المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التدخل الطوعى والادخال واجرائاتهما


hessbaa13
2008-04-08, 15:10
:mh31:السلام عليكم اريد جوابا شافيا ايهاالاصدقاء والمتخصصين فى القانون مالفرق بين التدخل الطوعى فى الدعوى والادخال فى الخصومة واجراءت كل واحدة منهما امام المحكمة شكرا

محمد الرازي
2008-04-17, 22:58
السلام عليكم ورحمة الله..
بداية فإن قانون الإجراءات المدنية قد نظم التدخل دون أن يميز بين نوعيه (التدخل والإدخال) في المادة 81 منه وكذلك المادة 94 منه التي نصت على جواز التدخل في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
تجب الإشارة غلى أن التدخل نوعان:
1- تدخل (تدخل طوعي): وهو إما :
أ- أن يكون تدخلا انضماميا بأن يقوم شخص اجنبي عن طرفي الدعوى بالتدخل من تلقاء نفسه من أجل الانضمام إلى أحد الطرفي ودعم مركزه.
ب- أو أن يكون تدخلا اختصاميا: بأن يقوم هذا الشخص الاجنبي بالتدخل من تلقاء نفسه كطرف في الدعوى إذا كانت تهمه بأن كان له حق، ولكن هنا لا يكون تدخله إلى جانب أحد الطرفين بل هو ضد أطراف الدعوى الأصلية ، مثلا: دعوى قسمة تركة والتي يكون أطرافها الشركاء على الشيوع، فيتدخل مثلا دائن المتوفى للتدخل من أجل استيفاء دينه من التركة قيل قسمتها.
2- إدخال: وذلك بأن يقوم أحد طرفي الدعوى بإدخال من يرى فيه فائدة لدعمه في قضيته ضد خصمه مثلا: احدهم استفاد من قطعة أرضية من طرف البلدية، فيخاصمه شخص آخر بأن يدعي أن هذه الأرض له، فيقوم الشخص الأول بطلب إدخال البلدية في الخصام من أجل دعم موقفه أمام هيئة القضاء.
إجراءاته:
نصت المادة 81 من قانون الإجراءات المدنية على أن التدخل (بنوعيه) مهما كان سببه يجري بموجب التكليف بالحضور حسب أوضاع تسجيل الدعوى المنصوص عليها في المواد 22 و23 و 24 و 26.

hessbaa13
2008-04-18, 12:03
شكرا على اجابتك اخى ولكن اضن انها كانت نضرية حسب اعتقادى انا الدى يهمنى هو الاجراءات العملية للتدخل او الادخال هل يقوم الشخص الدى يريد التدخل الطوعى فى الدعوى بتقدم مباشرة امام رئيس الجلسة ويقدم عريضته ام يقوم بالتسجيل لدى كتابة ضبط المحكمة ويدفع الرسوم على دالك ثم يقوم بتوجه لدى المحضر القضائى ليبلغ للاطراف الخصومة عريضته وشكرا مسبقا

elabiadh
2008-04-18, 19:18
شكرا للاخ محمد الرازي على الاجابة الوافية
غير أني اختلف معه فيما ذهب اليه في آخر رده بقوله ان التدخل بنوعية يجري بموجب التكليف بالحضور كما هو منصوص عليه بالمادة 81 ق ام
ذلك انه عمليا اذا كانت المادة 81 تتعلق بالادخال الذي يجري بموجب التكليف بالحضور ، فإن التدخل الطوعي يتم مباشرة بالجلسة ممن له مصلحة ، دون اي اجراءات للتكليف بالحضور بدليل ان نص المادة 94 ق ام يشير صراحة الى ان التدخل يتم في اي حالة كانت عليها الدعوى ، كما ان النص لم يفرض اي اجراء من اجراءات التكليف بالحضور المنصوص عليها بالمواد 22 وما بعدها من ق ام .

hessbaa13
2008-04-18, 21:26
شكرا على الجواب لكن اضن ان التدخل الطوعى وحسب المادة81 من ق_ا_م جاءت بصيغة الوجوب كل تدخلفى الدعوىمهما كان سببه يجرى بموجب التكليف بالحضور واما المادة94 من نفس القانونتتكلم على قبول طلبات التدخل وليس كيفية اجراء التخل والله اعلم وارجوكم افيدونا

محمد الرازي
2008-04-19, 00:08
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
شكرا للإخوة فقد استفدت منكم أكثر مما أفدتكم به..
لكنني أشير إلى الناحية العملية، فالمتدخل من تلقاء نفسه وحسب ما ينص عليه القانون يجب أن يسجل عريضة تدخله لدى كتابة الضبط وتبرمج القضية في الجدول من جديد كقضية مستقلة، ويقوم المتدخل بتكليف الأطراف للحضور إلى الجلسة المحددة عن طريق المحضر القضائي. ونفس الشيء يقوم به الطرف الذي يريد إدخال غيره في الخصام، مع العلم أنه يمكنه طلب ضم القضيتين لبعضهما طبقا لأحكام المادة 91 ق.إ.م.
لأن القضية الأولى قد تكون مهيأة للفصل فيها، والقاضي ملزم حينها بأن يفصل فيها ولا يمكنه تأجيلها مرة أخرى خصوصا وأن عريضة التدخل يجب أن يرد عليها الخصوم و...وما إلى ذلك من عملية تبادل المذكرات التي تستهلك وقتا أطول، قد يستطيع القاضي إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية للحكم في القضية برمتها طبقا لأحكام المادة 95 ق.إ.م ، لكنه لا يستطيع تأخيرها أكثر من اللازم لذلك وضع المشرع هذه الإجراءات، ونص المادة واضح، ويؤكد هذا الكلام ما جاء في المادة 96 ق.إ.م التي تنص على أنه:"لا يصح أن يترتب على إبداء الطلبات العارضة إرجاء الحكم في الطلب الأصلي متى كان يهيأ للفصل فيه".
أشير فقط أنه عمليا قد يمكن التدخل مباشرة أمام القاضي في تلك الجلسة وتقديم عريضة التدخل للقاضي وللخصوم ويعد ذلك بمثابة تبليغهم، لكن هذا راجع إلى تساهل بعض القضاة في ذلك لا غير. والله أعلى وأعلم.