بلال الرومنسي
2010-07-30, 23:44
محبة الاسلام من لا تغطي وجهها فهي مسلمة ومن تغطي فهي مسلمة
وكل أخت اتبعت اجتهاد العلماء
الرد المفحم لكل من خالف العلماء وتشدد وتعصب ، وألزم المرأة بستر وجهها وكفيها
وأوجب ، ولم يقتنع بقولهم أنه سنه ومستحب (( الألباني رحمه الله ))
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
هذا الموضوع رد لكل من قال بوجوب ستر الوجه كما رأيت في هذا المنتدى أو غيره من المنتديات وأتمنى أن يكون في الموضوع (( حريه )) في الردود بعكس المنتديات الأخرى الذين يخالفون مبدأ الرأي والرأي الآخر عندما يحذفون ردود بعض الأخوان الذين لم يأتون بدليل من عندهم بل من أقوال العلماء
فلماذا هذا التعصب للمذاهب مع أن الأمر مختلف به ونحن نعلم أن (( لا إنكار مع الاختلاف ))
وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما
هذا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشدد ولم يجبر الناس على تشددهم في الأمور المختلف بها
مـع العلم بأن تغطية الوجه فضيله ومستحبه بل هي سنه .
ومن يقول بإجماع العلماء هو مخالف متشدد متعصب لمذهبه أو للشيخ الذي تتلمذ على يده ولا يريد أن يخالفه
وهذا ليس من ديننا بل الوسطيه هي من ديننا .
وأكثر من فسر آيات الحجاب ليس لديه إلا العلم الشرعي بخلاف القواعد التي توجب على مفسر القرآن
أن يكون ملماً بالعلوم التالية :
ـ علم أسباب النزول .
ـ علم الناسخ والمنسوخ .
ـ علم النحو والصرف والإعراب .
ـ علم البلاغة ومنها علم المعاني وعلم البديع وعلم
ـ علم القراءات .
ـ علم التجويد .
ـ علم الفقه وعلم أصول الفقه .
ـ علم الكلام .
ـ الإلمام بالإسرائيليات والموضوع والدخيل على كتب التفسير والحديث .
ـ العلم بالسنة النبوية المطهرة .
ـ العلم بمصطلح الحديث وعلم الرجال والعلل والجرح والتعديل والعلم بالأسانيد .
الشروط التي تتعلق بالاعتقاد والسلوك :
ـ صحة الاعتقاد .
ـ لزوم السنة .
ـ أن لا يكون تأويله وتفسيره خارجاً عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة .
ـ التجرد من الهوى .
هذا ماذكره العلماء في شروط مفسرين القرآن
وأنظرو هنا أن أكثر من فسر آيات الحجاب وذكر في الحجاب وجوب تغطية الوجه لاتنطيق عليهم أكثرها !!!
بخلاف الشيخ الألباني رحمه الله الذين كان ملما ً بها كلها وهذه أهم نقطه وهي أن يكون العالم (( ثقات ))
سيرة مصحح الأحاديث الشيخ الألباني رحمه الله ردا ً على من طعن فيه http://www.alalbany.net/albany_serah.php
محتويات الموضوع :
أ- الاختلاف في هذة القضية
ب- تفسير آيات الحجاب
ت- الأله من السنه على الإستحباب في تغطية الوجه
ث- أقوال العلماء في المذاهب الأربعة
ج- شبهات وبيان
ح- هل يجب على المرأة ستر وجهها لفساد الأزمنه وسدا ً للذريعه
خ- مقطع للشيخ الدكتور عائض القرني يبين فيه الإختلاف
د- خلاصة البحوث المتقدمه
ذ- المزايدة في تحريم المباحات
أ- الإختلاف في هذة القضية
يصر المشددون على أن العلماء أجمعوا على وجوب كشف الوجه ! ولم ينظروا أبدا ً إلى الأقوال المخالفة
فسنذكر في البحوث التاليه أقول العلماء في المذاهب الأربعة وهذا سينفي إدعائهم .
فكيف يدعون أن المذاهب الأربعة أجمعت على وجوب تغطية الوجة بينما العلماء أجمعوا على أن كشف الوجة جائز عدا بعض من ينتسبون إلى هذه المذاهب
حتى أن مذهب الإمام أحمد ابن حنبل وهو الوحيد الذي خالف المذاهب الأخرى كان له قولان وأشهرهما كشف الوجة واليدين
وذكر الشيخ الألباني في كتابه :
ما جاء في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل" للشيخ علاء الدين المرداوي (1/452)، قال:
" الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة".
ب- تفسير آيات الحجاب
الآية الأولى : )) وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ))
أشهر من فسر " إلا ماظهر منها " بالوجة والكفين :
2- عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ابن أبي شيبة، وصححه ابن حزم. 4- عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ابن أبي شيبة،والطحاوي، والبيهقي، وصححه ابن حزم أيضاً، وله عنه كما سبق (ص 49- 51) سبعة طرق. 5- أبو هريرة رضي الله عنه. ابن عبد البر في " التمهيد". 6- المسور بن مخرمة رضي الله عنه. ابن جرير الطبري. 1- عائشة رضي الله عنها. عبد الرزاق، وابن أبي حاتم " الدر المنثور "، و ابن أبي شيبة، والبيهقي، وصححه ابن حزم. 3- أنس بن مالك رضي الله عنه. وصله ابن المنذر، وعقله البيهقي. ب - قوله تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن "
والجيب هو فتحة العنق أو الصدر .
معناها لغة في المجمع الوسيط
" الخمار: كل ما ستر ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطي به رأسها، ومنه العمامة، لان الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك ".
قال مصحح الأحاديث الشيخ الألباني رحمه الله :
" الخمار بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل، فكما أن العمامة عند إطلاقها لا تعني تغطية وجه الرجل، فكذلك الخمار عند إطلاقه لا يعني تغطية وجه المرأة به" .
هنالك من بعض المتشددين من يلزم المرأة بستر وجهها ويحتج بهذة الآية لكنهم لم يدقق أحداً بهذة الآيات كما فعل الشيخ الألباني رحمه الله بل أنهم نقلو عن غيرهم ، أي أن هؤلاء المتشددين لم يلتزمو بشروط تفسير القرآن
وكما ذكرنا : من شروط تفسير القرآن
1. معرفة قواعد اللغة العربية 2. معرفة معاني المفردات
أشهر المفسرين ممن ذكروا أن الخمار لايشمل الوجة
فمن المفسرين: إمامهم ابن جرير الطبري (ت310) والبغوي أبو محمد (169) والزمخشري (538) وابن العربي (553) وابن تيمية (728) وابن حيان الأندلسي (754)
أشهر المحدثين ممن ذكروا أن الخمار لايشمل الوجة
ابن حزم (ت456) والباجي الأندلسي (474) وابن الأثير (ت606) والحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852)
أشهر الفقهاء ممن ذكروا أن الخمار لايشمل الوجة
ومن الفقهاء: أبو حنيفة (ت150) وتلميذه محمد بن الحسن (ت189) في " الموطأ) والشافعي القرشي (ت204) والعيني (855)
أشهر اللغويين ممن ذكروا أن الخمار لايشمل الوجة
ومن اللغويين: الراغب الأصبهاني (ت502) قال في كتابه الفريد" المفردات في غريب القرآن" (ص159):
" الخمر، أصل الخمر: ستر الشيء ويقال لما يستتر به: (خمار) لكن (الخمار) صار في التعارف اسماً لما تغطي به المرأة رأسها، وجمعه (خُمُر) قال تعالى: { وليضربن بخمرهن على جيوبهن} وابن منظور (ت711) والفيروز أبادي (816) وجماعة من العلماء المؤلفين ل" المعجم الوسيط"- كما تقدم- مع نص قولهم الصريح في أنه غطاء الرأس.
قال الشيخ الألباني في كتابه الرد المفحم عندما رد على من أدعى أن تغطية الوجة واجبه ومنهم الشيخ التويجري رحمه الله
قلت: فبهذه الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة التفسير والحديث والفقه واللغة، ثبت قولنا: إن الخمار غطاء الرأس وبطل قول الشيخ التويجري ومقلديه، كابن خلف الذي زعم (ص 70) من " نظراته" " أن الخمار عام لمسمى الرأس والوجه لغة وشرعاً. واغترَّ به-مع الأسف- أخونا الفاضل محمد بن إسماعيل الإسكندراني، فطبع في كتابه" عودة الحجاب" (3/285) عنواناً نصه:" الاختمار لغة يتضمن تغطية الوجه". ثم لم يأتيا على ذلك بأي دليل، سوى البيتين من الشعر اللذين كنت سقتهما في كتابي (ص73) مؤيداً قولي هناك: بأنه لا ينافي كون الخمار غطاء الرأس أن يستعمل أحياناً لتغطية الوجه، واستدللت على ذلك ببعض الأحاديث فتجاهلوها مع الأسف ولم يحيروا جواباً!
الآية الثانية ((يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما .. ))
آية الجلباب: {... يدنين عليهن من جلابيبهن} (الأحزاب: 95). يصرُّ المخالفون المتشددون على المرأة على أن معنى { يدنين}: يغطِّن وجوههن، وهو خلاف معنى أصل هذه الكلمة: " الإدناء" لغة، وهو التقريب، كما كنت ذكرت ذلك وشرحته في الكتاب- وكما سيأتي في محله منه- وبينت أنه ليس نصّاً في تغطية الوجه، وأن على المخالفين أن يأتوا بما يرجِّح ما ذهبوا إليه، وذلك مما لم يفعلوا، ولن يفعلوا، إلا الطعن على من خالفهم ممن تبع سلف الأمة ومفسريهم وعلماءهم. وهذا هو الإمام الراغب الأصبهاني يقول في " المفردات":
" (دنا)، الدنو: القرب… ويقال: دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما من الآخر …"، ثم ذكر الآية. وبذلك فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس فيما صح عنه، فقال:: "تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به"
الآية الثالثة : { فاسألوهن من وراء حجاب} ( (الأحزاب: 53) قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
يزعم كثير من المخالفين المتشددين: أن (الجلباب) المأمور به في آية الأحزاب هو معنى (الحجاب) المذكور في الآية الأخرى: { فاسألوهن من وراء حجاب} (الأحزاب: 53)، وهذا خلط عجيب، حملهم عليه علمهم بأن الآية الأولى لا دليل فيها على أن الوجه والكفين عورة، بخلاف الأخرى، فإنها في المرأة وهي في دارها، إذ إنها لا تكون عادة متجلببة ولا مختمرة فيها، فلا تبرز للسائل، خلافاً لما يفعل بعضهن اليوم ممن لا أخلاق لهن، وقد نبَّه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تميمة فقال في " الفتاوى" (15/448):
" فآية الجلابيب في الأدرية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن".
قلت: فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين.
أما الأولى فلأن الجلباب هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها- وليس على وجهها- كما هو مذكور فيما يأتي من الكتاب (ص83)، وعلى هذا كتب اللغة قاطبة، ليس في شيء منها ذكر للوجه البتة.
وقد صح عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها:
" تدني الجلباب إلى وجهها، ولا تضرب به".
أخرجه أبو داود في " مسائله" (ص 110)، وما خالفه إما شاذ أو ضعيف، والتفصيل في تلك المقدمة.
ج - الأله من السنه على الإستحباب في تغطية الوجه
الدليل الأول /
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته وكان الفضل رجلا وضيئا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل ينظر إليها ( وفي رواية ... فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه )) وأعجبه حسنها فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال نعم البخاري ج2 ص 657
دلالة هذا الحديث من وجوه
فالحديث كان في حجة الوداع وهو يدل على أنه متأخر عن جميع الأدلة التي يستدل بها على أن الوجه من العورة والحديث فيه تصريح بأن المرأة حسناء و وضيئة
كما فيه تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل أكثر من مرة كما في رواية أحمد والفضل يعاود النظر بعد صرفه
ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بستر وجهها حتى لا تفتن الفضل بن العباس وكما هو معروف أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كانت المرأة قد ارتكبت محذور شرعي لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يأمرها بترك هذا المنكر ,,
وقد جاءت رواية أخرى للحديث من رواية علي بن أبي طالب وفيها أن العباس قال : يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الفتنة عليهما .
أم من قال إن الروايات ليس فيها تصريح بأن الوجه كان مكشوفا فهذا القول مردود برواية أحمد من رواية الفضل نفسها وفيها (( فكنت أنظر أليها فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلب وجهي عن وجهها ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها حتى فعل ذلك ثلاثا وأنا لا أنتهي )) فهذه الرواية فيها تصريح بالوجه ,,
ومن دلالة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إلى المرأة لإعجابه بها فخشي الفتنة عليه وهذا يدل على بطلان من قال بوجوب تغطية الوجه عند حصول الفتنة ,,
وقد رجح الحافظ ابن حجر وقع عند المنحر بعد الفراغ من منى وهذا يدل على أن القصة وقعت بعد التحلل من الإحرام فلا عبرة بمن رد الحديث بدعوى أن المرأة كانت محرمة
وقد قال ابن بطال عن هذا الحديث ((في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع قال ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لاعجابه بهن بها فخشي الفتنة عليه قال وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل قال وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا لاجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء ... )) الفتح ج 11 ص 10
النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة كشف وجهها بل أنكر على ابن العباس ،، بعضهم يقول أن هذا الحديث كان قبل نزل آية الحجاب وهذا خطأ لأن الواقعة كانت بعد نزول آية الحجاب .
وهنا أيضا ً ابطال لما ادعاه البعض من المتشددين بوجوب ستر وجه المرأه ان كانت هنالك فتنه وكأن الفتنه فقط في عصرنا الحاضر بل أن الفتنه في كل مكان وزمان .
الدليل الثاني /
عن بن عباس رضي الله عنهما قال ثم كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة حسناء من أحسن الناس (( قال ابن عباس لا والله ما رأيت مثلها قط )) وكان بعض القوم يستقدم في الصف الأول لأن لا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع قال هكذا ونظر من تحت إبطه وجافى يديه فأنزل الله عز وجل في شأنهم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين )) رواه أصحاب السنن وقال عنه الألباني (( حديث صحيح رواه أصحاب السنن و الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا ..... وصححه الشيخ أحمد شاكر (( جلباب المرأة المسلمة ص 70 ((
الدليل الثالث /
عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ثم يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت ............. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن ج2 ص 1040
فهذه الصحابية تعرض نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كاشفة وجهها وأمام الصحابة فيطل النظر النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ظلت واقفة وكاشفة أمام الصحابة وهم ينظرون إليها وفي النهاية تجلس دون أن يأمرها رسول الله بستر وجهها وتعجب ذلك الصحابي الذي يتقدم لخطبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الدليل الرابع /
( صحيح ) وعن ابن عباس أيضا قال :
( كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس [ قال ابن عباس : لا والله ما رأيت مثلها قط ] فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه [ وجافى يديه ] فأنزل الله تعالى :
( ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ) .
الدليل الخامس /
قال النبي صلى الله عليه وسلم:" إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها".
أو
عن عائشة رضي الله عنها ثم أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه )) سنن أبي داود ج4 ص 62 ,,
والحديث واضح جدا ً وهو عندما رأي الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء وعليها ثياب رقاق فقال ياأسماء عن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها إلا وجهها وكفيها
وهو حديث صححه الألباني رحمه الله
ومن يضعف هذا الحديث فهو جاهل . (( ذكر الشيخ الألباني في كتابه " الرد المفحم " كل الشبهات عن هذا الحديث ))
الدليل السادس /
( صحيح ) عن عائشة رضي الله عنها قالت :
( كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس ) .
ووجه الاستدلال بها هو قولها : ( لا يعرفن من الغلس ) فإن مفهومه أنه لولا الغلس لعرفن وإنما يعرفن عادة من وجوههن وهي مكشوفة فثبت المطلوب . وقد ذكر معنى هذا الشوكاني ( 2 / 15 ) عن الباجي .
ثم وجدت رواية صريحة في ذلك بلفظ :
( صحيح – البخاري وابن ماجه وأبو داود ) ( وما يعرف بعضنا وجوه بعض ) .
الدليل السابع /
( صحيح ) عن ثوبان رضي الله عنه قال :
جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب [ أي : خواتيم كبار ] فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها بعصية معه يقول :
( أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار ؟ . . . ) الحديث . ( سنن النسائي )
----
قال الألباني :
ففي هذه الأحاديث دلالة على جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها فهي تؤيد حديث عائشة المتقدم وتبين أن ذلك هو المراد بقوله تعالى : ( إلا ما ظهر منها ) [ النور : 31 ] كما سبق ( ص 51 ) على أن قوله تعالى فيما بعد : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [ النور : 31 ] يدل على ما دلت عليه بعض الأحاديث السابقة من عدم وجوب ستر المرأة لوجهها لأن ( الخمر ) جمع خمار وهو ما يغطى به الرأس . و( الجيوب ) جمع
( الجيب ) وهو موضع القطع من الدرع والقميص وهو من الجوب وهو القطع فأمر تعالى بلي الخمار على العنق والصدر فدل على وجوب سترهما ولم يأمر بلبسه على الوجه فدل على أنه ليس بعورة ولذلك قال ابن حزم في ( المحلى ) ( 3 /216 - 217 ) :
( فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك ) .
الدليل الثامن /
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين )
صحيح البخاري وجامع الترمذي
وهنا دليل على أن وجة المرأة ليس بعورة
هناك من يقول :
معلوم أن المرأة إذا أحرمت بالحج والعمرة .. فإنها تكشف وجهها .. كما أن الرجل إذا أحرم يكشف وجهه .. فكانت الصحابيات في الحج والعمرة يكشفن وجوههن إذا كن في وسط الخيام .. أو إذا كانت الواحدة منهن جالسة مع زوجها أو محارمها ..
أما إذا مر بها رجال أجانب .. فماذا تفعل .. استمعي لأمك وهي تحكي حالهن :
عن أم المؤمنين قالت عائشة
كان الركبان - تعني الحجاج - يمرون بنا ونحن مع رسول الله
فإذا حاذَوا بنا سَدَلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ..
نعم هذا صحيح وهو الافضل لكن إليكم ماقالت عائشة رضي الله عنها
أما عائشة، فقد صح عنها أنها قالت في المحرمة : " تسدل الثوب على وجهها إن شاءت "
ان شاءت ولم تقل بوجوبه بل ان شاءت
رأي المذاهب في هذا الحديث ورأيهم أيضا ً على من أدعى أن المسلمون أجمعوا على أن وجه المرأة عورة
مذهب أبي حنيفة:
قال الإمام محمد بن الحسن في " الموطأ" (ص 205 بشرح التعليق الممجّد- هندية): " ولا ينبغي للمرأة المحرمة أن تنتقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتستدل الثوب سدلاً من فوق خمارها. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا".
وقال أبو جعفر الطحاوي في " شرح معاني الآثار" (2/392- 393): " أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى".
مذهب الشافعي :
قال في كتابه" الأم " (2/185): " المحرمة لا تخمِّر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي…"
وقال البغوي في " شرح السنة" (9/ 23): "فإن كانت أجنبية حرة فجمع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة".
مذهب مالك :
روى عنه صاحبه عبد الرحمن بن القاسم المصري في "المدونة" (2/221) نحو قول الغمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال:
" فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل". ونقله ابن عبد البر في " التمهيد" (15-111) وارتضاه.
وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إلا ما ظهر منها} بالوجه والكفين (6/369): " وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. (قال (هذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها". تأمل قوله:" وغير صلاتها"!
وفي " الموطأ" رواية يحيى (2/935): " سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".
قال الباجي في" المنتفى شرح الموطأ" (7/252) عقب هذا النص: " يقضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها".
مذهب أحمد بن حنبل
روى ابنه صالح في " مسائله" (1/310) عنه قال:
" المحرمة لا تخمِّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها".
أي أن الاسدال ليس بواجب بل مستحب . والوجه ليس بعورة
فكيف يلزمون المرأة بستر وجهها وهو مستحب وليس بواجب .
الدليل التاسع /
( صحيح ) عن عطاء بن أبي رباح قال : قال لي ابن عباس :
ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت : بلى . قال : هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت : إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي . قال : ( إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك ) فقالت : أصبر فقالت : إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف فدعا لها .
بل من المضحك ان المتشددين يرون أن المرأة من القواعد لأنها سوداء !!!
أقوال العلماء في المذاهب الأربعة
نحن نعلم أن هنالك إختلاف وكما ذكرنا ولا إنكار مع الإختلاف ولا يجب على الفقيه أن يحمل الناس على مذهبه كما قال الإمام أحمد رحمه الله
وهذا رد على من يقول بأن العلماء أجمعوا على وجوب تغطية الوجة
المذهب الحنفي :
قال في تحفة الملوك ص 63 ((وعورة الحرة البالغ جميع بدنها وشعرها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين ))
وقال في فتاوى السغدي 1- 60 ((وعورة المرأة جميع جسدها ما خلا الوجه والكفين ))
وفي بدائع الصنائع 5-121 ((وأما النوع السادس وهو الأجنبيات الحرائر فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة وهي الوجه والكفان رخص بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها والمراد من الزينة مواضعها ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين فيحل لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه يحل النظر إلى القدمين أيضا ))
ورد في الهداية للمرغيناني (بدن الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها لقوله صلى الله عليه وسلم (المرأة عورة مستورة) واستثناء العضوين للابتلاء بإبدائهما) كما ورد أيضا في نفس الكتاب (المرأة المحرمة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة) شرح فتح القدير على الهداية للكمال بن همام ج1 ص258 ج2 ص242
وورد في العناية للبابيرتي في شرحه للهداية (قوله "للابتلاء بإبدائهما") لأن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيدها ومن كشف وجهها لا سيما في الشهادة والمحاكمة... وروى الحسن عن أبي حنيفة أن القدم ليست بعورة....) شرح فتح القدير على الهداية وبهامشه شرح العناية ج1 ص259
المذهب المالكي
:ورد في الموطأ للإمام مالك (سئل مالك هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها فقال مالك ليس بذلك بأس، إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال.. قال وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله...) الموطأ ج2 ص935 .
قال أبو وليد الباجي صاحب المنتقى شرح الموطأ (قوله: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها وقد اختلف الناس في ذلك والأصل فيه قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال عبدالله بن مسعود الزينة زينتان ظاهرة وهي الثياب ... وروى سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس (إلا ما ظهر منها) الوجه والكفان وبه قال عطاء وذكر بن بكير أنه قول مالك) ج7 ص252 . وقال أبو القاسم العبدري (فيه إباحة إبداء المرأة وجهها وكفيها للأجنبي إذ لا يتصور إلا هكذا) كتاب التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل ج1 ص499
قال في الفواكه الدواني ج 1 ص130 ((وأن عورة الحرة مع المسلمين الأجانب جميع جسدها إلا وجهها وكفيها ............ فتلخص أن الذي يحل للمرأة النظر إليه من الرجل أكثر مما يحل له النظر إليه منها سواء كانت محرما أو أجنبية لأنه يرى من الأجنبية الوجه والكفين ))
وفي حاشية العدوي ج1ص215 ((وأما عورة الحرة مع الذكور المسلمين الأجانب فجميع جسدها إلا وجهها وكفيها ))
وقال في كفاية الطالب 1-215 ((وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ))
وفي التاج والأكليل 1-499 ((وقال ابن محرز ثم مالك وغيره من العلماء وجه المرأة ليس بعورة وفي الرسالة وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج ........قال عياض في هذا كله ثم العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها وإنما ذلك استحباب وسنة لها وعلى الرجل غض بصره عنها...... وفي المدونة إذا أبت الرجل امرأته وجحدها لا يرى وجهها إن قدرت على ذلك و هذا يوهم أن الأجنبي لا يرى وجه المرأة وليس كذلك وإنما أمرها أن لا تمكنه من ذلك لقصده التلذذ بها ورؤية الوجه للأجنبي على وجه التلذذ بها مكروه لما فيه من دواعي السوء ))
وفي القوانين الفقهية لابن جزي 1-40 ((وأما الحرة فكلها عورة إلا الوجه والكفين وزاد أبو حنيفة القدمين ))
وقال في التمهيد بابن عبد البر 8-236 ((والمرأة في ما عدا وجهها وكفيها عورة بدليل أنها لا يجوز لها كشفه في الصلاة )) 8-255 ((لأن الحرة عورة مجتمع على ذلك منها إلا وجهها وكفيها ))
المذهب الشافعي
:قال في المهذب 1-64 ((فأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال ابن عباس رضي الله عنهما وجهها وكفيها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة في الحرام عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما في الإحرام ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء فلم يجعل ذلك عورة ))
وقال في حلية العلماء 2ص 53
والحرة جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين وبه قال مالك وقال أبو حنيفة قدمها أيضا ليس بعورة وهو قول الثوري واختيار المزني
وفي المنهج القويم 1 ص 233
وعورة الحرة الصغيرة والكبيرة في صلاتها وعند الأجانب ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أي وما ظهر منها وجهها وكفاها وإنما لم يكونا عورة حتى يجب سترهما لأن الحاجة تدعوه إلى إبرازهما
وقال في الإقناع للشربيني ج1 ص 123
قول في عورة الحرة وعورة الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهو مفسر بالوجه والكفين وإنما لم يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما
الإقناع للماوردي 1/37 (( والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها
روضة الطالبن 1- 283 (( وأما المرأة فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين ولنا قول وقيل وجه أن باطن قدمها ليس بعورة وقال المزني ليس القدمان بعورة ))
وفي شرح زبد ابن رسلان 1ص 100
وحرة ولو صغيرة عليها ستر جميع بدنها وجوبا الا الوجه والكف ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهما قال ابن عباس وغيره وجهها وكفيها ولخبر لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغة إلا بخمار ويؤخذ منه ومن قوله تعالى خذوا زينتكم ثم كل مسجد يعني الثياب في الصلاة كما قاله ابن عباس اشتراط ستر العورة وإنما لم يكن الوجه والكفان عورة لأن الحاجة قد تدعو إلى إبرازهما
فتح المعين ج10 ص 112 (( وتكفينه بساتر عورة مختلفة بالذكورة والأنوثة دون الرق والحرية فيجب في المرأة ولو أمة ماعدا الوجه والكفين )
المجموع ج3 ص 170 (( وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها النور قال ابن عباس «وجهها وكفيها» ولأن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب» ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة
المجموع ج3 ص 171 (( أما عورة الحرة فجميع بدنها إلا الوجه والكفين إلى الكوعين، وحكى الخراسانيون قولاً وبعضهم يحكيه وجهان أن باطن قدميها ليس بعروة، وقال المزني القدمان ليسا بعورة، والمذهب الأول،
المجموع 3ص 171 (( وممن قال عورة الحرة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها الأوزاعي وأبو ثور وقال أبو حنيفة والثوري والمزني قدماها أيضاً ليستا بعورة، وقال أحمد جميع بدنها إلا وجهها فقط، وحكى المارودي والمتولي عن أبي بكر بن عبد الرحمن التابعي أن جميع بدنها عورة ))
المجموع 7 ص 197 (( يدل على أن تحريم القفازين إنما كان لأمر إحرام المرأة يتعلق بوجهها وكفيها، وإنما لصاحب لها ستر كفيها بكميها للحاجة إلى ذلك، ولأنه لا يمكن الاحتراز من ذلك ودليل ذلك أن الكفين ليسا عورة فوجب كشفهما منها كالوجه
المذهب الحنبلي :
يقول ابن قدامة (لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها "أي وجه المخطوبة" وذلك لأنه ليس بعورة) المغني ج ص17 . وقال أيضا (إنما استثني "من محظورات الإحرام" اللباس للحاجة إلى ستر المرأة لكونها عورة إلا وجهها) المغني ج3 ص 296 . وورد في الهداية للكلوذاني (عورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه، وفي الكفين روايتان) كتاب الهداية ج1 ص 28
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية 1/187 (( قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه سألت رسول الله عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري ) قال العلماء رحمهم اله تعالى وفي هذا حجة في أنهلا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وأنما ذلك سنة مستحب لها وعلى الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال ......... .... فأما على قولنا وعلى قول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة .... ))
سبحان الله
ينظرون إلى ما يقوي أقوالهم ولا ينظرون إلى من خالفهم وهذا من التشدد والتحيز للعلماء وهذا خطأ بل نعم نحن نقول أنهم أختلفوا لكن الأرجح لمن أجاز كشف الوجة واليدين كما قال الشيخ الألباني هم الأسعدون .
وفي سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو )، وفي الحديث عنه -صلى الله عليه وسلم- أيضاً: ( هلك المتنطعون )، قالها ثلاثا، أي قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، وقال أيضاً: (إن هذا الدين يسر، ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه )
شبهات وبيان (( للشيخ الألباني رحمه الله ))
الحلال بين والحرام بين ومابينهما شبهات
فكل من لديه شبهه نرجو مراجعة كتاب ( الرد المفحم ) وقد ذكر الشيخ ( شبهات وجوالها ) في عدة صفحات لكل من لديه شبهه في هذا الموضوع
هل يجب على المرأة ستر وجهها لفساد الأزمنه وسدا ً للذريعه
قال الألباني رحمه الله : " لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها"، وأنه لا ينبغي الإنكار عليهن إذا كشفن عن وجوههن في الطريق ! "
وقد رد الشيخ على كل من خالفه من العلماء
راجع كتاب الرد المفحم (( البحث العاشر ))
مقطع للشيخ الدكتور عائض القرني يبين فيه الإختلاف وأن رأت بأن كشف الوجة جائز ومن رأت بحرمة كشف الوجه فكلهم على الوسطية
الرابط على موقع اليوتيوب
http://www.youtube.com/watch?v=JtBwYcED-JA
خلاصة البحوث المتقدمة : (( للشيخ الألباني ))
وتلخيصاً لما تقدم أقول:
لقد تجلى للقراء الكرام من هذه البحوث النيِّرة الحقائق التالية:
1- إن القائلين بوجوب ستر المرأة لوجهها وكفيها ليس عندهم نص في ذلك من كتاب أو سنة أم إجماع، بل وليس معهم أثر واحد صحيح صريح عن السلف يجب اتباعه، واللهم إلا بعض النصوص العامة أو المطلقة التي تولَّت السنة بيانها، ولم يجر العمل بإطلاقها وعمومها عند الأمة، فمنهم من استثنى الوجه والكفين، ومنهم من استثنى نصف الوجه، ومنهم من استثنى من الوجه العينين،و منهم من استثنى عيناً واحدة! والأولون هم أسعدهم بالكتاب والسنة.
2- تفسيرهم ل (الخمار) و (الإدناء) و (الجلباب) و (الاعتجار) بخلاف الأحاديث النبوية، والآثار السلفية، والنصوص اللغوية، بل وخلافاً لتفسيرهم لآية القواعد من النساء!
3- استدلالهم على ذلك بالأحاديث الضعيفة، والآثار والواهية والموضوعة، وهو يعلمون أو لا يعلمون!
4- ادعاء بعضهم الإجماع على رأيهم وهو يعلمون الخلاف فيه، وقد ينقلونه هم أنفسهم! ولكنهم يكابرون! ومن المخالفين لهم الأئمة الثلاثة، ومعهم أحمد في رواية!
5- أنكروا نصوصاً صحيحة صريحة على خلاف رأيهم، تارة بتأويلها وتعطيل دلالاتها، وتارة بتجاهلها أو بتضعيفها، وهو جميعاً ليسوا من أهل التصحيح والتضعيف، وإنما اضطروا أن يدخلوا أنفسهم فيما ليس لهم به علم، فصححوا وضعفوا ما شاؤوا دفاعاً عن رأيهم!
6- وربما غيّر بعضهم في إسناد الرواية راوياً بآخر تقوية له، وحذف من متن الحديث أو كلام العالم ما هو حجة عليه! وساق الأثر محتجاً أو مستشهداً به وهو عليه.
7- تهافتهم على تضعيف قوله صلى الله عليه وسلم:" إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها"، ومخالفتهم للمحدثين الذين قووه، وللقواعد العلمية التي تستوجب صحته، بتعليلات وآراء شخصية لا يعرفها أهل العلم.
8- اتفاقهم على تضعيف الآثار المروية عن الصحابة التي تشهد للحديث، مع أن بعضها صحيح السند، كأثر ابن عباس وابن عمر، وله عن ابن عباس وحده سبعة طرق!
9- كتمان بعضهم بقية الحديث المقوية له، وادعاء بعضهم الضعف الشديد في بعض رواتها، تمهيداً للتخليص من الاستشهاد بها، وإيهامها القراء انه لا موثق له، بالإحالة إلى بعض المصادر، والواقع فيها يكذبه!
10- ادعاء بعضهم نسخ الحديث بآية (الإدناء)، خلافاً للقواعد العلمية التي توجب الجمع بحمل العام على الخاص ونحو ذلك.
11- تعلّقهم بما لا يصح رواية ودراية لردِّ ما صح رواية ودراية! وتمسكهم بمطلق القرآن وفد قيَّدته السنَّة.
12- تعطيل بعض المقلّدة لأدلة الكتاب والسنة، ولأقوال أئمتهم أيضاً القائلة بجواز كشف المرأة لوجهها، بتقليدهم بعض المقلِّدة القائلين بوجوب الستر سدّاً للذريعة -بزعمهم- خلافاً للسرخسي وغيره من العلماء إلى عصرنا هذا.
13- تعطيل أحد شيوخهم للقاعدة الفقهية: "تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز"، ولقاعدة الاحتجاج بإقراره صلى الله عليه وسلم وسكوته عن الشيء، للتخلص من دلالة حديث الخثعمية على جواز الكشف.
المزايدة في تحريم المباحات
ومن أسوأ ما نشرته ظاهرة التشدّد والتنطّع الزعم القائل إنّ "التحريم" هو "الأحوط" والأقرب إلى الصواب، فباتت كثرة التحريم مقترنة عندهم بأن يُعتبر المسلم أتقى وأورع بمقدار ما يحرّم على نفسه أكثر من سواه، فكأنّه هو الأشدّ إسلاما من سواه!..
إنّ الإسلام الذي يحظر تحليل حرام بيّن، هو هو الإسلام الذي يحظر تحريم حلال بيّن، سواء بسواء. وإنّ الذي يفتري على الله الكذب فيقول: هذا حلال، عن المحرّمات، كالذي يفتري على الله الكذب فيقول: هذا حرام، عمّا أحلّ الله، مع تثبيت أنّ الأصل هو الإباحة، وأنّ من يحرّم اجتهادا، عليه هو أن يأتي بدليل قطعي على التحريم، كيلا يسري عليه ما نعاه الله تعالى على من "حرّم زينة الله التي أحلّ لعباده" أو من "حرّموا على أنفسهم ما أحلّ الله لهم"!..
ولن يكون مسلم أصحّ إسلاما من النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إذا ما سار في نهج التحريم شوطا أبعد ممّا مضى إليه النبيّ صلّى الله عليه وسلم وفق الوحي المنزّل عليه، وإنّ زعم من زعم أنّ ذاك هو الأحوط ولكن تعامل معه على أساس التحريم وليس على أساس الحيطة!.
لم يكن التشدّد والتنطّع ولن يكون هو الإسلام، ولن يكون أحد بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أشدّ حرصا منه على الإسلام والمسلمين، ومن ظنّ ذلك، فزايد على خاتم النبيّين فكرا أو قولا أو عملا، يسري عليه ما قاله صلّى الله عليه وسلّم "فمن رغب عن سنتي فليس منّي"، وسنّته صلّى الله عليه وسلّم هي الإسلام الوسطي المعتدل، الذي يبشّر ولا ينفّر، وييسّر ولا يعسّر.
ولم يكن التشدّد والتنطّع ولن يكون سبيلا أصلح لنشر الدعوة إلى الإسلام وتمكينه في الحياة والحكم من جديد، فمسلك الإسلام هو الأصحّ، وقد كان مسلكه أثناء بناء المجتمع الإسلامي الأوّل ومن بعد، هو التبشير لا التنفير، واستمالة من عُرفوا بالمؤلّفة قلوبهم بوسائل لم تكن تسري على من ثبت إيمانهم في القلوب وواقع الحياة، مع تعريف غير المسلمين بوسطية الإسلام واعتداله، وليس بصورة متشدّدة تخيف من قد يفكّر به ولم يعتنقه بعد.
وأخطر من ذلك ادّعاء المتشدّدين المتنطّعين أنّهم يعودون بذلك إلى "الإسلام الصحيح"!..
إنّ الإسلام الصحيح هو الذي يقول: لا حرج في الدين، إنّ مع العسر يسرا، بشّروا ولا تنفّروا، يسّروا ولا تعسّروا، ما شادّ الدينَ أحدٌ إلاّ غلبه، هلك المتنطّعون، ما جعل عليكم في الدين من حرج، رُفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه، إنّ الله يحبّ أن تؤتى رخصه كما يحبّ تؤتى عزائمه.
والإسلام الصحيح هو الانطلاق من النصوص البيّنة الظاهرة، وما أجمع عليه الجمهور، وهو ما يجعل الإسلام محبّبا إلى النفوس، ميسّرا في التطبيق، مريحا في العبادة، هيّنا في المعاملة، البسمةُ فيه صدقة، والكلمة فيه حسنة، والمعشر فيه طيّب، والمظهر فيه جميل، يفتح أبواب الجنّة لمن يريد الاكتفاء بالفرائض، ولا يفرض النوافل إلاّ على مَن يلزم بها نفسَه بنفسه، وخير له فيها أن يخلو بأدائها بينه وبين ربّه.
الإسلام الصحيح هو الإسلام الذي أنزله الله تعالى على قلب محمّد صلّى الله عليه وسلّم فانتشر دينا محبّبا إلى النفوس، وليس هو ذاك الذي بات عن طريق الغلاة المتنطّعين المتشدّدين سببا من أسباب تخويف المسلمين منه، وتنفير سواهم عنه، وذريعة يستغلّها من يشكّكون في صلاحيّته لكلّ زمان ومكان.
الموضوع لعلماء ثقات وأشهرهم شيخ الأحاديث ومصححها العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله
بتصرف من علماء ثقات منهم الألباني رحمه الله
المراجع :
جلباب المرأة المسلمة
http://www.alalbany.net/click/go.php?id=1037
كتاب الرد المفحم لكل من خالف العلماء وتشدد وتعصب ، وألزم المرأة بستر وجهها وكفيها وأوجب ، ولم يقتنع بقولهم أنه سنه ومستحب .
وهو لكل من رد على الشيخ الألباني في كتابه الأول
http://arabic.islamicweb.com/sunni/rad_muf7im.htm
من لا تغطي وجهها فهي مسلمة ومن تغطي فهي مسلمة
وكل أخت اتبعت اجتهاد العلماء
وكل أخت اتبعت اجتهاد العلماء
الرد المفحم لكل من خالف العلماء وتشدد وتعصب ، وألزم المرأة بستر وجهها وكفيها
وأوجب ، ولم يقتنع بقولهم أنه سنه ومستحب (( الألباني رحمه الله ))
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
هذا الموضوع رد لكل من قال بوجوب ستر الوجه كما رأيت في هذا المنتدى أو غيره من المنتديات وأتمنى أن يكون في الموضوع (( حريه )) في الردود بعكس المنتديات الأخرى الذين يخالفون مبدأ الرأي والرأي الآخر عندما يحذفون ردود بعض الأخوان الذين لم يأتون بدليل من عندهم بل من أقوال العلماء
فلماذا هذا التعصب للمذاهب مع أن الأمر مختلف به ونحن نعلم أن (( لا إنكار مع الاختلاف ))
وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما
هذا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشدد ولم يجبر الناس على تشددهم في الأمور المختلف بها
مـع العلم بأن تغطية الوجه فضيله ومستحبه بل هي سنه .
ومن يقول بإجماع العلماء هو مخالف متشدد متعصب لمذهبه أو للشيخ الذي تتلمذ على يده ولا يريد أن يخالفه
وهذا ليس من ديننا بل الوسطيه هي من ديننا .
وأكثر من فسر آيات الحجاب ليس لديه إلا العلم الشرعي بخلاف القواعد التي توجب على مفسر القرآن
أن يكون ملماً بالعلوم التالية :
ـ علم أسباب النزول .
ـ علم الناسخ والمنسوخ .
ـ علم النحو والصرف والإعراب .
ـ علم البلاغة ومنها علم المعاني وعلم البديع وعلم
ـ علم القراءات .
ـ علم التجويد .
ـ علم الفقه وعلم أصول الفقه .
ـ علم الكلام .
ـ الإلمام بالإسرائيليات والموضوع والدخيل على كتب التفسير والحديث .
ـ العلم بالسنة النبوية المطهرة .
ـ العلم بمصطلح الحديث وعلم الرجال والعلل والجرح والتعديل والعلم بالأسانيد .
الشروط التي تتعلق بالاعتقاد والسلوك :
ـ صحة الاعتقاد .
ـ لزوم السنة .
ـ أن لا يكون تأويله وتفسيره خارجاً عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة .
ـ التجرد من الهوى .
هذا ماذكره العلماء في شروط مفسرين القرآن
وأنظرو هنا أن أكثر من فسر آيات الحجاب وذكر في الحجاب وجوب تغطية الوجه لاتنطيق عليهم أكثرها !!!
بخلاف الشيخ الألباني رحمه الله الذين كان ملما ً بها كلها وهذه أهم نقطه وهي أن يكون العالم (( ثقات ))
سيرة مصحح الأحاديث الشيخ الألباني رحمه الله ردا ً على من طعن فيه http://www.alalbany.net/albany_serah.php
محتويات الموضوع :
أ- الاختلاف في هذة القضية
ب- تفسير آيات الحجاب
ت- الأله من السنه على الإستحباب في تغطية الوجه
ث- أقوال العلماء في المذاهب الأربعة
ج- شبهات وبيان
ح- هل يجب على المرأة ستر وجهها لفساد الأزمنه وسدا ً للذريعه
خ- مقطع للشيخ الدكتور عائض القرني يبين فيه الإختلاف
د- خلاصة البحوث المتقدمه
ذ- المزايدة في تحريم المباحات
أ- الإختلاف في هذة القضية
يصر المشددون على أن العلماء أجمعوا على وجوب كشف الوجه ! ولم ينظروا أبدا ً إلى الأقوال المخالفة
فسنذكر في البحوث التاليه أقول العلماء في المذاهب الأربعة وهذا سينفي إدعائهم .
فكيف يدعون أن المذاهب الأربعة أجمعت على وجوب تغطية الوجة بينما العلماء أجمعوا على أن كشف الوجة جائز عدا بعض من ينتسبون إلى هذه المذاهب
حتى أن مذهب الإمام أحمد ابن حنبل وهو الوحيد الذي خالف المذاهب الأخرى كان له قولان وأشهرهما كشف الوجة واليدين
وذكر الشيخ الألباني في كتابه :
ما جاء في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل" للشيخ علاء الدين المرداوي (1/452)، قال:
" الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة".
ب- تفسير آيات الحجاب
الآية الأولى : )) وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ))
أشهر من فسر " إلا ماظهر منها " بالوجة والكفين :
2- عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ابن أبي شيبة، وصححه ابن حزم. 4- عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ابن أبي شيبة،والطحاوي، والبيهقي، وصححه ابن حزم أيضاً، وله عنه كما سبق (ص 49- 51) سبعة طرق. 5- أبو هريرة رضي الله عنه. ابن عبد البر في " التمهيد". 6- المسور بن مخرمة رضي الله عنه. ابن جرير الطبري. 1- عائشة رضي الله عنها. عبد الرزاق، وابن أبي حاتم " الدر المنثور "، و ابن أبي شيبة، والبيهقي، وصححه ابن حزم. 3- أنس بن مالك رضي الله عنه. وصله ابن المنذر، وعقله البيهقي. ب - قوله تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن "
والجيب هو فتحة العنق أو الصدر .
معناها لغة في المجمع الوسيط
" الخمار: كل ما ستر ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطي به رأسها، ومنه العمامة، لان الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك ".
قال مصحح الأحاديث الشيخ الألباني رحمه الله :
" الخمار بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل، فكما أن العمامة عند إطلاقها لا تعني تغطية وجه الرجل، فكذلك الخمار عند إطلاقه لا يعني تغطية وجه المرأة به" .
هنالك من بعض المتشددين من يلزم المرأة بستر وجهها ويحتج بهذة الآية لكنهم لم يدقق أحداً بهذة الآيات كما فعل الشيخ الألباني رحمه الله بل أنهم نقلو عن غيرهم ، أي أن هؤلاء المتشددين لم يلتزمو بشروط تفسير القرآن
وكما ذكرنا : من شروط تفسير القرآن
1. معرفة قواعد اللغة العربية 2. معرفة معاني المفردات
أشهر المفسرين ممن ذكروا أن الخمار لايشمل الوجة
فمن المفسرين: إمامهم ابن جرير الطبري (ت310) والبغوي أبو محمد (169) والزمخشري (538) وابن العربي (553) وابن تيمية (728) وابن حيان الأندلسي (754)
أشهر المحدثين ممن ذكروا أن الخمار لايشمل الوجة
ابن حزم (ت456) والباجي الأندلسي (474) وابن الأثير (ت606) والحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852)
أشهر الفقهاء ممن ذكروا أن الخمار لايشمل الوجة
ومن الفقهاء: أبو حنيفة (ت150) وتلميذه محمد بن الحسن (ت189) في " الموطأ) والشافعي القرشي (ت204) والعيني (855)
أشهر اللغويين ممن ذكروا أن الخمار لايشمل الوجة
ومن اللغويين: الراغب الأصبهاني (ت502) قال في كتابه الفريد" المفردات في غريب القرآن" (ص159):
" الخمر، أصل الخمر: ستر الشيء ويقال لما يستتر به: (خمار) لكن (الخمار) صار في التعارف اسماً لما تغطي به المرأة رأسها، وجمعه (خُمُر) قال تعالى: { وليضربن بخمرهن على جيوبهن} وابن منظور (ت711) والفيروز أبادي (816) وجماعة من العلماء المؤلفين ل" المعجم الوسيط"- كما تقدم- مع نص قولهم الصريح في أنه غطاء الرأس.
قال الشيخ الألباني في كتابه الرد المفحم عندما رد على من أدعى أن تغطية الوجة واجبه ومنهم الشيخ التويجري رحمه الله
قلت: فبهذه الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة التفسير والحديث والفقه واللغة، ثبت قولنا: إن الخمار غطاء الرأس وبطل قول الشيخ التويجري ومقلديه، كابن خلف الذي زعم (ص 70) من " نظراته" " أن الخمار عام لمسمى الرأس والوجه لغة وشرعاً. واغترَّ به-مع الأسف- أخونا الفاضل محمد بن إسماعيل الإسكندراني، فطبع في كتابه" عودة الحجاب" (3/285) عنواناً نصه:" الاختمار لغة يتضمن تغطية الوجه". ثم لم يأتيا على ذلك بأي دليل، سوى البيتين من الشعر اللذين كنت سقتهما في كتابي (ص73) مؤيداً قولي هناك: بأنه لا ينافي كون الخمار غطاء الرأس أن يستعمل أحياناً لتغطية الوجه، واستدللت على ذلك ببعض الأحاديث فتجاهلوها مع الأسف ولم يحيروا جواباً!
الآية الثانية ((يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما .. ))
آية الجلباب: {... يدنين عليهن من جلابيبهن} (الأحزاب: 95). يصرُّ المخالفون المتشددون على المرأة على أن معنى { يدنين}: يغطِّن وجوههن، وهو خلاف معنى أصل هذه الكلمة: " الإدناء" لغة، وهو التقريب، كما كنت ذكرت ذلك وشرحته في الكتاب- وكما سيأتي في محله منه- وبينت أنه ليس نصّاً في تغطية الوجه، وأن على المخالفين أن يأتوا بما يرجِّح ما ذهبوا إليه، وذلك مما لم يفعلوا، ولن يفعلوا، إلا الطعن على من خالفهم ممن تبع سلف الأمة ومفسريهم وعلماءهم. وهذا هو الإمام الراغب الأصبهاني يقول في " المفردات":
" (دنا)، الدنو: القرب… ويقال: دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما من الآخر …"، ثم ذكر الآية. وبذلك فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس فيما صح عنه، فقال:: "تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به"
الآية الثالثة : { فاسألوهن من وراء حجاب} ( (الأحزاب: 53) قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
يزعم كثير من المخالفين المتشددين: أن (الجلباب) المأمور به في آية الأحزاب هو معنى (الحجاب) المذكور في الآية الأخرى: { فاسألوهن من وراء حجاب} (الأحزاب: 53)، وهذا خلط عجيب، حملهم عليه علمهم بأن الآية الأولى لا دليل فيها على أن الوجه والكفين عورة، بخلاف الأخرى، فإنها في المرأة وهي في دارها، إذ إنها لا تكون عادة متجلببة ولا مختمرة فيها، فلا تبرز للسائل، خلافاً لما يفعل بعضهن اليوم ممن لا أخلاق لهن، وقد نبَّه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تميمة فقال في " الفتاوى" (15/448):
" فآية الجلابيب في الأدرية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن".
قلت: فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين.
أما الأولى فلأن الجلباب هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها- وليس على وجهها- كما هو مذكور فيما يأتي من الكتاب (ص83)، وعلى هذا كتب اللغة قاطبة، ليس في شيء منها ذكر للوجه البتة.
وقد صح عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها:
" تدني الجلباب إلى وجهها، ولا تضرب به".
أخرجه أبو داود في " مسائله" (ص 110)، وما خالفه إما شاذ أو ضعيف، والتفصيل في تلك المقدمة.
ج - الأله من السنه على الإستحباب في تغطية الوجه
الدليل الأول /
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته وكان الفضل رجلا وضيئا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل ينظر إليها ( وفي رواية ... فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه )) وأعجبه حسنها فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال نعم البخاري ج2 ص 657
دلالة هذا الحديث من وجوه
فالحديث كان في حجة الوداع وهو يدل على أنه متأخر عن جميع الأدلة التي يستدل بها على أن الوجه من العورة والحديث فيه تصريح بأن المرأة حسناء و وضيئة
كما فيه تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل أكثر من مرة كما في رواية أحمد والفضل يعاود النظر بعد صرفه
ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بستر وجهها حتى لا تفتن الفضل بن العباس وكما هو معروف أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كانت المرأة قد ارتكبت محذور شرعي لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يأمرها بترك هذا المنكر ,,
وقد جاءت رواية أخرى للحديث من رواية علي بن أبي طالب وفيها أن العباس قال : يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الفتنة عليهما .
أم من قال إن الروايات ليس فيها تصريح بأن الوجه كان مكشوفا فهذا القول مردود برواية أحمد من رواية الفضل نفسها وفيها (( فكنت أنظر أليها فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلب وجهي عن وجهها ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها حتى فعل ذلك ثلاثا وأنا لا أنتهي )) فهذه الرواية فيها تصريح بالوجه ,,
ومن دلالة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إلى المرأة لإعجابه بها فخشي الفتنة عليه وهذا يدل على بطلان من قال بوجوب تغطية الوجه عند حصول الفتنة ,,
وقد رجح الحافظ ابن حجر وقع عند المنحر بعد الفراغ من منى وهذا يدل على أن القصة وقعت بعد التحلل من الإحرام فلا عبرة بمن رد الحديث بدعوى أن المرأة كانت محرمة
وقد قال ابن بطال عن هذا الحديث ((في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع قال ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لاعجابه بهن بها فخشي الفتنة عليه قال وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل قال وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا لاجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء ... )) الفتح ج 11 ص 10
النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة كشف وجهها بل أنكر على ابن العباس ،، بعضهم يقول أن هذا الحديث كان قبل نزل آية الحجاب وهذا خطأ لأن الواقعة كانت بعد نزول آية الحجاب .
وهنا أيضا ً ابطال لما ادعاه البعض من المتشددين بوجوب ستر وجه المرأه ان كانت هنالك فتنه وكأن الفتنه فقط في عصرنا الحاضر بل أن الفتنه في كل مكان وزمان .
الدليل الثاني /
عن بن عباس رضي الله عنهما قال ثم كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة حسناء من أحسن الناس (( قال ابن عباس لا والله ما رأيت مثلها قط )) وكان بعض القوم يستقدم في الصف الأول لأن لا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع قال هكذا ونظر من تحت إبطه وجافى يديه فأنزل الله عز وجل في شأنهم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين )) رواه أصحاب السنن وقال عنه الألباني (( حديث صحيح رواه أصحاب السنن و الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا ..... وصححه الشيخ أحمد شاكر (( جلباب المرأة المسلمة ص 70 ((
الدليل الثالث /
عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ثم يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت ............. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن ج2 ص 1040
فهذه الصحابية تعرض نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كاشفة وجهها وأمام الصحابة فيطل النظر النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ظلت واقفة وكاشفة أمام الصحابة وهم ينظرون إليها وفي النهاية تجلس دون أن يأمرها رسول الله بستر وجهها وتعجب ذلك الصحابي الذي يتقدم لخطبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الدليل الرابع /
( صحيح ) وعن ابن عباس أيضا قال :
( كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس [ قال ابن عباس : لا والله ما رأيت مثلها قط ] فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه [ وجافى يديه ] فأنزل الله تعالى :
( ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ) .
الدليل الخامس /
قال النبي صلى الله عليه وسلم:" إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها".
أو
عن عائشة رضي الله عنها ثم أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه )) سنن أبي داود ج4 ص 62 ,,
والحديث واضح جدا ً وهو عندما رأي الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء وعليها ثياب رقاق فقال ياأسماء عن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها إلا وجهها وكفيها
وهو حديث صححه الألباني رحمه الله
ومن يضعف هذا الحديث فهو جاهل . (( ذكر الشيخ الألباني في كتابه " الرد المفحم " كل الشبهات عن هذا الحديث ))
الدليل السادس /
( صحيح ) عن عائشة رضي الله عنها قالت :
( كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس ) .
ووجه الاستدلال بها هو قولها : ( لا يعرفن من الغلس ) فإن مفهومه أنه لولا الغلس لعرفن وإنما يعرفن عادة من وجوههن وهي مكشوفة فثبت المطلوب . وقد ذكر معنى هذا الشوكاني ( 2 / 15 ) عن الباجي .
ثم وجدت رواية صريحة في ذلك بلفظ :
( صحيح – البخاري وابن ماجه وأبو داود ) ( وما يعرف بعضنا وجوه بعض ) .
الدليل السابع /
( صحيح ) عن ثوبان رضي الله عنه قال :
جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب [ أي : خواتيم كبار ] فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها بعصية معه يقول :
( أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار ؟ . . . ) الحديث . ( سنن النسائي )
----
قال الألباني :
ففي هذه الأحاديث دلالة على جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها فهي تؤيد حديث عائشة المتقدم وتبين أن ذلك هو المراد بقوله تعالى : ( إلا ما ظهر منها ) [ النور : 31 ] كما سبق ( ص 51 ) على أن قوله تعالى فيما بعد : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [ النور : 31 ] يدل على ما دلت عليه بعض الأحاديث السابقة من عدم وجوب ستر المرأة لوجهها لأن ( الخمر ) جمع خمار وهو ما يغطى به الرأس . و( الجيوب ) جمع
( الجيب ) وهو موضع القطع من الدرع والقميص وهو من الجوب وهو القطع فأمر تعالى بلي الخمار على العنق والصدر فدل على وجوب سترهما ولم يأمر بلبسه على الوجه فدل على أنه ليس بعورة ولذلك قال ابن حزم في ( المحلى ) ( 3 /216 - 217 ) :
( فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك ) .
الدليل الثامن /
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين )
صحيح البخاري وجامع الترمذي
وهنا دليل على أن وجة المرأة ليس بعورة
هناك من يقول :
معلوم أن المرأة إذا أحرمت بالحج والعمرة .. فإنها تكشف وجهها .. كما أن الرجل إذا أحرم يكشف وجهه .. فكانت الصحابيات في الحج والعمرة يكشفن وجوههن إذا كن في وسط الخيام .. أو إذا كانت الواحدة منهن جالسة مع زوجها أو محارمها ..
أما إذا مر بها رجال أجانب .. فماذا تفعل .. استمعي لأمك وهي تحكي حالهن :
عن أم المؤمنين قالت عائشة
كان الركبان - تعني الحجاج - يمرون بنا ونحن مع رسول الله
فإذا حاذَوا بنا سَدَلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ..
نعم هذا صحيح وهو الافضل لكن إليكم ماقالت عائشة رضي الله عنها
أما عائشة، فقد صح عنها أنها قالت في المحرمة : " تسدل الثوب على وجهها إن شاءت "
ان شاءت ولم تقل بوجوبه بل ان شاءت
رأي المذاهب في هذا الحديث ورأيهم أيضا ً على من أدعى أن المسلمون أجمعوا على أن وجه المرأة عورة
مذهب أبي حنيفة:
قال الإمام محمد بن الحسن في " الموطأ" (ص 205 بشرح التعليق الممجّد- هندية): " ولا ينبغي للمرأة المحرمة أن تنتقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتستدل الثوب سدلاً من فوق خمارها. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا".
وقال أبو جعفر الطحاوي في " شرح معاني الآثار" (2/392- 393): " أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى".
مذهب الشافعي :
قال في كتابه" الأم " (2/185): " المحرمة لا تخمِّر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي…"
وقال البغوي في " شرح السنة" (9/ 23): "فإن كانت أجنبية حرة فجمع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة".
مذهب مالك :
روى عنه صاحبه عبد الرحمن بن القاسم المصري في "المدونة" (2/221) نحو قول الغمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال:
" فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل". ونقله ابن عبد البر في " التمهيد" (15-111) وارتضاه.
وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إلا ما ظهر منها} بالوجه والكفين (6/369): " وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. (قال (هذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها". تأمل قوله:" وغير صلاتها"!
وفي " الموطأ" رواية يحيى (2/935): " سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".
قال الباجي في" المنتفى شرح الموطأ" (7/252) عقب هذا النص: " يقضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها".
مذهب أحمد بن حنبل
روى ابنه صالح في " مسائله" (1/310) عنه قال:
" المحرمة لا تخمِّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها".
أي أن الاسدال ليس بواجب بل مستحب . والوجه ليس بعورة
فكيف يلزمون المرأة بستر وجهها وهو مستحب وليس بواجب .
الدليل التاسع /
( صحيح ) عن عطاء بن أبي رباح قال : قال لي ابن عباس :
ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت : بلى . قال : هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت : إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي . قال : ( إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك ) فقالت : أصبر فقالت : إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف فدعا لها .
بل من المضحك ان المتشددين يرون أن المرأة من القواعد لأنها سوداء !!!
أقوال العلماء في المذاهب الأربعة
نحن نعلم أن هنالك إختلاف وكما ذكرنا ولا إنكار مع الإختلاف ولا يجب على الفقيه أن يحمل الناس على مذهبه كما قال الإمام أحمد رحمه الله
وهذا رد على من يقول بأن العلماء أجمعوا على وجوب تغطية الوجة
المذهب الحنفي :
قال في تحفة الملوك ص 63 ((وعورة الحرة البالغ جميع بدنها وشعرها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين ))
وقال في فتاوى السغدي 1- 60 ((وعورة المرأة جميع جسدها ما خلا الوجه والكفين ))
وفي بدائع الصنائع 5-121 ((وأما النوع السادس وهو الأجنبيات الحرائر فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة وهي الوجه والكفان رخص بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها والمراد من الزينة مواضعها ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين فيحل لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه يحل النظر إلى القدمين أيضا ))
ورد في الهداية للمرغيناني (بدن الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها لقوله صلى الله عليه وسلم (المرأة عورة مستورة) واستثناء العضوين للابتلاء بإبدائهما) كما ورد أيضا في نفس الكتاب (المرأة المحرمة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة) شرح فتح القدير على الهداية للكمال بن همام ج1 ص258 ج2 ص242
وورد في العناية للبابيرتي في شرحه للهداية (قوله "للابتلاء بإبدائهما") لأن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيدها ومن كشف وجهها لا سيما في الشهادة والمحاكمة... وروى الحسن عن أبي حنيفة أن القدم ليست بعورة....) شرح فتح القدير على الهداية وبهامشه شرح العناية ج1 ص259
المذهب المالكي
:ورد في الموطأ للإمام مالك (سئل مالك هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها فقال مالك ليس بذلك بأس، إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال.. قال وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله...) الموطأ ج2 ص935 .
قال أبو وليد الباجي صاحب المنتقى شرح الموطأ (قوله: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها وقد اختلف الناس في ذلك والأصل فيه قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال عبدالله بن مسعود الزينة زينتان ظاهرة وهي الثياب ... وروى سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس (إلا ما ظهر منها) الوجه والكفان وبه قال عطاء وذكر بن بكير أنه قول مالك) ج7 ص252 . وقال أبو القاسم العبدري (فيه إباحة إبداء المرأة وجهها وكفيها للأجنبي إذ لا يتصور إلا هكذا) كتاب التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل ج1 ص499
قال في الفواكه الدواني ج 1 ص130 ((وأن عورة الحرة مع المسلمين الأجانب جميع جسدها إلا وجهها وكفيها ............ فتلخص أن الذي يحل للمرأة النظر إليه من الرجل أكثر مما يحل له النظر إليه منها سواء كانت محرما أو أجنبية لأنه يرى من الأجنبية الوجه والكفين ))
وفي حاشية العدوي ج1ص215 ((وأما عورة الحرة مع الذكور المسلمين الأجانب فجميع جسدها إلا وجهها وكفيها ))
وقال في كفاية الطالب 1-215 ((وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ))
وفي التاج والأكليل 1-499 ((وقال ابن محرز ثم مالك وغيره من العلماء وجه المرأة ليس بعورة وفي الرسالة وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج ........قال عياض في هذا كله ثم العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها وإنما ذلك استحباب وسنة لها وعلى الرجل غض بصره عنها...... وفي المدونة إذا أبت الرجل امرأته وجحدها لا يرى وجهها إن قدرت على ذلك و هذا يوهم أن الأجنبي لا يرى وجه المرأة وليس كذلك وإنما أمرها أن لا تمكنه من ذلك لقصده التلذذ بها ورؤية الوجه للأجنبي على وجه التلذذ بها مكروه لما فيه من دواعي السوء ))
وفي القوانين الفقهية لابن جزي 1-40 ((وأما الحرة فكلها عورة إلا الوجه والكفين وزاد أبو حنيفة القدمين ))
وقال في التمهيد بابن عبد البر 8-236 ((والمرأة في ما عدا وجهها وكفيها عورة بدليل أنها لا يجوز لها كشفه في الصلاة )) 8-255 ((لأن الحرة عورة مجتمع على ذلك منها إلا وجهها وكفيها ))
المذهب الشافعي
:قال في المهذب 1-64 ((فأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال ابن عباس رضي الله عنهما وجهها وكفيها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة في الحرام عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما في الإحرام ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء فلم يجعل ذلك عورة ))
وقال في حلية العلماء 2ص 53
والحرة جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين وبه قال مالك وقال أبو حنيفة قدمها أيضا ليس بعورة وهو قول الثوري واختيار المزني
وفي المنهج القويم 1 ص 233
وعورة الحرة الصغيرة والكبيرة في صلاتها وعند الأجانب ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أي وما ظهر منها وجهها وكفاها وإنما لم يكونا عورة حتى يجب سترهما لأن الحاجة تدعوه إلى إبرازهما
وقال في الإقناع للشربيني ج1 ص 123
قول في عورة الحرة وعورة الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهو مفسر بالوجه والكفين وإنما لم يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما
الإقناع للماوردي 1/37 (( والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها
روضة الطالبن 1- 283 (( وأما المرأة فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين ولنا قول وقيل وجه أن باطن قدمها ليس بعورة وقال المزني ليس القدمان بعورة ))
وفي شرح زبد ابن رسلان 1ص 100
وحرة ولو صغيرة عليها ستر جميع بدنها وجوبا الا الوجه والكف ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهما قال ابن عباس وغيره وجهها وكفيها ولخبر لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغة إلا بخمار ويؤخذ منه ومن قوله تعالى خذوا زينتكم ثم كل مسجد يعني الثياب في الصلاة كما قاله ابن عباس اشتراط ستر العورة وإنما لم يكن الوجه والكفان عورة لأن الحاجة قد تدعو إلى إبرازهما
فتح المعين ج10 ص 112 (( وتكفينه بساتر عورة مختلفة بالذكورة والأنوثة دون الرق والحرية فيجب في المرأة ولو أمة ماعدا الوجه والكفين )
المجموع ج3 ص 170 (( وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها النور قال ابن عباس «وجهها وكفيها» ولأن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب» ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة
المجموع ج3 ص 171 (( أما عورة الحرة فجميع بدنها إلا الوجه والكفين إلى الكوعين، وحكى الخراسانيون قولاً وبعضهم يحكيه وجهان أن باطن قدميها ليس بعروة، وقال المزني القدمان ليسا بعورة، والمذهب الأول،
المجموع 3ص 171 (( وممن قال عورة الحرة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها الأوزاعي وأبو ثور وقال أبو حنيفة والثوري والمزني قدماها أيضاً ليستا بعورة، وقال أحمد جميع بدنها إلا وجهها فقط، وحكى المارودي والمتولي عن أبي بكر بن عبد الرحمن التابعي أن جميع بدنها عورة ))
المجموع 7 ص 197 (( يدل على أن تحريم القفازين إنما كان لأمر إحرام المرأة يتعلق بوجهها وكفيها، وإنما لصاحب لها ستر كفيها بكميها للحاجة إلى ذلك، ولأنه لا يمكن الاحتراز من ذلك ودليل ذلك أن الكفين ليسا عورة فوجب كشفهما منها كالوجه
المذهب الحنبلي :
يقول ابن قدامة (لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها "أي وجه المخطوبة" وذلك لأنه ليس بعورة) المغني ج ص17 . وقال أيضا (إنما استثني "من محظورات الإحرام" اللباس للحاجة إلى ستر المرأة لكونها عورة إلا وجهها) المغني ج3 ص 296 . وورد في الهداية للكلوذاني (عورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه، وفي الكفين روايتان) كتاب الهداية ج1 ص 28
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية 1/187 (( قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه سألت رسول الله عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري ) قال العلماء رحمهم اله تعالى وفي هذا حجة في أنهلا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وأنما ذلك سنة مستحب لها وعلى الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال ......... .... فأما على قولنا وعلى قول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة .... ))
سبحان الله
ينظرون إلى ما يقوي أقوالهم ولا ينظرون إلى من خالفهم وهذا من التشدد والتحيز للعلماء وهذا خطأ بل نعم نحن نقول أنهم أختلفوا لكن الأرجح لمن أجاز كشف الوجة واليدين كما قال الشيخ الألباني هم الأسعدون .
وفي سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو )، وفي الحديث عنه -صلى الله عليه وسلم- أيضاً: ( هلك المتنطعون )، قالها ثلاثا، أي قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، وقال أيضاً: (إن هذا الدين يسر، ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه )
شبهات وبيان (( للشيخ الألباني رحمه الله ))
الحلال بين والحرام بين ومابينهما شبهات
فكل من لديه شبهه نرجو مراجعة كتاب ( الرد المفحم ) وقد ذكر الشيخ ( شبهات وجوالها ) في عدة صفحات لكل من لديه شبهه في هذا الموضوع
هل يجب على المرأة ستر وجهها لفساد الأزمنه وسدا ً للذريعه
قال الألباني رحمه الله : " لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها"، وأنه لا ينبغي الإنكار عليهن إذا كشفن عن وجوههن في الطريق ! "
وقد رد الشيخ على كل من خالفه من العلماء
راجع كتاب الرد المفحم (( البحث العاشر ))
مقطع للشيخ الدكتور عائض القرني يبين فيه الإختلاف وأن رأت بأن كشف الوجة جائز ومن رأت بحرمة كشف الوجه فكلهم على الوسطية
الرابط على موقع اليوتيوب
http://www.youtube.com/watch?v=JtBwYcED-JA
خلاصة البحوث المتقدمة : (( للشيخ الألباني ))
وتلخيصاً لما تقدم أقول:
لقد تجلى للقراء الكرام من هذه البحوث النيِّرة الحقائق التالية:
1- إن القائلين بوجوب ستر المرأة لوجهها وكفيها ليس عندهم نص في ذلك من كتاب أو سنة أم إجماع، بل وليس معهم أثر واحد صحيح صريح عن السلف يجب اتباعه، واللهم إلا بعض النصوص العامة أو المطلقة التي تولَّت السنة بيانها، ولم يجر العمل بإطلاقها وعمومها عند الأمة، فمنهم من استثنى الوجه والكفين، ومنهم من استثنى نصف الوجه، ومنهم من استثنى من الوجه العينين،و منهم من استثنى عيناً واحدة! والأولون هم أسعدهم بالكتاب والسنة.
2- تفسيرهم ل (الخمار) و (الإدناء) و (الجلباب) و (الاعتجار) بخلاف الأحاديث النبوية، والآثار السلفية، والنصوص اللغوية، بل وخلافاً لتفسيرهم لآية القواعد من النساء!
3- استدلالهم على ذلك بالأحاديث الضعيفة، والآثار والواهية والموضوعة، وهو يعلمون أو لا يعلمون!
4- ادعاء بعضهم الإجماع على رأيهم وهو يعلمون الخلاف فيه، وقد ينقلونه هم أنفسهم! ولكنهم يكابرون! ومن المخالفين لهم الأئمة الثلاثة، ومعهم أحمد في رواية!
5- أنكروا نصوصاً صحيحة صريحة على خلاف رأيهم، تارة بتأويلها وتعطيل دلالاتها، وتارة بتجاهلها أو بتضعيفها، وهو جميعاً ليسوا من أهل التصحيح والتضعيف، وإنما اضطروا أن يدخلوا أنفسهم فيما ليس لهم به علم، فصححوا وضعفوا ما شاؤوا دفاعاً عن رأيهم!
6- وربما غيّر بعضهم في إسناد الرواية راوياً بآخر تقوية له، وحذف من متن الحديث أو كلام العالم ما هو حجة عليه! وساق الأثر محتجاً أو مستشهداً به وهو عليه.
7- تهافتهم على تضعيف قوله صلى الله عليه وسلم:" إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها"، ومخالفتهم للمحدثين الذين قووه، وللقواعد العلمية التي تستوجب صحته، بتعليلات وآراء شخصية لا يعرفها أهل العلم.
8- اتفاقهم على تضعيف الآثار المروية عن الصحابة التي تشهد للحديث، مع أن بعضها صحيح السند، كأثر ابن عباس وابن عمر، وله عن ابن عباس وحده سبعة طرق!
9- كتمان بعضهم بقية الحديث المقوية له، وادعاء بعضهم الضعف الشديد في بعض رواتها، تمهيداً للتخليص من الاستشهاد بها، وإيهامها القراء انه لا موثق له، بالإحالة إلى بعض المصادر، والواقع فيها يكذبه!
10- ادعاء بعضهم نسخ الحديث بآية (الإدناء)، خلافاً للقواعد العلمية التي توجب الجمع بحمل العام على الخاص ونحو ذلك.
11- تعلّقهم بما لا يصح رواية ودراية لردِّ ما صح رواية ودراية! وتمسكهم بمطلق القرآن وفد قيَّدته السنَّة.
12- تعطيل بعض المقلّدة لأدلة الكتاب والسنة، ولأقوال أئمتهم أيضاً القائلة بجواز كشف المرأة لوجهها، بتقليدهم بعض المقلِّدة القائلين بوجوب الستر سدّاً للذريعة -بزعمهم- خلافاً للسرخسي وغيره من العلماء إلى عصرنا هذا.
13- تعطيل أحد شيوخهم للقاعدة الفقهية: "تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز"، ولقاعدة الاحتجاج بإقراره صلى الله عليه وسلم وسكوته عن الشيء، للتخلص من دلالة حديث الخثعمية على جواز الكشف.
المزايدة في تحريم المباحات
ومن أسوأ ما نشرته ظاهرة التشدّد والتنطّع الزعم القائل إنّ "التحريم" هو "الأحوط" والأقرب إلى الصواب، فباتت كثرة التحريم مقترنة عندهم بأن يُعتبر المسلم أتقى وأورع بمقدار ما يحرّم على نفسه أكثر من سواه، فكأنّه هو الأشدّ إسلاما من سواه!..
إنّ الإسلام الذي يحظر تحليل حرام بيّن، هو هو الإسلام الذي يحظر تحريم حلال بيّن، سواء بسواء. وإنّ الذي يفتري على الله الكذب فيقول: هذا حلال، عن المحرّمات، كالذي يفتري على الله الكذب فيقول: هذا حرام، عمّا أحلّ الله، مع تثبيت أنّ الأصل هو الإباحة، وأنّ من يحرّم اجتهادا، عليه هو أن يأتي بدليل قطعي على التحريم، كيلا يسري عليه ما نعاه الله تعالى على من "حرّم زينة الله التي أحلّ لعباده" أو من "حرّموا على أنفسهم ما أحلّ الله لهم"!..
ولن يكون مسلم أصحّ إسلاما من النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إذا ما سار في نهج التحريم شوطا أبعد ممّا مضى إليه النبيّ صلّى الله عليه وسلم وفق الوحي المنزّل عليه، وإنّ زعم من زعم أنّ ذاك هو الأحوط ولكن تعامل معه على أساس التحريم وليس على أساس الحيطة!.
لم يكن التشدّد والتنطّع ولن يكون هو الإسلام، ولن يكون أحد بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أشدّ حرصا منه على الإسلام والمسلمين، ومن ظنّ ذلك، فزايد على خاتم النبيّين فكرا أو قولا أو عملا، يسري عليه ما قاله صلّى الله عليه وسلّم "فمن رغب عن سنتي فليس منّي"، وسنّته صلّى الله عليه وسلّم هي الإسلام الوسطي المعتدل، الذي يبشّر ولا ينفّر، وييسّر ولا يعسّر.
ولم يكن التشدّد والتنطّع ولن يكون سبيلا أصلح لنشر الدعوة إلى الإسلام وتمكينه في الحياة والحكم من جديد، فمسلك الإسلام هو الأصحّ، وقد كان مسلكه أثناء بناء المجتمع الإسلامي الأوّل ومن بعد، هو التبشير لا التنفير، واستمالة من عُرفوا بالمؤلّفة قلوبهم بوسائل لم تكن تسري على من ثبت إيمانهم في القلوب وواقع الحياة، مع تعريف غير المسلمين بوسطية الإسلام واعتداله، وليس بصورة متشدّدة تخيف من قد يفكّر به ولم يعتنقه بعد.
وأخطر من ذلك ادّعاء المتشدّدين المتنطّعين أنّهم يعودون بذلك إلى "الإسلام الصحيح"!..
إنّ الإسلام الصحيح هو الذي يقول: لا حرج في الدين، إنّ مع العسر يسرا، بشّروا ولا تنفّروا، يسّروا ولا تعسّروا، ما شادّ الدينَ أحدٌ إلاّ غلبه، هلك المتنطّعون، ما جعل عليكم في الدين من حرج، رُفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه، إنّ الله يحبّ أن تؤتى رخصه كما يحبّ تؤتى عزائمه.
والإسلام الصحيح هو الانطلاق من النصوص البيّنة الظاهرة، وما أجمع عليه الجمهور، وهو ما يجعل الإسلام محبّبا إلى النفوس، ميسّرا في التطبيق، مريحا في العبادة، هيّنا في المعاملة، البسمةُ فيه صدقة، والكلمة فيه حسنة، والمعشر فيه طيّب، والمظهر فيه جميل، يفتح أبواب الجنّة لمن يريد الاكتفاء بالفرائض، ولا يفرض النوافل إلاّ على مَن يلزم بها نفسَه بنفسه، وخير له فيها أن يخلو بأدائها بينه وبين ربّه.
الإسلام الصحيح هو الإسلام الذي أنزله الله تعالى على قلب محمّد صلّى الله عليه وسلّم فانتشر دينا محبّبا إلى النفوس، وليس هو ذاك الذي بات عن طريق الغلاة المتنطّعين المتشدّدين سببا من أسباب تخويف المسلمين منه، وتنفير سواهم عنه، وذريعة يستغلّها من يشكّكون في صلاحيّته لكلّ زمان ومكان.
الموضوع لعلماء ثقات وأشهرهم شيخ الأحاديث ومصححها العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله
بتصرف من علماء ثقات منهم الألباني رحمه الله
المراجع :
جلباب المرأة المسلمة
http://www.alalbany.net/click/go.php?id=1037
كتاب الرد المفحم لكل من خالف العلماء وتشدد وتعصب ، وألزم المرأة بستر وجهها وكفيها وأوجب ، ولم يقتنع بقولهم أنه سنه ومستحب .
وهو لكل من رد على الشيخ الألباني في كتابه الأول
http://arabic.islamicweb.com/sunni/rad_muf7im.htm
من لا تغطي وجهها فهي مسلمة ومن تغطي فهي مسلمة
وكل أخت اتبعت اجتهاد العلماء