من قبل الجمعية بستة شهور على الأقل.

( 2 ) تتولى الجمعية إقرار التعديلات الخاصة بالمواد المشار إليها في الفقرة (1). ويتطلب هذا الإقرار ثلاثة أرباع عدد الأصوات التي اشتركت في الاقتراع، ومع ذلك فإن أي تعديل للمادة 13 وللفقرة الحالية يتطلب أربعة أخماس عدد الأصوات التي اشتركت في الاقتراع.

( 3 ) يبدأ نفاذ أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بموافقة ثلاثة أرباع عدد الدول الأعضاء في الجمعية، وذلك في وقت إقرارها للتعديل، وعلى أن تكون تلك الموافقات قد تمت وفقا للإجراءات الدستورية الخاصة بهذه الدول. وتلزم أية تعديلات للمواد المذكورة، يكون قد تم إقرارها بهذا الشكل، جميع الدول الأعضاء في الجمعية عند بدء نفاذ التعديل أو التي تصبح أعضاء فيها في تاريخ لاحق، ومع هذا فإن أي تعديل يزيد من الالتزامات المالية للدول الأعضاء في الاتحاد لا يلزم إلا تلك الدول التي قامت بالإخطار عن موافقتها على التعديل المذكور.


مادة 18
[ تعديل المواد من 1 إلى 18 ومن 18 إلى 30 ]

( 1 ) تكون هذه الاتفاقية محلا للتعديل بغرض إدخال تغييرات تهدف إلى تحسين نظام الاتحاد.

( 2 ) ولهذا الغرض تعقد مؤتمرات في دول الاتحاد على التوالي بين مندوبي هذه الدول.

( 3 ) تسري أحكام المادة 17 على التعديلات الخاصة بالمواد من 13 إلى 17.


مادة 19
[ الاتفاقيات الخاصة ]

من المتفق عليه أن تحتفظ دول الاتحاد لنفسها بالحق في أن تبرم على انفراد فيما بينها اتفاقات خاصة لحماية الملكية الصناعية طالما أن هذه الاتفاقات لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.


مادة 20
[ تصديق دول الاتحاد أو انضمامها، بدء النفاذ ]

( 1 ) ( أ ) يجوز لكل دولة من دول الاتحاد الموقعة على هذه الوثيقة أن تصدق عليها. وإذا لم تكن قد وقعتها فبوسعها الانضمام إليها. وتودع وثائق التصديق والانضمام لدى المدير العام.
( ب) يجوز لكل دولة من دول الاتحاد أن تعلن في وثيقة التصديق أو الانضمام أن تصديقها أو انضمامها لا يسري على :
(1) المواد من 1 إلى 12 أو
(2) المواد من 13 إلى 17.
( ج) يمكن لكل دولة من دول الاتحاد تكون، طبقا للفقرة الفرعية (ب)، قد استبعدت من آثار تصديقها أو انضمامها إحدى مجموعتي المواد المشار إليها في تلك الفقرة الفرعية أن تعلن في أي وقت لاحق بأن آثار تصديقها أو انضمامها تمتد إلى تلك المجموعة من المواد. ويودع مثل هذا الإعلان لدى المدير العام.

( 2 ) ( أ ) يبدأ نفاذ المواد من 1 إلى 12، بالنسبة لدول الاتحاد العشر الأولى التي أودعت وثائق تصديقها أو انضمامها دون القيام بالإعلان الذي تخوله لها الفقرة (1) (ب) (1)، بعد ثلاثة شهور من إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو الانضمام المذكورة.
( ب) يبدأ نفاذ المواد من 13 إلى 17، بالنسبة لدول الاتحاد العشر الأولى التي أودعت وثائق تصديقها أو انضمامها دون القيام بالإعلان الذي تخوله لها الفقرة (1) (ب) (2)، بعد ثلاثة شهور من إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو الانضمام المذكورة.
(ج ) يبدأ نفاذ المواد من 1 إلى 17، بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد تودع وثيقة تصديق أو انضمام غير تلك الدول المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) وكذلك بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد تودع إعلانا وفقا للفقرة (1) (ج)، بعد ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار الذي يرسله المدير العام عن هذا الإيداع، ما لم تكن الوثيقة أو الإعلان المودع قد حددت تاريخا لاحقا ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ الوثيقة الحالية بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة، كل ذلك مع عدم الإخلال ببدء النفاذ الأولى لكل من مجموعتي المواد المشار إليها في الفقرة (1) (ب) (1) و (2) طبقا لأحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) وعدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) (ب).

( 3 ) يبدأ نفاذ المواد من 18 إلى 30، بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد تودع وثيقة تصديق أو انضمام، في أول تاريخ يبدأ فيه نفاذ أي من مجموعتي المواد المشار إليهما في الفقرة (1) (ب) بالنسبة لتلك الدولة وفقا للفقرة (2) (أ) (ب) أو (ج).


مادة 21
[ انضمام الدول غير الأعضاء في الاتحاد، بدء النفاذ ]

( 1 ) لكل دولة خارج الاتحاد أن تنضم إلى هذه الوثيقة وأن تصبح بمقتضى ذلك عضوا في الاتحاد، وتودع وثائق الانضمام لدى المدير العام.

( 2 ) ( أ ) يبدأ نفاذ هذه الوثيقة، بالنسبة لكل دولة خارج الاتحاد تودع وثيقة انضمامها قبل بدء نفاذ أحكام هذه الوثيقة بشهر أو أكثر، في التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الأحكام لأول مرة تطبيقا للمادة 20 (2) (أ) أو (ب) ما لم يحدد تاريخ لاحق في وثيقة الانضمام، ومع ذلك :
( 1 ) إذا لم يبدأ نفاذ المواد من 1 إلى 12 في ذلك التاريخ فتلتزم تلك الدولة، خلال المدة الانتقالية السابقة على بدء نفاذ هذه الأحكام وكبديل لها، بالمواد من 1 إلى 12 من وثيقة لشبونة.
( 2 ) إذا لم يبدأ نفاذ المواد من 13 إلى 17 في ذلك التاريخ فتلتزم تلك الدولة، خلال المدة الانتقالية السابقة على بدء نفاذ هذه الأحكام وكبديل لها، بالمواد 13 و14 (3) و(4) و(5) من وثيقة لشبونة. فإذا ما حددت إحدى الدول تاريخا لاحقا في وثيقة انضمامها، فيبدأ نفاذ هذه الوثيقة بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة.
( ب) مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الفرعية (أ)، يبدأ نفاذ هذه الوثيقة، بالنسبة لكل دولة خارج الاتحاد تودع وثيقة انضمامها في تاريخ لاحق لبدء نفاذ مجموعة واحدة من مواد الوثيقة الحالية أو في تاريخ سابق عليه بأقل من شهر، بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إبلاغ الإخطار عن انضمام تلك الدولة، وذلك ما لم تحدد وثيقة الانضمام تاريخا لاحقا، ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ هذه الوثيقة بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة.

( 3 ) يبدأ نفاذ هذه الوثيقة، بالنسبة لكل دولة خارج الاتحاد تودع وثيقة انضمامها بعد تاريخ بدء نفاذ هذه الوثيقة بأكملها أو قبل هذا التاريخ بأقل من شهر، بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إبلاغ الإخطار عن انضمام تلك الدولة، وذلك ما لم تحدد وثيقة الانضمام تاريخا لاحقا، ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ هذه الوثيقة بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة.


مادة 22
[ آثار التصديق أو الانضمام ]

يترتب تلقائيا على التصديق أو الانضمام قبول جميع أحكام هذه الوثيقة والتمتع بجميع مزاياها مع مراعاة ما قد يكون من استثناءات واردة في المادتين 20 (1) (ب) و28 (2).


مادة 23
[ الانضمام إلى الوثائق السابقة ]

لا يجوز لأية دولة بعد بدء نفاذ هذه الوثيقة بأكملها أن تنضم إلى وثائق سابقة لهذه الاتفاقية.


مادة 24
[ الأقاليم ]

( 1 ) لكل دولة أن تعلن في وثيقة تصديقها أو انضمامها أو أن تخطر المدير العام كتابة، في أي وقت لاحق، عن سريان هذه الوثيقة على كل أو جزء من الأقاليم المحددة في الإعلان أو الإخطار والتي تكون الدولة مسؤولة عن علاقاتها الخارجية.

( 2 ) لكل دولة تكون قد أصدرت ذلك الإعلان أو أرسلت ذلك الإخطار أن تخطر المدير العام، في أي وقت، بإيقاف سريان هذه الاتفاقية على كل تلك الأقاليم أو جزء منها.

( 3 ) ( أ ) يكون كل إعلان صدر بمقتضى الفقرة (1) نافذا اعتبارا من نفس التاريخ الخاص بالتصديق أو الانضمام الذي أدرج هذا الإعلان في وثيقته، ويكون كل إخطار أرسل بمقتضى تلك الفقرة نافذا بعد ثلاثة شهور من قيام المدير العام بالإخطار عنه.

( ب) يكون كل إخطار صدر بمقتضى الفقرة (2) نافذا بعد إثنى عشر شهرا من تسلم المدير العام له.


مادة 25
[ تطبيق الاتفاقية على المستوى الوطني ]


( 1 ) تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بأن تتخذ، وفقا لدستورها، الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذه الاتفاقية.

( 2 ) من المتفق عليه أنه يجب، عندما تودع الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها، أن تكون في وضع يسمح لها، وفقا لتشريعها الداخلي، بأن تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.


مادة 26
[ الانسحاب ]

( 1 ) تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة غير محددة.

( 2 ) لكل دولة أن تنسحب من هذه الوثيقة بإخطار يوجه إلى المدير العام ويشكل هذا الانسحاب أيضا انسحابا من جميع الوثائق السابقة ولا ينتج أثره إلا بالنسبة للدولة التي قامت به، وتظل الاتفاقية سارية وواجبة النفاذ بالنسبة لدول الاتحاد الأخرى.

( 3 ) يكون الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ تسلم المدير العام للإخطار.

( 4 ) لا يجوز لأية دولة أن تمارس حق الانسحاب المنصوص عليه في هذه المادة قبل انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه عضوا في الاتحاد.



مادة 27
[ سريان الوثائق السابقة ]

( 1 ) تحل هذه الوثيقة محل اتفاقية باريس المؤرخة 20 مارس 1883 ووثائق التعديل اللاحقة بالنسبة للعلاقة بين الدول التي تسري عليها وفي حدود سريانها.

( 2 ) ( أ ) بالنسبة للدول التي لا تسري عليها هذه الوثيقة أو لا تسري عليها بأكملها ولكن تسري عليها وثيقة لشبونة المؤرخة 31 أكتوبر 1958، تظل الوثيقة الأخيرة سارية بأكملها أو في الحدود التي لا تحل فيها محلها هذه الوثيقة بمقتـضى الفقرة (1).
( ب) وبالمثل، فبالنسبة للدول التي لا تسري عليها هذه الوثيقة أو أجزاء منها أو لا تسري عليها وثيقة لشبونة، تظل وثيقة لندن المؤرخة 2 يونيو 1934 سارية بأكملها أو في الحدود التي لا تحل فيها محلها هذه الوثيقة بمقتضى الفقرة (1).
(ج ) وبالمثل، فبالنسبة للدول التي لا تسري عليها هذه الوثيقة أو أجزاء منها أو لا تسري عليها وثيقة لشبونة أو وثيقة لندن، تظل وثيقة لاهاي المؤرخة 6 نوفمبر 1925 سارية بأكملها أو في الحدود التي لا تحل فيها محلها هذه الوثيقة بمقتضى الفقرة (1).

( 3) تقوم الدول التي هي خارج الاتحاد والتي تصبح طرفا في هذه الوثيقة بتطبيقها بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد لا تكون طرفا فيها أو تكون طرفا فيها ولكنها قد قامت بالإعلان المنصوص عليه في المادة 20 (1) (ب) (1). وتقر تلك الدول بأن دولة الاتحاد المذكورة تطبق في علاقتها معها أحكام أحدث وثيقة تكون طرفا فيها.


مادة 28
[ المنازعات ]

( 1 ) كل نزاع بين اثنين أو أكثر من دول الاتحاد بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية والذي لا تتم تسويته بالمفاوضات يمكن لأي من الدول المعنية عرضه أمام محكمة العدل الدولية بعريضة تقدم وفقا لنظام المحكمة، وذلك ما لم تتفق الدول المعنية على طريقة أخرى للتسوية. وتقوم الدولة التي تعرض النزاع أمام المحكمة بإخطار المكتب الدولي الذي يتولى إحاطة دول الاتحاد الأخرى علما بالموضوع.

( 2 ) لكل دولة أن تعلن، عند توقيعها للوثيقة الحالية أو إيداعها لوثيقة تصديقها أو انضمامها، أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة بأحكام الفقرة (1). ولا تسري أحكام الفقرة (1) فيما يختص بكل نزاع بين تلك الدولة وأية دولة أخرى من دول الاتحاد.

( 3 ) لكل دولة أصدرت إعلانا طبقا للفقرة (2) أن تسحب إعلانها، في أي وقت، بإخطار يوجه للمدير العام.


مادة 29
[ التوقيع، اللغات، وظيفة الإيداع ]

( 1 ) ( أ ) توقع هذه الوثيقة من نسخة وحيدة باللغة الفرنسية، وتودع لدى حكومة السويد.
(ب) يضع المدير العام نصوصا رسمية باللغات الإنجليزية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والروسية والإسبانية وبأية لغات أخرى تحددها الجمعية، وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية.
(ج ) في حالة الخلاف على تفسير النصوص المختلفة تكون الحجية للنص الفرنسي.

( 2 ) تظل هذه الوثيقة مفتوحة للتوقيع باستكهولم حتى 13 يناير 1968.

( 3 ) يرسل المدير العام نسختين من النص الموقع لهذه الوثيقة معتمدتين من حكومة السويد إلى حكومات جميع دول الاتحاد وإلى حكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها.

( 4 ) يتولى المدير العام تسجيل هذه الوثيقة لدى سكرتارية الأمم المتحدة.

( 5 ) يتولى المدير العام إخطار حكومات جميع دول الاتحاد بالتوقيعات وإيداعات وثائق التصديق أو الانضمام وأية إعلانات واردة في هذه الوثائق أو صادرة طبقا للمادة 20 (1) (ج)، وببدء نفاذ جميع أحكام هذه الوثيقة، وبإخطارات الانسحاب والاخطارات التي تتم وفقا للمادة 24.


مادة 30
[ أحكام انتقالية ]

( 1 ) حتى يتولى أول مدير عام القيام بمهام منصبه، تعتبر الإشارات الواردة في هذه الوثيقة إلى المكتب الدولي للمنظمة أو إلى المدير العام بمثابة إشارات إلى مكتب الاتحاد أو إلى مديره على التوالي.

( 2 ) لدول الاتحاد غير الملتزمة بالمواد من 13 إلى 17 من هذه الوثيقة أن تمارس إذا رغبت في ذلك الحقوق المنصوص عليها في هذه المواد لمدة خمس سنوات بعد بدء نفاذ اتفاقية إنشاء المنظمة، وذلك كما لو كانت ملتزمة بها. وتقوم أية دولة ترغب في ممارسة تلك الحقوق بإيداع إخطار كتابي بذلك لدى المدير العام، ويكون هذا الإخطار ساريا من تاريخ تسلمه، وتعتبر تلك الدول أعضاء في الجمعية حتى انقضاء المدة المذكورة.

( 3 ) ويمارس أيضا المكتب الدولي للمنظمة وظيفة مكتب الاتحاد والمدير العام وظيفة مدير المكتب المذكور ما دامت جميع دول الاتحاد لم تصبح أعضاء في المنظمة.

( 4 ) تؤول حقوق والتزامات وأموال مكتب الاتحاد إلى المكتب الدولي للمنظمة بمجرد أن تصبح جميع دول الاتحاد أعضاء في المنظمة.

رامي100
2010-08-12, 12:14
اخي رضا حبيت نسقسيك على الحقوق المجاورة لاننا لم ندرسها كمادة في جامعتنا ومادا نقصد بها
ارجو افادتي في اقرب وقت وجزاكم الله خيرا

الزين رضا
2010-08-12, 18:57
اخي رضا حبيت نسقسيك على الحقوق المجاورة لاننا لم ندرسها كمادة في جامعتنا ومادا نقصد بها
ارجو افادتي في اقرب وقت وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم / اخ رامي
بالرجوع للمواد 107الى 123 من الامر رقم 2003/05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة نجد ان المشرع الجزائري نص على حقوق لمصلحة : (هذه الحقوق اطلق عليها الحقوق المجاورة )
-فنان الاداء (مثال : الفنان العازف له الحق في ان يشترط احترام سلامة ادائه )
- منتج التسجيلات السمعية او السمعية البصرية(لايجوز التصرف في تسجيلاته الا بعد الحصول على موافقته بترخيص مكتوب )
-هيئات البث الاذاعي السمعي او السمعي البصري (لها حق الاعتراض على اعادة بث برامجها او نسخها )

didodroit
2010-08-13, 01:37
بارك الله فيك رضا أخي والله كلمة شكر لاتكفي

إن شاء الله تبقى دائما متميز بردودك ونشاطك المستمر

وبالتوفيق يــــارب تكون من الناجحين



وصح صيامكم

رامي100
2010-08-13, 12:49
يعطيك الصح خويا رضا
وبارك الله في مجهوداتك وان شاء الله تكون هاد العام من الناجحين

الزين رضا
2010-08-13, 16:52
بارك الله فيك رضا أخي والله كلمة شكر لاتكفي

إن شاء الله تبقى دائما متميز بردودك ونشاطك المستمر

وبالتوفيق يــــارب تكون من الناجحين



وصح صيامكم


يعطيك الصح خويا رضا
وبارك الله في مجهوداتك وان شاء الله تكون هاد العام من الناجحين

بارك الله فيكم . وربي يوفقكم للنجاح
وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام

الزين رضا
2010-08-15, 12:19
على الرابط التالي

http://www.4shared.com/dir/4549793/7d938a1f/_sharing.html


.................................................. .................................................. .........................

كتاب / الملكية الفكرية_ حق الملكية الأدبية والفنية _كمال سعدي مصطفى.
اساسيات الجوانب التجارية الدولية للملكية الفكرية_د.الجيلي احمد الطيب.
الآليات الإدارية المتخصصة بحماية الحقوق الفكرية في الجزائر.
الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف.
الاحكام القضائية، الصادرة عن المحاكم الاردنية في قضايا المطبوعات والنشر.
الادارة الجماعية لحقوق المؤلف.
التحكيم في إطار مركز المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
التشريعات والقوانين المتعلقة بالإنترنت في الدول العربية .
الحقائق الخفية في دعاوى الملكية الفكرية.
الحقوق المعنوية للمؤلف.
الحماية الجنائية للملكية الفكرية.
الحماية القانونية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.
الحماية الوقتية لحقوق المؤلف.
المحددات العامة للنظام القانوني للملكية الفكرية الادبية والصناعية.
الملكية الأدبية والفنية _ موجز للمحاضرات.
الملكية الفكرية بين في القرآن الكريم.
بحث حول حقوق المؤلف_خليــــــــــفي خليــــــــــفة.
بحث في الملكية الفكرية.
بحث قانون النشر في الجزائر .
تحديد المبادئ القانونية للتصرفات الواردة على حقوق الاختراع.
تطور أحكام قضاء الدول العربية فى موضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
تطور قوانين الملكية الفكرية.
تلخيص الملكية الفكرية.
حقوق المؤلف في التشريع الداخلي.
حقوق الملكية الفكرية _د.حيدر بشير.
حقوق الملكية الفكرية و طرق حمايتها بين الفقه و القانون.
حقوق الملكية الفكرية.
حماية براءة الاختراع.
قانون براءات الاختراع الجزائري.
قانون حماية المؤلف الجزائري.
كتاب حقوق الملكية الفكرية.
مفهوم الملكية الفكرية.
نظام الملكية الفكرية في الوطن العربي.

الزين رضا
2010-08-15, 12:27
تحميل رسائل جامعية /

مقتضيات المصلحة العامة بشأن بـراءات الاختـراع في تشريعات الدول العربية
http://www.4shared.com/file/229610615/ab6bb9e9/10_online.html
النظام القانوني لقواعد البيانات
http://www.4shared.com/file/61428365/3171548f/___.html
حقوق صاحب براءة الاختراع
http://www.4shared.com/file/61431050/28182ba0/___.html
الاعتداء على حق الملكية الفكرية
http://www.4shared.com/file/61289335/68533c13/____.html

م-طه
2010-08-15, 12:30
بارك الله فيك

sengra
2010-08-15, 13:46
السلام عليكم :dj_17:
كل الشكر و العرفان الى الاخ النشط رضا الزين خاصة و الى البقية المجتهدة
اخوتي احتاج كبقية الطلبة محاضرات الملكية الفكرية للاستاذ أعمر الزاهي أو محمد الامين اذا كنت صحيحا في الاسم الاخير
المهم محاضرات كلية بن عكنون

sengra
2010-08-15, 14:14
السلام عليكم
أخي الزين رضا ممكن تساعدنا بنصوص الاوامر و المراسيم الخاصة بالملكية الفكرية :dj_17:
و خاصة الامر رقم05/03 المتعلق بحق المؤلف
وجعلها في ميزان حسناتك

souha1
2010-08-15, 18:31
السلام عليكم
أخي الزين رضا ممكن تساعدنا بنصوص الاوامر و المراسيم الخاصة بالملكية الفكرية :dj_17:
و خاصة الامر رقم05/03 المتعلق بحق المؤلف
وجعلها في ميزان حسناتك

لا ادري اخي

لدي أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الإتصال والثقافة
الديوان الوطني لحقوق المؤلف
والحقوق المجاورة
النصوص التشريعية الخاصة بحقوق المؤلف
والحقوق المجاورة في الجزائر
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 38، 122، 126، 179 منه.
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم.
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم.
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
- وبمقتضى الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتعلق بحق التأليف.
- وبمقتضى الأمر رقم 73-26 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية العالمية الخاصة بحق التأليف.
- وبمقتضى الأمر رقم 73-46 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لحق المؤلف.
- وبمقتضى الأمر رقم 75- 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم.
- وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة.
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم.
- وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة.
- وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإبداع القانوني.
- وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي.
يصدر الأمر الآتي نصه:
أحكام تمهيدية
المادة الأولى: يهدف هذه الأمر إلى التعريف بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وكذا المصنفات الأدبية و/أو الفنية المحمية وتحديد العقوبات الناجمة عن المساس بتلك الحقوق.
المادة الثانية: تضمن أحكام هذا الأمر حماية حقوق:
- مؤلف المصنفات الأدبية و/أو الفنية، فنان الأداء أو العازف، ومنتج التسجيلات السمعيةو /أو السمعية البصرية، وهيئات البث السمعي و/أو السمعي البصري.
- القواعد الخاصة بالتسيير الجماعي للحقوق وحماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية للملك العام.
الباب الأول
حماية المصنفات وحقوق المؤلف
الفصل الأول
المصنفات المحمية
المادة 3: يمنح كل صاحب إبداع أصلي لمصنف أدبي و/أو فني الحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر:
تمنح الحماية مهما يكون نوع المصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه ووجهته بمجرد إبداع المصنف سواء أكان المصنف مثبتاً أم لا بأية دعامة تسمح بإبلاغه إلى الجمهور.
المادة4: تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية، و/أو فنية محمية ما يأتي:
أ) المصنفات الأدبية المكتوبة مثل: المحاولات الأدبية، والبحوث العلمية والتقنية، والروايات، والقصص، والقصائد الشعرية، ومصنفات وقواعد البيانات، والمصنفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب وباقي المصنفات التي تمثلها.
ب) كل مصنفات المسرح والمصنفات الدرامية، والدرامية الموسيقية والإيقاعية، والتمثيليات الإيمائية.
جـ) المصنفات الموسيقية بالغناء أو الصامتة.
د) المصنفات السينمائية والمصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها.
هـ) مصنفات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية مثل الرسم، والرسم الزيتي، والنحت، والنقش والطباعة الحجرية وفن الزرابي.
و) الرسوم، والرسوم التخطيطية والمخططات، والنماذج الهندسية المصغرة للفن والهندسة المعمارية والمنشآت التقنية.
ز) الرسوم البيانية والخرائط والرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا أو الجغرافيا أو العلوم.
م) المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير.
ن) مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح.
المادة5: تعتبر أيضاً مصنفات محمية الأعمال الآتية:
- أعمال الترجمة والاقتباس، والتعديلات الموسيقية، والمراجعات التحريرية، وباقي التحويرات الأصلية للمصنفات الأدبية و/أو الفنية.
- المجموعات والمختارات من المصنفات، ومجموعات مصنفات التراث الثقافي التقليدي ومجموعات المعلومات البسيطة التي تتأتى أصالتها من انتقاء موادها أو تنسيقها أو ترتيبها.
تكفل الحماية لمؤلف المصنفات المشتقة دون المساس بحقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.
المادة6: يحظى العنوان، إذا اتسم بالأصلية، بالحماية الممنوحة للمصنف ذاته.
المادة7: لا تكفل الحماية للأفكار والمفاهيم والمبادئ والمناهج والأساليب وإجراءات العمل وأنماطه المرتبطة بإبداع المصنفات الفكرية بحد ذاتها، إلا بالكيفية التي تدرج بها، أو تهيكل، أو ترتب في المصنف المحمي، وفي التعبير الشكلي المستقبل عن وصفها أو تفسيرها أو توضيحها.
المادة 8: تستفيد مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية التي تقع في عداد الملك العام حماية خاصة كما هو منصوص عليها في أحكام هذا الأمر.
تتكون مصنفات التراث الثقافي التقليدي من:
- مصنفات الموسيقا الكلاسيكية التقليدية.
- المصنفات الموسيقية والأغاني الشعبية.
- الأشكال التعبيرية الشعبية المنتجة والمترعرعة والمرسخة في أوساط المجموعة الوطنية والتي لها ميزات الثقافة التقليدية للوطن.
- النوادر والأشعار والرقصات والعروض الشعبية.
- مصنفات الفنون الشعبية مثل: الرسم، والرسم الزيتي والنقش والنحت والخزف والفسيفساء.
- المصنوعات على مادة معدنية وخشبية والحلي، والسلالة، وأشغال الإبرة، ومنسوج الزرابي والمنسوجات.
تتكون المصنفات الوطنية التي تقع في تعداد الملك العام من المصنفات الأدبية و/أو الفنية التي انقضت مدة حماية حقوقها المادية لفائدة مؤلفها وذوي الحقوق، وفقاً لأحكام هذا الأمر.
المادة9: يمكن أن تستعمل استعمالاً حراً مصنفات الدولة، الموضوعة بطريقة شرعية في متناول الجمهور لأغراض لا تدر الربح مع مراعاة سلامة المصنف وبيان مصدره.
يقصد بمصنفات الدولة في مفهوم هذه المادة المصنفات التي تنتجها وتنشرها مختلف مؤسسات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
المادة10: تبقى المصنفات التي آلت إلى الدولة عن طريق التبرع أو بالإرث خاضعة لنظام الحماية القانونية الذي كان مطبقاً عليها قبل الأيلولة المذكورة دون المساس بالأحكام المتعلقة بالمواريث والهبات.
المادة11: لا تكفل الحماية المقررة لحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا الأمر للقوانين والتنظيمات والقرارات والعقود الإدارية الصادرة عن مؤسسات الدولة، والجماعات المحلية، ومقررات القضاء، والترجمة الرسمية لهذه النصوص.
الفصل الثاني
المؤلفون وقرينة ملكية الحقوق
المادة12: يعتبر مؤلف مصنف أدبي و/أو فني في مفهوم هذا الأمر الشخص الطبيعي الذي أبدعه.
يمكن اعتبار الشخص المعنوي مؤلفاً في الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر.
المادة13: يعتبر مالك حقوق المؤلف، ما لم يثبت خلاف ذلك، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصرح بالمصنف باسمه أو يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور، أو يقدم تصريحاً باسمه لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاروة، المنصوص عليه في المادة 131 من هذا الأمر.
إذا نشر المصنف بدون اسم مؤلفه، فإن الشخص الذي يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور يعد ممثلاً لمالك الحقوق، ما لم يثبت خلاف ذلك.
إذا نشر المصنف المجهول الهوية دون الإشارة إلى هوية من يضعه في متناول الجمهور، فإن ممارسة الحقوق يتولاها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى أن يتم التعرف على هوية مالك الحقوق.
المادة14: ((المصنف المركب)) هو المصنف الذي يدمج فيه بالإدراج أو التقريب أو التحوير الفكري مصنف أو عناصر مصنفات أصلية دون مشاركة مؤلف المصنف الأصلي أو عناصر المصنف المدرجة فيه.
يمتلك الحقوق على ((المصنف المركب)) الشخص الذي يبدع المصنف مع مراعاة حقوق المؤلف المصنف الأصلي.
المادة15: يكون المصنف ((مشتركاً)) إذا شارك في إبداعه و/أو إنجازه عدة مؤلفين. لا يمكن الكشف عن المصنف ((المشترك)) إلا ضمن الشروط المتفق عليها بين مالكي الحقوق.
تعود حقوق المصنف إلى جميع مؤلفيه، وتمارس هذه الحقوق وفق الشروط المتفق عليها فيما بينهم، وإذا لم يتم الاتفاق، تطبق الأحكام المتعلقة بحالة الشيوع.
لا يمكن أي مساهم في المصنف المشترك أن يعارض استغلال المصنف في الشكل المتفق عليه إلا بمبرر.
يسمح لكل مؤلف مصنف مشترك باستغلال الجزء الذي ساهم به في المصنف الذي تم الكشف عنه ما لم يلحق ضرراً باستغلال المصنف ككل مع مراعاة وجوب ذكر المصدر. ويعد باطلاً كل شرط مخالف لذلك.
المادة16: يعتبر مصنفاً سمعياً بصرياً المصنف الذي يساهم في إبداعه الفكري بصفة مباشرة كل شخص طبيعي.
يعد على الخصوص مشاركاً في المصنف السمعي البصري الأشخاص الآتي ذكرهم:
- مؤلف السنياريو.
- مؤلف الاقتباس.
- مؤلف الحوار أو النص الناطق.
- المخرج.
- مؤلف المصنف الأصلي إذا كان المصنف السمعي البصري مقتسباً من مصنف أصلي.
- مؤلف التلحين الموسيقي مع كلمات أو بدونها تنجز خصيصاً للمصنف السمعي البصري.
- الرسام الرئيس أو الرسامون الرئيسيون، إذا تعلق الأمر برسم متحرك.
المادة 17: يعتبر مصنفاً إذاعياً المصنف الذي يبدعه مؤلف مصنف أدبي أو موسيقي بغرض البث الإذاعي.
يعتبر مساهماً في المصنف الإذاعي كل شخص طبيعي يشارك مباشرة في الإبداع الفكري للمصنف.
المادة 18: يعتبر مصنفاً جماعياً المصنف الذي يشارك في إبداعه عدة مؤلفين، بمبادرة شخص طبيعي أو معنوي وإشرافه ينشره باسمه.
لا تمنح المساهمة في المصنف الجماعي حقاً مميزاً لكل واحد من المشاركين في مجمل المصنف المنجز.
تعود حقوق مؤلف المصنف الجماعي إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي بادر بإنتاج مصنف وإنجازه ونشره باسمه، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.
المادة 19: إذا تم إبداع مصنف في إطار عقد أو علاقة عمل يتولى المستخدم ملكية حقوق المؤلف لاستغلال المصنف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.
المادة 20: إذا تم إبداع مصنف في إطار عقد مقاولة يتولى الشخص الذي طلب إنجازه ملكية حقوق المؤلف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.
الباب الثاني
الحقوق المحمية
الفصل الأول
الحقوق المعنوية وممارستها
المادة 21: يتمتع المؤلف بحقوق معنوية ومادية على المصنف الذي أبدعه.
تكون الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم ولا يمكن التخلي عنها.
تمارس الحقوق المادية من قبل المؤلف شخصياً أو من يمثله أو أي مالك آخر للحقوق بمفهوم هذا الأمر.
المادة 22: يتمتع المؤلف بحق الكشف عن المصنف الصادر باسمه الخاص أو تحت اسم مستعار.
ويمكنه تحويل هذا الحق للغير.
يعود الكشف عن المصنف بعد وفاة مؤلفه إلى ورثته ما لم تكن هناك وصية خاصة.
تفصل الجهة القضائية التي يختارها المبادر بكشف المصنف في حالة وقوع نزاع بين الورثة.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أو بطلب من الغير إخطار الجهة القضائية للفصل في مسألة الكشف عن المصنف إذا رفض الورثة الكشف عنه وكان هذا المصنف يشكل أهمية بالنسبة للمجموعة الوطنية.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أن يخطر الجهة القضائية المختصة للحصول على الإذن بالكشف عن المصنف إذا لم يكن للمؤلف ورثة.
المادة 23: يحق لمؤلف المصنف اشتراط ذكر اسمه العائلي أو المستعار في شكله المألوف، وكذا على دعائم المصنف الملائمة.
كما يمكنه اشتراط ذكر اسمه العائلي أو الاسم المستعار فيما يخص جميع أشكال الإبلاغ العابرة للمصنف إذا كانت الأعراف وأخلاقيات المهنة تسمح بذلك.
المادة 24: يمكن المؤلف الذي يرى أن مصنفه لم يعد مطابقاً لقناعاته أن يوقف صنع دعامة إبلاغ المصنف إلى الجمهور لممارسة حقه في التوبة أو أن يسحب المصنف الذي سبق نشره من جهة الإبلاغ للجمهور عن طريق ممارسة حقه في السحب.
غير أنه لا يمكن المؤلف ممارسة هذا الحق إلا بعد دفع تعويض عادل عن الأضرار التي يلحقها عمله هذا بمستفيدي الحقوق المتنازل عنها.
المادة 25: يحق للمؤلف اشتراط احترام سلامة مصنفه والاعتراض على أي تعديل يدخل عليه أو تشويهه أو إفساده إذا كان ذلك من شأنه المساس بسمعته كمؤلف أو بشرفه أو بمصالحه المشروعة.
المادة 26: تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادتين 23 و 25 من هذا الأمر من قبل ورثة مؤلف المصنف بعد وفاته أو من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي أسندت له هذه الحقوق بمقتضى وصية.
إذا وقع نزاع بين ورثة مؤلف المصنف، تفصل الجهة القضائية بإخطار من صاحب المصلحة المبادر في الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة.
يمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يمارس الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما يضمن الاستعمال الأمثل لحقوق المؤلف وإذا لم يكن لهذا الأخير ورثة.
الفصل الثاني
الحقوق المادية
المادة 27: يحق للمؤلف استغلال مصنفه بأي شكل من أشكال الاستغلال والحصول على عائد مالي منه.
كما يحق له دون سواه مع مراعاة أحكام هذا الأمر أن يقوم أو يسمح لمن يقوم على الخصوص بالأعمال الآتية:
- استنساخ المصنف بأية وسيلة.
- وضع أصل المصنف أو نسخ منه رهن التداول بين الجمهور بواسطة التأجير وكذلك تأجير المصنفات السمعية البصرية والتأجير الاحترافي لبرامج الحاسوب وقواعد البيانات.
- إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء العلنيين.
- إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق البث السمعي أو السمعي البصري.
- إبلاغ المصنف إذاعياً إلى الجمهور بالوسائل السلكية أو الألياف البصرية أو التوزيع السلكي أو أية وسيلة أخرى لنقل الإشارات الحاملة للأصوات أو للصور والأصوات معاً.
- إبلاغ المصنف المذاع بواسطة البث اللاسلكي من قبل هيئة أخرى غير هيئة البث الأصلية.
- إبلاغ المصنف المذاع إلى الجمهور بواسطة مكبرات الصوت أو مذياع أو تلفاز موضوع في مكان مفتوح.
- إبلاغ المصنف إلى الجمهور بأية منظومة معلوماتية
- الترجمة والاقتباس وإعادة التوزيع وغير ذلك من التحويلات المدخلة على مصنف المؤلف الذي تتولد عنها مصنفات مشتقة.
المادة 28: يستفيد مؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية حاصل إعادة بيع مصنف أصلي يتم بالمزاد العلني أو على يد محترفي المتاجرة بالفنون التشكيلية.
يعد هذا الحق غير قابل للتصرف فيه وينتقل إلى الورثة ضمن حدود مدة الحماية التي يقرها هذا الأمر.
تحدد نسبة مشاركة المؤلف بمقدار 5% من مبلغ إعادة بيع المصنف.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 29: يمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إذا لم يكن يمثل المؤلف أو مالك الحقوق أن يرخص باستنساخ مصنف موسيقي مصحوب بكلمات أو بدونها كان محل إبلاغ للجمهور بتسجيل مشروع وذلك مقابل مكافأة منصفة.
تحدد المكافأة المذكورة أعلاه على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنفات المماثلة والمأذون بتسجيلها بترخيص طوعي يسلمه الديوان كممثل للمؤلف أو لأي مالك آخر للحقوق.
المادة 30: يمكن البث السمعي أو السمعي البصري أو السلكي لمصنف سبق وضعه رهن التداول بين الجمهور بترخيص من مؤلفه مقابل مكافأة منصفة إذا لم يكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ممثلاً للمؤلف.
تحدد المكافأة المستحقة للمؤلف على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنفات المماثلة من حيث وسيلة بثها إذا تمت في إطار ترخيص طوعي يسلمه الديوان المذكور أعلاه كممثل للمؤلف.
المادة 31: يعتبر تبليغ المصنف المذاع للجمهور بالبث السلكي مشروعاً إذا تم بمعية الإذاعة ودون تعديل للبرنامج المذاع وبترخيص من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مقابل مكافأة منصفة لمؤلفه.
تحدد المكافأة المستحقة للمؤلف على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنف المماثل الذي كان محل ترخيص طوعي للموزع السلكي الذي يقوم بتوزيع برنامجه الخاص به من قبل الديوان المذكور أعلاه كممثل للمؤلف.
المادة 32: يترتب عن استغلال مصنف تم الكشف عنه ضمن الشروط الواردة في البندين 4 و 8 من المادة 27 من هذا الأمر، دفع مكافأة مصنفة لذوي الحقوق تقدرها الجهة القضائية المختصة.
الفصل الثالث
الاستثناءات والحدود
المادة 33: يمكن أن يترتب على أي مصنف أدبي أو فني أنتج في شكل مطبوع أو سمعي أو سمعي بصري أو أي شكل آخر ومعد للتعليم المدرسي أو الجامعي ما يأتي:
- ترخيص إجباري بترجمة غير استئثارية لأغراض النشر في الجزائر على شكل نشر خطي أو بواسطة الإذاعة المسموعة أو المرئية إذا لم تسبق ترجمته إلى اللغة الوطنية ووضع موضوع التداول أو إبلاغه إلى الجمهور في الجزائر بعد عام واحد من نشره للمرة الأولى.
- ترخيص إجباري غير استئثاري باستنساخ مصنف بغرض نشره ما لم يسبق نشره في الجزائر بسعر يساوي السعر المعمول به في دور النشر الوطنية بعد ثلاث (3) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف علمي، وسبع (7) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف خيالي، وخمس (5) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بأي مصنف آخر.
يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفقاً للاتفاقيات الدولية المصادق عليها تسليم الترخيص المشار إليه في الفقرتين أعلاه.
المادة 34: يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لمنح الترخيص الإجباري أن يقوم في آن واحد بالإجراءات الآتية:
- إخطار مالك حقوق المؤلف أو ممثله بطلب الترخيص بالترجمة أو الاستنساخ الذي يتقدم به الملتمس.
- إخبار كل مركز دولي أو إقليمي معني كما هو مبين بصفته تلك بإشعار مودع لدى المؤسسات الدولية التي تدير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المؤلف والتي تكون الجزائر عضواً فيها.
المادة 35: يسلم الترخيص الإجباري لترجمة المصنف إلى اللغة الوطنية بعد تسعة (9) أشهر من إرسال طلب الترخيص والنسخ الإعلامية إلى المرسل إليهم المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة 34 أعلاه، كلما تعذر الاتصال بمالك الحقوق، أو الحصول على ترخيص منه.
المادة 36: يسلم الترخيص الإجباري باستنساخ المصنف بعد ستة (6) أشهر من إرسال طلب الترخيص والنسخ الإعلامية إلى المرسل إليهم المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة 34 من هذا الأمر، إذا كان الأمر يتعلق بمصنف علمي، وثلاثة (3) أشهر إذا كان الأمر يتعلق بباقي المصنفات، كلما تعذر الاتصال بمالك الحقوق، أو الحصول على ترخيص منه.
المادة 37: لا يمنح الترخيص الإجباري إذا قام مالك الحقوق أو من يمثله عقب توجيه الطلب المذكور في البند الأول من المادة 34 من هذا الأمر وفقاً للآجال المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 أعلاه، بوضع ترجمة و/أو استنساخ المصنف المعني رهن التداول بين الجمهور في الجزائر وفقاً لنفس الشروط والسعر والشكل المقدمة من الملتمس.
المادة 38: لا يمكن المستفيد التنازل عن الترخيص الإجباري الممنوح إياه لترجمة المصنف أو استنساخه.
يقتصر هذا الترخيص على التراب الوطني.
غير أنه يمكن كل هيئة وطنية تقدم خدمة عمومية أن ترسل وتوزع نسخ المصنف المنتج بالترخيص الإجباري إلى المواطنين المقيمين خارج الوطن مع مراعاة الالتزامات الدولية للجزائر في هذا المجال.
المادة 39: يجب أن يراعي مستفيد الترخيص لترجمة أو استنساخ مصنف الحقوق المعنوية للمؤلف أثناء استغلال المصنف.
يتعين على هذا المستفيد دفع مكافأة منصفة لمالك الحقوق.
يقوم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة باستخلاص هذه المكافأة ودفعها لمالك الحقوق.
المادة 40: يبطل سريان مفعول الترخيص الإجباري لترجمة المصنف أو استنساخه إذا كان مالك حقوق المصنف المرخص بترجمته أو استنساخه، يقوم بنشر مصنفه أو يأذن بنشره وفق نفس الشروط، والعروض والشكل والمحتوى أو بسعر مماثل لسعر الطبعة التي أنجزها مستفيد الترخيص الإجباري.
غير أن عرض النسخ المنتجة قبل انقضاء أجل الترخيص يبقى مستمراً حتى نفادها.
المادة 41: يمكن استنساخ و/أو ترجمة أو اقتباس أو تحوير نسخة واحدة من مصنف بهدف الاستعمال الشخصي أو العائلي دون المساس بأحكام المادة 125 من هذا الأمر.
لا تطبق الفقرة أعلاه على كل من المصنف المعماري في شكل مبنى وقواعد البيانات.
المادة 42: يعد عملاً مشروعاً وغير ماس بحقوق المؤلف القيام بتقليد مصنف أصلي أو معارضته أو محاكاته الساخرة أو وصفه وصفاً هزلياً برسم كاريكاتوري ما لم يحدث تشويهاً أو حطاً من قيمة المصنف الأصلي.
كما يعد عملاً مشروعاً الاستشهاد بمصنف أو الاستعارة من مصنف آخر شريطة أن يكون ذلك مطابقاً للاستعمال الأمين للإبلاغ المطلوب والبرهنة المنشودة في جميع الحالات.
غير أنه ينبغي الإشارة إلى اسم المصنف الأصلي ومصدره عند استعمال الاستشهاد والاستعارة.
المادة 43: يعد عملاً مشروعاً استعمال رسم زخرفي أو توضيحي لمصنف أدبي و/أو فني في نشرية أو في تسجيل سمعي أو سمعي بصري أو في برنامج بث سمعي أو سمعي بصري موجه للتعليم أو التكوين المهني إذا كان الهدف المراد بلوغه هو المبرر لذلك الاستعمال.
يتعين أن يتم ذلك بذكر اسم المؤلف ومصدر المصنف الأصلي وفقاً لما تقتضيه أخلاقيات المهنة وأعرافها.
المادة 44: يعد عملاً مشروعاً التمثيل أو الأداء المجاني لمصنف في الحالتين الآتيتين:
- الدائرة العائلية.
- مؤسسات التعليم والتكوين لتلبية احتياجاتها البيداغوجية المحضة.
المادة 45: يمكن كل مكتبة ومركز لحفظ الوثائق لا يهدف نشاط أي منهما بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تحقيق أرباح استنساخ مصنف في نسخة واحدة طبق الأصل دون ترخيص من المؤلف أو أي مالك آخر لحقوق المؤلف.
المادة 46: يمكن كل مكتبة ومركز لحفظ الوثائق استنساخ مصنف في شكل مقالة أو مصنف آخر مختصر أو مقتطف قصير من أثر مكتوب مصحوباً بزخارف أو بدونها تكون منشورة في مجموعة مصنفات أو عدد من أعداد جريدة أو نشريات دورية باستثناء برامج الحاسوب إذا كانت عملية استنساخ استجابة لطلب شخص طبيعي وفق الشروط الآتية:
- ألا تستعمل النسخة المنجزة إلا بغرض الدراسة أو البحث الجامعي أو الخاص.
- أن تكون عملية الاستنساخ فعلاً معزولاً لا يتكرر وقوعه إلا في مناسبات متميزة ولا علاقة لها فيما بينها.
- أن لا يكون الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قد منح ترخيصاً جماعياً يسمح بإنجاز مثل تلك النسخ.
المادة 47: يمكن كل مكتبة ومركز لحفظ الوثائق استنساخ نسخة من مصنف دون ترخيص من المؤلف أو أي مالك آخر للحقوق استجابة لطلب مكتبة أو مركز لحفظ الوثائق بغرض الحفاظ على نسخة أو تعويضها في حالة التلف أو الضياع أو عدم صلاحيتها للاستعمال وفقاً للشرطين الآتيين:
- إذا تعذر الحصول على نسخة جديدة بشروط مقبولة.
- أن تكون عملية استنساخ صورة طبق الأصل عملاً معزولاً لا يتكرر حدوثه إلا في مناسبات متميزة ولا علاقة لها فيما بينها.
المادة 48: يعد عملاً مشروعاً، شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف ودون ترخيص من المؤلف أو مكافأة له، قيام أي جهاز إعلامي باستنساخ مقالات تخص أحداثاً يومية نشرتها الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية أو تبليغها للجمهور، إلا إذا كانت هناك إشارة صريحة بحظر استعمال ذلك لمثل هذه الأغراض.
يمكن الاستعمال الحر لأخبار اليوم ووقائع الأحداث التي لها صيغة إعلامية محضة.
المادة 49: يعد عملاً مشروعاً، شريطة ذكر اسم المؤلف ومصدره ودون ترخيص منه ولا مكافأة له، قيام أي جهاز إعلامي باستنساخ أو إبلاغ المحاضرات أو الخطب التي تلقى بمناسبة تظاهرات عمومية لأغراض إعلامية.
يتمتع مؤلف هذه المصنفات وحده بحق إعادة جمعها بصفة شاملة قصد نشرها.
المادة 50: يعد عملاً مشروعاً، بدون ترخيص من المؤلف ولا مكافأة له، القيام باستنساخ وإبلاغ واستعمال مصنف ضروري لطرق الإثبات في إطار إجراء إداري أو قضائي.
المادة 51: يعد عملاً مشروعاً، بدون ترخيص من المؤلف ولا مكافأة له، الاستنساخ أو الإبلاغ للجمهور لمصنف من الهندسة المعمارية والفنون الجميلة أو مصنف من الفنون التطبيقية أو المصنف التصويري إذا كان المصنف متواجداً على الدوام في مكان عمومي، باستثناء أروقة الفن والمتاحف والمواقع الثقافية والطبيعية المصنفة.
المادة 52: يعد عملاً مشروعاً، بدون ترخيص من المؤلف ولا مكافأة له، قيام هيئة للإذاعة المسموعة أو المرئية بحفظ تسجيل مؤقت لمصنف مأذون لهذه الهيئة ببثه، متى اكتسب هذا الحفظ طابعاً استثنائياً للتوثيق.
المادة 53: يعد عملاً مشروعاً، بدون ترخيص من المؤلف أو من أي مالك آخر للحقوق، قيام المالك الشرعي لبرنامج الحاسوب باستنساخ نسخة واحدة من هذا البرنامج أو اقتباسه شريطة أن يكون كل من النسخة أو الاقتباس ضرورياً لما يأتي:
- استعمال برنامج الحاسوب للغرض الذي اكتسب من أجله ووفقاً للشروط التي كانت قائمة عند اكتسابه.
- تعويض نسخة مشروعة الحيازة من برنامج الحاسوب لغرض التوثيق في حالة ضياعه أو تلفه أو عدم صلاحيته للاستعمال.
المادة 54: ينبغي أن تقتصر الاستعمالات على استنساخ نسخة واحدة من برنامج الحاسوب أو اقتباسه على ا لأوجه المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه.
يجب تدمير كل نسخة مستنسخة من برنامج الحاسوب أو مقتبسة منه عند انقضاء مشروعية حيازتها.
الفصل الرابع
مدة الحماية
المادة 55: تحظى الحقوق المادية بالحماية لفائدة المؤلف طوال حياته ولفائدة ذوي حقوقه مدة خمسين (50) عاماً ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته.
المادة 56: تسري مدة الحماية المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه بالنسبة للمصنف المشترك من نهاية السنة المدنية التي يتوفى فيها آخر الباقين على قيد الحياة من المشاركين في المصنف.
وإذا لم يكن ورثة لمتوفى من أحد المشاركين في المصنف، فإن حصته في التأليف المشترك يتولى تسييرها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لفائدة بقية المشاركين في المصنف.
المادة 57: تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف الجماعي خمسين (50) عاماً ابتداء من مطلع السنة المدنية الموالية لتاريخ نشر المصنف.
المادة 58: تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف تحت اسم مستعار أو مجهول الهوية خمسين (50) عاماً ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ نشر المصنف.
وإذا تم التعرف على هوية المؤلف، تكون مدة الحماية خمسين (50) عاماً ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ وفاة المؤلف.
المادة 59: تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف السمعي البصري خمسين (50) عاماً ابتداءً من تاريخ وضع المصنف رهن التداول بين الجمهور، تنقضي مدة الحماية بعد خمسين (50) عاماً ابتداءً من تاريخ إخراجه.
المادة 60: تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف التصويري أو مصنف الفنون التطبيقية خمسين (50) عاماً ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ نشر المصنف.
المادة 61: تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنفات المنشورة بعد وفاة مؤلفها خمسين (50) عاماً، ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ استنساخ المصنفات أو إبلاغها إلى الجمهور على أن مدة الحماية هي خمسة وعشرون (25) عاماً ابتداءً من تاريخ وضع المصنفات المذكورة في المادتين 57و 58 أعلاه موضع الاستغلال أو النشر.
الفصل الخامس
استغلال الحقوق
المادة 62: تكون الحقوق المادية للمؤلف قابلة للتنازل عنها بين الأحياء بمقابل مالي أو بدونه مع مراعاة أحكام هذا الأمر.
وتنتقل هذه الحقوق بسبب الوفاة مع مراعاة أحكام هذا الأمر والتشريع المعمول به.
المادة 63: يتم التنازل عن حقوق المؤلف المادية بعقد مكتوب.
ويمكن إبرام العقد عند الحاجة بواسطة تبادل رسائل أو برقيات تحدد الحقوق المادية المتنازل عنها وفقاً لأحكام المادة 66 أدناه.
المادة 64: يعطى الرضا على التنازل عن الحقوق المادية الخاصة بقاصر أو بعديم الأهلية وفقاً لأحكام التشريع المعمول به.
يمكن للقاصر أن يعرب شخصياً عن موافقته إذا كان مميزاً.
يحدد وليه كيفية تنفيذ العقد.
المادة 65: يمكن التنازل كلياً أو جزئياً عن الحقوق المادية التي للمؤلف.
يحدد العقد الطبيعة والشروط الاقتصادية للحقوق المتنازل عنها، والشكل الذي يتم به استغلال المصنف، ومدة التنازل عن الحقوق والنطاق الإقليمي لاستغلال المصنف.
يتعرض للإبطال بمجرد طلب من المؤلف أو من يمثله كل تنازل لا يبرز إرادة الأطراف المتعاقدة في أحد الميادين المذكورة في الفقرة أعلاه، باستثناء نطاق إقليم التنازل.
يعد التنازل ناجزاً في النطاق الإقليمي للبلد الذي يوجد فيه مقر نشاط المتنازل له إذا لم ينص عقد التنازل على إقليم الاستغلال وحده.
المادة 66: يشمل التنازل عن الحقوق المادية بمقابل مكافأة مستحقة للمؤلف تحسب أصلاً تناسبياً مع إيرادات الاستغلال مع ضمان حد أدنى.
غير أن المكافأة المستحقة لمؤلف تحسب جزافياً في الحالات الآتية:
- عندما لا تسمح ظروف استغلال المصنف بالتحديد الدقيق للمكافأة النسبية للواردات.
- عندما يكون المصنف رافداً من روافد مصنف أوسع نطاقاً مثل الموسوعات والمختارات والمعاجم.
- عندما يكون المصنف عنصراً مكملاً بالنسبة إلى مصنف أوسع نطاقاً مثل المقدمات والديباجات والتعاليق أو التعقيبات والرسوم والصور التوضيحية.
- عندما ينشأ المصنف لكي ينشر في جريدة أو دورية في إطار عقد عمل أو مقاولة.
يمكن تحديد مكافأة للمؤلف جزافياً في حالة تنازل مالك حقوق مقيم خارج الوطن عن حقوقه أو على صلة بالمستغلين للمصنفات في الخارج.
المادة 67: يحق للمؤلف أن يطالب بمراجعة العقد في حالة غبن يضيع حقه، وإن لم يحصل اتفاق يحق له رفع دعوى قضائية إذا تبين بوضوح أن المكافأة الجزافية المحصل عليها تقل عن مكافأة عادلة قياساً بالربح المكتسب. ويعد باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.
يمكن للمؤلف أن يباشر دعوى بسبب الغبن الذي لحق به في أمد يسري مدة خمسة عشرة (15) عاماً ابتداءً من تاريخ التنازل.
في حالة وفاة المؤلف يمكن ورثته التمسك بأحكام هذه المادة مدة خمسة عشر (15) عاماً تسري ابتداءً من تاريخ وفاة المؤلف.
المادة 68: يجب على المؤلف أن يضمن للمتنازل له الحقوق المتنازل عنها، وأن يساعده ويقف إلى جانبه في كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاعه بحقوقه من جراء فعل الغير.
المادة 69: يترتب على التنازل عن الحقوق المادية التي للمؤلف، بالنسبة إلى المتنازل له، التزام بإبلاغ المصنف إلى الجمهور ورعاية المصالح المشروعة للمتنازل عن الحقوق وفقاً لبنود عقد التنازل وأحكام هذا الأمر.
يخول التنازل الاستئثاري عن الحقوق للمتنازل له دون سواه حق الممارسة الكاملة للحقوق المتنازل عنها لاستغلال المصنف بصورة مشروعة.
غير أن الممارسة الاستئثارية للحقوق المتعلقة بمصنفات مؤلفين وضعوا فهارس مصنفاتهم قيد التسيير الجماعي لا يحتج بها لدى الغير المأذون لهم من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلا ابتداءً من تاريخ إيداع عقد الاستئثار لدى الديوان.
يفقد التنازل الاستئثاري عن الحقوق آثاره عقب إعذار من المتنازل عن الحقوق لم يؤت ثماره طوال ثلاثة (3) أشهر إذا أحجم المتنازل له عن إبلاغ المصنف إلى الجمهور في الآجال المتفق عليها أو كف عن استغلال المصنف بصورة عادية حسب الشروط المنصوص عليها في العقد.
المادة 70: يمكن فسخ عقد التنازل بناءً على طلب يتقدم به المتنازل عن الحقوق إذا لم يتم استغلال الحقوق المتنازل عنها بعد انقضاء عام واحد على تاريخ تسليم المصنف المتعاقد عليه.
المادة 71: لا يحق للمتنازل له عن الحقوق المادية التي للمؤلف أن يحول هذه الحقوق إلى الغير إلا بترخيص صريح من المؤلف أو من يمثله.
لا يترتب على هذا الالتزام منح المتنازل له من تنظيم الاستغلال العادي للمصنف بالتعاون مع الغير.
يمكن أن يمنح المتنازل عن الحقوق المادية الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في عقد التنازل عن الحقوق أو عند تحويل ممارسة الحقوق المتنازل عنها في إطار استغلال المصنف.
على أنه يمكن تخويل الحقوق المتنازل عنها في أعقاب عملية تخص المحل التجاري دون موافقة المؤلف، بشرط أن يراعي المقتني شروط العقد الأصلي الذي يحدد شروط ممارسة الحقوق المحولة.
المادة 72: يعد باطلاً التنازل الإجمالي عن الحقوق المادية التي للمؤلف، المتعلقة بمصنفات تصدر في المستقبل.
غير أنه من الجائز تحويل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سلطة تسيير الحقوق المتعلقة بمصنفات حالية ومستقبلية.
المادة 73: يقتصر التنازل عن الحقوق المادية التي للمؤلف على أنماط استغلال المصنف المنصوص عليها في العقد دون غيرها.
ولا يمكن تمديد التنازل عن الحقوق ليشمل بالمماثلة أنماطاً أخرى أو أنماط استغلال مجهولة للمصنفات عند إبرام العقد.
المادة 74: لا يعتبر اقتناء نسخة من مصنف في حد ذاته على سبيل ملكية مطلقة، تنازلاً عن الحقوق المادية التي للمؤلف غير أنه لا يمكن للمؤلف أن يطالب مالك الدعامة الأصلية بوضع المصنف تحت تصرفه لكي يمارس حقوقه بالنسبة لمصنفات الفنون التشكيلية والفنون التصويرية.
يمكن مالك الدعامة الأصلية للمصنف أن يعرضه على الجمهور لأغراض لا تدر الربح دونما ترخيص إذا لم يستثن المؤلف هذه الإمكانية صراحة عند بيعه الدعامة الأصلية.
المادة 75: يحق للمؤلف المشارك في إنتاج سمعي بصري أن يستغل إسهامه في نوع مختلف ما لم تكن ثمة أحكام تعاقدية مخالفة.
المادة 76: لا يمكن المؤلف المشارك في إنتاج سمعي بصري الذي رفض إتمام مساهمته أو عجز عن إتمامها بسبب قوة قاهرة أن يعارض إدماج القسط الجاهز الذي أسهم به في الإنتاج السمعي البصري.
على أنه يكتسب صفة المؤلف نتيجة مساهمته تلك. ويمكنه أن يسحب اسمه من مقدمة المصنف السمعي البصري.
المادة 77: يعد المصنف السمعي البصري جاهزاً ومستوفى متى تم إعداد نسخته النموذجية وفقاً للعقد المبرم بين المنتج والمخرج. وكل تعديل لصيغة المصنف السمعي البصري النهائية بالإضافة أو الحذف على الخصوص، يخضع لترخيص مسبق من الذين وافقوا على الصيغة النهائية للمصنف.
يخضع كل تعديل للصيغة النهائية للمصنف السمعي البصري بالإضافة أو الحذف لترخيص مسبق من الذين وافقوا على هذه الصيغة.
يمنع منعاً باتاً إتلاف النسخة الأم للمصنف السمعي البصري.
المادة 78: تمارس الحقوق المعنوية على الصيغة النهائية للمصنف السمعي البصري.
المادة 79: تحدد في عقد مكتوب العلاقات بين المؤلفين المشاركين في مصنف سمعي بصري ومنتجه.
يعتبر منتج المصنف السمعي البصري الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبادر بإنتاجه تحت مسؤوليته.
يترتب عن عقد إنتاج مصنف سمعي بصري، ما لم يكن ثمة شرط مخالف التنازل عن الحق بصفة استئثارية لفائدة المنتج في الحالات الآتية:
- استنساخ المصنف لاحتياجات الاستغلال أو في شكل تسجيلات سمعية بصرية معدة للتوزيع على الجمهور.
- عرض المصنف المنتج في قاعات العرض المفتوحة للجمهور ونقله عن طريق الإذاعة المسموعة أو المرئية.
- القيام بترجمة و/ أو دبلجة المصنف.
تبقى الحقوق محفوظة لمؤلف التلحينات الموسيقية الصامتة أو المغناة التي أنشئت خصيصاً للمصنف السمعي البصري.
المادة 80: تحدد مكافأة المشاركين في تأليف مصنف سمعي بصري لكل نمط من أنماط استغلاله في مرحلة إبرام عقد إنتاج المصنف أو عند استغلاله.
المادة 81: إذا تم عرض المصنف السمعي البصري أو بثه بأي وسيلة من الوسائل في مكان مفتوح للجمهور مقابل دفع حق الدخول، أو إذا وضع رهن التداول بين الجمهور عن طريق إيجار الدعامة قصد الاستعمال الخاص، كان من حق المشاركين في تأليف المصنف المحفوظة حقوقهم بموجب أحكام هذا الأمر، أن يحصلوا من المستغل أو المستعمل على مكافأة تتناسب والإيرادات.
وفي حالة ما إذا أنجز عرض الإنتاج أو بثه بأية وسلية من الوسائل دون دفع حق الدخول، فإن المكافأة المستحقة تحسب جزافاً، ويحدد الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة النسب المكافأة التناسبية ومستوى الأتاوى الجزافية بالنسبة إلى أوجه الاستغلال المذكورة في الفقرتين السابقتين.
المادة 82: يتعين على المستعمل مستغل المصنفات السمعية البصرية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه إبلاغ الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالإيرادات المحصلة من استغلال المصنفات، بحيث يتسنى حساب أتاوى حقوق المؤلف الواجب عليه دفعها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 83: يخضع لترخيص من المؤلف أو من يمثله وضع نسخ المصنف في شكل تسجيل سمعي بصري رهن التداول بين الجمهور بغرض تأجيرها للاستعمال الخاص.
المادة 84: تطبق الأحكام الخاصة باستغلال المصنفات السمعية البصرية على المصنفات الإذاعية المماثلة لها من حيث خصائصها.
المادة 85: يعتبر عقد نشر العقد الذي يتنازل بموجبه المؤلف للناشر عن حق استنساخ نسخ عديدة من المصنف حسب شروط متفق عليها ومقابل مكافأة للقيام بنشرها وتوزيعها على الجمهور لحساب الناشر.
يشمل عقد النشر المصنف الأدبي و/ أو الفني في شكل طباعة خطية أو تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية.
المادة 86: يتنازل المؤلف للناشر، ما لم يكن ثمة اشتراط مخالف، عن الحق الاستئثاري في صنع المصنف واستنساخ عدد من نسخه والقيام بنشرها وتوزيعها ضمن الحدود المبنية في العقد.
يمكن أن يشمل عقد النشر التنازل عن حق استنساخ الصيغة الأصلية وكذلك حق الترجمة.
المادة 87: لا يترتب على حقوق الاقتباس والحقوق المرتبطة بأشكال أخرى من أشكال استغلال المصنف في صيغته الأصلية أو المترجمة المنشورة تنازل في عقد النشر.
المادة 88: يقع تحت طائلة البطلان كل عقد نشر لم يستوف الشروط الآتية:
1) نوع الحقوق التي تنازل عنها المؤلف للناشر وطابعها الاستئثاري أو غير الاستئثاري.
2) طريقة مكافأة المؤلف المتفق عليها مع مراعاة أحكام المادة 66 من هذا الأمر.
3) عدد النسخ المحددة في كل طبعة متفق عليها.
4) مدة التنازل والنطاق الإقليمي لاستغلال المصنف.
5) الشكل المناسب للمصنف الذي يجب أن يسلمه المؤلف للناشر قصد استنساخه.
6) أجل تسليم المصنف إذا لم يكن في حوزة الناشر عند إبرام العقد ومتى تقرر أن يسلم المؤلف مصنفه في وقت لاحق.
7) تاريخ الشروع في نشر المصنف وتوزيعه.
المادة 89: يجب أن لا يتجاوز موعد وضع نسخ المصنف للتداول بين الجمهور مدة عام واحد ابتداءً من تاريخ تسليمه المصنف، في الشكل المتفق عليه للاستنساخ كما هو مبين في المادة 88 أعلاه، إلا إذا تعلق الأمر بالموسوعات والمختارات والمعاجم والبحوث العلمية والتقنية المماثلة لها.
يمكن المؤلف أن يسترد حقه بكل حرية عند انقضاء هذا الأجل فضلاً عن حقه في رفع دعوى قضائية لطلب تعويض مدني بسبب عدم تنفيذ الناشر لالتزاماته.
المادة 90: يحق للمؤلف إدخال تعديلات أثناء الشروع في عملية صنع الدعامة التي تسمح باستنساخ المصنف، شريطة ألا تؤدي هذه التعديلات إلى تغيير نوع المصنف، وغايته، بالقياس إلى الالتزام الذي دفع الناشر إلى إبرام العقد.
ويمكن الناشر إذا كانت التعديلات المطابقة، تقلب تكاليف الصنع المقررة، أن يطالب المؤلف بتحمل ما ينجم عن ذلك من مصاريف إضافية.
المادة 91: لا يمكن الناشر أن يدخل تعديلات على المصنف، بتصحيح أو إضافة أو حذف إلا بموافقة من المؤلف.
المادة 92: يتعين على المؤلف في حالة الطباعة الخطية، القيام بما يأتي:
- تصحيح التجارب المطبعية ما لم يتفق على ذلك.
- توقيع قسيمة الإذن بسحب نسخ المصنف في الآجال المتفق عليها.
المادة 93: يجب على الناشر أن يظهر في كل نسخة من نسخ المصنف اسم المؤلف أو اسمه المستعار، ما لم يكن ثمة اشتراط إغفال.
المادة 94: تبقى الصيغة الأصلية للمصنف على الشكل الذي سلمت به للناشر، ملكاً للمؤلف، ما لم يكن ثمة اشتراط مخالف. وفي غياب الاشتراط، يتعين على الناشر أن يعيد صيغة المصنف الأصلية إلى المؤلف فور إتمام عملية الصنع.
المادة 95: يتعين على الناشر أن يستنسخ المصنف ويوزعه ويضمن توفره.
المادة 96: يتعين على الناشر أن يدفع للمؤلف المكافأة المتفق مع مراعاة أحكام هذا الأمر.
وإذا كانت المكافأة محسوبة بالتناسب مع الإيرادات، فينبغي ألا تقل عن نسبة عشرة في المائة (10%) من سعر بيع نسخ المصنف للجمهور، وهذا فضلاً عن أية علاوة محتملة تمنح مصنفاً لم يسبق نشره.
غير أنه يمكن مؤلف أي دعامة بيداغوجية مستعملة لحاجيات التعليم والتكوين الحصول على مكافأة لا تفوق نسبة خمسة في المائة (5%) من سعر بيع المصنف للجمهور.
المادة 97: يجب على الناشر أن يوافي المؤلف بكل المعلومات اللازمة عن حالة تنفيذ العقد، ولا سيما بشأن الشروط المالية، إذا كانت المكافأة المستحقة للمؤلف محسوبة بالتناسب مع إيرادات مبيعات نسخ المصنف.
ويجب عليه، في هذا الإطار، أن يرسل إلى المؤلف، مرة في السنة، كشفاً عن تقديم الحسابات يبين ما يأتي:
- عدد نسخ المصنف المتفق على سحبها وتاريخ هذا السحب.
- عدد النسخ المبيعة من المصنف.
- عدد نسخ المصنف المخزونة.
- عدد نسخ المصنف التالفة أو الفاسدة عند الاقتضاء لسبب عارض أو قاهر.
- مبلغ الأتاوى المستحقة.
- مبلغ الأتاوى المدفوعة.
- بقية الأتاوى المطلوب دفعها للمؤلف وكيفيات دفعها.
المادة 98: يمكن المؤلف أن يفسخ عقد النشر، دون المساس بالتعويضات التي قد يستحقها عقب إنذار لم يؤت خلال مهلة ثلاثة (3) أشهر في الحالات الآتية:
- عندما لا توضع نسخ المصنف تحت تصرف الجمهور وفقاً للمواصفات وفي الآجال المقررة في العقد.
- عندما لا تدفع له أتاوى حقوق التأليف المستحقة طوال مدة عام.
- عندما لا يقوم الناشر بإعادة طبع المصنف كما هو مقرر في العقد والحال أن عدد نسخ المصنف المخزونة يساوي على الأكثر ثلاثة في المائة (3%) من مسحوب الطبعة المعنية.
المادة 99: يحتفظ الناشر عند انقضاء مدة العقد ولمدة أقصاها سنتان بحق بيع نسخ المصنف المتبقية بالسعر المحدد في العقد أو بسعر جديد يكون محل اتفاق بين الطرفين شريطة أن يصرح الناشر للمؤلف أو من يمثله بعدد النسخ غير المبيعة وأن يقدم له كل مبرر يتعلق بتصريفها.
غير أن الناشر يحتفظ بحق تصريف نسخ المصنف غير المبيعة بحلول أجل نهاية العقد طوال مدة أقصاها سنتان، بشرط أن يصرح للمؤلف أو ممثله بعدد النسخ غير المبيعة، وأن يقدم له كل مبرر يتعلق بتصفيتها.
المادة 100: يخضع إبلاغ المصنفات المحمية للجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء الفني العلني أو البث السمعي أو السمعي البصري، أو التوزيع السلكي أو العرض أو أية وسلية لوضع المصنفات في متناول الجمهور لترخيص مسبق من المؤلف أو من يمثله يسمى ((رخصة الإبلاغ إلى الجمهور)) باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر.
المادة 101: تسلم رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور بموجب عقد مكتوب حسب الشروط التي يحددها المؤلف أو من يمثله.
وتأخذ هذه الرخصة شكل اتفاقية عامة إذا خول الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة شخصاً طبيعياً أو معنوياً إمكانية إبلاغ المصنفات التي يتألف منها فهرسه إلى الجمهور حسب شروط محددة.
يمكن أن تمنح هذه الرخصة مدة محددة أو عدداً معيناً من عمليات الإبلاغ إلى الجمهور.
المادة 102: لا تخول رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور أي حق استئثاري للاستغلال إلا إذا كانت هناك اتفاقية صريحة تقضي بخلاف ذلك.
لا يمكن أن يتجاوز شرط الاستئثار ثلاث (3) سنوات من تاريخ عملية الإبلاغ الأولى إلى الجمهور.
يفقد الشرط المذكور أعلاه آثاره إذا لم يستغل المصنف خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ إبرام الاتفاقية دون مبرر مشروع.
المادة 103: لا يمكن تحويل رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور للغير دون موافقة مسبقة من المؤلف أو من يمثله، إلا في حالة تحويل المحل التجاري حسب الشروط المنصوص عليها في الفترة 4 من المادة 71 من هذا الأمر.
المادة 104: يتعين على المستفيد من رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور، أن يقوم في إطار الشروط المحددة في العقد بما يأتي:
- الاستغلال العادي للمصنف مع احترام محتواه.
- إظهار المصنف تحت اسم مؤلفه.
- دفع أتاوى الحقوق المنصوص عليها وتقديم الكشف المثبت والمفصل للإيرادات إذا كانت الأتاوى المستحقة محسوبة بالتناسب مع إيرادات استغلال المصنف.
- تسليم كشف المصنفات المستغلة فعلاً إذا كانت الرخصة الممنوحة تتيح إمكانية الانتقاء من فهرس مصنفات كاملة.
المادة 105: يحق للمؤلف أو من يمثله تفقد شروط الاستغلال المرخص به للمصنف.
المادة 106: تغطي رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق البث السمعي و/أو السمعي البصري بمفهوم البندين 4 و 5 من المادة 27 من هذا الأمر كامل منظومة النقل اللاسلكي للإشارات الحاملة للأصوات أو الأصوات والصور معاً لوضع المصنف في متناول الجمهور ضمن حدود المجال الجغرافي المنصوص عليها في عقد رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور.
المادة 107: تغطي رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق البث السمعي و/أو السمعي البصري، التوزيع السلكي الذي تقوم به الهيئة الأصلية لبرنامجها الخاص بها عندما ينجز داخل منطقة بثها العادية المنصوص عليها في العقد دون أي مقابل يدفعه الجمهور.
يمكن هيئة البث السمعي و/أو السمعي البصري المتميزة عن الهيئة الأصلية في حالة الإبلاغ عن طريق القمر الصناعي أن تبث المصنف المنقول بطريق القمر الصناعي مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمؤلف أو من يمثله، وفقاً للتشريع الوطني.
الباب الثالث
حماية الحقوق المجاورة
المادة 108: يتمتع بحقوق تماثل حقوق المؤلف مقابل خدمة تسمى ((الحقوق المجاورة)) كل فنان يؤدي مصنفاً فكرياً و/أو مصنفاً من التراث الثقافي وكل منتج ينتج تسجيلاً سمعياً و/أو سمعياً بصرياً يتعلق بهذه المصنفات، وكل هيئة بث سمعي و/أو سمعي بصري تنتج برامج إبلاغ هذه المصنفات إلى الجمهور.
الفصل الأول
أصحاب الحقوق المجاورة
المادة 109: يعتبر بمفهوم المادة 108 أعلاه فناناً مؤدياً لأعمال فنية الممثل، والمغني والموسيقي والراقص، وكل شخص آخر يمارس التمثيل أو الغناء أو الإنشاد أو التلاوة، أو يقوم بأي شكل من الأشكال بأدوار المصنفات الفكرية ومصنفات التراث الثقافي التقليدي.
المادة 110: يحق للفنان المؤدي أعمالاً فنية أن يرخص باستنساخ تأديته الفنية وإبلاغها إلى الجمهور حسب شروط تحدد في عقد مكتوب.
المادة 111: بعد الترخيص بالتثبيت السمعي و/أو السمعي البصري لأداء فنان بمثابة موافقة على استنساخه في شكل تسجيل سمعي و/أو سمعي بصري قصد توزيعه أو إبلاغه للجمهور.
يتمتع فنان الأداء بحق المكافأة المستحقة عن البث السمعي و/أو السمعي البصري لأدائه المثبت أو إبلاغه إلى الجمهور بأية وسيلة أخرى.
المادة 112: إذا أنجز أداء الفنان المؤدي في إطار عقد عمل، فإن الحقوق المعترف بها له في المادتين 110 و 111 أعلاه تعد كما لو كانت ممارسة في إطار تشريع العمل.
المادة 113: يعتبر بمفهوم المادة 108 من هذا الأمر منتجاً للتسجيلات السمعية الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى تحت مسؤوليته، التثبيت الأولي للأصوات المنبعثة من تنفيذ أداء مصنف أدبي أو فني أو مصنف من التراث الثقافي التقليدي.
المادة 114: يحق لمنتج التسجيلات السمعية أن يرخص، حسب شروط تحدد في عقد مكتوب، باستنساخ تسجيله السمعي ووضع النسخ المنجزة للتداول بين الجمهور، مع مراعاة حقوق مؤلفي المصنفات المضمنة في التسجيل السمعي.
يتمتع منتج التسجيل السمعي بالحق في المكافأة عن البث الإذاعي لتسجيله السمعي أو إبلاغه إلى الجمهور بأي وسيلة أخرى.
المادة 115: يعتبر بمفهوم المادة 108 من هذا الأمر منتج تسجيل سمعي بصري، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى تحت مسؤوليته التثبيت الأولي لصور مركبة مصحوبة بأصوات أو غير مصحوبة بها تعطي رؤيتها انطباعاً بالحياة أو الحركة.
المادة 116: يحق لمنتج التسجيل السمعي البصري، أن يرخص حسب شروط تحدد في عقد مكتوب، باستنساخ تسجيله السمعي وإبلاغه إلى الجمهور بأي وسيلة مع مراعاة حقوق مؤلفي المصنفات المضمنة في التسجيل السمعي البصري.
غير أن المنتج يتمتع بحقه في مكافأة على البث السمعي أو السمعي البصري للتسجيلات السمعية البصرية الموضوعة للتداول بين الجمهور بواسطة نسخ منشورة.
لا يمكن منتج تسجيلات سمعية بصرية، أن يفصل عند تنازله بين حقوقه على التسجيل السمعي البصري، والحقوق التي يكتسبها من المؤلفين والفنانين المؤدين لمصنفات مثبتة في التسجيل السمعي البصري.
المادة 117: يعتبر بمفهوم المادة 108 من هذا الأمر هيئة للبث السمعي أو السمعي البصري، الكيان الذي يبث بكل أسلوب من أساليب النقل اللاسلكي للإشارات التي تحمل أصواتاً أو صوراً وأصواتاً، أو يوزعها بواسطة سلك أو ليف بصري أو أي كابل آخر بغرض استقبال البرامج المبثة إلى الجمهور.
المادة 118: يحق لهيئات البث السمعي أو السمعي البصري، أن ترخص حسب شروط تحدد في عقد مكتوب بإعادة بث حصصها واستنساخ برامجها المبثة على دعائم معدة للتوزيع على الجمهور مع مراعاة حقوق مؤلفي المصنفات المضمنة في برامجها.
المادة 119: يتحصل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على الأتاوى المترتبة على الحق في المكافأة لفنان الأداء أو منتج التسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية من هيئات البث السمعي و/أو السمعي البصري و/أو كل مستعمل معني بأداءاتهم الفنية.
تحسب الأتاوى التي تغطي أشكال الأداءات الفنية المعنية عادة بالتناسب مع إيرادات استغلال الأداءات الفنية التي ينتجها مالك الحقوق.
وتحسب جزافاً في الحالات المنصوص عليها في المادة 66 من هذا الأمر.
تحدد شروط حساب الأتاوى ومستواها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بعد استشارة من يمثل مالك الحقوق المعنية.
توزع الأتاوى أربعين في المائة (40%) لفنان الأداء وستين في المائة (60%) لمنتج التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية.
الفصل الثاني
الاستثناءات وحدود الحقوق المجاورة
المادة 120: يخضع حق الترخيص المسبق المعترف به لفنان الأداء ومنتج التسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية وهيئات البث السمعي و/أو السمعي البصري للاستثناءات نفسها التي تلحق بالحق الاستئثاري للمؤلف والمنصوص عليها في المواد من 30 إلى 42 من هذا الأمر.
المادة 121: تخضع الحقوق المعترف بها لفنان الأداء ومنتج التسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية وهيئات البث السمعي و/أو السمعي البصري للحدود نفسها التي تلحق بحقوق المؤلف والمنصوص عليها في المواد من 43 إلى 56 من هذا الأمر.
الفصل الثالث
مدة حماية الحقوق المجاورة
المادة 122: تكون مدة حماية حقوق فنان الأداء المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا الأمر خمسين (50) عاماً ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي إبلاغ أداءاته الفنية المبثة إلى الجمهور.
المادة 123: تكون مدة حماية حقوق منتج التسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية وهيئات البث السمعي و/أو السمعي البصري المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا الأمر خمسين (50) عاماً ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي إبلاغ التسجيلات أو البرامج المبثة إلى الجمهور.
الباب الرابع
النسخة الخاصة
المادة 124: يترتب على استنساخ نسخة من مصنف قصد الاستعمال الشخصي على دعامة ممغنطة لم يسبق استعمالها حق في مكافأة يتلقاها المؤلف، وفنان الأداء، ومنتج التسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية للمصنف المستنسخ على هذا النحو حسب الشروط المحددة في المواد من 126 إلى 130 من هذا الأمر.
المادة 125: يتعين على كل صانع ومستورد للأشرطة الممغنطة أو الدعائم الأخرى غير المستعملة وأجهزة التسجيل، أن يدفع على كميات الدعائم والأجهزة التي يضعها تحت تصرف الجمهور، أتاوة تسمى ((الأتاوة على النسخة الخاصة))، وذلك مقابل الإمكانية التي يتيحها لمستعمل تلك الدعائم والأجهزة للقيام في منزله باستنساخ مصنفات للاستعمال الخاص في شكل تسجيلات سمعية و/أو سمعية بصرية. ثم تبليغها بطريقة مشروعة للجمهور.
المادة 126: لا تخضع لدفع الأتاوة المذكورة في المادة 125 أعلاه، الدعائم والأجهزة المعدة للتسجيل الاحترافي لمصنف، والتسجيل الذي لا يشمل مصنفات، وتسجيل مصنفات تلبية لاحتياجات المؤسسات العمومية المتخصصة للمعوقين وجمعياتهم.
غير أن هذه الأتاوة تكون مستحقة عن جميع الكميات المراد عرضها في السوق إذا لم يحدد بدقة الملزم بها عدد الدعائم والأجهزة غير الخاضعة لدفع الأتاوة وفقاً للحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 127: تحسب الأتاوة على النسخة الخاصة بالتناسب مع سعر البيع بالنسبة للدعائم غير المستعملة وجزافياً بالنسبة لأجهزة الاستنساخ.
يحدد الوزير المكلف بالثقافة بقرار النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالأتاوة المذكورة أعلاه بعد استشارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو من يمثل الملزمين بالأتاوة.
يدفع الملزم الأتاوة المذكورة أعلاه إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المادة 128: يتعين على ملزم بالأتاوة على النسخة الخاصة، أن يخبر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بانتظام بالكميات الحقيقية من الدعائم والأجهزة المنتجة محلياً أو المستوردة الموجهة إلى الاستعمال الخاص مع بيان سعر البيع العمومي للجمهور.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 129: يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة توزيع الأتاوى المقبوضة عن النسخة الخاصة بعد خصم مصاريف التسيير على فئات المستفيدين حسب الأقساط الآتية:
- 30% للمؤلف والملحن.
- 15% للفنان المؤدي.
- 25% لمنتج التسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية.
- 30% للنشاط الخاص بترقية إبداع مصنف فكري والحفاظ على التراث الثقافي التقليدي.
الباب الخامس
التسيير الجماعي للحقوق
وحماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي
ومصنفات الملك العام
المادة 130: يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مهمة التسيير الجماعي للحقوق الخاصة المعترف بها في هذا الأمر لفائدة ذويها والقيام بحماية التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام، وفقاً لأحكام هذا الأمر.
الفصل الأول
التسيير الجماعي للحقوق
المادة 131: يكلف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالحماية القانونية للحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر.
يحدد قانونه الأساسي صلاحياته وكيفيات تنظيمه وتسييره في إطار أحكام هذا الأمر ووضعها حيز التنفيذ.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 132: يخول الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مهمة التمثيل الجماعي للمؤلفين وورثتهم والمالكين الآخرين للحقوق بالتصرف كوسيط لدى المستعملين وجمعيات المستعملين، بالترخيص المشروع باستغلال المصنفات والأداءات الفنية، واستخلاص الأتاوى الناتجة عنها، وتوزيعها على المستفيدين منها وفق ما تنص عليه أحكام هذا الأمر.
المادة 133: يتعين على كل مواطن مؤلف أو أي مالك آخر للحقوق يرغب في إلحاق إدارة حقوقه ومراقبة مختلف أشكال استغلال مصنفاته أو أداءاته الفنية بالإدارة الجماعية أن ينضم إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المادة 134:يخول المؤلف بانضمامه إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو أي مالك آخر للحقوق، بصورة استئثارية، وبالنسبة إلى كل بلد من البلدان، حق الترخيص للديوان المذكور أعلاه بمختلف أشكال استغلال جميع مصنفاته أو أداءاته الفنية الحالية والمستقبلية أو منعها.
المادة 135: يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يضمن حماية حقوق المؤلفين، أو كل مالك آخر للحقوق من المواطنين المنضمين له والمؤلفين الآخرين أو أي مالك آخر للحقوق من الأجانب، المقيمين في الجزائر أو خارجها، الممثلين بواسطة اتفاقات تمثيل متبادلة مع هيئات أجنبية مماثلة، كلما كان مصنف أو أداء فني من فهارسهم موضع استغلال عمومي.
يتولى الديوان تمثيل هؤلاء المؤلفين وكل مالك آخر للحقوق لدى المستعملين في إطار نشاطه المتعلق بالتسيير الجماعي للحقوق والأداءات الفنية، وضمان حماية مماثلة لتلك التي يتمتع بها المؤلفون وكل مالك آخر للحقوق من المنضمين وفقاً لالتزامات الجزائر الدولية بشأن مالك الحقوق الأجنبي.
المادة 136: يتلقى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كل تصريح بمصنف أدبي و/أو فني يقوم به المؤلف أو أي مالك آخر للحقوق قصد التأكد من قرينة ملكية المصنف وملكية الحقوق المحمية وفقاً لهذا الأمر.
لا يمثل التصريح بالمصنف للديوان شرطاً للاعتراف بالحقوق المخولة بمقتضى هذا الأمر.
المادة 137: يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يضع في متناول المستعملين العمومين المصنفات والأداءات الفنية من الفهارس التي يمثلها، والسماح باستغلالها بشروط معقولة ومقابل مكافأة منصفة.
لا يمكن الديوان أن يرخص من تلقاء نفسه باستغلال هذه المصنفات والأداءات الفنية بصفة استئثارية دون موافقة مالكي الحقوق.
المادة 138: تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالثفافة هيئة مصالحة تكلف بالنظر في المنازاعات التي قد تحدث بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمستعملين أو الجمعيات التي تمثل مستعملي المصنفات والأداءات الفنية فيما يتعلق بشروط استغلال الفهارس التي يديرها الديوان.
لا تشمل أحكام هذه المادة مصنفات وأداءات الملك العام ومصنفات وأداءات التراث الثقافي التقليدي.
تحدد تشكيلة الهيئة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه وتنظيمها وسيرها عن طرق التنظيم.
الفصل الثاني
حماية مصنفات الملك العام
ومصنفات التراث الثقافي التقليدي
المادة 139: يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حماية مصنفات الملك العام ومصنفات التراث الثقافي التقليدي.
المادة 140: يخضع استغلال المصنفات المذكورة في المادة 139 أعلاه لترخيص من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
غير أنه إذا كان الاستغلال مربحاً يتلقى الديوان أتاوى تحسب بالتناسب مع الإيرادات أو جزافياً وفق الشروط المحددة في نظامه التحصيلي.
تخصص الأتاوة المذكورة في الفقرة السابقة لتمويل إحصاء المصنفات والحفاظ عليها.
المادة 141: يعمل الديوان على مراقبة مدى الاستغلال الملائم للمصنفات المنصوص عليها في المادة 139 من هذا الأمر، وله أن يرفض أو يعلق كل استغلال مضر بها.
المادة 142: يتعين على كل مستعمل للمصنفات المنصوص عليها في المادة 139 من هذا الأمر، أن يحترم سلامة هذه المصنفات، ويسهر على إبلاغها للجمهور مع مراعاة أصالتها.
الباب السادس
الإجراءات والعقوبات
الفصل الأول
الدعوى المدنية
المادة: 143: تكون الدعوى القضائية لتعويض الضرر الناتج عن الاستغلال غير المرخص به لمصنف المؤلف والأداء الفني لمالك الحقوق المجاورة من اختصاص القضاء المدني.
المادة 144: يمكن مالك الحقوق المتضرر أن يطلب من الجهة القضائية المختصة، اتخاذ تدابير تحفظية تحول دون احتمال المساس بحقوقه، أو تضع حداً لهذا المساس المعاين مقابل تعويض عن ذلك الضرر.
المادة 145: يتولى ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة معاينة المساس بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
المادة 146: فضلاً عن ضباط الشرطة القضائية، يؤهل الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للقيام بصفة تحفظية بحجز النسخ المقلدة والمزورة من المصنف و/أو من دعائم المصنفات أو الأداءات الفنية، شريطة وضعها تحت حراسة الديوان.
يخطر فوراً رئيس الجهة القضائية المختصة إقليمياً استناداً إلى محضر مؤرخ وموقع قانوناً يثبت النسخ المقلدة المحجوزة.
تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي خلال ثلاثة (3) أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها.
المادة 147: يمكن رئيس الجهة القضائية المختصة إقليمياً وبطلب من مالك الحقوق أو من يمثله، أن يأمر بإيقاف أية عملية صنع جارية ترمي إلى الاستنساخ غير المشروع للمصنف أو الأداء الفني المحميين، والقيام بحجز الدعائم المقلدة والإيرادات المتولدة عن الاستغلال غير المشروع للمصنفات والأداءات المذكورة ولو خارج الأوقات القانونية.
المادة 148: تشكل الأتاوى المستحقة للمؤلف وفنان الأداء الخاصة بالسنتين الأخيرتين من استغلال مصنفه أو أدائه الفني ديوناً ممتازة شأنها في ذلك شأن الأجور.
وتعتبر كذلك مبالغ الإدانات والتعويضات المستحقة لمالك الحقوق إذا وقع استغلال غير مشروع لمصنفه أو أدائه الفني.
الفصل الثاني
أحكام جزائية
المادة 149: يعد مرتكباً جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالأعمال الآتية:
- الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني.
- المساس بسلامة منصف أو أداء فني.
- استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة ومزورة.
- استيراد نسخ مقلدة ومزورة أو تصديرها.
- بيع نسخ مزورة من منصف أو أداء فني.
- تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضه للتداول.
المادة 150: يعد مرتكب جنحة التزوير والتقليد كل من يقوم بإبلاغ المصنف أو الأداء الفني للجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء العلني أو البث السمعي و/أو السمعي البصري، أو بواسطة التوزيع أو أية وسيلة أخرى لبث الإشارات الحاملة للأصوات أو الصور والأصوات معاً أو بأي نظام من نظم المعالجة المعلوماتية.
المادة 151: يعاقب مرتكب جنحة التقليد والتزوير لمصنف أداء فني كما هو منصوص عليها في المادتين 149 و 150 أعلاه، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة مالية من 500.000 إلى 1.000.000 دج سواء تمت عملية النشر في الجزائر أو في الخارج.
المادة 152: يعد مرتكباً الجنحة المنصوص عليها في المادة 149 من هذا الأمر ويستوجب العقوبة المقررة في المادة 151 أعلاه، كل من يشارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف أو أي مالك للحقوق المجاورة.
المادة 153: يعد مرتكباً جنحة التقليد والتزوير كل من يرفض عمداً دفع المكافأة المستحقة بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف أو أي مالك الحقوق المجاورة خرقاً آخر للحقوق المعترف بها، ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه.
المادة 154: تضاعف في حالة العود العقوبة المنصوص عليها في المادة 151 من هذا الأمر.
كما يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر الغلق المؤقت مدة لا تتعدى ستة (6) أشهر للمؤسسة التي يستغلها المقلد والمزور أو شريكه، أو أن تقرر الغلق النهائي عند الاقتضاء.
المادة 155: تقرر الجهة القضائية المختصة مصادرة المبالغ المساوية لأقساط الإيرادات المحصلة من الاستغلال غير المشروع لمصنف، أو أداء فني محمي وكل عتاد أنشئ خصيصاً للقيام بالنشاط غير المشروع وكل النسخ والأشياء المقلدة والمزورة.
المادة 156: يمكن الجهة القضائية بطلب من الطرف المدني أن تأمر بنشر أحكام الإدانة كاملة أو مجزأة في الصحف التي تعينها، وتعليق هذه الأحكام في الأماكن التي تحددها ومن ضمن ذلك على باب مسكن المحكوم عليهم وكل مؤسسة أو قاعة حفلات يملكها، على أن يكون ذلك نفقة هذا الأخير شريطة أن لا تتعدى هذه المصاريف الغرامة المحكومة بها.
المادة 157: تأمر الجهة القضائية بتسليم العتاد أو النسخ المقلدة والمزورة أو قيمتها في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 148 إلى 150 من هذا الأمر، وكذلك الإيرادات وأقساط الإيرادات التي تمت مصادرتها إلى المؤلف، أو أي مالك آخر للحقوق أو ذوي حقوقهما لتعويضهما عند الحاجة عن الضرر الذي لحق بهما.
المادة 158: يتقدم مالك الحقوق المحمية وفقاً لأحكام هذا الأمر أو من يمثله بشكوى للجهة القضائية المختصة محلياً إذا كان ضحية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المواد من 149 إلى 152 من هذا الأمر.
الباب السابع
أحكام انتقالية وختامية
الفصل الأول
أحكام انتقالية
المادة 159: تسري الأحكام الخاصة بحقوق المؤلف من هذا الأمر فور صدوره بالنسبة للمصنفات المنشورة لأول مرة بعد دخوله حيز التطبيق.
تشمل هذه الأحكام أيضاً المصنفات المنشورة قبل صدور هذا الأمر والتي تبقى محمية وفقاً لأحكام الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973.
المادة 160: تبقى العقود والتعاقدات المتعلقة بالمصنفات الموقعة أو المبرمة قبل دخول هذا الأمر حيز التطبيق خاضعة لنظام الحماية المنصوص عليه في الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 الذي يحكم حقوق المؤلف إلى غاية انقضاء الآثار القانونية المرتبطة به.
إذا لم يقع المصنف ضمن الملك العام بعد انقضاء أجل الحماية المنصوص عليه في الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973، فإنه يستفيد نظام الحماية المحدد في هذا الأمر.
المادة 161: تسري أحكام هذا الأمر المتعلقة بالحقوق المجاورة ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي دخول هذا الأمر حيز التطبيق وتشمل ما يأتي:
-
الأداءات الفنية لفنان الأداء والتسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية وحصص البث السمعي و/أو السمعي البصري المبثة أو المنشورة ابتداءً من التاريخ المذكور في الفقرة الأولى أعلاه.
-
العقود والتعاقدات الموقعة أو المبرمة ابتداءً من التاريخ المذكور أعلاه، والخاصة بالأداءات الفنية لفنان الأداء والتسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية وحصص البث السمعي و/أو السمعي البصري المثبتة أو المنتجة قبل هذا التاريخ.
المادة 162: تبقى العقود والتعاقدات المتعلقة بأداءات فنان الأداء والتسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية وحصص البث السمعي و/أو السمعي البصري الموقعة أو المبرمة قبل تاريخ دخول أحكام هذا الأمر حيز التطبيق خاضعة عند الاقتضاء للنظام التعاقدي الأصلي إلى غاية انقضاء الآثار المرتبطة به.
وعند حلول هذا الأجل، يمكن مالك الحقوق المجاورة الأصلي غير المتوفى أو المزاول لنشاطه، أن يستفيد من نظام الحماية الذي أسسه هذا الأمر.
المادة 163: تسري أحكام هذا الأمر المتعلقة بحق المكافأة على النسخة الخاصة ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي دخول هذا الأمر حيز التطبيق.
المادة 164: يتولى ممارسة صلاحيات الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا الأمر، الديوان الوطني لحق المؤلف المنشأ بموجب الأمر رقم 73-46 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 والذي يجب أن يضبط قانونه الأساسي بما يتماشى وأحكام هذا الأمر خلال مهلة لا تتجاوز ستة (6) أشهر ابتداءً من دخوله حيز التطبيق.
المادة 165: تلغى أحكام المواد من 390 إلى 394 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر 1385 الموافق يوليو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات، ابتداءً من دخول هذا الأمر حيز التطبيق.
المادة 166: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، ولا سيما أحكام الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973.
الفصل الثاني
أحكام ختامية
المادة 167: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997
اليمين زروال

sengra
2010-08-16, 00:35
السلام عليكم :dj_17:
أختي sohaشكرا كثيرا على المجهود المبذول
لكنني ابحث عن الامر رقم03/05 المتعلق بحق المؤلف و الحقوق المجاورة المعدل به و هو امر جديد

الزين رضا
2010-08-16, 15:59
السلام عليكم
أخي الزين رضا ممكن تساعدنا بنصوص الاوامر و المراسيم الخاصة بالملكية الفكرية :dj_17:
و خاصة الامر رقم05/03 المتعلق بحق المؤلف
وجعلها في ميزان حسناتك

يمكنك تحميله على الرابط التالي

http://www.joradp.dz/JO2000/2003/044/A_Pag.htm

sengra
2010-08-17, 14:24
اسلام عليكم اخي رضا اشكرك على المجهود لكن الرابط هو جريدة رسمية غير كاملة و موضوعها لا علقة له بالامر 03/05
ينص على البنوك
:dj_17:

yazidfrt
2010-08-17, 18:47
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..........


أرجوا من الأعضاء المتفاعلين مع الموضوع أن يوضحوا البرنامج المتبع للمواضيع الخاصة بالملكية الفكرية وشكرا


صح رمضانكم

الزين رضا
2010-08-18, 00:32
اسلام عليكم اخي رضا اشكرك على المجهود لكن الرابط هو جريدة رسمية غير كاملة و موضوعها لا علقة له بالامر 03/05
ينص على البنوك
:dj_17:

نعم الرابط للجريدة الرسمية ويحتوي على الاوامر المتعلقة بالملكية الفكرية
http://www.joradp.dz/JO2000/2003/044/A_Pag.htm
ماعليك اخي الا اعادة المحاولة وتحديد الصفحة المتعلقة بالامر وفق الشكل التالي :
امر 05/03 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصفحة رقم 03
امر 06/03 المتعلق بالعلامات الصفحة رقم 22
امر 07/03 المتلق ببراءة الاختراع الصفحة رقم 27

اما مقرر المتعلق بالبنك الذي اشرت اليه فهو بالصفحة رقم 34

manouchebsm
2010-08-20, 12:09
بارك الله فيك اخي الكريم

sengra
2010-08-20, 14:32
شكرا لك كثيرا لمجهوداتك و جعلها في ميزان حسناتك
اريد أن أسلك عن مدرسة الدكتورة في الولة و المؤسسات في الجزائر:dj_17:
هل عندك معلومانت عنها؟
وشكرا

م-طه
2010-08-30, 13:34
بارك الله فيك

عادل بومهدي
2010-09-02, 17:02
محاضرات الملكية الفكرية للاستاذ أعمر الزاهي أو محمد الامين
انا املك هذه المحاضرات للعام الدراسي 2009 لكن المشكلة اني لا املكها مطبوعة

sengra
2010-09-03, 14:24
السلام عليكم:dj_17:
اخي الكريم عادل ارجوا منك مادام لا تملك مطبوعة اكتب لنا اهم النقاط التي يختلف فيها عن بقية الاساتذة و بقية المحاضرات قد نتعبك معنا لكن جعلها الله في ميزان حسناتك في رمضان
و هل شاركت سابقا و ارجوا منك تزويدنا بأسئلة الاستاذ الزاهي اعمر في الامتحانات العادية و الى ما يميل في طرح اسئلته الة الاسئلة المباشرة او غير المباشرة ؟

hamito29
2010-09-03, 19:04
بارك الله فيكم على هذا المجهود .

عادل بومهدي
2010-09-06, 13:10
ساحاول ان انسخ لكم المحاضرات التي عندي واقوم بنشرها

عادل بومهدي
2010-09-06, 13:36
اخي الكريم لمعلوماتك ومعلومات الاخوة الكرام ان الملكية الفكرية والصناعية عبارة عن مادة تدرس في كلية الحقوق بن عكنون السنة الرابعة تحت عنوان الحلقة اما عن طبيعة الاسئلة فهي شفاهية في الامتحانات اما عن الماجستار فقد بوشرت ماجستار الملكية الفكرية مرتين فقط المرة الاولى فكانت سنة 2002 وكان السؤال المطروح هو:
الطبيعة القانونية لحقوق المؤلف
سنة 2004 :الحقوق المعنوية للمؤلف
الاستاذ عمر الزاهي استاذنا الفاضل اطال الله في عمره يحب اتباع المنهجية في الاجابة على الاسئلة
ارجوا ان اكون افدتكم

عادل بومهدي
2010-09-06, 13:39
أسئلة الملكية الفكرية الدّورة الشاملة بن عكنون مجموعة ’’ب’’
________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم
أقدّم لكم أسئلة الملكية الفكريّة / كلية الحقوق بن عكنون مجموعة ’’ب’’
امتحان الدّورة الشّاملة جوان 2009
-اجب عن السؤالين التاليين :
السؤال الأول :

اشرح باخنصار وفي حدود 8 أسطر ما جاء في المادة 07 من الأمر 03/05
<< لا تكفل الحماية للأفكار...بحد ذاتها...الا بالكيفيّة التي تدرج بها...وفي التعبير الشكلي...>>
-----------------------------
السؤال الثاني :

( في حدود 10 أسطر)
يعتمد على حالة التقنيّة في تحديد كلّ من شرط الجدّة وشرط النّشاط الآختراعي.
اشرح ذلك.



هذي الأسئلة منقولة من منتدى كلية القانون جامعة عجمان

(( امتحان نهائي ملكية فكرية)))

القسم الاول اجباري)
1_وضح حق مالك البراءة او الشهادة او خلفهما القانوني في الحصول على براءة اختراع او شهادة منفعة اضافية.
2_بين الواقعة المنشئة لملكية العلامة التجارية.

القسم الثاني اجب عن سؤال واحد فقط)

السؤال الاول:اكتب في الحماية المدنية الاجرائية لحق المؤلف مبينا الاتي:
1_سلطة المحكمة المختصة باصدار الاوامر الوقتية والتحفظية وطرق مواجهتها.
2_القيد التشريعي على صحة الاجراءات الوقتية والتحفظية.

السؤال الثاني:اكتب في الحق الادبي للمؤلف مبينا الاتي:
1_حدود انتقال الحق الادبي للخلف العام.
2_اثر التعاقد في الزام المؤلف بالنشر متى اصطدم ذلك بحقه الادبي.

القسم الثالثاجب عن سؤال واحد فقط)

السؤال الاول:اكتب في العلامة التجارية مبينا الاتي:
*تعريفها+ مدة الحماية القانونية لها + شطب العلامة التجارية.

السؤال الثاني:اكتب في براءة الاختراع مبينا الاتي:
*تعريفها + الحالات التي لا تمنح فيها براءة الاختراع او شهادة المنفعة+ انقضاء الحقوق المترتبة على براءة الاختراع او شهادة المنفعة.


بالتوفيق....................... 2008\2009





الملكية الفكرية لسنة 2002 الجزائر

- ما هي الطبيعة القانونية لحقوق المؤلف؟


وفي سنة 2004 الجزائر
الحقوق المعنوية للمؤلف؟

نور نسمة
2010-09-08, 17:24
بارك الله فيك اخي رضا زين ربي يعطيك ماتتمنى
واله يوفقك اخي عادل بومهدي

عادل بومهدي
2010-09-09, 12:50
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم الانبياء والمرسلين وبعد:
كما سبق ووعدتكم اضع اليوم بين ايديكم كل مايتعلق بالملكية الفكرية ماسيساعدكم باذن الله على التحضير لمسابقة الماجستار ونبدأ على بركة الله :
1_الاسئلة:
اسئلة الماجستار السابقة في الاختصاص:
س: ما هي الطبيعة القانونية لحقوق المؤلف؟(ماجستارسنة 2002 بن عكنون)
ج: نقترح الخطة التالية:
المبحث الأول: نظرية الحقوق الشخصية ونظرية حق الملكية.
المطلب الأول:نظرية الحقوق الشخصية.
المطلب الثاني:نظرية حق الملكية.
المبحث الثاني: نظرية الملكية الفكرية ونظرية الطبيعة المزدوجة.
المطلب الأول:نظرية الملكية الفكرية.
المطلب الثاني:نظرية الطبيعة المزدوجة.
س:الحقوق المعنوية للمؤلف؟(ماجستار سنة 2004 بن عكنون)
ج:نقترح الخطة التالية:
المبحث الأول:مفهوم وانواع الحقوق المعنوية للمؤلف.
المطلب الأول:مفهوم الحقوق المعنوية للمؤلف.
المطلب الثاني:أنواع حقوق المؤلف.
المبحث الثاني:خصائص الحقوق المعنوية والحماية القانونية المقرة لها.
المطلب الأول:خصائص الحقوق المعنوية للمؤلف.
المطلب الثاني:الحماية القانوية المقررة.

نور نسمة
2010-09-09, 13:58
بارك الله فيك اخي الفاضل

nadouch
2010-09-11, 12:31
جزاك الله خيرا

manouchebsm
2010-09-11, 13:56
بارك الله فيك يا اخي وجزاك الله كل الخير

NEWFEL..
2010-09-11, 14:50
http://store1.up-00.com/Jun10/oRl59021.gif

محبة الحبيب
2010-09-12, 21:03
نظرا لأهمية الموضوع قمنا بتثبيته خدمة للمقدمين على مسابقة الماجستير

وفق الله الجميع

sengra
2010-09-12, 22:41
السلام عليكم :dj_17:
الى الاخ رضا الزين أو من يملك خطة مقنعة ننحاول رسم منهجية للاجابة عن أسئلة الملكية الفكرية
- الحقوق المالية لللملكية الفكرية
- الطبيعة القانونية للملكية الفكرية

manouchebsm
2010-09-13, 23:00
السلام عليكم متى تبدا التسجيلات في مسابقة الماجستير ببن عكنون وهل في الاخير بقي تخصصين فقط
جاوبوني ربي يجازيكم

sengra
2010-09-14, 21:39
السلام عليكم
إعلان خاص بفتح مسابقة الماجستير

للسنة الجامعية 2010-2011 بكلية الحقوق جامعة الجزائر 1

إعلان

تعلم إدارة الكلية الطلبة الراغبين في المشاركة في مسابقة الدخول إلى الماجستير للسنة الجامعية 2010-2011، أنّ انطلاق التسجيل حُدّد ابتداء من يوم الخميس 16 سبتمبر 2010 ويستمر إلى غاية الخميس 30 سبتمبر 2010، من الساعة التاسعة صباحا 9:00 إلى الساعة الثانية مساء 14:00 عدا يومي الجمعة والسبت، بالقاعتين : الملكية الفكـرية ط 11، وتنفيذ الأحكام القضائية ط 9. وستجرى المسابقة يوم الخميس 14 أكتوبر 2010.

بالنسبة للفرعين المفتوحين هذه السنة هما :

أولا : الملكية الفكرية من الساعة 9:00 صباحا إلى غاية الساعة 12:00

المواد التي يجب تحضيرها :

1 - نظرية الحق.

2- العلامات التجارية.

3- حقوق المؤلف.

4- براءة الاختراع.

5- الحقوق المجاورة.

ثانيا : تنفيذ الأحكام القضائية، من الساعة 13:00 إلى غاية الساعة 16:00 مساء

المواد التي يجب تحضيرها :

1- طرق التنفيذ.

2- الإجراءات المدنية والإدارية.

ويتكون ملف التسجيل من :

1- استمارة تسلمها الإدارة.

2- شهادة الميلاد.

3- نسخة من شهادة البكالوريا مصادق عليها.

4- نسخة من شهادة الليسانس في الحقوق مصادق عليها.

5- ظرف بريدي معنون + طابع بريدي.

6- صورتان شمسيتان.

ملاحظات هامة ::mh31:

- ضرورة الحضور نصف ساعة على الأقل قبل الموعد المحدّد ولا يسمح بالدخول بعد قراءة السؤال.

- ضرورة إحضار بطاقة التعريف الوطنية مرفقة باستمارة التسجيل.

- تسجل الترشيحات في الإعلام الآلي وأي طالب يسجل بفرعين يلغى ترشيحه.

- بعض الأسئلة لطلبة الماجستير :

2002

الملكية الفكرية لسنة 2002

- ما هي الطبيعة القانونية لحقوق المؤلف؟

وفي سنة 2004
الحقوق المعنوية للمؤلف؟

عادل بومهدي
2010-09-15, 16:02
المبحث الأول: مدخل الى الملكية الفكرية
المطلب الأول:طبيعة حق الملكية الفكرية
ترد الملكية المعنوية أو الفكرية على أشياء غير مادية، ذلك أن الحقوق كلها غير مادية، فالحق العيني أو الشخصي اللذين سبقت الإشارة إليهما، يقع كل منها على شيء مادي، أما الحق فهو دائما معنوي، ولا يمك أن يكون ماديا.
ويقصد بأن الحق غير مادي، أي أنه لا يدرك إلا بالفكر، فهو ليس له جسم محسوس، وأن أكثر الأشياء غير المادية هي إنتاج الذهن وتسمى الحقوق التي ترد عليها بالحقوق الذهنية.
فالحقوق الذهنية هي حق المؤلف أو ما يطلق عليه اسم الملكية الأدبية والفنية، والحقوق المتعلقة بالرسالة والتي يطلق عليها ملكية الرسائل، وحق المخترع أو ما يسمى بالملكية الصناعية، وهناك حقوق أخرى ترد على أشياء غير مادية، كبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية، والحقوق التي يتكون منها المحل التجاري وقد اصطلح على تسميتها بالملكية التجارية والصناعية.
- تعد النظريات في تحديد طبيعة الحقوق المعنوية:
اختلفت الآراء في تحديد طبيعة الحقوق الذهنية أو المعنوية التي ترد على أشياء غير مادية، فكيفها بعضهم ووضعها تحت اسم "الملكية الأدبية والفنية والصناعية"، وذلك على اعتبار أن حق الشخص على نتاجه هو حق ملكية، كما هو الشأن في ملكية الأشياء المادية، إذا فهي ملكية حقيقية غير أنها على أشياء غير مادية، وقد شايع هذا الرأي كثير من الفقه.
وبمقتضى ذلك أصبح يوصف بالملكية حق المؤلف، وحق المخترع, من نتائج هذا الاتجاه في فرنسا أن حمل أنصار هذا الرأي المشرع الفرنسي في قانون: 11 مارس 1957 الذي حل محل التشريعات التي سبقته في حق المؤلف والمخترع، في وصف هذا الحق بأنه:" حق ملكية معنوية مانع ونافذ بالنسبة إلى الناس كافة", ( droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ).
وقد اعترض على هذا الرأي بأنه يصد عن فكرة خاطئة، وذلك أنه من يقوم بإنتاج ذهني فهو يختلف من جهة في طبيعته عن الشيء المادي الذي يدرك بالحس وله جسم يتمثل فيه، وأنه من جهة ثانية يكون بالضرورة مالكا لما ينتجه، مع انه لا يكون له سوى الحق في المقابل، ذلك أن امكان التملك لا يعتمد على رغبة الشخص، وإنما بحسب ما تمليه طبيعة الأشياء.
بالنسبة للماديات يوجد التملك لأن توزيع الأشياء بين الأفراد هو الذي يعطيها أكبر قيمة اقتصادية.
أما الأفكار التي تكون في خلق الذهن فتختلف في طبيعتها عن الماديات اختلافا تاما.
إن الأفكار قد أخرجت للناس جميعا، فلا ترجى من ورائها فائدة, إلا إذا انتشرت بينهم، ومن ثم فإن الملكية الأدبية أو الفنية الصناعية لا يمكن أن تشبه بالملكية التي ترد على شيء مادي والتي يفترض فيها استئثار المالك بالحيازة والانتفاع.
كما يذهب أنصار الرأي المعارض إلى القول بأن حق الملكية إنما يرد على شيء مادي باعتبار محله كذلك. وواضح من الخلط بين حق الملكية بصفة عامة الذي يكون محله شيء مادي، وحق الملكية في حد ذاته بأنه مادي أيضا لأن محله مادي، في حين ليس الأمر ذلك بالنسبة لحق المؤلف والمخترع الذي هو من طبيعة أخرى أي أنه محله هو عالم الفكر، ومن ثم فالاختلاف واضح بين عالم المادة، عالم الفكر, فالفكر جزء من الشخصية وأن نتاج الفكر مقيد بهذا الاعتبار أي أن الحق الأدبي للمؤلف على إنتاجه يعطيه حق المراجعة أو الإستراد لما تم نشره من دائرة التداول وبإرادة منفردة, في حين أن التصرف في الشيء المادي يعتبر تصرفا باتا وليس بإرادة المتصرف وحده أن يرجع فيما تصرف فيه من قبل، ومن ثم يصل المعترضون إلى اعتبار الحق الأدبي للمؤلف ليس بحق ملكية أو حقا عينيا، بل هو حق من الحقوق الشخصية لصيق بها، بل جزء منها ...ومبررات الاعتراض أيضا عند هذا الفريق أن الملكية هي حق دائم مؤبد، في حين حق المؤلف والمخترع هو حق استغلال مؤقت، وتأتي صفة التوقيت من كون أن الفكر يزدهر ويحيا بالانتشار لا بالاستئثار، وأن الإنتاج الفكري هو حلقات مترابطة على مر العصور شاركت فيها الأجيال السابقة واللاحقة، بل ويعتبر الإنتاج الفكري تراثا إنسانيا مشتركا، أو بعبارة أخرى هو نوع من المادة الخام التي يضعها المجتمع رهن إشارة المؤلف، وإذا كان من الجائز للمؤلف أن يتصرف في المادة المذكورة فإن من المتعين عليه إرجاعها إلى الهيئة الاجتماعية بعدئذ في شكل وحلة جديدة.
فلا جدال من أن ابتداع فكرة ما لا يتحقق إلا بفضل ما بذلته الأجيال السابقة من جهد ونشاط فكري، ومن ها المنظور يجب أن نستبعد وصف حق الملكية على إنتاج المؤلف والفنان والمخترع باعتباره إنتاجا مؤقتا من جهة، وتراثا مشتركا بين الأجيال من جهة أخرى.
والحاصل إذا كانت الملكية حق استئثار مؤبد فإن حق المؤلف أو المخترع يمثل حق استغلال مؤقت، وفي هذا الاتجاه قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 25 جويلية 1887، باتبعاد صفة الملكية عن المؤلف والفنان والمخترع وكيفيته بأنه :"حق امتياز احتكاري لاستثمار مؤقت" "privilège exclusif d'une exploitation temporaire"
وقد قيل أن هذا القول أقرب إلى الوصف منه إلى التكييف، وبأنه لا يحلل حق المؤلف ولا ينفذ إلى طبيعته.
إن اختلاف الآراء حول طبيعة الحقوق الذهنية تدفع بنا إلى القول بأن التقسيم التقليدي للحقوق المالية إلى حقوق شخصية، وحقوق عينية قد تجاوزه الزمان ولا يستجيب بل ولا يستوعب كل الحقوق المالية وبخاصة تلك الحقوق المالية التي ظهرت بظهور حق المؤلف والمخترع والتي يطلق عليها مصطلح الحقوق الذهنية, أو حقوق الفكر إذا هي ليست سلطة على شيء مادي كما هو الأمر بالنسبة للحقوق العينية، كما هي ليست أيضا بسلطة على المدين كما هو الشأن بالنسبة للحقوق الشخصية.
يرد حق المؤلف، أو المخترع على استغلال ما جادت به قريحته والاستئثار بثمرات عمل صاحبه.
وإجمالا:
تعتبر طبيعة الملكية الفكرية طبيعة مزدوجة، أي أنها من جهة تعطي لصاحبها سلطة مباشرة على الشيء الواردة عليه هذه الملكية من استعمال لهذا الشيء، واستغلاله، والتصرف فيه. وهو ما يطلق عليه بالشق المادي، ومن جهة أخرى فإن المالك يرتبط شخصيا بما أبدعه، فيكون عليه حق الحماية من اعتداء الغير على ما أنتجه كما يتمتع بأن ينسب إليه إنتاجه الذهني باعتبار ما أنتج امتداد لشخصية، وهذا الشق يطلق عليه الجانب المعنوي، وبعبارة أخرى يتمتع المالك بنوعين من المصالح. مصلحة معنوية تكمن في حماية إنتاجه الفكري الذي يعتبر امتداد لشخصيته، ومصلحة مادية تتمثل في احتكار لما ينتج عن استغلال نتاج عقله وإبداعه ماليا.
وإذا كان الرأي الراجح يعتبر الحق الوارد على الملكية الفكرية حقا من نوع خاص ذو طبيعة مزدوجة فإن وجه التقارب والاختلاف عن الحق العيني والحق الشخصي يمكن اختصاره فيما يلي:
1- تمنح الملكية الفكرية لصاحبها حقا جامحا مانعا في الاستئثار، ومقتضى ذلك أنه يفرض على الكافة واجبا عاما بعدم التعرض لصاحب الملكية الفكرية, وبهذه الصفة يقترب حق الملكية الفكرية من الحق العيني الذي يترتب نفس الواجب على الكافة، ومع ذلك فلاختلاف يتمثل في أنها لا تعطي لصاحبها حق الاستلام بل تمنحه فقط حقي الاستغلال والتصرف، وذلك لاعتبار أن ما توصل إلي صاحب الملكية الفكرية من ابتكار وإبداع ليس قاصرا عليه، بل يستطيع أي شخص إذا ما عجز المبتكر عن استعمال ابتكاره بالشـكل الذي يؤدي إلى تعميم الفائدة من اكتشافه، أن يقوم باستعمال هذا الابتكار الجديد تحقيق المنشود من وراء الابتكار.
2- تضع الملكية الفكرية على الكافة التزاما سلبيا يقضي بعدم التعرض للمبتكر الذي يكون في موقع "الدائن" فهي بهذا تشبه الحق الشخصي الذي فرض على المدينين تجاه الدائن التزاما بعدم التعرض.
فالدائن في الحق الشخصي له أن يطلب المدين بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل. فصاحب الابتكار في الملكية الفكرية يضع على الكافة التزاما سلبيا بعدم القيام بأي عمل من شأنه المساس بالابتكار أو التعرض لصاحبه أو منافسته منافسة غير مشروعة.
3- تختلف الملكية الفكرية عن الحق العيني الذي يتمتع بصفة التأبيد، فهي مرتبطة بمدة معينة كما سيرد شرح ذلك في حينه فهي بذلك تقترب من الحق الشخصي الذي يتفق معها في الصفة المؤقتة.
إن صاحب الملكية الفكرية إذا لم يستطيع خلال المدة المعينة استعمالها أو استغلالها ضمن هذه المدة أصبحت مالا عاما يستطيع شخص آخر قادر على تسخيرها للانتفاع العام أن يقوم بذلك دون الحصول على إذن خاص من قبل صاحبها....
تقترب الملكية الفكرية من الحق العيني من حيث إمكانية التنازل إذا أمكن التنازل عن الشيء الواردة عليه هذه الملكية، ويتم ذلك بمحض الإرادة المنفردة لصاحبها.
4- أما بالنسبة للحق الشخصي فلا يجوز التنازل عنه أو التخلي عن الشيء الوارد عليه هذا الحق إلا بالاتفاق مع المدين أو على الأقل إعلامه بذلك...
المطلب الثاني:الملكية الفكرية وأهميتها
قال سقراط قديما:"أن ابتداع الفكر أعلى درجات اللذة النفسية التي يمكننا أن نحصل عليها في حياتنا."
لقد بذل الكثير من فطاحل الفن والأدب والعلم الجهود المضنية وأبدعوا في كل أنواع الإنتاج الذهني وبذلوا عصارة فكرهم وصحتهم الثمينة في سبيل رفاهية الإنسانية وتقدمها.
صحيح أنه كلما كبرت النفوس ضاقت الأبدان ذرعا بها وتعبت في تحقيق مرادها وأمانيها.
لقد بدأ الإنتاج الذهني للإنسان منذ العصر السحيقة بل ومنذ استطاعته ملاحظة تفهم ما يحيط به وقبل أن يبدأ بالتعبير عن رأيه بالكلام ويتقن فن البيان.
كان لدى المجتمعات البدائية أقوام يتفوقون على غيرهم في إظهار شعورهم وإحساسا تهم عن طريق الرقص، وحركات العبير عن الفرح والحزن قبل أن يخترعوا ويتقنوا فن نحت الأحجار وصقلها، وعمل شباك صيد الحيوانات وهذا البصيص الأول لنور الإنتاج الذهني ذلك الإنتاج الذي يسطع من الذهن ليغير باستمرار معالم المدنية ويملا على التطور والتقدم، وهو يشمل كل إبداع ذهني سواء كان شعرا أو نثرا.. أو موسيقى أو رسما.. أو صورة.. أو تمثالا أو اختراعا...
إن الملكية الفكرية في صورتها الراهنة قد ظهرت نتيجة التطور والتقدم العلمي
والتكنولوجي الذي يسود عصرنا الحاضر، وأن الملكية الفكرية بفرعيها سواء ما اصطلح على تسميته بالملكية الأدبية والفنية أو حق المؤلف والحقوق المجاورة، أو ما أصطلح على تسميته بحق المخترع أو الملكية الصناعية, فهي جميعها حقوق ذهنية, من إنتاج الذهن وخلقه وابتكاره ومع ذلك فلكل من نوع الملكيتين له مراحل تطوره وظهوره وخصوصيته كما سنرى ذلك في حينه....
أما يجب توفره في الشيء محل الملكية الفكرية فيمكن اختصاره في:
1- أن لا يكون هذا الشيء خارجا عن دائرة التعامل سواء بطبيعته أو بحكم القانون (75) ومن ثم لا يستطيع أحد أن يقوم بتسجيل اختراع أو اكتشاف جديد باسمه إذا كان ذا الابتكار مخلا بالنظام والآداب العامة ومخالفا لأحكام القانون.
2- أن يكون محل الملكية شيأ غير مادي أي غير محسوس كالأفكار والاختراعات، على عكس الملكية العينية فالشيء يكون ماديا محسوسا، كالأرض، والمباني..
3- يشترط في محل الملكية الفكرية أن يكون منقولا، ويدخل ضمن هذا المعني الكتب، والمصنفات الأدبية والفنية، والموسيقية والرسومات، والنماذج الصناعي... وكل أنواع الملكية الفكرية من أفكار وإبداعات ذهنية عقلية.
إن الأفكار ومنتجات الذهن كثيرة ومتعددة تبعا لتعدد واختلاف أوجه الابتكار الإنساني، منها ما يتعلق بالجوانب الصناعية كالاختراعات، والاكتشافات والنماذج والرسومات الصناعية...
ومنها ماله طابع تجاري كالعلامات التجارية، والاسم التجاري والسمعة التجارية والمحل التجاري..
إن لكل نوع من هذا الإنتاج الفكري نظام يحكمه ويبين ماهيته وبهذا فالملكية الفكرية في عمومها تأتي على كل شيء غير مادي، تخول صاحبها احتكا استغلال ذلك الإنتاج أن هذه القيمة فهي سلطة مباشرة تمكنه من الاستئثار والانتفاع المالي لثمرة عمل أو جهد صاحب الحق الذهني أو لنشاطه دون إعراض وذلك خلال المدة المحددة قانونا.
وإجمالا: فحقوق الملكية الفكرية هي مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم طائفتين رئيسيتين من الحقوق هما:
1- حقوق المؤلفين والمنتجين والفنانين أو ما يطلق عليه مصطلح "الملكية الأدبية والفنية".
2- حقوق الملكية الصناعية، وهي مجموعة من الحقوق المعنوية ترد على أشياء غير مادية تخول لأصحابها الحق فيها، حقا مانعا في استغلالها أو استعمالها، ويدخل في نطاقها كل ما يرد من ابتكارات صناعية جديدة كبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية التي تستعمل لتمييز منتجات معينة من تلك المشابهة أو المنافسة لها...الخ.
3- وتبدو أهمية الملكية الفكرية على مستوى كل دولة كمؤشر لتقدم الدولة أو تخلفها.
فمتى كانت مسرحا للاختراعات والاكتشافات، والابتكارات الأدبية والفنية والتكنولوجية، والصناعة والتجارة تنعدم فيها مظاهر التطور والإبداع، كانت الدولة متطورة والعكس صحيح ونظرا لأهمية الإنتاج الفكري وحيويته سارعت كل دولة في إلى سن قوانين لحماية ما تم التوصل إليه من ابداع.
المبحث الثاني: المراكز والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة
المطلب الأول:المنظمة العالمية للملكية الفكرية
إن الاهتمام العالمي بالملكية الفكرية عامة وحماية عمليات الإبداع والابتكار أدى إلى تأسيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي يشار إليها بلفظ الويبو وبالإنجليزية WIPO وبالفرنسية O.M.P.I وذلك بموجب اتفاقية تم توقيعها في استكهولم بتاريخ 17-07-1967 تحت عنوان: اتفاقية إنشاء المنظمة العامية للملكية الفكرية، وفور الإعلان عن اشائها سارعت الدول إلى الانضمام إليها ووصل عددها إلى 175 دولة عام 2000 أي ما يعادل 90% من دول العالم.
وقد انضمت الجزائر إلى المنظمة بمقتضى أمر رقم 75-2 مكرر المؤرخ في 09-01-1975 .
يقع مقر الويبو في جنيف وتعتبر إحدى الوكالات الستة عشر التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى :
• دعم الملكية الفكرية في كل أنحاء العالم بفضل تعاون الدول بعضها مع بعض
• ضمان التعاون الإداري فيما بين اتحادات الملكية الفكرية.
وفي 01 -01 -1995 كانت الويبو تشرف على الاتحادات التالية:
 اتحاد برن بشان حماية المصنفات الأدبية والفنية.
 اتفاقية روما بشان حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة التي تتم ادارتها بالتعاون مع اليونسكو ومنظمة العمل الدولية واتفاقية جنيف بشان حماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصحيح.
 اتفاقية بروكسل بشان توزيع الاشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر التوابع الصناعية.
وتتمثل عناصر الملكية الفكرية طبقا لنص المادة 2/8 من التفاقية فيما يلي:
1. المصنفات الادبية والفنية والعلمية.
2. منجزات الفنانين القائمين بالاداء، الفونوغرامات، وبرامج الاذاعة والتلفزيون.
3. الاختراعات في جميع مجالات الاجتهاد الانساني.
4. الاكتشافات العلمية.
5. الرسوم والنماذج الصناعية.
وجميع الحقوق الاخرى الناتجة عن النشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والادبية والفنية.
مهمة المنظمة الادارية
تقوم المنظمة بالمهام الإدارية لاتحاد باريس واتحاد برن بمقتضى اتفاقية باريس سنة 1883 واتفاقية برن الخاصة بحماية المصنفات الأدبية والفنية سنة1886.
كما يجوز للمنظمة ان تتولى المهام الإدارية الناشئة عن أي اتفاق دولي يهدف الى دعم حماية الملكية الفكرية.
ان الويبو مسؤولة عن اتخاذ التدابير المناسبة طبقا لوثيقتها الأساسية وللمعاهدات التي تشرف على إدارتها من اجل تشجيع النشاط الفكري الخلاق مع مراعاة اختصاصات الأمم المتحدة وهيئاتها وسائر الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتسترشد الويبو عند تخطيط وممارسة أنشطتها لمصلحة البلدان النامية بأهداف الدولي في سبيل التنمية بالحرص بخاصة على الانتفاع بالملكية الفكرية إلى اقصى حد من أجل تشجيع النشاط الفكري الخلاق على الصعيد المحلي وتسير اكتساب التيكنولوجية والانتفاع بالصفقات الأدبية والفنية الأجنبية وتسهيل اجراءات الحصول على المعلومات العلمية والتكنولوجية الواردة في الملايين من وثائق البراءات، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية.

أجهزة المنظمة:
مقر المنظمة حاليا جنيف، وتسير شؤونها أربعة أجهزة هي: الجمعية العامةـ المؤتمر ـ لجنة التنسيق ـ المكتب الدولي.
1. الجمعية العامة:
تتكون الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء في أي من الاتحاد المشار إليها طبقا لنص المادة (6) من الاتفاقية.
وتتمثل مهام الجمعية العامة فيما يلي:
• ـ تعيين المدير لعام للمنظمة بناء على ترشيح لجنة التنسيق
• ـ تنظر في تقارير المدير العام وتعتمدها، كما تنظر في تقارير لجنة اللتنسيق وتعتقدها أيضا المادة (5/بند 261).
• ـ إقرار اللائحة المالية للمنظمة، وتقرير الميزانية لمدة ثلاث سنوات لتغطية النفقات المشتركة بين الاتحادات، المادة (10/بند2) والمادة (6/بند 3.د.ز).
• ـ تحديد لغات نعمل السكرتارية.
• ـ تحديد من يسمح لهم حضور اجتماعاتها كمراقبين.
• ـ وطبقا لنص المادة (3/بند ـ أ،ب) تجتمع الجمعية العامة مرة كل ثلاث سنوات، وفي دورة غير عادية، بناء معلى دعوة من المدير، بتوجيه من لجنة التنسيق، أو بناء على طلب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة.

2. المؤتمر:
يتشكل المؤتمر من كل الدول الأطراف في الاتفاقية سواء كانت هذه الدول عضوا في الاتحادات الدولية السابقة الذكر أو لم تكن كذلك، وتتمثل مهمة المؤتمر طبقا للمادة (7) فيما يلي:
• مناقشة الموضوعات ذات الأهمية العامة في مجال الملكية الفكرية، واتخاذ التوصيات في هذا الشأن.
• اقرار ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالمؤتمر.
• وضع برنامج المساعدة
• إقرار التعديلات لهذه الاتفاقية.
• تحديد من يسمح لهم بحضور اجتماعاته كمراقبين.
• تحديد المبالغ الخالصة بحصص الدول الأطراف في الأعضاء في الاتحادات المذكورة.
• وضع لائحة إجراءاته.
• ينعقد المؤتمر في دورة عادية، بدعوة من المدير، كما ينع عادية بطلبه، أو بناء على طلب أغلبية الدولة الأعضاء
3. ـ لجنة التنسيق:
تتشكل لجنية التنسيق التي نصت عليها المادة(8) من الدول اللجنة التنفيذية لاتحاد باريس أو اللجنة التنفيذية لاتحاد برن،
وتتمثل مهمة لجنة التنسيق فيما يلي:
- ـ تقديم المشورة لأجهزة الاتحاد والجمعية العامة، والمؤتمر في المسائل المالية، والإدارة، والفنية إلخ.
- تعد مشروع جدول أ‘مال الجمعية الجمعية العامة والمؤتمر.
- ترشح لمنصب المدير العام وتعرض اسم المرشح على تجمع لجنة التنسيق مرة مرة كل سنة بدعوة من المدير العام وبمبادرة منه و بناء على طلب رئيس لجنة التنسيق أو ربع.
4. المكتب الدولى للمنظمة:
نصت المادة (9) من الاتفاقية على تشكيل المكتب الدولى يديره المدير العام، ويعاونه نائبان أو أكثر، تحدد الجمعية الواجب توافرها لتشغيل هذا المنصب، لمدة لا تقل عن ستة للتجديد.وتتمثل مهام المدير العام فيما يلي:
1. هو الرئيس التنفيذي للمنظمة وهو الذي يمثلها.
2. يقدم تقريره للجمعية العامة ويعمل وفق توجيهاتها.
3. يقوم بتعيين الموظفين اللازمين لتسيير عمل المكتب الدولي
4. يعد تقارير النشاط الدورية ويبلغها إلى حكومات الدول.
5. يترك في اجتماعات الجمعية العامة، والمؤتمر، ولجنة التنسيق أو غيرها من اللجان أو يكلف من ينوبه من موظفي المكتب الدولي.
6. يتفاوض بخصوص مقر المنظمة، ومع المنظمات الدولة الحكومية وغير الحكومية من أجل إقامة علاقات عمل تعاون، يتولى التوقيع معها نيابة عن المنظمة .. ويخطر حكومات الدول الأعضاء بهذه التوقيعات .. وبإيداع وثائق التصديق ووثائق الانضمام أو الانسحاب، وبالموافقة على تعديل الاتفاقات.
+المطلب الثاني:الهيئات الدولية الخاصةلحماية حقوق المؤلف
1. الجمعية الفرنسية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى:
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de Musique.
2. جمعية المؤلفين والملحنين المسرحين الفرنسية:
Société des auteurs, compositeurs dramatique .
3. الجمعية الإيطالية للمؤلفين والناشرين:
Sociéta Italiana des autore et Edétori .
4. جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الأمريكية:
American society of compoesers Authors et publishers.
يرمز إلى هذه الجمعية بالأحرف A.S.C.A.P وينتمي إلى هذه لجمعية كثير من المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى من مختلف انحاء العالم.
تتولى الدفاع عن حقوقهم الثابتة بواسطة فروعها ومكاتبها المختلفة، وباتخاذ الإجراءات ضد من يعتدي على حق من حقوقهم كما تقوم بتحصيل مقابل الأداء العلني من الملزمين له قانونا، وتتولى توزيع الحصيلة على أصحابها دوريا..
المطلب الثالث: الهيئات الإقليمية والمحلية
ـ أولاـ
الهيئات الإقليمية
لقد ادى الاهتمام بالملكية الفكرية إلى إنشاء المجتمع لعربي لحماية الملكية الصناعية والذي أعلن تأسيسه عام 1987.
من اهداف هذا المجتمع إرساء الأسس بتطوير مواضيع حماية الملكية الفكرية في العالم العربي، وتحديث القوانين واقتراحها إلى الدول العربية التي لا يوجد بها تشريعات للحماية، وتدريب الموظفين المحليين على تطبيق القوانين الخاصة بالملكية الفكرية ونشر الوعي في مجال حقوق هذه الملكية، وتمثيل الدولة العربية في المحافل الدولية المعينة بصياغة لمعايير والأنظمة الشمولية.
وكذلك تعزيز الوعي بضرورة الحماية لدى المعنيين في الوطن العربي وتوحيد التشريعات العربية لي هذا المجال وتطوير المواثيق بما يتلاءم مع نصوص اتفاقية باريس وما تلاها من مواثيق في مجال حماية الملكية الصناعية.
ومن أهداف المجتمع تنظيم المهنة الصناعية وتنشيطها ورفع مكانتها لما يخدم المنتسبين إليها، والعمل على توفير وسائل التدريب اللازمة لإطارات هذه المهنة، مما يحقق بالتالي رواجا وتنمية اقتصادية منشودة، كما يعمل على تشجيع البحث العلمي في حقل الملكية الفكرية بصفة عامة.
وقد تم تسجيل عدة نشاطات أقام بها المجتمع، من الأمثلة على مساهمات المجتمع في
تقديم المساعدات والمشورة اللازمة في مجال الملكية الفكرية لمختلف الدول العربية، إبرامه بتاريخ 29/12/1994 اتفاقا مع الأكاديمية العربية المتقدمة للعلوم والتكنولوجية
التابعة لجامعة الدول العربية ولتحقيق ما يصبو إليه المجتمع وهو الوصول غلأى برنامج تأهيل خبراء ملكية فكرية يتم من خلاله تأهيل وتدريب وتخريج خبراء عرب في مجال الملكية الفكرية، كي يتسنى لهم المساهمة في إثراء النشاط بمجال حماية الملكية الفكرية والمشاركة في سن القوانين ونشر المفاهيم المتعلقة بهذا المجال.
ـ ثانياـ
الهيئات المحلية الديوان الوطني لحقوق المؤلف (O.N.D.A)
تم انشاء الديوان الوطني لحقوق المؤلفين بمقتضى تشريع رقم 73-46 الصادر بتاريخ 25 جوليت 1973، وذلك بناء على تشريع رقم 73ـ 14 المؤرخ في 03 أفريل 1973 والمتعلق بحق المؤلف الملغى بتشريع رقم 97-10 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق لمجاورة.
نصت المادة الأولى منه بأنه: تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتتمتع بالشخصية المدنية والاستغلال المالي، الديوان الوطني لحق المؤلف ويكون رمها م.و.ح.م) (O.N.D.A).
يوضع الديوان الوطني لحق المؤلف تحت وصاية وزارة الأخبار والثقافة وتخضع علاقته مع الغير بصفة خاثة الأمر 73-14 المؤر في 3 أفريل سنة 1973 والمتعلقة بحق المؤلف.
الجهاز الإداري للديوان الوطني لحق المؤلف:
يتشكل المكتب الوطني من مدير عام، ومجلس إدارة ومراقب مالي.
يرأس الجهاز الإداري المدير العام، ويمثله أمام المحاكم، بعين بمقتضى مرسوم بناء على اقتراح وزير الأخبار والثقافة ويتشكل المجلس من: مدير الثقافة أو نائبه من وزارة الثقافة، ممثلون عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الداخلية، التعليم الابتدائي والثانوي، والتعليم العالي ومؤلفين، والمدير العام الوطني للتجارة وصناعة السينما.
اختصاصات المكتب الوطني لحق المؤلف:
نصت المادتي من تشريع رقم 73-46 بأن موضوع المكتب الوطني لحق المؤلف يتمثل فيما يلي:
1. أن يضمن دون غيره حماية المصالح المعنوية والمنادة لمنتجي الأعمال الفكرية والذي حقوقهم.
2. أن يضمن الحماية المعنوية للأعمال التابعة لمجموعة انتاجية والمستغلة سواء في الجزائر أو في الخارج وأن يقبض جميع الحقوق.
3. أن يقوم بإدارة وممارسة جميع الحقوق المتعلقة بالتمثيل العمومي لأعمال المؤلفين وكذلك استغلالها بجميع الوسائل.
4. أن يقوم بتوزيع الحقوق الناتجة كمن استغلال الأعمال التابعة لمجموة انتاجية بين ذوي الحقوق.
5. أن يلتقى ويسجل هو وحده في الجزائر جميع التصريحات الخاصة بالأعمال.
6. أن يشجع انتاج الأعمال الفكرية بخلق الظروف الملائمة لذلك.
7. أن يقوم بانجاز عمل اجتماعي لصالح منتجي الأعمال الفكرية.
8. أن يضمن حماية العمال التي تدخل ضمن التراث الثقافي التقليدي والفولكلور بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذلك أعمال المواطنين التابعة للملك العام.
9. أن يقوم بجميع الأعمال الأخرى المشرو التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف بما في ذلك وبصفة خاصة الانضمام إلى المنظمات الدولية للمؤلفين التي تضم هيئات لها مماثلة.
10. أن يحدث أعمالا ثقافية لتشجيع الانتاج ولاستعمال المؤلفات الفكرية
11. أن يبحث على الحلول الإيجابية للمشاكل المتعلقة بالنشاط المهني للمؤلفين
المبحث الثالث: طرق حماية حقوق المؤلف
المطلب الأول:الإجراءات التحفظية
أولا: أحكام المادة:
تنص المادة من التشريع بأنه: يتولى فضلا عن ضباط الشرطة القضائية، يؤهل الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للقيام بصفة تحفيظية بحجز النسخ المقلدة والمزروعة من المصنف و/ أو من دعائم المصنفات أو الاداءات الفنية شريطة وضعها تحت حراسة الديوان.
ويخطر فورا رئيس الجهة القضائية المتصلة إقليميا استنادا إلى محضر مؤرخ وموقع يثبت النسخ المقلدة المحجوزة.
تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها.
يقوم بمهمة المعاينة عند المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ضباط الشرطة القضائية وهذا دور عادي مألفوف فيقومون بتحرير محضر في حدود الاختصاص الإقليمي باعتبار الفعل مخالفا للنظام العام إذ لا يمس الصلحة الخاصة للمؤلف، بل ويعتبر مسا بالمصالح الجوهرية للجماعة أي تلك التي يتوقف على مراعاتها بقاء المجتمع واستمراره.. ناهيك أن حماية الفرد من كل اعتداء أضحي نقطة مرجعية في سلم القيم القانونية، ويمثل استجابة واضحة لمطلب أخلاقي جماعي..
وفي ميدان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أجازت المادة المذكورة أعلاه أن تناط نفس المهمة بأعوان محلفين تابعين للديوان الوطني لحقوق المؤلف يقمون بصفة تحفظية بحجز النسخ المقلدة والمزورة من المصنف، وهم اختصاص استثنائي، له نظير في مرافق الجمارك، ولدى مصالح الضرائب وفي قطاع المالية بصفة عامة والضمان الاجتماعي، وفي تنظيم العمران ..إلخ.
يستفاد من أحكام المادة المذكورة أعلاه أن عملية الحجز على النسؤخ المقلدة أو المزورة من المصنف التي تعتبر صورة من صور الاعتداء على حقوق المؤلف الذي قد يكون كتابا، صورا أو رسومات أو أسطوانات أو تماثيل.
تعتبر صورة من صور الاعتداء على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
ومن شروط صحة هذه الاجراءات أن توضع النسخ المقلدة أو المزورة المحجوز تحت حراسة الديوان، يشترط على الفور إخطار رئيس الجهة القضائية المختصة بمحضر الحجز مؤرخ وموقعا من طرف الأعوان.
المنتدبين لهذه المهمة الذي تنحصر مهمتهم في القيام بإجراءات الحجز بعد التأكيد من صفة صاحب الحق وحدوث صورة من صور الاعتداء.
يقدم طلب الحجز من المؤلف نفسه أو لمن آلت حقوق المؤلف من وارث أو ناشر بعد القيام بالمعاينة التي يجريها ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان الملحقون التابعون للديوان وفي ظرف ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الإخطار بالحجز تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي.
ثانيا : أحكام المادة –(147)
تقضي المادة (147) من التشريع بأنه: يمكن رئيس لجهة القضائية المختصة إقليميا وبطلب من مالك الحقوق أو من يمثله، أن يأمر بإيقاف أية عملية صنع جارية ترمي إلى استنساخ غير المشروع للمصنف أو الأداء الفني المحمين، والقيام بحجز الدعائم المقلدة والإيرادات المتولدة عن الاستغلال غير المشروع للمصنفات والأداءات المذكورة ولو خارج الأوقات القانونية.
يتضح من هذا النص أن المشرع مكن مالك الحقوق أو من يمثله بالالتجاء إلى القضاء في حالة حصول اعتداء على مصنفة سواء كان ذلك
1ـ عن طريق صناعته واستنساخه بدون إذن بقصد استخراج نسخ منه، في المجموعة بشرط أن تكون بقصد إعادة نشر المصنف ويستثنى من ذلك حسب أغلب التشريعات استبعاد الحجز على المطبعة وعلى الحروف غير المجموعة والورق.
2ـ عن طريق الأداء العلني للمصنف أمام الجمهور بإقاعه أو تمثيله أو إلقائه، ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا.
كما يشمل الحجز الإيراد الناتج من النشر أو العرض والاستغلال غير المشروع للمصنف.
كما أعطى المشرع لعملية الحجز في مثل هذه الأحوال صبغة استعجالة يقع بشأنها النظر والأمر ولو خارج الأوقات القانونية المحددة للعمل.
وتحديد جهة الاختصاص للنظر في طبيعة النزاع أو في توقيع الحجز بمناسبة حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فإنها تتحدد فيما إذا كن الحق مدنيا تكون حمايته اماما المحاكم المدنية وإذا كان الحقوق ذات صبغة تجارية وصناعية تكون من اختصاص الفرار التجاري...إلخ.
وبالسبة لتوقيع لحجز يتحدد الاختصاص القضائي بالمكان الذي تجري فيه عملية النسيخ المقلدة، أو مكان البيع، لو التوزيع، أو مكان البث الصوتي السمعي البصري، أو مكان أداء المصنف للجمهور ..إلخ
المطلب الثاني:الدعوى الجزائية
من المواضيع التي تحظى بعناية الباحثين، موضوع تأصيل حماية المؤلف جنائيا، والبحث عن طبيعة ومبررات تدخل القانون الجنائي في مجال حق المؤلف بصفة عامة، ومجمل القول أن أهمية حماية الانتاج الفكري حق المؤلف بصفة عامة، ومجمل القول أن أهمية حماية الانتاج الفكري بالنسبة للمؤلف تبرز من حيث كون الانسان يسعى بطبعة ليس فقط إلأى تلبية رغابته المادية، وإنما إلى اشباع حاجاته الثقافية أيضا، باعتبار أن الازدهار الفكري للفرد هو أسمى مظاهر تحقيق الذات، إن تشجيع الإبداعات الفكرية وتأمين حمايتها يساهمان يشكل فعال في تطوير المجتمع ثقافيا واقتصاديا.وبعبارة أخرى، أنه يتعلق الأمر بحقوق التأليف لا يكون موضوع الاهتمام منحصرة في فئة من الأشخاص محدودة العدد وإنما يرتبط بأكثر من مصلحة من مصالح المجتكمع وبمقتضى نص المادة 158 يتقدم مالك الحقوق المحمية أو من بمثله بشكوى للجهة القضائية إذا كان ضحية الأفعال المنصوص عليها في المواد من (149 إلى 152)
ـ أولا ـ
جنحة التقليد والتزوير
المنصوص عليها في المادتين : 149، 150
1ـ تنص المادة 149 بأنه : يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالأعمال الأتية:
- الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني
- المساس بسلامة مصنفة أو أداء فني
- استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نشسخ مقلدة ومزورة.
- بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني
- تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضة للتداول
2ـ تنص المادة 150 بأنه : يعد مرتكبا جنحة للتزوير والتقليد كل من يقوم بابلاغ المصنف أو الأداء الفني للجمهور عن طريق التمثبل أو الأداء العلني أو البث السمعي و/أو السمعي البصري، أو بوساطة التوزيع أو
أية وسيلة أخرى لبث الإشارات الحاملة للأصوات أو الصور والأصوات معا أو بأي نظام من نظم المعالجة المعلوماتية."
- ثانيا-
الجنح المنصوص عليها في المادتين(152،153)
1) تنص المادة (152) بأنه :" يعد مرتكبا الجنحة المنصوص عليها في المادة 149 من هذا الأمر ويستوجب العقوبة المقررة في المادة 151 أعلاه، كل من يشارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف أو أي مالك للحقوق المجاورة "
2) تنص المادة (153) بأنه : "يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يرفض عمدا المكافأة المستحقة بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف أو أي مالك آخر للحقوق المعترف بها، ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه."
يتضح من نص المواد الأربعة المذكورة أعلاه، أن المشرع لم يقتصر على الطريق المدني في حماية حق المؤلف، بل جعل جريمة التقليد والتزوير للمصنف جنحة يعاقب عليها القانون .
- ثالثا-
العقوبات
أولا: بالنسبة للعقوبة الأصلية:

قرر المشرع عقاب مرتكب جنحة التقليد والتزوير لمصنف أداء فني المنصوص عليه في المادتين (1،149) بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبالغرامة المالية من (500.000) دج إلى (1000.000) دج ،سواء تمت عملية النشر في الجزائر أو في خارج .
وقرر المشرع معاقبة كل من يشارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف، وكذلك من يرفض دفع المكافأة المستحقة بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف أو أي مالك آخر للحقوق المجاورة خرقا للحقوق المعترف بها .
ويكون العقاب من ستة(6) أشهر إلى (3) ثلاث سنوات .
وبغرامة مالية من(500.000) دج إلى (1000.000) دج .
ثانيا : بالنسبة لعقوبة التبعية
نص المشرع على العقوبة التبعية في نص المادة(155)، إذ قرر مصادرة المبالغ المساوية لأقساط الإيرادات المحصلة من الاستغلال غير المشروع لمصنف، وكل عتاد أنشىء خصيصا للقيام بالنشاط غير المشروع وكل النسخ والأشياء المقلدة والمزورة .
أما في حالة العود فتضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة (151).
أو بغلق المؤسسة التي يستغلها المقلد والمزور وشريكه لمدة لا تتعدى ستة(6) أشهر، أو بالغلق النهائي عند الاقتضاء .
رابعا-التعويض المدني
إذا وقع اعتداء على حق المؤلف والحقوق المجاورة جاز لصاحب الحق في التعويض وفقا لنص المادة(156) من التشريع وبطلب أمام القضاء بنشر أحكام الإدانة كاملة أو مجزأة في الصحف التي تعينها وتعليق هذه الأحكام في الأماكن العمومية التي يحددها
كما يجوز لصاحب الحق في التعويض أن يطلب تسليمه العتاد أوالنسخ المقلدة والمزورة أو قيمتها في جميع الحالات المذكورة في نص المواد من:148 إلى 150، وكذا الإيرادات وأقساط الإيرادات التي تمت مصادرتها إلى المؤلف أو أي مالك للحقوق أو ذوي حقوقها ...إلخ.
الــخــاتــمــة
إن الملكية الفكرية بانواعها جزء لا يتجزء من حقوق الانسان المتعلقة بالحيازة والامتلاك، بل هي اهم قوانين حماية الملكية الفردية. فليس هناك اعز عل المرء من ثمرة اخرجها بفضل جده ونشاطه واعماله الفكرية، في سبيلها ناله السهر الطويل واضناه العمل الشاق والعسير ولما كانت عنده كل هذه الاهمية والقيمة الروحية والمادية فانه لما يؤلم الانسان اشد الالم عندما يقع الاعتداء على هذا النوع من الملكية بالذات، بل الاكيد انه بمجرد شعوره بضعف او انعدام حمايتها تفتر همته وينصرف عن الابداع.
من هذا المنطلق جاءت التشريعات الدولية والوطنية لحماية هذا الحق الذي به تتواصل وتيرة النشاط والابداع والتطور وتحفظ لصاحبه حقه المعنوي والمادي وتشعهره بالامان الذي يدفعه دوما نحو المزيد.

عادل بومهدي
2010-09-17, 14:27
الاسئلة المقترحة بقوة هي:
_الحماية القانونية للملكيةالفكرية...وهو سؤال تتفرع منه سؤالين اثنين:
_الحماية الملكية الادبية والفنية
_الحمايةالقانونية للملكية الصناعية
ايضا اقترح الاسئلة التالية
_تنظيم الملكية الفكرية
_الحقوق المادية للمؤلف
_الحماية القانونية لبراءة الاختراع

selma IDE
2010-09-17, 16:00
بوركتم و جزاكم الله خيرا]

عادل بومهدي
2010-09-17, 16:08
س:العلامات التجارية
الإجابة:نقترح الخطة التالية:
المبحث الأول: ما هي العلامة التجارية ووظيفة العلامة التجارية
المطلب الأول:ماهية العلامة التجارية
المطلب الثاني: وظيفة العلامة التجارية
المبحث الثاني: أنواع العلامات التجارية وتسجيلها ونطاق حمايتها
المطلب الأول: أنواع العلامات التجارية وتسجيلها
المطلب الثاني: نطاق حماية العلامة التجارية
======================
المبحث الأول: ما هي العلامة التجارية ووظيفة العلامة التجارية
المطلب الأول:ماهية العلامة التجارية
العلامة التجارية إشارة مميزة تبين بعض السلع أو الخدمات باعتبارها سلعاً ومنتجات أنتجها أو قدمها شخص معين أو شركة معينة. ويعود أصل العلامة التجارية إلى العصور القديمة حيث كان الحرفيون يستنسخون توقيعاتهم، أو "علاماتهم"، على المصنفات أو المنتجات المنفعية. وتحولت هذه العلامات، على مر السنين، لتصبح النظام المعروف اليوم لتسجيل العلامات التجارية وحمايتها ويستعين المستهلكون بالنظام للتعرف على سلعة أو خدمة أو لشرائهما على أساس أن طابع السلعة أو الخدمة أو جودتهما، اللذين ترمز إليهما العلامة، يلبيان احتياجاتهم.
المطلب الثاني: وظيفة العلامة التجارية
يكفل تسجيل العلامة التجارية لصاحبها الحماية إذ يضمن حقاًّ استئثارياًّ في الانتفاع بها أو التصريح لشخص آخر بالانتفاع بها مقابل مبلغ معيّن. وتتفاوت مدة الحماية ولكن من الممكن تجديد حماية العلامة التجارية إلى أجل غير مسمى مقابل دفع رسوم إضافية. وتنفذ المحاكم حماية العلامات التجارية وتتمتع في معظم الأنظمة بسلطة مكافحة التعدي على حقوق العلامات التجارية.
ومن منطلق أشمل، تساعد العلامات التجارية على النهوض بروح المبادرة على الصعيد العالمي من خلال مكافأة أصحاب العلامات التجارية بالاعتراف والفوائد المالية. وتشكل حماية العلامات التجارية أيضاً حاجزاً أمام جهود المنافسة غير المشروعة، مثل التقليد، للانتفاع بالإشارات المميزة ذاتها لتسويق سلع أو خدمات مختلفة أو أقل جودة. ويمكِّن النظام ذوي المهارة والمبادرة من إنتاج سلع وخدمات وتسويقها في ظروف عادلة قدر الإمكان، مما يسهل التجارة الدولية.


المبحث الثاني: أنواع العلامات التجارية وتسجيلها ونطاق حمايتها
المطلب الأول: أنواع العلامات التجارية وتسجيلها
تكاد الإمكانيات لا تحصى. فقد تكون العلامة التجارية كلمة واحدة أو تركيباً من كلمات وأحرف وأرقام. وقد تكون العلامة التجارية رسماً أو رمزاً أو إشارة مجسمة مثل شكل المواد الغذائية أو غلافها أوالإشارات السمعية مثل الموسيقى أو الأصوات أو الروائح أو الألوان المستعملة كسمات مميزة.
وعلاوة على العلامات التجارية التي تميز الأصل التجاري للسلعة أو الخدمة، توجد فئات أخرى من العلاملات التجارية هي العلامات الجماعية التي تملكها جمعية ينتفع أعضاؤها بالعلامات لتمييز أنفسهم بمستوى معين من الجودة وغير ذلك من الاشتراطات التي تحددها الجمعية. ومن أمثلة هذه الجمعيات جمعيات المحاسبين أو المهندسين الفنيين أو المعماريين. أما علامات التصديق فعلامات تمنح عند استيفاء معايير محددة ولكنها ليست حكراً على أية عضوية. فيمكن منحها لأي شخص يستطيع التصديق بأن السلع المعنية تستوفي معايير محددة. ومن أمثلة هذه الشهادات المتفق عليها على نطاق واسع معايير “iso 9000” المتعارف عليها دولياًّ لقياس الجودة.
ولتسجيل العلامة التجارية يجب:
أولاً، يجب إيداع طلب لتسجيل العلامة التجارية لدى مكتب العلامات الوطني أو الإقليمي المناسب. ويجب أن يتضمن الطلب صورة واضحة عن الإشارة المودعة للتسجيل، بما في ذلك الألوان أو الأشكال أوالإشارات المجسمة. ويجب أيضاً أن يحتوي الطلب على قائمة السلع أو الخدمات التي قد تنطبق عليها الإشارة. ومن الضروري أن تفي الإشارة بشروط معينة لكي تحظى بالحماية كعلامة تجارية أو نوع آخر من العلامات. ولا بد أن تكون العلامة مميزة حتى يتمكن المستهلك من التعرف عليها كإشارة تحدد سلعة معينة وتميزها عن سائر العلامات التجارية التي تحدد سلعاً أخرى. ويجب ألا تكون العلامة مضللة أو خادعة للزبائن أو مؤدية إلى المساس بالنظام العام أو الآداب العامة.
وأخيراً، لا يجوز أن تكون الحقوق المطلوبة نفس الحقوق الممنوحة لصاحب علامة أخرى أو مشابهة لها. ويمكن التحقق من ذلك بالبحث والفحص عن طريق المكتب الوطني أو الاعتراض الصادر عن أطراف أخرى تطالب بنفس الحقوق أو بحقوق مشابهة.
المطلب الثاني: نطاق حماية العلامة التجارية
جميع بلدان العالم تقريباً تسجل وتحمي علامات تجارية. ويمسك كل مكتب وطني أو إقليمي سجلاًّ للعلامات التجارية يضم معلومات وافية عن الطلبات والتجديدات، مما يسهل الفحص والبحث والاعتراض المحتمل الصادر عن أطراف أخرى. غير أن مفعول هذا التسجيل يقتصر على البلد المعني (أو البلدان المعنية في حالة تسجيل إقليمي).
وتفادياً لضرورة التسجيل لدى كل مكتب وطني أو إقليمي على حدة، تدير الويبو نظاماً للتسجيل الدولي للعلامات التجارية. وتحكم هذا النظام معاهدتان هما اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية وبروتوكول مدريد. ويمكن للشخص الذي يمت بصلة إلى بلد عضو في إحدى المعاهدتين أو في كلتيهما (من خلال الجنسية أو المنشأة أو الإقامة) أن يحصل على تسجيل دولي نافذ في بعض البلدان الأخرى الأطراف في اتحاد مدريد أو في جميعها، بناء على تسجيل العلامة لدى مكتب العلامات في ذلك البلد أو إيداع طلب لديه. وعدد البلدان الأطراف في أحد الاتفاقين أو في كليهما يزيد حالياًّ عن 60 بلداً.

عادل بومهدي
2010-09-17, 16:15
السلام عليكم :dj_17:
الى الاخ رضا الزين أو من يملك خطة مقنعة ننحاول رسم منهجية للاجابة عن أسئلة الملكية الفكرية
- الحقوق المالية لللملكية الفكرية
- الطبيعة القانونية للملكية الفكرية

انا اقترح الخطة التالية صديقي الكريم:
اسئلة الماجستار السابقة في الاختصاص:
س: ما هي الطبيعة القانونية لحقوق المؤلف؟(ماجستارسنة 2002 بن عكنون)
ج: نقترح الخطة التالية:
المبحث الأول: نظرية الحقوق الشخصية ونظرية حق الملكية.
المطلب الأول:نظرية الحقوق الشخصية.
المطلب الثاني:نظرية حق الملكية.
المبحث الثاني: نظرية الملكية الفكرية ونظرية الطبيعة المزدوجة.
المطلب الأول:نظرية الملكية الفكرية.
المطلب الثاني:نظرية الطبيعة المزدوجة.
س:الحقوق المعنوية للمؤلف؟(ماجستار سنة 2004 بن عكنون)
ج:نقترح الخطة التالية:
المبحث الأول:مفهوم وانواع الحقوق المعنوية للمؤلف.
المطلب الأول:مفهوم الحقوق المعنوية للمؤلف.
المطلب الثاني:أنواع حقوق المؤلف.
المبحث الثاني:خصائص الحقوق المعنوية والحماية القانونية المقرة لها.
المطلب الأول:خصائص الحقوق المعنوية للمؤلف.
المطلب الثاني:الحماية القانوية المقررة.

AnGeL_Boy
2010-09-18, 12:40
بارك الله فيك أخي عادل ...دمت في خدة العلم والطلبة
جزاك الله كل خير وبالتوفيق لنا ولكم جميعا

عادل بومهدي
2010-09-18, 13:42
ربي يوفقنا لما يحب ويرضى

selma IDE
2010-09-19, 16:06
من فضلكم من لديه بحث حول القيود و الاستثناءات الواردة على الحقوق المعنوية للمؤلف فأنا لم اجد مرجعا يتكلم عنها ما عدا الامر 03_05 و هو غير واضح

م-طه
2010-09-20, 07:36
من فضلكم من لديه بحث حول القيود و الاستثناءات الواردة على الحقوق المعنوية للمؤلف فأنا لم اجد مرجعا يتكلم عنها ما عدا الامر 03_05 و هو غير واضح

السلام عليكم
الاخت selma IDE
على خلاف الحقوق المالية فان الحقوق المعنوية لا تعترضها استثناءات لأن المبادئ التى تحكم الحقوق المعنوية هي
عدم قابليتها للتقادم - لا يمكن التخلي عنها - لا يمكن التصرف فيها

والله اعلم

selma IDE
2010-09-21, 09:52
بلى الحقوق المعنوية تلحقها قيود و استثناءات هي الأخرى من بينها النسخ و الترجمة الاجبارية
شكرا على الرد

selma IDE
2010-09-21, 10:23
على فكرة فإن محاضرات الاستاذ عمر الزاهي متوفرة على مستوى جامعة بن عكنون لكل من الملكية الفكرية و الملكية الصناعية

الزين رضا
2010-09-21, 22:11
بلى الحقوق المعنوية تلحقها قيود و استثناءات هي الأخرى من بينها النسخ و الترجمة الاجبارية
شكرا على الرد

السلام عليكم : selma IDE
بالنسبة للنسخ هو ابرز حق من الحقوق المالية للمؤلف وليس قيد على الحق المعنوي وهذا وفق المادة 23 والمادة 27 من الامر05/03 اما الترجمة صحيح ماقلتيه تعتبر قيد على الحق المعنوي لان المترجم له حرية في استخدام العبارات لكن يجب عليه عدم تغيير المعنى والا استخدم صاحب المصنف الاصلي حقه في احترام المصنف وهو حق معنوي
- انا اطلعت على محاضرات الملكية الادبية الاستاذ الزاهي ولم اجد فيها اشارت لإستثناءات على الحقوق المعنوية بل وجدت موضوع حول الاستثناءات المقررة على الحق المالي .
(متوفرة في قاعة السحب المقابلة للمكتبة بكلية بن عكنون لمن اراد اقتناءها كما توجد محاضرات في الملكية الصناعية للاستاذ محمد الامين وكذا محاضرات في تنفيذ الاحكام القضائية وشرح لقانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد )
-لكن هذا لا يمنع من الاجتهاد في البحث في نص الامر 05/03 على استثناءات على الحق المعنوي بطريقة غير مباشرة او بمفهوم المخالفة شخصيا لو يقدم لنا هذا السؤال لا اتوانى في ذكر -حق نشر المصنف ذو الاهمية الوطنية من طرف السلطات بعد رفض المؤلف او ورثته نشره (واعتقد انه يشكل قيد على الحق المعنوي المتعلق بحق النشر )- الترجمة والحرية الممنوحة للمترجم في اختيار الالفاظ وطريقة التعبير دون الخروج عن معنى ومضمون المصنف الاصلي (وهذا ايضا قيد على الحق المعنوي المتعلق بحق احترام الانتاج الفكري )
*نسعد بأي انتقادات او اضافات تساعدنا على التحضير للمسابقة

ربي يوفق الجميع

selma IDE
2010-09-22, 11:58
merci pour votre temps et votre explication

sengra
2010-09-23, 12:34
السلام عليكم :dj_17:
ياأخي علاش غبت علينا طلاتك علينا فيها فايدة كبيرة نشكرك مليون و تريليون مرة
اخي الزين ممكن تساعدنا بمحاضرات الاستاذ الزاهي و الملمكية الصناعية لان بعيدين جدا عن العاصمة و نسكن في ولايات بعيدة
و ماهي اكثر المواضيع التي جلبت تفكيرك او التي ترشحها في المسابقة ؟
شخصيا اعتقد ان موضوع الحماية القانونية للبراءة الاخيتراع و الحماية القانونية للحقوق المجاورة
انتظر ردك بفارغ الصبر شكرا

الزين رضا
2010-09-23, 14:47
السلام عليكم :dj_17:
ياأخي علاش غبت علينا طلاتك علينا فيها فايدة كبيرة نشكرك مليون و تريليون مرة
اخي الزين ممكن تساعدنا بمحاضرات الاستاذ الزاهي و الملمكية الصناعية لان بعيدين جدا عن العاصمة و نسكن في ولايات بعيدة
و ماهي اكثر المواضيع التي جلبت تفكيرك او التي ترشحها في المسابقة ؟
شخصيا اعتقد ان موضوع الحماية القانونية للبراءة الاخيتراع و الحماية القانونية للحقوق المجاورة
انتظر ردك بفارغ الصبر شكرا

بارك الله فيك اخي sengra

محاضرات الاستاذ الزاهي (الملكية الادبية والفنية )تحتوي على 100 صفحة ومتوفرة فقط بالشكل الورقي ولا ادري كيف يمكن ان اقدم المساعدة

بالنسبة للمواضيع التى ارشحها ربما سنكون امام سؤال يتعلق بمحور الملكية الصناعية على اساس ان مسابقة الماجستير الخاصة بالملكية الفكرية خلال السنوات الفارطة كانت تتمحور حول الملكية الادبية

ربي يوفقك

sengra
2010-09-23, 22:19
السلام عليكم
أخي رضا مادمت من الجلفة فأنا كذلك من الجلفة فيبدوا أن الامر سهل جدا منها أتعرف عليك و منها تساعدني بالمحاضرات الملكية الفكرية و الصناعية
فاذا وافقتني في الامر نرتب لقاء بيننا و نلتقي اذا لم يكون لديك اعتراض
وشكرا
انتظر الرد منك

الزين رضا
2010-09-23, 22:28
يا اخي معريفة خير ان شاء الله .

sengra
2010-09-23, 23:03
السلام عليكم
اشكرك اخي رضا على المساعدة و سارس للك الليلة ان شاء الله بريدي الاكلتروني و هاتفي حت نتمكن من التواصل
وشكررررررررررررررررررررررررررا

عادل بومهدي
2010-09-24, 15:30
انا سجلت وانتم هل من جديد

عادل بومهدي
2010-09-25, 14:33
انا ارى ان موضوع هذه السنة لن يخرج لن يخرج عن الملكية الادبية لان الملكية الصناعية وان كانت مهمة الا ان الاستاذ لم يركز عليها كثيرا في محاضراتها التي القاها علينا

ATAHTAWI
2010-09-25, 19:28
بورك فيك بلغك الله املك وسؤلك ورزقك من جناته
آآآآآآآآآآآآآآآآمين

رمزي ميلانو
2010-09-25, 21:45
أتمنى ان نوفق جميعا والفوز سيكون من نصيب المجتهد المثابر

فواز القلم المتواضع
2010-09-26, 00:43
الأخ الزين رضا
جزاك الله خيرا وجعلك من الفائزين في الداريين

ATAHTAWI
2010-09-26, 06:28
شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك وبالتوفيق في الماجستار

عادل بومهدي
2010-09-26, 12:48
امين يارب العالمين ولك مثلها اخي الكريم امين يارب

ATAHTAWI
2010-09-28, 08:00
السلام عليكم ورحمة الله الأخ عادل بومهدي أما بعد :
أخوك في الله وزميك في منتدى الجلفة الغالي: الطهطاوي
لي عظيم الشرف أن أتعرف بك بعدما قرأت كتاباتك وزرت صفحتك وقد راقني من حسن تفكيرك وسعيك لمساعدة الطلاب وتقديم الجديد في اطالر البحث العلمي...
ونحن في هذه الأيام وفي خضم التحضيرات لمقياس الملكية الفكرية قد انتقلت خصيصا للعاصمة الجزائر وسجلت قبل يوم فقط إلا أنني بحثت جاهدا عن محاضرات الدكتور عمر زاهي إلا أنه تعذر علي إيجادها....
فرجائي وأملي فيك كبير في أن تسعى في امدادنا بالمحاضرات في شكل نسخ ولك منا جزيل الشكر والعرفان
طريقة التواصل: لك أن تبعث لي برقم هاتفك الخاص وسأكلمك باذن الله....
وفقك الله في الدراسات العليا
دمت ... والسلام :34::34::34:

عادل بومهدي
2010-09-28, 09:55
شكرا لك اخي الكريم على جزيل شكرك وشكرا لدعائك لي وفقنا الله لما يحب ويرضى

sissile
2010-09-28, 11:44
اخي العزيز الخص امتناني و شكري لكم بعبارة بارك الله فيك تقبل مني الاحترام الكبير

عادل بومهدي
2010-09-29, 10:48
شكرا لمرورك وفقنا الله واياكم لما فيه الخير والصلاح

algeriedz44
2010-09-29, 21:43
أريد بحث في الحقوق المعنوية لحق المؤلف من فضلكم

م-طه
2010-09-29, 21:55
أريد بحث في الحقوق المعنوية لحق المؤلف من فضلكم

الحق المعنوي ( الحق الأدبي )
تعريف الحق المعنوي ، خصائص الحق المعنوي
إن الحقوق المعنوية تحمي شخصية المؤلف بالنسبة للمصنفات وتشمل أساسا الكشف عن مصنفه واحترام سلامة العدول عنه أو سحبه .
وتتميز الحقوق المعنوية بكونها أساسية وغير مالية ومرتبطة بصفة المؤلف وهي مطلقة .
1- الحقوق المعنوية تعتبر حقوق أساسية لأنها تحتوي على أدلى حقوق مفروضة وفقا لعملية إبداع المصنف .
2- هي حقوق غير مالية لأنها غير قابلة للتقسيم المالي .
3- هي مرتبطة بصفة المؤلف وبشخصية فيحتفظ بها طيلة حياته ، وبعد وفات تنتقل بعض الامتيازات إلى ورثته أو الأشخاص الذين أسندت لهم هذه الحقوق بمقتضى وصية وهذا حسب نص المادة 26/01 من أمر 03-05 .
4 – هي حقوق مطلقة droets absolus
ونتيجة لهذه الخصائص فإن الحقوق المعنوية للمؤلف غير قابلة للتصرف فيها ولا تمكن أن تكون محل حجز أو تنفيذ أو نزع وهي غير قابلة للتقادم ولا يمكن التخلي عنها .
ملاحظة : بعــد الحق الأدبي أو المعنوي للمؤلف أسبق من حيث وجــوده في الحيـاة مـن الحق المالي .
إذا من غير المتصور أن يبدأ المؤلف في الحصول على مزايا مادية من مصنفه قبل أن يقرر نشره ، فتحرير النشر يسبق إذن الحصول على المزايا المادية والتي يصل إليها المؤلف في مرحلة النشر بل إن الحق الأدبي يستمر إلى ما بعد الانقضاء .
مضمون الحق المعنوي للمؤلف
1- حق المؤلف في تقرير نشر منصفه ، هناك حالتين :
الحالة الأولى : حق تقرير النشر في حياة المؤلف
المؤلف يختار وحده وقت النشر والطريقة المناسبة لذلك ولا يمكن إرغامه على نشر المصنف ولا ينطبع دائنه أن يحجز عليه وفي حالة التقاعد مع الناشر لا يمكن إجباره عن التنفيذ العيني وتسليم عمله للناشر لأن ذلك يتعارض مع الحق الأدبي للمؤلف ، وفي هذه الحالة يكون مسؤولا طبقا للقواعد العامة في تعويض الناشر عن.... به نتيجة بإخلاله بالتزام المؤلف وهو التزام بتحقيق غاية فهذ لا يعنيه بالحكم عليه بالتعويض إلا في تقديم الأثبات أن قوة قاهرة قد منهته من بدئه في العمل أم إتمامه .
ولكن إذا تعاقد المؤلف مع ناشر أخر تطبيقا لصفقة أخرى أكثر ربحا فإنه يكون قد أخطأ في استعمال حقه الأدبي ويجوز هكذا إجباره على التنفيذ العيني وتسليم عمله للناشر الأول .
الحالة الثانية : حق تقرير النشر بعد وفات المؤلف
في حالة موت المؤلف دون أن يقرر نشر مصنفه فإن ورثته هم الذين يقررون ذلك ويعينون وقته وطريقته هذا يعني أنهم يباشرون نفس الحق الأدبي الذي كان للمؤلف أثناء حياته وفي الفترة الثانية من المادة 22 أمر 03 - 05 نصت على أنه يمكن للمؤلف أن يقوم بتحويل هذا الحق للغير وفي المادة 22/03 نفس لأمر 04 – 05 تنص على صلاحك الخاصة بالوزير المكلف بالثقافة .
حسب المادة 143 فإن الدعوة المدنية هي من اختصاص القضاء المدني .
- نشير إلى أن الحق في تقرير النشر من الحقوق اللصيقة بالشخصية ومن ثم لا يجوز المساس به أو حرمان المؤلف من استعماله ويقع باطلا كل اتفاق يحول دون المؤلف واستعمال هذا الحق والبطلان منا مطلق فلا يجوز أن يتضمن عقد النشر التزام المؤلف بنشر مصنف دون أن يكون له الحق في الامتناع عن ذلك.
هناك حالتين :
الحالة الأولى : أثناء حياته ، فللمؤلف الحق في نسبة المصنف إليه باشتراط ذكر أسمه العائلي أو المستعار وهذا ما نصت عليه المادة 23/03/05 ويجب الإشارة إلى أن انتحال اسم المؤلف باستعماله على منصف ليس له لا يعتبر اعتداء على حق الأدبي ولكن انتحال اسمه يجعل له الحق في وقف هذا التعدي والتعويض اللاحق به طبقا للمادة 48 القانون المدني .
الحالة الثانية : بعد وفاة المؤلف
حسب المادة 26 تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادتين 23 – 25 من ورثة المؤلف أو من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي إسناد له هذه الحقوق بمقتضى وصيته .
3- الحقوق التي تنسب إلى المؤلف أو ورثته في حالة الاعتداء وفي الحالة التي تبر وسحب مصنفه من التداول .
أ – حق المؤلف في دفع الاعتداء على مصنفه .
الحالة الأولى : في حياته المؤلف له حق التعديل – التغيير – حذف – إضافة وكل ما يراه مناسبا لمنصفه ولم بأذن له بذلك وكل تصرف عكس ذلك يعتبر باطلا حسب ما تنص عليه المادة 25 من الأمر 03 – 05 وهذا يدخل في إطار الحفاظ على سلامة المصنف .
الحالة الثانية : بعد وفاته يتولى الورثة حق دفع الاعتداء عن المصنف ولكن لا يجوز لهم إدخال أي تعديل عليه لأنه حق شخصي للمؤلف ، وفي حالة عدم وجودهم يحل محلهم الديوان الوطني لحقوق المؤلف .
تنص المادة 143 – وقد نصت المادة 144 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .. على أنه للمؤلف وحده إذا طرحت أسباب جدية أن يطالب من المحكمة الابتدائية الحكم بإدخال تعديلات جوهرية عليه ، كما نصت المادة 08 من قانون حماية حق المؤلف الأدبي على أنه للمؤلف وحده الحق في اجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة
يلاحظ من خلال النصوص السابقة أن كل من المشرع المصري والمشرع الأدبي متفقان على حماية حق المؤلف بتعديل مصنفه وذلك على اعتبار أنه حق مستقل وقائم بذاته .
بالنسبة لموقف التشريعات أن نجلوسكسونية إزاء حق المؤلف بإجراء تعديل على المنصف نصت المادة 6/106 من قانون حق المؤلف الأمريكي على أنه تعديل العمل الفني المرئي نتيجة مرور الوقت أو لتغير الطبيعي الكائن للمواد لا يعد تشويها ، يستشف من هذا النص أن المشرع الأمريكي قد اعترف للمؤلف بطريقة غير مباشرة بأن يعدل مصنف كما هو قانون حق المؤلف الانجليزي في هذا الحق ، حيث نصت المادة 163 /2 من على أن مالك حقوق التأليف لعمل معين له الحق الخاص في القيام بالأفعال الآتية في المملكة المتحدة إجراء تعديل لأي عمل
بطرح التساؤل هل حق المؤلف بالتعديل حق مطلق أم أنه مقيد ؟ وهل هو حق قابل للانتقال للغير أم أنه حق مقصور استعماله على شخص المؤلف فقط ؟
يمر استعمال المؤلف لحقه في التعديل بأسلوبين ، الأسلوب الأول يكون من خلال قيام المؤلف نفسه بإجراء التعديل على قاعدته وذلك بناء على تقديره الشخصي وهنا يجب التمييز بين أمرين أولهما قيام المؤلف بنشر قاعدة على نفقته الخاصة وتحت مسؤوليته ..هذه الحالة للمؤلف مطلق الحرية في إجراء أي تعديل على مصنفه 3 ، وثانيهما قيام المؤلف بنشر القاعد لابناء على اتفاق مسبق مع الناشر في هذه الحالة تقضي القاعدة العامة بأن إبرام عقد النشر لا يسلب المؤلف حقه في التعديل وفي هذا الصدد يجب التميز بين حالتين الحالة الأولى فتتمثل في التعديلات البسيطة وهي تعديلات لا تمس عادة بمضمون وجوهر القاعدة حيث لا يترتب على إجرائها أي نفقات إضافية فهنا يتفق كلا المشرعين المصري والأردني في السماح للمؤلف بإجراء هذا النوع من التعديلات ودن تطلب توافر أي شروط ، الحالة الثانية : تظهر عندما يرغب المؤلف بإدخال تعديلات جوهرية على قاعدته بالتالي وهي تمس مضمون وجوهر المصنف حيث يترتب على إجرائها مضاعفة نفقات نشر القاعدة ففي هذه الحالة أختلف موقف المشرع المصري عما نص عليه المشرع الأردني فقد أعطى من أن الأخير للمؤلف مطلق الحرية في إجراء أي تعديل على منصفه بنما المصري طلب ضرورة تواجد الشروط السابقة حتى يستطيع المؤلف القيام بإجراء تعديلات جوهرية على مصنفيه .
يلاحظ أن المشرع المصري قد قيد المؤلف بعده شروط قد يصعب على بعض المؤلفين تنفيذها مما يؤدي إلى إعاقة استخدام المؤلف لهذا المحق بالتالي ننتظر من المشرع المصري أن يعيد النظر في نص المادة 144 ليرفع تلك القيود عن المؤلف كي يستطيع ممارسة كامل حقوقه الأدبية بشكل طبيعي
- إن حق المؤلف في دفع الاعتداء على مصنفه شمل جوانب نصت عليها مختلف التشريعات فاختلف موقف المشرع الأردني عما نص عليه المشرع المصري إزاء معيار التفرقة بين المساس بالمصنف والذي يشكل اعتداء على حقوق المؤلف وبين المساس بالمصنف والذي لا يعتبر اعتداء على حق المؤلف بأنه اعتداء على المصنف بينما جاء موقف المشرع المصري مغاير لما سبق حيث نص على أن أي حذف أو تغيير أو تعديل في المنصف يؤدي إلى المساس الإساءة لسمعة المؤلف ومكانته .
فهو الاعتداء على المصنف وحسنا فعل المشرع المصري بوضعه لهذا المعيار لأنه يحقق الغاية والمقصود من الحماية القانونية وهو صون الشخصية الأدبية للمؤلف ومنع المساس باحترامها ودفع أي اعتداء على السيادة المقررة للمؤلف على أفكاره وعلى نتائج هذه الأفكار عند ما تظهر بشكل محسوس
بينما جاء موقف المشرع الأردني معتمدا معيار المساس بسمعة وشرف المؤلف هو معيار مرن وغير محدد ويؤدي لوضع صعوبة أمام القضاء في استخلاص الأفعال الضارة بسمعة وشرف المؤلف بالإضافة لعدم تميزها عن غيرها من الأفعال المباحة والتي قد تصدر من الغير ، أو من قبل من رخص له المؤلف في استعمال مصنفه بناء على ما سبق ندعو المشرع الأردني لأن يتبن المعيار الذي اعتمده المشرع المصري وذلك لأنه معيار محدد ويسهل عمال عمل القضاء في تميز الأفعال التي تشكل اعتداء على حقوق المؤلف من غيرها من الأفعال الجائزة .
ب- حق المؤلف في سحب منصفه من التداول .
الحالة الأولى : في حياته حسب المادة 24 يمكن للمؤلف أن يوقف منع دعامة إبلاغ المصنف باستعماله حق التوبة وأن يسحب المصنف الذي سبق نشره بممارسة حق السحب من التداول بشرط أن يدفع تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بذوي الحقوق المتنازل عليها .
الحالة الثانية : بعد وفاته لا يسمح القانون الجزائري الحالي بانتقال حق السحب المصنف إلى الورثة لأنه حق شخصي لا يعرف أسباب ممارسة إلا هو .
الحق الأدبي يبقى مستمرا أكثر من الحق المالي الذي يبقى يسقط بمرور 50سنة بعـــد وفـــاة المؤلف .

- بالنسبة لهذا الحق في سحب المؤلف لمصنفه من التداول في نظر التشريعات الأخرى 1 نصت المادة 144 قانون المصري للمؤلف وحده لحق في سحب مصنفه من التداول إذا وجدت أسباب جدية ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا ويجب توافر شروط حتى يستطيع المؤلف استعمال هذا الحق فقد اتفق كلا المشرعين المصري والأردني بالنسبة لبعضها واختلفا إزاء البعض الأخر فيما يتعلق بالاتفاق يتمثل في وجود أسباب جدية تدعو المؤلف لسحب مصنفه من التداول وحسنا فعل المشرع المصري باعتماد شرط الأسباب الجدية بدلا من الأسباب الخطيرة التي كان منصوص عليها سابق في القانون الملغى فهذا الشرط أكثر دقة لما نص المشرع المصري على شرط ثان يتمثل في تقدير مدى صحة وكفاية الأسباب الجدية التي تقدم بها المؤلف للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع بينما لم يتطلب المشرع الأردني توافر هذا الشرط حيث جعل مسألة تقدير أسباب سحب المنصف من سلطات المؤلف حصرا وذلك لأن هذه الأسباب تنطوي في الغالب على جوانب نفسية وأدبية قد تخرج المؤلف من الإعلان عنها أمام القضاء ولما في ذلك من خصوصية يتعين احترمها ، كما أن ما قد يراه المؤلف سببا كافيا لسحب المصنف من التداول قد يراه قاضي الموضوع أم تافها .
فيما يتعلق بالتشريعات الانجلوسكسوية لحق المؤلف سحب مصنفه من التداول فيلاحظ من استقراء نصوص قانون حق المؤلف الأمريكي أنه لم ينص على حماية هذا الحق كما لم يرد فيها بين نصوص قانون حماية حق المؤلف الانجليزي ما يدل على منح المؤلف حق السحب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
بالنسبة المشرع الفرنسي قد منح حق سحب المؤلف لمنصفه من التداول .

sengra
2010-09-29, 23:50
السلام عليكم
احتاج من الاخوة الكرام موضوع في من نظرية الحق موضوع الحقوق الذهنية
و نظرية الحقوق الشخصية
و نظرية الملكية الفكرية

عزيز الجيجلي
2010-10-02, 22:41
الأخ الزين رضا
جزاك الله خيرا وجعلك من الفائزين في الداريين

قسيس علي
2010-10-02, 22:52
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

سؤال تم طرحه في 2006 كلية الحقوق بن عكنون متعلق بالملكية الفكرية ألا وهو :

استقلالية الملكية الفكرية ؟

فأرجو ممن لديه خطة الإجابة ان يزودنا بها مأجورا بإذن الله.

علما انني تخرجت من كلية الحقوق لكننا لم نتطرق للموضوع عند من درسنا المادة، الوحيدون الذين درسو الموضوع هم الذين درسوا عند الأستاذ أعمر الزاهي.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم والسلام عليكم

nacera72
2010-10-02, 23:00
السلام عليكم نرجو من الاخ بومهدي افادتنا بملخص الملكية الفكرية للاستاذ اعمر الزاهي و لك جزيل الشكر

nacera72
2010-10-02, 23:16
الى العضو قسيس علي هذه محاولة للاجابة على استقلالية الملكية الفكرية

المعاهدات التي نظمت حقوق الملكية الصناعية
1. معاهدة باريس لعام /1883/:
تم توقيع هذه الاتفاقية في باريس عام /1883/ وتمت مراجعتها عدة مرات كان آخرها في وثيقة استوكهولم عام /1967/ وسيكون الالتزام بهذه الاتفاقية إلزامياً حتى بالنسبة للدول التي ليست عضواً فيها إذا كانت عضواً في منظمة التجارة العالمية (wto) وسيكون الالتزام باتفاقية باريس إجبارياً النسبة إلى البلدان الملتزمة بتطبيق أحكام اتفاقيـة (تربس– trips)- اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة- وعدد الدول المنضمة إليها /162/.
وتتضمن اتفاقية باريس الموضوعات التالية:

1- مبدأ المعاملة الوطنيــة :
ويقصد به أن توجب على كل دولة طرف في الاتفاقية منح مواطني الدول الأعضاء من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين نفس الحماية التي تمنح لمواطنيهـا إذا كانوا مقيمين على أرضها أو كان لديهم فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية.
يستثنى من مبدأ المعاملة الوطنية اشتراط وجود محل مختار أو وكيل مقيم للأجنبي مع إمكانية مطالبته بإيداع كفالة ماليـة، ويعتبر مجرد السكن بمثابة إقامة قانونيــة.
2- حق الأولـويـة :
ويقصد به إعطاء مقدم الطلب أو خلفه مهلة مدتها /12 شهراً/ بالنسبة للبراءات ونماذج المنفعة و/6 أشهر/ بالنسبة للعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، يستطيع خلالها تقديم طلبات حماية في البلدان الأخرى خلال مدة الأولوية وتعتبر كأنها مودعة في نفس تاريخ إيداع الطلب الاول وبذلك تتاح له فرصة حماية حقوقه في البلدان التي تهمـه، ولا يؤدي نشر الاختراع أو استعماله علناً خلال مدة الأولوية إلى إبطال جدة هذا الاختراع سواء كان النشر من قبل مودع الطلب او المخترع او الغير.
3- أحكام براءات الاختراع:
تضمنت هذه الاتفاقية أحكاماً خاصة ببراءات الاختراع وهي كما يلي:
1. مبدأ استقلال براءات الاختراع: تعتبر كل براءة اختراع ممنوحة في بلد من البلدان الأعضاء لمواطنين من البلدان الأعضاء الآخرين او المقيمين فيها مستقلة عن البراءات الممنوحة للاختراع نفسه في البلدان الأخرى سواء كانت هذه البلدان أعضاء في الاتفاقية أم غير أعضاء فيها فيما يتعلق بالبطلان وسقوط مدة الحماية. بمعنى آخر ان مصير براءة الاختراع الممنوحة في بلد ما لا يتأثر بمصير براءات الاختراع من نفس الاختراع في أي من البلدان الأخرى.
2. للمخترع الحق في ان يذكر اسمه في براءة الاختراع.
3. لا تسقط براءة الاختراع إذا استورد مالكها في البلد الذي منحت فيه البراءة سلعاً مشمولة بالبراءة من البلدان الأخرى.
4. إذا حصل شخص ما على براءة اختراع لطريقة صنع منتج ما يستطيع منع استيراد المنتجات التي صنعت بطريقة الصنع المحمية بالبراءة نفسها.
5. في حال عدم استغلال براءة الاختراع أو التعسف في الانتفاع بالحقوق الاستئثارية التي تحميها البراءة . يجوز منح تراخيص إجبارية بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة بغية إدخال تكنولوجيا جديدة أو لتحقيق مصلحة عامة للبلد كحاجات الدفاع والصحة العامة على ان يمنح صاحب البراءة تعويضاً عادلاً.
6. يتوجب دفع الرسوم السنوية المقررة على البراءة لبقائها وأعطت الاتفاقية مهلة إضافية لدفع الرسوم لا تقل عن ستة شهور تسقط البراءة بعدها إذا لم يدفع الرسم السنوي.
تعطي الاتفاقية حماية مؤقتة للسلع المعروضة في المعارض الدوليــة.

4 – أحكام العلامات التجاريــة:
1. نصت الاتفاقية على جواز شطب العلامة التجارية إذا لم يستعملها مالكها خلال مدة معقولة إذا لم يبرر مالكها عدم استعمال وتحدد القوانين المحلية هذه المدة المعقولة من اتفاق تربس على عدم جواز إلغاء تسجيل العلامة إلا بعد الامتناع عن استعمال العلامة لمدة ثلاث سنوات على الأقل دون انقطاع.
2. ان استعمال العلامة التجارية أو الصناعية بمعرفة مالكها بشكل يختلف عن الشكل الذي سجلت به في إحدى دول الاتحاد (اتحاد باريس المؤسس بموجب اتفاقية باريس)، لا يترتب عليه بطلان التسجيل ولا ينقص من الحماية الممنوحة للعلامة متى كان الاختلاف مقصوراً على عناصر لا تؤثر في مميزاتها.
3. منحت الاتفاقية مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر لدفع الرسوم المقررة للمحافظة على حقوق الملكية الصناعية على أن يدفع رسم إضافي إذا كان القانون الوطني يفرض ذلك.
4. قضت الاتفاقية بمبدأ استغلال العلامات التجارية فإذا سجلت علامة في إحدى دول الاتحاد تعتبر مستقلة عن العلامات التي سجلت في البلدان الأخرى بما في ذلك بلد المنشأ من حيث الشطب أو الإلغاء او التنازل او التخلي عنهــا.
5. نصت الاتفاقية على حماية العلامة المشهورة حتى ولو كانت غير مسجلة في البلد الذي يطلب فيه تسجيل العلامة المشهورة.
تضمنت الاتفاقية أحكاماً خاصة بالعلامات المخالفة للنظام العام والآداب العامة والشعارات الوطنية وبالتنازل عن العلامات وبالمنافسة غير المشروعة وبالحماية المؤقتة للعلامات التي تعرض في المعارض الدولية وبعلامات الخدمة والعلامات الجماعية.
5- أحكام الرسوم والنماذج الصناعية:
1. نصت الاتفاقية في المادة منها على حماية الرسوم والنماذج الصناعية وتركت للتشريعات الوطنية تفصيل هذه الحماية.
نصت الاتفاقية على حماية الأسماء التجارية دون وجوب إيداعها أو تسجيلها.

sengra
2010-10-02, 23:44
السلام عليكم:dj_17:
اخي رضا شكرك كثيرا على اعطائك معلومات الاتصال بك ولقد تحصلت على النسخة لكني لم أفهم منها لاني كنت اراجع من الكتب خاصة كتاب لفاضلي ادريس فوجدت النسخة مختصرة جدا و صعبة الفهم احيانا و فيها الكثير من الاطناب فلو تقيدت بالاجابة من الكتاب فهل الاستاذ له النزعة الذاتية و الشخصية لدروسه أم انه يتقبل ذلك؟
كذلك يرى الاستاذ بأنه لاتوجد قيود على الحقوق المعنوية في حين و جدت انه يوجد اذا لم اكن مخطئا اذا لم ينشر المؤلف المصنف و كان ذو أهمية و طنية و مصلحة عامة فان القضية تحال على السلطات القضائية المختصة للفصل في هذا الموضوع مارأيك؟
وشكرا

عادل بومهدي
2010-10-03, 14:53
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

سؤال تم طرحه في 2006 كلية الحقوق بن عكنون متعلق بالملكية الفكرية ألا وهو :

استقلالية الملكية الفكرية ؟

فأرجو ممن لديه خطة الإجابة ان يزودنا بها مأجورا بإذن الله.

علما انني تخرجت من كلية الحقوق لكننا لم نتطرق للموضوع عند من درسنا المادة، الوحيدون الذين درسو الموضوع هم الذين درسوا عند الأستاذ أعمر الزاهي.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم والسلام عليكم

هذا الموضوع متعلق بتنظيم الملكية الفكرية اضن انك قد درست تنظيم الملكية الفكرية عند الاستاذ بن الزين صح

عادل بومهدي
2010-10-03, 14:55
الى العضو قسيس علي هذه محاولة للاجابة على استقلالية الملكية الفكرية

المعاهدات التي نظمت حقوق الملكية الصناعية
1. معاهدة باريس لعام /1883/:
تم توقيع هذه الاتفاقية في باريس عام /1883/ وتمت مراجعتها عدة مرات كان آخرها في وثيقة استوكهولم عام /1967/ وسيكون الالتزام بهذه الاتفاقية إلزامياً حتى بالنسبة للدول التي ليست عضواً فيها إذا كانت عضواً في منظمة التجارة العالمية (wto) وسيكون الالتزام باتفاقية باريس إجبارياً النسبة إلى البلدان الملتزمة بتطبيق أحكام اتفاقيـة (تربس– trips)- اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة- وعدد الدول المنضمة إليها /162/.
وتتضمن اتفاقية باريس الموضوعات التالية:

1- مبدأ المعاملة الوطنيــة :
ويقصد به أن توجب على كل دولة طرف في الاتفاقية منح مواطني الدول الأعضاء من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين نفس الحماية التي تمنح لمواطنيهـا إذا كانوا مقيمين على أرضها أو كان لديهم فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية.
يستثنى من مبدأ المعاملة الوطنية اشتراط وجود محل مختار أو وكيل مقيم للأجنبي مع إمكانية مطالبته بإيداع كفالة ماليـة، ويعتبر مجرد السكن بمثابة إقامة قانونيــة.
2- حق الأولـويـة :
ويقصد به إعطاء مقدم الطلب أو خلفه مهلة مدتها /12 شهراً/ بالنسبة للبراءات ونماذج المنفعة و/6 أشهر/ بالنسبة للعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، يستطيع خلالها تقديم طلبات حماية في البلدان الأخرى خلال مدة الأولوية وتعتبر كأنها مودعة في نفس تاريخ إيداع الطلب الاول وبذلك تتاح له فرصة حماية حقوقه في البلدان التي تهمـه، ولا يؤدي نشر الاختراع أو استعماله علناً خلال مدة الأولوية إلى إبطال جدة هذا الاختراع سواء كان النشر من قبل مودع الطلب او المخترع او الغير.
3- أحكام براءات الاختراع:
تضمنت هذه الاتفاقية أحكاماً خاصة ببراءات الاختراع وهي كما يلي:
1. مبدأ استقلال براءات الاختراع: تعتبر كل براءة اختراع ممنوحة في بلد من البلدان الأعضاء لمواطنين من البلدان الأعضاء الآخرين او المقيمين فيها مستقلة عن البراءات الممنوحة للاختراع نفسه في البلدان الأخرى سواء كانت هذه البلدان أعضاء في الاتفاقية أم غير أعضاء فيها فيما يتعلق بالبطلان وسقوط مدة الحماية. بمعنى آخر ان مصير براءة الاختراع الممنوحة في بلد ما لا يتأثر بمصير براءات الاختراع من نفس الاختراع في أي من البلدان الأخرى.
2. للمخترع الحق في ان يذكر اسمه في براءة الاختراع.
3. لا تسقط براءة الاختراع إذا استورد مالكها في البلد الذي منحت فيه البراءة سلعاً مشمولة بالبراءة من البلدان الأخرى.
4. إذا حصل شخص ما على براءة اختراع لطريقة صنع منتج ما يستطيع منع استيراد المنتجات التي صنعت بطريقة الصنع المحمية بالبراءة نفسها.
5. في حال عدم استغلال براءة الاختراع أو التعسف في الانتفاع بالحقوق الاستئثارية التي تحميها البراءة . يجوز منح تراخيص إجبارية بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة بغية إدخال تكنولوجيا جديدة أو لتحقيق مصلحة عامة للبلد كحاجات الدفاع والصحة العامة على ان يمنح صاحب البراءة تعويضاً عادلاً.
6. يتوجب دفع الرسوم السنوية المقررة على البراءة لبقائها وأعطت الاتفاقية مهلة إضافية لدفع الرسوم لا تقل عن ستة شهور تسقط البراءة بعدها إذا لم يدفع الرسم السنوي.
تعطي الاتفاقية حماية مؤقتة للسلع المعروضة في المعارض الدوليــة.

4 – أحكام العلامات التجاريــة:
1. نصت الاتفاقية على جواز شطب العلامة التجارية إذا لم يستعملها مالكها خلال مدة معقولة إذا لم يبرر مالكها عدم استعمال وتحدد القوانين المحلية هذه المدة المعقولة من اتفاق تربس على عدم جواز إلغاء تسجيل العلامة إلا بعد الامتناع عن استعمال العلامة لمدة ثلاث سنوات على الأقل دون انقطاع.
2. ان استعمال العلامة التجارية أو الصناعية بمعرفة مالكها بشكل يختلف عن الشكل الذي سجلت به في إحدى دول الاتحاد (اتحاد باريس المؤسس بموجب اتفاقية باريس)، لا يترتب عليه بطلان التسجيل ولا ينقص من الحماية الممنوحة للعلامة متى كان الاختلاف مقصوراً على عناصر لا تؤثر في مميزاتها.
3. منحت الاتفاقية مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر لدفع الرسوم المقررة للمحافظة على حقوق الملكية الصناعية على أن يدفع رسم إضافي إذا كان القانون الوطني يفرض ذلك.
4. قضت الاتفاقية بمبدأ استغلال العلامات التجارية فإذا سجلت علامة في إحدى دول الاتحاد تعتبر مستقلة عن العلامات التي سجلت في البلدان الأخرى بما في ذلك بلد المنشأ من حيث الشطب أو الإلغاء او التنازل او التخلي عنهــا.
5. نصت الاتفاقية على حماية العلامة المشهورة حتى ولو كانت غير مسجلة في البلد الذي يطلب فيه تسجيل العلامة المشهورة.
تضمنت الاتفاقية أحكاماً خاصة بالعلامات المخالفة للنظام العام والآداب العامة والشعارات الوطنية وبالتنازل عن العلامات وبالمنافسة غير المشروعة وبالحماية المؤقتة للعلامات التي تعرض في المعارض الدولية وبعلامات الخدمة والعلامات الجماعية.
5- أحكام الرسوم والنماذج الصناعية:
1. نصت الاتفاقية في المادة منها على حماية الرسوم والنماذج الصناعية وتركت للتشريعات الوطنية تفصيل هذه الحماية.
نصت الاتفاقية على حماية الأسماء التجارية دون وجوب إيداعها أو تسجيلها.

اجابة موفقة اخي الكريم واعطيتني فكرة جميلة لماذا لا نفتح موضوع جديد نقترح فيه الاسئلة التي تدور في خلد كل منا ونحاول الاجابة عليها

عادل بومهدي
2010-10-03, 18:32
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد:
اخواني اخواتي الاعزاء لم تبقى الا ايام على تاريخ المسابقة واضن ان اكثركم قد اتم مراجعته.وقد تبلورت لديه بعض الاسئلة المتوقعة هل يمكن ان نفتح باب النقاش حول المواضيع التي ترجحون انها ستكون محور اسئلة هذه السنة..؟؟؟؟

الزين رضا
2010-10-03, 21:24
السلام عليكم:dj_17:
اخي رضا شكرك كثيرا على اعطائك معلومات الاتصال بك ولقد تحصلت على النسخة لكني لم أفهم منها لاني كنت اراجع من الكتب خاصة كتاب لفاضلي ادريس فوجدت النسخة مختصرة جدا و صعبة الفهم احيانا و فيها الكثير من الاطناب فلو تقيدت بالاجابة من الكتاب فهل الاستاذ له النزعة الذاتية و الشخصية لدروسه أم انه يتقبل ذلك؟
كذلك يرى الاستاذ بأنه لاتوجد قيود على الحقوق المعنوية في حين و جدت انه يوجد اذا لم اكن مخطئا اذا لم ينشر المؤلف المصنف و كان ذو أهمية و طنية و مصلحة عامة فان القضية تحال على السلطات القضائية المختصة للفصل في هذا الموضوع مارأيك؟
وشكرا

السلام عليكم / ان شاء الله تستفيد من النسخة الى تحصلت عليها وعليك التركيز بالخصوص على المجال الفقهي (النظريات اضافة لتقسيم المباحث والمطالب )
اعتقد ان نسبة كبيرة من اجابات الطلبة ستكون متشابهة خصوصا من اقتنى محاضرات الاستاذ الزاهي ولذا سيكون التميز في نقطتين اوثلاث (- التميز في طرح الاشكالية ومنهجية الاجابة وكذا صياغة المقدمة فهما يستحقان ساعة او حتى اكثر من التفكير - اضافة الى الاعتماد على مراجع اخرى )
بالنسبة لمحاضرات الاستاذ الزاهي صحيح مختصرة اضافة انها مليئة من الاخطاء (اظن انها نسخة مترجمة من اللغة الفرنسية )
اما بخصوص الاستثناءات الواردة على حقوق المعنوية فالاستاذ الزاهي تجاهل التطرق لها و ركز فقط على الحقوق المادية لانها حقوق غير قابلة للتقادم ولايمكن التخلي عنها او التصرف فيها . لكن اعتقد انه توجد استثناءات على الحقوق المعنوية وهذا بالرجوع للامر 05/03 -(كما ذكرت ) في حالة رفض الورثة الكشف عن مصنف له اهمية وطنية يمكن للجهات القضائية بعد طلب يقدم من وزارة الثقافة بالامر بالكشف على المصنف - حالة ترجمة المصنف وهنا للمترجم كامل الحرية في اختيار الالفاظ وطريقة التعبير لكن يمكن لصاحب المصنف الاصلي الاعتراض على الترجمة اذا كانت تمس بمضمون المصنف ويستعمل هنا صاحب المصنف الاصلي حقه المعنوي المتمثل في الحق في احترام المصنف

بالتوفيق ان شاء الله

nacera72
2010-10-03, 21:38
السلام عليكم، انا ارجح الحماية القانونية لبراءة الاختراع
الحماية القانونية للملكية الصناعية

م-طه
2010-10-05, 15:42
اعتــــــــذار


اعتذر لجميع الاخوة من الموضوع الخاص بعدد المترشحين بعد الردود التي تكذب الخبر
و الموضوع لم يكن محض الخيال فاقسم بالله ان احد اصدقائي سامحه الله اكد لي هذا الخبر

معذرة للجميع

sengra
2010-10-05, 23:15
السلام عليكم:dj_17:
اخي الكريم لماذا تنشر خبر مثل هذا ؟
مالفائدة التي جئت بها الينا ؟
كلنا يعرف منذ البداية ان العدد سيكون كبير لاسباب معروفة
انصحك و نفسي و اخوان يالكرام بأن لا يتأثروا بهذا العدد لان النجاح يحكمه توفيق من الله سبحانه و تعالى و جهد فكري و ليس العدد من يحدد النجاح
وشكرااااااااااا

عادل بومهدي
2010-10-06, 15:35
مواضيع محتملة حقا

عادل بومهدي
2010-10-06, 15:48
نحن في الدقائق الاخيرة للتحضير

عادل بومهدي
2010-10-06, 16:21
هي معلومات مغلوطة

sengra
2010-10-07, 23:01
السلام عليكم :dj_17:
أخي الكريم رضا
لم أجد المحاضرة الخاصة بالعلامة التجارية في محاضرات الاستاذ الزاهي هل لم يدرسها للطلبة هذه السنة أم هي توجد عندكم ؟
و هل يقصد با ستقلالية الملكية الفكرية من خلال سيادة القوانين الوطنية على الملكية الفكرية دون تدخل الاتفاقيات الدولية او الدول الاخرى
هذا سؤال طرح فماهو في رأيك الجواب
وشكرا

الزين رضا
2010-10-08, 13:15
السلام عليكم :dj_17:
أخي الكريم رضا
لم أجد المحاضرة الخاصة بالعلامة التجارية في محاضرات الاستاذ الزاهي هل لم يدرسها للطلبة هذه السنة أم هي توجد عندكم ؟
و هل يقصد با ستقلالية الملكية الفكرية من خلال سيادة القوانين الوطنية على الملكية الفكرية دون تدخل الاتفاقيات الدولية او الدول الاخرى
هذا سؤال طرح فماهو في رأيك الجواب
وشكرا

صحيح لايوجد موضوع العلامة التجارية في محاضرات الاستاذ الزاهي لكون المطبوعة متعلقة فقط بمحاضرات حول الملكية الادبية والفنية
لكن توجد محاضرات حول الملكية الصناعية (براءة الاختراع - العلامة التجارية ) للاستاذ محمد الزين وهي متوفرة في كلية بن عكنون - شخصيا لم اقتنيها لاني وجدتها مختصرة جدا واكتفيت بما درسته في الحلقة - ربما بامكان احد الاخوة الذين درسو عند الاستاذ الزاهي (الاخ عادل بومهدي )ان يعطينا المنهجية الخاصة بمواضيع الملكية الصناعية .

-بالنسبة لاستقلالية الملكية الفكرية (سؤال ممتاز بارك الله فيك )
اعتقد انه يجب دراسته في مدى ارتباط قانون الملكية الفكرية بالقانون المدني (ام انه مستقل عنه )وايضا القانون التجاري ثم التطرق للتشريع بالاوامر باعتبارها تشكل جوهر استقلالية الملكية الفكرية حيث انها تنص على احكام خاصة بها (من خلال امر 03- 05 المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة والامر 03-06 المتعلق بالعلامات والامر 03-07 المتعلق ببراءة الاختراع ) والله اعلم

sengra
2010-10-08, 23:17
السلام عليكم :dj_17:
أشكرك أخي رضا و الله تمنيت أن التقي بك أني احبك في الله
لقد أشرت الى جانب مهم في الاجابة شكرا جزيلا
نرجوا من عادل افادتنا بالموضوع و المنهجية
وشكرا

الزين رضا
2010-10-10, 13:15
بارك الله فيك

الزين رضا
2010-10-10, 13:45
فعن أبي سعيد { من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل . } رواه أحمد والترمذي وحسنه .
سيجرى امتحان المسابقة في ختام هذا الاسبوع ولعل اغلب المترشحين قد اقتربو من انهاء تحضيراتهم وبهذا اود ان اتقدم بالشكر لكل من ساهم في اثراء هذه الصفحة على مدار شهرين (من تاريخ 30 جويلية ) متمنيا تكونوا قد استفدتم من هذا الموضوع كما اشكر الاخت محبة الحبيب (مؤهلة للإشراف منتديات الجامعة و البحث العلمي ) على تثبيت الموضوع و اسال الله العلي القدير ان يبارك في الجميع و ان يجعل ما نكتبه شاهدا لنا لا شاهداً علينا يوم القيامة

وفق الله الجميع والسلام عليكم

محبة الحبيب
2010-10-10, 17:34
وفق الله الجميع

بريئة
2010-10-11, 11:46
ارجو من كل من لديه معلومات ان يجيبني
هل يمكن لمن يحمل ليسانس حقوق كلاسيكس التجيل في الماستر و ماهي الشروط و تاريخ التسجيل

بريئة
2010-10-11, 11:47
اقصد التسجيل في الماستر عفوا عن الخطأ الاملائي

عزيز الجيجلي
2010-10-11, 12:28
أرشيف مناقشات مذكرات ورسائل الماجستيرو الدكتوراه تخصص الملكية الفكرية كلية الحقوق بن عكنون

1. النسخة الخاصة في الملكية الادبية والفكرية
2. الحق المعنوي للمؤلف و حقوق الشخصية
3. حماية براء الاختراع في التشريع الجزائري
4. حق المؤلف والكتاب الرقمي
5. محتوى حق المؤلف في الأمر رقم 03/05
6. العملية التفصيلية للدول النامية وفقا للقانون الدولي الإتفاقي المتعلق بالملكية الفكرية
7. الوضعية القانونية لحقوق فن الأداء
8. الإشهار و الملكية الصناعية
9. المبادئ العالمية لحق المؤلف و الحقوق المجاورة
10. النظام القانوني للهيئات البث السمعية و السمعي البصري
11. النظام القانوني لمنتجي التسجيلات السمعية و السمعية البصرية
12. الملكية الصناعية والمؤسسة
13. خصوصية نظام الحماية في اتفاقية تربس
14. الصحافة عبر الإنترنت وحقوق المؤلف
15. الحماية القانونية للملكية الصناعية

sengra
2010-10-12, 00:50
السلام عليكم :dj_17:
أشكر المشرفين و المراقبين للمنتدى على مساعدتهم و سهرهم على تقديم الاحسن و كل المشاركين من الاخوة سواء المحسن أو المسيء
و نطلب السماح من الجميع لكل من أخطأنا في حقه.
و أشكر كثيرا صديقنا و أخانا المتميز الزين رضا و عادل بومهدي و الجميع على المساعدة و للاستاذنا الكريم
و نرجو ا من الجميع الدعاء بالنجاح و التوفيق
و السلام عليكم

sengra
2010-10-21, 22:49
Tahoma[/SIZE]"]خطة بحث على الملكية الفكرية :dj_17:
مقدمة : مدخل للمكلية الفكرية من حيث التطور التاريخي
المبحث الاول: مفهوم الملكية الفكرية
الكطلب الاول: تعريف الملكية الفكرية
المطلب الثاني: نطاق و خصائص الملكية الفكرية
المبحث الثاني خصوصية الملكية الفكرية
المطلب الاول خصوصيتها على المستوى اداخلي
الفرع الاول النصوص القانونية
الفرع الثاني الحقوق و الواجبات و الحماية الدا
المطلب الثاني خصوصيتها على المستوى الدولي
الفرع الاول الاتفاقيات الدولية
الفرع الثاني الحقوق و الواجبات و الحماية الدولية
خاتمة

شيبا ئارام
2010-11-13, 11:37
هل يوجد اي موضوع على المؤشرات الجغرافية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

tounizak
2010-11-13, 14:00
ستكون النتائج هنا ان شاء الله . http://users5.nofeehost.com/redouaneaissat/

farah1
2010-11-13, 22:34
السلام عليكم :
هل تم اعلان النتائج اخوتي أم لا؟
ارجوا لمن لديه خبر افادتنا وبارك الله فيك

tounizak
2010-11-14, 16:32
ماززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززال ماكاين والللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللو .

vionedjma
2010-12-17, 17:27
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك. بما انك مختص في المجال الذي ابحث فيه الرجاء منك مساعدتي على ايجاد بحث " الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة " فرغم مجهوداتي في البحث عنه الا اني لم اتوصل الى النتيجة المرجوة. ساكون شاكرة على المساعدة.
عااااااااااااجل

الزين رضا
2010-12-17, 23:55
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك. بما انك مختص في المجال الذي ابحث فيه الرجاء منك مساعدتي على ايجاد بحث " الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة " فرغم مجهوداتي في البحث عنه الا اني لم اتوصل الى النتيجة المرجوة. ساكون شاكرة على المساعدة.
عااااااااااااجل

مصدر الموضوع :مذكرة ماجستير للطالبة زواني نادية –الاعتداء على حق الملكية الفكرية –
الموسم الجامعي2002/2003


الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

حرصا من المشرع الجزائري على حقوق المؤلفين والفنانين، قرر إنشاء هيئة وطنية عامة تتولى حماية هذه الحقوق والدفاع عنها .
فتنوع وسائل استغلال المصنفات الفكرية، ونشرها في عدة أماكن داخل الوطن وخارجه يجعل كل تصرف فردي في ممارسة الحقوق أقل فعالية، ولا يضمن للمؤلف الحصول على حقوقه المشروعة، ولضمان الإحترام الفعلي لهذه الحقوق أنشأت الدولة "الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة"( 1) كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي تجاري، تظم المبدعين بالشروط المحددة للإنضمام،و هي ذات شخصية مدنية و معنوية وذمة مالية مستقلة ولها الحق في قبول الهبات والوصايا،وتحصيل الغرامات والتعويضات المدنية .
مهمته الأساسية خدمة جميع المبدعين حيث يتكفل بإدارة حقوق كل :
- مؤلفي المصنفات الدرامية والدرامية الموسيقية .
- مؤلفي المصنفات الأدبية والعلمية كالكتاب والشعراء والقصاصين .
- مؤلفي المصنفات السمعية البصرية كالأفلام السينمائية والتلفزيونية .
- مؤلفي وملحني المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة بالكلمات أم لا .
- مؤلفي المصنفات الزيتية المنقوشة، أوالمنحوتة أوالمصنفات الهندسية، وكل المصنفات
الفوتوغرافية الأخرى المحمية بحق التأليف .
وفي هذا المطلب، لابد من التعرف على إختصاصات الديوان وتنظيمه في (الفرع الأول)، ودوره في حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في (الفرع الثاني ) .

..........................
98 المتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق اﻟﻤﺠاورة. /11/ 366 المؤرخ في 21 – 1) المرسوم التنفيذي رقم : 98 )

الفرع الأول : إختصاصات الديوان وتنظيمه

من الأهمية التعرض إلى إختصاصات الديوان وكذا تنظيمه الإداري والمالي :
اختصاصاته : (I
:( تتمثل أهم الصلاحيات المخولة للديوان في ( 1
- السهر على حماية المصالح المعنوية والمالية للمؤلفين وذوي حقوقهم، سواء كان إستغلال إنتاجهم
الفكري في الجزائر أو الخارج .
- تشجيع الإنتاج الفكري، ويهيء له الظروف الملائمة، ويعمل على نشره واستعماله، واستثماره لصالح الثقافة والمؤلف .
- يضمن حماية التراث الثقافي التقليدي والفولكلور، وكذا حماية المنتجات الفكرية التي تؤول إلى الملك العام .
- يساهم في البحث عن الحلول الملائمة للمشاكل الخاصة بنشاط وإبداعات المؤلفين .
:( تنظيمه ( 2 (II
أ) التنظيم الإداري :
يتألف الجهاز الإداري للديوان الوطني من المدير العام ومجلس الإدارة والمراقب المالي.
Le Directeur Général : 1) المدير العام
يدير الديوان مدير عام، يعين بمرسوم تنفيذي بناء على إقتراح من وزير الثقافة ومهامه
تتمثل في :
- 1 يمثل الديوان أمام القضاء ويعد الهيكل التنظيمي و التقرير السنوي عن نشاط الديوان.
2 – يتولى تحضير البيانات التقديرية للإيرادات والمصروفات ويضمن تنفيذها، كما يقوم بإبرام جميع الصفقات والاتفاقات في إطار القوانين المعمول بها .
3 – يمكن أن يفوض الصلاحيات الضرورية إلى مساعديه .

................................
1) راجع المادة 5 من المرسوم التنفيذي. )
. 2) راجع المادة 8 )



Conseil d'administration : ( 2) مجلس الإدارة( 1

يساعد المدير العام مجلس الإدارة، الذي يرأسه ممثل وزير الثقافة ويتكون من :
ممثل وزير الداخلية – ممثل وزير المالية – ممثل وزير التجارة .
2 ) مؤلفين للمصنفات الأدبية،( 2 ) للمصنفات السمعية البصرية،( 2 ) ملحنين،( 2 ) فناني الأداء، )
1) مؤلف لمصنفات الفنون التشكيلية، ( 1) مؤلف للمصنفات الدرامية . )
- يعينون بقرار من الوزير المكلف بالثقافة لمدة ثلاثة سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة .
- يستمع مجلس الإدارة إلى تقارير المدير العام ويبدي رأيه في البرنامج العام لنشاطات الديوان.
- يتولى التنظيم الداخلي والقوانين الأساسية لموظفين والقروض.
- يتداول في برنامج أعمال الديوان السنوية، وكذا الميزانية التقديرية.
:)( ب) التنظيم المالي ( 2
يتولى مراقبة الحسابات محافظ حسابات يعين من مجلس الإدارة، ويعد تقريرا سنويا عن
حسابات الديوان، يرسل إلى الوزير وإلى مجلس الإدارة .
- يشمل التنظيم المالي كيفية تسيير الشؤون المالية، ومصادر الدخل والنفقات .
الفرع الثاني : دور الديوان في حماية الملكية الأدبية والفنية من القرصنة
لقد سجل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة نسبة كبيرة من العمليات الغير مشروعة،فحسب آخر إحصائيات عام 2002 ، تم حجز حوالي 14000 منتوج أدبي وفني مقرصن على VCD, VHS, CD ) المستوى الوطني ويتعلق الأمر أساسا بالأشرطة السمعية، والسمعية البصرية .(3)(graves
ورغم أن الديوان الوطني يكفل حماية أدنى للحقوق الفكرية، إلا أن عمليات القرصنة في تفاقم
مستمر، مما يستدعي إيجاد حلول ردعية وفورية.
و تكون الحماية من القرصنة على مستوى الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة عن طريق:
الانضمام إلى الديوان و إيداع المصنف المراد حمايته : – I
التدخل المباشر للديوان في حالة الاعتداء عن طريق الأعوان المحلفين : – II

...........................
. 1) راجع المادة 9 )
. 2) راجع المادة 21 )
(3)Journal : liberte 26/04/2003, p10 .



الانضمام و التسجيل : – I

يجوز لكل مؤلف يرغب في مراقبة أشكال إستغلال مصنفاته أو أداءاته الفنية، وحماية
إنتاجه الفكري، أن ينضم أو ينخرط إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة( 1)، فلكل مؤلف الحق في أن يطلب من الديوان التكفل بحماية حقوقه المشروعة وعن طريق الانضمام إلى الديوان، يتولى هذا الأخير تمثيل هؤلاء المؤلفين .
يتم الإنضمام بغرض الدفاع عن الحقوق المعنوية و المادية للمؤلف و صاحب الحق
المجاور، و يتكفل الديوان بالدفاع عن حقوق المؤلف و الفنان، بناءا على طلبهما، حتى ولو لم ينضم ( إلى الديوان، وعلى هذا الأساس فإنضمام إلى الديوان أمر جوازي ( 2
و يتعين على الديوان الوطني أن يضمن حماية حقوق المؤلفين و الفنانين (م 135 من (05- أمر 03ولكي يتمكن الديوان من القيام بهذه المهمة لابد على كل مؤلف :
- أن يعرف بشخصيته وبخصائص نشاطه بتسجيله لدى الديوان .
- أن يثبت تسجيله كمؤلف بتقديم قائمة المصنفات التي إبتكرها .
- يتم التعريف بالمصنف ضمن أوراق التصريح المقدمة من الديوان، والتي من خلال المعلومات المسجلة، تعطي لكل مصنف بطاقته التعريفية .
إن التصريح بالمصنفات لدى الديوان جد هام، لأنه يضمن الإدارة المتقنة لحقوق المؤلف، والتكفل بمصالح ذوي الحقوق بالنسبة لكل مصنف .

التدخل المباشر للديوان في حالة الاعتداء : – II

يحق لصاحب الإنتاج الفكري، الدفاع شخصيا عن حقوقه، أو تكليف الديوان الوطني بهذا
الغرض، والذي يحق له رفع جميع الدعاوى القضائية في حالة المساس بحقوق المؤلفين المنضمين .( إليه( 3
. 10

................................
– 1) راجع المادة 133 من الأمر رقم 97 )
2) راجع المادة 7 من المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي للديوان. )
3) زراوي، المرجع السابق، ص. 549 )


ولقد نص المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي على تدابير لتسهيل إثبات
الاعتداء، حتى يتسنى لضباط الشرطة القضائية أو الأعوان المحلفين التابعين للديوان الوطني بمعاينة .( الاعتداء( 4
يتم التدخل المباشر للديوان عن طريق الأعوان المحلفين وهم عبارة عن موظفين لدى
الديوان، مهمتهم معاينة أي مساس يتعلق بالملكية الأدبية والفنية. إن اختصاص هؤلاء الأعوان
:( ينحصر في( 1
1) – حجز النسخ المقلدة أو المزورة من المصنف أو من دعائم المصنفات أو الأداءات الفنية.
2) – وضع النسخ المقلدة والمزورة تحت حراسة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
3) – الإخطار الفوري لرئيس الجهة القضائية المختصة إقليميا استنادا إلى محضر مؤرخ وموقع
يثبت النسخ المحجوزة حيث تفصل الجهة القضائية المختصة في طلب الحجز التحفظي خلال
ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار .
و عليه يمكن لرئيس الجهة القضائية المختصة أن يأمر بناءا على طلب مالك الحقوق :
-1 إيقاف كل عملية صنع جارية ترمي إلى الإستنساخ غير المشروع.
-2 حجز كل عتاد إستخدام أساسا لصنع الدعائم المقلدة.
و يمكن للطرف المتضرر جراء التدابير التحفظية أن يطلب رفع اليد أو خفض الحجز أو حصره أو .( رفع التدابير التحفظية لقاء إيداع مبالغ مالية لتعويض مالك الحق إذا كانت دعواه مؤسسة ( 2
وعليه يستخلص أن اختصاصات الأعوان المحلفين تكمن في عملية الحجز في حالة
المساس بالحقوق، وأن هذه الصلاحيات تنتهي بتدخل رئيس الجهة القضائية المختصة .
05 قد منح إمتيازا للأعوان المحلفين التابعين للديوان وذلك فيما - والملاحظ أن أمر 03
يتعلق بمكافحة القرصنة والتقليد في مجال الملكية الأدبية والفنية عن طريق المعاينة والفحص وهذه ..،( تعد من الصلاحيات الاستثنائية على الرغم من تواجدها في قطاعات عدة : الجمارك، الضرائب( 3
05 لهذا الامتياز، يكون قد ساهم في تسهيل عملية إثبات التقليد - وبمنح أمر 03
والقرصنة، وذلك بالتدخل السريع والمباشر لموظفين مؤهلين تابعين لقطاعه، ولعل ذلك يساهم في ضمان حماية أكبر للمنتجات الفكرية، وذلك على عكس المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الذي يفتقر لهذا الجهاز الرقابي الفعال في الكشف عن عمليات التقليد، والتفكير مستقبلا ،I.N.A.P.I


..............................
.05- 4) راجع المادة 145 من الأمر رقم 03 )
. 1) راجع المادة 146 )
.05– 2) راجع المادة 148 من أمر 03 )
. 3) محي الدين عكاشة، محاضرات في الملكية الأدبية والفنية الجزائر جامعة الحقوق، 1999 ص 51 )



في خلق جهاز للمنازعات على مستوى المعهد ضرورة يفرضها الواقع أمام تصاعد عمليات التقليد والقرصنة في مجال السلع والمنتجات .
إن أجهزة الرقابة أو الحماية الخاصة بحماية الملكية الفكرية لا تقتصر على المعهد
الوطني للملكية الصناعية و الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و إنما تتجاوز ذلك إلى الهيئات العمومية و من بينها إدارة الجمارك.__

vionedjma
2010-12-18, 10:39
شكرا لك اخي و بارك الله فيك على اهتمامك.

الزين رضا
2010-12-18, 11:02
شكرا لك اخي و بارك الله فيك على اهتمامك.



ربي يوفقك
ودعواتكم لنا بالتوفيق

vionedjma
2010-12-23, 15:11
المزيد من النجاح و التوفيق ان شاء الله

لعجاجة
2011-03-19, 09:27
السلام عليكم اخي رضا
لقد شاهدت احد مواضيعك عن الملكية الفكرية و حقوق المؤلف
ارجو المساعدة في بحث حول الحقوق المجاورة بواسطة امداديببحوث او بمذكرات او رسائل او كتب الكترونية حول الموضوع الذي اراه غير معروف على مستوى الكتب الاكاديمية
شكرا مسبقا

ATAHTAWI
2011-03-19, 20:08
السام عليكم تفضل جزء من الموضوع






المبحث الرابع : الحقوق المجاورة
خصص المشرع الباب الثالث من تشريع 03/05 لحماية الحقوق المجاورة و هي طائفة من الحقوق فرضها التقدم العلمي و التكنولوجي في مجال نشر المصنفات الفكرية و قد عرف الفقه المقارن بشأنها خلاف في التسمية فيما إذا كانت حقوق مجاورة لحق المؤلف أو شبيهة به او تابعة ..الخ .
و لقد إستفاد المؤلفون من ثورة الإتصال هذه فاستغلوا الوسائل الجديدة لنقل مؤلفاتهم و نشرها بين فئات الجمهور كما أن التقدم الحاصل أثاره لم تكن مقتصرة على فئة المؤلفين فحسب بل مس أيضا مصالح بين الأشخاص تدور أنشطتهم في فلك الخاق الادبي و الفني أي في فلك إستغلال المصنفات الادبية الفنية و من أهم هؤلاء الأشخاص .
-المؤدون أو المنفذون Artistes Jntorprprètes ou Executants .
-منتجو الفتوغرامات و الفيديو غرامات أو التسجيلات السمعية و السمعية البصرية Producteur de honogammes et vidéo grammes
-هيئات الإذاعة و التلفزيون أو البث السمعي أو السمعي البصري

المطلب الأول : أصحاب الحقوق المجاورة
تناولت المادة 107 " كل فنان يؤدي أو يعزف مصنف من المصنفات الفكري أو مصنف من التراث الثقافي التقليدي و كل منتج ينتج تسجيلات سمعية أو تسجيلات سمعية بصرية تتعلق بهذه المصنفات و كل هيئة للبث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري ينتج برامج إبلاغ هذه المصنفات للجمهور "
المادة 108 : يعتبر مفهوم المادة 107 أعلاه فنان مؤديا لأعمال فنية أو عازفا, الممثل , و المغني و الموسيقي و الراقص و أي شخص آخر يمارس التمثيل و الغناء و العزف أو الإنشاد أو التلاوة أو يقوم بأي شكل من الاشكال بأدوار مصنفات فكرية أو مصنفات من التراث الثقافي التقليدي و قد سردت المادة المذكورة أعلاه أصحاب هذه الحقوق و هم :
-الفنانون مؤدو الأعمال الفنية كالتمثيل
-المغنون , الموسيقيون , الراقصون
-كل شخص آخر يمارس التمثيل أو الغناء أو الإنشاد أو التلاوة أو يقوم بأي شكل من الأشكال بأدوار المصنفات الفكرية و مصنفات التراث الثقافي التقليدي
لقد كانت الحماية التي يوفرها تشريع 73-14 المؤرخ في 03/04/1973 لتأمين مصالحهم الأدبية و المالية قائمة على أساس القواد القانونية العامة عن طريق دعوة المنافسة غير المشروعة أو الاقراء بلا سبب الإتفاقيات العقدية ...

فتعتبر الحماية التي توفرها القواعد العامة محدودة و يسويها الصقور إذا قورنت بالحماية التي تضمنها حقوق المؤلف من خلا دعوى التقليد في شقها الجنائي.

و إبتداءا من 6 مارس 1997 تاريخ صدور تشريع حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة أصبح أصحاب الحقوق المجاورة يتمتعون بنفس المزايا التي تؤمنها مؤسسة حقوق المؤلف و الدفاع عن ضرورة معاملتهم كمؤلفين ,
على ضوء كل هذه العتبارات و المبررات الواقعة قررت هيئة اليوسكو عقد مؤتمر بروما في 26 أكتوبر 1961 بشأن الفنان المؤدي أو المنفذ أو ما أصبح يطلق عليه بالحقوق المجاورة .

قرر مؤتمر روما حماية حق المؤدي في الأداء رغم المعارضة الشديدة التي قامت على أساس أن المؤدي لم يبدع شيأ و قضت مادتها الاولى بأن ااحقوق المجاورة لا تمس بحقوق المؤلفين ولا تحل محلها أو تستعمل إستعمالا من شأنه أن يحد من حقوق المؤلف , كما أن إتفاقية 1961 المشار إليها أعلاه المتعلقة بالحقوق المجاورة قائمة على قرينة مفادها أن الأحكام العامة الواردة بهذه الإتفاقية لا ينبغي تفسيرها بما يخل بالحماية المقررة لمؤلفي المصنفات الأدبية و الفنية.

نصت المادة 2 من إتفاقية روما المؤرخة في 26 أكتوبر 1961 على منع تسجيل الأداء الشخصي للفنان و إذاعته دون موافقته الصريحة أو الضمنية و تغيير في حكم الأداء المباشر الأداء الذي يتم بواسطة الإذاعة اللاسلكية مباشرة و مدة الحماية 10 سنوات تلي السنة التي حصل فبها التسجيل أو الآداء .( )

الفرع الأول : الفنان المؤدي
يضم المشرع حقوق الفنان المؤدي في المواد (108/112) من التشريع الصادر في 19/07/2003
نصت المادة 108 " يعتبر بمفهوم المادة 107 فنانا مؤدي للأعمال الفنية أو عازفا أو ممثل أو مغني أو موسيقي أو راقص أو أي شخص آخر يمارس التمثيل أو الغناء أو الإنشاد أو تلاوة أو يقوم بأي شكل من الأشكال بأدوار مصنفات فكرية من التراث الثقافي التقليدي.
أورد نص المادة بعض الأمثلة لفناني الأداء وهي أعمال فنية متميزة عن المصنف الأصلي أي هي عبارة عن أنشطة تدور في فلك تلك المصنفات الأدبية والفنية وهي مذكورة على سبيل المثال كالتمثيل الرقص –الغناء –الإنشاد –التلاوة وكل من يقوم بأي شكل من الأشكال بأدوار المصنفات الفكرية ومصنفات التراث الثقافي التقليدي.

ويكون العمل مطبوعا بالطابع الشخص مما يقربه من المصنف الفكري في صورته المشتقة كما وصفه بعض من الفقهاء وهم مستفيدون من الحماية إذا ما تم نقل ادائهم المباشر أمام الجمهور وتم تسجيل أو تثبيت هذا الأداء او إستنساخه دون مواقتهم أو إذا جرى الإستنساخ لأغراض غير تلك التي وافقو عليها من قبل( ) .

أولا :الطبيعة القانونية لحماية فناني الأداء:
لقد قيل بشأن تحديد الطبيعة القانونية لحماية فناني الأداء عدة أراء .
الرأي الأول :يذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن الفنان المؤدي يعود إليه الفضل في بعث الحياة في المصنف وما يقوم به من تنفيذ يتوقف عليه مدى نجاح المصنف أو فشله فهو يكاد أن يكون منشئا لمصنف جديد فعمل المؤدي ويعتبر مظهر من مظاهره.

ثانيا : حقوق فناني الأداء
يقوم فنانو الأداء بدور نقل المصنف على الجمهور وقد يكون للدور الذي يقوم به المؤدي أثر في إضفاء قيمة كبيرة على المصنف الذي انتجه الفنان فهو يقوم بتنفيذ مصنف قائم فيتمثل حق فناني الأداء في الحق المعنوي والحق المادي فيتمثل الحق المعنوي أو الأدبي لفناني الأداء فيما هو ثابت من حق للمؤلف مع فارق ما يتميز به كل حق خصائص وتتمثل هذه الحقوق على وجه الخصوص في:
-الحق في إحترام الإسم الذي تعترف به اغلب التشريعات ووجوب إحترام إسم الممثل أو الفنان الذي يقوم بدور رئيسي في المصنف.
-الحق في نسبة المصنف إليه
-الحق في نشره مقرونا بالمصنف المؤدي
-الحق في دفع الإعتداء عليه
-الحق في سحب مصنفه مع مراعاة درجة الإختلاف مع المصنف الفني
-أما الحق المادي للفنان المؤدي طبقا لنص المادة 109 يحق للفنان المؤدي أو العازف أن يرخص وفق شروط محددة بعقد مكتوب تثب أدائه أو عزفه غير المثبت و إستنساخ هذا التثبيت و البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري لأدائه أو عزفه و إبلاغه للجمهور بصورة مباشرة .

و قد تكون حقوق الفنان المؤدي محمية عن طريق أحكام عقد العمل إذا إلتزم الفنان المؤدي بإنجاز أدائه في إطار تعاقدي مع رب العمل تحت إدارته و إشرافه مقابل اجر.

الفرع الثاني : منتجو التسجيلات الصوتية و التسجيلات السمعية البصرية
أ-منتجو التسجيلات الصوتية :
(115) (116) تناولتا حقوق منتجي التسجيلات السمعية التي يتولى إنتاجها و تسجيلها الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي فيعمل على النسب الأولي لصور مركبة مصحوبة بأصوات المنبعثة من تنفيذ أداء مصنف أدبي أو فني أو من التراث الثقافي التقليدي فيقوم المنتج و تحت مسؤليته بإستعمال الشروط المادية و التقنية لتنفيذ و إخراج هذا الإنجاز للوجود و تبليغه للجمهور و هو ما يطلق عليه في إتفاقية روما 1961 الفوتوغرام أو الأسطوانة التي عبارة عن تثبت سمعي فقط عن تسجيل صوتي فقط للأصوات المنبعثة من آداء مصنف و هي عبارة عن إنتاج صناعي يتميز بالنوعية والدقة و هذا ما جعل هذا النوع من النشاط المحمي اليوم بمقتضى معاهدة روما من المصنفات الأدبية و الفنية المحمية منذ إتفاقية برن الموقعة في 09 ديسمبر 1886 .
أما بالنسبة لإستغلال الإنتاج السمعي فإن المنتج يجيز للغير إستنساخ تسجيله بمقتضى عقد مكتوب تحدد فيه شروط الإستغلال و عدد النسخ و يراعي فيه حقوق المصنف الأدبي و الفني المضمن في التسجيل الفني .( )

ب-منتجو التسجيلات السمعية البصرية :
(118) (119) تناولتا حقوق البث السمعي و السمعي البصري و تتمثل عادة في هيئة الإذاعة و التلفزيون و هي في الجزائر تعتبر من المرافق العامة ذات طابع صناعي و تجاري و مهتها نقل الصوت و الصوت و الصورة معا كما يقوم بالنقل اللاسلكي للإشارات أو الليف البصري أو كابل آخر بقصد نقل البرامج و عرضها على الجمهور و من جهة أخى قد تنتج برامج و تحقيقات يستلزم الحماية من الغير أو إعادة تسجيلها من استعمالها من الغير بدون إذن و لحماية حقوق هيئات البث هذه أجاز لها المشرع أن ترخص للغير بمقتضى عقد مكتوب إعادة بث و من هنا عمل المؤدي يدخل ضمن عمل التحرير و قد نص على هذا الرأي صراحة القانون الألماني في 1910 و من الفقهاء الذين ناصروا هذا التوجه الفقيه الألماني " كولار " و في فرنسا الفقيه "DESBOIS " و بعض الفقهاء الأيطاليين "DAVILA , " "GHIRAN ".

و بهما يكن الإختلاف في التأصل الفكري أو التشخيص الموسيقي إلا أن الإتفاق يكون بأن هذا الآداء مصنف ذهنيا جديرا بالحماية .




-الرأي الثاني :
تساءل أصحاب هذا الرأي على مدى قيمة مصنف مسطر على الورق ما لم تصح به حنجرة الفنان أو تنطق به شفتاه أو تترجمه أنامل عازف و بفضل هذا الأداء يصبح المصنف متداولا و منشورا و دون ذلك يبقى المصنف حبس التدوين كما يعتقد بعض الفقه أن الطبيعة الذاتية للأنشطة التي يقوم بها فنانو الأداء يقف مع المصنفات المشتركة التي يساهم في إنتاجها مؤلفان أو اكثر فيتعذر التمييز فيما بين مساهمة كل مؤلف و في هذا الإتجاه يرى الفقيه السويسري (traller )أنه على الرغم من أن المصنف الموسيقي يتمتع بحماية حق المؤلف بإعتباره خلقا ذهنيا على غرار لوحة فنية مثلا إلا أنه يظل مصنف ناقصا طالما لم يتم أداؤه أو تشخيصه.

والنقد الذي وجه إلى هذا الرأي أنه بإمكان المؤلف أن يقوم بإضافة عناصر معينة لمصنفه أو يرخص لغيره القيام بذلك و بالتالي من الصعوبة بمكان تحديد و تقرير ما إذا كان مصنفا ما تاما أم لا كما أن هذا الامر ليس ذا نتائج حاسمة بشأن الطبيعة القانونية للأداء.....

الرأي الثالث:
لقد عمل بعض الفقه إلى إثبات صفة المؤلف لمنتج الفوتوغرامات اعتبار الأهمية الجهود الفنية والتقنية التي يبذلها وصولا إلى تثبيت الأصوات بمعزلا عن العناصر الأخرى مما أعطى لهذا العمل صفة الأصالة و الإبداع وأن ذلك لا يخفي الفروق بين حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهو الاتجاه المهيمن على تأصيل فكرة الطبيعة القانونية لحقوق فنلني الآداء إذا أصبح هذا النشاط مشتق عن المصنف الأصلي و بذلك يتطلب نظاما خاصا .

و قد تكرس الرأي القائل بوجوب حماية فناني الأداء و منتجي التسجيلات السمعية و هيئات البث السمعي البصري بحماية قانون حق المؤلف .
-القانون البولوني الصادر في 10/01/1952
-القانون السويسري 07/01/1922 الذي وقعت عليه عدة تعديلات .
-في فرنسا من تاريخ صدور قانون 85-660 الصادر في 3 جويلية 1985 المعدل لقانون 57-298 في 11 مارس 1957 لقد إتجه الفقه و القضاء الفرنسي إلى إفادة فناني الحقوق المجاورة بالحماية المخصصة للملكية الأدبية و الفنية فكانت قضية (Furtwanger ) بداية التحول في وجهة رأي القضاء الفرنسي و كانت مناسبة الإفصاح عن رأيه .


-الرأي الرابع:
" ينكر أصحاب هذا الرأي وجود أي دور للفنان المؤدي و ينظرون إليه بأنه لا يقوم سوى بدور الاداة و من ثم يجب ألا يحيد عما رسمه له المؤلف فهو مقيد الإرادة ليس له أن يبتكر ذلك أنهم بعدم الاملنة في الاداء كما ينظرون إلى الإعتراف لهم بحقوق تشابه حقوق المؤلف من شانه الاضرار نفسه مع أن إتفاقية روما 1991 قائمة على عدم الإخلال بالحقوق المقررة لمؤلفي المصنفات الأدبية و الفنية .( )
"تعود حقوق مؤلف المصنف الجماعي إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي بادر بإنتاج مصنف و أنجزه و نشره بإسمه ما لم يكن ثمة شرط مخالف "
-كثير ما تقضي الحياة العملية الإلتجاء إلى التأليف الجماعي لما فيه من أهمية و فائدة مثل مصنف المنجد و دائرة المعارف و مثاله كأن يكفل شخص طبيعي أو معنوي شخصان أو أكثر بتحقيق هدف معين بحيث يظهر المصنف باسمه و ينشر تحت إدارته و يعمل المشاركون في الإنجاز على تنفيذ خطته التي يحددها و يشرف على إنجازها و يوجه الأعمال لإنجاز هذا المصنف الذي يطلق عليه المصنف الجماعي .
و يطلق على مشرف إنتاج المصنف المؤلف فيكون صاحب الحق في مباشرة حقوق المؤلف أما عمل المشاركين في التأليف فيجب التمييز بشأنه بين وضعين :

*الوضع الاول :
هو أن يكون عمل واحد مندمجا في عمل الآخرين بحيث لا يمكن فصله أو تمييزه في مجمل المصنف كما هو الشان في دوائر المعارف أو اشتراك موظفين و إطارات في الدولة بتأليف موسوعة حول الثقافة الوطنية بناءا على طلب الدولة تكون باسمها و نفقتها .
ففي هذه الحالة من الواضح جدا ان المؤلف هو الذي وجه العمل و وضع خطته و حدد موضوعه وبادر بإنتاجه و أشرف على إنجازه كما هو واضح في الفقرة 3 من –م- 18 فيعتبر في هذه الحالة الشخص الطبيعي مؤلفا .

*الوضع الثاني :
هو أن يكون عمل كل واحد منفصلا متميز عن عمل غيره كما هو الحال في الصحف و المجلات حيث يكون للشخص الذي وجه ونظم العمل حقوق المؤلف على المصنف ككل و يكون لكاتب المقال حقوق المؤلف على مقاله شرط أن لا يفسر ذلك بإستغلال المصنف الجماعي امل العلاقة بين الكاتب و صاحب المبادرة فهي مستمدة من العقد القائم بينهما إما ان يكون عقد مقاولة م 20 أو عقد عمل م 19 من أحكام هذا التشريع .


ب-المصنف المشترك :
نصت الماجة 15 " يكون المصنف مشترك إذا شارك في إبداعه او انجازه عدة مؤلفين
-لا يمكن الكشف عن المصنف المشترك إلا ضمن الشروط المتفق عليها بين مالكي الحقوق
-تعود حقوق المصنف إلى جميع مؤلفيه و تمارس هذه الحقوق وفق الشروط المتفق عليها فيما بينهم و إذا لم يتم الإتفاق تطبق الاحكام المتعلقة بحالة الشيوع
-لا يمكن لاي مساهم في المصنف المشترك أن يعارض إستغلال المصنف في الشكل المتفق عليه إلا بمبرر
-يسمح لكل مؤلف مصنف مشترك بإستغلال الجزء الذي ساهم به في المصنف الذي تم الكشف عنه ما لم يلحق ضررا بإستغلال المصنف ككل مع مراعاة وجوب ذكر المصدر و بعد بطلان كل شرط لذلك
يمكن القول أن المصنف المشترك هو الذي يشترط في تأليفه عدة أشخاص سواء كان هذا الإنتاج علميا أو أدبيا أو فنيا

*الإشتراك في السمعي البصري :
من صور الإشتراك في مصنف ما نصت عليه م 16 : المصنف السمعي البصري
يعتبر مصنفا سمعيا بصريا الذي يساهم في إبداعه الفكري بصفة مباشرة كل شخص طبيعي يعد على الخصوص مشاركا في المصنف السمعي البصري الأشخاص الآتي ذكرهم : ( )
-مؤلف السناريو l’auteur du scenario
-مؤلف الإقتباس L’auteur de l’adoptation
-مؤلف الحوار أو النص الناطق L’auteur de text parle
-المخرج Le realisateur
-مؤلف المصنف الأصلي إذا كان المصنف السمعي مشتقا من مصنف أصلي
-مؤلف التلحين الموسيقي مع كلمات أو بدونها نتجز خصيصا للمصنف السمعي البصري
-الرسام الرئيسي إذا تعلق الأمر برسم متحرك و كذلك نص المادة 17/2
على المصنف الإذاعي الذي يعد بغرض البث الإذاعي و الذي يساهم في إنتاجه كل شخص طبيعي ...الخ
المصنف السنمائي او المصنف المعد للإذاعة و التلفزيون مستخرج من مصنف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا مصنف السابق المشترك في المصنف الجديد ..الخ
و الشركاء في المصنف السمعي البصري المذكورين في م 16 هم بحكم القانون شركاء في المصنف و تتم عملية إعداده بتحوير المصنف الأدبي المراد عرضه عن طريق السينما أو التلفزيون على نحو يجعله ملائما
و يعد المصنف السمعي البصري جاهزا أ و مستوفي متى تم إعداد نسخه النموذجية وفقا للعقد المبرم بين المنتج و المخرج –م- 76 .

-حالة توقف المؤلف المشارك والمنتج عن الإنتاج :
نصت المادة 75 على " لا يمكن لمؤلف مشارك في إنتاج سمعي بصري الذي رفض إتمام مساهمته أو عجز عن إتمامها بسبب قوة قاهرة أن يعارض إدماج القسط الجاهز الذي اسهم به في الإنتاج السمعي البصري فيكون للمشاركين الباقين أن يستعملوا هذه الساهمة في المصنف رغم معارضته و يبقى شريكا في ذلك المصنف بقدر جزء مشاركته "
وقد نصت المادة 74 على " يحق للمؤلف مشارك في إنتاج سمعي بصري أن يستغل إسهامه في نوع مختلف ما لم تكن ثمة احكام تعاقدية مخالفة " يجوز للمؤلف المشارك أن يتصرف في إسهامه الذي شارك به متى كان مقررا كما لو كان شعرا من مصنف أغنية أو موسيقي في مصنف سينمائي و يشترط في جميع ذلك أن لا يوجد إتفاق مخالف

-الحق الأدبي في المصنف السمعي البصري :
نصت المادة 76فقرة2 "كل تعديل لصيغة المصنف السمعي البصري النهائية بالإضافة أو الحذف على الخصوص يخضـع لترخيص مسبق من الذين وافقوا على الصيغة النهائية للمصنف أي أن لكل شريك في مصنف سمعي بصري أن يطلب إحترام ما قام به وبالتالي لا يكون إنتاجه عرضة للتعديل بالزيادة أو النقصان أما التعديل الذي قد يحصل أثناء عملية التركيب من فص ما هو طويل أو معيب و حذفه بقصد التوازن فإنه مشروع و ضروري فلا إعتراض للشريك أما التعديل في المصنف السمعي البصري الجاهز في صنعته النهائيةيكون وقف لترخيص المسبق إحتراما لحقه الأدبي .(1)

القدس تنادينا
2011-03-20, 09:57
ماشاء الله بارك الله فيك اخي

nabilo 18
2011-04-06, 23:54
:dj_17 لقد درست هذا المقيس سنة 2007 بصفتى كنت طالبا بكلية الحقوق بن عكنون و ظهر لي أنه مقياس صعب نوعا ما
كما أن كلية الحقوق تعتبر الكلية الوحيدة ربما على المستوى الوطني الت يتدرس هذا المقياس
على العموم لك ألف شكر سيدي الكريم و ألف تحية

محمد تماسين
2011-04-26, 18:44
شكرا جزيلا

فصول best
2011-04-29, 12:19
مقياس الملكية الفكرية يتضمن فرعين الملكية الصناعية و التجارية(يتعلق ببراءات الاختراع و تسميات المنشأ و الرسوم و النماذج الصناعية و
العلامات التجارية.


و الفرع الثاني يتعلق بالملكية الأدبية و الفنية ويتضمن هذا الفرع كل ما يخص حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة



هناك مرجع مهم يلم بكافة هذه المواضيع و هو بعنوان الملكية الفكرية للأستاذة فرحة زراوي صالح.

tb meriem
2011-04-29, 18:22
نرجو منكم افادتنا هل الماجيستر ايضا موجود على مستى جامعة مستغانم او اين هو موجود ومتى سوف يقام وما هو الملف و جزاكم الله كل الخير.... و شكرا على هدا المجهود المتميز.

لعجاجة
2011-05-03, 15:46
الرجاء افادتي بمعلومات اكثر عن الحقوق المجاورة في شكل بحوث او مذكرات او كتب في الموضوع و كل الجوانب المحيطة به في اقرب وقت ممكن

القدس تنادينا
2011-05-29, 16:53
السلام عليكم

اخواني هل الملكية الفكرية يندرج ضمن المنهجية او ضمن اي قانون

جزاكم الله خير